القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغ ومذكرات دعاوى الاحوال الشخصية

صيغ ومذكرات دعاوى الاحوال الشخصية




86-استئناف حكم نفقـة بالزيادة
إنه فى يوم                 الموافق                     /     / 2001 م        الساعة  :
بناء على طلب السيد   / ومحلها المختار  مكتب الأستاذ/  ة بالمحلة الكبري
انا                        محضر محكمة                    قد انتقلت فى التاريخ اعلاة الى :-
1- السيد  /نالمقيم  محلة حسن مركز المحلة الكبرى                                          مخاطبامع
الموضــــــوع
بموجب هذه العريضة يستأنف الطالب الحكم الصادر فى الدعوى رقم41لسنة 2003  شرعى مركزالمحلة والقاضى منطوقه (حكمت المحكمة  بزيادة مقرر النفقة المفروضة بالحكم 54لسنة1990احوال مركز المحلة الكبرى بمبلغ خمسون كنفقة صغير و اجر مسكن شهريا ليصبح المفروض لة أصلا وزيادة مبلغ و ثمانون جنية و امرت المدعى علية بدائها الية من تاريخ رفع الدعوى فى 20/1/2003و أعفت الدعوى من المصاريفوحيث أن هذا الحكم قد جانبه الصواب وأصابه البطلان والعوار  وأخل إخلالاً فادحا بحقوق المستأنفة مما حدا بالطالب لاستئنافه لتعديله  و الحكم بالآتى  :الطلبات : قبول الاستئناف شكلاً لرافعة فى المعياد القانونيوفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بزيادة مقدار ما حكم بة من نفقة فى اول درجة  وذلك للاسباب الاتية
1- الخطاْفى تطبيق  القانون
2- الخطاْ الحكم فى تاْويل الثابت بالكتابة على غير مؤادة
3- الخطاْ الحكم فى  الاستدال
سير الدعوى أمام محكمة أول درجة
أقيمت الدعوى بعريضة أودعت وأعلنت قانوناً طلب فى ختامها الحكم للمستأنف    على المستأنف ضدة بالحكم بفرض للنفقة زوجية  و للصغار من تاريخ رفعها بتاريخ 20/1/2003/   و ذلك على سند من القول حاصلة ان الطالب نجل المستأنف ضد  وان وصادر لصالحة ان الحكم رقم 54لسنة 1990 بمبلغ خمسة و ثلاثين جنيها نفقة و اجرمسكن  وحيث مر على ذلك الحكم ما يقرب من ثلاثة عشر عام  تغيرت فية الأحوال المعشية و الظروف الاقتصادية و الأحوال الاجتماعية لطالب تغيرا لا يتناسب و الحكم المراد ذيارتة  و الحالة المالية المستأنف ضد ة0
وقد طلب المستأنف المستأنف ضد ة مرارا وتكرار حرصا صلة الأبوة الاانة رفض رفضا قاطعا
أوجـــه الإستئـناف
1- الخطأ فى تطبيق القانون  : حيث أن الحكم قد أخطأ فى تطبيق نص المادة   25ِمن قانون  لسنة1920 والمعدلة بقانون 100 لسنة 1985 م  حيث إن نفقة الأولاد على الأب حسب يسارة و أن بوافر  لأولاد العيشة الكريمة و المباسبة و اللائقة بمثلهما و إلا إن الحكم قد تغافل عن مدى يسارة  الأب حيث ان راتبه اكثر من سبعمائة جنية شهريا علاوة الحوافز الشهرية  وما يملكة من اطيان زراعية 0  حيث جاء حكم أول درجة مجحف تماما  لم يلبى بطلبات  المستأنف   فمبلغ خمسة و ثمانون جنيها    هل تكفى وحدها لاجر المسكن    المستـأنف    فى الوقت الحاضر  فى ظل تغير الظروف لاقتصادية و ارتفاع الأسعار المتزايد حيث ان المستأنف طالب بكلية الطب فى اشد الحاجة للتركيز لدارسة وعلى المستأنف توافر كافة الوسائل المعشية المناسب لة  و خاصة و ان المستـأنف ضده يعمل مدير إدارة التعليم الصناعي  بإدارة شرق التعليمية
2- الخطأفى تأويل الثابت في الأوراق على غير مؤداه :  حيث أن الثابت من تحريات المباحث التي أكدت يسار المستأنف ضده  و انه قادر على الإنفاق على   المستأنف  ان كل من ما جاء بالحكم الصادر يؤكد بالمستندات و التحريات يسار المستأنف ضده  و ثرائه و المحكمة في التفاها عن هذا و النزول بالنفقة الى هذا الحد لهو تأويل يسار المستأنف ضد على غير مؤادة و إضرار واضح بالمستأنف
و حيث ان الحكم بمبلغ خمسة و ثمانون جنيها لا تكفى اجر المسكن الذي يقتن فيه المستأنف  بالإضافة الى الملبس الذي يلاق بطالب بكلية الطب  لا يكفى  متطلبات المعيشة للمستأنف بعد ارتفاع الأسعار المتزايد و تغير مستأنف ضده بالزيادة حيث ان دخلة يتعدى سبعمائة  جنية  الاان المحكمة   اعتمدت اعتمادا كليا على تحريات المباحث  فى تقدير دخل المستأنف ضد ة  وان للمحكمة السلطة التقدير و اخذ بظروف و وقائع الدعوى  وملابساتها  *
3- خطا الحكم فى استدلاله :  كل المستندات وسير الدعوى وما انتهت إلية إجراءات  المحكمة   أكدت يسار  المستأنف ضده  و أحقية المستأنف فى زيادة المفروض لة    لكى يتوافر له الحياة الكريمة  مساواة بإقرانه و لايصح يكون الحكم فرض نفقة لا تكفى لهما و علية فان الحكم بما انتهى الية من مبلغ ضئيل لا يكفى متطلبات المعيشة
وقد جاء قول الله تعالى قاطعا
( لينفق ذو سعة من سعة ومن قدرة علية ورزقة فلينفق مما اتاة الله لا يكلف الله نفسا الا مما اتاها سيجعل الله بعد عسرا يسرا   )             صدق الله العظيم .
لـــذلـــك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى لتاريخ المذكور أعلا الى حيث يقيم المعلن الية وتركت لة صورة من هذا مكلفا اياة بالحضور إمام محكمة المحلة الكبرى  للأحوال الشخصية  دائرة      شرعي مستأنف   وذلك بجلستها المنعقدة بها علنا صباح يوم         الأربعاء    الموافق       /    /  2003 وذلك بمجمع المحاكم الجديد من الساعة الثامنة وما بعدها وذلك ليسمع الحكم علية  أولاً  : قبول الإستئناف شكلاً
ثانياً  :وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بزيادة   الحكم موضوع الدعوى زيادة تتناسب مع يسار المستأنف ضده و تتناسب مع متطلبات المعيشة للمستأنف    مع إلزامه
بالمصروفات وأتعاب المحاماة 0
ولاجـــل العلـــم ،،،،،


=====================================================

87-اعلان ورثة فى مادة الورثة رقم                

  لسنة 2001 لنظرها جلسة
بتاريخ            /        /      2001م
أنة فى يوم          /            /
بناء على طلب /                             المقيم بناحية   =======  المحلة الكبرىومحلة المختار
مكتب الأستاذ /                                   المحامــى بالمحــلة الكبـــرى
أنا               محضر محكمة مركز المحلة الكبرى قد أنتقلت فى التاريخ المذكورأعلاة وأعلنت كل من:-/
(1) ===============ابنة المتوفى بالغه                                   مخاطبا مع

(2) ==============  ابنة المتوفى بالغه                                    مخاطبا مع

(3) ==============  ابنة المتوفى بالغه                                     مخاطبا مع

(4) ==============  ابنة المتوفى بالغه                                      مخاطبا مع

(5) =============   ابنة المتوفى بالغه                                        محاطبا مع
(6) ===============  ابن المتوفى                                               مخاطبا مع
7-============= ابن المتوفى بالغ                                      مخاطبا مع
8-==================زوجة المتوفى                                          مخاطبا مع

والجميع مقيمين===================
المــوضــوع
أقام الطالب مادة الوارثة رقم         لسنة   2001م وراثات مركز المحلة الكبرى لتحقيق وفاه
المرحوم/                               والمتوفى بتاريخ     /   /       وقد تحددلنظرها جلسة    /     /2001
**وحيث أن المعلن اليهم ضمن الورثة ويتعين حضؤرهم جميعاً لضبط الماده فى مواجهتهم
بنــاء علــية
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت المعلن اليهم وسلمت لكل منهما
صوره من هذا الأعلان وكلفتهم جميعا بضرورة الحضورأمام  محكمة               المحلة الكبرى الجزئية
للأحوال الشخصية نفس الكائنة بمجمع المحاكم الجديد بالمحلة الكبرى وذلك بجلستها التى ستنعقد بها
علناً صباح يوم          الموافق         /      / 2001م من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لنظر
المادة وضبط الماده بحيث اذا تخلف أحداهم عن الحضور يتم ضبط المادة فى غيبتهم
ولاجل العلم

88-دعوى تطليق الطالبة من المعلن إليه للفرقة وأستحكام النفور

بينهما طبقاً لنص المادة 57 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 والتي تنص على " يجوز أيضاً طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً مما أدى إلى استحكام النفور
إنه في يوم الموافق .../... /2010م
بناء على طلب السيدة / ................................ – والمقيمة بالعقار رقم .......................................... ، ومحلها المختار مكتب الأستاذ /------ المحامي 
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة:
السيد / .................................... – ويعلن بمحل إقامته بالعقار رقم ........................................ .
مخاطباً مع / ...
وأعلنته بالأتي
- بموجب عقد الزواج الصحيح الكنسي المؤرخ .../.../....19 تزوج المعلن إليه من الطالبة وفقاً للمذهب الأرثوذكسي وهما مسيحيان متحدي الملة والطائفة ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج والطالبة لا تزال في عصمتة .
- وحيث أن المعلن إليه قد قام بطرد الطالبة من مسكن الزوجية الكائن ......... وقام بالتنازل عن عقد الإيجار بدون وجه حق وتسليم شقة الزوجية لمالك العقار وأمتنع عن الإنفاق عليها الأمر الذي دفعها إلى إقامة الدعوى رقم ....... لسنة ......... أسرة ............ واستئنافها رقم......... لسنة ...... ق لإلزامه بأداء نفقتها هي واورلادها والتي يتهرب منها ولا يقوم بسدادها للطالبة وقد تركها هي وأولادها منه بلا نفقة او منفق .
- وقد قام المعلن إليه بترك مسكن الزوجية والإقامة بمسكن أسرته بحي .......... وهو يعمل بشركة ........................ وهي شركة استثمارية كبرى ويتقاضى راتب شهري لا يقل عن عشرة ألاف جنية شهرياً خلاف أمتلاكه ....................
- وكان المدعى عليه دائم التعدي على الطالبة بالسب والشتم والضرب والإهانة وهجره لمسكن الزوجية وبيعه بالإضافة إلى أمتناعه عن معاشرتها لأكثر من سبع سنوات وهي شابة في مقتبل العمر وتخشى على نفسها من الفتنة بالإضافة إلى تغيبه عنها لأكثر من سبع سنوات متتالية وحتى الآن.

- الأمر الذي يستوجب تحريك هذه الدعوى طبقاً لنص المادة 57 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 والتي تنص على " يجوز أيضاً طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية " وحيث أن الثابت من الأوراق والمستندات والشهود وقوع ضرر جسيم لا يمكن تداركه واستحالة معه دوام العشرة بينهما وأصبح الطريق الوحيد هو الفرقة الجسمانية والطلاق لاستحكام النفور طبقاً للائحة الأقباط الأرثوذكس .
- وقد تقدمت الطالبة بطلب التسوية رقم ....... لسنة 2010 م بتاريخ .../.../2010م أمام مكتب تسويات أسرة .................. إلا أن المعلن إليه لم يحضر هو أو وكيله رغم علمهما شخصياً بميعاد الحضور.

- وحيث أنه والحال كذلك فإنه يحق للطالبة إقامة هذه الدعوى للحكم لها بتطليقها من المعلن إليه وأمره بعدم التعرض لها في أمورها الزوجية .
بنــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة طبق الأصل من عريضة الدعوى وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة ................ للأحوال الشخصية والكائن مقرها بمحكمة القاهرة الكلية للأحوال الشخصية (زنانيري) شبرا - بأول جزيرة بدران اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها يوم الموافق / /2010 أمام الدائرة ( ) أسرة ............... ليسمع المعلن إليه الحكم بتطليق الطالبة من المعلن إليه للفرقة وأستحكام النفور بينهما وأمره بعدم التعرض لها في أمورها الزوجية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب .
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى 
ولآجل العلم / ...


89-دعوى طلاق لعدم الإنفاق

انه في يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيدة /……………….. والمقيمة ………. ومحلها المختار مكتب الأستاذ /
أنا ………… محضر محكمة ………….. حيث أعلنت :-
السيد/ ………….. ………….ومقيم في ……………………………….
مخاطبا مع /
وأعلنته بالاتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفي طاعته حتى الآن .
ولما كان المعلن إليه قد امتنع عن الإنفاق على الطالبة دون عذر شرعي مقبول وليس له مال ظاهر يمكن للطالبة التنفيذ عليه ، وقد طالبته مرارًا وتكرارًا بالإنفاق عليها ولكنه رفض مما ألجأ الطالبة لإقامة هذه الدعوى طالبة الحكم بالطلاق لعدم الإنفاق عملاً بنص المادة (4) من القانون (25) لسنة 1920 المعدل بالقانون (100) لسنة 1985.
بناءً عليه
أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... ومقرها القائم بمنطقة ........... وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ........... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم عليه بتطليقها منه طلقة رجعية وإلزامه بعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع إلزامه بالمصاريف .
ولأجل العلم /










=====================================================

90-دعوى طلاق للزواج بأخرى


أنه في يوم ......... الموافق
بناء على طلب السيدة /====== والمقيمة في .=====. ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ===== الكائن ======== .
أنا ...................... محضر محكمة ....... قد أتنقلت إلى محل إقامة :-
السيد / .========. المقيم بـ
مخاطباً مع/
وأعلنته بالأتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بالعقد الشرعي الصحيح، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفي طاعته حتى الآن.
وحيث إن المعلن إليه قد تزوج بأخرى وهي السيدة/ ........... بتاريخ ........... على يد مأذون ناحية ........... .

ولما كان الزواج الثاني قد أضر بالطالبة بما لا يمكن معه دوام العشرة بين أمثالهما مما يحق لها مع هذه الحالة طلب الطلاق عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم (25) لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم (100) لسنة 1985. 
بناءً عليه
أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... ومقرها القائم بمنطقة ........... وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ........... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم عليه بتطليقها منه طلقة بائنة وإلزامه بعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.
ولأجل العلم

 / 

=====================================================

91-دعوى نشوز
أنه في يوم ......... الموافق
بناء على طلب السيدة /====== والمقيمة في .=====. ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ===== الكائن ======== .
أنا ...................... محضر محكمة ....... قد أتنقلت إلى محل إقامة :-
السيد / .========. المقيم بـ
مخاطباً مع/
وأعلنته بالأتي

الطالب زوج المعلن اليها بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية على يد مأزون ناحية بتاريخ / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ولازالت فى عصمته ولكنها خارجة عن طاعته اذ غادرت المنزل الزوجية لزيارة والدها ولكنها لم تعد لمنزل الزوجية دون سبب مشروع وقد حاول وديا اقناعها بالعودة الى منزل الزوجية دون جدوى 0
وحيث ان الطالب اوفى المعلن اليها عاجل صداقها وهو امين على نفسها ومالها وقد اعد لها مسكنا شرعيا هو الذى تقيم فية منذ دخولة بها كائن بمدينه محافظة شارع منزل رقم ومكون من غرف والمرافق الشرعية يحده من الناحية الشمالية ----- ومن الناحية الجنوبية ----------- ومن الناحية الشرقية --------- ومن الناحية الغربية ---------- به الأدوات اللازمة تأمن فية على نفسها ومالها 0
وحيث ان المادة 11 مكررا ثانيا من الرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 تنص على ان ( اذا امنتعت الزوجة عن الطاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامنتاع وتعتبر ممتنعة دون حق اذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة بأعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعلية ان يتبن فى هذا الاعلان المسكن 
والطالب ينذر المعلن اليها بموجب هذا الاعلان للعودة الى منزل الزوجية والا اعتبرت ممتنعه دون وجة حق عن طاعته وتوقف نتقفتها من تاريخ الامتناع 
بناء علية
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاة الى محل اقامة المعلن اليها وسلمتها صورة من هذا الا نذار ونبهت عليها بالعودة الى منزل الزوجية المبين بالانذار والدخول فى طاعة زوجها الطالب والا اعتبرت ناشزا وتوقف نفقتها من تاريخ الامتناع مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى 
ولاجل العلم /


=====================================================

92-دعوى اعتراض على انذار طاعه

أنه في يوم ......... الموافق

بناء على طلب السيدة /====== والمقيمة في .=====. ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ===== الكائن ======== .
أنا ...................... محضر محكمة ....... قد أتنقلت إلى محل إقامة :-
السيد / .========. المقيم بـ
مخاطباً مع/
وأعلنته بالأتي


الطالبة زوجة المعلن الية بصحيح العقد الشرعى المؤرخ ------ ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وانجب منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ---- مواليد ------ وحيث انه دبت بين الطالبة والمعلن الية خلافات فنتج عن اثرها قيام المعلن الية بهجرها وطردها من منزل الزوجية وقام على اثر ذلك بتوجية انذار للطالبة بالزامها بالدخول فى طاعته بتاريخ ------
وحيث انه والحال كذلك فان الطالبة تعترض على ماورد بذلك الانذار للاسباب الاتية :-
اولا :- ان المعترض ضدة وان كان زوجا للطالبة ومدركا لشرع الله وفرضة فى وجوب الانفاق على الزوجة لماذا لم يقم بالانفاق عليها حسبما فرض المولى سبحانه وتعالى وهو الذى قد انكر لتلك الحقيقة الشرعية والقانونية فى تعاملة مع الطالبة زوجته فقد اقامت الطالبة ضده دعوى نفقة زوجية رقم ---- لسنة ----- شرعي جزئي ----- وقضى فيها بجلسة بفرض نفقة زوجية بانواعها الثلاث قدرها ----- جنية شهريا ومرفق صورة من الحكم الصادر بحافظة المستندات .
ثانيا :- لقد امر المولى سبحانه وتعالى بضرورة الانفاق على الابناء بحسب حالة اليسر او العسر الا ان المعترض ضدة ينكر على ابنه حقة الشرعى هذا ولم ينفق علية بل ان الطالبة يعاونها فى ذلك اهلها تتولى الانفاق على ابنها من المعلن اليه ويتحملون نفقته بانوعها دون مراعاه المعلن الية فى ذلك مما حدا بها الى اقامةالدعوى رقم----- لسنة ------ بطلب الحكم بنفقة صغير بانواعها وهى وقضى فيها بجلسة بفرض نفقة للصغير بانواعها الثلاث قدرها ----- جنية شهريا ومرفق صورة من الحكم الصادر بحافظة المستندات من جماع كل ماتقدم فالطالبة تعترض على الدخول فى طاعه المعلن اليه لكونه ليس امين عليها وعلى او ولدها نفسا ومالا .
ثالثا :- ان المعلن الية ليس بالزوج الامين على مال الطالبة لانه خائنا ومبددا لها مما حد بها الى اقامة الجنحة رقم ---- لسنة ---- جنح ---- وقد صدر ضدة حكم بالحبس لمدة ----- ومرفق صورة من الحكم الصادر بحافظة المستندات.
رابعا :- ان المعلن الية دائم التعدى بالضرب هو وشقيقة على الطالبة مما حدا بها الى تحرير المحضر رقم ----- لسنة -------جنح وقد قضى فية بالحبس لمدة ------ ومرفق صورة من الحكم الصادر بحافظة المستندات
من جماع كل ماتقدم فالطالبة تعترض على الدخوال طاعة المعلن الية لكونة ليس امين عليها وعلى ابنها نفسا ومالا .
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المرغوب فى اعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة القاهرة الابتدائية للاحوال الشخصية الكائن مقرها باول شارع الزنانيرى شبرا القاهرة امام الدائرة كلى وذلك بجلستها التي ستنعقد ابتداء من الساعه التاسعة من صباح يوم / / وذلك لسماعه الحكم علية بالاتى :-
اولا :- قبولا هذا الاعتراض شكلا لقيده فى الميعاد 
ثانيا :- عدم الاعتداد بانذار الطاعه الموجه من المعلن الية / الى الطالبة / بتاريخ ----- مع الزام المعلن الية بالمصاريف والاتعاب وحفظ كافة حقوق الطالبه من اى نوع كانت .
ولاجل العلم

93-دعوى ابطال أو اسقاط مفروض من 

نفقة للصغيره لبلوغها وزواجها

إنه فى يوم ............. الموافق ..../..../2010م
بناء على طلب السيد / ................... والمقيم ............................ ومحله المختار مكتب الاستاذ / ------------------------ --------- .
أنا ................ محضر محكمة ................... الجزئية انتقلت إلى حيث إقامة :
1-السيدة / ............................. وتعلن بمحل إقامتها بالعقار رقم ( ...) شارع ...................................... .
2- السيدة / ............................. وتعلن بمحل إقامتها بالعقار رقم ( ...) شارع ......................................
مخاطباً مع :
وأعلنتها بالآتى
المعلن إليهاالاولى كانت زوجة للطالب بصحيح العقد الشرعى المؤرخ في .../.../.......... وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيح بالصغيره .......... .

وحيث أن المعلن إليها قد تحصلت على الحكم رقم ....... لسنة .......... أسرة ............ بإلزام الطالب بأن يؤدي لها نفقة زوجية لها----- ونفقة للصغيره------
مبلغ ------- جنية شهرياً من تاريخ الامتناع الحاصل في .../.../........ وقد تم زيادة هذه النفقة بموجب الحكم ألاستئنافي رقم ........ لسنة ......... ق أحوال شخصية استئناف عالي ............. والذ قضى بزيادة نفقة المعلن إليها إلى مبلغ ----- شهرياً .والصغيرة الى مبلغ-----------------------------------
ولما كانت الصغيرة  المعلن إليها الثانية قد بلغت أقصى سن الحضانة وأصبحت بالغ وقد تزوجت بتاريخ --------------------------------

مما تكون معه نفقة المعلن إليها الثانية  قد تم إيقافها وأصبحت غير مستحقة للنفقه من تاريخ زوجها فى    /      /  -----
طبقا للماده(20/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون 100لسنة 1985 ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة, ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون اجر حضانة إذا تبين ان مصلحتها تقتضي ذلك
وحيث أنه والحال كذلك فإنه نفقة المعلن اليها الثانيه المفروضة على الطالب أصبحت غير مستحقة وسقط حق المعلن إليهما في المطالبة بها من تاريخ  زواج المعلن إليها الثانية وليصدر الحكم فى مواجهة المعلن اليها الاولى وهى الصادر لصالحها الحكم بصفتها الحاضنة للصغيرة

وقد تقدم الطالب إلى مكتب تسويات أسرة ............ بطلب التسوية رقم ........ وقد تحدد لنظرة جلسة .../.../........ وبهذه الجلسة حضر الطالب ولم يحضرا لمعلن إليهما رغم إعلانهما بموعد الجلسة .
بنـــــــــاء عليــــــــه
انتقلت أنا المحضر سالف الذكر إلى حيث إقامة المعلن إليها وسلمتهما صورة من صحيفة الدعوى وكلفتها بالحضور أمام محكمة أسرة ............ للأحوال الشخصية والكائن مقرها ................................ وذلك بجلستها التى ستنعقد في تمام الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها يوم ................ الموافق .../ ..../ --أمام الدائرة (.....) أسرة ............ لتسمع المعلن إليها الثانيه والاولى الحكم بإبطال المفروض من نفقة و-------- من تاريخ زواج الثانبه وبلوغها  فى  / /  بموجب الحكم الجزئي رقم ................. والمؤيد استئنافياً بالحكم رقم ................. وذلك لاسقاط نفقة المعلن اليها الثانيه المفروضة من تاريخ زوجها فى /  /   وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع تحملهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم ،،،


=====================================================
94-دعوي نفقة

أنه في يوم ......... الموافق
بناء على طلب السيدة /====== والمقيمة في .=====. ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ===== الكائن ======== .
أنا ...................... محضر محكمة ....... قد أتنقلت إلى محل إقامة :-
السيد / .========. المقيم بـ
مخاطباً مع/
وأعلنته بالأتي

الطالبة زوجة المعلن الية بصحيح العقد الشرعى المؤرخ ----- ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج . 
وحيث أن المعلن الية قد دبت بينة وبين الطالبة خلافات زوجية .وطردها من منزل الزوجية فاقامت بمنزل والديها .
وحيث ان المعلن الية امتنع عن الإنفاق على الطالبة دون مبرر شرعى او سند قانونى .على الرغم من مطالبتة بالإنفاق عليهم مرارا وتكرارا الا انه رفض دون سند او مبرر شرعى .وحبث ان المادة رقم 1 من القانون 25 لسنة 1929 تنص على : تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها اليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين . ولايمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة . وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضى به الشرع . وحيث ان المعلن الية موسر على النحو الأتى .
1. اذ يتجاوز صافى دخلة الشهرى ------ جنية من عملة .
2. يمتلك المعلن إليه واجمالى دخلة منها قرابة ---- شهريا .
3. يمتلك المعلن إليه واجمالى دخلة منها قرابة ---- شهريا .
4. يمتلك المعلن إليه واجمالى دخلة منها قرابة ---- شهريا .
وحيث انه والحال كذلك فيصير اجمالى دخل المعلن الية قرابة 5000 جنية شهريا ويصير بذلك موسر الحال .
ومن ثم فقد اضطرت الى اقامة تلك الدعوى للقضاء لها بنفقة زوجية بانواعها الثلاث
بناء علية 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن الية واعلتنه بصورة من هذة الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة الجزئية للأحوال الشخصية الكائنة بمجمع محاكم امام الدائرة أحوال شخصية للولايه على النفس وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة المشهورة يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم علية بنفقة زوجية بأنواعها الثلاث اعتبارا من تاريخ تلك الدعوى مع الزامة بالمصروفات والأتعاب .
ولأجل العلم

=====================================================

:-95- صحيفة استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم

ـــــــ لسنة ــــــــ شرعى جزئى

انه في يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيدة /……………….. والمقيمة ………. ومحلها المختار مكتب الأستاذ /
أنا ………… محضر محكمة ………….. حيث أعلنت :-
السيد/ ………….. ………….ومقيم في ……………………………….
مخاطبا مع /
وأعلنته بالاتي
أقامت الطالبة الدعوى رقم ــــــــ لسنة ــــــــــ شرعى جزئى مصر الجديدة ضد المعلن إليه 
بطلب الحكم :- أولاً : بإلزام المعلن إليه بأن يؤدى للطالبة و لصغيرتها / ــــــــــ شهرياً نفقة مؤقتة لحين الفصل فى الدعوى بحكم قطعي . 
ثانياً : إلزام المعلن إليه بأن الى الطالبة شهرياً نفقة زوجية بأنواعها و أجر خادم إعتباراً من تاريخ ـــــــ. ثالثاً : إلزام المعلن إليه بأن يؤدى للطالبة نفقة للصغيرة / ــــــــ بنوعيها وأجر خادم إعتباراً من تاريخ مع إلزامه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة .
وتدولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة ـــــــــــ عدلت الطالبة طلباتها بإضافة طلب جديد بطلب الحكم بإلزام المعلن إليه بأن يؤدى للطالبة نفقة للصغير ــــــــــــ بنوعيها وأجر خادم اعتباراً من ــــــــ مع إلزامه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة .
وبجلسة 26/3/2000 حكمت المحكمة حضورياً :-
بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية شهرياً من تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى ـــــــــــ نفقة زوجية بأنواعها مبلغ مائة وخمسون جنيه وكذا من ذات التاريخ نفقة لصغيرتها / ـــــــــــــمبلغ مائة جنيه ولصغيرها / ــــــــــتمبلغ مائة جنيه من ـــــــــــتتت وألزمته المصروفات وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .
ولما كان هذا الحكم قد جانبه الصواب فجاء مشوباً بالقصور فى التسبيب لعدم تناسب القدر المفروض مع قدرة ويسار المعلن إليه لذا فإن الطالبة تستأنفه للأسباب الآتية 
الأساس القانونى ( 1 ) من حيث الشكل 
نصت المادة 56 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أن :-
" طرق الطعن فى الأحكام و القرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف و النقض والتماس 
إعادة النظر . وتتبع ـ فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الآتية ـ القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية . "
كما نصت المادة 227 من قانون المرافعات على أن :-
" ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك . "
لما كان ذلك وكان الثابت أن القانون 1 لسنة 2000 أخضع الطعن فى الأحكام الصادرة فى الأحوال الشخصية لقانون المرافعات ومن ثم فإن ميعاد الطعن على الحكم المستأنف هو أربعون يوماً من تاريخ صدوره وبالتالى يكون الاستئناف الماثل قد أقيم فى الميعاد و من ثم فهو مقبول شكلاً . 
( 2 ) من حيث الموضوع أولاً : الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله 
نصت المادة الأولى فى فقرتيها السادسة والسابعة من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على انه :- وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق مع وجوبه و لا تسقط 
إلا بالأداء أو الإبراء . " ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى . "
مفاد هاتين الفقرتان أن نفقة الزوجية هى دين على الزوج من تاريخ الإمتناع لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء إلا أن نص الفقرة السابعة أورد قيداً على سماع الدعوى عن مدة سابقة لأكثر من سنة فقيدها بسنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى . 
كما نصت المادة 18 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه :-
" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه .و يلتزم الأب بنفقة أولاده و توفير المسكن لهم بقدر يساره بما يكفل للأولاد العيش اللائق و تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق . "
مفاد هذه المادة أن نفقة الأبناء تستحق على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم ولا تتقيد بالقيد الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 الخاص بعدم سماع الدعوى عن مدة سابقة لأكثر من سنة .
إذ كان ذلك وكان الثابت أن الطالبة قد أقامت دعواها بطلب الحكم :- 
أولاً: بإلزام المعلن إليه بأن يؤدى للطالبة و لصغيرتها / ـــــــــــــــ شهرياً نفقة مؤقتة لحين الفصل فى الدعوى بحكم قطعي . 
ثانياً : إلزام المعلن إليه بأن الى الطالبة شهرياً نفقة زوجية بأنواعها و أجر خادم إعتباراً من تاريخ ـــــــــ
. ثالثاً : إلزام المعلن إليه بأن يؤدى للطالبة نفقة للصغيرة / ــــــــــــ بنوعيها وأجر خادم إعتباراً من تاريخ ــــــــمع إلزامه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة .
ومن ثم تكون الطالبة قد طلبت نفقة زوجية لها عن مدة سابقة هى الفترة من ــــــــــــــــــ كما طلبت الحكم بفرض نفقة للصغيرة / ـــــــــــمن ــــــــــــــــــ . إلا أن الحكم المستأنف رفض الحكم بفرض نفقة عن الفترة السابقة على تاريخ رفع الدعوى وقضى بفرض نفقة من تاريخ رفع الدعوى رغم امتناع المعلن اليه عن الانفاق عن الطالبة وصغيرتها منذ ـــــــــــــــ وهو تاريخ طردها من منزل الزوجية الأمر الذى يشوب الحكم المستأنف بالخطأ فى تطبيق القانون بالقدر الذى يستوجب معه الحكم بفرض نفقة زوجية للطالبة من تاريخ ــــــــــــــــــ وأيضاً فرض نفقة للصغيرة / ـــــــــــــمن تاريخ ــــــــــــــــــ0. 
ثانياً : القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال 
نصت المادة 16/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 
1985 على أن :-
" تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً . . . "
كما نصت المادة 18 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه :-
" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه .و يلتزم الأب بنفقة أولاده و توفير المسكن لهم بقدر يساره بما يكفل للأولاد العيش اللائق و تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق . "
و من المقرر شرعاً أن نفقة الزوجة تجب على زوجها من حين العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه و لو حكماً موسرة أم فقيرة و هى تجب من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق عليها و تقدر بقدر يساره 
و لا تسقط إلا بالاداء أو الإبراء و تشمل الغذاء و الكسوة و المسكن و مصاريف العلاج و غير ذلك مما يقضى به الشرع . و لم تعرف النفقة تعريفاً جامعاً مانعاً وإنما أطلق النص فأدخل فى النفقة كل ما يقضى به الشرع و الراجح فى المذهب الحنفى أنه يجب للزوجة نفقة خادم إذا كانت ممن يخدمن . أى إذا كان لها خادم قبل الزواج .[ مؤلف موسوعة الفقة و القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار / محمد عزمى البكرى الجزء الأول الخطبة ـ حقوق الزواج الطبعة الخامسة 1996 ص 417 ]
و من المقرر شرعاً إذا كان الزوج موسراً و كانت الزوجة ممن يخدمن فى بيت أهلها ـ أى درج أهلها على استئجار الخدم ـ فإنه يجب على الزوج إحضار خادم لها لأن كفايتها واجبة عليه و الخادم من تمام كفايتها .[ المرجع السابق ص 427 ]
و من المستقر عليه فقهاً و قضاء أن العبرة فى تقدير نفقة الزوجة بحال الزوج يسراً أو عسراً فإذا كان الزوج موسراً فرضت للزوجة نفقة اليسار و لو كانت معسرة . . . و يراعى فى تقدير النفقة أيضاً بجانب حالة الزوج حالة الأسعار ارتفاعاً أو انخفاضاً . لأن النفقة ثمن لشراء الحاجيات التى تلزم الزوجة . وهذه الحاجيات يختلف ثمنها بإختلاف الأسعار و لذلك يترتب على عدم مراعاة حالة الأسعار وقت استحقاق النفقة وقوع الضرر بأحد الزوجين . . . و يراعى عند تقدير يسار الزوج مقدار ما يملكه من عقار أو منقول أو نقود أو أوراق مالية و غيرها . وما تدره هذه الأموال من دخل . كذا ما يتقاضاه من مرتبات و أجور أو إيراد من مهنة أو حرفة أو تجارة .[ المرجع السابق ص 450 ]
و من المقرر أيضاً أن الأب يلتزم بنفقة أولاده بقدر يساره و بما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم . و هذا يتفق مع قوله تعالى " لينفق كل ذو سعة من سعته "[ مؤلف موسوعة الفقة و القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار / محمد عزمى البكرى الجزء الثانى الطبعة الخامسة 1996 ص 863 و ما بعدها ]
إذا كان ذلك و كان الثابت أن المعلن إليه على درجة كبيرة من الثراء الفاحش حيث أنه طبيب أخصائى يسعى للحصول على إجازة الدكتوراه و دخله الشهرى لا يقل عن خمسة آلاف جنيه شهرياً . ويعمل بالعديد من المستشفيات الخاصة و من ثم يثبت عدم تناسب القدر المفروض من النفقة مع قدرة ويسار المعلن إليه . الأمر الذى يتعين معه الحكم بتعديل الحكم المستأنف بزيادة القدر المفروض من النفقة بما يتناسب مع قدرة ويسار المعلن إليه .
بناء عليه
ــــــــــــــ
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت و أعلنت المعلن إليه بهذه الصحيفة و كلفته بالحضور أمام 
محكمة القاهرة الكلية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بشارع زنانيرى ـ جزيرة بدران ـ ميدان أحمد حلمى ـ شبرا و ذلك بجلستها التى ستنعقد بها ابتداء من الساعة الثامنة من صباح 
يوم الموافق / / 2000 أمام الدائرة مستأنف شمال ليسمع الحكم :-
أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً .
ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ضمنياً برفض طلب فرض نفقة عن المدة السابقة عن رفع الدعوى والقضاء مجدداً :
1 – إلزام المعلن إليه بأن الى الطالبة شهرياً نفقة زوجية بأنواعها و أجر خادم إعتباراً من 
تاريخ ـــــــــــــــت . 
2 - إلزام المعلن إليه بأن يؤدى للطالبة نفقة للصغيرة / ـــــــــــــــــ بنوعيها وأجر خادم إعتباراً من تاريخ ـــــــــمع إلزامه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة .
3 – بتعديل الحكم المستأنف بزيادة القدر المفروض من النفقة بما يتناسب مع قدرة و يسار المعلن اليه .
وفى جميع الأحوال إلزام المعلن إليه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة .
ولآجـــــــــــل


=====================================================

96-عريضة أستئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 19لسنة2001

م كلى  مامورية المحله الكبرى الابتدائيه

أنة فـى يــوم              المــوافق      /         /2002م
بنــاء عاـى طلب / مسعد الدسوقى ابو عامر المقيم بناحية بطينه مركز المحله الكبرى ومحله المختار مكتب / الأستـاذ/ البسيـونى محمودأبو عبدة المحامى بالمحلة الكبرى
أنا              محضر محكمة                 قد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاة الى حيث تقيم :-
(1)  حنان عبد العال الجنـــدى المقيمه بناحية بطينه مركز المحله الكبرى         مخاطبا مع
المــــوضوع
اقام الطالب الدعوى  رقم 19لسنة2001م كلى  مامورية المحله الكبرى الدائرة31ضد المستئناف ضدها بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمه طالبا فى حتامها الحكم على المستانف ضدها :-/ بالزامها بان تؤدى للمدعى قيمة الشرط الجزائى وقدره 15000 ج خمسة عشر الف جنيها الثابت بشرط الاتفاق المحرر بتاريخ 21 /5/1998 لاخلالها بكافة بنوده مع تعويض قدره 5000 خمسة الاف جنيها لاخلالها كذلك بالبند الخامس من هذا الشرط مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبدون كفاله  وقدم المدعى سند لدعواه حافظة مستندات طويت (1) محضر أجتماع لجنة الصلح المؤرخ فى 21/5/1988  (2) صوره طبق الاصل من المحضر الادارى8190 لسنة 1999 مركز المحله حضر فيه اعضاء لجنه الصلح واقروا بان المدعى عليه المستانف ضدها اخلة بعقد الاتفاق وليس لها اى حق فى رفع اى دعوى الى اخره  وانها قد اخلت بهذا الشرط واقامت الدعوى رقم 19 لسنة 1999 شرعى المركز
وقد تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 16/1/ 2001 اصدرت المحكمه حكمها :-/ برفض الدعوى والزام المدعى المصاريف وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماه
وحيث ان هذا الحكم قد جانبه الصواب لمخالفته للقانون  والواقع  لذلك فان الطالب يستأنفه للاسباب الاتيه
اوجه الاستئناف
اولا خطاء الحكم فى تطبيق القانون :ـ فقد تداولت الدعوى بالجلسات وقدم وكيل المدعى  حافظة مستندات طويت (1) محضر أجتماع لجنة الصلح المؤرخ فى 21/5/1988  (2) صوره طبق الاصل من المحضر الادارى8190 لسنة 1999 مركز المحله حضر فيه اعضاء لجنه الصلح


واقرو بان المدعى عليها المستانف ضدها اخلت بعقد الاتفاق وليس لها اى حق فى رفع اى دعوى الى اخره الاان عدالة المحكمه  قررت فى حيثيات حكمها انه لما كان المقرر ان الاحكام التى حازت قوة الامر المقضى تكون حجه فيما فصلت فيه من الحقوق ولايجوز قبول دليل ينقص هذه الحجيه وتقضى المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها وان حجية الامر المقضى المانعه من معاودة طرح مافصل فيه الحكم النهائى بشرط ان يكون طرف الدعوى الجديده قد نازع كلا منهما ضد الاخر فى الدعوى السابقه فى مساله وصدر الحكم فيها حاسما لها ثم قررت المحكمه ان قوة الامر المقضى تسموا على قواعد النظام العام وتقضى المحكمه بمقتضاه من تلقاء نفسها
وحيث انه لما كانت طلبات المدعى فى هذه الدعوى هى اخلال المدعيه بعقد الاتفاق العرفى المقدم بملف الدعوى  وحضر اعضاء اللجنه الموقعين على عقد الاتفاق المؤرخ 21/5/1988 وقد قراروا بمحضر الشرطه رقم 8190 لسنة 1999ادارى  مركز المحله  بان المدعى عليها المستانف ضدها اخلة بعقد الاتفاق وليس لها اى حق فى رفع اى دعوى  وان النففقه المقرره للصغير شامله نفقته بكافة انواعها  الى اخره مما تكون معه  عدالة المحكمه قد احطاءة فى تطبيق القانون حينما قررت فى حيثيات حكمها ما يخالف ذلك علاوه  على ان الدعوى المزعوم صدور حكم فيها بحجية الامر المقضى هى دعوى شرعيه الدعوى رقم 19 لسنة 1999 واسئنافها وان  المدعى فى الدعوى الماثله لم يرفعها الا بعد ان اخلة المستانف ضدها بعقد الاتنفاق وقد اكدذلك اعضاء لجنة الصلح وان موضوع الدعويين يختلف عن الاخر فهذه دعوى تعويض مع نفاذ الشرط الجزئى مدنيه والاخرى دعوى شبرعيه مما تكون معه محكمة اول درجه قد اخطاءت فى فى تطبيق القانون
ثانيا :  تاويل الثابت فى الاوراق على غير مؤداه
قد المستانف المدعى  حافظة مستندات طويت (1) محضر أجتماع لجنة الصلح المؤرخ فى 21/5/1988  (2) صوره طبق الاصل من المحضر الادارى8190 لسنة 1999 مركز المحله حضر فيه اعضاء لجنه الصلح واقرو بان المدعى عليها المستانف ضدها اخلة بعقد الاتفاق وليس لها اى حق فى رفع اى دعوى الى اخره الاان عدالة المحكمه  الا ان محكمة اول درجه  اولت الثابت بهذه الاوراق على غير مؤداه وقررت فى حيثيات حكمها ما يخالف الثابت بهذه الاوراه
ثالثا :-/الفساد فى الاستدلال حيث ان محكمة اول درجه فى استدلالها على
ما لد  يها من مستندات لم تبين وجه الحقيقه حيث استندت على    على مقدمته المستأنف ضدها من مستندات وهى صوره طبق الاصل من الحكم الصادر فى الدعوى الشرعيه رقم 19 لسنة 1999 واستئنافه رقم 182 لسنة 2000 احوال نفس مستانف المحله الكبرى على الرغم من ان هذه

المستندات توكد اخلا ل المستانف ضدها بعقد الاتفاق  وان محكمة اول درجه اخطاءت حينما قررت ان موضوع الدعوى الشرعيه سالفة الذكر هو نفس الموضوع فى الدعوى الماثلع  وهذا الاستدلال حاطاا حيث ان هذه دعوى تعويض مع نفاذ الشر ط الجزئى والاخرى دعوى نفقه يختلف الموضوع فى كلا الدعويين وان المدعيه فى دعوى النفقه هى المدعى عليها فى دعوى التعويض
فلكل هذه الاسباب والاسباب الاخرى التى سيبديها المستانف بالمذكرات والمستندات يستأنف هذا الحكم

بنـــــاء علية
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت  واعلنت فى التاريخ المذكور أعلاة الى حيث يقيم المعلن الية  واعلنته وسلمتة صورة من هذة وكلفتة بضرورة الحضور أمام  الدائره                محكمة  أستئناف عالى طنطا           ا الكانة بمجمع المحاكم الجديد
وذلك بجلستها التى ستنعقد بها علنا  صباح يوم               الموافق       /      / 2002م وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعده لسماع الحكم علية / أولا :- بقبول الأستئناف شكلا لرفعة فى الميعاد وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء مجددا  بقبول الدعوى بالزام المدعى عليها ( المستأنف ضدها ) بان تؤدى للمدعى ( المستانف ) قيمة الشرط الجزائى وقدره 15000 ج خمسة عشر الاف جنيها الثابت بشرط الاتفاق المحرر بتاريخ 21/5/1998 لاخلالها بكافة بنوده مع تعويض قدره 5000 خمسة الاف جنيها لاخلالها كذلك بالبند الخامس من هذا الشرط مع  مع الزام المستانف ضدها بالمصاريف والاتعاب عن الدرجتين  بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبدون كفاله
ولأجــــل العــاــم

=====================================================

97-النصوص القانونيه لنفقة الاولاد الصغار


1- النص القانونى :
( مادة 18 مكررا ثانيا ) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
" اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابية .
وتستمر نفقة الاولاد على ابيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب مايكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب فان اتمها عاجزا عن الكسب لافة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لامثاله واستعداده او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على ابيه .
ويلتزم الاب بنفقة اولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للاولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم .
وتستحق نفقة الاولاد على ابيهم من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليهم .
2- الاصل ان نفقة الصغير في ماله ان كان له مال :
نصت المادة على انه اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابية وهذا يتفق مع الاصل الشرعى على ان نفقة الانسان في مالة فمن كان له مال لاتجب نفقته على غيره سواء كان صغير او كبيرا او اثنى لان نفقة الاقارب تجب للحاجة فأذا لم يكن القريب محتاجا لاتجب نفقته على غيره .
3- الاصل الشرعى لنفقة الاولاد الصغار على ابيهم :
لاخلاف بين الفقهاء في وجوب نفقة الاولاد الصغار على الاباء فقد ثبت وجوب هذه النفقة بنصوص من الكتاب والسنة .
فقد قال تعالى (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهم بالمعروف )) 
فالمولود له الاب ولما ثبت رزق الوالدات على الاب بسبب الولد وجب عليه رزق الولد بطريق الاولى .
وماروى من ان هندا بنت عتبة زوجة اابى سفيان قالت يارسول الله " ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطينى مايكفينى وولدى الا مااخذ منه وهو لايعلم فقال عليه السلام ( خذى مايكفيك وولدك بالمعروف )
4- نفقة الصغير تكون على ابيه اذا لم يكن له مال :-
نصت المادة كما رأينا على انه لم يكن للصغير مال فنفقته على ابيه وهذا يتفق مع الاصل الشرعى انه لايشارك الاب في نفقة ولده احد والمراد بالولد المباشر لا من دونة لان الاولاد جزء منه فالانفاق عليهم كالانفاق على نفسة لان الاب يتص بانتساب اولاده اليه لايشاركة احد في ذلك وهو غنم يختص به فيتحمل غرم النفقة .وقد جعل النص نفقة الصغير على ابية حتى بلوغة الخامسة عشرة وتحسب هذه السن على اساس التقويم الهجرى لانه الاصل في التقويم الشرعى مالم يرد نص على خلافه.
والسن المذكورة هى اقصى سن البلوغ وثبوت الولادية على النفس واهلية التقاضى طبقا للرأى الراجح في المذهب الحنفى .
وقد احسن القانون ةبالزام بنفقة ولده حتى هذه السن لان الولد قبلها ينبغى ان يكون مشغولا بطلب الحد الانى من العلم الاساس سواء في ذلك النظرى او الذى يؤهلة لاحتراف مهنة فينبغى الا يكلف قبل هذه السن بالخروج للتكسب والاحتراف ولو كان بالغا او قادرا على الكسب .
وتجب النفقة على الاب ولو كان مختلفا مع ابنه في الدين لانة لا يشترط اتحاد الدين في النفقة الولادة لان سبب وجوبها الولادة وبها تثبت الجزئية والبعضية وهذه لاتختلف بأختلاف الدين ولاعبرة فيها بألارث .ولان الفرع جزء من الاصل وجزء الانسان في معنى نفسه فكما لاتمتنع النفقة على نفسة بالكفر فكذلك لاتمتنع على جزئه .
5- على من تجب نفقة الصغير في حالة اعسار الاب او عجزه او عدم وجوده .
نصت المادة على انه اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابية ولكنها لم تبين من تجب عليه نفقته اذا كان الاب معسرا او عاجزا عن الكسب او غير موجود وعلى هذا يتعين الرجوع في هذا الصدد للرأى الراجح في المذهب الحنفى عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمنصوص عليه في المذهب الحنفى انه اذا كان الاب معسرا ولكنة قادرا على الكسب او كان قادرا على الكسب ولكنة لا يكسب بالفعل لعدم وجود عمل له فلا ينتقل وجوب النفقة الى غيره بل بيقى الوجوب عليه ولكنه لايكلف بالاداء بل تكلف الام بالانفاق ان كان لها مال ويكون ماتنفقه دينا على الاب ترجع به عليه اذا ايسر لانها اولى بالتحمل من سائر الاقارب فان لم يكن للآم مال كلف من يليها فلا ترتيب من تجب عليهم النفقة وهو الجد لاب بالانفاق ليرجع على الاب اذا ايسر كذلك .
اما اذا كان الاب معسرا عاجزا عن الكسب كان يكون مريضا بمرض مزمن يقعده عن الكسب بحيث تكون نفقته على غيره من الاصول او الفروع فأنه في هذه الحالة يعتبر في حكم الميت ويسقط وجوب النفقة وينتقل الوجوب الى من يليه في الترتيب لانة لايسوغ عقلا ان توجب عليه نفقة غيره وهو يأخذ نفقة من غيره .
6- اذا كان مال الصغير حاضرا في يد الاب انفق منه عليه وينبغى ان يشهد على ذلك اذ لو لم يشهد فمن الجائز ان ينكر الصبى اذا بلغ ويقول ان الاب انفق من مال نفسه لامن ماله فيصدقه القاضى لان الظاهر ان الرجل الموسر ينفق على ولده من مال نفسه وان كان لولده فكان الظاهر شاهدا للولد فيبطل حق الاب .
وان كان مال الصغير في بلد اخر ينفق الاب من مال نفسه بامر القاضى اياه بالانفاق ليرجع على الابن او يشهد انه ينفق من مال نفسه ليرجع به في مال ولده ليمكنه الرجوع لما ذكرنا ان الظاهر ان الانسان يتبرع بالانفاق من مال نفسه على ولده فاذا امر القاضى بالانفاق من ماله ليرجع او اشهد على انه انفق ليرجع فقد بطل الظاهر وتبين انه انما انفق من ماله على طريق القرض وهو يملك اقراض ماله فيمكنه الرجوع .
1- انواع نفقة الصغير :
اقتصرت المادة 17 مكررا ثانيا ) على النص على التزام الاب بنفقة صغيره اذا لم يكن للصغير مال دون ان تعدد انواع النفقة الواجبة له وذكرت منها السكنى ومصاريف التعليم فقط ولاينال من ذلك ان النص جرى على الزام الاب بمصاريف تعليم الابن الكبير العاجز عن الكسب دون الابن الصغير لان وجوبها للاخير اولى .
والنفقة شرعا هى الطعام والكسوة والسكنى وفى العرف الطارىء في لسان اهل الشرع هى الطعام فقط ولذا يعطفون عليه الكسوة والسكنى والعطف يقتضى المغابرة فنجد كثيرا من الفقهاء يقولون مثلا تجب للزوجة على زوجها النفقة والكسوة والسكنى فيجعلونها شيئا اخر غير الكسوة والسكنى .
وعلى ذلك اذا اطلق لفظ النفقة فأنه لايشمل سوى الطعام والكسوة والسكنى دون غيرها من انواع النفقة .
غير ان الفقهاء يدخلون في نفقة الصغير انواعا اخرى هى بدل الفرش والغطاء واجر الحضانة واجر خادم وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والاجراءات المتعلقة بها ( الملغى ) ماياتى :
ثانيا :- شمول نفقة الزوجية لنفقة الطاعم وبدل الكسوة واجرتى المسكن والخادم وشمول نفقة الصغير لذلك ولاجرتى الحضانة والرضاع .
وعلى ذلك تكون انواع نفقة الصغير كالاتى :-
1- الطعام : 
وقد جرى القضاء على فرض نفقة الطعام شهريا لمن في يده الصغير كما سنرى .
واذا كان الصغير في سن الارضاع وهو حولان فانة يستحق نفقة طعام تفرض له بجانب اجر الارضاع وتسمى بدل اصلاح شأن .
وقد جرى القضاء على ذلك .
( شبين الكوم الابتدائية – جلسة 25/10/1986 – الدعوى 111 لسنة 1986 كلى مستأنف – قسم اول بندر طنطا – جلسة 24/4/1988 – الدعوى 379 لسنة 1985 )
2- الكسوة :-
جرت عادة الفقهاء على فرض كسوة للصغير كل اربعة اشهر اى ثلاثة مرات في السنة وقد جرى القضاء على فرض مبلغ شهرى للكسوة .
( طنطا الابتدائية بتاريخ 2/2/1967 – الدعوى رقم 222 لسنة 1966 كلى مستانف )
3- بدل الفرش والغطاء :-
يجب للصغير على ابيه فرشه وغطاؤه ولما كان الفرش والغطاء مما يبلى فانة يلتزم بتجديده بدوام الاستعمال ويجب للصغير الفرش والغطاء ولو كان رضيعا اذ المعروف عادة والمقرر طبيعة ان الطفل يجب ان يكون في مهد خاص يناسب حالته لايشترك مع حاضنته في فراشها وغطائها وهذا ايضا ما تمليه المبادىء الصحية .
وقد جرى القضاء على فرض مبلغ يسير شهريا لبدل فرش وغطاء الصغير يضاف الى نفقته .
( شبين الكوم الكلية – 25/10/1986 – الدعوى رقم 111 لسنة 1986 مستأنف – بركة السبع الجزئية – 3/11/1987 – الدعوى رقم 165 لسنة 1986 – قسم اول بندر طنطا – 24/4/1988 – الدعوى رقم 379 لسنة 1985 )
4- اجر الخادم :
اذا احتاج الصغير الى خادم للقيام بشئونة فان اجر الخادم يكون من كفايته ويلتزم به الاب اذا كان مثله ممن يخدم اولاده فاذا كان الصغير في يد حاضنتها المفروض لها اجر خادم فانه لايفرض للصغير اجر خادم الا اذا كانت حالته تسمح بأكثر من خادم واذا كان للاب اكثر من ولد لايكفيهم خادم واحد فانه يجوز فرض اجر اكثر من خادم للاولاد اذا كانت حالته تسمح بذلك .
وتقدير ما اذا كان الاولاد يحتاجون الى اكثر من خادم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لقاضى الموضوع .
( راجع في اجر الخادم – الكتاب الثانى بند 102 )
5- مصاريف العلاج :-
لم تنص المادة 18 مكررا ثانيا المضافة الى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على الزام الاب مصاريف علاج الصغير كما فعلت المادة الاولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المستبدلة بالقانون المذكور بالنسبة لمصاريف علاج الزوجة نصت على الزام الزوج بها ومن ثن يتعن الرجوع في ذلك الى الرأى الراجح في المذهب الحنفى عملا بالمادة الثالثة من قانون اصدار القانون رقم (1) لسنة 2000 باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية .
وبالرجوع الى المذهب الحنفى نجد ان العلامة ابن عابدين ذكر في حاشيته انه لم ير من ذكر وجوب اجر الطبيب وثمن الادوية على الوالد لابنه وانما ذكروا عدم الوجوب للزوجة .
والذى نراه مع البعض ان مصاريف العلاج لاغنى عنها للصغير وللاقارب المستحقين للنفقة عامة فهى بهذه المثابة تدخل ضمن الحاجات التى مناط فرض نفقة الاقارب فتكون اذن من جملة الكفاية وتجب للقريب على قريبة
نفقة الصغير الطعن
=================================
الطعن رقم 0535 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1753
بتاريخ 31-12-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : نفقة الصغير 
فقرة رقم : 1 
إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى سرده لأسباب الإستئناف أن الطاعن تمسك فيها بأن ما كان ينفقه على أولاده المطعون ضدهم يزيد أضعافاً على ما كان يغله العقار و أنه قام بإصلاح و تجديد العقار خلال فترة إدارته له و شيد طابقاً جديداً إحتسب الخبير ريعه و أغفل إحتساب تكاليف الإصلاح و التشييد ، كما ردد ذلك الدفاع بتفصيل فى مذكرته ، و لما كان ذلك و كان من المقرر شرعاً وفقاً للراجح فى مذهب إبن حنيفة الواجب الإتباع عملاً بنص المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1952 بإلغاء المحاكم الشرعية و المادة 280 من لائحة ترتيب تلك المحاكم ، أن الصغير - إبناً كان أم بنتاً - إذا كان ذا مال حاضر فإن نفقته تقع فى ماله و لا تجب على أبيه ، و كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم شهادات بتواريخ ميلاد أولاده المطعون ضدهم فى ... ... للتدليل على قصرهم غالبية الفترة المطالب بالريع عنها ، كما قدم حافظة أخرى بجلسة ... ... ضمنها أربع شهادات رسمية من قلم الضريبة على العقارات المبنية موضحاً بها حالة العقارين موضوع التداعى و ريعهما قبل شرائهما و بعده و ذلك للتدليل على تضاعف ريعهما نتيجة ما قام به من إصلاحات و إنشاءات ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد كلية عن الشق الأول من دفاع الطاعن الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و أطرح شقه الثانى بقوله " أن الطاعن لم يقدم ما يدل على الإصلاحات و التحسينات " ملتفتاً عن التحدث بشىء عن الشهادات الصادرة من قلم الضريبة على العقارات المبنية عن حالة و ربح العقارين موضوع التداعى قبل شرائهما و بعده مع ما قد يكون لهذه المستندات من دلالة فى هذا الخصوص ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصر البيان مما يتعين نقضه . 
( الطعن رقم 535 لسنة 42 ق ، جلسة 1975/12/31 )

98-صيغة دعوى مصاريف مدارس

انه في يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيدة /……………….. والمقيمة ………. ومحلها المختار مكتب الأستاذ /
أنا ………… محضر محكمة ………….. حيث أعلنت :-
السيد/ ………….. ………….ومقيم في ……………………………….
مخاطبا مع /
وأعلنته بالاتي
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ ………… دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ( ……………) وقد طلقت منه طلقة بائنة للضرر بموجب الحكم الصادر من محكمة القاهرة الكلية للأحوال الشخصية في الدعوى رقم …… لسنة …….. والمؤيد استئنافا بالاستئناف رقم ……. لسنة …. ق بجلسة …….. وحيث أن المعلن إليه يمتنع عن الإنفاق على تعليم نجله الصغير………………. حيث أن الصغير مقيد بالصف الدراسي ………….. بمدارس ………….. بإدارة …………..التعليمة والذي لا تستطيع معه الطالبة أن تتحمل دفع مصاريف المدرسة .
وحيث أن المصاريف قد بلغت مبلغا وقدرة…………… ( ……………جنيه لا غير ) عن العام الدراسي ………. ولا تستطيع الطالبة دفعه كمصاريف لتعليم الصغير هذا فضلا عن باقي المصروفات الدراسية التي زادت أعبائها على أهل الطالبة مما حدا بها اللجوء إلى رفع هذه الدعوى .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة …….. الجزئية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بمجمع محاكم ……… وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من يوم ….. الموافق أمام الدائرة …….. نفس وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعة الحكم علية بدفع مبلغ مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالبة من اى نوع كانت .
ولأجل العلم
===============================================

99-دعوى الزام الأب بضم أبنه إليه

دعوى الزام الأب بضم أبنه إليه 
أنه فى يوم ..................... 
بناء على طلب السيد / مستأجر 
أنا ..................... محضر محكمة ..................... انتقلت و أعلنت 
السيد / ................ 
الموضوع
كانت الطالبة زوجة للمدعى عليه بعقد صحيح شرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بتاريخ / / 19 بصغير يدعي ................ بتاريخ / / 19 طلق المدعي عليه الطالبة وظل الصغير فى حضانتها حتى بلغ أقصى سن الحضانة فى / / 19 واستغنى عن خدمة النساء وقد طالبة الطالبة المدعي عليه بأن يضم إليه صغيره منها فامتنعت بدون حق شرعي .
ومن حيث أن الفقهاء اتفقوا على أن الصغير متى تجاوز سن الحضانة واستغنى عن خدمة النساء يضم إلى عاصبه ليتولى تربيته ويسهر على مصلحته ، بل تجاوزوا ذلك إلى أن الأب إذا لم يأخذ صغيره الذى تجاوز سن الحضانة واستغنى خدمة النساء وأجبر عليه لأن نفقته وصيانته عليه بالأجماع ولأنه أقدر على تربيته ، ومن ثم يحق للطالبة رفع الدعوى الماثلة بالزام المدعى عليه بأن يضم الصغير إليه لتجاوز أقصى سن الحضانة ( ).
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت و أعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ................ ومقرها ................ يوم ................ الموافق / / 19 للمرافعة وسماع الحكم بالزام المدعى عليه بأن يضم إليه صغيره ................ لتجاوزه أقصى سنة الحضانة وأمره باستلامه من الطالبة مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها .
ولأجل العلم

تعليقات