أحكام محكمة النقض المصرية في الغبن فى التعاقد
129-احكام النقض فى الغبن فى التعاقد= وفى التعبير عن الارادة
===============================================================
الطعن رقم 0045 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 974
بتاريخ 11-05-1967
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغبن فى التعاقد
فقرة رقم : 1
يشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدنى أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد إستغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذى دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد . وتقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .
=================================
الطعن رقم 0189 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 162
بتاريخ 15-02-1972
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغبن فى التعاقد
فقرة رقم : 5
االمقصود بالإستغلال أن يعلم الغير بغفلة شخص ، فيستغل هذه الحالة ، و يستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها إلتزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة .
لخطأ او الغش و التدليس
=================================
الطعن رقم 0576 لسنة 40 مكتب فنى 31 صفحة رقم 878
بتاريخ 25-03-1980الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الخطأ او الغش و التدليس
فقرة رقم : 1
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخطأ و الغش و التدليس هى عيوب تفسد الحساب و لا تجعله حجة على من أقره غافلاً عنها ، فمن واجب القاضى إذا طعن لديه بعيب من هذه العيوب أن يستمع للطعن و يحققه متى قدم له من الشواهد ما يترجح معه لديه أنه مطعن جدى ، ثم يقضى بما يظهره التحقيق .
=================================
الطعن رقم 0576 لسنة 40 مكتب فنى 31 صفحة رقم 878
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الخطأ او الغش و التدليس
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لكى يؤخذ من وقع على كشف حساب بإقراره يجب أن يثبت أنه كان عالماً بتفصيلات الحساب فإذا كان التوقيع على ورقة مجملة ذكر فيها أن رصيد الحساب السابق مبلغ معين فليس فى هذا ما يدل على أن الموقع كان عالماً بالحسابات السابقة على إثبات هذا الرصيد .
( الطعن رقم 576 لسنة 40 ق ، جلسة 1980/3/25 )
=================================================
-احكام النقض فى التعبير عن الارادة
=================================
الطعن رقم 0462 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 67
بتاريخ 19-01-1972
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : التعبير عن الارادة
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 91 من القانون المدنى أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إذا أثبت من وجه إليه أنه لم يعلم به وقت وصوله ، و كان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم