القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام محكمة النقض المصرية فى الفصل التعسفى

احكام محكمة النقض المصرية فى الفصل التعسفى 




101-احكام نقض فى الفصل التعسفى فى قضاء النقض انها ء خدمة العامل في ظل القانون رقم 8 لسنة 1978 . عدم خضوعه . لرقابة القضاء ، الا فيما يتعلق بطلب التعويض . الاستثناء الفصل بسبب النشاط النقابي . م 6/75 من القانون رقم 91 لسنة . 1959

القاعدة:



المقرر في قضاء هذه المحكمة أن انهاء خدمة العامل في ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تسري عليه الأحكام الواردة في الفصل الثاني عشر منه وأن خلو هذا النظام من نص يجيز الغاء قرار انهاء خدمة العامل واعادته الي العمل ، مؤداه أن القرار الصادر بانهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء الا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ، ما لم يكن هذا الانهاء بسبب النشاط النقابي ، وهو ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة 75 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 959 والتي تسري علي العاملين بشركات القطاع العام لعدم ورود نص في شأنها في النظام الخاص بهم ، وفق ما تقضي به المادة الأولي من نظام العاملين المشار اليه .
( 12 ،122 من القانون12 لسنة2003 )
( الطعن رقم 327 لسنة 52 ق جلسة 1987/11/22 س 38 ع 2 ص679 )
( الطعن رقم 33 لسنة 53 ق جلسة 1988/3/21 س 39 ع 1 ص425 )

الموجز:

انهاء صاحب العمل للعقد غير المحدد المدة بارادته المنفردة أثره نهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الانهاء بالتعسف.

القاعدة:

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لصاحب العمل انهاء عقد العمل غير المحدد المدة بارادته المنفردة ، وأنه بهذا الانهاء تنتهي الرابطة العقدية ولو كان الانهاء قد اتسم بالتعسف ، غاية الأمر أنه يعطي للعامل الحق . في مقابل مهلة الانذار والتعويض عن الضرر ان كان له مقتضي .
( 65 ، 69 ، 122 من القانون 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 410 لسنة 52 ق جلسة 1987/4/12 س 38 ع 1 ص570 )

الموجز:

مبررات فصل العامل التي يذكرها صاحب العمل اعتبارها نافية للتعسف من جانبة ما لم يثبت العامل عدم صحتها.

القاعدة:

مؤدي نص المادة 74 من القانون 91 لسنة 1959 باصدار قانون العمل أن علي الطرف الذي ينهي العقد أن يفصح عن الأسباب التي أدت به الي هذا الانهاء فاذا لم يذكرها قامت قرينة لصالح الطرف الآخر علي أن انهاء العقد وقع بلا مبرر ومن ثم فاذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه اثبات صحة هذا السبب وانما يكون علي العامل عبء اثبات عدم صحته وأن الفصل لم يكن له ما يبرره فاذا أثبت العامل عدم صحة المبرر الذي يستند اليه صاحب العمل في فصله كان هذا دليلا كافيا علي التعسف لأنه يرجع ما يدعيه العامل من أن فصله كان بلا مبرر وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ذكرت مبررات فصل المطعون عليه وهي اخلاله بواجبات وظيفته واعتياده السكر خلال العمل وأثناء مقابلة العملاء ، فان المطعون عليه اذا ادعي تعسف الطاعنة في فصله يكون هو المطالب باثبات عدم صحة هذه المبررات لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه للمطعون عليه بالتعويض لمن فصله علي أن الطاعنة لم تثبت صحة المبررات التي استخلصها الحكم لفصل المطعون عليه ، فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
( م 121 ، 122 ق 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 1932 لسنة 51 ق جلسة 1982/5/3 س 33 ص470 )

الموجز:

لصاحب العمل انهاء عقد العمل غير المحدد المدة بارادته المنفردة أثره انقضاء الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف الاستثناء 72 كون الفصل بسبب النشاط النقابي م 694 و 695 مدني م 72 و 74 ق 91 لسنة1978.

القاعدة:

الأصل طبقا لأحكام المواد 694 و 695 من القانون المدني و 72 و 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ـ الذي يحكم واقعة الدعوي ـ أن لصاحب العمل انهاء العقد غير محدد المدة بارادته المنفردة وأن هذا الانهاء تنقضي به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف . غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض وكان المشرع استثناء من هذا الأصل أجاز اعادة العامل الي عمله رغم انهاء صاحب العمل للعقد وذلك في حالة واحدة ضمنها نص المادة 75 من قانون العمل المشار اليه وهي اذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي المكون للجريمة المنصوص عليها في المادة231 من هذا القانون وكان الثابت بالأوراق أن قرار الطاعنة باحالة المطعون عليه الي التقاعد لبلوغه سن الستين اقتصر علي انهاء العلاقة بينهما التي يحكمها عقد العمل ولم يتعرض لعضوية المطعون عليه لمجلس ادارة المؤسسة الطاعنة بموجب القرار الصادر من رئيس الاتحاد الاشتراكى فى هذا الخصوض وان انهاء خدمة خدمة المطعون عليه بمتقضي قرار المؤسسة الطاعنة لا يدخل في نطاق الاستثناء المشار اليه آنفا ، فان الحكم المطعون فية اذ قضي بالغاء هذا القرار يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب .
(م 694 ، 695 مدنى - م 122 ق 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 1858 لسنة 51 ق جلسة 1982/3/1 س 33 ص278 )
( الطعن رقم 715 لسنة 41 ق جلسة 1977/1/22 س 28 ص283 )
( الطعن رقم 99 لسنة 43 ق جلسة 1980/1/19 س 31 ص206 )

الموجز:

سلامة قرار فصل العامل من عدمه مناطه الظروف والملابسات المحيطة به وقت الفصل لا بعده.

القاعدة:

العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما اذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الفسخ لا بعده .
(69 ، 104 ،110 ، 111 ، 122 من قانون العمل 2 لسنة 2003 و المادتان 694 ، 695 مدنى ، المادة 178 من قانون المرافعات )
(الطعن رقم 1157 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/28 32 ص 2465 )
(الطعن رقم 726 لسنة 42 ق جلسة 1977/3/20 س 28 ص 718 )

الموجز:

العامل الموقوف طبقا لنص المادة 1/67 من قانون العمل 91 لسنة 1959 مركزا قانونيا خاصا . يفترض التعسف في صاحب العمل اذا هو رفض اعادته الي عمله

القاعدة:

مؤدي نصوص المواد 1/67 و 2 و 1/72 و 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من أنه - اذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضي ببراءته وجبت اعادته الي عمله ، والا اعتبر عدم اعادته فصلا تعسفيا - انما أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولي من المادة المذكورة ، ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضي ببراءته ، مركزا قانونيا خاصا يفترض التعسف في صاحب العمل اذا هو رفض اعادته الي عمله ، وذلك حملا لحال صاحب العمل علي الظاهر أو علي الةالب . وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع الحق المقرر في المادة 72 من نفس القانون لكل صاحب عمل في انهاء عقد العامل الغير محدد المدة اذا توافر المبرر المشروع لهذا الانهاء ، علي أن يتحمل صاحب العمل عبء اثبات توافر المبرر ، لأنه هو الذي يدعي خلاف الثابت حكما(المادة 122 من القانون 12 لسنة 2003 باصدار قانون العمل)
(الطعن رقم 126 لسنة 34 ق جلسة 1970/1/4 س 21 ص236)
(الطعن رقم 15 لسنة 37 ق جلسة 1972/12/30 س 23 ص 1507)
(الطعن رقم 835 لسنة 44 ق جلسة 1981/2/15 س32 ص 492 )

الموجز:

عدم جواز شغل الشخص لأكثر من وظيفة واحدة . القانون 125 لسنة 1961 التحاق أحد العاملين بشركات القطاع العام أثناء عمله بوظيفة بشركة أخري في ظل أحكام ذلك القانون . أثره . حرمانه من حق الاختيار . فصله عن العمل بالشركة الأخيرة . اعتباره فصلا مبررا

القاعدة:

اذ كان مؤدي نص المادة الأولي من القانون رقم 125 لسنة 1961 أنه لا يجوز للشخص شغل أكثر من وظيفة واحدة بالجهات التي أفصح عنها ذلك القانون ومن بينها الشركات ، فيمتنع منذ نفاذه تعيين من يشغل وظيفة بها في وظيفة أخري ، كما يلتزم شاغل الوظيفتين أو أكثر باختيار تلك التي يحتفظ بها خلال شهر من تاريخ سريانه ، فان تخلف عن هذا الاختيار في الميعاد المحدد له وجب قصر عمله علي الوظيفة المعين بها قبل غيرها . ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن التحق بالعمل لدي شركة الاعلانات الشرقية في أول مارس سنة 1958 وانتهت خدمته بها لبلوغه سن الستين بتاريخ أول سبتمبر سنة 1967 ، كما عين أثناء عمله لديها في وظيفة مستشار فني بالشركة المطعون ضدها الثانية في أول يناير سنة 1963 وأن هذه الأخيرة فصلته من العمل اعتبارا من 30 من يونية سنة 1967 فانه يكون في هذا التاريخ قد جمع بين 125 وظيفتين في هاتين الشركتين بما يخالف الحظر المقرر بالقانون رقم لسنة 1961 المشار اليه في هذا الخصوص ، كما يكون بمنأي عن الاختيار المقرر به لاحداهما ، لأنه انما شغل وظيفته لدي المطعون ضدها الثانية في ظل أحكامه المانعة للجمع بين الوظفتين وبالمخالفة لهذه الأحكام ، حال أن ذلك الاختيار مقرر لمن كان وقت نفاذ ذلك القانون يشغل أكثر من وظيفة ومن ثم يكون فصل الطاعن من العمل لدي المطعون ضدها الثانية بمبرر غير مشوب بالتعسف . واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه
(المادتان 122،69 من القانون 12 لسنة 2003 باصدار قانون العمل)
(الطعن رقم 78 لسنة 46 ق جلسة 1981/2/15 س 32 ص 510 )

الموجز:

تقدير التعويض المستحق للعامل عن الفصل التعسفي من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها علي أسباب سائغة . مراعاة المعاش الذي تقرر للعامل بقيمة اصابة العمل عند تقدير التعويض عنها . لا خطأ .

القاعدة:


اذ كان يبين مما أورده الحكمان الابتدائي والاستئنافي أن محكمة الموضوع وهي بسبيل تقدير ما يستحقه الطاعن من تعويض قد استظهرت من أوراق الدعوي ومستنداتها وظروفها وملابساتها نوع العمل الذي كان يباشره الطاعن لدي الشركة المطعون ضدها وأجره وظروف فسخ العقد المبرم بينهما وصعوبة حصول الطاعن علي عمل آخر وتولت بذلك تحديد مقدار التعويض الذي رأت أن الطاعن يستحقه علي ضوء هذه العوامل مجتمعة وكان تقدير التعويض متي قامت أسبابه هو من سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه فيه وطالما أن الأسباب التي أوردتها المحكمة في هذا الصدد سائغة وتؤدي الي النتيجة التي انتهت اليها في قضائها فان ما ينعاه الطاعن في شأن تقدير التعويض لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تجوز اثارته أمام هذه المحكمة ولا ينال من ذلك أن محكمة الموضوع راعت في تقديرها للتعويض المعاش الذي تقرر للطاعن طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية نتيجة اصابة العمل وذلك لأن الغاية من التعويض هي جبر الضرر جبرا متكافئا معه وغير زائد عليه .
( المادتان 71 ، 122 من القانون 12 لسنة 2003 بشأن العمل ) ( المادة 163 من القانون المدنى ) ( المادة 178 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 349 لسنة 44 ق جلسة 1981/1/25 س 32 ص 293 )

الموجز:

سلطة رب العمل في تنظيم منشأت حقه في تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته انهاؤه عقود بعض عماله لهذا السبب انتفاء وصف التعسف عنه اقتصار رقابة المحكمة علي التحقق من جدية المبررات.

القاعدة:

جري قضاء محكمة النقض علي أن من سلطة رب العمل تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لاعادة تنظيمها ، وإن أدي به ذلك الي تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته ، متي رأي من ظروف العمل ما يدعو إليه بحيث إذا اقتضي هذا التنظيم اغلاق أحد فروع المنشأة أو أحد أقسامها ، وانهاء عقود بعض عماله متي كان لهذا الانهاء ما يبرره وانتفي عنه وصف التعسف وسلطته في ذلك تقديرية ، لا يجوز لقاضي الدعوي أن يحل محله فيها وانما تقتصر رقابته علي التحقق من جدية المبررات التي دعت إليه ، وهو غير ملزم بأن يلحق العامل المفصول بعمل آخر .
( م 76 ، 121 ، 122 ق 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 44 لسنة 45 ق جلسة 1980/5/17 س 31 ص1386 )

الموجز:

لصاحب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بارادته المنفردة أثره انقضاء الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف الاستثناء - كون الفصل بسبب النشاط النقابي م 694 و 695 مدني م72 و 74 ق 91 لسنة 1959 .

القاعدة:

الأصل طبقا لأحكام المواد 694 و 695 من القانون المدني و 72 و 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ـ الذي يحكم واقعة الدعوي ـ أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الانهاء تنقضي به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض وكان المشرع استثناء من هذا الأصل أجاز إعادة العام إلي عمله رغم انهاء صاحب العمل للعقد وذلك في حالة واحدة ضمنها نص المادة 75 من قانون العمل المشار اليه وهي اذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي المكون للجريمة المنصوص عليها في المادة من 231 هذا القانون وكان الثابت بالأوراق أن قرار الطاعنة باحالة المطعون عليه الي التقاعد لبلوغه سن الستين اقتصر علي انهاء العلاقة بينهما التي يحكمها عقد العمل ولم يتعرض لعضوية المطعون عليه لمجلس ادارة المؤسسة الطاعنة بموجب القرار الصادر عليه بمتقضي قرار المؤسسة الطاعنة لا يدخل في نطاق الاستثناء المشار إليه آنفا ، فإن الحكم المطعون فية اذ قضي بالغاء هذا القرار يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب .
( م 694 ، 695 مدنى - وم71 ، 121 ، 122 ق 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 1858 لسنة 51 ق جلسة 1982/3/1 س 33 ص278 ) ( الطعن رقم 715 لسنة 41 ق جلسة 1977/1/22 س 28 ص 283) ( الطعن رقم 99 لسنة 43 ق جلسة 1980/1/19 س 31 ص206 )

الموجز:

إتهام العامل وتقديمه للمحاكمة قيام الدعوى الجنائية بشأن هذا الإتهام عدم إعتباره مانعا من رفع دعوى التعويض عن الفصل عدم صلاحيته سببا لوقف الدعوى .

القاعدة:

إتهام العامل وتقديمه للمحاكمة وقيام الدعوى الجنائية بشأن هذا الإتهام لا يعتبر مانعا يتعذر معه رفع دعوى التعويض عن فصله وبالتالى لا يصلح سببا لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقا للقواعد العامة في القانون .
( م 375 ق. المدنى )
( الطعن رقم 361 لسنة 32 ق جلسة 1967/3/1 س 18 ص 525 )
( الطعن رقم 396 لسنة 41 ق جلسة 1977/12/31 س 28 ص 1925)
( الطعن رقم 912 لسنة 44 ق جلسة 1979/11/25 س 30 ع 3 ص 62 )
( الطعن رقم 880 لسنة 45 ق جلسة 1981/2/22 س 32 ص 609 )

الموجز:

تقدير قيام المبرر لفصل العامل استقلال قاضي الموضوع به متي بني علي أسباب سائغة.

القاعدة:

تقدير قيام المبرر لفصل العامل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ مما يستقل به قاضي الموضوع واذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت في حدود سلطتها التقديرية ولما ساقته من تدليل سائغ الي عدم تناسب جزاء الفصل الموقع علي المطعون ضده مع ما بدر منه من اهمال ، مما يجعل فصله مشوبا بالتعسف ، فان ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون علي غير أساس .
( المادة 122 من القانون 112 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل )
( الطعن رقم 554 لسنة 40 ق جلسة 1976/5/2 س 27 ص1047 )
( الطعن رقم 125 لسنة 36 ق جلسة 1972/3/18 س 23 ص433 )
( الطعن رقم 84 لسنة 37 ق جلسة 1973/1/6 س 24 ص40 )
( الطعن رقم 473 لسنة 37 ق جلسة 1974/5/4 س 25 ص796 )
( الطعن رقم 435 لسنة 42 ق جلسة 1978/4/22 س 29 ص1068 )

الموجز:

تقدير قيام المبرر لفصل العامل استقلال قاضي الموضوع به متي بني علي أسباب سائغة .

القاعدة:

تقدير قيام المبرر لفصل العامل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ مما يستقل به قاضي الموضوع . واذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت في حدود سلطتها التقديرية ولما ساقته من تدليل سائغ الي عدم تناسب جزاء الفصل الموقع علي المطعون ضده مع ما بدر منه من اهمال ، مما يجعل فصله مشوبا بالتعسف ، فان ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون علي غير أساس .
(المادة 178 مرافعات ، م 122 ق . العمل )
( الطعن رقم 554 لسنة 40 ق جلسة 1976/5/2 س 27 ص1047)
( الطعن رقم 125 لسنة 36 ق جلسة 1972/3/18 س 23 ص433 )
( الطعن رقم 84 لسنة 37 ق جلسة 1973/1/6 س 24 ص40 )
( الطعن رقم 473 لسنة 37 ق جلسة 1974/5/4 س 25 ص 796 )
( الطعن رقم 435 لسنة 42 ق جلسة 1978/4/22 س 29 ص1068 )

الموجز:

التعويض عن فسخ رب العمل للعقد . مناطه . اتفاق الطرفين علي تقدير التعويض بما يوازي الأجر عن المدة الباقية من عقد العمل . عدم خضوع مبلغ التعويض للضربية علي كسب العمل . علة ذلك.

القاعدة:

الأصل في التعويض أنه مقابل الضرر الذي يصيب العامل جزاء فصله بغير مبرر ومناطه ترتب الضرر ولا يغير من طبيعة هذا التعويض تقديره بما يوازي الأجر المتبقي عن المدة التي لم ينفذ فيها العقد ، ولا يخضع بهذه المثابة للضريبة علي كسب العمل لأنه ليس ايرادا دوريا وانما هو في حكم رأس مال يصرف دفعة واحدة عند انتهاء خدمة العامل نظير الخطأ التعاقدي بفسخ عقد العمل قبل حلول موعده . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع المبلغ المدفوع للطاعن كتعويض مقابل الضرر الذي لحق به بسبب اخلال الشركة بالتزامها التعاقدي ، فانه يكون قد خالف القانون.
( م 147 ،695 مدنى 131 لسنة 1948 - و م 121 ،122 ق 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 392 لسنة 39 ق جلسة 1975/4/16 س 26 ص 805)

الموجز:

طلبا التعويض عن الفصل التعسفى و التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإنذار المقررة لفسخ عقد العمل غير المحدد المدة . إختلافهما فى الأساس الذى يقوم عليه كل منهما و إن إتحدا فى المصدر وهو العقد . القضاء بمقابل مهلة الإنذار مع رفض طلب التعويض عن الفصل التعسفى . لا تناقض .

القاعدة:

أساس التعويض عن مهلة الإنذار المقررة قانونا فى حالة فسخ العقد غير المحددة المدة هو إخلال الطرف المنهى للعقد بإلتزامه بإحترام هذه المهلة . وعدم إعلانه الطرف الآخر فى المواعيد المقررة بعزمه على إنهاء العقد و أساس التعويض عن الفصل غير المبرر ما يشوب تصرف رب العمل من عسف فى إستعماله حقه فى فسخ العقد ، وإن كان إنهاء العقد لا يفيد بذاته أن هذا الإنهاء وقع عسفا بل يتعين أن يقوم الدليل على ذلك . وكان الطلبان وإن إتحدا فى مصدرهما وهو العقد إلا أن أساس كل منهما يختلف عن أساس الآخر ومن ثم فلا تناقض فى أسباب الحكم المطعون فيه إن هو إستجاب فى قضائه لطلب مقابل مهمة الإنذار دون طلب التعويض عن فصل الطاعن عسفا .
( المواد 110 ،122 ق 12 لسنة 2003 و 694 ، 695 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 73 لسنة 38 ق جلسة 1974/6/1 س 25 ص962)

الموجز:

القضاء برفض دعوي التعويض عن الفصل استنادا الي أنه كان مبررا . عدم جواز المجادلة فيه أمام محكمة النقض متي بني علي أسباب سائغة .

القاعدة:

متي كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض دعوي الطاعنين بالتعويض عن فصلهم من عملهم الي ما استظهره من واقع النزاع المعروض من أن الفصل لم يكن بقصد الاساءة اليهم وأنه كان مبررا بما صادف المعهد من صعوبات مالية اعترضت سبيل ادارته مما اضطر المركز الرئيسي الذي يتبعه المعهد في خارج البلاد الي التقرير بغلقه ، نظرا لتعذر تمويله والانفاق عليه في مصر ، والي أن الطاعنين لم يقوموا بالتدليل علي بطلان البواعث التي اقتضت غلق المعهد . ولذا كان القرار الصادر بهذا الشأن لا يتسم بالتعسف في استعمال الحق الموجب للتعويض . واذ كان تقدير مبرر الغلق وما استتبعه من انهاء عقود الطاعنين هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع ، متي قام قضاؤه علي استخلاص سائغ ولا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض فإن النعي بهذا السبب يكون علي غير أساس
(المواد 122ق 12 لسنة 2002و695 مدنىو178 ،253 مرافعات)
(الطعن رقم 325 لسنة 38 ق جلسة 1974/5/25 س 25 ص 939 )

الموجز:

للعامل الموقوف طبقاً لنص المادة 1/67 من قانون العمل91 لسنة 1959 مركزاً قانونياً خاصاً . يفترض التعسف فى صاحب العمل إذا هو رفض إعادتة إلى عملة . صاحب العمل لة الحق مع ذلك فى إنهاء العقد الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع عبء إثبات توافر البرر يتحملة صاحب العمل لأنه هو الذى يدعى خلاف الثابت حكماً .

القاعدة:

مؤدي نصوص المواد 1/67 و 2 و 1/72 و 74 من قانون العمل 91 لسنة 1959 أن المشرع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من أنه - إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكم أو قضي ببراءته وجبت اعادتة الي عمله والا اعتبر عدم اعادته فصلا تعسفا - إنما أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولي من المادة المذكورة ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضي ببراءته مركزاً قانونياً خاصاً يفترض التعسف في صاحب العمل إذا هو رفض اعادته الي عمله ، وذلك حملاً لحال صاحب العمل الظاهر أو علي الغالب . وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع الحق المقرر في المادة 72 من نفس القانون لكل صاحب عمل في انهاء عقد العامل الغير محدد المدة ، إذا توافر المبرر المشروع لهذا الانهاء علي أن يتحمل صاحب العمل عبء اثبات توافر المبرر لأنه هو الذي يدعي خلاف الثابت حكماً .
( المواد 110 ،121 ، 122 ق 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 126 لسنة 34 ق جلسة 1970/2/4 س 21 ص 236 )
( الطعن رقم 15 لسنة 37 ق جلسة 1972/12/30 س 23 ص 1507 )
( الطعن رقم 835 لسنة 44 ق جلسة 1981/2/15 س 32 ص 492)
102-احكام نقض في نقل العامل نقل أو تنحية أعضاء مجلس إدارة شركة القطاع العام. من سلطة الوزير المختص. أثره. هو صاحب الصفة في كل ما يثار حول القرار الصادر منه في هذا الخصوص. 
من رابطة محامين المحله



نقل العاملين بشركات القطاع العام داخل المحافظة بغير موافقتهم. شرطه. أن يكون لمصلحة العمل وصدور قرار من الوزير المختص. النقل للزيادة عن حاجة العمل أو لعدم استيفاء اشتراطات الوظيفة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة. تمامه بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. م 55 ق 47 لسنة 1978.

نقل العامل. حق لجهة العمل. شرطه. أن يكون لمصلحة العمل. ليس للعامل التشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين طالما نقل إلى وظيفة أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب.

نقل العاملين باعتبارهم عمالة زائدة. صحيح. لا يغير من ذلك عضوية أحدهم بمجلس إدارة اللجنة النقابية للشركة المدمجة في الشركة الطاعنة لزوال شخصيتها الاعتبارية وزوال صفته بالتبعية لها.

جواز نقل العامل داخل الشركة دون موافقته إلى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيه شروط شغلها شرطه ألا يكون النقل بقصد الإساءة إليه أو ستراً لجزاء تأديبى.

نقل العامل. شرطه. ألا يكون مشوباً بالتعسف. استخلاص التعسف. مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون معقب .

نقل العاملين بشركات القطاع العام إلى شركة أخرى داخل هيئة القطاع العام. حق لجهة العمل. شرطه. أن يكون لمصلحة العمل وفي نطاق المحافظة وصدور القرار من الوزير المختص. ليس للعامل التشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو في مكان معين.

عدم جواز ترقية العامل المنقول فيما بين شركات القطاع العام ومن الوحدات الحكومية إليها قبل مضي عام من تاريخ نقله.

شغل الوظائف بشركات القطاع العام في ظل القانون 48 لسنة 1978. الأصل فيه أن يكون بالتعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة. الاستثناء. إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة أو في وظيفة أخرى بذات أجره الأصلي بالوظيفة السابقة.

ترك الخدمة في الحكومة أو القطاع العام للالتحاق بوظيفة جديدة يكسب العاملين مراكز قانونية جديدة مغايرة لمراكزهم السابقة. التحاقهم بوظيفة أخرى دون ترك الخدمة. اعتبارها نقلاً. أثره.
راجع الحكم

الأصل في الأجر أنه لقاء العمل. نقل العامل من شركة إلى جهة أخرى. أثره. التزام الأخيرة بأداء أجره من تاريخ نقله إليها. الفروق المالية على الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975. استحقاقها. شرطه.

نقل العامل. شرطه. أن يكون لمصلحة العمل وبريئاً من التعسف وسوء القصد. تخلف ذلك. أثره.

سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته. مؤداها. حقه في عدم نقل العامل إلى وظيفة معينة يطالب بها. مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر. خطأ في القانون.

نقل العامل. حق لجهة العمل. شرطه أن يكون لمصلحة العمل وانتفاء قصد الإساءة وألا يكون ستراً لجزاء تأديبي.

الترقية المقصود بها. تكليف العامل بأعمال وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص داخل الدرجة المالية الواحدة. اعتباره نقلاً وليس ترقية سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته. مؤداها. حقه في عدم نقل العامل إلى وظيفة معينة يطالب بها. مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر خطأ في القانون.

الوزير المختص. حقه في نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى. حالاته. م 54 ق 48 لسنة 1978. لجهة العمل هذا الحق. شرطه. أن تقتضي مصلحة العمل ذلك وألا يكون يقصد الإساءة أو ستراً لجزاء تأديبي.

نقل العامل مشروط عملاً بالمادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بأن يكون لمصلحة العمل بريئاً من التعسف .

نقل العاملين شاغلوا الوظائف حتى المستوى الأول إلى خارج الشركة. منوط برئيس مجلس الإدارة بعد عرض الأمر على لجنة شئون العاملين. شرطه. ألا يفوت النقل على العامل دوره في الترقية. الإعفاء من هذا الشرط. مناطه. م 26 ق 61/ 1971.

صدور قرار من الوزير بنقل العامل إلى خارج الشركة في الحالات التي ناط فيها المشرع برئيس مجلس الإدارة سلطة إصداره بعد عرض الأمر على لجنة شئون العاملين. أثره. اعتبار القرار صادراً ممن لا يملك إصداره. تنفيذ القرار المخالف لا يصحح ما شابه من بطلان عند إصداره.

نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى. أثره. استصحاب العامل المنقول لمدد خدمته وخبرته المعتمدة قانوناً. م 26 من القانون 61 لسنة 1981.

نقل رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام في ظل القانون 48 لسنة 1978. منوط برئيس مجلس الوزراء. إصدار قراراً بنقل الطاعن. اعتباره صاحب صفة في الخصومة المتعلقة بطلب إلغاء هذا القرار. عدم اختصام الممثل القانوني للشركة. لا أثر له.

استظهار التعسف في نقل العامل من القرائن المستخلصة من ملابسات ندبه والظروف التي أحاطت بقرار نقله. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها طالما لم تخرج عما يؤدي إليه مدلولها. النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الشأن. جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

نقل العامل بالقطاع العام أو ندبه من وحدة اقتصادية أخرى. جوازه في نفس المستوى الوظيفي. شرطه. مصلحة العمل وانتفاء التعسف.

إلحاق العاملين بالحكومة أو القطاع العام - الذين لم يتركوا الخدمة - بوظائف أخرى غير وظائفهم الأصلية. عدم اعتباره تعيناً جديداً ولو نص القرار الجمهوري على ذلك.
سلطة رب العمل في تنظيم منشأته

سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته ونقل العامل في أي وقت. شرطه. أن يكون لمصلحة العمل. ليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين طالما نقل إلى وظيفة تعادل وظيفته في الدرجة والمرتب 

الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل . خضوعها لتقدير الشركة . أثره . عدم التزامها بشغل الدرجة الخالية لديها في تاريخ معين .

صاحب العمل . سلطته في تنظيم وإدارة منشأته ووضع العامل في المكان الذي يصلح له . عدم جواز فرض العمل قسراً عليه في وظيفة معينة . علة ذلك .

الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل . خضوعها لتقدير جهة العمل . عدم التزامها بشغل الوظيفة الخالية في تاريخ معين .

سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته. عدم جواز التحدي به لتعديل طريقة تحديد الأجر أو مكوناته بإرادته المنفردة بما يؤدي إلى خفضه.

حق رب العمل وقف العامل عن مزاولة نشاطه بمجرد اتهامه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 67 ق 91 لسنة 1995. عدم أحقيته في أن يتقاضى أجره عن مدة الوقف. الاستثناء. ثبوت أن الاتهام من تلفيق صاحب العمل وتدبيره.
عمر عادل
03-25-2010, 08:31 PM
العامل الذي أوقفه صاحب العمل احتياطياً عن العمل لما نُسب إليه من ارتكاب إحدى الجرائم المحددة بنص المادة 67 ق 137 لسنة 1981. وجوب عرض أمره على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة 62.

سلطة صاحب العمل فى تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه لإعادة تنظيمها شرطه أن يكون هذا الإجراء غير مشوب بسوء استعمال السلطة أو قصد الإساءة إلى العمل.

نص المادة 77 من لائحة نظام العاملين بشركة التأمين الأهلية تضمنه ذات حكم المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 من وجوب إعلان العامل بصورة من تقرير كفايته حتى يتسنى له التظلم منه.

منح العلاوة التشجيعية بتحقق أسبابها ليس حقاً للعامل تقريرها واختيار من يحصل عليها سلطة تقديرية لرئيس مجلس إدارة الشركة مادام أن قراره مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة.

رئيس تحرير الصحيفة بمثابة رب عمل في حدود اختصاصاته المخولة له. مقتضاه. له تقدير ملاءمة أو عدم ملاءمة المقالات المقدمة للنشر. لا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة.

سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل. ليس للعامل الحق في البقاء في وظيفة لا تتوافر فيه شروط شغلها.

حق صاحب العمل في فسخ عقد العمل. مناطه. إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية المترتبة عليه.

اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له. يضعها مجلس إدارة البنك الرئيسي.

الحكم المستحدث الوارد في نص م 65 من ق 137 لسنة 1981. لا يمنع صاحب العمل من فسخ عقد العمل وفصل العامل إذا توافر المبرر المشار إليه في المادة 61 منه.

تنظيم وقت العمل اليومي. من سلطة صاحب العمل. التزام العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم وفي المواعيد التي يحددها صاحب العمل ما دام هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون. تحديد الترتيب الزمني لساعات العمل الإضافية من سلطة صاحب العمل.

خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية في معنى المادة 68/ 2 ق 79 سنة 1975. خطأ واجب الإثبات.

سلطة صاحب العمل في تنظيم منشآته. مناطها. انتفاء سوء استعمال السلطة أو قصد الإساءة.

يدل نص المادة 64 من القانون 61 لسنة 1971 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن المشرع منح جهة العمل سلطة تقدير أسباب الانقطاع التي يقدمها لا يحدها في ذلك غير إساءة استعمال السلطة بأن يكون سبب الغياب مشروعاً .

إشراف وزارة التربية والتعليم مالياً وإدارياً على المدارس الخاصة. أثره. اعتبارها نائبة نيابة قانونية عن صاحب المدرسة م 45 ق 160 لسنة 1958.

سلطة رب العمل في تنظيم منشأته. حقه في تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته. إنهاؤه عقود بعض عماله لهذا السبب. انتفاء وصف التعسف عنه.

جرى قضاء محكمة النقض أن لصاحب العمل بمقتضى سلطته في الإدارة والإشراف أن ينظم وقت العمل اليومي طبقاً لحاجة العمل وظروف الإنتاج ويلتزم العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم الذي يضعه صاحب العمل متى كان هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون .
عمر عادل
03-25-2010, 08:32 PM
نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملائمة من مركزه الذي كان يشغله. عمل تعسفي إذا قصد الإساءة إليه. حق صاحب العمل أن يعهد إليه بعمل آخر ولو اختلف عنه اختلافاً جوهرياً متى اقتضت ذلك ضرورة ملجئة.

اشتراكات التأمين المتأخرة وأقساط المدة السابقة ومكافآت نهاية الخدمة المتأخرة لدى صاحب العمل إعفاؤه من فوائد التأخير والمبالغ الإضافية المستحقة.

لرب العمل أن يكلف العامل بعمل أخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافا جوهريا أو نقلة إلى مركز أقل ميزة. شرطه. أن تقتضى مصلحة العمل ذلك.

لرب العمل سلطة تنظيم منشأته. عدم جواز فرض العامل عليه قسراً في وظيفة معينة.

سلطة رب العمل فى التمييز فى الأجور بين عماله. المكافأة السنوية جزء من الأجر. صرفها على أساس الأجر الأصلى دون إعانة الغلاء. استثناء بعض الموظفين للتعاقد معهم على أساس الأجر الشامل. لا مخالفة للقانون.

الأوامر الصادرة بشأن إعانة غلاء المعيشة لا تمنع من زيادة إعانة الغلاء عن النصاب الوارد فيها لمصلحة العامل باعتباره الحد الأدنى لكل فئة، وهو ما تشير إليه المادة الأولى من الأمر رقم 358 لسنة 1942 .

شمول الأجر كل ما يتقاضاه العامل من مال أياً كان نوعه مقابل قيامه بالعمل. إضافة إعانة غلاء المعيشة للأجر عند احتساب أجور ساعات العمل الإضافية.

من حق صاحب العمل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يميز في الأجور بين عماله لاعتبارات يراها - وليست العبرة بالتمييز بين طوائف العمال وبيان أوجهه ولكن بتوافر مبرراته ودواعيه أو عدم توافرها.

ليس في المر بق 317/ 52 ما يوجب على صاحب العمل وضع كادر ينظم المسائل المالية المتعلقة بترتيب الوظائف وإنشاء الدرجات ومنح الترقيات والعلاوات الدورية لعماله.

أنه وإن كانت مجانية المياه نوعاً من الأجر تختص به الشركة من يقيم من مستخدميها في دائرة التزامها إلا أن اعتبارها كذلك لا يقتضى إلزام الشركة بتعميم هذه المجانية إلى غيرهم ممن لا يقيمون داخل هذه الدائرة لأن من سلطة صاحب العمل أن يميز في الأجور بين عماله لاعتبارات يراها .

توافر عناصر العرف في صرف المنحة. اعتبارها حقاً مكتسباً للعمال وجزءاً من الأجر يلتزم صاحب العمل بأدائه إليهم. لا يمنع من ذلك تحقق الخسارة أو انخفاض الربح بعد استقرار العرف.

علاوة غلاء المعيشة اعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأجر. تعين إدخالها ضمن الأجر في حساب مكافأة نهاية الخدمة .

تحديد رب العمل سن 60 لتقاعد عماله. تصرف منه بما له من سلطة تقديرية مطلقة في إدارة منشأته وتنظيم العمل بها. خلو شكوى العمال من إسناد سوء القصد لصاحب العمل. عدم تأسيس قرار هيئة التحكيم المطعون فيه على أنه أريد بهذا التحديد الإساءة إلى العمال.

استخلاص هيئة التحكيم عدم ثبات قيمة المكافأة السنوية . تقريرها أنها بالقدر الذي يطلبه العمال ليست جزءاً من الأجر. سائغ. تقريرها بعد ذلك حق العمال في صرف مكافأة العيد على أساس اطرادها واستمرارها بمقدار ثابت . لا تعارض.

حق صاحب العمل في الفسخ المشار إليه في المادتين 21/ 1، 30 من القانون رقم 41 سنة 1944 زيادة عن حقه في الرجوع على العامل بالتعويض طبقاً للمادة 13 من ذلك القانون.
راجع الحكم

الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها في ظل القانون 48 لسنة 1978. تمامها الاختيار مستهدية فيه جهة العمل بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين .

الترقية إلى الدرجة الأولى في ظل القانون 48 لسنة 78. تمامها بالاختيار مستهدية فيه جهة العمل برأي الرؤساء في المرشحين .
عمر عادل
03-25-2010, 08:33 PM
ترقية العاملين بالقطاع العام تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الشركة.

ترقية العاملين ببنك مصر وسائر بنوك القطاع العام. حق مجلس إدارة البنك في وضع ضوابطها ومعاييرها بحسب ظروف وطبيعة نشاطه.

الترقية المقصود بها. تكليف العامل بأعمال وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص داخل الدرجة المالية الواحدة. اعتباره نقلاً وليس ترقية سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته. مؤداها. حقه في عدم نقل العامل إلى وظيفة معينة يطالب بها. مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر خطأ في القانون.

العاملون بالقطاع العام غير الحاصلين على مؤهلات دراسية الموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1984. منحهم أقدمية اعتبارية في هذا التاريخ مقدارها سنتان في الفئات التي كانوا يشغلونها أو أصبحوا يشغلونها بعد تسوية حالاتهم بالقانون 11 لسنة 75. الاعتداد بها في الترقية وعند تطبيق حكم المادة 105 من القانون 48 لسنة 78. م 1/ 3، 4 ق 113 لسنة 81 بتعديل بعض أحكام القانون 142 لسنة 1980.
عقد العمل  الموضوع الفرعى وقف العامل 


وقف العامل



الطعن رقم 0118 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 466 
بتاريخ 15-05-1958
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : وقف العامل 
فقرة رقم : 1 
مؤدى الفقرة الرابعة من المادة 27 من القانون رقم 41 لسنة 1944 هو أن كل قرار يصدر من صاحب العمل بوقف العامل عن عمله بسبب اتهامه فى إحدى الجرائم المشار إليها فيها ينطوى بداهة على علم صاحب العمل بالاتهام الموجه إلى العامل - إذ أن هذا الاتهام هو سبب وقفه - و لما كان تدبير الاتهام للعامل كما قد يقع من صاحب العمل قد يقع من غيره فان علم صاحب العمل بهذا التدبير الحاصل من الغير هو الذى عناه المشرع بلفظ 
" العلم " الوارد فى الفقرة الخامسة من المادة 27 المشار إليها . ولا اعتداد بالقول بأن العلم بالتدبير يساوى التدبير نفسه فيأخذ حكمه ذلك لأن كلا الأمرين يختلف عن الآخر فى جوهره و مبناه و لا يمكن أن ينصرف إليهما حكم الفقرة الخامسة المذكورة إلا إذا كان نصها يشملهما سويا . 


( الطعن رقم 118 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/5/15 )


الطعن رقم 0222 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1162
بتاريخ 18-05-1966
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : وقف العامل 
فقرة رقم : 1 
وفقاً للمادة 30 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 . " إذا نسب إلى العامل إرتكاب جناية أو جنحة إضراب غير مشروع أو التحريض عليه أو ارتكاب أية حادثة جناية أو جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل أن يقفه من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطات المختصة لحين صدور قرار منها فى شأنه . فإذا رأت السلطه المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب إعادته الى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً تنطبق عليه أحكام المادة 39 . وإذا ثبت أن إتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو وكيله المسئول وجب أداء أجره عن مدة الوقف " ومؤداها أن المشرع رخص لرب العمل وقف العامل عن مزاولة نشاطه -كإجراء وقائى - بمجرد إتهامه بإرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فيها بحيث لا يكون للعامل الحق فى أن يتقاضى أجره عن مدة الوقف إلا إذا ثبت أن صاحب العمل هو الذى لفق الإتهام ودبره بقصد الكيد له والتخلص منه وليس يكفى ذلك أن يكون الإتهام صادراً منه أو من وكيله - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أنه متى كان" صاحب العمل هو الذى إستخلص التهمة ووزنها ثم وجهها إلى العامل وسندها بالأدلة وأوقف العامل نتيجة لها ثم ثبتت براءته منها تعين على رب العمل أن يدفع له أجرا عن مدة الوقف " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .


( طعن رقم 222 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/5/18 )


الطعن رقم 0138 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 284 
بتاريخ 11-02-1970
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : وقف العامل 
فقرة رقم : 2 
مؤدى نص المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن لصاحب العمل الحق فى وقف العامل من تاريخ إبلاغ السلطة المختصة بإرتكابه إحدى الجرائم المحددة فيه و أنه لا يجب على صاحب العمل إعادته إلى عمله قبل صدور قرار منها بعدم تقديم العامل للمحاكمة أو القضاء ببرائته ، و لم يوجد لدى صاحب العمل سبب آخر لفسخ العقد . 


( الطعن رقم 138 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/2/11 )


الطعن رقم 0170 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 895 
بتاريخ 18-05-1974
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : وقف العامل 
فقرة رقم : 5 
ما نصت عليه المادة 97 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من أنه إذا نسب إلى العامل إرتكاب جناية أو أية جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة لحين صدور قرار منها فى هذا الشأن ، لم يتضمن الإلتزام بإبلاغ النيابة العامة عن الواقعة التى نسب إلى العامل إرتكابها و لم تقيد سلطة رب العمل فى إجراء التحقيق الإدارى و الإكتفاء به فى إجراء الفصل إذا قدر أن مصلحة منشأته تقتضى ذلك و أن ما وقع من العامل يكفى فى إنهاء العلاقة العقدية بالفسخ طبقاً لما تقضى به المادة 76 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 .
الطعن رقم 0841 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 717 
بتاريخ 11-03-1978
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : وقف العامل 
فقرة رقم : 1 
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ، لا تسرى على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص فى النظام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 ، و إذ نظمت المادة 57 - من نظام العاملين الصادر بالقطاع العام - قواعد و إجراءات وقف العاملين بالقطاع العام عن العمل ، و مدى حقهم فى الحصول على مرتباتهم خلال فترة الوقف ، فإنه لا يكون ثمة مجال لإعمال أحكام قانون العمل فى هذا الشأن .
الطعن رقم 0841 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 717 
بتاريخ 11-03-1978
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : وقف العامل 
فقرة رقم : 2 
تنص المادة 57 من نظام العاملين بالقطاع العام على أنه " لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل عن عمله إحتياطياً إذا إقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، و لا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة المشار إليها فى المادة 49 من هذا النظام ، و يترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ، و يجب عرض الأمر على المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف لتقرير ما تراه فى نصف المرتب الموقوف صرفه و إلا وجب صرف المرتب كاملاً حتى تصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن ... ، و إذ كانت عبارة " وقف العامل عن عمله إحتياطياً إذا إقتضت مصلحة التحقيق ذلك " قد و ردت فى صيغة عامة مطلقة بحيث تشمل الوقف الذى تقتضيه مصلحة أى تحقيق سواء أكان إدارياً أم جنائياً ، فإن قصر الأحكام الواردة فى هذه المادة على حالة وقف العامل بسبب التحقيق الإدارى وحده يكون تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز .


( الطعن رقم 841 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/11 )


الطعن رقم 0350 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 765 
بتاريخ 10-03-1979
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : وقف العامل 
فقرة رقم : 1 
مفاد نص المادة 68 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 أن الوقف الإحتياطى للعامل يوقف صرف نصف مرتبه غير أن إستمرار هذا المنع مشروط بعرض أمره على المحكمة التأديبية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ ذلك الوقف فيزول حق الشركة فى حرمان العامل الموقوف من نصف مرتبه إذا لم تعرض أمره على تلك المحكمة خلال هذا الأجل ، و تلتزم فى هذه الحالة بصرفه إليه لحين صدور قرار المحكمة بشأنه . لما كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن الشركة الطاعنة أوقفت المطعون ضده عن عمله إحتياطياً فى أول يونيو سنة 1967 عندما أجرت معه تحقيقاً عن واقعة تلاعبه فى عمليات البيع التى أسندتها إليه كما أوقفت صرف نصف مرتبه من هذا التاريخ و لم تعرض أمره على المحكمة التأديبية المختصة إلا بعد إنقضاء شهر و نصف بكتابها المؤرخ 7 من يوليو سنة 1967 ، كما فصلته من العمل لديها إعتباراً من 4 يوليو سنة 1967 و صدر حكم المحكمة التأديبية المختصة بإلغاء قرار الفصل مع ما يترتب على ذلك من آثار فأعادته الشركة إلى عمله فى 30 من ديسمبر سنة 1967 ، فيكون على حق فى طلب المرتب عن فترة وقفه .
الطعن رقم 0017 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1812
بتاريخ 22-06-1980
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : وقف العامل 
فقرة رقم : 1 
إذا كانت المادة الأولى من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 2309 لسنة 1966 تنص على أنه تسرى أحكام النظام المرافق على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها ، و تسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص هذا النظام ، فإن مؤدى ذلك أن أحكام قانون العمل رقم 61 لسنة 1959 لا تسرى على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص فى النظام الصادر به القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 ، لما كان ذلك ، و كانت المادة 68 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه تنص على أنه " لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل عن عمله إحتياطياً إذا إقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، و لا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة ، و يترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف مرتبه و يجب عرض الأمر على المحكمة التأديبية خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف لتقرير ما تراه فى نصف المرتب الموقوف صرفه ، و إلا وجب صرف المرتب كاملاً حتى تصدر المحكمة التأديبية قرارها فى هذا الشأن ... ..." و كانت عبارة "وقف العامل" عن عمله إحتياطياً إذا إقتضت مصلحة التحقيق ذلك " قد وردت فى صيغة عامة مطلقة بحيث تشمل الوقف الذى تقتضيه مصلحة أى تحقيق سواء أكان إدارياً أم جنائياً ، فإن قصر الأحكام الواردة فى هذه المادة على حالة وقف العامل بسبب التحقيق الإدارى وحده يكون تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز ، و إذ نظمت المادة 68 المشار إليها قواعد و إجراءات وقف العاملين بالقطاع العام عن العمل و مدى حقهم فى الحصول على مرتباتهم خلال فترة الوقف ، فإنه لا يكون ثمة مجال لإعمال أحكام قانون العمل فى هذا الشأن .
الطعن رقم 0835 لسنة 44 مكتب فنى 32 صفحة رقم 492 
بتاريخ 15-02-1981
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : وقف العامل 
فقرة رقم : 2 
مؤدى نصوص المواد 67 فقرة أولى و ثانية و 72 فقرة أولى و 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن المشرع بما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 67 من أنه " إذا رأت السلطة المختصمة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب إعادته إلى عمله و إلا إعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً " إنما أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة و رأت فى شأنه السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضى ببراءته - مركزاً قانونياً خاصاً يفترض التعسف فى صاحب العمل إن هو رفض إعادته إلى عمله ، و ذلك حملاً لحال صاحب العمل على الظاهر أو مع الغالب ، و لا يتعارض هذا المركز الخاص مع الحق المقرر فى المادة 72 من نفس القانون لكل صاحب عمل فى إنهاء عقد العامل الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر لأنه هو الذى يدعى خلاف الثابت حكماً .


الطعن رقم 0018 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2217
بتاريخ 06-12-1981
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : وقف العامل 
فقرة رقم : 2 
لما كانت المادة 68 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه تنص على أنه "لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل عن عمله إحتياطياً إذا إقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و لا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة ، و يترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف مرتبه . و يجب عرض الأمر على المحكمة التأديبية خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف لتقرر ما تراه فى شأن نصف المرتب الموقوف صرفه و إلا وجب صرف المرتب كاملاً حتى تصدر المحكمة التأديبية قرارها فى هذا الشأن .... و كانت عبارة " وقف العامل إحتياطياً إذا إقتضت مصلحة التحقيق ذلك ..... قد وردت فى صيغة عامة مطلقة بحيث تشمل الوقف الذى تقتضيه مصلحة أى تحقيق سواء أكان إدارياً أم جنائياً ، فإن قصر الأحكام الواردة فى هذه المادة على حالة وقف العامل بسبب التحقيق الإدارى وحده يكون تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز . و إذ نظمت المادة 68 المشار إليها قواعد و إجراءات وقف العاملين بالقطاع العام عن العمل و مدى حقهم فى الحصول على مرتباتهم خلال فترة الوقف ، فإنه لا يكون ثمة مجال لإعمال أحكام قانون العمل فى هذا الشأن . لما كان ذلك و كان الواقع الذى سجله الحكم المطعون فيه و لم يجادل فيه الطاعن أن المطعون ضده من العاملين بالقطاع العام ، و قد صدر القرار بوقفه عن العمل فى 27-9-1967 مع وقف صرف نصف مرتبه ثم لم يطرح أمره على المحكمة التأديبية المختصة من بعد ، و كان الحكم قد رتب على ذلك و على وجوب إعمال حكم المادة 68 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليها قضاءه بأحقية المطعون ضده فى صرف مرتبه الموقوف صرفه إليه ما دام لم يعرض على المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف لتقرر ما تراه فى نصف المرتب الموقوف صرفه و لأن مدة الوقف إستطالت على ثلاثة أشهر دون أن تصدر المحكمة ذاتها قراراً بمد وقفه ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و يكون النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس و لا يغير من ذلك تحدى الطاعن بعدم أحقية المطعون ضده فى صرف نصف مرتبه الموقوف صرفه لمعاقبته بجزاء الخصم من المرتب لمدة عشرة أيام عن الواقعة الموجهة إليه إعمالاً للفقرة الرابعة من المادة 68 المنوه عنها ، ما دام الطاعن لم يقدم رفق طعنه قرار الجزاء المشار إليه بوجه النعى أو ما يؤيد نعيه فى هذا الخصوص مما يجعله مفقد الدليل غير مقبول .


( الطعن رقم 18 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/12/6 )

تعليقات