القائمة الرئيسية

الصفحات



شهادة الشهود في القضايا المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض

شهادة الشهود في القضايا المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض 




إعداد الدكتور عمر أزوكار 


الفصل 71
يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من طرف الشهود والتي يبدو التثبت منها مقبولا ومفيدا في تحقيق الدعوى.
1.لكن حيث من جهة أن المحكمة حسب الفصل 71 من ق م م غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء البحث متى وجدت أنه غير مفيد في تحقيق الدعوى، ووجدت في وثائق الملف ما يمكنها من البت فيها، ومن جهة أخرى فإن بت المحكمة في موضوع الدعوى رفض ضمني لطلب إجراء البحث، مما يجعل الوسيلة من الوجهين معا غير وجيهة, القرار عدد 2766 المؤرخ في 20/9/2006 ملف مدني عدد 865/1/2/2004
2.لكن من جهة ، حيث انه بالرجوع إلى محضر الجلسات يتبين بأن الطالبة توصلت في شخص ممثلها القانوني بجلسة 16/3/2011 واخر الملف لجلسة 6/4/2011 فحضر نائبها ملتمسا مهلة للجواب، وبعد ذلك أدرج الملف بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 10/8/2011 حضرها نائبا الطرفين والتمس نائب الطالبة أجلا للإدلاء بمستنتجاته على ضوء البحث إلا أنه لم يدل بأي شيء رغم إمهاله مرتين أخرها جلسة 21/9/2011 حيث حضر وأكد ما سبق، مما يبقى معه ما أثير بشأن عدم استدعاء الطالبة من طرف المحكمة خلاف الواقع . القــرار عـدد  : 175 المؤرخ  فـي  : 31/01/2013. ملف اجتماعي عــــدد : 1310/5/1/2012.
3.لكن ، ومن جهة أولى ، فإنه في عدم إجراء المحكمة للبحث رفض ضمني للطلب المتعلق به ، ومن جهة ثانية لم تكن المحكمة ملزمة بإجراء بحث واستدعاء الشهود لإثبات واقعة براءة الذمة من دين ثابت بحجة كتابية ، وخلافا لما جاء في الوسيلة والفرع ، أجابت عن هذا الدفع ، وعن صواب ، بكون الدين مثبتا بحجة كتابية ، وأن براءة الذمة من الدين أو جزء منه يجب أن يقع بحجة مماثلة كتوصيل مستقل أو تأشير على سند ، والطاعن لم يدل بأية حجة كتابية – مما كان معه القرار معللا وما ينعاه الطاعن في هذا الشأن من وجه أول غير وجيه – ومن وجه ثان مخالف للواقع . القرار عدد : 3454 المؤرخ في : 15/11/2006 ملف مدني عدد : 677/1/2/2005
4.وحيث ثبت صحة ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه باستقراء الوثائق ودفوع الطالب في مذكراته أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تبين أنها لم تجر بحثا او تحقيقا جديا وبالمعنى المنصوص عليه في الفصل 55 من ق.م.م وأن البحث الذي أمرت به لم تستمع فيه إلى شهود الطرفين وشهود رسم الإراثة والإحصاء للوصول إلى الحقيقة . وأن الاكتفاء بالاستناد على مقتضيات الفصل 110 ق. ل.ع  لاستبعاد عقد الشياع عدد 92 المبرم بين الطاعن ومورث المطلوبتين بتاريخ 09/08/1951 أمام المحكمة العرفية بدائرة ازيلال رغم وضوحه في النص على ان ما اكتسبه الطرفان إرثا أو شراء يعتبر مشتركا بينهما بنسبة النصف لكل واحد مما يجعل التعليل ناقصا  نقصانا  هو بمثابة انعدامه ويعرض القرار للنقض.
5.لكن حيث إنه من المقرر فقها وقضاء  أن شهادة اللفيف يتلقاها العدول نيابة عن القاضي تم تسجل عليه،هي بمثابة شهادة العدول في إثبات الحقوق ولا تعتبر مجرد لائحة شهود إذا توفرت فيها شروط القبول ولا يحتاج سماعها لأداء اليمين وإلا بطلت سائر الحقوق المثبتة باللفيف وتعتبر وسيلة من وسائل الإثبات ولذلك فإن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها حينما اعتمدت في إثبات العلاقة الكرائية على شهادة اللفيف عدد 586 وتصريحات الشهود الخمسة المستمع إليهم أمام المحكمة والذين أكدوا واقعة وضعهم لعرباتهم بالمدعى فيه وتسليمهم للواجب للمطلوب واستخلصت من ذلك ثبوت العلاقة الكرائية تكون قد التزمت بالنقطة القانونية التي اعتمدها القرار عدد 1191 المذكور أعلاه الصادر في شأن موضوع نازلة الحال واعتمدت على وسائل الإثبات القانونية والفقهية وبالتالي يبقى القرار غير خارق للفصول 71 وما يليه من ق.م.م ومعللا بما فيه الكفاية ولذلك فالوسيلتان على غير أساس . القرار عدد :1638 المؤرخ في :01/06/2005 ملف مدني عدد :1960/1/3/2004
6.لكن حيث أثبتت المحكمة القرار في تعليلاتها " ان شهادة الشاهد  غير  مفيدة  ما دام أنها  تتعلق  بإثبات براءة الذمة  من مبلغ  يتجاوز عشرة آلاف  درهم  وهو أمر  مخالف  لمقتضيات  الفصل  443  من ق ل ع و الذي يلزم  أن تحرر بها حجة كتابية  رسمية أو عرفية .." فتكون قد ردت وبما  فيه الكفاية الدفوع  موضوع الوسيلة, بعدما  ثبت لها  أن الدين ثابت باعتراف بدين صادر عن الطالب, وأن هذا الأخير لم يدل لها بما  يثبت  صحة  ما ادعاه  من أداء مبلغ 18.000,00 درهم  بحجة  كتابية  رسمية أو عرفية وفق ما ينص عليه  الفصل  443  من ق ل ع, وفضلا عن ان  الطاعن لم يسبق له التمسك  بكون الجزء  المدعى أداؤه يقل عن 10.000,00 درهم, فإنه  لا تقبل  شهادة  الشهود  لإثبات ما يخالف  أو يجاوز ما جاء  في الحجج ولو كان المبلغ والقيمة  يقل عن القدر المنصوص عليه في الفصل  443 من ق ل ع في حالة  وجود  نزاع  بين المتعاقدين وذلك وفق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 444 من ق م م, مما يجعل  دفوع الطاعن  لا ترقى الى درجة المنازعة الجدية المنصوص عليها  في الفقرة الثالثة  من الفصل 158 من ق م م التي  تسحب الاختصاص عن رئيس المحكمة  للبت في الطلب لوجود منازعة جدية فجار القرار  معللا بما يكفي      و الوسيلة على غير أساس  فيما عدا ما  أثير لأول  مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول. القــرار عـدد  : 310/1 المؤرخ  فـي  : 05/06/2014 ملف تجاري عــــدد : 338/3/1/2014

شهادة الشهود في القضايا المدنية

7.لكن فمن جهة أولى فان الفصل 71 من قانون المسطرة المدنية جعل الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من طرف الشهود امرا جوازيا وليس لازما بحيث يرجع امر تقدير الاستجابة إليه إلى سلطة المحكمة التقديرية التي لا تلجا إليه إلا إذا رأت الضرورة لإجرائه ومن جهة ثانية فان الطاعنة لم تورد ما هي الوقائع التي كان يتعين على المحكمة الاستماع إلى الشهود بشأنها مما جعل الوسيلة من وجه أول غير قائمة على أساس ومن الوجه الآخر غير مقبولة. القرار عدد : 655 المؤرخ في : 21/2/2007 ملــف مدني عــدد: 1625/1/2/2005
8.، وبذلك تكون المحكمة قد أخذت بشهادة الشهود فيما يخص ثبوت قيام علاقة الشغل على غرار ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية خاصة وان تلك الشهادة لم تكن محل طعن جدي من قبل الطاعن، كما أن القرار لم يكن محل نعي من طرفه بهذا الخصوص.
ومن جهة ثانية وبخصوص ما يثيره طالب النقض حول عدم إجراء أي تحقيق من طرف محكمة الاستئناف، فإن القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق موكول لتقدير المحكمة وفي ضوء المعطيات المعروضة أمامها تقرر القيام بإجراء تحقيق من عدمه خاصة إذ رأت أنها تتوفر على عناصر لحسم النزاع تغنيها عن إجراء أي تحقيق إضافي وهو ما تم في النازلة إذ اخذت المحكمة بشهادة الشهود المستمع إليهم خلال البحث الابتدائي فلم تكن في حاجة إلى إجراء بحث جديد مما يكون ما أثير بهذا الخصوص غير ذي أساس، وتبعا لذلك جاء القرار معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس وغير مخل بالمقتضيات القانونية المستدل بها والوسيلتان لا سند لهما عدا ما لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع فهو غير مقبول. القــرار عـدد  : 1100 المؤرخ  فـي  : 18/07/2013. ملف اجتماعي عــــدد : 1711/5/1/2012.
لكن حيث إن إجراء مزيد من التحقيق في الدعوى موكول لسلطة المحكمة التقديرية وتعليل المحكمة المبني على عدم جواز إثبات النقطة مدار النزاع بشهادة الشهود فيه رد على طلب الطاعنين الرامي إجراء بحث والاستماع إلى شهود آخرين و ما أثير غير جدير بالاعتبار. في القــرار عـدد: ملف مدني
 عــــدد: 4726/1/2/2015
9.لكن حيث إن المحكمة المصدرة للقرار تبين لها أن الدين ثابت بمقتضى سند اعتراف بدين غير منازع فيه وردت طلب الاستماع الى الشهود لأن الدين أساس الالتزام تتجاوز قيمته 250 درهما مطبقة في ذلك مقتضيات الفصل 443 ق ل ع فجاء قرارها مبررا فيما انتهى اليه غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس .
حقا حيث أثبت الطاعن كونه ارتبط مع المطلوب في النقض بعقد يتمثل في قيامه بأشغال بناء منزل لهذا الأخير وأدلى بخبرة تحدد قيمة ما أنجزه من أشغال ، وأن هذه العلاقة ثابتة بإقرار المطلوب في النقض نفسه بأن الطاعن قام بالأشغال الكبرى بمنزله ، وأن المحكمة التي لم تتحقق من حجم الأشغال وقيمتها واكتفت فقط بالاعتماد على شهادة الشهود ( كما ورد في تعليلها ) رغم أن ما اعتمدته هو مجرد تصريح للمسمى محمد أكَرام الذي استمعت إليه على سبيل الاستئناس لوجود خصومة بينه وبين الطاعن والحال أن الأمر يتعلق بمسألة تقنية لم تبين المحكمة بشأنها استبعادها للخبرة مما جعل قرارها معللا تعليلا ناقصا وغير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض . القرار عدد : 4324 المؤرخ في : 26/12/2007 ملف مدني عدد : 2338/1/2/2006
10.لكن حيث إن المحكمة بموجب الفصل 71 من ق م م غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء البحث متى رأت أنه غير مفيد في تحقيق الدعوى ، وأن في وثائق الملف ما يكفي للبت فيها ، مما تكون معه الوسيلة على غير أساس . القرار عدد : 3620 المؤرخ في : 29/11/2006 ملف مدني عدد : 2521/1/2/2005
11.ومن جهة ثانية فإن الفصل 71 من قانون المسطرة المدنية يقضي بأنه يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من طرف الشهود والتي يبدو التثبت منها مقبولا ومفيدا في تحقيق الدعوى ، وهذا يعطي السلطة التقديرية للمحكمة في إجراء بحث أو عدم إجرائه ، وأن موضوع النزاع يتعلق بطلب رفع ضرر التكشف وأن قضاة الموضوع أمروا بإجراء خبرة التي أثبتت الضرر وبينت كيفية رفعه ، والمحكمة استأنست بتقرير تلك الخبرة وثبت لها عن صواب وجود الضرر المدعى به وعدم صحة ما أثارته الطاعنة بشأنه مما يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا بما أشير إليه أعلاه ومرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير مؤسس . القرار عدد : 1798 المؤرخ في : 2/6/2004 ملف مدني عدد : 700/1/7/2003
12.لكن ، حيث إنه فضلا عن أن ما جاء بالوسيلة أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى ، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن في حاجة لإجراء تحقيق في النازلة تبعا للفصل 71 من ق م م ، مادامت الخبرة المعتمدة أغنتها عن ذلك ، فلم يخرق  قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس في هذا الجانب وغير مقبولة في الباقي . القرار عدد : 711 المؤرخ في : 21/5/2008 ملف تجاري : عدد :883/3/1/2005
13.لكن ، حيث إنه بمقتضى الفصل 489 من ق ل ع فإنه " إذا كان المبيع عقارا او حقوقا عقارية او أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا ، وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ ، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير  إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون " ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب المقابل بما جاءت به من أنه" أمام إنكار المستأنف عليه لادعاء المستأنفين  تفويته لمورثهم نصيبه من الدوش موضوع الدعوى الأصلية وكذا فدانا بوريا ، وتمسكه بأن المبالغ التي سبق ان توصل بها من الموروث ، إنما تتعلق بتجهيز الدوش والفدان المذكورين ، يجـعل طلبهم الحكم على المستأنف (والصحيح هو المستأنف عليه)  بكتابة عقد البيع ، غير مبني على أساس خاصة وان بيع العقار يعتبر عقدا شكليا ، لا يمكن إثباته إلا كتابة ، وفي محرر ثابت التاريخ بصريح الفصل 489 من ق ل ع  وانه لا يمكن إتمام بيع عقار اعتـمادا على شـهادة شهود .."  تكون قد طبقت  صحيح مقتضيات الفصل 489 ولم تكن في حاجة إلى مناقشة شهادة الشـهود الذين تم الاستماع  إليهم خلال  جلسة البحث مادام ان بيع العقار لا يجوز إثباته إلا بحجة كتابية ، فجاء  قرارها معللا بما يكفي وغير خارق لأي مقتضى ، والوسيلتان على غير أساس . القرار عدد : 1032 المؤرخ في : 2008/7/16 ملف تجاري : عدد :74/3/1/2008

الفصل 72

يبين الحكم الذي يأمر بالبحث الوقائع التي سيجري بشأنها وكذلك يوم وساعة الجلسة التي سيتم فيها.
يتضمن الحكم استدعاء الأطراف للحضور وتقديم شهودهم في اليوم والساعة المحددين أو إشعار كتابة الضبط خلال خمسة أيام بأسماء الشهود الذين يرغبون في الاستماع إليهم.
14.وأنه بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 8/5/2012 تعهد نائب الطالب الاستاذ ياسين الدقيوق باحضار موكلا والشاهد وذلك لجلسة 29/5/2012 الا أنه بالجلسة المذكورة تخلف رغم الاعلام،
مما تبقى معه المحكمة قد قامت بما يلزمها القانون العمل به ويبقى ما أثير في الوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد  : 1274 المؤرخ  فـي  : 03/10/2013 ملف اجتماعي عــــدد : 185/5/1/2013
15.فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت قد قررت استدعاء شهود الطالب للاستماع إليهم في جلسة البحث بتاريخ 19/5/1999 وفيها أخرت لجلسة 7/7/1999 وفيها تخلفوا وتقرر استدعائهم لجلسة 22/9/1999 مع تكليف دفاع الطالب  بالسهر على التبليغ إلا أن الدفاع تخلف في الجلسة المذكورة مما حال دون الاستماع إلى شهوده وأن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه حينما ثبت لها من تصريحات الشهود المستمع إليهم أمامها بأنها كافية للبت في النازلة ورتبت على ذلك ما توصلت إليه من نتيجة بما لها من سلطة تقديرية في تقييم وسائل الإثبات مما يبقى معه القرار غير خارق لأية مسطرة ومعللا بما فيه الكفاية ولذلك فالوسيلتان على غير أساس. القرار عدد :1492 المؤرخ في :18/05/2005 ملف مدني عدد :3621/1/7/2002
16.لكن : حيث من جهة أولى، فإنه وحسب الثابت من القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 15/10/1998 والقاضي بإجراء بحث فإنه لا يتضمن إجراء بحث بالاستماع إلى شهود لفيفية الطالب وإنما للتأكد من واقعة الدعوى.
ومن جهة ثانية، فإن عدم استدعاء شهود الطالب يرجع إلى تكليف محاميه بالسهر على تبليغهم بالاستدعاء لجلسة 22/9/1999 وفيها تخلف عن الحضور  هو والشهود وبذلك فالطالب يتحمل مسؤولية ذلك . القرار عدد :1492 المؤرخ في :18/05/2005 ملف مدني عدد :3621/1/7/2002
17.وحيث يعيب الطالب على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن القرار التمهيدي بإجراء بحث خرق الفصل 72 من ق.م.م الذي ينص على أنه يبين الحكم الذي أمر بالبحث الوقائع التي سيجري بشأنها يوم وساعة الجلسة التي  سيتم فيها ويتضمن الحكم استدعاء الأطراف للحضور وتقديم شهودهم في اليوم والساعة المحددين أو إشعار كتابة الضبط خلال خمسة أيام بأسماء الشهود الذين يرغبون في الاستماع إليهم وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد ذلك.
لكن حيث إن القرار المذكور قد حدد وقائع نازلة الحال وأمر بإجراء بحث مع الطرفين وبعض شهود اللفيف بشأنها وذلك بواسطة المستشار المقرر الذي أجرى البحث بحضور الطرفين وشاهدين وبالتالي يبقى القرار غير خارق لأية قاعدة مسطرية ولذلك فالفرع من الوسيلة على غير أساس. القرار عدد :1790 المؤرخ في :15/06/2005 ملف مدني عدد :2000/1/7/2003
18.في حين أنه ولئن كان الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية يجعل من حالات تجريح الخبير أن يكون عين لإنجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه فإن ذلك ينطبق إذا كان التعيين تم في إطار سلطة القاضي في تحديد المسألة التقنية والفنية موضوع مجال اختصاص الخبير بالنظر إلى النزاع المعروض، أما في الحالة التي يحدد فيها المشرع في مجالات معينة فئة الخبراء الذين يتعين انتدابهم لإجراء خبرة فيها فإن خروج القاضي عن ذلك التحديد يجعل قضاءه خارقا للقانون مما لا مجال معه لسلوك مسطرة التجريح، وفي النازلة وطالما أن المشرع قد حدد في المادة 242 من المدونة العامة للضرائب الخبراء الذين يجب تعيينهم لإجراء الخبرة في المنازعات الناتجة عن عمليات تصحيح الضرائب من الذين هم مسجلون في جدول هيئة الخبراء المحاسبين أو من لائحة المحاسبين المعتمدين فإن عدم تقيد المحكمة بالنص المذكور يجعل قرارها خارقا للقانون عرضة للنقض. القــرار عـدد: 82/2 الـمـؤرخ فـي: 11/02/2016 مـلـف إداري عــدد : 3530/4/2/2015
19.فإن الاستماع إلى الشهود بقصد التعريف بالحدود، أمر من شأنه مساعدة المحكمة على التطبيق السليم لحجج الأطراف على المدعى فيه، ومن جهة ثانية، فإن الأطراف غير ملزمين قانونا بالإدلاء بأسماء الشهود الذين يرغبون في الاستماع إليهم بعين العقار محل النزاع، وإنما هم مخيرون بين تقديم شهودهم في اليوم والساعة المحددين في الحكم التمهيدي أو إشعار كتابة الضبط خلال خمسة أيام بأسماء الشهود الذين يرغبون في الاستماع إليهم كما ينص على ذلك الفصل 72 من قانون المسطرة المدنية، وأن القرار المطعون فيه لما لم يراع ما ذكر، يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال''. القرار عدد: 31/8 المؤرخ في :17-01-2017 ملف مدني عدد : 1655-1-8-2016
20.حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ذلك أن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء بحث ’ ورغم أن مقتضيات الفصل 72 من ق م م لها ارتباط وثيق بحقوق الدفاع ليكون المقرر لإجراء بحث على  بينة من الوقائع المراد البحث فيها ’ والرد على هذا الدفع بقاعدة لا بطلان بدون ضرر من شأنه المس بحقوق الدفاع .
 لكن حيث إن المحكمة الابتدائية لم تجر البحث المقرر بجلسة 02/12/2013 بسبب عدم حضور الطاعن’ الذي لم تبق له مصلحة للتمسك بخرق الفصل 72 من ق م م ’ مما يجعل رد المحكمة على الدفع المثار بشأن ذلك سليما ’وما بالوسيلة غير ذي اعتبار .   ملف مدني عــــدد: 3473/1/2/2015
21.لكن حيث إن الخرق الجوهري لقاعدة مسطرية لا تكون سببا للنقض إلا إذا كان له تأثير على  قضاء المحكمة وأضر بأحد الأطراف كما يشترط ذلك الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية والطاعنة لم تبين الضرر الذي لحقها من جراء عدم تحرير القرار التمهيدي القاضي بإجراء بحث ثم إن محضر الجلسة الذي تم فيه الاستماع  إلى الشاهدة مليكة الموثوق به والذي لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور لم يشر إلى أنها لا تحسن اللغة العربية ، مما يجعل ما أثير غير جدير بالاعتبار. القرار  عدد : 327 المؤرخ في : 11/6/2008. ملف  شرعي عدد : 443/2/1/2007.
22.حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، إذ تبين على أن الطاعنة ركزت دفعها على مغادرة المطلوب ضده عمله بصفة تلقائية والتمست إجراء بحث بين الطرفين واستدعاء الشهود حسب اللائحة التي سوف يقع الإدلاء بها لاحقا، ولما كان طلب إجراء بحث غير مشروط قانونا بتقديم لائحة بأسماء الشهود كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 72 وما يليه من قانون المسطرة المدنية فإن محكمة الموضوع المطعون في قرارها لما عللت "بأن المستأنفة لم تبادر إلى الإدلاء بلائحة الشهود حتى يمكن للمحكمة مسايرتها في دفعها مما تبقى أسباب الاستئناف غير مبررة"، وبالتالي لم تستجب لطلب الاستماع إلى الشهود لإثبات المغادرة التلقائية المدفوع بها بعد الإدلاء بلائحة الشهود وما قد يكون لذلك من تأثير على مسار الدعوى، يكون تعليلها ناقصا وموازيا لانعدامه والقرار معرضا للنقض. القــرار عـدد  :  100 المؤرخ  فـي  : 17/1/2013 ملف اجتماعي عــــدد :  804/5/2/2012

الفصل 73

يجوز للمحكمة أيضا أن تقرر الانتقال إلى عين المكان والاستماع إلى الشهود فيه.
23.لكن، ردا على الوسيلتين مجتمعتين، فإن ما ورد في الفصلين 73 و76 من إشارة إلى كلمة الشهود بالجمع لا يعني عدم جواز الاستماع إلى شاهدين أو أقل أو عدم الاعتداد بالشهادة إذا لم تفق هذا العدد من الشهود بل إن تفسير النص لا يقول بذلك من جهة كما أن محكمة الموضوع غير مقيدة فيما يخص الاستماع للشهود بالعدد سواء خلال إجراءات الاستماع أو خلال تقييم المحكمة للشهادة. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه غير ملزمة بالوقوف على عين المكان أو انتداب خبير أو إجراء بحث إذا كانت تتوفر على عناصر البت في القضية. وأن القرار المطعون فيه كان على صواب حينما اعتد بتصريح وكيل الطاعنين أثناء الوقوف على عين المكان بخصوص عدم تصرفهم في محل النزاع واعتبار ذلك ملزما لهم بما للمعني بالأمر من وكالة عنهم. مما يكون معه القرار غير خارق للقاعدة المسطرية الفصول القانونية المحتج بها ومرتكزا على أساس قانوني ومعللا والوسيلتان على غير أساس. القرار عدد 276 المؤرخ في 25-1-2006 ملف مدني عدد 3855-1-1-2004
24.لكن، حيث إنه من جهة، فالوقوف على عين المكان من طرف القاضي ليس إجراء إلزاميا، وبالتالي يمكن الاستغناء عنه كلما كانت المحكمة تتوفر على العناصر الكافية للبت في القضية، أو استبداله بتدبير آخر من التدابير التكميلية للتحقيق. ومن جهة ثانية، فالمحكمة غير ملزمة إلا بالرد إلا على الدفوع التي لها تأثير على قضائها، كما أن عدم الرد على ذلك هو بمثابة رفض ضمني لذلك. مما تكون معه الوسيلة على غير أساس. القرار عدد 1447 المؤرخ في 25-04-2007 ملف مدني عدد 94-1-1-2005
25.في حين أن قرار النقض السابق نعى على المحكمة عدم الاستعانة بالشهود لرفع الغموض حول حدود العقار المشهود به في استمرار سلف الطاعن، فكان على المحكمة الانتقال ثانية إلى عين المكان للاستماع للشهود هناك وليس بالمكتب، وأنه لا يستفاد من تقرير الخبرة التي اعتمدتها المحكمة، خطأ، أنها حسمت في انطباق أو عدم انطباق رسم الطاعن لأنه أشير فيه أن الرسم المذكور يضم داخل حدوده جزءا من شارع يوسف بن تاشفين ومنازل محفظة يملكها أشخاص آخرون، وأن ذلك لا يقدح في صحة الوثيقة إذا ثبت من البحث بعين المكان والمعاينة الميدانية أن الشارع المذكور قد استحدث وأن المنازل إنما تم تحفيظها بعد إنشاء رسم الاستمرار، لأن الفيصل هو معرفة مدى شمول رسم الاستمرار لعقار المطلب والحائز له، وهو وما لم تقم به المحكمة فجاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال. القرار عدد: 31/8 المؤرخ في :17-01-2017 ملف مدني عدد : 1655-1-8-2016
26.وباعتبار ان البحث المأمور به من لدن المحكمة يعتبر اجراءا من إجراءات التحقيق التي يمكن للمحكمة التراجع عنه وأن عدم حضور أحد الأطراف جلسة البحث لا يؤدي حتما الى عدم قبول الطلب اذا رأت أنها تتوفر على العناصر الكافية للبت فيه استبعدت ما تمسك به الطالبون من عدم قبول الطلب فلم تخرق معه محكمة الاستيناف أي من المقتضيات المحتج بها. ويكون ما استدل به غير جدير بالاعتبار القــرار عـدد  : 199/2 المؤرخ  فـي  : 4/4/2013 ملف تجاري عــــدد : 801/3/2/2011 
الفصل 74
يجوز للأطراف استدعاء شهودهم مباشرة برسالة مضمونة أو عن طريق كتابة الضبط وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39.
27.لكن , حيث بالرجوع الى المقال الاستئنافي الذي تقدم به الطالب تبين انه لم يعب على الحكم الابتدائي استبعاده لأي شاهد و انما نازع في عدم اعتبار الحكم المذكور لشهادة شهوده المستمع اليهما بجلسة البحث .كما تبين من طلب استدعاء شهود الذي ادلى به خلال المرحلة الابتدائيـة بجلسـة 31-01-2012 انه التمس الاستماع الى الشهود : عزيز الفريع – بوشتى بقيريج – المصطفى اكمري – ادريس اولحاج . و المحكمة التجارية قامت باستدعائهم جميعا حيث حضر جلسة البحث كل من المصطفى اكمري و ادريس اولحاج اللذين تم الاستماع اليهما في محضر قانوني ؛ فيما تخلف كل من عزيز الفريع الذي رفض التوصل بواسطة اخته و افيد عن بوشتى بقيريج بان عنوانه ناقص حسبما هو ثابت من محضر جلســـــة البحث المــؤرخ فــي  14-02-2012.  و محكمة الاستئناف التجارية حين اعتمدت ما راج بجلسة البحث المجرى ابتدائيا لم تخرق القانون و لا حق الدفاع و لم تكن ملزمة بإجراء بحث جديد طالما وجدت فيما عرض عليها ما كونت به قناعتها, القــرار عـدد  : 493/2 المؤرخ  فـي  : 25-7-2013 ملف تجاري عــــدد : 1662-3-2-2012
فإن ما أثير حول كون الطالب لم يتوصل بالاستدعاء من أجل الاستماع إليه في إطار مسطرة الفصل التأديبي، وأنه بلغ لشخص يحمل اسما يختلف عن اسمه، فإنه ما دام  الاستدعاء قد بلغ له بعنوانه الشخصي وبواسطة والده الذي رفض تسلم الاستدعاء فإن التبليغ يبقى صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية، ومن ثم فإن المطلوبة تكون بتوجيهها لهذا الاستدعاء الذي يعتبر أول إجراء في مسطرة الفصل التأديبي قد قامت بما تفرضه عليها المادة 62 من مدونة الشغل، وأن الطالب حينما تخلف عن جلسة الاستماع إليه يتحمل عاقبة ذلك، مما كان معه القرار مرتكزا على أساس فيما انتهى إليه، ويبقى ما بالوسائل على غير أساس باستثناء ما كان مخالفا للواقع فهو غير مقبول.  القــرار عـدد:  1430 المؤرخ  فـي:14-11-2013 ملف اجتماعي عـــدد: 343/5/1/2013
الفصل 75
لا تقبل شهادة من كانت بينهم وبين الأطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة من الأصول، أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
لا تقبل أيضا شهادة الأشخاص الذين نص القانون أو أمر قضائي بأنهم عديمو الأهلية لتأدية الشهادة في كل الإجراءات وأمام القضاء.
28.حيث تبين صحة ما أثير بالوسيلتين أعلاه، ذلك أن الاستئناف ينشر النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع ويترتب على ذلك أحقية الأطراف في تقديم دفوعهم وأوجه دفاعهم والإدلاء بما يتوفرون عليه من حجج معززة لموقفهم والتماس إجراء أي تحقيق يرونه مفيدا في حسم النزاع.
والمحكمة المطعون في قرارها استبعدت المحضر الاستجوابي الذي استدل به الطاعن بعلة أنه لا يثبت وجود علاقة المصاهرة والقرابة التي اعتمدها الطاعن كسبب للتجريح في شهادة شاهدي المطلوب في النقض، وفي نفس الوقت لم تستجب لطلب الطاعن الرامي الى إجراء بحث لإثبات وجود علاقة قرابة ومصاهرة بين الشاهدين والمطلوب في النقض والتي على اساسها جرح في الشاهدين دون تعليل سبب رفض ملتمس إجراء بحث تكون بذلك قد خرقت حق الطاعن في الدفاع ولم تبن قرارها على اساس سليم مما يعرضه للنقض. القــرار عـدد  : 950 المؤرخ  فـي  : 27/6/2013 ملف اجتماعي عــــدد : 1712/5/2/2012
29.وأنه لا حاجة  للاستدلال  بالإشهاد الصادر عن مصطفى امحيحو  ولا بشهادته المدونة بمحضر البحث التي شهد فيها ضد والده ، لأنه بمقتضى الفصل 75 من ق م م لا تقبل شهادة الأقارب ، والأصل أن المطلق يؤخذ على إطلاقه مالم يرد ما يخصصه ، أما عن الإشهاد  الصادر عن المسمى الاصوان احمد فإنه غير منتج  في الدعوى علاوة على عدم أدائه اليمين القانونية أمام  المحكمة وهو أجنبي عن وقائعها وغير دقيق فيما صرح به "  في حين ولئن  ورد نص الفصل 75 من ق م م بصيغة  مطلقة تحمل على عدم قبول شهادة الأقارب  لقريبهم سواء كان مشهودا له أو مشهودا ضده ، فإن تصريح  ابن المطلوب الكتابي والشفوي ، أدلى به بصفته  كان هو المسير للمخبزة زمن تزويدها بكمية الدقيق موضوع النزاع أي تابعا للمطلوب ، وليس بصفته  شاهدا حضر عملية  السليم لوالده ، حتى يستبعد  تصريحه بمقتضى الفصل 75 المذكور ، مما يبقى معه القرار فيما ذهب إليه غير مرتكز على أساس سليم عرضة للنقض . القرار عدد : 514 المؤرخ في : 9/5/2007 ملف تجاري : عدد
30.ومن جهة ثانية، فإن وجود علاقة تبعية بين الشهود والمشغل لم يدرجها المشرع ضمن موانع الشهادة المنصوص عليها في الفصل 75 من قانون المسطرة المدنية بل إن هذه الأخيرة تكون مبنية على معاينة ومخالطة الشاهد للأجير المتواجدين بنفس مقر العمل.
كما أن المشرع لم يلزم الاطراف بتقديم لائحة شهودهم  كتابة بل بإمكان الطرف الملزم بالإثبات إحضار شهوده في اليوم والساعة المحددين لإجراء البحث (الفصل 72 من ق م م) وعلى الطرف الآخر التقدم بطلب التجريح في مواجهتهم بنفس الجلسة إن رأى موجبا لذلك، والثابت أن المدعي – الطالب- قد حضر جلسة البحث الابتدائي المنعقدة بتاريخ 26/1/2010 والتي تم فيها  الاستماع لشهود المشغل ولم يتقدم بأي تجريح في مواجهتهما، كما تقدم بمذكرة بع البحث بجلسة 29/9/2009 ملتمسا فيها الحكم وفق مقاله كما أن المشغل في حالة مغادرة الأجير لعمله تلقائيا غير ملزم بإنذاره قصد الرجوع الى العمل وأن المشرع لم يرتب أي جزاء عن عدم الانذار. القــرار عـدد  : 1134 المؤرخ  فـي  : 02/10/2014 ملف اجتماعي عــــدد : 1520/5/1/2013
31.لكن، حيث إن تقدير شهادة الشهود هو مما تستقل به محاكم الموضوع التي لها كامل الصلاحية في الأخذ بما اطمأنت إليه من أقوالهم كلا أو بعضا شريطة تعليل قرارها بذلك تعليلا سائغا قانونا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما التزمت نقطة الإحالة وفق المقرر بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية ونظرت في ما سبق وأثاره المطلوبون بخصوص كون الشاهدين يعملان باجر لدى الطاعنين، وقضت تبعا لذلك بأحقية شفعة المبيع للمطلوبين، وعللت قضاءها بأن "مقتضيات الفصل 71 من قانون المسطرة المدنية أجازت للمحكمة البحث في الوقائع التي يمكن أن يعاينها الشهود والمفيدة في تحقيق الدعوى، وحددت المادة 75 من نفس القانون من لا تقبل شهادتهم من الشهود في (من كانت بينهم وبين الأطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية، إذا قرر القانون ذلك كما أضافت أنه لا تقبل شهادة الأشخاص الذين نص القانون أو أمر قضائي بأنهم عديمو الأهلية لتأدية الشهادة في كل الإجراءات وأمام القضاء)، وأن عدم تجريح الشاهدين قبل أدائهما الشهادة لسبب من الأسباب الموجبة لذلك، ليس من شأنه حرمان الخصم من مناقشة شهادتهم والطعن فيها لأي سبب يراه خطيرا، كما لا يغل نظر المحكمة في تقدير قيمة هاته الشهادة ومدى صحتها بسبب من الأسباب الخطيرة التي من شأنها التأثير على الشاهدين، وبالتالي على شهادتهما"، تكون قد أعملت سلطتها الموضوعية في تقدير شهادة الشهود وعللت قرارها تعليلا سائغا قانونا وركزته على أساس ولم تخرق أي مقتضى قانوني أو مسطري ولم تكن في حاجة للجواب على دفوع لا اثر لها على سلامة قضائها، والوسائل على غير أساس. القــرار عـدد  : 310/4 المؤرخ  فـي  : 09/06/2015 ملف مدني عــــدد : 3065/1/4/2014
32.لكـن، حيث تبين أن محكمة الموضوع المطعون في قرارها قامت باستدعاء طالب النقض ودفاعه لجلسة البحث المنعقدة أمامها وتخلفا عن الحضور رغم توصلهما( وكما هو مشار اليه عند الجواب على الوسيلة الأولى اعلاه)، كما أن العبرة بتصريحات الشهود أمام المحكمة بعد يمينهم لتكوين قناعتها واعتماد الشهادة بما لها من سلطة تقديرية في ذلك، القــرار عـدد  : 1414 المؤرخ  فـي  : 07/11/2013 ملف اجتماعي عــــدد : 1330/5/2/2012
الفصل 76
يستمع إلى الشهود على انفراد سواء بمحضر الأطراف أو في غيبتهم.
يصرح كل شاهد قبل سماع شهادته باسمه العائلي والشخصي وحرفته وسنه وموطنه وما إذا كان قريبا أو صهرا للأطراف مع ذكر الدرجة أو خادما أو عاملا عند أحدهم.
يقسم الشاهد تحت طائلة البطلان على قول الحقيقة.
لا يؤدي الأفراد الذين لم يبلغوا ست عشرة سنة كاملة اليمين ولا يستمع إليهم إلا على سبيل الاستئناس.
يمكن إعادة سماع الشهود ومواجهة بعضهم لبعض.
33.لكن، ردا على الوسيلتين مجتمعتين، فإن ما ورد في الفصلين 73 و76 من إشارة إلى كلمة الشهود بالجمع لا يعني عدم جواز الاستماع إلى شاهدين أو أقل أو عدم الاعتداد بالشهادة إذا لم تفق هذا العدد من الشهود بل إن تفسير النص لا يقول بذلك من جهة كما أن محكمة الموضوع غير مقيدة فيما يخص الاستماع للشهود بالعدد سواء خلال إجراءات الاستماع أو خلال تقييم المحكمة للشهادة. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه غير ملزمة بالوقوف على عين المكان أو انتداب خبير أو إجراء بحث إذا كانت تتوفر على عناصر البت في القضية. وأن القرار المطعون فيه كان على صواب حينما اعتد بتصريح وكيل الطاعنين أثناء الوقوف على عين المكان بخصوص عدم تصرفهم في محل النزاع واعتبار ذلك ملزما لهم بما للمعني بالأمر من وكالة عنهم. مما يكون معه القرار غير خارق للقاعدة المسطرية الفصول القانونية المحتج بها ومرتكزا على أساس قانوني ومعللا والوسيلتان على غير أساس. القرار عدد 276 المؤرخ في 25-1-2006 ملف مدني عدد 3855-1-1-2004
34.لكن من جهة أولى فإن شهادة الشهود التي تعد وسيلة إثبات هي الشهادة المؤداة أمام هيئة المحكمة أو أمام القاضي المكلف بالقضية أو المستشار المقرر بعد التأكد من هويته ونفى العداوة والقرابة وأدائه اليمين القانونية تحت طائلة بطلان الشهادة – على قول الحقيقة عملا بالفصل 76 من ق.م.م في فقرته الثانية ، وأن الشهادة المؤداة أمام الخبير لا يعتد بها، والمحكمة غير ملزمة برأي الخبير ولو كان تقريره نهائيا ومن حقها الأمر بخبرة لاستجلاء الجوانب التقنية في النزاع عملا بالفصل 66 من ق.م.م ولذلك فالاستدلال بشهادة الشهود المستمع إليهم من طرف الخبير غير مستند على أساس. القرار عدد 2605 المؤرخ في 09/07/2008 ملف مدني عدد 2724/1/3/2007
35.لكن حيث إن الثابت من مقتضيات قانون المسطرة المدنية أنه يجب تقديم التجريح في الشاهد قبل أداء الشهادة، وإذا وجه أي تجريح الى الشاهد ينظر فيه في الحال، الا أن الطاعنة لم يسبق لها أن أثارت ما ورد بالوسيلة بجلسة البحث المنجز من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإنما هو نقاش أثير لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول. القــرار عـدد 330 المؤرخ فـي 29/1/2015 ملف اجتماعي عــــدد 870/5/1/2014
36.لكن حيث إن تقدير أقوال الشهود، ولو على سبيل الاستئناس، واستخلاص النتائج منها يرجع إلى ما تطمئن إليه المحكمة وتبني عليه قناعتها ولا رقابة للمجلس الأعلى عليها في ذلك، لذا يكون ما أثير بالوسيلة دون أساس. القــرار عـدد  :417  الـمـؤرخ  فـي :19/05/2011  مـلـف إداري عـــــدد  : 352/4/1/2009
37.حيث اتضح صحة ما عابه السبب على القرار المطعون فيه، ذلك أنه وإن كان الأخذ بشهادة الشهود، واستخلاص الواقع منها، موكول لقضاة الموضوع، فإن ذلك مشروط أن لا تخرجها عما شهدوا به ، وغير مخالف لما هو ثابت بمحضر الاستماع إليهم، وأنه بالرجوع إلى المحضرين المتضمنين لشهادتهم ابتدائيا واستئنافيا اتضح أن الشاهدين نناش موحى وباسو السباع شهدا ابتدائيا بأنهما لا يعرفان حدود المدعى فيه ولا جيرانه، القرار عدد :2450 المؤرخ في :21/09/2005 ملف مدني عدد :2122/1/3/2004
لكن ردا على ما اثير في الوسيلتين معا فانه بمقتضى الفصل 92 من ق م م فان للمحكمة صرف النظر عن الأمر بإجراء تحقيق في الوثيقة المطعون فيها بالزور الفرعي متى كانت لديها وسائل اخرى قدمها المدعي من شأنها إثبات حقه وان المحكمة المطعون في قرارها ثبت لديها من وقائع الدعوى ومستنداتها ومن شهادة الشهود الذين حضروا امامها ومن شكايات الاعتداء بالسب والشتم والضرب التي قدمتها المطلوبة ضد الطالب إلى النيابة العامة والمحاضر التي انجزتها الضابطة القضائية بشأنها وجلسات البحث الذي انجزته المحكمة ابتدائيا واستئنافيا للاصلاح ذات البين بين الطرفين دون جدوى فانها تكون قد طبقت الفصول المحتج بها تطبيقا سليما وعللت قضاءها تعليلا كافيا وما بالوسيلتين يبقى على غير اساس . القرار عدد :   331 المؤرخ في : 9/7/2003 ملف  شرعي عدد : 631/2/1/2002
الفصل 77
يجب أن يكون بين يوم تسليم الاستدعاء ويوم حضور الشهود خمسة أيام على الأقل إذا كان الشاهد يقيم بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ويمدد هذا الأجل إلى خمسة عشر يوما إذا كان يقيم خارج مقرها في أي مكان آخر من تراب المملكة.
يمكن الحكم على الشهود المتخلفين بحكم قابل للتنفيذ رغم التعرض أو ,الإستئناف بغرامة لا تتعدى خمسين درهما.
يجوز استدعاؤهم من جديد فإن تخلفوا مرة ثانية حكم عليهم بغرامة لا تتعدى مائة درهم.
غير أنه يمكن إعفاء الشاهد بعد أداء شهادته من العقوبة الصادرة عليه إذا قدم عذرا مقبولا.
إذا أثبت الشاهد أنه يستحيل عليه الحضور في اليوم المحدد جاز للمحكمة منحه أجلا أو الانتقال بنفسها قصد تلقي شهادته.
إذا كان الشاهد يقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة أمكن الاستماع إلى شهادته بواسطة إنابة قضائية.
الفصل 79
إذا وجه أي تجريح إلى الشاهد ينظر فيه في الحال على أن يكون الحكم في ذلك غير قابل للاستئناف أو للطعن بالنقض إلا في وقت واحد مع الحكم المتعلق بالجوهر إن كان هو نفسه قابلا لنفس طرق الطعن.
يمكن تجريح الشهود لعدم أهليتهم لأداء الشهادة أو للقرابة القريبة أو لأي سبب خطير آخر.
الفصل 80
يجب تقديم التجريح قبل أداء الشهادة عدا إذا لم يظهر سببه إلا بعد ذلك.
إذا قبل التجريح في هذه الحالة الأخيرة ألغيت الشهادة.
38.ومن جهة أخرى فإنه وحسب الفصل 80 من ق.م.م فإنه يجب تجريح الشاهد قبل أداء الشهادة عدا إذا كان سببه لم يكتشف إلا بعد أدائها، والطالب لم يتمسك  بتصريح الشاهدين إلا بعد أدائهما الشاهدة، وفي مذكرته التعقيبية على محضر المعاينة ، ولم يدع أن سبب التجريح لم يكتشف إلا بعد أدائهما الشاهدة وفضلا عن ذلك فإن شهادتهم لم تعتمد أساس، وبهذا تكون المحكمة قد ركزت قرارها على أساس وعللته تعليلا كافيا وما بأسباب النقض يبقى على غير أساس.
و هو ما أكده شهودها المستمع إليهم بجلسة البحث المنجز ابتدائيا ، و الذين لم تجرح فيهم الطاعنة قبل أداء الشهادة وفق ما يقضي به الفصل 80 من قانون المسطرة المدنية عدا إذا لم يظهر سببه إلا بعد ذلك ، مما يبقى معه تجريح الشهود بعد أدائهم الشهادة غير مقبول . و المحكمة لم تكن ملزمة بإجراء بحث جديد ما دام أنها تتوفر على المعطيات الكافية للبت في القضية . القــرار عـدد  :  2510 المؤرخ  فـي  : 10/12/2015 ملف اجتماعي عــــدد : 1192/5/2015
39.لكن من جهة أولى حيث انه وطبقا للفصل 80 من قانون المسطرة المدنية فانه يجب التقدم بطلب تجريح شاهد قبل أداء الشهادة عدا إذا لم يظهر سببه الا بعد ذلك والثابت من وثائق الملف أن الطا لم يتقدم بطلب تجريح الشاهد قبل الاستماع اليه خلال جلسة البحث أمام محكمة الاستئناف ولم يثبت أن أسباب التجريح لم تظهر الا بعد ذلك، وبالتالي لم يعد هناك مجال للطعن في شهادته استنادا على أنه هو المسير الفعلي و أنه هو الذي قام بطرده، و مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.
قرار   عدد :  1426 المؤرخ  فـي  : 18/6/2015 ملف اجتماعي عــــدد :  49-5-1-2015
40.لكن حيث لئن استمعت المحكمة لشهادة شهود المطلوب في النقض بالرغم من تجريح الطاعن فيهم قبل أداء الشهادة على أساس أنهم يشتغلون لدى طالب الشهادة ، كان على أساس أنه كما يحق للأجير أن يطلب الإستماع لشهادة الأجراء الذين يشتغلون معه فإن نفس الشيء ينطبق على المشغل ، لأن الشهادة تنصب دائما على وقائع لا يمكن أن يثبتها إلا من كان بمقر العمل و هم في جميع الأحوال العمال كما أن أداء الشهود لليمين القانونية قبل أداء الشهادة يجعل شهادتهم عاملة في النازلة . و يبقى ما أثبته الشهود من واقعة المغادرة التلقائية قائما و المحكمة المطعون في قرارها لما لم تر د على الدفع بالتجريح تكون قد ردته ضمنيا لما قررت الإستماع للشهود بعد أدائهم اليمين القانونية . ويبقى القرار غير خارق لأي مقتضى من المقتضيات المستدل بها و الفرع من الوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد  :  1535 المؤرخ  فـي  : 09/07/2015 ملف اجتماعي عــــدد : 64/5/1/2014
41.لكن  حيث انه و طبقا للفصل 80 من قانون المسطرة المدنية على انه يجب تقديم التجريح قبل أداء الشهادة عدا إذا لم يظهر سببه إلا بعد ذلك، والثابت من وثائق الملف أن الطالب لم يتقدم بطلب تجريح الشاهد قبل الاستماع اليه ابتدائيا و لم يثبت أن أسباب التجريح لم تظهر الا بعد ذلك، و بالتالي لم يعد هناك مجال للطعن في شهادته ،بناءا على أنه كان الممثل القانوني للشركة عند انجاز محضر للصلح أمام مفتش الشغل، و أن هذا التعليل  المستمد من وثائق الملف  يحل محل التعليل المنتقد ، و تكون الوسيلتان على غير أساس. قرار عدد :  1081 المؤرخ  فـي  : 30/4/2015 ملف اجتماعي عــــدد :  288/5/1/2014
42.لكــــــــــن حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه و من البحث المنجز ابتدائيا و خاصة جلسة البحث بتاريخ 19/05/2011 و التي حضرها نائبا الطرفين و تم خلالها الإستماع إلى الشاهد المصطفى بن الحداد ، بعد أدائه اليمين القانونية ، دون أن يجرح فيه الطاعن و دون أن تثار مسألة القرابة من عدمها خلال نفس الجلسة .ما دام أن مقتضيات الفصل 80  من قانون المسطرة المدنية تنص على ما يلي : " يجب تقديم التجريح قبل أداء الشهادة عدا إذا لم يظهر سببه إلا بعد ذلك .... " و الطاعن لما لم يجرح الشاهد قبل أداء الشهادة و دون أن يثبت أن سببها لم يظهر إلا بعد أدائها ، لا يجديه التجريح في شهادة الشاهد بعد ذلك . القــرار عـدد  :  1537 المؤرخ  فـي  : 18/12/2014 ملف اجتماعي عــــدد : 1670/5/1/2013 .
الفصل 81
يجب أن يؤدي الشاهد شهادته شفاهيا ولا يمكن له أن يستعين بمذكرات إلا بصفة استثنائية وبعد إذن المحكمة له بذلك.
يجوز للمحكمة تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو من أحدهم استفسار الشهود عن كل ما يراه ملائما لتوضيح الشهادة.

43.ذلك أدلى استئنافيا بلفيف عدلى مضمن بعدد 4766 وتاريخ 22/9/2004 يشهد شهوده الإثنى عشر بثبوت العلاقة الكرائية بينه وبين المطلوبتين اللتين يؤدي لهما الكراء بعد وفاة والدهما، والمحكمة لما أهملت اللفيف المذكور ولم تناقشه ولم تجب عليه رغم ماله من تأثير على قضائها ، تكون قد بنت قرارها على غير أساس وعللته تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض عملا بمقتضيات الفصل345 من ق.م.م المشار إليه طليعته. القرار عدد :2109 المؤرخ في :13/07/2005 ملف مدني عدد :587/1/3/2005

الفصل 82
لا يجوز للطرف أن يقاطع الشاهد أثناء إدلائه بها أو أن يوجه إليه أسئلة مباشرة.
تقرأ لكل شاهد شهادته ويوقع عليها أو يذكر فيها أنه لا يعرف أو لا يريد التوقيع.

الفصل 83
يحرر كاتب الضبط في جميع الأحوال محضرا بشهادة الشهود ويوقع هذا المحضر حسب الأحوال من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أو رئيس الجلسة ويرفق بأصل الحكم ويبين اليوم ومكان وساعة الاستماع وغياب أو حضور الأطراف والأسماء العائلية والشخصية والمهن وسكنى الشهود وأدائهم اليمين وتصريحاتهم وإذا كانت هناك رابطة تتعلق بالزوجية أو القرابة أو المصاهرة أو الخدمة أو العمل عند الأطراف وأوجه التجريح وشهادتهم والإشارة إلى تلاوتها عليهم,
الفصل 84
تبت المحكمة حالا بعد البحث أو تؤخر القضية إلى جلسة مقبلة.

تعليقات