القائمة الرئيسية

الصفحات



ظهير شريف رقم 1.16.180 صادر في 20 من ربيع الأول 1438 (20 ديسمبر 2016) في شأن إحداث جائزة محمد السادس للأذان والتهليل .

ظهير شريف رقم 1.16.180 صادر في 20 من ربيع الأول 1438 (20 ديسمبر 2016) في شأن إحداث جائزة محمد السادس للأذان والتهليل .


جائزة محمد السادس للأذان والتهليل – إحداث


ظهير شريف رقم 1.16.180 صادر في 20 من ربيع الأول 1438 (20 ديسمبر 2016) في شأن إحداث جائزة محمد السادس للأذان والتهليل .
الحمد لله وحده،               
الطابع الشريف ـ بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماء الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 41 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى
تحدث جائزة سنوية لمكافأة المؤذنين المهللين المغاربة تسمى "جائزة محمد السادس للأذان والتهليل".
المادة 2
تشتمل جائزة محمد السادس للأذان والتهليل على الصنفين التاليين:
ـ جائزة محمد السادس التكريمية للأذان والتهليل؛
ـ جائزة محمد السادس التقديرية للأذان والتهليل.
الباب الثاني: شروط نيل الجائزة
المادة 3
تمنح جائزة محمد السادس التكريمية للأذان والتهليل لمكافأة القيمين الدينيين المكلفين بمهمة الأذان والتهليل، المشهود لهم بالتفاني في العمل، وإتقان أداء المهمة بالصيغة المغربية.
المادة 4
تمنح جائزة محمد السادس التقديرية للأذان والتهليل للقيمين الدينيين الذين أثبتوا إلمامهم بالضوابط المتعلقة بالأذان والتهليل وتميزهم في أداء الأذان والتهليل طبق الصيغة المغربية.
المادة 5
يشترط في المترشح لنيل جائزة محمد السادس التكريمية للأذان والتهليل ما يلي:
ـ مزاولة مهمة الأذان والتهليل لمدة خمس سنوات على الأقل؛
ـ المساهمة في إحياء شعيرة التهليل بمسجد أو أكثر والمحافظة عليها؛
ـ حفظ متون التهليل وإتقان أداء شعيرة الأذان والتهليل بالصيغة المغربية.
المادة 6
يشترط في المترشح لنيل جائزة محمد السادس التقديرية للأذان والتهليل ما يلي:
ـ مزاولة مهمة الأذان والتهليل لمدة ثلاث سنوات على الأقل؛
ـ المشاركة في مسابقة لنيل هذه الجائزة.
الباب الثالث: إجراءات تنظيم الجائزة

المادة 7

تمنح جائزة محمد السادس التكريمية للأذان والتهليل لشخص أو عدة أشخاص ممن يرشحون ويختارون طبق أحكام المواد 8 و9 و10 بعده.
المادة 8
تقدم الترشيحات لنيل جائزة محمد السادس التكريمية للأذان والتهليل من طرف المندوبيات الإقليمية للشؤون الإسلامية، بمعدل مرشح واحد عن كل مندوبية، وتودع لدى المندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية المعنية خلال الأسبوع الأول من شهر رجب من كل سنة، مرفقة بالسيرة الذاتية للمرشحين وبالوثائق المثبتة لتوفرهم على الشروط المطلوبة.
المادة 9
تفحص الترشيحات لنيل جائزة محمد السادس التكريمية للأذان والتهليل، على مستوى كل مندوبية جهوية للشؤون الإسلامية، خلال النصف الثاني من شهر رجب من كل سنة، من طرف اللجنة الجهوية للجائزة المنصوص عليها في المادة 16 بعده.
تختار هذه اللجنة مرشحين اثنين عن كل مندوبية جهوية للشؤون الإسلامية.
المادة 10
تفحص اللجنة الوطنية للجائزة، المنصوص عليها في المادة 18 بعده، ترشيحات المندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية، وتختار الفائز بالجائزة طبق أحكام المادتين 20 و21 بعده.
المادة 11
تنال جائزة محمد السادس التقديرية للأذان والتهليل عن طريق المشاركة والفوز في مسابقات جهوية ومسابقات وطنية ، تنظم لهذه الغاية.
المادة 12
تجرى المسابقات الجهوية لنيل جائزة محمد السادس التقديرية للأذان والتهليل في الأماكن والتواريخ التي تحددها المندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية في إعلانات تصدرها لهذه الغاية شهرين على الأقل قبل تاريخ المسابقة الوطنية.
المادة 13
تجرى المسابة الوطنية لنيل جائزة محمد السادس التقديرية للأذان والتهليل خلال الأسبوع الأول من شهر شعبان في المكان الذي تحدده وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 14
تشتمل كل من المسابقات الجهوية والمسابقة الوطنية لنيل جائزة محمد السادس التقديرية للأذان والتهليل على ما يلي:
ـ اختبار كتابي عام لمدة ساعتين، في موضوع له علاقة بالضوابط الشرعية للأذان، ومتون التهليل الجاري بها العمل في المغرب؛
ـ جلسة استماع لكل مرشح لمدة نصف ساعة، لمعرفة قدراته الصوتية، ومدى إتقانه لأداء الأذان والتهليل بالصيغة المغربية، وإلمامه بالأنغام المغربية المتواترة في ترنيمهما.
الباب الرابع: لجان الجائزة
المادة 15
تشرف على تنظيم جائزة محمد السادس للأذان والتهليل لجان جهوية للجائزة ولجنة وطنية للجائزة.
المادة 16
تتألف كل لجنة من اللجان الجهوية للجائزة من:
1 ـ رئيس المجلس العلمي المحلي بمركز الجهة أو من يمثله رئيسا؛
2 ـ المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية المعني أو من يمثله مقررا؛
3 ـ ثلاثة علماء ملمين بالصيغة المغربية للأذان والتهليل أعضاء.
يعين العلماء المنصوص عليهم في البند 3 من هذه المادة بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على اقتراح من المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية المعني.
المادة 17
تكون اجتماعات اللجان الجهوية قانونية بمشاركة ثلاثة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للمراجعة.
المادة 18
تتألف الجنة الوطنية للجائزة من عشرة أعضاء، ضمنهم الرئيس، يعينون بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من ذوي الاختصاص، المشهود لهم بالمكانة العلمية والنزاهة الفكرية.

المادة 19

تتفرع اللجنة الوطنية للجائزة إلى اللجنتين الفرعيتين التاليتين :
ـ اللجنة الفرعية للجائزة التكريمية ؛
ـ اللجنة الفرعية للجائزة التقديرية.
تنتخب كل لجنة فرعية رئيسا ومقررا من بين أعضائها.
المادة 20
تجتمع اللجنتان الفرعيتان في التاريخ والمكان اللذين تحددهما وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتعد كل واحدة منها تقريرا مفصلا عن نتائج أعمالها.
المادة 21
تعقد اللجنة الوطنية للجائزة اجتماعا عاما، تتخذ خلاله قرار اختيار الفائز بجائزة محمد السادس للأذان والتهليل بصنفها إما بالاتفاق، أو عن طريق التصويت السري بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادلها يرجح جانب الرئيس.
الباب الخامس: قيمة الجائزة
المادة 22
تشتمل جائزة محمد السادس للأذان والتهليل على:
ـ مكافأة نقدية؛
ـ شهادة تقديرية؛
ـ ميدالية رمزية تحمل اسم الجائزة وسنة تسليمها.
المادة 23
تحدد قيمة المكافأة النقدية للجائزة في مبلغ خمسين ألف درهم (50.000) للفائز بكل صنف من صنفي جائزة محمد السادس للأذان والتهليل.
المادة 24
يمكن تغيير مبلغ المكافأة النقدية للجائزة بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية.
الباب السادس: أحكام مختلفة
المادة 25
تنال جائزة محمد السادس للأذان والتهليل بصنفيها مرة واحدة.
المادة 26
لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة الترشح لنيل الجائزة برسم السنة التي عين فيها عضوا. 
المادة 27
تسلم جائزة محمد السادس للأذان والتهليل خلال شهر رمضان.
المادة 28
تؤدى مبالغ الجائزة بصنفيها، وكذا مصاريف تنظيمها، وتعويضات أعضاء لجان الجائزة، من اعتمادات ترصد لهذه الغاية في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 29
تحدد مقادير تعويضات أعضاء لجنة الجائزة بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية.
المادة 30
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالدار البيضاء في 20 من ربيع الأول 1438 (20 ديسمبر 2016).

فهرس
جائزة محمد السادس للأذان والتهليل – إحداث 1
الباب الأول: أحكام عامة 3
الباب الثاني: شروط نيل الجائزة 3
الباب الثالث: إجراءات تنظيم الجائزة 4
الباب الرابع: لجان الجائزة 5
الباب الخامس: قيمة الجائزة 6
الباب السادس: أحكام مختلفة 6

تعليقات