القائمة الرئيسية

الصفحات



صحيفة دعوى عدم دستورية نص تشريعى

صحيفة دعوى عدم دستورية نص تشريعى




13-صحيفة دعوى عدم دستورية نص تشريعى
  
المحكمة الدستورية العليا 
أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... و قيدت برقم ........ لسنة ........ ق من الاستاذ ........ المحامى المقبول أمام المحكمة الدستورية العليا الكائن مكتبه ........ بصفته وكيلا عن السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و ذلك بموجب التوكيل رقم ........ لسنة ........ توثيق ........ 
ضد 
1- السيد رئيس الجمهورية ........ ويعلن بادارة قضايا الحكومة بالقاهرة بمقرها ........ 
2- السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ........ و يعلن بمجلس الشعب بمقره ........ 
3- السيدة/ ........ و مهنتها ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و تعلن بهذا الموطن . 
و ذلك طعنا بعدم دستورية القرار المطعون بالقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الاحوال الشخصية , لمخالفته لنص المادتين 108, 147 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى سنة 1971 اذ لم يستند رئيس الجمهورية فى اصداره الى تفويض من مجلس الشعب يخوله هذه السلطة , كما أنه لم تتوافر عند اصداره فى غيبة مجلس الشعب ظروف توجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير .
( الوقائع )
تتحصل الوقائع فى أن المطعون ضدها الاخيرة أقامت ضد الطالب الدعوى رقم ........ لسنة ........ أحوال شخصية طالبة الحكم لها عليه بنفقة شرعية اعتبارا من أول شهر ........ سنة ........ استنادا لنص المادة الاولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 و المادة 16 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلتين بمقتضى المادتين الثانية والثالثة من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الاحوال الشخصية و عند نظر الدعوى بجلسة ..-..-.... دفع الطالب بعدم دستورية القرار بقانون الاخير لمخالفته المادتين 108 , 147 من الدستور اذ لم يستند رئيس الجمهورية فى اصداره الى تفويض من مجلس الشعب يخوله هذه السلطة , كما أنه لم يتوافر عند اصداره فى غيبة مجلس الشعب ظروف توجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير , فقررت المحكمة حجز الدعوى لاصدار قرارها فيما أثاره الطالب بجلسة ..-..-.... و فيها قررت وقف الدعوى وقفا تعليقيا ليرفع الطالب دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل الدفع المبدى على أن يتم رفعها خلال ثلاثة أشهر و الا اعتبر الدفع كأن لم يكن, ومن ثم كانت الدعوى الماثلة .
أسباب الطعن 
يبين من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المطعون عليه , أنه استهدف معالجة الاوضاع المتعلقة بالاسرة وتنظيم استعمال الحقوق المقررة شرعا لافرادها فكان قوامه والباعث عليه ما يتص بمسائل الاحوال الشخصية التى تدرو جميعها فى فلك واحد هوتنظيم شئون الاسرة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة .
ولما كانت نصوص الدستور تمثل القواعد والاصول التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين التزامها ومراعاتها باعتبارها أسمى القواعد الآمرة واهدار ما يخالفها من تشريعات, وهذه القواعد و الاصول هى التى يرد اليها الامر فى تحديد ما تولاه السلطات العامة من وظائف أصلية وما تباشره كل منها من أعمال أخرى استثناء من الاصل العام الذى يقضى بانحصار نشاطها فى المجال الذى يتفق مع طبيعة وظيفتها, واذ كانت هذه الاعمال الاستثنائية قد أوردها الدستور على سبيل الحصر والتحديد فلا يجوز لأى من تلك السلطات أن تتعداها الى غيرها أو تجور على الضوابط و القيود المحددة لها , فيشكل عملها حينئذ مخالفة دستورية تخضع - متى انصبت على قانون أو لائحة - للرقابة القضائية التى عهد بها الدستور الى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها, بغية الحفاظ على مبادئه وصون أحكامه من الخروج عليها .
والاصل وفقا للمادة 86 من الدستور أن تتولى الهيئة التشريعية التى تتمثل فى مجلس الشعب سن القوانين, الا أنه نظرا لما يطرأ فى غيبة هذا المجلس من ظروف وجب سرعة مواجهتها بتدابير لا تحتمل التأخير, فقد أجاز الدستور لرئيس الجمهورية فى تلك الحالات أن يصدر فى شأنها قرارات لها قوة القانون بما نص عليه فى المادة 147 منه, التى اشترطت لذلك أن يكون مجلس الشعب غائبا وأن تتهيأ خلال هذه الغيبة ظروف تتوافر بها حالة تسوغ لرئيس الجمهورية سرعة مواجههتها بتدابير لا تحتمل التأخير الى حين انعقاد مجلس الشعب باعتبار أن تلك الظروف هى مناط هذه الرخصة و علة تقريرها , و من ثم يمتد اختصاص المحكمة الدستورية العليا لرقابة توافر هذه الشروط عندما يمارس رئيس الجمهورية ذلك الاختصاص الاستثنائى .
و اذ يبين من الاعمال التحضيرية للقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المطعون فيه أن الباعث على التعجيل باصداره فى غيبة مجلس الشعب , و على ما جلته مذكرته الايضاحية ينصرف الى مجرد الرغبة فى تعديل قوانين الاحوال الشخصية بعد أن طال الأمد على العمل بها رغم ما استجد من تغييرات من نواحى المجتمع وان جاز أن تندرج فى مجال البواعث و الاهداف التى تدعو سلطة التشريع الاصلية الى سن قواعد قانونية جديدة أو استكمال ما يشوب التشريعات القائمة من قصور تحقيقا لاصلاح مرتجى الا أنه لا تتحقق بها الضوابط المقررة فى الفقرة الاولى من المادة 147 من الدستور ذلك أن تلك الاسبا ب - تفيد أنه لم يطرأ - خلال غيبة مجلس الشعب - ظرف معين يمكن أن تتوافر معه تلك الحالة التى تحل بها رخصة التشريع الاستثنائية التى خولها الدستور لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة 147 المشار اليها .
لما كان ما تقدم فان القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 يكون مشوبا بمخالفة الدستور و لا ينال من ذلك , اقرار مجلس الشعب لهذا القرار بقانون , اذ لا يتعدى ذلك الى تطهيره من العوار الدستورى الذى لازم صدوره , أو يجعله تشريعا جديدا يدخل فى زمرة التشريعات الصادرة من هذا المجلس اذ لم يستوف الاوضاع الشكلية اللازم توافرها فيها كاقتراحها و مناقشتها و الموافقة عليها و اصدارها .
بناء عليه
يطلب الطاعن الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الاحوال الشخصية , مع الزام الحكومة المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .
وكيل الطاعن........

تعليقات