القائمة الرئيسية

الصفحات



ظهير شريف رقم 1.09.198 صادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) بأحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف .

ظهير شريف رقم 1.09.198 صادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) بأحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف .


مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف - إحداث


ظهير شريف رقم 1.09.198 صادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) بأحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف .
الحمد لله وحده
الطابع الشريف – بداخله:
( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
ديباجة
نهوضا من لدن جلالتنا الشريفة بأمانة صون حمى الملة والدين التي تطوقنا بها مسؤولية إمارة المؤمنين وفي صدارتها إيلاء كتاب الله العزيز سابغ عنايتنا ؛
وموصلة من جنابنا الشريف للعناية الفائقة التي حظي بها – ولا يزال - كتاب الله العزيز ومعجزة الاسلام الخالدة من لدى أسلافنا المنعمين تحفيظا للناشئة وتدريسا في المدارس والمعاهدة وقراءة في بيوت الله ونسخا وطباعة وتوزيعا في مختلف الأمطار والأفاق؛
وحرصا منا على جعل هذه العناية وذلك الاهتمام قائمين على نظام متكامل ووسائل مناسبة وفي مقدمتها بنية تنظيمية متوفرة على كل المقومات الضرورية، قررنا إحداث مؤسسة تخطى بالرعاية السامية لجلالتنا، توضع تحت سلطة وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية أوكلنا إليها حصرا، الاضطلاع بمهمة العناية بكتاب الله، تسجيلا وطبعا ونشرا وتوزيعا مع كل ما يقتضيه ذلك من ضمان استمرار ضبطه ورسمه وقراءته بكامل الدقة والأمانة ؛
وصونا لسلامة المصاحف الرائجة داخل مملكتنا الشريفة من كل خطأ أو تحريف، أسندنا الاختصاص إلى هذه المؤسسة من أجل منح الترخيص بطبعها وتوزيعها؛
وبناء على الفصل 19 من الدستور،       
           أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :   


الفصل الأول: الإحداث والمهام

المادة 1
تحدث تحت الرعاية السامية لجلالتنا الشريفة بصفتنا أميرا للمؤمنين مؤسسة لا تسعى إلى تسعى إلى الحصول على الربح تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى مؤسسة "محمد السادس لنشر المصحف الشريف" ويشار إليها في ظهيرنا الشريف هذا باسم المؤسسة.
توضع المؤسسة تحت وصاية وزيرنا في الأوقات الشؤون الإسلامية.
يكون مقر المؤسسة بمدينة محمدية.
المادة 2
تعتبر المؤسسة هيئة وطنية مرجعية عليا في مجال الاعداد العلمي والمادي والفني لنسخ المصحف الشريف ونشره، وتسجيله عن طريق مختلف الدعائم المتعددة الوسائط.
ولهذه الغاية تتولى إنجاز المهام التالية :
1. القيام بأمر من جلالتنا الشريفة بإعادة نسخ المصحف الشريف برواية ورش عن نافع القواعد المتعددة في علوم الرسم والوقف والضبط والقراءات؛
2. الإشراف على طبع المصحف الشريف والعمل على نشره وتوزيع؛
3. الإشراف على تسجيل تلاوة المصحف الشريف ولاسيما برواية ورش عن نافع طريق استعمال مختلف أنواع الدعائم المتعددة الوسائط ؛
4. الترخيص للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الراغين في طبع المصحف الشريف أو في توزيعه؛
5. القيام بأعمال المرقبة والتدقيق للنسخ المطبوعة أو المسجلة من المصحف الشريف لضمان سلامتها من الأخطاء وللتأكد من حصولها على الترخيص المشار إليه في البند 4 أعلاه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحجزها ومنعها من التداول عند الاقتضاء، علاوة على حفظ حق المؤسسة في اتخاد الاجراءات القضائية اللازمة تطبيقا للقوانين الجاري بها العمل؛
6. إقامة علاقات تعاون مع المؤسسات والهيئات العامة والخاصة على الصعيدين الوطني والدولي قصد مساعدة المؤسسة على تحقيق أهدفها.

الفصل الثاني: التنظيم الإداري للمؤسسة

المادة 3
يدير المؤسسة مجلس للإدارة ويسيرها مدير.
مجلس إدارة المؤسسة
المادة 4
يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة الادارة المؤسسة، وينظر في جميع القضايا المتعلقة بمهامها وضمان حسن سيرها.
ولهذه الغاية، يتولى مجلس الادارة على وجه  الخصوص الاضطلاع بالأعمال التالية :
- تحديد التوجهات العامة المؤسسة، واعتماد القرارات الضرورية لتنفيذها؛
- المصادقة على مشروع الهيكلة التنظيمية للمؤسسة ؛
- المصادقة على البرنامج السنوي لأنشطة المؤسسة، وتحديد الاجراءات اللازمة لتطبيقه ؛
- حصر ميزانية المؤسسة والمصادفة على حساباتها السنوية؛
- تحديد القواعد المطبقة على الصفقات التي تبرمها المؤسسة ؛
- المصادفة على مشاريع اتفاقيات التعاون التي تعتزم المؤسسة إبرامها؛
- المصادفة على التقرير السنوي الذي يقدمه مدير المؤسسة حول حصيلة نشاطها؛
- التداول بشأن قبول الهبات والوصايا؛
- البت في طلبات الترخيص بطبع المصحف الشريف وبنشره وبتوزيعه بناء على نتائج الدارسة التي تنجزها من أجل ذلك الهيئة العلمية المشار إليها في المادة 7 بعده؛
- تحديد تعريفات الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة؛
- القيام أو طلب القيام بجميع أعمال مراقبة نسخ المصحف الشريف الرائحة.
يمكن للمؤسسة أن تفوض لمؤسسات عامة أو خاصة عن طريق التعاقد وبعد موافقة مجلس الإدارة جزءا من مهامها في مجال الطبع والنشر والتسجيل والتوزيع تحت مراقبتها ومسؤوليتها.
المادة 5
يتألف مجلس الاداري من:
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أو ممثله رئيسا؛
الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى أو من يمثله؛
مدير الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف الشؤون الاسلامية؛
ثلاثة رؤساء مجالس علمية محلية؛
رئيس قسم القراّن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ؛
رئيس الهيئة العلمية المشار إليها في المادة السابعة من ظهيرنا الشريف هذا؛
ثلاث شخصيات علمية من المتخصصين في علوم القران؛
ثلاثة خبراء من التخصصين في المعلوميات وفن الخطوط وفن الطباعة بنسبة خبراء واحد كل مجال.
يعين رِساء المجالس العلمية والشخصيات والخبراء المشار إليهم أعلاه من لدن وزيرنا في الأوقاف والشؤون الاسلامية.
يقوم مدير المؤسسة بمهام مقرر المجلس إذا عاقه عائق قام مقامه الكاتب العام للمؤسسة.
يجوز لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في اجتماعاته على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في حضوره.
ويمكن للمجلس إحداث أي لجنة لديه لمساعدته على القيام بمهامه، وتحديد اختصاصها وتأليفها.
المادة 6
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ويشترط لصحة مداولاته حضور ثلثي أعضائه على الأقل.
وفي حالة عدم توافر النصاب في الاجتماع الأول، توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خلال خمسة عشر يوما الموالية، وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب ما لم يقل عدد الحاضرين عن النصف.
يتخذ المجلس مقرراته بالتوافق أو بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين عند الاقتضاء وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
ويحرر محاضر في شأن مداولاته.
الهيئة العلمية
المادة7
تحدث لدى الإداري هيئة علمية لمساعدته على القيام بمهامه.
ولهذا الغرض تضطلع الهيئة المذكورة بالمهام ذات الطابع العلمي الفني ولاسيما منها:
- الاشراف من الوجهة العلمية والفنية على إنجاز العمليات المتعلقة بنسخ المصحف الشريف وطبعه وتسجيله على مختلف الدعائم المتعددة الوسائط، والعمل على تتبع هذه العمليات ومراقبة تنفيذها؛
- دراسة طلبات الترخيص بطبع المصحف الشريف أو بنشره أو بتوزيع المقدمة من قبل الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين طبقا للشروط والاجراءات المحددة بموجب نص تنظيمي، والتحقق من توافر أصحابها على الشروط المذكورة، عرض نتائج الدارسة على مجلس الادارة قصد البت في هذه الطلبات؛
- القيام وفق توصيات مجلس الإدارة، بأعمال المراقبة والتدقيق المشار إليها المادتين 2 و 4 أعلاه، وإعداد تقارير خاصة بذلك ترفع إلى علم المجلس المذكور قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة عند الاقتضاء.
المادة 8
ترأس الهيئة العلمية شخصية يعنيها وزيرنا في الأوقات والشؤون الاسلامية من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة في مجال علوم القران.
تتألف الهيئة العلمية علاوة على رئيسها من الشخصيات العلمية المتخصصة في علوم القران، ومن الخبراء في المعلوميات وفن الخطوط والطباعة الذين  لهم صفة العضوية في مجلس الإدارة، المشار إليهم في المادة 5 من ظهيرنا الشريف هذا.
المادة 9
تعمل الهيئة العلمية تحت إشراف مدير المؤسسة وتسهر على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة التي تدخل في نطاق مهامها. وترفع إلى المجلس المذكور تقارير دورية عن حصيلة أشغالها.
إدارة المؤسسة
المادة 10
يدير المؤسسة مدير يعين وفق إجراءات التعيين المقررة بالنسبة للمناصب السامية.
المادة 11
يقوم المدير بتسيير شؤون المؤسسة وتنسيق أنشطتها والسهر على حسن سيرها ومباشرة جميع الأعمال والعمليات الهادفة إلى تحقيق أغراضها.
ولهذا الغاية يقوم بالمهام التالية:
- اقتراح جدول أعمال اجتماعات المجلس؛
- إعداد البرنامج السنوي لأنشطة المؤسسة والعمل على تنفيذ بعده المصادقة عليه من قبل مجلس الادارة؛
- السهر على تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الادارة؛
- تسير مصالح المؤسسة وموظفيها الاداريين والتقنيين والمتعاقدين؛
- إبرام جميع العقود والاتفافات اللازمة لتحقيق المؤسسة لأغراضها بتفويض من مجلس الادارة؛
- إعداد اتفاقيات التعاون المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، وإبرامها بعد مصادقة مجلس الادارة عليها؛
- إعداد تقرير سنوي حول حصيلة نشاط المؤسسة وعرضه على مجلس الادارة للمصادقة عليه؛
- إعداد مشروع الهيكلة التنظيمية للمؤسسة وعرضه على مصادقة مجلس الإدارة
- يمثل المدير المؤسسة أمام القضاء وإزالة الدولة وكل الإدارات العامة والخاصة. ويقوم بالإجراءات التحفظية اللازمة.
ويعتبر المدير آمرا بصرف نفقات المؤسسة وقبض مواردها ويجوز له أن يعين الكاتب العام للمؤسسة آمرا بالصرف مساعدا.
المادة 12
يساعد المدير في أداء مهامه كاتب عام للمؤسسة يعين بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من بين الأطر العليا المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 11 او في درجة مماثلة. 
ويجوز لمدير المؤسسة أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه وصلاحياته إلى الكاتب العام والموظفين العاملين تحت إمرته.

الفصل الثالث: التنظيم المالي

المادة 13
تتألف موارد المؤسسة من:
- مساهمة الدولة؛
- عوائد الأملاك المحسبة لفائدة المؤسسة؛
- الاعانات التي تتلقاها من أي هيئة وطنية أو دولية خاصة كانت أو عامة؛
- العائدات المتأتية من محصول خدماتها؛
- الهبات والوصايا؛
- كل العوائد الاخرى؛
وتشتمل نفقات المؤسسة على:
- نفقات التسيير؛
- نفقات التجهيز والاستثمار؛
المادة 14
تخضع المؤسسة ومواردها للنظام الضريبي المطبق على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة.
ويجوز لها التماس الإحسان العمومي بشرط أن تصرح بذلك مسبقا لدى الأمانة العامة للحكومة.
المادة 15
يجوز للمؤسسة ان تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بها بموجب ظهيرنا الشريف هذا.
المادة 16
يتولى مندوب للحكومة المراقبة المالية للدولة على المؤسسة، يعين بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية وتحدد مهامه في المرسوم المذكور
المادة 17
تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة وفق أحكام مدونة تحصيل الديون العمومية.
الفصل الرابع: هيئة موظفي وأعوان المؤسسة
المادة 18
تتألف هيئة موظفي وأعوان المؤسسة من فئات الأطر الإدارية والتقنية والأعوان التالية:
‌أ. فئة الأطر والأعوان الموضوعين رهن إشارة المؤسسة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وباقي الإدارات العمومية الأخرى؛
‌ب. فئة الأطر والأعوان الملحقين لدى المؤسسة
‌ج. فئة الأطر المتعاقدة مع المؤسسة بموجب عقود الخاصة.
الفصل الخامس: أحكام ختامية
المادة 19
يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للمؤسسة بقرار مشترك لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الاقتصاد والمالية.
المادة 20
يرفع وزيرنا في الأوقاف والشؤون الاسلامية سنويا إلى علم جلالتنا الشريفة تقريرا عن الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة..
المادة 21
ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية،  ويسند تنفيذ أحكامه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه..
وحرر بتطوان في 8 ربيع الأول 1431 ( 23 فبراير 2010)

وقعه بالعطف                                                
الوزير الأول                                   
الإمضاء: عباس الفاسي         







فهرس
ظهير شريف رقم 1.09.198 صادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) بأحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف. 2
الفصل الأول: الإحداث والمهام 3
الفصل الثاني: التنظيم الإداري للمؤسسة 4
مجلس إدارة المؤسسة 4
الهيئة العلمية 6
إدارة المؤسسة 6
الفصل الثالث: التنظيم المالي 7
الفصل الرابع: هيئة موظفي وأعوان المؤسسة 8
الفصل الخامس: أحكام ختامية 9
فهرس 10
           

تعليقات