اجراءات الطعن أمام المحكمة الادارية العليا
21-اجراءات الطعن أمام المحكمة الادارية العليا
=========================
الاوراق المطلوبة في الطعن المقام امام المحكمة الادارية العليا :
1 - عريضة الطعن مختومة بخاتم مكتب المحامي بالنقض او صورة من كارنيه
المحامي بالنقض .
2 - محضر الايداع + تقرير الطعن الموجود بالمحكمة ويكتب بمعرفة الموظف
المختص .
3 - سند الوكالة ان كان خاص يرفق بالطعن وان كان عام يطلع علي الاصل
وتوضع منه صورة بالطعن .
4 - ان وجدت حافظة مستندات يتم ارفاقها بالطعن .
5 - احضار صورة ضوئية من الحكم المطعون فيه وترفق بالطعن .
كلنا افوكاتو
الصور المطلوبة للطعن
-------------------------------------
عدد الصور المطلوبة امام المحكمة الادارية العليا :
أولا : بالنسبة للطعون ذات الشق المستعجل :
1 - عدد 7 صور من الطعن للمحكمة .
2 - عدد 2 صوره من الطعن لكل مطعون ضده .
3 - عدد 1 صورة للشق المستعجل .
ثانيا : بالنسبة للطعون من غير شق مستعجل :
نفس عدد الصور السابقة مع عدم اضافة صورة الشق المستعجل
22-اﻻنحراف فى استعمال السلطة عن طريق ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺗﺤﺼﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺗﻠﺠﺄ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺃﻣﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ
ﺃﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺒﻌﺘﻪ ﻻ ﻳﻤﺾ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﻌﺖ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻮﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﺪﺓ .
ﻭﺃﻳﺎً ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺮﺍﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﻣﺸﻮﺑﺎً ﺑﻌﻴﺐ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ
ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ .
ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻠﺠﺄ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺳﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻔﺎﺩﻳﺎً ﻟﻄﻮﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻧﺘﺪﺍﺏ ﻣﻮﻇﻒ
ﻭﻫﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻓﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ
ﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم