القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغ دعاوى الاحوال الشخصية

صيغ دعاوى الاحوال الشخصية


20-دعوى مطالبة بمؤخر صداق 

إنه في يوم ..........
بناءً على طلب السيدة/ .......... المقيم ................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ===== المحامي ======= .
أنا .......... محضر محكمة .......... قد انتقلت لمحل إقامة:
السيد / .......... المقيم ......................... محافظة ...........................
مخاطباً مع /
وأعلنته بالآتي
الطالبة كانت زوجة السيد ........... بصحيح العقد الشرعي تزوجها بتاريخ ........... على صداق مؤخر يحل لأحد الأجلين الوفاة أو الطلاق يقدر بـ ........... .وبتاريخ ........... توفي زوجها ........... وانحصر إرثه الشرعي في الطالبة و...........، وترك ما يورث عنه شرعًا ........... (تذكر عناصر التركة تفصيلاً).
وحيث إن المعلن إليه قد وضع يده على التركة من تاريخ وفاة زوجها ولم يعطها مؤخر صداقها على الرغم من مطالبته به مرارًا وتكرارًا من تركة زوجها المتوفى فلم يستجب دون حق شرعي، مع العلم بأن زوجها توفي وذمته مشغولة بمؤخر صداقها المذكور، على الرغم من أن الطالبة مستعدة لحلف يمين الاستظهار أمام القاضي بأنها لم تتسلم مؤخر صداقها الذي يقدر بـ ........... بنفسها ولا عن طريق غيرها من المتوفى بأي طريقة من الطرق ولا أبرأته ولا أحالها إلى غيره ولا استوفته من أحد نيابةً عن المتوفى وليس للميت في مقابل هذا الحق رهن عند الطالبة.
بناءً عليه
أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... ومقرها القائم بمنطقة ........... وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ........... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم لها على المعلن إليه بحلول مؤخر صداقها بوفاة الزوج وهو ما يقدر بـ ........... وأمر المعلن إليه بأدائه إليها مما تحت يده من التركة مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

ولأجل العلم /

===========================================================

21-استئناف نفقة من الزوجة


انه في يوم الموافق / / =====.
بناء على طلب السيده / المقيمه طرف والدتها ومحلها المختار مكتب الاستاذ /========== المحامي.
انا محضر محكمه قد انتقلت حيث اقامه:
السيد / المقيم ================================:
واعلنته بالاتى
اقامة الطالبه ضد المعلن اليه الدعوى =====رقم لسنه 2006 أمام محكمة العطارين الجزئية للأحوال الشخصية بطلب فرض نفقه زوجيه بانواعها الثلاثه لها اعتبارا من 25/9/2002 و هو تاريخ امتناع المعلن اليه من الانفاق علي الطالبة وبأمره باداء ما يفرض لها فى مواعيده استنادا الى انها كانت زوجة له بصحيح العقد الشرعى المؤرخ في 4/11/2000و حتى تاريخ الطلاق الحاصل في 28/8/2003 بحكم قضائي في الدعوى رقم لسنة 2002 أحوال كلي الأسكندرية و صيرورة هذا الحكم باتا نهائيا بعدم الطعن علية بالطرق المبينة قانونا و انقضاء مواعيد الطعن القانونية وانه تركها بلا نفقه أو منفق من التاريخ المذكور بغير وجه حق رغم قدرته ويساره اذ يعمل و يبلغ صافى دخله الشهرى مبلغ 2285 جنيه ( الفان و مئتان و خمس و ثمانون جنيه مصرى) ولديه رصيد بالبنك الاهلى فرع السيوف .
وقد قضت محكمة العطارين الجزئية للأحوال الشخصية فى حكمها الصادر بتاريخ 23/12/2003 بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعيه شهريا مبلغ 200 جنيه ( مائتى جنيه مصرى ) من تاريخ الامتناع 25/9/2002 و حتى تاريخ الطلاق الحاصل في 28/8/2003 و بجعل المفروض نفقه نفقة عدة من تاريخ الطلاق وحتى تاريخ انقضاء العده الحاصل في 11/11/2003 بِِاِقرار الطالبة .
- وحيث ان هذا الحكم قد جاء غير مناسب لحالة المعلن اليه الماليه والاجتماعيه مجحفا بحقوق الطالبة ومن ثم تطعن عليه بالأستئناف تاسيسا علي :
أولا :عدم تناسب المبلغ المقضي به كنفقة للمستأنفة مع حالة المستأنف ضده المالية و العائلية .
حيث أن المبلغ المقضي به جاء ضئيلا جدا و لا يتناسب مع حالتي المعلن اليه المالية و العائلية حيث أن محكمة أول درجة أستندت في تقديرها للنفقة المقضي بها الي التحري
الوارد من الشركة التي يعمل بها المستأنف ضده و الذي تضمن علي أن مفردات مرتب المستأنف ضده تتمثل في الأجر الأساسي و بدل الخبرة فقط في حين أن الخطاب الصادر من محكمة أول درجة طلب التحري عن الاجر الاساسى والبدلات والحوافز والاجور الاضافيه وجميع ما يتقاضاه شهريا.
لما كان ذلك و كان المعروف عملا أن رواتب العاملين بشركات البترول هي رواتب مرتفعة خاصة بالنظر لحالة المستأنف ضده حيث يعمل و أن حالته هذه تستدعي صرف بدل انتقال و بدل اغتراب و بدل علاج و بدل غذاء...اِلخ ذلك كله بالاضافة الي علاواته و مكافآته و التي لم يتم ذكرها في التحري الوارد لمحكمة أول درجة و الذي تظهر فيه شبهة المجاملة الواضحة للمستأنف ضده حيث جاء علي خلاف ما طلب في خطاب طلب التحري الموجه من محكمة أول درجة الي الشركة التي يعمل بها المستأنف ضده بل أغفلها جميعها مجاملة للمستأنف ضده .
ذلك كله في حين أن التحري قد ورد فيه كافة أنواع الاستقطاعات بل و الأكثر من ذلك بل ويؤكد شبهة المجاملة من قبل الشركة للمستأنف ضده هو تضمن تلك الاستقطاعات لفاتورة تليفون الموبايل الخاص بالمستأنف ضده .
كما أن المستأنفة قد سبق و أن قدمت لمحكمة أول درجة صورة ضوئية من مفردات مرتب المستأنف ضده و التي تفيد أن المستأنف ضده كان يتقاضي في غضون عام 2000 مبلغ 2285 جم شهريا كما تقدمت بصورة ضوئية من بيان صادر من البنك الأهلي المصري تفيد بأن المدعى عليه له رصيد بالبنك و أن أخر ايدعاته في هذه الفترة كانت بتاريخ 18/9/2002 بمبلغ 1300 جم كل ذلك يفيد أن المستأنف ضده ذو يسار عظيم .
- كل ذلك مع الأخذ في الاعتبار أن ليس هناك من تجب علي المستأنف ضده نفقته سوى المستأنفة .

ثانيا : اهدار محكمة أول درجة لحقوق الدفاع .
لما كان حق الدفاع من الحقوق المنصوص عليها بالدستور و التي يعد اهدارها سببا موجبا لتعديل الحكم و كانت المستأنفة قد مثلت بشخصها أمام محكمة أول درجة بجلسة 2/12/2003 و معها ممثلها القانوني الذي طلب بمحضر تلك الجلسة اعادة التحري للأسباب سالفة الذكر الا أن محكمة أول درجة لم تلتفت لهذا الطلب بل و لم ترد علي سبب عدم الالتفات اليه في حكمها مما يجعل ذلك الحكم معيبا مستوجبا الطعن فيه بهدف تعديلة .
فاذا جاء حكم محكمة أول درجة علي هذا النحو فانه يكون معيبا لعدم تناسب المبلغ المقضي به و حالة المستأنف ضده المالية و العائلية و اهداره لحق الدفاع مستوجبا بذلك تعديلة .
فلهذه الأسباب و للأسباب الآخرى التي ستبديها الطالبة أمام المحكمة في مرافعتها الشفوية و المذكرات فانها تستأنف هذا الحكم .

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليه و سلمته صورة من هذا الاستئناف للعلم بما جاء به و نفاذ مفعوله في مواجهته قانونا و كلفته الحضور أمام محكمة الأسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية للولاية علي النفس بهيئة مستأنفة و الكائن مقرها مجمع المحاكم الجديد شارع السيد محمد كريم ميدان المنشية و ذلك بجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الخميس الموافق / / 2004 أمام الدائرة ( 13 ) أحوال مستأنف و ذلك ليسمع المعلن اليه الحكم عليه :
أولا : بقبول الاستئناف شكلا لقيدة في الميعاد القانوني .
ثانيا : و في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بزيادة النفقة المقضي بها مع الحد الذي يتناسب و حالة المعلن اليه المالية و الاجتماعية مع الزامة بالمصايف و مقابل أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي .
و لأجل العلم ،،،

=====================================================



22-دعوى ضم صغير الى والده لزواج الأم بآخر أجنبى عن الصغير



أنه يوم الموافق / / الساعة 
بناء على طلب السيد / .............. المقيمه ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / ...................... المحامي .
أنا محضر محكمة ................... قد انتقلت فى تاريخه إعلاه إلى ناحية ............. حيث محل إقامة وسكن 
السيد / ................ مخاطبا مع
وأعلنتها بالآتي
حيث أن المدعى كان زوجا للمعلن إليها ورزق منها بولد أسمه ............ فى يداها الان .
وحيث أنه بعد أن تم الطلاق المعلن إليها من المدعى تزوجت بتاريخ ............... بمن يدعى ............ وهو أجنبى عن الصغير .
وحيث أن الزوج المعلن إليها باجنبى عن الصغير يسقط حقها فى حضانته شرعا فقد طالبها بان تسلمه ولده المذكور ليقوم على تربيته ورعايته والحفاظ عليه الأ أنها لم تقبل بدون وجه حق قانونى أو مسموع شرعى الامر الذى لم يجد بدا إزاءه إلا أن يرفع عليها هذه الدعوى .
لذلك 
أنا محضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفتة بالحضور أمام محكمة.................الجزئيه للاحوال الشخصية وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا أبتداء من الساعة الثامنه أفرنكى صباحا من يوم .............. لسماع الحكم عليه بان تسلمه ولده المذكور مع إلزامة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولاجل العلم



====================================================



23-دعوى ضم صغير إلى والدته

أنه يوم الموافق / / الساعة 
بناء على طلب السيده / .............. المقيمه ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / ...................... المحامي .
أنا محضر محكمة ................... قد انتقلت فى تاريخه إعلاه إلى ناحية ............. حيث محل إقامة وسكن 
السيد / ................ مخاطبا مع
وأعلنته بالآتي 
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بولد يدعى ................ وعنده الآن ثلاثة سنوات تقريبا وفى يد والده المعلن إليه ومن حيث أن الصغير المذكور لا يزال فى سن الحضانة وفى حاجة ماسة إلى خدمة النساء وفى مصلحته ضمه إلى أمه الطالبة للمحافظة عليه والقيام على شئونه فقد طالبته بأن يسلمها ولدها المذكور ولكنه لم يفعل بدون وجه حق مما جعلها تقيم هذه الدعوى ضد المعلن إليه بغية الحكم لها عليه بأن يسلمها ولدها الصغير المذكور لتحافظ عليه وتقوم على شئونه وخدمته ورعايته مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . 
لذلك 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الجزئية للأحوال الشخصية نفس الكائن مقرها بشارع ........................ بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم الموافق / / وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم لها عليه بأن يسلمها ولدها الصغير ................ لتحافظ عليه وتقوم على شئونه مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولأجل العلم .



=====================================================


24-دعوى ضم الأخت الشقيقة البكر 

أنه فى يوم ..................... 
بناء على طلب السيد / 
أنا ..................... محضر محكمة ..................... انتقلت و أعلنت 
الأنسة / ................ 
الموضوع
الطالبة أخ شقيق للمدعى عليها بصحيح النسب وهى من مواليد / / 19 وبكر بالغة وتقيم بمفردها بجهة ................ وهى شابة وفى مقتبل العمر ويخاف عليها الطالب من الفتنة وقد طالبها بضمها إليه ليرعاها وتعهدها فامتنعت بدون حق شرعي ورغم تحقق شروط ولاية ضم شقيقها إليه مما أضطرة لرفع الدعوى الماثلة . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت و أعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ................ ومقرها ................ يوم ................ الموافق / / 19 للمرافعة وسماع الحكم بضم الأنسة / ................ المدعى عليها للطالب وأمرها بذلك مع الزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها .
ولأجل العلم

============================================================

25-دعوى ضم أبنة كبيرة إلى أبيها

دعوى ضم أبنة كبيرة إلى أبيها
أنه يوم الموافق / / الساعة 
بناء على طلب السيد / .............. المقيم ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / ...................... المحامي .
أنا محضر محكمة ................... قد انتقلت فى تاريخه إعلاه إلى ناحية ............. حيث محل إقامة وسكن 
السيدة / ................ مخاطبا مع 
وأعلنتها بالآتي 
المعلن إليها هى بنت الطالب بصحيح النسب الشرعي ولا تزال بكرا وهى شابة وعلى قدر كبير من الجمال ويخشى عليها من الفتنة وفى مصلحتها ضمها إلى أبيها الطالب ليحافظ عليها ويقوم برعايتها وقد طالبها بذلك بأن تسلم نفسها إليه فلم تمتثل بدون وجه حق مما اضطره لإقامة هذه الدعوى ضد المعلن إليها بغية الحكم له بضمها إليه ليحافظ عليها ويقوم برعايتها وأمرها بذلك مع إلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ..................... الجزئية للأحوال الشخصية نفس الكائن مقرها بشارع ................. بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / / ابتداء من الساعة الثامنة صباحا ومابعدها لتسمع الحكم له عليها بضمها إليه ليحافظ عليها ويقوم برعايتها وأمرها بذلك مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولأجل العلم .
===========================================================================

26-دعوى زيادة نفقه اقارب


أنة في يوم الموافق / / 2003 
بناء على طلب السيدة / نجاح محمود محمود الحلوف و المقيمة 
في ناحية المحلة الكبرى المحلة الكبرى و محلها المختار مكتب الأستاذ / البسيونى محمود ابو عبده
المحامى بالمحلة .
أنا محضر محكمة بندر أول المحلة الكبرى قد انتقلت و أعلنت :
1-خالد فتحي السعيد سر كيس . مخاطبا مع /
2-محمد فتحي السعيد سر كيس . مخاطبا مع /
3-هاتى فتحي السعيد سر كيس . مخاطبا مع / 
4-وليد فتحى السعيد سركيس . مخاطبا مع /
و الجميع مقيمون فى بالمحلة الكبرى محلة البرج شارع زكى عسكر متفرع من طريق دمرو بعد مضرب الارز امام مسجد الصياد. 
الموضوع
المعلن اليهم جميعا اولاد للطالبة و بتاريخ 17/6/2002 صدر حكم لصالح الطالبة فى الدعوى رقم 401 لسنة 2000 احوال نفس اول المحلة و اصبح هذا الحكم نهائيا و القاضى فى منطوقة بإلزام المدعى عليهم بان يؤديا للمدعية مبلغ 80 جنية نفقة بالسوية فيما بينهم. وحيث ان هذا الحكم قد مضى على فرضة سنة تغيرت فية حالة المعلن اليهم و زاد يسارهم عما كان علية عنة وقت الفرض حيث ان المعلن اليهم ميسورين الحال و يعملون جميعا سائقين درجة اولى على سيارات نقل و لا يقل دخل احدهم عن 3000 جنية ثلاثة الاف جنية مصرى كما ان هذا الفرض بسيط حيث ان كل واحد منهما يدفع 20 جنية و هو ما لا يكفى حيث ان الطالبة لها اولاد اخرون قصر محتاجون الى الانفاق عليهم و كذلك نظرا للارتفاع الشديد فى الاسعار و غلاء المعيشة و زيادة المتطلبات و الاحتياجات خاصة و انة قد مرت سنة على هذا الفرض تغيرت فية حالة المعلن اليهم المادية و زاد يسارهم عنة وقت الفرض .و قد طالبت الطالبة المعلن اليهما بزيادة هذا المفروض من النفقة الا انهما رفضو مما لا يسع الطالبة و الحالة هذة سوى اقامة هذة الدعوى .
بناء علية 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت و اعلنت المعلن اليهما وسلمتهما صورة من هذة و كلفتهما الحضور الى محكمة بندر اول المحلة للاحوال الشخصية نفس و ذلك بجلستها التى ستنعقد بها علنا صباح يوم الموافق / / 2003 وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بزيادة النفقة المقررة للطالبة بموجب الحكم رقم401لسنة 2000 احوال نفس اول المحلة الى الحد الذى يتناسب مع حالتهما المالية و ما طرء عليها من سعة مع الزامهم المصاريف والاتعاب . و لاجل العلم /

============================================================

27-استئناف نفقة


انه في يوم الموافق / /  .
بناء علي طلب السـيد / المـقـيم قسم ====== - و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ ========/ المحامي =======.
انا======== محـضر محكمة قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :
السيدة / المقيمة =====.
و أعـلـنـتـها بـالأتـــــي
أقامة المعلن اليها ضد الطالب الدعوى===== رقم لسنه ==== أمام محكمة المنتزة الجزئية للأحوال الشخصية بطلب فرض نفقه زوجيه لها بأنواعها الثلاثه اعتبارا من === و هو تاريخ تركها لمنزل الزوجية و فرض نفقة صغار للقصر و أبناء الطالب استنادا الى انها زوجة له بصحيح العقد الشرعى المؤرخ في === وأنه قام بطردها من منزل الزوجية بلا نفقه أو منفق من التاريخ المذكور بغير وجه حق ، و حيث أن الدعوى قد تدوولت بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقد احيلت الدعوى لمحكمة المنتزة لشئون الأسرة وقيدت تحت رقم لسنة === .
وقد قـضت محكمة === لشـئون الأسرة فـى حكـمها الصادر بتاريخ /  /   في الدعوى سالفة الذكر ( بفرض نفقة زوجية علي المدعى عليه قدرها مائة جنيها شهريا و نفقة للصغار و قدرها مائة و خمسون جنيها شهريا بالسوية بينهم اعتبارا من تاريخ ==== و ألزمته المصاريف و مبلغ خمسة و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه ) .
- وحيث ان هذا الحكم قد جاء غير مناسب لحالة المعلن اليه الماليه والاجتماعيه مجحفا بحقوق الطالب ومن ثم يطعن عليه بالأستئناف تاسيسا علي :
أولا :عدم تناسب المبلغ المقضي به كنفقة للمستأنفة و المبلغ المقضي به كنفقة للصغار مع حالة المستأنف ضده المالية و العائلية .
حيث أن المبلغ المقضي به قد جاء مبالغا فيه و لا يتناسب مع حالتي المستأنف المالية و الاجتماعية حيث أن محكمة أول درجة أستندت في تقديرها للنفقة المقضي بها الي التحري الوارد من وحدة مباحث قسم المنشية و الذي تضمن علي أن الطالب يعمل بمحل المدعو / جابر محمد علي لبيع الملابس الجاهزة و دخله الشهري حوالي من ربعمائة و خمسون جنيها الي خمسمائة جنيه .
و لما كان الحال كذلك و كان كل ما يتقاضاه المستأنف في الشهر مبلغ أربعة مائة و خمسون جنيها فانه يكون من الاجحاف فرض نفقة زوجية قدرها مائة جنيها و نفقة صغار قدرها مائة و خمسون جنيها أي أن المفروض نفقة يزيد عن نصف ما يتقاضاه المستأنف خاصة و أنه قام بتطليق المستأنف ضدها بتاريخ === و قبل صدور الحكم المستأنف و ذلك لأن كرامته كرجل أبت أن يظل مرتبطا بالمستأنف ضدها بعد ما ساقته المستأنف ضدها من أسباب في صحيفة دعوى التطليق ، و من ثم فيكون الحكم لها و لصغارها بنفقة تجاوز نصف ما يتقاضاه شهريا يعتبر مجحفا به و خاصة و أنه و بعد تطليقة للمستأنف ضدها في حاجة الي الزواج بآخرى .
كما أن المستأنف قد سبق و أن قدم لمحكمة أول درجة بناء علي تصريح المحكمة بالاطلاع و المستندات و المذكرات صورة ضوئية من عقد الصلح المبرم أمام هيئة مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكة مينا البصل بين كل من والدة المستأنف و المستأنف و أخيه و المنصوص فيه علي تعهد المستأنف بأن يؤدي الي والدته مبلغ و قدرة مائة جنيه شهريا كنفقة لها ، الا أن محكمة أول درجة لم تشير في حكمها المنعي عليه الا بقيام المستأنف بايداع حافظة مستندات أطلعت عليها و لم تناقش ما جاء فيها و لم ترد عليه في حيثيات حكمها بالرغم من أن ذلك يعني أن المستأنف يعول والدته أيضا المستحقة للنفقة مما يعنى بعد ذلك الحكم عليه بالمبلغ المقضي به في حكم محكمة أول درجة غير متناسبا بالمرة مع حالة المستأنف المالية .
ثانيا : القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال .
لما كان حق الدفاع من الحقوق المنصوص عليها بالدستور و التي يعد اهدارها سببا موجبا لالغاء الحــــكم و كان المستأنف قد مثل بوكـــيله أمام محكمة أول درجة بجلسة == و الذي طلب أجلا للاطلاع و المستندات و المذكرات و حيث أن محكمة أول درجة قررت بهذه الجلسة حجز الدعوى للحكم لجلسة 27/===4 مع التصريح بالاطلاع و المستندات و المذكرات و حيث أن وكيل الطالب قد تقدم بمذكرة و حافظة في الميعاد الا أن محكمة أول درجة لم ترد علي ما جاء بالحافظة من مستندات و لم تشير في حكمها الا أن المستأنف قد قدم مستندات مما يجعل قضاء هذه المحكمة معيبا لقصوره في التسبيب .
و لما كان المستند المقدم بالحافظة يفيد بأن للمستأنف من تجب عليه نفقته بخلاف زوجته و صغارة و هي والدته بما يعني أن المستأنف يعول والدته أيضا المستحقة للنفقة مما يعنى بعد ذلك الحكم عليه بالمبلغ المقضي به في حكم محكمة أول درجة غير متناسبا بالمرة مع حالة المستأنف المادية مجحفا بحقوقه مستوجبا الغاؤه.
فاذا جاء حكم محكمة أول درجة علي هذا النحو فانه يكون معيبا لعدم تناسب المبلغ المقضي به و حالة المستأنف المالية و العائلية و لقصورة في التسبيب و الفساد في الاستدلال مستوجبا بذلك تعديلة .
فلهذه الأسباب و للأسباب الآخرى التي سيبديها المستأنف أمام المحكمة في مرافعته الشفوية و المذكرات فانه يستأنف هذا الحكم .
بـــناء عـــليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليها و سلمتها صورة من هذا الاستئناف للعلم بما جاء به و نفاذ مفعوله في مواجهتها قانونا و كلفتها الحضور أمام محكمة شئون الأسرة الاستئنافية و الكائن مقرها سراي المحكمة ====و ذلك بجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الموافق / / === أمام الدائرة ( ) استئناف عالي شئون الأسرة و ذلك ليسمع المعلن اليه الحكم عليه :
أولا : بقبول الاستئناف شكلا لقيدة في الميعاد القانوني .
ثانيا : و في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض النفقة الزوجية و نفقة الصغار المقضي بها مع الحد الذي يتناسب و حالة المعلن اليه المالية و الاجتماعية مع اعتبار تلك النفقة نفقة عدة من تلريخ الطلاق الحاصل فى=== الي حين انتهائها شرعا مع الزامها بالمصايف و مقابل أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي .
و لأجل العلم ،،،



============================================================

28-اجر الخادم :



وأما عن أجر الخادم فإن فرضه يتوقف على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤه إلا أن فرضه لا يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم عادة بل يقتصر النظر على حالة الزوج المالية ، وإذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل في خدمتها وقت الفرض فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادماً بعد صدور الحكم.
النفقة الاتفاقية :
للزوجين أن يتراضيا على مقدار معين من النفقة , والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً ، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً.
قد يتفق طرفي الدعوى أي كان وصفهما زوجان إذا كانت الزوجية قائمة أو الأب مع الحاضنة على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقة اتفاقية وحرر بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذي فالمحكمة هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه .
وإذا طالبت الزوجة زوجها بالنفقة المتفق عليها ، و رفض الزوج بدعوى أن القدر المتصالح عليه لا يطيقه لأنه التزم باختياره وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضي على حالة الزوج وإعساره من البينة والقرائن .
وسلطة القاضي انه هنا تقديرية ولا تخرج عن ثلاث فروض :
الأول : أن يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين النفقة في ذمة الزوج .
الثانى : أن يزيده القاضي إذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره ولا يسد المفروض ظروف المعيشة
الثالث : أن ينقصه القاضي إذا وجده مغالا فيه مع ضيق حال الزوج .
وذلك هذا الاتفاق وهو محرر وله حجية عاملة في إثبات التزام الزوج بالاتفاق بالمبلغ الذي قدره على نفسه بما يعد إتفاقاً صائباً تعتبره المحكمة في إثبات التزام الزوج بالنفقة المتفق عليها ولا يقدح عن ذلك ما يقرر به بعد أنه قد حرر ذلك الاتفاق في ظروف نفسية ما إذ هي أقوال لا تخوله الحق في إسقاط ما ألتزم به ، إلا إذا تبين أن دخله قد نقص عن وقت الفرض الأصلي سيما بما للنفقة من حجية مؤقتة وأن للمحكمة أن تتحقق من بيان رابته أنه قادر على الكسب بما يلزمه بأداء نفقة الصغيرة التي فرضها على نفسه أم لا خاصة وان الالتزام هو دليل قدرته فلا يجوز له طلب إنقاصه إلا بإثبات إنقاص دخله عن الوقت الذي ألتزم فيه بما فرضه على نفسه .
توقف استحقاق الزوجة للنفقة :
أولا : نشوز الزوجة بحكم قضائي نهائي :
حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها).
لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.
ثانيًا : انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها :
إذا كان الأصل أن النفقات تفرض للزوجة نظير الاحتباس ، إلا أنه طلقها ، وعليه يبطل حقها في نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق خاصةً وإذا حلفت اليمين برؤيتها دم الحيض ، الأمر الذي يستوجب إبطال مفروضها ويقضى لها بنفقة عدة ثلاث شهور من تاريخ إيقاع الطلاق.
ثالثًا : الارتداد عن دين الإسلام .
رابعًا : حبس الزوجة ما لم يكن الزوج هو السبب في الحبس كما لو حبست في دين لها عليه وجبت نفقتها.
حجية أحكام النفقة :
إن أحكام النفقة لها حجية مؤقتة قابلة للتغيير لأنها يرد عليها التبديل والتغيير تبعا للظروف والأحوال وتغير أحوال المقضي به كما يرد عليها الإسقاط والزيادة والنقصان.
المقاصة في دين النفقة:
حدد القانون 25/1920 المقاصة بين دين الزوج على زوجته ودين النفقة في المادة الأولى بأنه لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
تصالح الزوجة على نفقة لا يمنعها طلب زيادتها :
قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه أن هذا الاتفاق ابدي ولأجل غير مسمى بل يمكن لها أن تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت أحواله لان أحكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا أو عسرا .
نفقة العدة :
كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على أن المطلقة التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً من تاريخ الطلاق ـ وتستحق المطلقة النفقة لمدة لا تقل عن ستين يوماً وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة لتنفيذ حكم بنفقة عدة وتشمل نفقة العدة شأن نفقة الزوجية والأصل أن عدة المحيض ثلاث حيضات فتستحق النفقة عنها لثلاث مرات , وعدة من لا ترى الحيض لصغر فى السن أو لبلوغها سن اليأس ثلاث شهور، ومنها أن تضع الحامل حملها، سواء كان الطلاق رجعى أو بائن وسواء كان حاملاً أم لا.
تستحق النفقة على مطلقها سواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً ، وسواء كان بائناً بينونة كبرى أم بينونة صغرى.
استحقاق نفقة العدة :
ويكون استحقاق المطلقة للنفقة من تاريخ الطلاق وتسمى نفقة عدة ، و تكون مستحقة للمطلقة على مطلقها حتى تنتهي عدتها منه شرعاً.
وإذا ثبت يسار المطلق فإن المحكمة تقضى لها بنفقة عدة من تاريخ طلاقها ولمدة ثلاث شهور.
إثبات انتهاء العدة بالإقرار :
ومن حيث أنه من المقرر أن الإقرار يصح أن يكون في صحيفة دعوى أو في المذكرات أو في محاضر الجلسات ، فإذا كان الإقرار صادر فى قضية أخرى وإن كان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً حتماً إلا انه إقرار مكتوب صدر فى مجلس القضاء ، ومثل هذا الإقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع.
ـ كما أنه من المقرر أن الإقرار إذا صدر أمام القضاء في دعوى متعلقة بالواقعة التي حصل عنها الإقرار هو قرار قضائي حجة على المقر ويتعين على القاضي أن يأخذ به ويحكم بمقتضاه.
[الطعن رقم 60 لسنة 55 ق جلسة 27/5/1986 س37 ص595]
وحيث أن الزوج طلق زوجته طلقة أولى رجعية بموجب وثيقة طلاق رسمية ، والزوجة قد أقرت بانقضاء عدتها منه برؤيتها دم حيضها ثلاث مرات وذلك في دعوى أخرى ، ولما كانت الدعوى التي صدر فيها هذا الإقرار متعلقة بالدعوى المطروحة فإن المحكمة تأخذ بإقرار المدعى عليها وتعتبره دليلاً كاملاً على انقطاع عرى علاقة الزوجية بالإبانة.
[الطعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960]
ومن ثم يسقط حقها في النفقة من ذلك التاريخ لانفصام عرى الزوجية وانقضاء مدة العدة ، من ثم تقضى المحكمة بإسقاط حقها في نفقة الزوجية من ذلك التاريخ.
تخفيض المفروض للزوجة :
أن يطلب الزوج ذلك ولا يحكم القاضي به من تلقاء نفسه وهذا يقتضى أن يقيم الزوج دعوى مبتدأه تخفيض مفروض.
ـ ويثبت أمام القاضي تغير حالته المادية عن فترة القضاء بالنفقة عليه وللزوج الإثبات بكافة طرق الإثبات والتخفيض يكون من يوم الحكم.
زيادة المفروض للزوجة من نفقة :
أن تطلب الزوجة ذلك بزيادة المفروض لها باعتبار تغير ظروف الحياة ويسار حالة زوجها.
وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض أن الأحكام الصادرة بالنفقة ذات حجية مؤقتة وأنها مما يقبل التغير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها.
[الطعن رقم 21 س 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 س11 ص540].


29-إبطال مفروض نفقة زوجية ـ لزوال الملك بالطلاق :


ومن حيث أنه من المقرر قانوناً أن الحكم الصادر فى النزاع القائم على النفقة هو بطبيعته حكم مؤقت يتغير بتغير المراكز القانونية لأطرافه ، يزول أثره متى زالت دواعيه ، ذلك أن النفقة تقدر بحسب الحاجة ولها أسباب فرضها القانونية، فإذا زالت هذه الأسباب سقط الحق فيها ، ومتى صدر الحكم بالنفقة على أساس قيام الزوجية بين طرفي النزاع ، فإن يصح القضاء بعدئذ ، بالكف عن المطالبة بها متى انتهت الزوجية بالطلاق وانقضت العدة.
مصاريف الولادة للزوجة تعد من نفقة المولود على أبيه وليس من نفقة الزوجة :
إن مصاريف الولادة للزوجة تعد من نفقة المولود على أبيه وليست من نفقة الزوجة ، وتقدر مصروفات العلاج في ضوء حالة الزوج المالية يسراً وعسراً بصرف النظر عما تقدمه الزوجة من أوراق و عما تكبدته من مصروفات للعلاج ويخضع الأمر لتقدير قاضى الموضوع.
للمحكمة السلطة التقديرية في تقدير مصاريف العلاج :
فإذا أقامت الزوجة الدعوى بغية القضاء لها بمصاريف علاج للصغير ودللت على ذلك بعدد من روشتات طبية باسم الصغير وأشعة سونار وكذا فواتير صادرة من صيدلية واحدة ، وحيث ان نفقة علاج الصغار هي من بين النفقات التي تقع على عاتق الأب وان المحكمة تطمئن إلى الروشتات الطبية الخاصة بالصغير أثير بشأن فواتير الصيدلية مثلا أنها بدون تاريخ ودون توقيع أو خاتم عليها ولم يدون بها اسم الصغير أو المدعية ، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة لتلك الفواتير مع مراعاة يسار أو إعسار الأب وهو أمر متروك لتقدير المحكمة.
قبل الدخول هل تستحق الزوجة مصاريف علاج :
والزوجة المريضة تستحق النفقة على الزوج بعد الدخول حتى لو كان المرض مزمناً أو طعنت في السن أو أصابها جنون ، أما قبل الدخول فلا نفقة لها . [قوانين الأحوال الشخصية ـ معلقاً على نصوصها ـ أشرف مصطفى كمال ـ مكتبة رجال القضاء ـ طبعة 90/91 صفحة 12].
التزام الزوجة برد ما تحصلت عليه من النفقة بدون وجه حق :
وحيث أنه بوقف نفقة المدعى عليها على المدعى بموجب حكم نشوز وذلك من تاريخ امتناعها عن طاعته وكان هذا الحكم لم يطعن عليه بالاستئناف من قبل المدعى عليها وكان الثابت من بالمستندات أنه تم تنفيذ حكم النفقة لصالح المدعى عليها في الفترة من تاريخ امتناعها عن طاعته ومن ثم فإن طلب المدعى بإلزام المدعى عليها برد هذا المبلغ قد صادف صحيح القانون يتعين إجابته.



30-إثبات دخل الزوج :


أولاً : إذا كان له جهة عمل معلومة يتم عن طريق اخذ خطاب تحرى من السكرتير الجلسة ويسلم باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة.
ثانيًا : إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلومة جهة عمله يتم التحري عن طريق المباحث في قسم الشرطة التابع له .
ثالثًا : الاستعلام عن الرصيد البنكي ولما كانت المادة الأولى من القانون 205 لسنة 1990 بشأن سرية الحسابات قد نصت على : "تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ... ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة ، أو النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين".
ولما كان القانون قد أعطى للمحكمة الحق في إصدار حكم للاستعلام عن رصيد أي شخص طالما كان هذا لازم للفصل فى الدعوى ، وقد تكون الدعوى منظورة أمام المحكمة وهى دعوى نفقة مثلا ويستلزم لتحديد المبلغ المحكوم به معرفة درجة يساره ومعرفة حالته المالية ، فقبل الفصل في الموضوع تأمر المحكمة بالاستعلام من البنك المودعة به عن رصيد وحساب المدعى عليه المودع لدى البنك في أي شكل كان ، وذلك خلال الفترة التي تحددها المدعية وحتى تاريخ صدور الحكم التمهيدي لبيان حالته المادية يسراً وعسراً ولتحديد ما تستحقه المدعية كنفقة الجديدة.
رابعًا : إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات يسار الزوج بشهادة الشهود , و تستطيع الزوجة إثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود ، متى اطمأنت لهما المحكمة ومن ثم تقضى لها بنفقة زوجية بأنواعها بما يتناسب مع يسار حاله.
النفقة المؤقتة :
المادة 16 /2 من القانون 100لسنة 1985 ـ تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسر ا على ألا تقل عن النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.
وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة وصغارها منه في أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى ، وهو ميعاد تنظيمي فقط لا يترتب على مخالفته البطلان، نفقة مؤقتة (تفي بحاجتها) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الي حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ وللزوج بعد ذلك الحق في طلب المقاصة بين ما تم سداده من نفقة مؤقتة وبين ما ألزم به من نفقة نهائيا.
والقاضي لا يملك أن يقضى بفرض نفقة مؤقتة من تلقاء نفسه لأنه بذلك يقضى بما لم يطلبه الخصوم وإنما يقضى بها متى طلب منه ذلك .
إجراء المقاصة في دين النفقة :
وحيث أنه لما كان من المقرر وفق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 للزوج أن يقيم الدعوى بطلب إجراء المقاصة بين ما حكم به عليه كنفقة زوجية وبين دين ثابت له قانوناً على الزوجة إلا أن المحكمة في حكمها لإجراء المقاصة يتعين عليها ألا تحكم بمبلغ النفقة كله أو أغلبه والحالة الثانية لأجراء المقاصة بطريق الدفع في دعوى النفقة أو بدعوى جديدة بإجراء المقاصة فيها بين ما حصلت الزوجة عليه من نفقة بمقتضى حكم النفقة ومما قضى به عليه كنفقة لها وقتية إذا كان القضاء الأخير قد جاء بأقل من القضاء الوقتي في المقدار مراعاة ألا تزيد المقاصة على ما يفي بحاجة الزوجة الضرورية.
وذلك لأن غالبا يطول أمد النزاع لحين الفصل في الدعوى فهي تطلب النفقة المؤقتة في صحيفة الدعوى الموضوعية للزوجة أو الصغار أو تطلبها في محضر الجلسة ولا تقبل إذا رفعت بها دعوى مستقلة وحدها .



31-كيفية تنفيذ أحكام النفقات


ـ النفقة المؤقتة تنفذ بموجب صورة رسمية من محضر الجلسة عليها الصيغة التنفيذية ، وتعلن للزوج وبعد ذلك إما تسلم لجهة العمل أو يتم اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على  ما يملك الزوج ، وتظل الزوجة تنفذه حتى يصدر حكم موضوعي في النفقة. 
37 ـ نفقة الزوجية حكمها مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون دون الحاجة للنص عليها في الحكم اى أن الطعن بالاستئناف لا يوقف تنفيذها ويتم اتخاذ إجراءات التنفيذ بالحكم الابتدائي ويتم تنفيذها مثل حكم النفقة المؤقتة ، إما بإقامة دعوى حبس بالمتجمد بعد صدور حكم الاستئناف . 
38ـ سداد النفقة : 
ـ قد يقوم الزوج بأداء المفروض عليه بالوفاء بأنذار رسمى على يد محضر او بعرض البلغ المتجمد بجلسة دعوى الحبس امام المحكمة فالمقرر قانونًا أنه فى دعوى الحبس إذا بادر الملتزم بالنفقة بأداء الدين المستحق حال تداول الدعوى انتفى أحد شروط الحبس وللمحكمة أن تقضى بانتهاء الدعوى. 
39ـ دعوى الحبس في متجمد النفقات للصغار أو الزوجية ومصاريف المدارس والعلاج : 
ـ وحيث أن المقرر بالمادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 أنه : "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله". 

ـ ويستند فى ذلك الى حديث الرسول [على الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته] ومن ثم جعل الأحناف امتناع المدين بعد ثبوت الدين وأمر القاضى بالأداء عن الوفاء من مماطلة يكون الحبس زجر له ـ وكذلك تسمع عن المبالغ التى تأخذ حكم النفقات ، عدا المؤخر والمتعة. 
ـ وشروط التنفيذ بالحبس هى : 
1ـ أن يحصل طالب التنفيذ على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور وما فى حكمها. 
2ـ أن يكون الحكم نهائيًا أو انتهائيًا وفقًا للنصاب. 
3ـ أن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء. 
4ـ أن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة بذلك لحبس مدته ثلاثون يوم ويتم وقف التنفيذ بناء على ما يفيد السداد. 
ـ واذا استحقت النفقة بموجب حكم نهائى ووقفت المحكمة على قدرته على الدفع وحيث يثبت من تحريات الشرطة مقدرة المدعى عليه على الوفاء ، وقدرت المحكمة يسار المدعى عليه وقدرته على الدفع ، فأمرته بالوفاء وامتنع عن الوفاء ، ومن ثم تحققت شروط الحبس وبه تقضى المحكمة.

==========================================================================

32-دعوى طلب حبس للامتناع عن دفع النفقة
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيدة / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ ومحلها المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد أنتقلت الى محل اقامة : 
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالآتى 
الطالبة زوجة للمعلن اليه بموجب عقد الزواج الصحيح الموثق بتاريخ ..-..-.... وقد امتنع عن الانفاق عليها وعلى أولاده الصغار الذين هم فى يدها وهم ........ و ........ و ........ فاستصدرت ضده الحكم رقم ........ لسنه ........ أحوال نفس ........ بتقرير نفقه زوجيه لها قدرها ........ جنيها اعتبارا من ..-..-.... ونفقه للصغارقدرها ........ جنيها أعتبارا من ..-..-....وقد تجمد لها فى ذمته مبلغ ........ جنيها قيمه نفقتها ونفقه الصغار عن المدة من ..-..-.... الى ..-..-.... رغم يساره وقدرته على الوفاء حسبما خلص الحكم المشار اليه والمودعة صورته التنفيذية بحافظة مستندات الطالبة, وإذ امتنع المعلن اليه عن هذا الوفاء على النحو المتقدم فأنه يكون مماطلا مما يتعين اصدار أمر اليه بالدفع فان الطالبة تصمم على حسبه , وذلك عملا بنص المادة 347 من الرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 الذى يجرىعلى أنه " إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر فى النفقات أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التى أصدرت الحكم أو التى بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن ثلاثين يوما أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلافأنه يخلى سبيله وهذا لا يمنع من تنفيذ الحكم بالطريق الاعتيادية " . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بحبسه ثلاثين يوما لامتناعه عن دفع مبلغ ........ جنيها قيمة ما تجمد لها من نفقته على ألا يفرج عنه أثناء تنفيذ الحبس الا إذا دفع هذا المبلغ أو حضر كفيلا ترضاه الطالبة أو إذا طلبت هى الافراج عنه , مع الزامة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق, ولأجل العلم ..
============================================================

33-إشكال فى تنفيذ حكم حبس صادر فى دعوى 

حبس نظير متجمد نفقة زوجية 
إنه فى يوم الموافق / / الساعة 
بناء على طلب السيد / ............ المقيم ............... ومحله المختار مكتب الأستاذ / ............ المحامى .
أنا محضر محكمة............. قد انتقلت فى تاريخه أعلاه الى ناحية ...........حيث محل إقامة وسكن :
1- السيدة /...................... مخاطبا مع
2- السيد / مأمور شرطة قسم ...............بصفته ويعلن سيادته بمقر وظيفته بسراى القسم بشارع .............. مخاطبا مع 
وأعلنته بالأاتى 
بتاريخ .............. فى الدعوى رقم ................ لسنة ............... شرعي جزئى نفس تحصلت المعلن إليها الأولى على حكم قضى بحبس الطالب ثلاثين يوما نظير امتناعه عن دفع مبلغ متجمد نفقتها عليه فى المدة من ............... إلى ................. 
وحيث أن ذمة الطالب بريئة من هذا المبلغ لأنها قد تسلمته بموجب مخالصة تحت يده موقع عليها منها .
وحيث أنه يحق للطالب رفع هذا الأشكال طالبا وقف تنفيذ الحكم رقم ..............لسنة ...........لبراءة ذمته من المبلغ المحكوم بالحبس من أجله . 
وحيث أن المستشكل قد أودع المبلغ بخزينة المحكمة بتاريخ .............. بقسيمة رقم ........... 
وحيث أن المعلن إليه الثاني هو المنوط به تنفيذ حكم الحبس فقد أدخله فى هذه الدعوى لوقف التنفيذ لحين الفصل فى الإشكال .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن إليهم بصورة من هذا الأعلان وكلفتهم بالحضور أمام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة ................. الجزئية الكائن مقرها بشارع ................ فى صباح يوم الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها للمرافعة ولتسمع المعلن إليها الأولى فى مواجهة المعلن إليه الثاني بصفته بقبول هذا الإشكال شكلا وفى الموضوع بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم الحبس رقم ............... سنة ............ الصادر من محكمة ................ الجزئية للأحوال الشخصية نفس مع إلزام المعلن إليها الأولى بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. 
ولأجل العلم .

============================================================
34-اشكال فى تنفيذ حكم بالحبس لدين نفقة
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيدة / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
وأعلنته بالآتى 
الطالب زوج للمعلن اليها بموجب عقد الزواج الصحيح الموثق بتاريخ 
..-..-.... " أو طليقها " وقد استصدرت ضده الحكم رقم ........ لسنة 
........ احوال نفس ........ بتقرير نفقه لها قدرها ........ جنيها شهريا ,
وقد ألمت به بعض الظروف اضطرته الى التوقف عن الوفاء بها فى المواعيد 
المقررة لها مما أدى الى تجمد مبلغ ........ جنيها فأقامت المعلن اليها 
الدعوى رقم ........ لسنة ........ احوال نفس ........ ضد الطالب سعيا الى
استصدار حكم بحبسه فقضى لها بذلك .
ولما كان المقرر قانونا وما تدل 
عليه المادة 347 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 أن حكم الحبس الصادر 
من المحكمة الجزئية بسبب الامتناع عن دفع دين النفقة يوقف تنفيذة حتما, فإن
بدء فى تنفيذه فيخلى سبيل المحكوم عليه فورا إذا أدى المحكوم عليه ما حكم 
به, وإذ يعرض الطالب المبلغ المحكوم به وقدرة ........ جنيها , على 
المعلن اليها بموجب هذا أمام المحكمة , فإن قبلت هذا العرض أو قام بأيداعه 
خزينة المحكمة على ذمتها إذا ما رفضته, فإنه يكون قد أدى لها المحكوم به 
ويتعين تبعا لذلك قبول الاشكال لرفعة قبل اتمام التنفيذ . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليها 
وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام السيد قاضى تنفيذ محكمة 
........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلسته المنعقدة فى 
غرفة المشورة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع 
الحكم فى مادة مستعجلة بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم 
مستشكل فى تنفيذه رقم ........ لسنة ........ أحوال نفس ........ 
ويلتزم الطالب المصاريف . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..
===========================================================================

35-دعوى استرداد مسكن حضانة

دعوى استرداد مسكن حضانة 
مادة 18 مكرر من القانون 100 لسنة 1985 
أنه فى يوم ................ 
بناء على طلب السيد / ................ 
أنا ................ محضر محكمة ................ انتقلت وأعلنت :
السيد / ................ 
الموضوع
وبتاريخ / / 19 تزوجت الطالبة بالمدعي عليه بموجب عقد زواج شرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيح الصغير ................ والصغيرة ................ وبتاريخ / / 19 طلقها وترك لها مسكن الزوجية بالعقار رقم ................ بشارع ................ قسم ................ محافظة ................ بالدور ................ شقة رقم ................ ومحدودة بالحدود الآتية :
الحد الشرقي : ................ 
الحد الغربي : ................ 
الحد القبلي : ................ 
الحد البحرى : ................ 
وهذا المسكن غير مؤجر ومملوك للطالب وقد قام الطالب بأعداد مسكن مستقل مناسب بالعقار رقم ................ بشارع ................ قسم ................ محافظة ................ بالدور ................ شقة رقم ................ ومحدودة بالحدود الآتية :
الحد الشرقي : ................ 
الحد الغربي : ................ 
الحد القبلي : ................ 
الحد البحرى : ................
وقد طالبها بمسكن الزوجية فامتنعت عن رده بدون مسوغ شرعي . 
وحيث أن المادة 18 مكرر ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 نصت على أنه من حق الزوج أن يستقل بمسكن الزوجية الغير مؤجر إذا هيأ لهم مسكن مستقل مناسب بعد انقضاء فترة العدة . مما يحق للطالب رفع هذه الدعوى . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليها بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ................ ومقرها ................ الدائرة ................ للمرافعة وسماع الحكم بالزام المدعى عليها بتسليم الطالب مسكن الزوجية المبين الحدود والمعالم بصدر العريضة ليستقل به دونها وأمرها بعدم التعرض مع الزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

===========================================================================

36-دعوى بطلان عقد زواج المعتوة

دعوى بطلان عقد زواج المعتوة 
أنه فى يوم ..................... 
بناء على طلب السيد / ................ 
أنا ..................... محضر محكمة ..................... انتقلت و أعلنت 
1- السيد / القيم 
2- السيد / الزوجة 
الموضوع
المدعى عليه شقيق قد وقع الحجر عليه للعتة هو السيد / ................ وقد عين المدعى عليه الأول قيما عليه بالحكم رقم ................ لسنة 19 محكمة ................ بتاريخ / / 19 – وهو من أقارب المحجور عليه البعيدين وقد فوجئ المدعي بقيام المدعى عليه الأول بصفته قيما على شقيقه المعتوة فتواطا مع المدعى عليها الثانية وزوجها أياها وتولى بصفته قيما عليه عقد الزواج بتاريخ / / 19 على يد مأذون ناحية ................ وذلك بقصد استغلال أموال المعتوة . 
ومن حيث أن عقد الزواج وقع باطلا لأن المدعى هو الولى الأقرب للمحجور عليه وتم عقد الزواج دون علمه ورضاه – ومن المتفق عليه فى الرأي الراجع فى المذهب الحنفى أنه إذا زوج المعتوة نفسه أو زوجة ولية الأبعد مع وجود الأقرب فإن العقد يكون موقوفا على أجازة الولى الأقرب فإن أجازة نفذ ولا بطل ولما كان ذلك وكان المدعى لا يجيز عقد الزواج المشار إليه لعدم تكافؤ الزواج فقد طالب المدعى عليها الثانية بعدم التعرض لشقيقة فى أمور الزوجية فامتنعت بدون وجه حق ومن ثم فمن حقه إقامة الدعوى الماثلة بطلب بطلان عقد زواجهما .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ................ ومقرها ................ الدائرة ................ يوم ................ لكى تسمع المدعى عليه للعتة وأمرها بعدم التعرض لشقيقة المذكور فى أمور الزوجية مع الزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها .
ولأجل العلم .

=================================================================


37-دعوى نفقة مقررة لصغار كانوا فى حضانة أمهم ثم زالت عنها

أنه فى يوم الموافق / / الساعة 
بناء على طلب السيدة/ ..................... المقيمة....................... ومحلهاالمختار مكتب الأستاذ/ ............................... المحامى .
أنا محضر محكمة ..................... قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى ناحية ................. حيث محل إقامة وسكن :

السيد / .............................. مخاطبا مع
المـــوضـــوع 

إلى جدتهم لأمهم 
وأعلنتهم بالآتي 
المعلن إليه كان زوجا لإبنة المدعية بموجب عقد شرعي صحيح ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيحة أولاد صغار وهم ................ وعمره ................ إلخ.
وبتاريخ / / 19 طلقت أبنة المدعية من المعلن إليه وأصبح هذا الطلاق نهائيا لا رجعة فيه.
وحيث أنه بتاريخ ................ حكم لإبنة المدعية على المعلن إليه بنفقة لأولادها منه عن طعامهم وكسوتهم وفراشهم ودراستهم وراتب خادمهم بمبلغ ................ وذلك فى القضية رقم.
وحيث أنه بتاريخ ................ تزوجت أبنة المدعية والدة الأولاد المذكورين بأجنبي عنهم وسلمتهم إلى المدعية وهى جدتهم لأمهم والتى آل إليها حق الحضانة شرعا.
وحيث أن المعلن إليه قد ترك أولاده المذكورين بدون أن يؤدى للمدعية المبلغ المقرر المذكور عاليه لنفقاتهم عن طعامهم وكسوتهم وفراشهم ودراستهم فضلا عن أجر حضانتها لهم رغم قدرته إذ أنه ................ ويبلغ صافى دخله الشهرى من ذلك مبلغ ................ .
وحيث أن المدعية قد طالبت المعلن إليه وديا أكثر من مرة دون ما جدوى الأمر الذى لا يسمعها معه إلا رفع هذه الدعوى عليه . 
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ................ الجزئية للأحوال الشخصية بجلستها التى ستنعقد علنا ابتداء من الساعة الثامنة أفرنكي صباحا من يوم ................ لسماع الحك=====




38-دعــوى نفقــة زوجيــه وصغيره 


أنــه فــى يــوم الموافق / /======م
بناء على طلب / ======= بناحيه المحله الكبرى شارع === اأول المحله ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ======== بالمحله الكبرى 
أنا محضر محكمه قد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاة الى حيث يقيم:-\
(1) ====== المقيم بناحية =========== مخاطبا مــع 
المــــوضـــوع
** الطالبة زوجه للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشره الأزواج ولازالت في عصمته وطاعته حتى الآن ورزق منها على فراش الزوجية الصحيح بالصغيرة ==== من مواليد ====== الا أنه امتنع عن ا؟لأنفاق عليهما
** وحيث أن المدعى عليه قد ترك المدعية والصغيرة بلا نفقه ولا منفق من تاريخ 28/1/2007 رغم يساره و مطالبتها له مرارا وتكرارا بكافه الطرق الودية
** وحيث أن المدعى عليه ميسور الحال إذا أنه يمتلك عدة مطاعم فخمه بدولة ايطاليا ولديه أيضا بعض المحلات لبيع المجوهرات ===== ويتاجر في العقارات والسيارات ويمتلك عدة عقارات وسيارات حيث انه يعيش في مستوى المن ينر والطالبة كانت تعيش معه في ايطاليا وتنفق هي وسيارتها مبلغ لا يقل عن خمسة آلاف جنيها شهريا وان دخله الشهري يتراوح بين 10000 آلاف يوروه شهريا وقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1985 على انه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذ سلمت إليه نفسها حتى لو كانت ميسره أو مختلفة معه فى الدين ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع وتعتبر النفقة للزوجة على الزوج من تاريخ امتناعه مع وجوبها ولأتسقط إلا بالأداء أو الإبراء وقد نصت المادة 18 مكرر ثانيا مضافة اذ لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيه احد وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج الصغيرة أو تكسب ما يفي بنفقتها والى أن يتم الابن 15 عاما ويكون قادر على الكسب فان بلغها عاجز عن الكسب لأفه بدنيه أو عقليه أو بسبب طلب العلم استمرت نفقته على أبيه ويلتزم الأب بنفقة أولاده رغم يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم فنفقة الابنة واجبه على أبيها بنص الكتاب والسنة قال تعالى ( وعلى المولد له رزقها وكسوتهن بالمعروف وقد نصت المادة 395 على انه تجب النفقة بأنواعها الثلاثة على الأب الحر ولزومي لصغير الحر سوا كان ذكرا أو أنسى ومن جماع ما تقدم يتضح امتناع المعلن إليه عن الإنفاق على الطالبة وصغيرتها ويعتبر التداعي قرينه على عدم


الإنفاق على الطالبة وصغيرتها وقد نص قانون الأحوال الشخصية على انه على القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطها أن يفرض للزوجة وصغيرتها نفقه موقته في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى لحجاتها الضرورية هي والصغيرة حكم غير مسبب واجب النفاذ لحين صدور الحكم بالنفقة بحكم مسبب واجب النفاذ 
**مما لا يسع الطالبة والحالة هذه إلى أقامت هذه الدعوى طالبة الحكم لها بفرض نفقة زوجيه له ولصغيرتها من تاريخ 28/1/2007 امتناع المدعى عليه عن الأنفاق عليهما 
وحيث ان الطالبة قد تقدمت الى محكمة الاسره أول المحله بالطلب رقم ===لسنة ====0 فى ======0 ولم يحضر المدعى عليه للتسوية مما لا يسع الطالبة عن نفسها بصفتها الحاضنة للصغيرة إلا إقامة هذه الدعوى
بناء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه الى حيث يقيم المعلن اليه وأعلنته وسلمته صوره من هذه وكلفته بضروره الحضور أمام محكمه الاسره اول المحله الكبرى للأحوال الشخصيه نفس الكائنه بمجمع المحاكم الجديد وذلك بجلستها التى ستنعقد بها علنا صباح 
يوم الموافق / /=م وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعده لسماع الحكم عليه:-/ 
أولا:- بفرض وأداء نفقه زوجيه مؤقته للطالبه وصغيرتها/ من تاريخ ======
ثانيا:-/ بفرض وأداء نفقه زوجيه للطالبة وصغيرتا/ === == من تاريخ =====7تاريخ امتناع المدعى عليه عن الأنفاق على المدعية وصغيرتها مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات والأتعاب والنفاذ المعجل
ولاجل العلم
===========================================================================

39-دعوى نشوز زوجة مسيحية

إنه فى يوم الموافق / / الساعة 
بناء على طلب السيد / ............ المقيم ............... ومحله المختار مكتب الأستاذ / ............ المحامى .
أنا محضر محكمة............. قد انتقلت فى تاريخه أعلاه الى ناحية ...........حيث محل إقامة وسكن :
السيدة /............. مخاطبا مع 
وأعلنتها بالاتى 
المعلن إليها زوجة للطالب بصحيح العقد الكنسى طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وما زالت فى عصمتة ولكنها خارجة عن طاعتة فقد تركت منزل الزوجيه بتاريخ ................ بدون مبرر قانونى أو مسوغ شرعى . 
وحيث أن الطالب طالب زوجتة المعلن اليها بكافة الطرق الوديه بالعودة الى منزل الزوجية فامتنعت بدون مبرر أو سند من القانون أو الواقع مما أضطر الطالب الى توجيه أنذارا لها على يد محضر بتاريخ ................. يطالبها فيه بالعودة الى منزل الزوجيه ولكنها رفضت . 
وحيث أن الامر كذلك فأن المعلن إليها تعتبر ناشزا ويحق للطالب أقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بنشوزها . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ................... للأحوال الشخصية الكائن مقرها بشارع ................. فى يوم الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك للمرافعة وسماع الحكم عليها بإثبات (وإبطال المقرر لنفقتها لنشوزها مع أمرها بعدم التعرض له فى ذلك ) مع ألزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
ولأجل العلم .

===========================================================================
.

40-عريضة استئناف الحكم الصادر في الدعوى

رقم 2600لسنة 2014 أسره مركز المحله

أنة في يــوم            المــوافق      /    /2015م
بنــاء علـى طلب /  ----------- مركز المحله الكبرى ومحله المختار مكتب الأستاذ/ إيهاب السيد السيسى المحامى بالمحله الكبرى
أنا  محضر محكمة مركزا لمحله الكبرى قدن تقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث تقيم  :-
1---------------------- مركزالمحله الكبرى بجوار السكة الحديد منزل والدها/ محمد فهمى الشافعى       مخاطبا مـــــــــع


المــــوضــــــوع
حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن المستأنف ضدها أقامتها بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية والقانونية وأودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانوناً للمستأنف وقيدن برقم 2600لسنة 2014 أسره مركز المحله الكبرى طالبة فى ختامها :-
الحكم لها:1 - بفرض نفقة زوجيه لها ولصغارها بكافة أنواعها اعتبارا من تاريخ تقديم طلب التسوية في 22/11/2014
2- فرض نفقه للصغار منه بنوعيها بكافة أنواعها للمأكل والملبس اعتبارا من تاريخ التسوية في 22/11/2014 مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
على سند من القول أنها زوجة للمستأنف بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة هنا ؛منه وقد تركهم بلا نفقة ولا منفق وقد إمتنع المستأنف عن الانفاق عليها وعلى الصغار رغم قدرته ويساره ولجأت لمكتب التسوية  ولكن دون جدوى وذلك مما حدا بها لإقامة دعواها للقضاء بطلباتها السالفة البيان.
وقدمت سندا لدعواها حافظة كمستندات طويت على صورة ضوئية من وثيقة زواج
من المستأنف صورة من شهادة ميلاد الصغيرتين هنا؛و منه
وقد ورد مفردات المرتب تفيد بان دخل المستأنف  2093ج إلفان ثلاثة وتسعون جنبها مع العلم أن هذا هو كل ما يمتلكه المستأنف من دخل وليس له دخل أخر بل اكثر من ذلك فلم يجد عمل بمحافظته فترك أهله وذويه ووالده المريض بمرض السرطان وفى اشد الحاجة إليه من اجل الحصول على مايكفيه من دخل هو وأسرته ورفضت المستأنف ضدها الذهاب معه فذهب الى محافظة جنوب سيناء للعمل فكانت مفردات مرتبه الوارده بملف الدعوى وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 25/5/2015 صدر حكم محكمة أول درجة حضوريا بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية مبلغ( ثلاثمائة جنها شهريا كنفقة زوجيه بأنواعها الثلاثة(مأكل وملبس ومسكن ) اعتبارا من 22/11/2014
وألزمته أيضا بان يؤدى ليد
المدعية مبلغ ( خمسمائة جنيها ) شهريا كنفقة للصغيرتين  هنا ؛ منه بنوعيها ( ماكل وملبس ) تقسم بالسوية بينهما ابتداء من ذات التاريخ السالف وإلزامه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها أتعاب محاماة
**  ولما كان هذا الحكم قد صدر شابه عيب الإجحاف بحقوق المستأنف واعالته لوالده المريض بمرض السرطان العاجز وعدم تناسب المبلغ المحكوم به وقدرة ويسار المستأنف وغلو وارتفاع الأسعار ولا يتناسب وحالة المستأنف الماليه والاجتماعيه مما يوجب استئنافه للأسباب الآتية:-
السبب الأول الإجحاف بحقوق المستأنف

حيث أن  يعول والده المريض بمرض السرطان وينفق عليه وعلى علاجه وان الحكم الصادر من محكمة أول درجه  بمبلغ ثلاثة مائة جنيها للزوجة وخمسمائة جنيها للأولاد الصغار الرضع على
الرغم من ان المفروض كثير جدا عليهم ولا يتناسب مع أعمارهم إذ كان هولاء يعيشون بهذا المبلغ فهل يستطيع المستأنف ووالده ووالدته الذين يعلوهما وينفق على علاج والده المريض
ويعمل بمحافظة سيناء ويسافر من الغربيه الى جهة عمله ان يعشون بباقي المبلغ مما يتضح لعدالتكم أن أعباء المستأنف كثيرة ولا يستطيع المستأنف العيش بالمبلغ المتبقي هو ووالده ووالدته و ليس لهما من عائل سواه مما يتضح لعدالة المحكمة أن المبلغ المتبقي لا يتناسب البتة وقدرة المستأنف وعدم يساره الذي بات جلياً واضحاً من التحريات الواردة من جهة عمله والتي تبين منها أن المستأنف موظف بسيط وقد ورد مفردات المرتب تفيد بان دخل المستأنف  2093ج إلفان ثلاثة وتسعون جنبها مع العلم أن هذا هو كل ما يمتلكه المستأنف من دخل وليس له دخل أخر ولا يتناسب مع أعبائه المالية والاجتماعبه
ثانيا :-/ كما ذكرت المستأنف ضدها فى دعواها أن المستأنف لايعول سواها وهذا يخالف الواقع والحقيقة فان المستأنف يعول والده الذي يعانى من مرض السرطان ووالدته  ويؤكد ذلك المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجه
ثالثا:-/ فساد الحكم في الاستدلال والقصور في التسبيب
فقد قدم المستأنف كافة المستندات التي تؤكد عدم يسار المستأنف  فهو يعول والده المريض بمرض السرطان ووالدته وينفق عليه وعلى علاجه وكذلك الأعباء التي تقع على عاتق المستأنف والتى تتمثل فى إيجاره لشقه لسكنه الخاصة بجهة عمله لإقامته الشخصية بمبلغ خمسمائة جنيها ويؤكد ذلك عقد الإيجار المقدم أمام محكمة أول درجه والثابت التاريخ وكذلك مصاريف انتقاله من مسقط رئسه إلى جهة عمل والعكس أسبوعين والتي تتكلف مصاريف باهظة  لا تتناسب مع دخله الوارد بالتحري علاوة على أن المستأنف ضدها تعمل بوزارة التربية والتعليم مدرس وتتقاض أجرا يفوق اجر المستأنف وقد تركته وغادرة منزل الزوجية دون رضاه مما يتنافى معه حق الاحتباس الذي يوجب النفقة  مما ينبغي معه إلغاء الحكم المستأنف والنزول بالنفقة المحكوم بها الى الحد الذي يتناسب  مع حالة المستأنف المالية والاجتماعية  مما يؤكد فساد الحكم فى الاستدلال والقصور فى التسبيب
فلكل هذه الأسباب و الأسباب الأخرى التي سيبديها المستأنف بالجلسات والمرافعات والمذكرات يستأنف هذا الحكم
بنـــــــــــاء علية
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه الى حيث تقيم المعلن إليها وسلمتها صورة من هذه وكلفتها بضرورة الحضور أمام  محكمة مأموريه المحلة الكبرى أمام
الدائرة            شرعي مستأنف الكائنة بمجمع المحاكم الجديد بالمحلة الكبرى وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا صباح يوم               الموافق        /       / 2015م وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعده لسماع الحكم عليها /
أولا :- بقبول الاستئناف شكلا لرفعة فى الميعاد
ثانيا:- وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف  فيما قضى به  والقضاء مجددا  للمستأنف ضدها عن نفسها والصغار  بما يتناسب مع حالتي المستأنف المالية والاجتماعية مع إلزام المستأنف ضدها بالمصاريف والإتعاب عن درجتي التقاضي    مع حفظ كافه حقوق المستأنف الأخرى
0         ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,

41-استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ---- لسنة –

شرعي كلى المحلة الكبرى برفض المتعه

إنه فى يوم                 الموافق                     /     / -------        الساعة :
بناء على طلب السيد   /  المحامى بالمحلة الكبرى
أنا                        محضر محكمة                    قد انتقلت فى التاريخ اعلاة الى :-
1مركز المحلة الكبرى   مخاطبا مع
الموضــــــوع
بموجب هذه العريضة يستأنف الطالبة الحكم الصادر فى الدعوى رقم ----لسنة 2002 والقاضى منطوقة (حكمت
المحكمة   برفض الدعوى ألزمت رافعها  بالمصروفات )
وحيث أن هذا الحكم قد جانبه الصواب وأصابه البطلان والعوار  وأخل إخلالاً فادحا بحقوق المستأنفة مما حدا بالطالب لاستئنافه وذلك للأسباب الآتية
أول/  الخطأ  في تطبيق القانون
ثانيا ا / الفساد في الاستدلال
ثالث-أخطأت محكمة أول درجة فى فهم الواقع وتقدير أقوال الشهود
الطلبات : قبول الاستئناف شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المدعى علية بان يؤدى للمستأنفة  نفقة متعة تتناسب مع مدة الزوجية و يسار الزوج

سير الدعوى أمام محكمة أول درجة
أقيمت الدعوى بعرضة أودعت    وأعلنت قانوناً طلب فى ختامها الحكم للمستأنفة الحكم بنفقة متعة تتناسب مع يسار المدعى علية و مدة الزوجية على سند من القول من ان المدعية زوجة المدعى علية بصحيح العقد الشرعي بتاريخ 19/7/1996  و قام بطلاقها غيابيا  فى تاريخ 22/3/2002بعد عشرة استمرت ما يقرب من ستة سنوات  عاما كانت بمثابة الخادمة المطيعة  و تدوالت بالجلسات و بجلسة   /200 قررت المحكمة حجز الدعوى الحكم   و ققرت المحكمة احالت الدعوى للتحقيق  و بجلسة 3/1/2004 تم سماع شهود المدعية و  بتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 28/2/2004م
المستندات المقدمة امام محكمة اول درجة
*قدمت المدعية حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل لأشهاد طلاق المدعية من المدعي  علية غيابيا بتاريخ 22/3/2002

أوجـــه الاستئناف
1- الخطأ في تطبيق القانون  : حيث أن الحكم قد أخطأ فى تطبيق نص المادة   18ِمن قانون25 لسنة1929 والمعدلة بقانون 100 لسنة 1985 م  و التى تنص ( انة الزوجة المد خول فيها في زواج صحيح  و اذا طلقها زوجها دون رضاها و لا  سبب  من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها منعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل و بمراعاة حال المطلق يسرا  وعسرا و ظروف الطلاق  ومدة الزوجية و يحوز إن يدحض  المطلق فى حداد هذه المتعة على إقساط 0
و بما ان هذا الزواج قد استمر من 19/7/1996 حتى 22/3/2002 إي ما يقرب من ستة سنوات كانت لة الخادمة المطيعة   التى تلبى كافة احتياجاته هو اولادة  الا إنها فؤجئت فى الفترة على علاقة بأخرى  ينوى الزو اج منها  و ابدء يعاملها معاملة سيئة و و لم يكن أمينا عليها و قام بطلقها و تزوج بأخرى مما حاد بها الى المطالبة بفقه متعة  عملا بنص المادة 18  من قانون الأحوال الشخصية  0  كما ذهبت محكمة النقض فى أحكامها   إلى إن المتعة  هي جبر الضرر الواقع على المطلقة عن مدة الزوجية و ليس عن اساءة الزوج في حقه في التطليق (( تقرير المتعة للمطلقة 0 اساسة 0جبر خاطر الزوجة  و مواساتها  و معونتها  و ليس جزاء لإساءة الزوج استعمال حقه فى التطليق ))الطعنان124 126 لسنة 65  ق أحوال شخصية جلسة  24/3/2001))
و  لكن حكم أول درجة  خالف نصوص و إحكام محكمتنا العليا  حيث استند إلى     ان شهادة الشاهد الثاني لا يعلم شي عن ظروف الطلاق و عن أسبابها  و قضت برفض الدعوى على أساس عجز  المدعية عن إثبات  دعواها عما بان الشاهد الثاني هو من ذات القرية المقيم بها المدعى و المدعى علية  و يعلم كل كبيرة و صغيرة عن ذلك الموضوع خاصة و انة جار للمدعية و إن ذلك الشاهد قد قرر بان سبب الطلاق يرجع  إلى الزوج و ليس من قبل المدعية  و انة عاينا محل الشهادة بنفسه    هو ما ذهبت الة محكمة النقض فى إحكامها ((ان الأصل  في الشهادة  معانية الشاهد  محل الشهادة عينيا أو سماعيا ))(( الطعن رقم 63 لسنة59 أحوال 30/7/1991)0ولما كان الأصل في التشريع المتعة جبر خاطر المطلقة  و كانت مواساتها  وذلك تطبيقا لقولة تعالى ((متعوهن  على الموسع قدرة و على المقتدر قدرة ))من الآية 236من سورة   البقرة   و اذا كانت العشرة قد انقطعت  بينهم  و أصبحت الزوجة فى اشد الحاجة و العون من طلاقها  حيث تغير الوضع المادي لها بعد طلاق0 كما ان المستأنف رزقت بأطفال من المستأنف ضده  0 الا إن الأخير  بضرب بذلك عرض الحائط جرى   وراء نزواته  وراء زوجة الجديدة التى طلبت نمنة طلاق المستأنفة و ذلك ابت من أقوال شهود الإثبات و  و كذلك شهود النفي 0
ثانيا –الفساد في الاستدلال
حيث استند حكم أول درجة الى إن الشاهد الثاني من شهود المدعية  إلى انة لا يعرف شيئا عن أسباب الطلاق  و انة استنتج ان الطلاق وقع دون رضا الزوجة المدعية  و هو الآمر الذي لا تطمئن معه المحكمة 0
علما بان هذا الشاهد (الشاهد الثاني ) قرر فى اقوالة بان  الطلاق وقع بدون علم الزوجة و رضاها و ان الزوج طلاقها لرضاء زوجته الثانية 0
كما الشاهد الأول وهو خال المدعية و   المدعية علية  و الذي حاول الإصلاح بينهم و هو على علم بكافة أبعاد  الموضوع  أقام  بانصاح المستأنف ضده اكثر من مرة  و تقدم للشهادة ترضى اللة و رسوله 0قرر بان الزوج قام بطلاق الزوجة بدون رضاها و علمها  و كان يسيىْ معاملتها 0((اذا كان  المحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير اقوال الشهود  إلا إن ذلك مشروط بالا تخرج عن مدلول تلك الشهادة  وحيث إن هذا النفي فى محلة ذلك  بانة ولئن كان مقرر فى قضاء هذة المحكمة  و إن المحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أقوال الشهود فلها ان نأخذ بأقوال شاهد دون  أخر  حسبما تطمئن إلية  و تثق به إلا ان ذلك مشروط بالا تخرج  عن مدلول تلك الشهاد ة0 و العبرة فى هذا الخصوص بالمعنى الذي تؤدى إلية تلك الشهادة  لا بألفاظ التي ساقها الشاهد للوصول الى هذا المعنى ((نقض رقم 545 لسنة 66 ق أحوال شخصية جلسة 14/5/2001))
من خلال ذلك يكفى ما أوردة الشاهد الثاني للمدعية من انة  قرر ان الطلاق وقع بغير رضا المدعية  و انه من أهل القرية و جار للمدعية و يعرف المدعى علية معرفة جيدة
ثالث- محكمة أول درجة أخطأت فى فهم  الواقع و تقدير شهادة  الشهود   0
لان شهادة الشاهدين اكد  ان الزواج استمر ست سنوات  ورزقت منها بطفلين وعانيا محل الشهادة لانها من القرية  و الجيران  و ان  الشاهد الأول خال شقيق  للمستأنفة  و للمستأنف ضده  أكد ان الطلا ق و قع بغير رضا الزوجة  لا سبب من قبلها و ان المستأنف ضده تسبب  وهذا الطلاق لكى يتزوج بأخرى  و ذلك ما قرره الشاهد الثاني  و ذلك يؤكد توافق شهادة الشاهد الثاني فى المعنى  مع شهادة الشاهد الأول   و ذلك يتطابق  مع ما اورتة محكمة النقض  ( إن قبول الشهادة على حقوق العباد  شرطة موافقتها للدعوى سواء كان موافقة تامة او تضمنية 0 كفاية الموافقة فى المعنى سواء اتحدت الالفاظ او تغايرت (الطعن رقم 85 لسنة 66 احوال شخصية جلسة 10/2/2001)
لـــذلـــك
انا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى لتاريخ المذكور اعلاة الى حيث يقيم المعلن الية وتركت لة صورة من هذا مكلفا اياة بالحضور امام محكمة استئناف عالى طنطا احوال الشخصية  دائرة          وذلك بجلستها المنعقدة بها علنا صباح يوم             الموافق       /    /  2002 وذلك بمجمع المحاكم الجديد من الساعة الثامنة وما بعدها وذلك ليسمع الحكم علية
أولاً  : قبول الاستئناف شكلاً
ثانياً  :وفى الموضوع بإلغاءالحكم المستأنف والقضاء بنفقة متعة للمستأنفة  تتناسب مع يسار المستأنف ضده ومدة الزوجية  و الزامة بالمصروفات و اتعاب المحاماة
ولاجـــل العلـــم ،،،،،

تعليقات