القائمة الرئيسية

الصفحات



حق الدفاع في جرائم الاعتبار السب والقذف

حق الدفاع في جرائم الاعتبار السب والقذف



حق الدفاع في جرائم الاعتبار السب والقذف

وحريه الدفاع ،- فى السب والقذف ، مبدأ عام ،- من تطبيقاته – وليس كل تطبيقاته ، - ما قررته الماده / 309 ع ، وقد جرى وتواتر قضاء النقض بإطراد ، على أن الدفاع ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حريه الدفاع بالقدر الذى يستلزمه وأنه يستوى أن تصدر العبارات أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو فى محاضر البوليس ، ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون أرتباطاً بالضروره الداعيه إليه ( نقض 2/10/1956 – س 7 – 269 – 986 ) ، حتى أنه قضى بدخول إنكار بنوه الطفل وأتهام أمه بذاتها حملته سفاحاً فى دائره أفعال القذف المباحه لأنها من مستلزمات الدفاع ، وكذلك نسبه الأختلاس والأرتشاء الى الموظف لإثبات مبررات فصله ، أو نسبه أختلاس ريع الوقف إلى نظار الموقف فى دعوى عزله من النظاره ( نقض 10/6/1940 مج القواعد القانونيه – عمر – ج 5 – رقم 122 – ص 230 ) كما قضى بأن نسبه الإقراض بالربا الفاحش الى الخصم فى معرض بيان مقدرته الماليه تعتبر متعلقه بدعوى النفقه المرفوعه عليه – ( نقض 4/3/40 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 5 – رقم 71 – ص 122 ) . كما قضى أيضاً بأن من المباح لأنه من مستلزمات الدفاع إسناد المتهم شهاده الزور والرشوه إلى رجل البوليس الذى حرر ضده محضر جمع الإستدلالات ( جرائم النشر .. الأستاذ محمد عبدالله محمد – ط 1951 – ص 347) 
153-وقضت محكمه النقض بأن :- 
" الأدانه " بالسب تستلزم من الحكم بيان العبارات محل الإتهام بالسب والقف ، - حتى يتضح وجه إستخلاص الحكم أن عبارات السب مما يستلومه حق الدفاع فى النزاع 
نقض 22/10/1972 – س 23 – 240 – 1074
وتطبيقات محكمه النقض فى حق الدفاع عديده ، منها :- 
نقض 27/11/1956 – س 7 – 332 – 1196
نقض 6/10/1969 – س 20-197 – 1014
نقض 27/11/1956 – س 7 – 332 – 1196
نقض 26/1/1948 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 7 – 519 – 478
نقض 19/5/1941 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 5 – 266 – 522
نقض 23/2/1942 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 5 – 367 – 629
نقض 8/1/1931 مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 2 – 142 – 178 
نقض 2/10/1956 – س 7 – 269 – 986
نقض 2/10/1956 – س 7 – 269 - - الطعن 749 / 26ق

بل وقضت محكمه النقض بأن :- 

" يدخل فى معنى الخصم الذى يعفى من عقاب القذف الذى يصدر منه أمام المحكمه طبقاً لنص الماده / 209 ع المحامون عن المتقاضيين مادامت عبارات القذف الموجهة إليهم تتصل بموضوع الخصومة وتقتضيها ضرورات الدفاع " .
نقض 27/11/1956 - س 7 – 332 – 1196
وقضت محكمه النقض بأن :- 
" حكم الماده 309 عقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حريه الدفاع بالقدر الذى يستلزمه ، فيستوى أن تصدر العبارات أمام المحاكم أو أمام سلطات أو فى محاضر الشرطه ، ذلك بأن بأن الحق أشد ما يكون إرتباطاً بالضروره الداعيه اليه ، و فاه به الطاعن من طلب السكوت من جانب المطعون ضده ( بقوله " أخرس " ) أدنى وسائل الدفاع عن نفسه مقام إتهامه أمام الشرطه بإغتصاب أثاث زوجته ورميه بأنه يعيش من مالها – ويكون الحكم إذا إعتبر ما تلفظ به الطاعن / سبا يكون قد أخطأ فى التكييف القانونى " 
نقض 6/10/1969 – س 20 – 197 – 1014
وأيدت محكمه النقض الحكم القاضى ببراءه المطعون ضده – والذى وجه لخصمه فى دعوى مدنيه أمام محكمه الموسيقى الجزئيه – عباره ( أنت خايف ليكشف تزويرك ) وقالت المحكمه أن هذا الأسناد مما يستلزمه الدفاع ، وأن الخصم إذ وصف إختلاف المستندات بأنه تزوير فإن ذلك يكون تضخيماً لتهيئه ذهن المحكمه بما يستلزمه الدفاع ، وقالت محكمه النقض أنه لما كان ذلك وكان الفصل فيما إذا كانت عبارات السشب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروكاً لمحكمه الموضوع وكانت المحكمه قد رأن أن العبارات التى صدرت من المطعون ضده إنما تتصل بالنزاع القائم وبالقدر الذى تقتضيه مرافعه الخصم عن حقه ، وأنتهت فى منطق سليم إلى أن تلك العبارات مما تمتد إليه حمايه القانون ، فأن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب التعويض تأسيساً على تعلق " القذف " بالخصومه ومناسبته للمقام ، لا يكون قد أخطأ فى شىء ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه " .
نقض 27/11/1956 – س 7 – 332 – 1196
وقضت محكمه النقض بأنه :- 
" متى كانت المحكمه الموضوع قد قررت فى حدود سلطتها أن العبارات التى إعتبرها الطاعن قذفاً فى حقه – أنما صدرت من المطعون ضده فى مقام الدفاع فى الدعوى المدنيه التى رفعها الطاعن عليه ورأت أن المقام كان يقتضيها فلا يقبل الجدل فى ذلك أمام محكمه النقض ".
نفض 26/1/1948 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 7 – 519 – 478
وقضت محكمه النقض بنقض وإلغاء الحكم المطعون فيه الذى كان قد قضى بالأدانه – وقضت مجدداً ببراءه الطاعن الذى كان رد على إدعاء المدعيه بقيام الزوجيه وأنها أثمرت طفلاً - بأن قال " أن هذا الولد نتيجه سفاح " وأوردت محكمه النقض أن عبارات القذف إنما وقعت أثناء تحقيق النيابه وكانت فى مقام الدفاع ، فتكون الواقعه المسنده اليه لا عقاب عليها طبقاً للماده 309 عقوبات ، - ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه وبراءه الطاعن مما نسب اليه ".
نقض 19/5/1941 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 5 – 266 – 522
كما قضت فى العديد من أحكامها ،- بأن تجاوز حق الدفاع المقرر فى الماده 309 عقوبات لا يستوجب إلا بالمساءله المدنيه .
نقض 23/2/1942 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 5 – 367 – 629
نقض 18/1/1931 – مج القواعد القانونيه - عمر – جـ 2 – 142 – 178
وقضت محكمه النقض بأن :- 
" حكم الماده 309 عقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حريه الدفاع بالقدر الذى يستلزمه فيستوى أن تصدر العبارات أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق فى محاضر البوليس ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون أرتباطاً بالضروره الداعيه إليه " 
.
نقض 2/10/1956 – س 7 – 269 – 986
وفى هذا الحكم الصادر 2/10/1956 أيدت محكمه النقض القضاء بالبراءه عن واقعه نعى فيها الطاعنعلى المطعون ضدهم – أن قذف أحدهم علناً فى حق الطاعن بأن أسند إليه فى محضر رسمى " أنه ليس محامياً وليس له أن يتخذ لقب أستاذ التى هى للمحامين " فقضت محكمه أول درجه حضورياً ببراءه المتهمين ورفض الدعوى المدنيه وإلزامه بمصروفاتها – فإستأنف المدعى بالحق المدنى " الطاعن " هذا الحكم ، فقضت محكمه الإسكندريه الإبتدائيه حضورياً بتأييد الحكم المستأنف ( القاضى بالبراءه ) وألزمته ( الطاعن ) المصروفات المدنيه بالأستتئنافيه ، - فطعن من ثم بالنقض ،- ناعياً على المحكمه أنها قصرت فى الرد على دفاعه – دفاع الطاعن – بأن العبارات تشكل قذفاً فى حقه لما تضمنته من أنه يدعى أنه محام ويدعوا نفسه بغير الحق ، فقضت محكمه النقض برفض هذا الطعن وتأييد الحكم القاضى بالبراءه قولاً منها بأن المحكمه الأستئنافيه فيما قضت به من عدم قيام الجريمة وإنتفاء الخطأ الموجب للمسؤليه المدنيه ، ، قد أحاطت بظروف الدعوى وألمت بموجبات هذا القضاء وأقرت الحكم المستأنف ( القاضى بالبراءه ) فيما قرره فى حدود سلطه المحكمه التقديريه من أن العبارات موضوع الأتهام ( أنه ليس محامياً وليس له أن يتخذ لقب أستاذ التى هى للمحامين ) تشملها حصانه الدفاع ، - وأنه متى كان ذلك فإنه لا يعيب الحكم أنه أجرى حكم الماده 309 عقوبات على ما أبدى من عبارات فى محضر تحقيق البوليس لأن الحكم هذه الماده ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حريه الدفاع بالقدر الذى يستلزمه فيستوى أن تصدر العبارات أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو فى محاضر البوليس ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون إرتباطاً بالضروره الداعيه إليه 
" .
نقض 2/10/1956 – س 7 – 269 – 986 – الطعن 749/26 ق


تعليقات