القائمة الرئيسية

الصفحات



ظهير شريف رقم 1.14.101 الصادر في 20 من رجب1435 (20 ماي2014) في شأن وضع برنامج لمحو الأمية بالمساجد

ظهير شريف رقم 1.14.101 الصادر في 20 من رجب1435 (20 ماي2014) في شأن وضع برنامج لمحو الأمية بالمساجد 



وضع برنامج لمحو الأمية بالمساجد



ظهير شريف رقم 1.14.101 الصادر في 20 من رجب1435 (20 ماي2014) في شأن وضع برنامج لمحو الأمية بالمساجد 
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله:
)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
حرصا من جلالتنا الشريفة على إحياء دور المساجد وبعث رسالتها في تأطير المواطنين والمواطنات؛
وعملا بتعليماتنا المنظمة بخطابنا بمناسبة تخليد الذكرى السابعة والاربعين لثروة الملك والشعب القاضية بفتح المساجد لدروس محو الأمية الأبجدية والدينية والوطنية وفق برنامج محكم مضبوط تكلف وزارة الأوقاف والشؤون بتنفيذه؛
وسعيا من جلالتنا الشريفة لوضع إطار قانوني ينظم هذه الدروس 
وبناء على الفصل 41 من الدستور. 
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

المادة الأولى

يحدث تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برنامج لمحو الأمية يسمى برنامج محو الأمية بالمساجد ويشار إليه فيما بعد باسم البرنامج.
بهدف البرنامج إلى تمكين غير المتعلمين من القدرة على القراءة والكتابة والتعبير الشفهي والكتابي، وإنجاز العمليات الحسابية، وحفظ وفهم سور من القران الكريم ومعرفة الأحكام العامة للعبادات والمعاملات واكتساب مهارات حياتية.
المادة 2
تلقن دروس محو الأمية بالمساجد التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية في شكل ساعات إضافية وتعطى الأولوية للمناطق التي تقل فيها نسبة التمدرس أو ترتفع فيها نسبة الأمية.
كما يمكن أن تلقن هذه الدروس عبر مختلف وسائل الاتصال.
المادة 3
ينجز برنامج محو الأمية في مستويين:
مستوى أول يستفيد منه المغاربة الذين لم يلجوا المدرسة أو الذين انقطعوا عن الدارسة وضيعوا مهارة القراءة والكتابة.
مستوى ثان يستفيد منه الناجحون في المستوى الأول.
المادة 4
تتوج الدارسة بكل واحد من المستويين بامتحان وتسليم شهادة.
المادة 5 
تحدد بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شروط وكيفيات التسجيل ونظام التدريس والامتحانات.

المادة 6

يؤطر المستفيدون من برنامج محو الأمية من طرف :
مؤطر الدروس بالمساجد؛ 
الساهرين على برامج محو الأمية في مختلف وسائل الاتصال؛ 
مستشارين تربويين إقليميين؛ 
منسقين تربويين إقليميين؛ 
منسقين تربويين جهويين؛
منسقين تربويين وطنيين؛
المادة 7
يختار مؤطرو الدروس من بين الأشخاص غير المنتمين إلى الإدارة والمتوفرين على شهادة الإجازة أو شهادة أدنى، عند الاقتضاء.
المادة 8
يختار المستشارون التربويون الإقليميون والمنسقون التربويون بأصنافهم المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه من بين الأشخاص غير المنتمين للإدارة والمتوفرين على شهادة الإجازة أو يعادلها، أو المتوفرين على تجربة لا تقل عن سنتين في التأطير ببرنامج محو الأمية بالمساجد. 
المادة 9
يمكن ان يختار مأطرو البرامج من بين الموظفين المرتبين على الأقل في سلم الأجور    رقم 7 بالنسبة لمؤطري الدروس، وفي سلم الأجور رقم 8 على الأقل بالنسبة للمستشارين التربويين الإقليمين، وفي سلم الأجور رقم 9 على الأقل بالنسبة للمنسقين التربويين الإقليميين والمنسقين التربويين الجهويين والمنسقين التربويين الوطنيين.           
المادة 10 
تحدد بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية كيفيات اختيار مؤطري البرنامج.
المادة 11
لا يسوغ لمؤطري الدروس الانقطاع عن مزاولة مهامهم قبل انتهاء السنة الدراسية.
المادة 12
تحدد بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مدة حصص مهام تأطير الدروس والتنسيق والاستشارة التربويين، ومقدار التعويض عن الساعات الإضافية المخصصة للقيام بإحدى هذه المهام. 
المادة 13
يستفيد البرنامج من نفس العطل المطبقة على التعليم المدرسي.
المادة 14
تعتبر صحيحة شهادات النجاح المسلمة للمستفيدين من البرنامج قبل تاريخ صدور ظهيرنا الشريف هذا. 
المادة 15
تسجل الاعتمادات المالية المرصودة لفائدة البرنامج بميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .
المادة 16 
يسند تنفيذ هذا الظهير الشريف الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية ، كل واحد فيما يخصه .
وحرر بالفقيه بن صالح في 20 من رجب 1435(20 ماي 2014). 


تعليقات