القائمة الرئيسية

الصفحات



تعرف على خطوات ورسوم تأسيس شركة مع آخرين

تعرف على خطوات ورسوم تأسيس شركة مع آخرين




13--تعرف على خطوات ورسوم تأسيس شركة مع آخرين



أكدت الغرفة التجارية المصرية عبر موقعها الإلكترونى، أن خطوات تأسيس شركة تضامن أو توصية "وهى الشركة التى بها أكثر من شريك" تتمثل فى الآتى: 1- المحامى: كتابة عقد الشركة وملخص للعقد عن طريق محامٍ 2- مكتب السجل التجارى التابع له المقر الرئيسى للشركة: للمراجعة القانونية لبنود العقد المقدم من قبل المحامى كما يقوم السجل التجارى بختم العقد (صالح للتسجيل) 3- المحكمة التابع لها المقر الرئيسى للشركة: قيد العقد وملخصه فى القلم التجارى بالمحكمة والنشر بلوحة الإعلانات 4- الجريدة: يتوجه المحامى بعد ذلك إلى أى جريدة يومية للإعلانات القضائية لنشر ملخص العقد (مثال: جريدة العربية) 5- مأمورية الضرائب التابع لها مقر الشركة: للحصول على البطاقة الضريبية 6- الغرفة التجارية التابع لها مقر الشركة: لاستخراج ترخيص مزاولة التجارة أو النشاط 7- مكتب السجل التجارى (مرة ثانية): لتقييد الشركة فى السجل التجارى بموجب الأوراق السابقة بالإضافة الى نسختين من الجريدة المنشور بها ملخص العقد 8- مكتب التأمينات الاجتماعية: تسجيل الشركة والموظفين فيها رسوم التسجيل: - رسم نسبى للمحكمة: يقدر على أساس رأس المال - دمغات: 15 جنيها - الجريدة: حسب عدد الأسطر بالتقريب 35 جنيها - الغرفة التجارية: نسبة 2% من رأس المال بحد أدنى 24 جنيها وحد أقصى 2000 جنيه - السجل التجارى: 64 جنيها - البطاقة الضريبية والتأمينات: بدون رسوم 
===============================================================

14--فإننا نعرض فيما يلى إجراءات تكوين شركات الاشخاص .


- يتم إعداد عقد الشركة متضمناً أسماء الشركاء ورأسمال الشركة والغرض من إنشائها وعنوانها ومن له حق الإدارة والتوقيع – ويوجد لها نماذج مطبوعة – كما يحرر ملخص للعقد به البيانات المشار إليها على أن يتضمن أسماء الشركاء المتضامنين بخلاف شركات التوصية البسيطة التى لا تستلزم بيان بأسمائهم .

- يقدم عقد الشركة وملخصه إلى السجل التجارى مرفقاً به أصول التوكيلات وإثبات الشخصية وصورة منها حتى يتسنى له إجراء المراجعة .

- فى حالة سلامة الإجراءات يتم وضع خاتم السجل التجارى على العقد وملخصه ( بدون مقابل ) .

- يتم التصديق على توقيع المحامى من نقابة المحامين الفرعية وذلك بعد سداد 5.% من رأسمال الشركة .

- التوجه إلى القلم التجارى بالمحكمة الابتدائية التابع لها مقر الشركة لمراجعة كافة الاوراق وسداد الرسوم المقررة 5.% من إجمالى راس الشركة .

- يقوم قلم الكتاب بتسجيل الشركة وقيدها برقم قيد ثم الإعلان عن الشركة فى الصحف التجارية فى حدود مبلغ خمسين جنيهاً .

- التوجه بكافة الأوراق مضافاً إليها إيصال الكهرباء الخاص بمقر الشركة إلى مصلحة الضرائب لإجراء معاينة المقر وإستخراج البطاقة الضريبية ( بدون مقابل )


- التوجه إلى الغرفة التجارية لإستخراج شهادة مزاولة .

- تقديم كافة الأوراق إلى مصلحة السجل التجارى – مرة ثانية – لاستخراج السجل التجارى وعدداً من مستخرجات السجل التجارى .

- وبمجرد إستخراج السجل التجارى تصبح للشركة شخصيتها الإعتبارية المستقلة ويحق للشركاء مباشرة نشاط الشركة .

ملحوظة هامة :
أ‌- لا يحق الشريك الموصى مباشرة أية أعمال تتعلق بالإدارة والا كانت باطلة ويتحمل وحده تبعة ما قام به من أعمال .

ب‌- الشريك المتضامن يضمن سداد ديون الشركة من ماله الخاص ثم يحق له الرجوع على باقى الشركاء بما قام بسداده كل حسب نصيبه .

===============================================================

15-خطوات تاسيس شركات التضامن التوصية البسيطة   كتابة العقد وملخصة: مرفق نموذج للعقد والملخص


 توثيق عقد ايجار مقرالشركة او اثبات تاريخ من الشهر العقارى.

التوجة لمكتب السجل التجاري التابع له مقر الشركة لمراجعة بيانات العقد وملخصة

على ان يكون مع من يقوم بهذة الاجراءات ما يلى:

]1-توكيل رسمى عام من الشركاء يتم النص فية صراحة على التوقيع نيابة عن الشركاء على عقود تاسيس الشركات بالاضافة الى تمثيلهم امام السجل التجاري والغرف التجارية.

2- بطاقات الشركاء + صورة من كل بطاقة

3-عقد الايجارالموثق او المثبت التاريخ + صورة منة.

4-التوجة بعدالحصول على تأشيرة السجل التجاري على العقد وملخصه الى القلم التجاري بالمحكمة المختصة لتوثيق العقد و ملخصة

5-نشر ملخص العقد في جريدتين يوميتين ( يوجد مندوبين للجرائد التى يتم النشر فيها أمام القلم التجارى بالمحكمة ).

]6-يتم تسليم نسخة من ملخص العقد في قسم قلم المحضرين بالمحكمة

7-التوجة الي مأمورية الضرائب المختصة لفتح ملف ضريبى للشركة واستخراج بطاقة ضريبية للشركة
ونظرأ للتاخير في صدور البطاقة الضريبية والتي تستغرق مايقرب من( 15يوم ) يتم
الحصول من مأمورية الضرائب علي خطاب يعتمد فتح ملف ضريبي للشركة.

8-التوجة على الغرفة التجارية لاثبات الشركة بالغرفة والحصول على شهادة من الغرفة بمزاولة النشاط 

9-التوجة الى مكتب السجل التجاري وذلك لاستخراج السجل التجاري للشركة.
(يجب ان يكون في حوزة من يقوم باجراءات التاسيس جميع أصول المستندات في
جميع المراحل السابقة).

ويعتبر الحصول علي السجل التجاري للشركة بمثابة شهادة ميلاد الشركة اى ان
الشركة تبدأ مزاولة نشاطها الفعلي اعتبارأ من تاريخ صدور السجل التجاري

تعليقات