القائمة الرئيسية

الصفحات



نماذج وصيغ العقود

نماذج وصيغ العقود 




125-عقد بيع نهائى لعمارة سكنية

عن عمارة سكنية كائنة بمدينة ........ قسم ........ محافظة ........
1) التعامل على عمارة سكنية من ........ طوابق يشتمل الطابق الاول على ........ وحدة سكنية وكل من الطوابق الآخرى على ........ وحدة سكنية .
الحد البحرىوبه الباب:شارع ........ وطوله ........ مترا .
الحد القبلى :العقار رقم ........ ملك ........ وطوله ........ مترا .
الحد الشرقى :العقار رقم ........ ملك ........ وطوله ........ مترا .
الحد الغربى :شارع ........ وطوله ........ مترا
2)المساحة الاجمالية ........ فقط ........ مترا مربعا ........ سنتمترا مربعا .
3) أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
يقر الطرفان بأهليتها للتعاقد واتفاقهما على ما يلى :
"البند الاول"
باع الطرف الاول للطرف الثانى عقارا مبنيا عبارة عن عمارة سكنية مكونة من........طابق برقم ........ تنظيم, شارع ........ مدينة ........ محافظة ........, وتبلغ جملة المساحة ........ مترا مربعا , يحدها من الناحية البحرية ........ ومن الناحية القبلية ........ ومن الناحية الشرقية ........ ومن الناحية الغربية ........
"البند الثانى"
يقر الطرف الاول أن العقار المبيع فى حيازته باعتباره مالكا له ويلتزم بتسليمه خلال مدة أقصاها نهاية شهر ........ سنة ........ وفى حالة تأخره فى تنفيذ هذا الالتزام يكون للطرف الثانى الحق فى اللجوء لقاضى الامور المستعجلة ليأمر بطرد الطرف الأول, كما يلتزم هذا الطرف بأن يدفع للطرف الثانى مبلغ ........ عن كل يوم تأخير وقد روعى فى هذا التقدير ما سوف يتكبده الطرف الثانى من مصاريف تعتبر بالنسبة له خسائر ان لم يتم التسليم فى الموعد المقرر.
"البند الثالث"
يقر الطرف الأول بأنه لم يسبق له التصرف فى المبيع بأى تصرف سواء كان بيعا أو ايجارا أو خلافهما, وبخلو المبيع من الحقوق العينية الاصلية أو التبعية وفقا لما هو معرفة به فى القانون وإلا كان ضامنا.
"البند الرابع "
يضمن الطرف الاول التعرضات القانونية التى تواجه الطرف الثانى على أن يلتزم الاخير بأخطاره بها فى الوقت المناسب.
"البند الخامس"
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره ........ فقط ........ دفع الطرف الثانى منه وقت التوقيع على هذا العقد مبلغ ........ فقط ........ بالشيك رقم ........ مسحوب على بنك ........ أو نقدا على أن يدفع الباقى عند التوقيع على العقد النهائى
"البند السادس"
يلتزم الطرف الاول بتقديم كافة المستندات اللازمة لأنهاء اجراءات العقد النهائى خلال أجل أقصاه ......../......../......... وإلا كان للطرف الثانى الحق فى الخيار بين فسخ العقد وبين أتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لصحة العقد ونفاذه.
"البند السابع "
يقر الطرف الثانى أنه عاين المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة وقبل التعامل فيه على الوضع الذى وجده عليه وقت المعاينة.
"البند الثامن"
انتقلت الملكية للطرف الأول بطريق ........ بتاريخ ......../......../......... توثيق........
"البند التاسع "
يتحمل الطرف ........ مصاريف العقد حتى تمام شهره .
"البند العاشر "
يحتفظ الطرف الاول بحق الامتياز المقرر له كبائع على العقار المبيع ضمانا للوفاء بباقى الثمن وقدره ........ فور قيد هذا الحق وحتى يتم الوفاء.
"البند الحادىعشر "
يقع المبيع ضمن المكلفة برقم ........ لسنة ........ بأسم ........ وفقا لكشف الرسمى رقم ........
"البند الثانى عشر"
يقر الطرف الاول بأن المبيع لم يخضع لمقابل التحسين وأن شيئا من هذا لم يتقرر عليه, وان تبين خضوعه له فان الطرف الاول يلتزم به.
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات بصدد هذا العقد على أن يكون محل أقامة كل من المتعاقدين سالف البيان هو المعتد به بالنسبة لكافة الاعلانات والمخاطبات ما لم يتم تغييره وأخطار الطرف الاخر بذلك كتابة.
"البند الثالث عشر"
حرر هذا العقد من نسختين سلمت نسخة لكل طرف.
"الطرف الأول"                       " الظرف الثانى "


126-عقد بيع وضع يد على أرض مملوك للدولة


أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
"بند تمهيدى"
يضع الطرف الاول يده على أرض مملوكة للدولة كائنة بناحية ........ سهم ........قيراط ........ فدان ........
تبلغ مساحتها ........ يحدها من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ وذلك منذ مدة لا تقل عن عشرين عاما, قام خلالها باستصلاحها وزراعتها بطريق الخفية, ولم تتعرض له أية جهة حكومية أو غير حكومية فى وضع يده.
"البند الأول"
يعتبر التمهيد سالف البيان جزءا لا يتجزأ من هذا العقد ويتعين النظر إلى علاقة طرفية وفقا لما تضمنه.
"البند الثانى"
باع وتنازل الطرف الاول للطرف الثانى العقار سالف البيان وكذلك كافة المزروعات والمنشآت الموجودة به لقاء ثمن قدره ........ فقط ........ دفعه الطرف الثانى للطرف الاول بمجلس هذا العقد, ويعتبر التوقيع عليه بمثابة مخالصة به.
"البند الثالث"
يقر الطرف الثانى بأنه عاين العقار محل هذا العقد وقبل أن يتخلى الطرف الأول له عنه بحالته التى وجده عليها وقت المعاينة.
"البند الرابع"
يقر الطرف الثانى أن تعامله مع الطرف الاول عن العقار سالف البيان ساقط الخيار وليس له الرجوع على الاخير لأى سبب ولأى تعرض قد يقع له من الحكومة أو من الغير وينحصر ضمانه فى تعرضه الشخصى أو تعرض تابعيه.
"البند الخامس"
لا يجوز الرجوع عن هذا التعاقد لأى من الأسباب.
"البند السادس"
فى حالة تعاقد الطرف الثانى مع الجهة المالكة, لا يكون للطرف الاول الادعاء بأى حق على المبيع أو الرجوع على الطرف الثانى .
"البند السابع"
يعتبر عنوان كل من الطرفين المبين بهذا العقد موطنا مختار لكل منهما فيما يتطلبه تنفيذ هذا العقد.
"البند الثامن"
حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة.
"الطرف الاول"                                               "الطرف الثانى"

127-عقد تخارج من تركة


طرف أول : (الخارج ) ....................
طرف ثاني : بقيّة /أو من ورثة المرحوم وهم :
تمهيد
لما كان الطرفان من ورثة المرحوم ......... وتستحق الأم السدس شرعاً والزوجة الثمن والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين .
وكان الطرف الأول راغبا في الخروج عن نصيبه في هذه التركة لقاء
من التركة وكان الطرف الثاني راغبا في مصالحته على هذا النّصيب وفق ما ذكر .
فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهليّة المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي :
البند 1
تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لايتجزّأ منه .
البند 2
تخارج الطرفان وتصالحا مصالحة قطعيّة لا رجوع فيها ولا نكول على خروج الطرف الأول لمصلحة الطرف الثاني القابل بذلك عن كامل نصيبه في تركة المرحوم ... البالغ السدس من التركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات شاملا ذلك
النقود والمنقولات والعقارات وسائر الحقوق وما هو ظاهر مما لها وما عليها وما سيظهر في المستقبل لقاء من أموال التركـة قبضه الطرف الأول من الطرف الثاني عند التوقيع على هذا العقد ، و أبـرأ ت ذمّتهم من حصتها إبراء شاملا مسقطا كل حقّ ودعوى وطلب .
البند 3
توزّع سهام الطرف في التركة على أفراد الطرف الثاني بحسب سهامهم الارثية ويعاد حساب المسألة الارثيّة في ضوء ذلك .
البند 4
يضمن الطرف الأول للطرف الثاني عدم وجود مانع يمنعه من الإرث أو الانتقال أو يحجب عنه نصيبه المتخارج عنه كلا أو جزءا وأقرّ بأنه لم يتصّرف بأي جزء من هذا النصيب ولم يستوف أي دين للتركة ولم يف أيدين عليها .
البند 5
حل الطرف الأول محل الطرف الثاني في التركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وفي الدعاوى والأحكام والعقود والقيود والإشارات المتعلّقة بها وسلّط يده على نصيبه منها للتصرّف به تصرّف المالك بملكه من تاريخ هذا العقد .
البند 6
لا يدخل في هذا التخارج نصيب الطرف الأول من تعويض الضرر الأدبي عن وفاة مورّثه من جرّاء حادث ... وكذلك التعويض المخصّص من نقابة ... لأسرة المورّث وحقّه التقاعدي .
البند 7
يقع على عاتق الطرف الثاني جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والغرامات والتسويات المترتّبة على التركة وموجوداتها وعلى هذا التخارج خاصة ضرائب التركات المترتبة على نصيب الطرف الأول المتخارج عليه وعلى هذا العقد .
البند 8
يعتبر أفراد الطرف الثّاني حيال الطرف الأوّل متكافلين متضامنين في جميع التزاماتهم بموجب هذا العقد
البند 9
التزم الطرف الثاني بإجراء معاملة التخارج ودفـع نفقاتها ورسومها من ماله الخاصّ والتزم الطرف الأول بإقرارها حال دعوته لذلك .
البند 10
أسقط كل مكل طرف تجاه الآخر كل حقّ ودعوى وطلب يتعلّق بالغبن .
البند 11
أقرّ الطرف الثاني بعلمه التام النافي للجهالة بجميع محتويات النصـيب المتخـارج عليه وقبوله المخارجة عليه بحالته الراهنة مسقطا حقّه في الرّجوع على الطرف الأول بأي شيء نتيجة أي استحقاق كلّي أو جزئي أو عيب أو نقص أو أي سبب آخر إسقاطا شاملا كل حق ودعوى وطلب .
البند 12
حرر هذا العقد من نسختين احتفظ كل طرف نسخة منه للعمل بموجبه
الطرف الأول                        الطرف الثاني


128-عقد توريد

تحرر هذا العقد فى مصر يوم ..-..-....
بين كل من:
الطرف الأول
المشار إليه فيما بإسم ........ هو وزارة ........ ومقرها فى ........, مصر ويمثلها فى هذا العقد ........
الطرف الثانى :
المشار إليه فيما بعد بإسم ........ هو شركة ........ ومقرها فى ........فرنسا , ويمثلها ممثل الوكيل المحلى المهندس / ........ ووكيلها المحلى هو شركة ........ القاهرة
المادة (1)
غرض العقد والأسعار
يتعهد المورد بتصنيع وتوريد المعدات التالية إلى المشترى القابل لذلك بموجب هذا العقد :
ـ المعدات
ـ الكمية
ـ سعر الوحدة بالفرنك الفرنسى
شروط التسليم وموعد التسليم :
ابرم هذا العقد على أساس ........ , ووفقا لشروط الأنكوتيرمز , ونظير وحدة كاملة, والتسليم وفقا لشروط النقلى عبر الخطوط المنتظمة شامل أجر الشحن والتفريغ بالأسكندرية,مصر , بعد إختبار ات الورش ويتم تسليم البضائع فى غضون ........بعد إستلام المورد خطاب إعتماد نافذ معزز وسيتم مد فترة التسليم بما يناظر أى تأخير من بنك المشترى فى دفع المقدمة الى البنك الذى حدده المورد.
المادة (2)
التمويل
سيتم تمويل إجمالى قيمة هذا العقد من الإتحاد الدولى للتنمية قرض رقم ........ الخاص بتمويل تكاليف المشروع القومى للصرف الصحى .
المادة(3)
شروط الدفع
سيتم دفع قيمة هذا العقد عن طريق خطاب إعتماد معزز غير قابل للإلغاء يسمح بالدفع الجزئى للمبلغ عن طريق بنك المدفوع إلى نسبة مائة فى المائة من قيمة العقد بالطريقة التالية :
أـ يدفع ........ من إجمالى ثمن العقد ........ دفعة مقدمة فى غضون ........يومامن توقيع العقد عند تقديم خطاب ضمان بنكى بمبلغ يعادل ذلك سارى المفعول حتى موعد تسليم البضائع ويتم إهلاك خطاب الضمان هذا بالتناسب مع قيمة البضائع المسلمة
ب ـ يدفع ........% من سعر البضائع المسلمة عند تقديم المستندات التالية :
1ـ أصل +4 صور من فاتورة المورد التى تبين وصف البضائع والكمية وسعر الوحدة وإجمالى السعر .
2ـ أصل +4 صور غير قابلة للتداول من بوليصة شحن نظيفة .
3ـ أصل +4 صور من شهادة المنشأ .
4ـ أصل +4 صور من كشف التعبئة والوزن بين محتويات كل عبوة .
5ـ شهادة الفحص لإختبار الوظائف الصادرة من ممثل المشترى تؤكد أن المعدات تم تصنيعها ومعاينتها فى مصنع المورد وإنها ملائمة للعمل فى نهر النيل للعمليات التى تتطلب الخدمة الشاقة .
6ـ شهادة معاينة الفحص البحرى صادرة من شركة الفحص البحرى ومقدمة من المورد
7ـ شهادة تأمين بحرى
ملحوظة:يتعهد المورد بأن يرسل بالبريد صور من المستندات رقم 1,2,4إلى المشترى وشركة التأمين فى غضون ثلاثة أيام أوقبل ذلك لتفادى أية مصاريف تستحق على التأخير فى تخليص البضائع من الجمرك
جـ يدفع الباقى وهو نسبة ........% من سعر ........ للبضائع المسلمة فى غضون ........ يوما من إستلام البضائع وذلك عن طريق خطاب الإعتماد عند تقديم شهادة الفحص والإختبار بالموقع فى النيل وشهادة الفحص والإختبار البحرى الصادرة من شركة الفحص البحرى والمقدمة من المورد
وفى حالة عدم تقديم المشترى شهادة فحص نهائى إلى المورد فى غضون فترة ........يوما وعدم إرسال المشترى إخطار بذلك إلى المورد مع إرسال المشترى إخطار بذلك إلى المورد مع إرسال صورة من هذا الأشعار إلى البنك يعترض فيها على دفع الدفعة الأخير والتى تبلغ نسبتها ........ يجوز الدفع للمورد من خطاب إعتماد المعزز غير القابل للإلغاء فور تقديمه غلى البنك الشهادة الإضافية التالية موقعة ومؤرخة على نحو صحيح من المورد.
دـ يتم أيضا دفع مبلغ ........فرنك فرنسى وهو ما يوازى ........فى المائة من ثمن الفحص البحرى عن طريق خطاب الإعتماد فور تقديم إخطار إستلام موقع على النحو صحيح من المشترى .
هـ يدفع أيضا عن طريق خطاب الضمان مبلغ ........ وهو ما يوازى ........فى المائة من تكلفة الخبير الفنى للمشروع أثناء بدء التشغيل وذلك فور تقديم كشف الزيادة اليومى الصادر من المورد والموقع من المشترى
وـ يدفع عن طريق خطاب الإعتماد فور تقديم إستمارة التصدير للخارج مبلغ ........بما يوازى تسعين فى المائة من ثمن دليل التشغيل الفنى والمخططات والبيانات , والتشغيل والتعليمات , والصيانة الوقائية والتزييت والتشحيم الذى يحدد بوضوح وظائف واجبات المحرك , الشاسيه, النظم الهيدرولكية وغير ذلك من الإكسسوارات
زـ يدفع عن طريق خطاب الإعتماد مبلغ ........ بما يوازى ........ من سعر كاتالوج قطع الغيار للمحرك والشاسيه وذراع الرفع , ونظام الهيدروليكى وغير ذلك من الإكسسوارات وذلك فور تقديم المورد إخطار إستلام إلى البنك موقع على نحو صحيح من المشترى.
المادة (4)
وديعة ضمان
يصدر المورد ضمانا لتسديد الدفعة المقدمة فى شكل ضمان بنكى صادر من بنك المورد بما يوازى ........ من إجمالى قيمة العقد, ويتم إهلاك هذا الضمان تلقائيا بالتناسب مع البضائع المسلمة إلى المشترى وسيظل الضمان سارى المفعول حتى يتم تسلم الوحدات وسيتوقف تلقائيا فى فى نهاية الفترة.
ويصدر المورد تأمين نهائى فى شكل ضمان نهائى صادر من بنك المورد بما يوازى ........ فى المائة من إجمالى قيمة العقد ويجوز إهلاك التأمين النهائى بالتناسب مع قطع الغيار المسلمة إلى مخازن المشترى , وكذلك مع نهاية فترة ضمان اية معدات تم تسليمها ويتوقف التأمين النهائى تلقائيا فى نهاية الفترة
المادة (5)
التسليم
يتم الإنتهاء من تسليم البضائع فى غضون ........ يوماميناء الإسكندرية بعد إستلام المورد خطاب إعتماد نافذ معزز, وسيتم مدة فترة التسليم بما يناظر أى تأخير من بنك المشترى فى دفع الدفعة المقدمة إلى البنك الذى عينه المورد.
المادة (6)
التأمين البحرى
يترتب المورد لتأمين شامل على البضائع يغطى كل المخاطر من وقت الشحن على متن السفينة حتى ميناء الإسكندرية بحيث يغطى ........ من قيمة البضائع ويشارك الوكيل المحلى للمورد فى كل الإجراءات الخاصة بأية مطالبات تأمين تصدر من المشترى
المادة (7)
الفحص
يجرى إختبار فحص الوظائف فى مصنع المورد الكائن فى ........ ـ ويقدم موعد برنامج الإختبار إلى المشترى قبل شهر من الإختبار إلى المشترى قبل شهر من الإختبار وفى حالة عهم حضور خبير الفحص المعين من المشترى فى مصنع المورد فى غضون الفترة الموضحة يحق لمورد إجراء الإختبارات بمفرده على مسؤليته ويصدر شهادة توضح أن المعدات مطابقة لشروط العقد والمعايير والمعمول بها
المادة (8)
الإختبار بالموقع
فور تجهيز الوحدات للعمل سيجرى إختبار للوظائف لفترة مستمرة مدتها ........ اثناء فترة المساعدة الفنية المنصوص عليها فى العقد.
وتتم معاينة الوحدات فى حضور المورد أو من ينوب عنه لتحديد أن كل مكونات الوحدات تؤدى وظائفهما بشكل صحيح فى وقت متزامن طبقا للمواصفات الفنية.
ويهدف إختبار سرعة الوحدات للتأكد مما يلى :
ـ أن سرعة الوحدة فى المياه الصافية ........
ـ ان سرعة الوحدة فى الكتل العضوية ........
ويتحمل المورد كل التكاليف المتعلقة بعمليات خلال فترة الإختبار ........ ,وعند إنتهاء هذه الإختبارات بنجاح يصدر المشترىشهادة القبول خلال ........ وفى حالة فشل الإختبار يقوم المورد بإصلاح الأجزاء المعيبة بنفسه ويعاد الإختبار مرة ثانية .
ويجب على المشترى العناية بالوحدة من أوضاع التسليم حتى مكان التجميع ........ ثم إلى موقع الإختبار ويتحمل الجمارك , ومصاريف الميناء وشاحنات للنقل البرى وأجرة إستعمال الونش , ويشترك طاقم التشغيل والصيانة فى إعادة التجميع مع الخبير الفنى للمورد وتحت توجيه .
ويجب أن تبدأ الإختبارات فى غضون فترة ........ يوما من التسليم ........ الإسكندرية .
المادة (9)
غرامات التأخير
فى حالة تأخر التسليم, يجوز للمشترى أن الخصم من سعر العقد مبلغا يعادل ........ من سعر البضائع المسلمة بعد موعدها أو الخدمات التى لم تنفذ عن كل أسبوع تأخير بحدأقصى خصم ........ فى المائة من البضائع أو الخدمات المتأخرة من سعر العقد.
المادة (10)
الضمان
يظل ضمان الماكينة سارى لمدة ........ شهرا من تاريخ إنتهاء الإختبارات بنجاح فى الموقع أو ........ شهرا من تاريخ التسليم.
ويجب إضافة فترة التوقف بسبب العيوب وإصلاح الوحدة التى تخضع للضمان إلى فترة ........ شهرا~, وتحتسب فترة التوقف من الوكيل المحلى للمورد وخلال فترة الضمان يجعل الوكيل المحلى فنييه ومهندسية جاهزين فىأى وقت لإصلاح الوحدة أينما كانوا فى مصر مجانا بالنسبة للبنود التى يشملها الضمان والتى سيتم إستبدالها أو إصلاحها فى هذه الحالة
ولا يشمل الضمان فى أى وقت سوء إستخدام المراكب والمعدات وملحقاتها
وفى حالة عدم توفر بعض قطع الغيار فى مخازن الوكيل أو فى السوق المحلى , فإنه سيسمح بإستخدام قطع الغيار المتاحة فى المخازن المشترى بشرط أن يعيدها المورد على حسابه إلى مخزن المشترى بنفس حالة القطع التى تم إقتراضها فى موعد لا يتجاوز فترة الضمان
وإذا لم يقم المورد بإعادة القطع التى تم إقتراضها يخصم المشترى تكلفتها بالإضافة إلى نسبة ........ فى المائة رسوم إدارية من حساب المورد بدون أى إعتراض من المورد ويخطر المشترى المورد فى الحال من خلال وكيله المحلى كتابيا أوبالفاكس باللغة الإنجليزية بأية مطالبات بموجب ذلك ,وتوضح شهادة الضمان موقع السفينة والمشكلة بإختصار فى خطاب يرسل بالفاكس إلى المورد من خلال وكيله المحلى .
ويتحمل المورد كل التكاليف المتعلقة بمكونات النظام الهيدروليكى والكهربائى والميكانيكى للوحدات وكذلك الزيت الهيدروكلوريكى بسبب إصلاح القطع المعيبة خلال فترة الضمان بشرط أن لايكون العيب ناتجا عن سوء إستخدام السفينة أو ملحقاتها.
وفى حالة تخلف المورد عن إصلاح أى عيب فى غضون ........ أيام للوحدة الموجودة فى الوجه البحرى لمصر حتى محافظة بنى سويف, ........ أيام من محافظة المنيا حتى محافظة أسوان , وبعد إخطار بالفاكس بخطاب مكتوب بالغة الإنجليزية مخن المورد من خلال وكيله المحلى المحلى يتخذ المشترى الإجراء الإصلاحى على حساب المورد بدون الإخلال بأى حق أخر قد يكون للمشترى تجاه المورد بموجب هذا العقد وبالنسبة لقطع الغيار المعيبة يقدم المورد تقريرا يوضح الفترة المعقولة المطلوبة لإصلاح العيوب وفى حالة حدوث أى تأخير بعد الفترة المحددة توقع غرامة من حساب المورد بواقع ........ دولار عن كل يوم وتعطى فترة سماح مدتها ........ايام عمل على كل فترة الضمان.
المادة (11)
الأدلة الفنية.
يقدم المورد مجموعة من أدلة التشغيل والصيانة, ومجموعة من كاتالوج قطع الغيار مكتوبة باللغة الانجليزية .
المادة (12)
معاينة الفحص البحرى
شركة الفحص البحرى هى ........ وسوف تصدر شركة الفحص البحرى شهادة فى فرنسا تؤكد ان الشركة لديها الرسومات, وأنها عاينت بناء المراكب خلال فترة التصنيع مرة ك ل أسبوع .
المادة(13)
التدريب
يدرب المورد مهندسا واحد فى مصنعه فى فرنسا لفترة ........ أياممجانا بما فى ذلك تكاليف الصفر بالطيران,والمصاريف اليومية والاقامة الكاملة .
المادة(14 )
القوة القاهرة
لا يكون المورد مسئولا عن مصادرة تأمينه النهائى أو التعويضات المتفق عليها أو انهاء العقد بسبب التخلف عن الأدلة فى حالة من حالات "القوة القاهرة" وفيما يتعلق بهذه المادة تعنى" القوة القاهرة "أية حالة تخرج عن سيطرة المورد ولا تنتج عن خطأ أو اهمال المورد, ويكون من غير الممكن التنبؤ بها ويجوز أن تتضمن هذه الحالات ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ افعال المشترى إما
بصفته السيادية أو التعاقدية , أو الحروب , أو الاضطرابات,أو الثورة,أو الحريق,أو الفيضانات,أو الاوبئه,أو قيود الحجر الصحى ,أو الحظر على الشحن.
المادة (15)
الضرائب والرسوم
يكون المورد مسئولا تماما عن كل الضرائب والدمغات ورسوم التراخيص وغير ذلك من الضرائب التى تنفرد خارج دولة المشترى.
المالدة (16)
قطع الغيار
فى غضون ........ يوما من توقيع العقد يقدم المشترى إلى المورد قائمة بقطع الغيار والادوات ومعدات السلامة المطلوبة طبقا لاختياره تبلغ قيمتها ........ فرنك فرنسى.
المادة (17)
شروط خاصة
من المعلوم للطرفين أن هذا العقد سيراجع من مجلس الدولة القانونى, وفى حالة نشوب أى نزاع بين الطرفين فى هذا العقد يطبق القانون المصرى .
المادة( 18)
شروط العقد
فى حالة وجود أى تعارض بين وثائق العقد يعمل بوثائق العقد حسب الترتيب التالى:
-العقد
-المواصفات الفنية
-الرسومات
إثباتا لما تقدم وقع المشترى والمورد هذا العقد على نحو صحيح من نسختين طبق الاصل.
توقيعات


129-عقد بتعيين حارس على عقارات شائعة

إنه فى يوم -------- الموافق --------
تحرر هذا العقد بين كل من :
أولاً: --------
المقيم: --------
(طرف أول )
ثانياً: --------
المقيم: --------
(طرف ثانى )
ثالثاً: --------
المقيم: --------
(طرف ثالث )
بعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهم للتصرف اتفقوا على ما يلى:
تمهيد
حيث انه قد نشأ نزاع بين كل من الطرف الأول والطرف الثانى خاص بالعقار --------
وبسبب ذلك اقام الطرف الأول ضد الطرف الثانى الدعوى :- -------- ورغبة من الطرفين الأول والثانى بتعيين الطرف الثالث القابل لذلك حارساً على العقار المذكور لادارته فقد إتفقا على ما يلى .
البند الأول
التمهيد السابق جزء لا يتجزء من بنود العقد .
البند الثانى
لا يعد قبول الطرفين الأول والثانى على تعيين الطرف الثالث حارساً على العقار موضوع النزاع تسليماً من أحدهما للأخر بما يدعيه من حقوق له على العقار المذكور .
البند الثالث
علىالطرف الثالث ان يقوم بأعمال الادارة المعتادة ، من تأجير وتحصيل الايجار وإعطاء المخالصات والايصالات اللازمة موقعاً عليها منه ودفع الأموال الأميرية وإجراء الاصلاحات وخلافه ورفع الدعاوى اللازمة وتمثيل الطرفين فى الدعاوى المتعلقة بالايجار وعليه ان يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد ، ولا يجوز له بطريق مباشر ان يحل محل احد الطرفين الأول والثانى او شخصا اخر فى أداء عمل من أعمال الحراسة .
البند الرابع
يتعين على الطرف الثالث امساك دفاتر حسابات منتظمة لرصد جميع الايرادات والمصروفات وعليه ان يقدم لكل من الطرفين الأول والثانى فى نهاية كل فترة حساباً عن نتيجة إدارته من واقع الدفاتر مؤيداً بالمستندات .
البند الخامس
اتفق الطرفان الأول والثانى على ان يقوم الطرف الثالث بخصم قيمة الأجرة الشهرية وقدرها -------- جنيهاً من ايراد العقار على ان يحتفظ تحت يده بصافى الايراد لحين الفصل فى النزاع القائم بينهما .
البند السادس
على الطرف الثالث ان يسلم من يحكم له نهائياً العقار المحكوم له مع متجمد صافى الريع من تاريخ هذا العقد حتى يوم التسليم وكذا جميع المستندات المتعلقه بالحراسة .
البند السابع
يستمر الطرف الثالث بالقيام بأعمال الحراسة لحين الفصل نهائياً فى النزاع القائم الا اذا اتفقا الطرفين الأول والثانى على انهاء مأموريته قبل ذلك .
البند الثامن
تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .
الطرف الاول الطرف الثاني الطرف الثالث
الاسم الاسم الاسم
التوقيع التوقيع التوقيع


130-عقد توزيع منتجات

أنه في يوم ........ الموافق ............. ، بين كل من :
أولا : السيد/ ........ بصفته صاحب مكتبة ........ ومقرها ........        طرف أول ناشر
ثانيا : السيد/ ........ ومقيم ........                                        طرف ثان مؤلف
أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف واتفقا على ما يأتي :
البند الأول
عنوان الكتاب ........ وعدد صفحاته ........صفحة  أتفق الطرفان على قيام الطرف الأول بطبع ونشر عدد ........ من كتاب ........ وفى حدود ........ في المتوسط تعادل ........ ملزمة تقريبا  .
البند الثاني
سعر الكتاب ........ وحصة المؤلف منه ........ أتفق الطرفان على أن يكون سعر الكتاب مبلغ ........جنيه وأن يكون حق المؤلف بواقع ........ % من سعر البيع لكل نسخة فيكون الإجمالي ........ جنيه .
البند الثالث
مدة العقد ........ وعدد نسخ المصنف ........ مدة هذا العقد ........ يتم طبع الكتاب خلالها على دفعتين الدفعة الأولى ........نسخة الدفعة الثانية ........ نسخة  مع مراعاة عدم طبع أى نسخة بعد المدة المتفق عليها ولو لم تطبع الكمية المتفق عليها.
البند الرابع
نسخ إضافية : اتفق الطرفان على قيام الطرف الأول بطبع ........نسخة زيادة عن المتفق عليه في كل دفعة يخص الطرف الثاني فى كل دفعة منها عدد ........نسخة ويتم تسليم دار الكتب الوثائق المصرية من الكمية المشار إليها ........ نسخ فى كل دفعة إلى جانب جهات الرقابة والدعاية والإعلان.
البند الخامس
الإيداع بدار الكتب والوثائق المصرية :اتفق على قيام الطرف الأول بإيداع بعدد ........ نسخ دار الكتب والوثائق المصرية في كل دفعة وقيد الكتاب بالدار المذكورة .
البند السادس
زنة ورق الكتاب ولونه ونوع الطباعة وغلاف الكتاب :اتفق الطرفان على أن يكون ورق الكتاب من اللون ........ زنة ........ وأن يكون بالأوفست أو الجمع التصويري أو الانترنت وليس بالمساتر لما يترتب على الأخيرة من وجود صفحات ممسوحة كما أن الكتابة تكون غير واضحة وغير مريحة للنظر وأن يكون  غلاف الكتاب من الورق ........
البند السابع
يتعهد الطرف الثاني المؤلف بعد إعادة طبع الكتاب موضوع العقد على أي صورة كانت مكبرة/مصغرة إلا بعد استلام إخطار موصى عليه من الطرف الأول الناشر يفيد نفاذ الكمية المتفق عليها .
البند الثامن
اتفق الطرفان على أنه في حالة تدخل السلطات المسئولة في تحديد سعر الكتاب , على تحمل الطرفان قيمة التخفيض كل بحسب نصيبه ونسبته في البيع .
البند التاسع
عدد بروفات الكتاب وحق مراجعتها : أتفق الطرفان على أن يكون الطرف الثاني المؤلف وحده حق مراجعة بروفات الكتاب وإعطاء أمر الطبع على ألا يقل عدد بروفات الكتاب عن بروفتان .
البند العاشر
لا يتم عمل طبعة غير متفق عليها إلا بعقد جديد أو ( إذن كتابي ) من المؤلف وإلا يحق للطرف الثاني المؤلف استصدار أمر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية بتوقيع الحجز التحفظي عليها .
البند الحادي عشر
اتفق الطرفان على ألا يتم بيع أي نسخة من الكتاب إلا بعد التوقيع على غلاف الكتاب الداخلي من المؤلف وأي نسخة غير موقع عليها من المؤلف يحق للمؤلف مصادرتها والمطالبة بتعويض عن كل نسخة مبلغ وقدره ........ جنيه
البند الثاني عشر
يتم الالتزام ببنود العقد وأي مخالفة لأي بند منه البند 2,3,5,6,7,8يعتبر العقد مفسوخ من تلقاء نفسه دون حاجة لإنذار أو حكم قضائي .
البند الثالث عشر
تتم المحاسبة بين الطرفين كل ........ شهر يعتد في إجراء المحاسبة بأوامر الطبع الموقعة من الطرفين أو بفواتير البيع أو بسجلات الطرف الأول الناشر أو ما يتم الاتفاق عليه كأساس للمحاسبة بين الطرفين .
البند الرابع عشر
يلتزم الطرف الأول الناشر بنشر وطبع الكتاب بحالته التي هي عليها وفقا للنسخة الأصلية المسلمة إليه والموقعة من الطرف الثاني والتي يحتفظ الطرف الثاني بنسخة مماثلة لها تماما وموقعة من الطرف الأول وتعد النسخة التي في حيازة الطرف الثاني المؤلف هي المرجع لإجراء المطابقة عليها.
البند الخامس عشر
يلتزم الطرف الأول الناشر بنشر هذا المصنف خلال موعد أقصاه  ......  ولا يجوز تعديل هذا الميعاد إلا لاعتبارات يقدرها الطرف الثاني المؤلف وباتفاق كتابي بين الطرفين في هذا الشأن .
البند السادس عشر
جميع مصاريف الورق والطباعة والتجليد والنشر والتوزيع على عاتق الطرف الأول الناشر وكذلك جميع الضرائب التجارية وضرائب المبيعات على الطرف الأول الناشر.
البند السابع عشر
في حالة وفاة الطرف الأول أو إفلاسه أو إعساره يحق للطرف الثاني حق فسخ هذا العقد مع إلزام ورثته بما هو مستحق أو يستحق من حقوق المؤلف البائع .
البند الثامن عشر
أي نزاع ينشأ بين الطرفين بخصوص الاتفاق على الكتاب المذكور يكون من اختصاص محكمة  ........
البند التاسع عشر
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل من طرف نسخة للعمل بها عند الاقتضاء.
الطرف الأول الناشر                             الطرف الثاني المؤلف


131-عقد توكيل خاص ببيع عقار


أقر أنا ........ الجنسية ........ والمقيم ........ رقم قومى ........ بتاريخ......../......../.........
سجل مدنى ........ مسلسل رقم ........
بأننى قد وكلت الأستاذ ........ رقم قومى ........ سجل مدنى ........ والمقيم ........ فى بيع العقار المملوك لى رقم ........ تنظيم الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ والمكون من ........ والبالغ مساحته ........مترا مربعا بالمكلفة رقم ........ باسم ........و ذلك وفقا للثمن والشروط التى يراها دون أى اعتراض منى على ذلك بعد التعاقد , وله التوقيع على عقد البيع الابتدائى والنهائى واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك وقيد حق امتياز البائع ان رأى ارجاء الوفاء بجزء من الثمن أو ما بعد التوقيع على العقد النهائى , وقبض الثمن أو الجزء المعجل منه واعطاء المخالصات المتعلقة بذلك .
الموكل

132-عقد توكيل خاص لمحام



أقر أنا ........ المقيم ........ رقم قومى ........بتاريخ ......../......../......... سجل مدنى ........
بأننى قد وكلت الاستاذ ........ المحامى فى الدعوى رقم ........ لسنة ........
مدنى كلى ........
و لسيادته التوقيع على الصحيفة وايداعها قلم الكتاب وسداد الرسوم المستحقة والمرافعة الشفوية والكتابية بتقديم المذكرات وابداء الدفوع وأوجه الدفاع والرد على ذلك . بما يتفق وأصول القانون وايداع المستندات المؤيدة وسحبها والطعن بالتزوير والانكار على ما يقدمه الخصم من مستندات واعلان شواهد التزوير والتنازل عن ذلك , طلب ترك الخصومة وابرام الصلح أو رفضه والابراء والاقرار بالتصرفات المتعلقة بالنزاع وتحصيل الديون واعطاء المخالصات وتوجيه اليمين وردها ورد القضاة وسحب صور الاحكام والمبالغ المودعة خزينة المحكمة والجهات الادارية والمتعلقة بهذه الدعوى.
و لسيادته على وجه العموم القيام بكل ما يلزم للسير فى الدعوى حتى صدور حكم فيها أمام هذه المحكمة وليس له توكيل غيره من المحامين

133-عقد شركه تضامن

أنـه في يوم الخميس   الموافق  14 / 6  /2001م يبين كلا من:-
أولا :- الأنسه / مريم جمال محمد عيسى ونبيلة جمال محمد عيسى القصر بولاية والدهم المهندس جمال محمد عيسى المقيمين بناحية المحلة الكبرى شارع الإنتاج منزل رقم 118   ثان المحلة الكبرى مسلم مصري
(طرف أول شريك متضامن)
ثانيا :-السيد / صلاح محمد محمد عيسى      والمقيم بالمحلة الكبرى 18 1شارع الإنتاج  ثان المحلة الكبرى  مصريه  مسلم                                                (طرف ثان شريك متضامن)
ثالثا ـ السيدة / نبيلة محمد محمد عيسى المقيمة بناحية كفر حجازي مركز المحلة الكبرى مصريه   مسلمة                                                             (طرف ثالث شريك متضامن)
رابعا ـ السيد/عبد الحميد عبد المجيد مصلحي  المقيم بالمحلة الكبرى شارع الششتاوى من سكة زفتي مصري مسلم                                                      ( طرف رابع شريك متضامن)

قد أقر جميع الأطراف على تكوين شركه تضامن فيما بينهما بالشروط الآتية
أولا : - اسم الشركة / هاى كوالتى الكترونكس
HI—QUALITY     ELECTRONICS
ثانيا:- الغرض من تكوين الشركة :/ صيانة  الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر
ثالثا :- مقر الشركة / 122 ش الغريب قاسم من جزيرة شدوان ملك ألبسوني محمود أبو عبده
رابعا:- رأس مال الشركة مبلغ  600 جنيه  ((فقط وقدره ستمائة جنيها لأغير
المكسب والخسارة :- توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء فيما بينهم بالنسب الآتية:-/ الطرف الأول 53 % الطرف الثاني 15% الطرف الثالث 15% الطرف الرابع 17% والمحاسبة في نهاية كل  سنه من تاريخ بدء النشاط
الإدارة :- اتفقا الشركاء ألا ربعه على أن تكون الإدارة والتصرف والتوقيع أمام كافه الجهات الإدارية والرسمية والحكومية والتمثيل أمام مصلحه الضرائب والمؤسسات التأمينية وكل ما يتعلق بالشركة فهي من اختصاص الطرف الأول وحده بصفته الولي الطبيعي على أولاده القصر أفراد الطرف الأول

وأي تصرف أو توقيع  يصدر من باقي الشركاء بدون توقيع الطرف الأول  لا يعتد به يعتبر لاغى
سابعا :- اتفقا الأطراف ألا ربعه  على انه فى حاله نشوب أي نزاع تكون محكمه مأمورية المحلة الكبرى هي المختصة بـه
ثامنا :- تحرر هذا العقد من أربع  صور بيد كل طرف صوره للعمل بموجبها عند اللــزوم
(الطـرف الأول )
(  الطرف الثاني )
(  الطرف الثالث )
(   الطرف الرابع)
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مكتب التوثيق فرع المحلة الكبرى
محضر تصدق رقم
انه فى يوم /      الموافق        /         / 2001 قد تم التوقيع من


.

134-عقد توكيل رسمى عام


انه فى يوم ........ الموافق ......../......../......... الساعة ........ حضر أمامنا نحن ........ موثق العقود بالمكتب المذكور
السيد / ........ الجنسية ........ الديانة ........ مواليد ........ سنة ........ المقيم برقم ........ شارع ........
قسم ........ محافظة ........ رقم قومى ........ بتاريخ ......../......../......... مسلسل رقم ........ سجل مدنى ........
و قد وكل نيابة عنه السيد / ........ الجنسية ........ الديانة ........ مقيم ........ وذلك فى البيع والشراء الوارد على عقار أو منقول والصلح والتحكيم والحوالة والاقرار والاقراض والاقتراض والقسمة والمقايضة والعارية والوديعة والحراسة والتأمين والكفالة والمقاولة وترتيب حقوق الانتفاع والارتفاق وفى الوفاء والاستيفاء ومنح آجال للوفاء سواء ما تعلق بالديون أو الاثمان أو المعدل واعطاء المخالصات والرهن وقيده وتجديد القيد وشطبه وتقرير حقوق الامتياز ومحو القيد الخاص بها والحضور أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق للتوقيع على العقود النهائية وتسلم صورها وما قدم من أوراق ومستندات والتقرير بشطب الحقوق العينية التبعية من رهن وامتياز واختصاص والتنازل عن أسبقية قيودها .
و التوقيع على الشيكات المصرفية لدى بنك ........ وصرف قيمتها وسحب ودائعه به وبصناديق التوفير وبالخزائن الحكومية وغير الحكومية وقبض المرتبات والمعاشات والتأمينات والمكافآت والادخار والتوقيع على المستندات المتعلقة بذلك , وبيع وشراء الاوراق المالية من أسهم وسندات وحصص تأسيس ورهنها .
و حضور الجمعيات العمومية للشركات المساهمة والمؤسسات وتمثيله فى اجتماعات مجالس الادارة .
و تجديد الديون واتخاذ الاجراءات اللازمة لقطع التقادم وتوجيه الاعلانات والانذارات وتوقيع الحجوز التحفظية والتنفيذية العقارية والمنقولة والعرض الحقيقى وقبوله .
و ادارة كافة أمواله واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ عليها بابرام عقود الايجار وتحصيل الايرادات واعطاء المخالصات وطلب فسخ هذه العقود أو تقرير انفساخها أو تفاسخها وقبول التنازل عنها واقامة المبانى وترميمها وازالتها وابرام العقود المتعلقة بذلك من المقاولين واستصدار تراخيص البناء أو الاشغال واستلامها .
و كافة الاعمال اللازمة للتصدير والاستيراد من تخليص وسداد رسوم ونقل لكافة السلع والمهمات وتسلم المستندات المتعلقة بها من الناقل ومصلحة الجمارك .
و استخراج الوثائق والجوازات وطلب التأشير عليها للسفر والاقامة وعلى وجه العموم له اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ هذا التوكيل وله توكيل المحامين وغير المحامين فى كل ما يلزم لذلك .
و بعد أن تلونا ما تقدم على الموكل , أقره ووقع عليه وصادقنا على ذلك .
" الموكل "                                                                              "الموثق "

135-عقد رسمى بهبة عقار بدون عوض

أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
حضر أمامنا نحن ........ موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كل من :
1) السيد/ ........المصرى الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر ........ سنة يقيم بشارع ........
قسم ........ محافظة ........ يحمل رقم قومى ........ سجل مدنى ........
"طرف اول"
2) السيد/ ........المصرى الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر ........ سنة يقيم بشارع ........
قسم ........ محافظة ........ يحمل رقم قومى ........ سجل مدنى ........
"طرف ثان"
بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالى:
"البند الاول"
يقر الطرف الاول بأنه وهب للطرف الثانى العقار المملوك له , الكائن ........ والمكون من ........ والبالغ مساحته ........ والذى يحده من الناحية البحرية ........ومن الناحية القبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ بالمكلفة رقم ........ باسم ........
"البند الثانى"
آلت ملكية العقار للطرف الاول بطريق ........
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الأول بتسليم العقار الموهوب للطرف الثانى فور التصديق على هذا العقد واسباغ صفة الرسمية عليه من الموثق المختص بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق, ويتحمل كافة المصاريف اللازمة لذلك.
"البند الرابع"
يقر الطرف الاول بخلو العقار الموهوب من كافة الحقوق العينية الاصلية والتبعية كما هى معرفة به فى القانون, وبخلو من العيوب الخفية, ومع ذلك فان الطرف الاول لا يضمن أى تعرض أو استحقاق أو عيب خفى .
"البند الخامس"
تم هذا العقد بدون عوض , وليس للطرف الأول الرجوع فى هبته لاى سبب من الاسباب باعتبارها من الهبات اللازمة .
"البند السادس"
يلتزم الطرف الأول بعدم التعرض للطرف الثانى فى العقار الموهوب , ويكون للأخير وحده عليه كافة الحقوق المقررة للمالك من انتفاع واستغلال وتصرف على أن يتحمل كافة الاعباء المفروضة عليه .
"البند السابع"
يتحمل الطرف الاول كافة المصاريف التى يتطلبها اتمام هذا العقد.
"البند الثامن"
وكل الطرف الثانى, بموجب هذا , الاستاذ ........ المحامى فى استلام صورة العقد بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية, وفى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاشهار هذا التصرف.
وبعد تحرير هذا العقد , تلوناه على الطرفين وبعد اقراره منها وقعا عليه فى حضورنا وصدقنا على ذلك .
الموثق


136-عقد رسمى بهبة منقول (سيارة) بدون عوض


انه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
" طرف اول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى :
"البند الاول"
يمتلك الطرف الأول السيارة رقم ........ملاكى ........ ماركة ........ موديل ........
سعة الموتور ........ شاسية رقم ........ وقد وهبها للطرف الثانى بدون عوض.
"البند الثانى"
آلت السيارة سالفة البيان للطرف الاول بموجب عقد البيع المصدق عليه بمكتب توثيق ........ بتاريخ ......../......../.........
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الاول بتسليم السيارة فور التصديق على هذا العقد من موثق العقود الرسمية بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق, على أن يكون مسئولا عن كافة الوقائع التى نشأت قبل التسليم, أما ما يستجد بعد ذلك فيكون الطرف الثانى هو المسئول عنها.
"البند الرابع"
للطرف الثانى بموجب هذا العقد نقل الترخيص باسمه بقلم المرور الذى يتبعه , ويكون له كافة الحقوق على السيارة باعتباره مالكا لها.
"البند الخامس"
يقر الطرف الثانى أنه عاين السيارة معاينة تامة نافية للجهالة كما قام بتجربتها لمدة ........ وثبت له صلاحيتها وليس له الرجوع على الطرف الاول بأى عيب قد يظهر مستقبلا .
"البند السادس"
لا يجوز للطرف الاول الرجوع فى هبته لاى سبب من الاسباب باعتبارها من الهبات اللازمة .
"البند السابع"
يتحمل الطرف الاول مصاريف هذا العقد.
"البند الثامن"
وكل الطرف الثانى عنه, بموجب هذا,الاستاذ ........ المحامى فى استلام صورة العقد بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية , وفى اتخاذ اجراءات نقل الترخيص وبعد تحرير هذا العقد, تلوناه على الطرفين  وقعا عليه فى حضورنا وصادقنا على ذلك.


137-عقد رسمى بيع سفينة


أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
أمامنا نحن ........ الموثق بمكتب توثيق ........ بمصلحة الشهر العقارى .
حضر كل من :
1) السيد/ ........ رقم قومى........ سجل مدنى ........
مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ رقم قومى........ سجل مدنى ........
مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
"طرف ثان"
وقد أقر الطرفان بأهليتها للتعاقد وطلبا الينا تحرير هذا العقد التالى:
"البند الاول"
باع الطرف الاول للطرف الثانى سفينة تجارية مملوكة له مقيدة بسجن السفن تحت رقم........
"البند الثانى"
يقر الطرف الاول بخلو السفينة محل هذا العقد من العيوب التى قد تخفى على الطرف الثانى وليست هناك عيوبا معلومة له ـ الطرف الاول ـ ولم يسبق أن حدث بها خلل أثناء ابحارها أو رسوها, وأجريت آخر عمرة لها بتاريخ ......../......../......... بمعرفة ........ تم بها استبدال ........ وفقا للتقرير الفنى المقدم صورته ضمن أوراقها .
"البند الثالث"
يقر الطرف الثانى أنه عاين السفينة المبيعة بمعرفة لجنة من المهندسين المتخصصين وتبين له سلامتها من ناحية........ ـ كما قام بصحبة هذه اللجنة بتجربتها بالابحار بها فى عرض البحر لمدة ........ ساعة وبسرعات مختلفة, فوجد آلاتها تعمل بانتظام دون أن يعتريها عطل أو خلل, وقبل التعامل فيها على هذا الاساس.
"البند الرابع"
يشمل هذا البيع ........ لاستخدامها والموجودة بها وهى ........ كما يشمل قطع الغيار المملوكة للطرف الاول والخاصة بطراز السفينة والموجودة بمخازنه وفقا لقائمة تحددها المرافقة لهذا العقد , وقد تم وضع لافته على الباب الرئيسى لها تنفذ ملكية الطرف الثانى لها.
"البند الخامس"
يقر الطرف الاول بخلو المبيع من الرهن الرسمى , ومن حقوق الامتياز وأن الشهادة المقدمة منه للطرف الثانى الصادرة من مصلحة النقل لم يترتب من بعد صدورها أى من هذين الحقين.
"البند السادس"
يقر الطرف الاول أن ملكية السفينة محل هذا العقد قد انتقلت إليه بموجب عقد بيع رسمى مؤرخ ......../......../......... مبرم فيما بينه وبين السيد/ ........ المالك السابق لها والمسجل بمصلحة النقل تحت رقم ........ بتاريخ ......../......../......... وأن البيع كان لقاء قدره ........ فقط ........ تم الوفاء به كاملا
"البند السابع"
يقرر الطرف الاول بأنه لم يسبق له التصرف فى السفينة سالفة البيان بأى نوع من أنواع التصرفات , وأنه يضمن للطرف الثانى كافة التعرضات القانونية الصادرة من الغير .
"البند الثامن"
لا يضمن الطرف الاول التعرضات التى قد تقع من أية جهة حكومية ولو تعلقت بمدى صلاحية السفينة او وقف طرازها عن العمل أو خلاف ذلك مما تنظمه القوانين واللوائح المتعلقة بتسيير السفن.
"البند التاسع"
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره ........ فقط ........ شاملا السفينة وما ألحق بها من معدات وقطع غيار, دفع منه الطرف الثانى خارج مجلس هذا العقد مبلغ ........ فقط ........ ودفع مبلغ ........ فقط ........ بهذا المجلس, وتعهد بدفع الباقى  فى مدة قدرها.................
"البند العاشر"
احتفظ الطرف الاول بحق امتياز البائع حتى الوفاء بباقى الثمن وقدره ........ فقط ........ وله الحق بموجب هذا العقد فى قيد امتيازه بسجل السفن .
"البند الحادى عشر"
يلتزم الطرف الاول فور الوفاء له بباقى الثمن, أن يقدم مخالصة منه للطرف الثانى بموافقته على محو حق الامتياز المقرر له على السفينة المبيعة للأخير, على أن تكون المخالصة ثابته فى ورقة رسمية أو مصدق على توقيعه فيها, وبأن يقترن الوفاء باتمام هذه المخالصة, فان امتنع الطرف الاول عن ذلك , توقف فورا الفوائد المقررة على باقى الثمن.
"البند الثانى عشر"
يعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو أى اجراء آخر إذا لم يتم الطرف الثانى بالوفاء بباقى الثمن من الاجل المحدد.
"البند الثالث عشر"
يلتزم الطرف الاول بتسليم المبيع للطرف الثانى ـ بدون طاقم من البحار ـ فور التصديق على هذا العقد, والا التزم بأن يدفع للطرف الثانى مبلغ ........ فقط ........ عن كل يوم تأخير , وقد روعى فى هذا التقدير مقدار الربح الذى يفوت على الاخير من عدم استغلاله السفينة.
"البند الرابع عشر"
من المتفق عليه أن تبعة هلاك السفينة على الطرف الثانى منذ التصديق على هذا العقد ولا يحول هذا الهلاك دون استحقاق الطرف الاول لباقى الثمن.
"البند الخامس عشر"
يقر الطرف الاول بأن السفينة مؤمنا عليها لدى شركة ........ بالبوليصة رقم ........ بتاريخ ......../......../......... وأن القسط السنوى مقداره ........ فقط ........ ويستحق اعتبارا من ......../......../......... ويتعهد بالتنازل عنها للطرف الثانى.
"البند السادس عشر"
يعتبر العنوان الموضح بهذا العقد قرين كل متعاقد, موطنا مختارا له بصدد ما يتطلبه تنفيذه.
"البند السابع عشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات .
"البند الثامن عشر"
لكل من الطرفين الحق فى استلام صورة تنفيذية من هذا العقد كل بشخصه أو بوكيل عنه.
وبعد الانتهاء من تحرير هذا العقد تلوناه على المتعاقدين وقد وقعاه وصادقنا عليه.
"الطرف الاول"                                         "الطرف الثانى

138-عقد رسمى بيع طائرة


أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
أما منا نحن ........ الموظف بالجهة الادارية المختصة بتسجيل الطائرات .
حضر كل من :
1) السيد / ........ يحمل رقم قومى........ سجل مدنى ........
يقيم بشارع ........ رقم ........ قسم ........ محافظة ........
"طرف أول بائع"
2) السيد/ ........ يحمل رقم قومى........ سجل مدنى ........
يقيم بشارع ........ رقم ........ قسم ........ محافظة ........
"طرف ثان مشتر"
وقد أقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد طلبا الينا تحرير العقد التالى:
"البند الاول"
باع الطرف الأول للطرف الثانى طائرة ........
"البندالثانى"
يقر الطرف الاول بخلو الطائرة محل هذا العقد من العيوب التى قد تخفى على الطرف الثانى وليست هناك عيوبا معلومة له ـ الطرف الاول ـ ولم يسبق أن حدث بها خلل أثناء طيارنها او اقلاعها, وأجريت آخر عمرة لها بتاريخ ......../......../......... بمعرفة ........ تم بها استبدال ........ وفقا لتقرير الفنى المقدم صورته ضمن أوراقها.
"البند الثالث"
يقر الطرف الثانى أنه عاين الطائرة المبيعة بمعرفة لجنة من المهندسين والمتخصصين وتبين له سلامتها من ناحية ........ كما قام بتجربتها بصحبة اللجنة سالفة الذكر بالطيران بها لمدة ........ ساعة على ارتفاعات مختلفة ثم الهبوط بها, ووجد آلاتها تعمل بانتظام دون أن يعتريها عطل أو خلل , وقد قبل التعامل فيها على هذا الاساس .
"البند الرابع"
يشتمل هذا البيع على ........ والخاصة بطراز الطائرة , والمحددة بالقائمة المرفقة والموجودة بالمخازن الكائنة ........ وقد تم وضع لافته على الباب الرئيسى لها تنفذ ملكية الطرف الثانى لها.
"البند الخامس"
يقر الطرف الأول بخلو المبيع من الرهن الرسمى ومن حقوق الامتياز وأن الشهادة المقدمة منه للطرف الثانى الصادر من الجهة التى سجلت بها الطائرة لم يترتب من بعد صدورها أى من هذين الحقين.
"البند السادس"
يقر الطرف الاول أن ملكية المبيع قد انتقلت إليه بوجب عقد بيع مؤرخ ......../......../......... مبرم فيما بينه وبين السيد/ ........ المالك السابق لها, وتم تسجيله برقم ........ بتاريخ ......../......../......... بمكتب تسجيل الطائرات الكائن ........ وأن البيع كان لقاء ثمن قدره ........ فقط ........ دفع منه عند التعاقد مبلغ ........ وتم تقسيط الباقى على أقساط شهرية, واحتفظ البائع بامتيازه وقام بقيده بالسجل المعد لذلك, وقد تم محو هذا الامتياز بعد الوفاء بالقسط الاخير , وفقا للشهادة المشار إليها.
"البند السابع"
لا يضمن الطرف الأول التعرضات التى قد تقع من أى جهة حكومية ولو تعلقت بمدى صلاحية الطائرة أو وقف طرازها عن العمل أو خلاف ذلك مما تنظمه القوانين واللوائحالمتعلقة بالطيران.
"البند الثامن"
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره ........ فقط ........ دفع منه الطرف الثانى خارج مجلس هذا العقد مبلغ ........ فقط ........ وتعهد بدفع مبلغ ........ فقط ........ عند التسجيل , والباقى وقدره ........ بعد سته أشهر من التسجيل .
"البند التاسع"
احتفظ الطرف الأول بحق امتياز البائع حتى الوفاء بباقى الثمن وقدره ........ فقط ........ وله الحق بموجب هذا العقد فى قيد امتياز بسجل الطائرات.
"البند العاشر"
يلتزم الطرف الأول فور الوفاء بباقى الثمن أن يقدم مخالصة منه للطرف الثانى بموافقته على محو حق الامتياز المقرر له على الطائرة المبيعة للأخير , على أن تكون المخالصة ثابته فى ورقة رسمية أو مصدق على توقيعه فيها, وبأن يقترن الوفاء بإتمام هذه المخالصة, فان امتنع الطرف الاول عن ذلك, توقف فورا الفوائد المقررة على باقى الثمن.
"البند الحادى عشر"
يلتزم الطرف الثانى بفوائد اتفاقية بواقع ........ عن باقى الثمن محل امتياز البائع حتى تمام السداد, مع مراعاة ما تضمنه البند السابق.
"البند الثانى عشر"
يلتزم الطرف الثانى بتسليم الطائرة وكافة تراخيصها ـ بدون طاقمها ـ إلى الطرف الثانى فور التصديق على هذا العقد وإلا التزم بأن يدفع للطرف الثانى مبلغ ........ فقط ........ عن كل يوم تأخير , وقد روعى فى هذا التقدير حجم الربح الذى سوف يفوت على الأخير من عدم استغلالها , على أن يتحمل الطرف الثانى تبعة هلاكها منذ تسلمها.
"البند الثالث عشر "
يقر الطرف الأول بأن الطائرة مؤمنا عليها لدى شركة ........ ببوليصة رقم ........ بتاريخ ......../......../......... وأن القسط السنوى مقداره ........ فقط ........ ويستحق اعتبارا من ......../......../......... ويتعهد بالتنازل عنها للطرف الثانى على أن يتحمل الاخير ما قد يحل من أقساط.
"البند الربع عشر"
يعتبر العنوان الموضح بهذا العقد قرين كل متعاقد, موطنا مختارا له بصدد ما يتطلبه تنفيذه.
"البند الخامس عشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات فيما يتعلق بتنفيذ هذا العقد .
"البند السادس عشر"
لكل من الطرفين الحق فى استلام الصورة التنفيذية لهذا العقد كل بشخصه أو بوكيل عنه.
وبعد الانتهاء من تحرير هذا العقد تلوناه على المتعاقدين وقد وقعاه و صدقنا عليه.

139-عقد رسمي لبيع حق انتفاع



انه في يوم.............  الموافق.../......../.....  بمكتب توثيق............. بمصلحة الشهر العقاري امامنا نحن................   موثق العقود الرسمية  حضر كل من :-
1)  السيد / ........................ المقيم ......................بطاقة رقم ...............
( طرف اول بائع )
ثانيا : السيد / ................. المقيم ......................بطاقة رقم ...............
( طرف ثاني مشتري )

اقر المتعاقدون باهليتهم القانونية للتعاقد والتصرف وطلبوا منا تحرير العقد الاتي نصه :-
البند الاول
باع واسقط وتنازل بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الاول الي الطرف الثاني المشتري لذلك حق الانتفاع مدة تبدأ من.../.../........ وتنتهي.....  /.../..... عن المحل الكائن بالدور........من العقار رقم........ شارع........ ميدان........ وبمساحة تبلغ........   متر مربع وبياناته كالاتي :
الحد القبلي :.....................
الحد البحري :....................
الحد الغربي :.....................
الحد الشرقي :....................
البند الثانى
يقر الطرف الاول بان المحل موضوع هذا العقد مملوك له عن طريق الشراء بموجب العقد المسجل رقم ........ بتاريخ.../.../........مكتب شهر عقاري .........................

البند الثالث
يقر الطرف الاول بان المحل المذكور خالي من كافة الحقوق العينية ايا كان نوعها كالرهن والاختصاص والامتياز وحقوق الانتفاع والارتفاق ظاهرة او خفية كما يقر بأنه حائزا له دون منازعة وبصفة ظاهرة وغير منقطعة ولم يسبق له التصرف فيه

البند الرابع
تم هذا البيع بثمن اجمالي وجزافي قدره ............... وذلك عن كامل مدة.......... المبنية بالمادة الاولي .

البند الخامس
يقر ويعترف الطرف الثاني بانه عاين المحل المباع انتفاعه بموجب هذا العقد المعاينة التامة النافيه للجهالة شرعا وانه قبل شرائه بحالته الراهنة دون ان يحق له الرجوع علي الطرف الاول باي شيء بسبب ذلك

البند السادس
بمجرد التوقيع علي هذا العقد يكون للطرف الثاني الحق في تسليم المحل المبيع فورا


البند السابع
يحظر علي الطرف الثاني ممارسته لنشاط هدم اي مباني قائمة او سد اي منافذ قائمة او اجراء اي بروزات خارجية للمباني القائمة علي نحو يخل بسلامة المبني او النواحي الهندسية او الجمالية فيه ويكون اي تعديل كان في المحل المبيع حق انتفاعه او المبني الاصلي الكائن به بموافقة الطرف الاول موافقة كتابيه كما يلزم الطرف الثاني باعمال الصيانة وكافة الاصلاحات اللازمة خلال فترة سريان هذا العقد

البند الثامن
علي الطرف الثاني ان يستعمل المحل المبيع حق انتفاعه بحالته الراهنة وبحسب ما اعد له وان يديره اداره حسنه ويبذل من العناية في المحافظة عليه وصيانته ما يبذله الشخص المعتاد في حالة مخالفته ذلك يكون للطرف الاول الحق في نزع العقار من تحت يده واقامة نفسه حارسا قضائيا عليه بدون اجر وقد قبل الطرف الثاني ذلك صراحة من الان كما قبل اختصاص السيد قاضي الامور المستعجلة هذا فضلا عن حق الطرف الاول في حاله خطورة المخالفة في اعتبار حق الانتفاع منتهيا من تلقاء نفسه دون ان يلتزم بدفع اي تعويض عن ذلك للطرف الثاني

البند التاسع
يعتبر توقيع الطرف الثاني علي هذا العقد قبولا نهائيا لكل ما جاء به مواد وليس له الحق في الاعتراض علي اي منها مستقبلا ويعد هذا البيع لحق الانتفاع المحل بيعا نهائيا لا رجعة فيه لاي من الطرفين والا التزام الذي يعدل عن هذا البيع بتعويض الطرف الاخر بمبلغ...........جنيه

البند العاشر
يعتبر العنوان الموضح بصدر هذا العقد الموطن القانوني لكل طرف من طرفيه مالم يخطر الطرف الاخر بتغيير هذا العنوان بخطاب موصي عليه الوصول

البند الحادي عشر
تحرر هذا العقد بمصروفات ورسوم شهر واتعاب وما يلزم لاستيفائه بالكمال علي الطرف الثاني
البند الثاني عشر
حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند الاقتضاء والثالثة لتقديمها لمكتب توثيق................   بمصلحه الشهر العقاري لاتمام شهر هذا العقد
طرف أول بائع                                                        طرف ثان مشترى

140-عـقـد طبـع ونشـــر

أنه في يوم ........ الموافق ............. ، بين كل من :
أولا : السيد/ ........ بصفته صاحب مكتبة ........ ومقرها ........        طرف أول ناشر
ثانيا : السيد/ ........ ومقيم ........                                        طرف ثان مؤلف
أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف واتفقا على ما يأتي :
البند الأول
عنوان الكتاب ........ وعدد صفحاته ........صفحة  أتفق الطرفان على قيام الطرف الأول بطبع ونشر عدد ........ من كتاب ........ وفى حدود ........ في المتوسط تعادل ........ ملزمة تقريبا  .
البند الثاني
سعر الكتاب ........ وحصة المؤلف منه ........ أتفق الطرفان على أن يكون سعر الكتاب مبلغ ........جنيه وأن يكون حق المؤلف بواقع ........ % من سعر البيع لكل نسخة فيكون الإجمالي ........ جنيه .
البند الثالث
مدة العقد ........ وعدد نسخ المصنف ........ مدة هذا العقد ........ يتم طبع الكتاب خلالها على دفعتين الدفعة الأولى ........نسخة الدفعة الثانية ........ نسخة  مع مراعاة عدم طبع أى نسخة بعد المدة المتفق عليها ولو لم تطبع الكمية المتفق عليها.
البند الرابع
نسخ إضافية : اتفق الطرفان على قيام الطرف الأول بطبع ........نسخة زيادة عن المتفق عليه في كل دفعة يخص الطرف الثاني فى كل دفعة منها عدد ........نسخة ويتم تسليم دار الكتب الوثائق المصرية من الكمية المشار إليها ........ نسخ فى كل دفعة إلى جانب جهات الرقابة والدعاية والإعلان.
البند الخامس
الإيداع بدار الكتب والوثائق المصرية :اتفق على قيام الطرف الأول بإيداع بعدد ........ نسخ دار الكتب والوثائق المصرية في كل دفعة وقيد الكتاب بالدار المذكورة .
البند السادس
زنة ورق الكتاب ولونه ونوع الطباعة وغلاف الكتاب :اتفق الطرفان على أن يكون ورق الكتاب من اللون ........ زنة ........ وأن يكون بالأوفست أو الجمع التصويري أو الانترنت وليس بالمساتر لما يترتب على الأخيرة من وجود صفحات ممسوحة كما أن الكتابة تكون غير واضحة وغير مريحة للنظر وأن يكون  غلاف الكتاب من الورق ........
البند السابع
يتعهد الطرف الثاني المؤلف بعد إعادة طبع الكتاب موضوع العقد على أي صورة كانت مكبرة/مصغرة إلا بعد استلام إخطار موصى عليه من الطرف الأول الناشر يفيد نفاذ الكمية المتفق عليها .
البند الثامن
اتفق الطرفان على أنه في حالة تدخل السلطات المسئولة في تحديد سعر الكتاب , على تحمل الطرفان قيمة التخفيض كل بحسب نصيبه ونسبته في البيع .
البند التاسع
عدد بروفات الكتاب وحق مراجعتها : أتفق الطرفان على أن يكون الطرف الثاني المؤلف وحده حق مراجعة بروفات الكتاب وإعطاء أمر الطبع على ألا يقل عدد بروفات الكتاب عن بروفتان .
البند العاشر
لا يتم عمل طبعة غير متفق عليها إلا بعقد جديد أو ( إذن كتابي ) من المؤلف وإلا يحق للطرف الثاني المؤلف استصدار أمر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية بتوقيع الحجز التحفظي عليها .
البند الحادي عشر
اتفق الطرفان على ألا يتم بيع أي نسخة من الكتاب إلا بعد التوقيع على غلاف الكتاب الداخلي من المؤلف وأي نسخة غير موقع عليها من المؤلف يحق للمؤلف مصادرتها والمطالبة بتعويض عن كل نسخة مبلغ وقدره ........ جنيه
البند الثاني عشر
يتم الالتزام ببنود العقد وأي مخالفة لأي بند منه البند 2,3,5,6,7,8يعتبر العقد مفسوخ من تلقاء نفسه دون حاجة لإنذار أو حكم قضائي .
البند الثالث عشر
تتم المحاسبة بين الطرفين كل ........ شهر يعتد في إجراء المحاسبة بأوامر الطبع الموقعة من الطرفين أو بفواتير البيع أو بسجلات الطرف الأول الناشر أو ما يتم الاتفاق عليه كأساس للمحاسبة بين الطرفين .
البند الرابع عشر
يلتزم الطرف الأول الناشر بنشر وطبع الكتاب بحالته التي هي عليها وفقا للنسخة الأصلية المسلمة إليه والموقعة من الطرف الثاني والتي يحتفظ الطرف الثاني بنسخة مماثلة لها تماما وموقعة من الطرف الأول وتعد النسخة التي في حيازة الطرف الثاني المؤلف هي المرجع لإجراء المطابقة عليها.
البند الخامس عشر
يلتزم الطرف الأول الناشر بنشر هذا المصنف خلال موعد أقصاه  ......  ولا يجوز تعديل هذا الميعاد إلا لاعتبارات يقدرها الطرف الثاني المؤلف وباتفاق كتابي بين الطرفين في هذا الشأن .
البند السادس عشر
جميع مصاريف الورق والطباعة والتجليد والنشر والتوزيع على عاتق الطرف الأول الناشر وكذلك جميع الضرائب التجارية وضرائب المبيعات على الطرف الأول الناشر.
البند السابع عشر
في حالة وفاة الطرف الأول أو إفلاسه أو إعساره يحق للطرف الثاني حق فسخ هذا العقد مع إلزام ورثته بما هو مستحق أو يستحق من حقوق المؤلف البائع .
البند الثامن عشر
أي نزاع ينشأ بين الطرفين بخصوص الاتفاق على الكتاب المذكور يكون من اختصاص محكمة  ........
البند التاسع عشر
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل من طرف نسخة للعمل بها عند الاقتضاء.
الطرف الأول الناشر                                                                    الطرف الثاني المؤلف

141-عقد عمل


بين كل من :

اولا : السيد /             صاحب عمل       ( طرف اول )
ثانيا :السيد /                  عامل ( وناش )                     مقيم :                 يحمل جواز سفر رقم              تاريخ الاصدار                      الجهة                                       ( طرف ثاني )
اتفق الطرفان علي ماياتي :

البند الاول :

يعمل الطرف الثاني لدي الطرف الاول بمهنة        بمدينة                 وموقع العمل علي بعد
البند الثاني :

مدة هذا العقد (    اشهر ) تبدا من التاريخ الفعلي لاستلام الطرف الثاني لعمله بالموقع ويعتبر الشهر الاول كفترة اختبار يحق خلالها للطرف الاول ان يفسخ العقد دون ابداء الاسباب ودون ان يحق للطرف الثاني المطالبة باي مكافاة او تعويض بسبب هذا الفسخ وينتهي العقد تلقائيا دون حاجة الي تنبيه او اخطار بإنتهاء مدته عمل الطرف الاول في الموقع الموفد اليه الطرف الثاني
البند الثالث :

مصاريف السفر الي موقع العمل والعودة الي القاهرة يتحملها الطرف الاول باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا العقد فيتحمل بها الطرف الثاني وتخصم من مستحقاته لدي الشركة
البند الرابع :

الطرف الاول وحده هو الذي يحدد ايام ومواعيد بدء ونهاية العمل اليومية دون اعتراض من الطرف الثاني
البند الخامس :
يتقاضي الطرف الثاني اجرا شهريا بواقع شامل البدلات بالموقع ويلتزم بان يعمل 48 ساعة ( ثمانية واربعون ) ساعة اسبوعيا كحد ادني تحدد وتوزع علي ايام الاسبوع بمعرفة الطرف الاول وحسب النظم المحلية ولا تحستسب مدة الانتقال من المسكن حتي موقع العمل ضمن ساعات العمل الفعلية ولا يدفع عنها اي اجر واي  زيادة في ساعات العمل في ايم الاعياد والاجازات يزاد عنها الاجر بواقع 50 في المائة اما العمل في ايام الاعياد والاجازات فيضاعف الاجر فيه بواقع 100 في المائه وبالاضافة الي هذا الاجر يتقاضي الطرف الثاني مبلغ
كمصروف يومي يدفع له دوريا بالعملة المحلية ولا يستحق الطرف الثاني هذا المبلغ الا عن ايام العمل الفعلية فقط ويصرف الاجر                    بشيك علي البنك باسم العامل او الوكيل المعتمد من قبله وخلال شهر من تاريخ استحقاقه للاجر
البند السادس :

السكن بموقع العمل اثناء سريان العقد والوجبات الغذائية علي نفقة الطرف الاول طوال مدة سريان هذا العقد
البند السابع :

يحق للطرف الاول انهاء العقد قبل نهاية مدته دون سابق انذار في الاحوال الاتية :

1-  اذا انتهي العمل الموكل اليه والذي من اجله ألحق الطرف الثاني بالعمل
2-  اذا عمل الطرف الثاني لدي اي فرد او جهة سواء باجر او بدون اجر وسواء كان خلال ساعات او فترات الراحة او الاجازات
3-  اذا تبين عدم صحة البيانات التي قدمها العامل كمسوغات تعيين
4-  اذا افشي ما اتصل بعمله من اسرار المهنة بسبب وظيفته
5-  اذا اخل الطرف الثاني باي شرط من الشروط الواردة في هذا العقد او تراخي في عمله او اتضح عدم كفاءته او اساء سلوكه او رغب في فسخ العقد قبل نهاية مدته او تمارض او انقطع عن العمل دون مبرر قانوني
6-  اذا اخل العامل بالنظام او مخالفة التعليمات الصادرة او عدم احترام مواعيد العمل  لا يحق للعامل في هذه الاحوال ان يطالب الشركة باي تعويضات عن الفصل كما انه يتحمل مصاريف سفره وعودته الي القاهرة في الحالات من الثانية الي الاخيرة وتخصم منه المصاريف تلقائيا من مستحقاته قبل الشركة
البند الثامن :

يلتزم الطرف الثاني باحترام مواعيد العمل التي يحددها الطرف الاول وتنفيذ كافة التعليمات التي يصدرها اليه طوال مدة سريان هذا العقد وعليه ايضا الالتزام بالاخلاق والسلوك الحميد وبجميع النظم والقوانين السارية في البلد حيث موقع العمل
البند التاسع :

يقوم الطرف الاول بالتأمين علي الطرف الثاني ضد حوادث اصابات العمل ويتولي هذا الاخير  مطالبة الجهة المؤمن لديها مباشرة وهي احدي شركات التأمين وفي حالة حدوث مطالبات في هذا الشان يكون  رجوع الطرف الثاني علي شركة التأمين مباشرة دون الرجوع باي مطالبات علي الطرف الاول
البند العاشر :

يتكفل الطرف الثاني باستفتاء اجراءات جواز سفره وكافة الاوراق اللازمة لمغادرة جمهورية مصر العربية وعليه ان يقدم للشركة شهادة طيبة بانه سليم الجسم والنظر وخالي من الامراض المعدية وتعتبر هذه الشهادة جوهرية ومن مسوغات التعين كما يحق للطرف الاول ان يقوم بالكشف الطبي عليه بواسطة طبيبه الخاص
البند الحادي عشر :

يجوز للعامل لاسباب شخصية او اخري ان يقدم استقالته من العمل بشرط اخطار الطرف الاول قبلها بشهر وفي هذه الحالة يتحمل العامل قيمة التذكرة ذهابا وعودة واي مصاريف اخري تترتب علي ذلك
البند الثاني عشر :

لا يجوز للعامل ان يتغيب عن العمل باي حال من الاحوال وفي حالة التغيب يتم خصم المصروفات اليومية بالاضافة الي نفقات السكن والانتقال الفعلية عن مدة الغياب ويندز اول مرة وفي حالة تكرار الغياب يفصل بدون انذار ويتحمل مصاريف السفر بالطائرة في الذهاب والعودة
البند الثالث عشر :

لا يحق للطرف الثاني انهاء هذا العقد او مغادرة موقع العمل الا بعد الحصول علي اذن الحصول علي اذن كتابي من الطرف الاول والا اعتبر ذلك فسخا للعقد من جانبه ويحق للطرف الاول ان يطالبه بالتعويض عن الاضرار التي تلحقه من جراء ذلك بالاضافة الي اختصام مصاريف سفره الي موقع العمل وعودته الي القاهرة وكذا بالنسبة لمصاريف العامل الذي سيخلفه
البند الرابع عشر :

علي العامل احترام القوانين المعمول بها في البلد الذي يعمل به وعدم الإخلال بالامن والطرف الثاني مسئول مسئولية شخصية عن تصرفاته وفي حالة ارتكابه خطأ او جريمة يعاقب عليها القانون فإن الطرف الاول لا يتحمل اي مسئولية في هذا الصدد ويقوم بترحيله فورا بمصاريف علي عاتقه وفقا للمنصوص عليه في البند السابق
البند الخامس عشر :

في حالة وفاة الطرف الثاني لاقدر الله ان كانت الوفاة طبيعية او بسبب العمل فإ ن نقل الجثمان الي القاهرة يكون علي نفقة الشركة الطرف الاول اما اذا كانت الوفاة نتيجة لغير هذين السببين فإن نقل الجثمان يكون علي نفقة الطرف الثاني خصما من مستحقاته قبلها
البند السادس عشر :

تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ موقع عليه من  الطرفين تسلم الطرف الثاني نسخة واحتفظ الطرف الاول بنسختين
الطرف الاول                                                                        الطرف الثاني


142-عقد اتفاق مع وكيل بالعمولة

انه في يوم...../..... /....حرر هذا العقد بين كل من : -
1) السيد الاستاذ /
( طرف اول )
2) السيد /
( طرف ثاني )
تمهيد
حيث ان الطرف الثاني يعمل موزعا للكتب مقابل عموله يتفق عليها ولرغبة الطرف الاول في الاستعانة بالطرف الثاني في توزيع مؤلف..................... انتاج الطرف الاول
فلقد تم الاتفاق بينهما بعد ان اقر كل منهما باهليته القانونية للتعاقد والتصرف
اولا :-
يعتبر  هذا التمهيد جزء لا يتجزء من العقد
ثانيا :-
يقر الطرف الثاني بتسلمه لعدد........  نسخة من مؤلف والخاص بالطرف الاول وذلك لعرضه للبيع بسعر...........للنسخة ونظير عمولة قدرها................ويقر الطرف الثاني بان هذه النسخ تحت يده وطرفه علي سبيل الامانه ويتعهد بردها او رد ثمنها عند طلبها
ثالثا :-
يقر الطرف الثاني بانه يتحمل جميع المصروفات اللازمة  لعرض ونقل الكمية المسلمة له
رابعا :-
يقر الطرف الثاني بانه  يقبل العمل الموكل اليه في مقابل عموله.............عن سعر النسخة تخصم عند البيع وهي محددة في البند الثاني
خامسا :-
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند الاقتضاء
سادسا :-
تختص محكمة.....................بكل جزئياتها باي نزاع ينشأ عن تنفيذ او تفسير هذا العقد
طرف اول........................................................ طرف ثاني



143-عقد عمل2


بين كل من :

اولا : السيد /             صاحب عمل       ( طرف اول )
ثانيا :السيد /                  عامل ( وناش )                     مقيم :                 يحمل جواز سفر رقم              تاريخ الاصدار                      الجهة                                       ( طرف ثاني )
اتفق الطرفان علي ماياتي :

البند الاول :

يعمل الطرف الثاني لدي الطرف الاول بمهنة        بمدينة                 وموقع العمل علي بعد
البند الثاني :

مدة هذا العقد (    اشهر ) تبدا من التاريخ الفعلي لاستلام الطرف الثاني لعمله بالموقع ويعتبر الشهر الاول كفترة اختبار يحق خلالها للطرف الاول ان يفسخ العقد دون ابداء الاسباب ودون ان يحق للطرف الثاني المطالبة باي مكافاة او تعويض بسبب هذا الفسخ وينتهي العقد تلقائيا دون حاجة الي تنبيه او اخطار بإنتهاء مدته عمل الطرف الاول في الموقع الموفد اليه الطرف الثاني
البند الثالث :

مصاريف السفر الي موقع العمل والعودة الي القاهرة يتحملها الطرف الاول باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا العقد فيتحمل بها الطرف الثاني وتخصم من مستحقاته لدي الشركة
البند الرابع :

الطرف الاول وحده هو الذي يحدد ايام ومواعيد بدء ونهاية العمل اليومية دون اعتراض من الطرف الثاني
البند الخامس :
يتقاضي الطرف الثاني اجرا شهريا بواقع شامل البدلات بالموقع ويلتزم بان يعمل 48 ساعة ( ثمانية واربعون ) ساعة اسبوعيا كحد ادني تحدد وتوزع علي ايام الاسبوع بمعرفة الطرف الاول وحسب النظم المحلية ولا تحستسب مدة الانتقال من المسكن حتي موقع العمل ضمن ساعات العمل الفعلية ولا يدفع عنها اي اجر واي  زيادة في ساعات العمل في ايم الاعياد والاجازات يزاد عنها الاجر بواقع 50 في المائة اما العمل في ايام الاعياد والاجازات فيضاعف الاجر فيه بواقع 100 في المائه وبالاضافة الي هذا الاجر يتقاضي الطرف الثاني مبلغ
كمصروف يومي يدفع له دوريا بالعملة المحلية ولا يستحق الطرف الثاني هذا المبلغ الا عن ايام العمل الفعلية فقط ويصرف الاجر                    بشيك علي البنك باسم العامل او الوكيل المعتمد من قبله وخلال شهر من تاريخ استحقاقه للاجر
البند السادس :

السكن بموقع العمل اثناء سريان العقد والوجبات الغذائية علي نفقة الطرف الاول طوال مدة سريان هذا العقد
البند السابع :

يحق للطرف الاول انهاء العقد قبل نهاية مدته دون سابق انذار في الاحوال الاتية :

1-  اذا انتهي العمل الموكل اليه والذي من اجله ألحق الطرف الثاني بالعمل
2-  اذا عمل الطرف الثاني لدي اي فرد او جهة سواء باجر او بدون اجر وسواء كان خلال ساعات او فترات الراحة او الاجازات
3-  اذا تبين عدم صحة البيانات التي قدمها العامل كمسوغات تعيين
4-  اذا افشي ما اتصل بعمله من اسرار المهنة بسبب وظيفته
5-  اذا اخل الطرف الثاني باي شرط من الشروط الواردة في هذا العقد او تراخي في عمله او اتضح عدم كفاءته او اساء سلوكه او رغب في فسخ العقد قبل نهاية مدته او تمارض او انقطع عن العمل دون مبرر قانوني
6-  اذا اخل العامل بالنظام او مخالفة التعليمات الصادرة او عدم احترام مواعيد العمل  لا يحق للعامل في هذه الاحوال ان يطالب الشركة باي تعويضات عن الفصل كما انه يتحمل مصاريف سفره وعودته الي القاهرة في الحالات من الثانية الي الاخيرة وتخصم منه المصاريف تلقائيا من مستحقاته قبل الشركة
البند الثامن :

يلتزم الطرف الثاني باحترام مواعيد العمل التي يحددها الطرف الاول وتنفيذ كافة التعليمات التي يصدرها اليه طوال مدة سريان هذا العقد وعليه ايضا الالتزام بالاخلاق والسلوك الحميد وبجميع النظم والقوانين السارية في البلد حيث موقع العمل
البند التاسع :

يقوم الطرف الاول بالتأمين علي الطرف الثاني ضد حوادث اصابات العمل ويتولي هذا الاخير  مطالبة الجهة المؤمن لديها مباشرة وهي احدي شركات التأمين وفي حالة حدوث مطالبات في هذا الشان يكون  رجوع الطرف الثاني علي شركة التأمين مباشرة دون الرجوع باي مطالبات علي الطرف الاول
البند العاشر :

يتكفل الطرف الثاني باستفتاء اجراءات جواز سفره وكافة الاوراق اللازمة لمغادرة جمهورية مصر العربية وعليه ان يقدم للشركة شهادة طيبة بانه سليم الجسم والنظر وخالي من الامراض المعدية وتعتبر هذه الشهادة جوهرية ومن مسوغات التعين كما يحق للطرف الاول ان يقوم بالكشف الطبي عليه بواسطة طبيبه الخاص
البند الحادي عشر :

يجوز للعامل لاسباب شخصية او اخري ان يقدم استقالته من العمل بشرط اخطار الطرف الاول قبلها بشهر وفي هذه الحالة يتحمل العامل قيمة التذكرة ذهابا وعودة واي مصاريف اخري تترتب علي ذلك
البند الثاني عشر :

لا يجوز للعامل ان يتغيب عن العمل باي حال من الاحوال وفي حالة التغيب يتم خصم المصروفات اليومية بالاضافة الي نفقات السكن والانتقال الفعلية عن مدة الغياب ويندز اول مرة وفي حالة تكرار الغياب يفصل بدون انذار ويتحمل مصاريف السفر بالطائرة في الذهاب والعودة
البند الثالث عشر :

لا يحق للطرف الثاني انهاء هذا العقد او مغادرة موقع العمل الا بعد الحصول علي اذن الحصول علي اذن كتابي من الطرف الاول والا اعتبر ذلك فسخا للعقد من جانبه ويحق للطرف الاول ان يطالبه بالتعويض عن الاضرار التي تلحقه من جراء ذلك بالاضافة الي اختصام مصاريف سفره الي موقع العمل وعودته الي القاهرة وكذا بالنسبة لمصاريف العامل الذي سيخلفه
البند الرابع عشر :

علي العامل احترام القوانين المعمول بها في البلد الذي يعمل به وعدم الإخلال بالامن والطرف الثاني مسئول مسئولية شخصية عن تصرفاته وفي حالة ارتكابه خطأ او جريمة يعاقب عليها القانون فإن الطرف الاول لا يتحمل اي مسئولية في هذا الصدد ويقوم بترحيله فورا بمصاريف علي عاتقه وفقا للمنصوص عليه في البند السابق
البند الخامس عشر :

في حالة وفاة الطرف الثاني لاقدر الله ان كانت الوفاة طبيعية او بسبب العمل فإ ن نقل الجثمان الي القاهرة يكون علي نفقة الشركة الطرف الاول اما اذا كانت الوفاة نتيجة لغير هذين السببين فإن نقل الجثمان يكون علي نفقة الطرف الثاني خصما من مستحقاته قبلها
البند السادس عشر :

تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ موقع عليه من  الطرفين تسلم الطرف الثاني نسخة واحتفظ الطرف الاول بنسختين
الطرف الاول                                                                        الطرف الثاني

144-عقد قرض


إنه فى يوم .......... الموافق ..... /......... /..........
تحرر هذا بالإيجاب والقبول بين كل من بين كل من :
السيد /..........................المقيم....................      ( طرف أول مقرض ).
السيد / ..........................المقيم ................         ( طرف ثان مقترض ).

وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف القانونى ، اتفقا على الأتى :-
تمهيد
أنه بموجب هذا العقد يقوم الطرف الأول بإقراض الطرف الثانى مبلغ وقدره .......... جنيه ، وذلك بفائدة سنوية ... % وذلك لمدة .....سنوات من تاريخه تبدأ فى ....يوم / ...شهر /... سنة، وتنتهى فى .... يوم / ....شهر / .....سنة. وذلك وفقا للشروط الأتية .
اولاً : يخضع هذا العقد لأحكام القانون المدنى .
ثانياً : يحق للطرف الثانى المقترض القيام برد مبلغ القرض كاملاً وبفوائده خلال السته أشهر الأولى بإرادته المنفردة .
ثالثاً : بموجب هذا العقد يصبح للطرف الأول المقرض حق الامتياز العام على جميع أموال الطرف الثانى المقترض .
رابعاً : يلتزم الطرف الثانى المقترض برد مبلغ القرض كاملاً ، وتزداد غرامة تأخيرية بمقدار 20% سنوياً ، تضاف شهرياً لأصل الدين. ويحق للطرف الأول استصدار أمر وقتى بموجب هذا العقد لاسترداد مبلغ القرض .
خامسا ً : ........................................
الطرف الأول ..................................................... الطرف الثانى
المقرض /..................................................... المقترض

145-عقد قرض حسن بدون فوائد
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى :
"البند الأول"
يقر الطرف الثانى بانه من الطرف الاول مبلغ ........ فقط ........ تسليمه كاملا ونقدا بمجلس هذا العقد.
"البند الثانى"
منح الطرف الاول للطرف الثانى فترة سماح مدتها ........ تنتهى فى نهاية شهر ........ سنة ........ يلتزم الطرف الثانى فور انقضائها بدفع مبلغ القرض للطرف الاول, ويحل الاجل فى حالة اعسار الطرف الثانى.
"البند الثالث"
تم هذا القرض بدون أية فوائد الا أنه فى حالة عدم الوفاء بمبلغ القرض فى الموعد المحدد, تستحق عليه فوائد اتفاقية بواقع ........ % من تاريخ الاقتراض وحتى الوفاء.
"البند الرابع"
للطرف الاول حوالة حقه الثابت بهذا العقد إلى الغير وفقا لاحكام المقررة قانونا, ولا يكون للطرف الثانى الامتناع عن الوفاء للطرف الاول تذرعا بهذا البند مالم يخطر رسميا بالحوالة.
"البند الخامس"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد, ويعتبر عنوان كل من الطرفين المبين به موطنا مختارا فى هذا الصدد.
"البند السادس"
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
"الطرف الاول" "الطرف الثانى"

146-عقد قسمة اتفاقية


محرر فى يوم ..... الموافق ../ .. / .. بين كل من :
أولاً : السيد / ............... المقيم
ثانياً : السيد / ............ المقيم
ثالثاً: السيد / ................ المقيم

بعد أن أقر جميع الأطراف بأهليتهم للتعاقد والتصرف ، اتفقوا على بنود هذا العقد على النحو الآتى :
يمتلك الأطراف عقاراً مبنياً مكوناًمن (...........)والذى تركه مورثهم المرحوم / .........
أو أنهم يمتلكون (.............)على الشيوع .
وحيث إنهم يرغبون فى إنهاء حالة الشيوع ، فقد اتفقوا على ما يلى :
أولاً:
التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد .
ثانياً :
اتفق المتعاقدون على قسمة العقار أو العقارات المذكورة بالكيفية الآتية:
1
يختص الطرف الأول بالشقة رقم (..........).
2
يختص الطرف الثانى بالشقة رقم (........).
3
يختص الطرف الثالث بالشقة رقم (........).
ثالثاً :
يقر جميع الأطراف بأنهم عاينوا الحصة التى اختص كل منهم بها بموجب هذا العقد معاينة تامة ونافية لأية جهالة ، وأنهم يقبلون بها على حالتها .
رابعاً :
بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح كل متعاقد المالك الوحيد للحصة التى اختص بها ، ويحق له أن يقوم باستلامها وتحصيل إيجارها أو يتصرف فيها .
خامساً :
هذه القسمة نهائية ، وقد تمت برضا المتعاقدين وقبولهم وبمحض اختيارهم ، وعلى ذلك ليس لأحدهم الرجوع عنها .
سادساً :
تحرر هذا العقد من (.........) نسخة لكل طرف .
الطرف الأول ........... الطرف الثانى ................ الطرف الثالث


147-عقد مقاولة بناء بأجر إجمالى

انه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
) السيد / ........ الجنسية ........الديانة ........ والبالغ من العمر ........سنة يقيم برقم........
شارع ........ قسم ........محافظة ........ يحمل رقم قومى ........ سجل مدنى........
" طرف ثانى "
سجل مدنى ........
" طرف اول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
) السيد / ........ الجنسية ........الديانة ........ والبالغ من العمر ........سنة يقيم برقم........
شارع ........ قسم ........محافظة ........ يحمل رقم قومى ........ سجل مدنى........
" طرف ثانى "
........
يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى :
"البند الأول"
يلتزم الطرف الثانى باقامة عمارة سكنية للطرف الأول وفقا للرسومات الهندسية المقدمة له من الاخير وللمواصفات والشروط التى تضمنتها القائمة الملحقة بهذا العقد والتى تعتبر جزءا مكملا له .
"البند الثانى"
تتكون العمارة سالفة البيان من ........ طابق يستغل الارضى منها كجراج يعلوه الطابق الاول مشتملا على ........ شقة , ثم تتكرر الطوابق مماثلة للطابق الاول .
"البند الثالث"
يقر الطرف الاول بانه خصص قطعة الارض المملوكة له والبالغ مساحتها ........ مترا مربعا , والكائنة بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ لاقامة العمارة , وقد تم عمل ........ جسات بها بمعرفة المهندس المعمارى ........فتبين صلاحيتها لاقامة هذا البناء , وذلك وفقا للتقرير الهندسى المقدمة صورته للطرف الثانى .
و مع ذلك يتعين على الاخير معاينة الارض واخطار الطرف الاول فورا عند اجراء اعمال الحفر للوصول الى العمق المقرر للأساسات , عن أى عيب قد يظهر له متعلقا بالارض مع بيان وسائل معالجته على أن يتم الإخطار كتابة .
"البند الرابع"
يلتزم الطرف الثانى بدراسة التصميم والرسومات الهندسية المقدمة له صورة منها والموقع عليها من الطرفين على ألا يبدأ فى الاعمال التنفيذية إلا بعد تحققه من موافقتها لكافة الأصول الفنية التى يتمكن معها من تكملة الاعمال وفقا لها , ولا يجوز له ابداء اية اعتراضات عليها أو طلب تعديلها بعد البدء فى التنفيذ ما لم يوافق الطرف الاول على ذلك كتابة .
"البند الخامس"
لا يجوز للطرف الثانى بعد بدء التنفيذ أن يرجع توقفه عن العمل أو تاخره فيه إلى عيب فى التصميم وإلا كان مسئولا عن التوقف أو التأخير وفقا للبنود التالية دون اعتداد بهذا الادعاء .
"البند السادس"
يتعهد الطرف الثانى باستخراج ترخيص البناء واشغال الطريق وقد وكله الطرف الأول فى ذلك .
"البند السابع"
يلتزم الطرف الثانى بتقديم كافة المواد اللازمة للبناء وفقا للمواصفات التى تضمنتها القائمة المرافقة , وبإحضار الأدوات والمعدات اللازمة للتشغيل .
"البند الثامن"
على الطرف الثانى القيام بكافة اعمال البناء باشرافه الشخصى ولا يجوز له ان يعهد بذلك الى غيره من مقاولى الباطن لاى سبب من الاسباب , فيما عدا اعمال البياض والارضيات والنجارة والسباكة والكهرباء على ان يظل مسئولا عنها امام الطرف الاول.
"البند التاسع"
تناط المسئولية المدنية والجنائية المتعلقة بحراسة البناء والاشياء بالطرف الثانى منذ استلامه للارض وحتى تسليم البناء .
"البند العاشر"
اذا ثبت للطرف الاول اثناء سير العمل أن الطرف الثانى يقوم به على وجه معيب أو مناف لما تضمنه هذا العقد أو للقائمة الملحقة به , جاز له انذاره بأن يعدل عن طريقة التنفيذ فورا , وإلا كان له طلب فسخ العقد او استئذان المحكمة - فى غير حالات الاستعجال - فى أن يعهد بالعمل إلى مقاول آخر على نفقة الطرف الثانى .
"البند الحادى عشر"
يتحمل الطرف الثانى وحده كافة نفقات الأعمال المعيبة سواء ما تم منها قبل الإنذار أو بعده , وسواء قام هو باصلاحها أو عهد بها الى مقاول اخر كما يلتزم بنفقات الترميم التى يتطلبها ذلك .
"البند الثانى عشر"
اذا تبين للطرف الاول استحالة اصلاح العيب , جاز له طلب الفسخ والتعويض .
"البند الثالث عشر"
يلتزم الطرف الاول بتعيين مهندس معمارى يتحمل أجره , للإشراف على جميع الاعمال التنفيذية ومراقبتها , وله الاعتراض على اى منها ويعتبر نائبا عن الطرف الاول فى ذلك , وفى حالة اعتراضه يتعين عدم تنفيذ أو اتمام العمل الذى اعترض عليه , ولا يخل هذا التعيين بالمسئولية الكاملة للطرف الثانى قبل الطرف الاول وتعرض عليه مستخلصات الصرف لاعتمادها قبل تقديمها للطرف الاول .
"البند الرابع عشر"
يلتزم الطرف الثانى بالتأمين عن الاضرار التى قد تتسبب اعمال البناء فى احداثها وكذلك عن مسئولية قبل الطرف الاول عن تهدم البناء او تصدعه . كما يلتزم بالتامين لدى هيئة التامينات الاجتماعية عن عماله فور اخطار الطرف الاول لهذه الهيئة بالمقاولة
"البند الخامس عشر"
يلتزم الطرف الثانى بتسليم العمارة كاملة التشطيب ومعدة للسكنى خلال ........شهرا من تاريخ توقيعه على محضر استلامه للارض على الا يتجاوز ذلك عشرة ايام من تاريخ صدور رخصة البناء .
"البند السادس عشر"
اذا أخل الطرف الثانى بالتزامه المبين بالبند السابق , التزم بدفع ........ جنيها عن كل يوم تأخير على أن يخصم هذا التعويض عند تصفية الحساب , فان اصبحت المدة الباقية من المدة المحددة للتسليم غير كافية لانجاز العمل وفقا لطبيعته وامكانيات وظروف الطرف الثانى , كان للطرف الاول طلب الفسخ دون انتظار حلول الأجل المشار إليه .
"البند السابع عشر"
لا يمكن للطرف الثانى فى حالة الحكم بفسخ عقد المقاولة الرجوع على الطرف الاول فيما يتعلق بما قام به من اعمال وفقا للقيمة الواردة بهذا العقد وانما للطرف الاول دفع اقل القيمتين التاليتين : ما أثرى به مقدرا بوقت البناء او ما افتقر به الطرف الثانى مقدرة وقت الحكم .
"البند الثامن عشر"
يضمن الطرف الثانى ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئى او ما يظهر من عيب فى البناء ولو كان ذلك راجعا الى عيب فى الارض ذاتها ويبدأ هذا الضمان من وقت تسلم البناء تسلما فعليا أو حكميا .
"البند التاسع عشر"
يلتزم الطرف الاول بتسلم العمارة خلال عشرة ايام من اخطار الطرف الثانى له , فاذا امتنع دون سبب مشروع رغم دعوته الى ذلك بانذار رسمى على يد محضر , اعتبر انه تسلمها حكما اعتبارا من اليوم المحدد بالانذار دون حاجة الى طلب تعيين حارس عليها .
"البند العشرون"
يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ الاعمال المحددة بهذا العقد وفقا لما تم الاتفاق عليه وبالمواصفات التى تضمنتها القائمة المرفقة لقاء اجر اجمالى وجزافى قدره ........ فقط ........ جنيها يدفع على النحو التالى :
أولا : الدفعة المقدمة قدرها ........ فقط ........ جنيها تدفع فور التوقيع على هذا العقد .
ثانيا: الدفعة الثانية وتستحق بعد الانتهاء من اعمال الاساسات وفقا للمستخلص الخاص بهذه المرحلة .
ثالثا : الدفعة الثالثة وتستحق بعد الانتهاء من صب سقف الطابق الاول وفقا للمستخلص الخاص بهذه المرحلة.
رابعا : يعتبر الانتهاء من صب سقف كل طابق بعد ذلك مرحلة تستحق الدفعة الخاصة بها وفقا للمستخلص المتعلق بها , حتى الوصول الى الطابق الاخير المرخص به .
خامسا: تصرف دفعة قدرها ........ فقط ........لاعمال النجارة والارضيات والسباكة والكهرباء والبياض والطلاء , ويتم الاتفاق على الدفعة التالية بعد تقديم المستخلصات المتعلقة بهذه الاعمال .
سادسا : تتم تصفية الحساب نهائيا بعد اتمام كافة الاعمال , ويحرر الطرف الثانى مخالصة بذلك .
"البند الواحد والعشرون"
يعتبر التقدير الذى تضمنه البند السابق نهائيا , ولا يجوز للطرف الثانى المطالبة بزيادته ولو كان ذلك راجعا لارتفاع اثمان المواد الاولية اللازمة لاعمال البناء او لارتفاع أجور العمال أو للنقل أو الضرائب الجمركية على الواردات أو لأى سبب اخر , كما لا يجوز للطرف الاول المطالبة بتخفيضه اذا ما تبين ان التكاليف الفعلية تقل عنه بكثير طالما التزم الطرف بتنفيذ الاعمال وفقا لما تم الاتفاق عليه .
"البند الثانى والعشرون"
اذا اخل الطرف الاول بتنفيذ التزامه فيما يتعلق بالوفاء بالاجر على نحو ما تقدم , رغم قيام الطرف الثانى بالتنفيذ وفقا لما تم الاتفاق عليه , كان للأخير استصدار حكم بالزامه به مع التعويض فضلا عن الفوائد القانونية من وقت رفع الدعوى , او طلب الفسخ والتعويض , فان كانت الاعمال قد تمت كان له حسابها حتى يستوفى حقه كاملا .
"البند الثالث والعشرون"
تم الاتفاق على تأجيل الوفاء بمبلغ ........ إلى ما بعد التسليم بستة اشهر ويكون للطرف الثانى بموجب هذا حق امتياز على العقار محل هذا العقد ضمانا له , وله الحق فى اتخاذ اجراءات قيده , ويلتزم الطرف الثانى بمحو هذا القيد فور الوفاء له بهذا المبلغ .
"البند الرابع والعشرون"
إذا تأخر الطرف الاول فى تسليم الارض خلال عشرة ايام من تاريخ صدور ترخيص البناء , يلزم بدفع مبلغ ........ فقط ........ جنيها عن كل يوم تاخير , وقد روعى فى هذا التقدير ما قد يفوت على الطرف الثانى من كسب وما قد يلحق به من خسارة .
"البند الخامس والعشرون"
تختص محاكم ........ بنظر المنازعات الناشئة عن هذا العقد , ويعتبر عنوان كل طرف المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند السادس والعشرون"
حرر هذا العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
" الطرف الاول "                                                               " الطرف الثانى "






148-عقد مقاولة لهدم بناء


انه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........ يحمل رقم قومى................. سجل مدنى .....
2) السيد / ........ الجنسية ........الديانة ........ والبالغ من العمر ........سنة يقيم برقم ........
شارع ........ قسم ........محافظة ........ يحمل رقم قومى ........ سجل مدنى........
" طرف ثانى "

يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى :
"البند الاول"
يمتلك الطرف الاول العقار المبنى رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ والمكون من ........طابق , ويشمل كل طابق على ........ شقة , والبناء من الكمر المسلح والطوب الاحمر , او الحجر الجيرى .
"البند الثانى"
يقر الطرف الثانى انه قام بمعاينة العقار سالف البيان معاينة تامة بدخول جميع وحداته والوقوف على المواد المستخدمة فى تشييده وانه قبل ابرام هذا العقد على هذا الاساس وفقا لما تضمنته بنوده .
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الثانى بالقيام بكافة الاعمال اللازمة لهدم العقار المشار اليه ونزع جميعاساساته بالعمق التى هى عليه , ولا تتم تسوية الارض الا بعد ان يقر الطرف الاول كتابة بقبوله للاعمال التى قام بها الطرف الثانى فيما يتعلق بنزع الاساسات .
"البند الرابع"
تتم اعمال الهدم وفقا للاصول الفنية المتعارف عليها , مع بذل العناية الواجبة للمحافظة على الانقاض بقدر الامكان وتفادى الاضرار بالغير .
"البند الخامس"
يتعهد الطرف الثانى بنزع النجارة من ابواب ونوافذ وارضيات كمرحلة اولى , على ان يعهد بذلك الى شخص له دراية بهذه الاعمال للمحافظة على سلامتها , ويكون الطرف الثانى مسئولا عن الاتلافات التى كان يمكن تفاديها .
كما يلتزم بمثل ما تقدم عند نزع الرخام .
"البند السادس"
لا يجوز للطرف الثانى الهدم بدفع الجدران لاسقاطها بل يجب ان يتم الهدم على المدماك.
"البند السابع"
تنقل الحراسة بالنسبة للعقار الى الطرف الثانى اعتبارا من تاريخ هذه العقد , فيكون مسئولا عنه وفقا للاحكام المقررة لمسئولية حارس البناء او حارس الاشياء , على ان يلتزم الطرف الاول بتسليمه اليه فور التوقيع على العقد بموجب محضر يثبت فيه ذلك .
"البند الثامن"
تتم كافة الاعمال بعمال الطرف الثانى ويكون وحده مسئولا عنهم كتابعين له سواء امام الغير او هيئة التامينات الاجتماعية .
"البند التاسع"
يلتزم الطرف الثانى باستصدار ما يلزم من تراخيص لاشغال الطريق ويكون وحده المسئول عن الاشغالات , ولا يكون له الحق فى الرجوع على الطرف الاول بشئ مما يتحمله فى هذا الخصوص , عدا المبالغ التى تدفع فى سبيل استصدار التراخيص فيتحمل بها الطرف الاول .
"البند العاشر"
يلتزم الطرف الثانى بفرز المواد الناتجة من عملية الهدم وتخصيص مكان لكل منها , على ان يتحمل الطرف الاول أجور خفارتها .
"البند الحادى عشر"
مدة هذا العقد ........ شهرا يلتزم الطرف الثانى باتمام كافة اعمال الهدم ونزع الاساساتوتسوية الارض فى خلالها , فان لم يتم التنفيذ على هذا النحو التزم الاخير بدفع مبلغ ........ فقط ........ جنيها عن كل يوم تأخير ويكون للطرف الاول الحق فى خصم هذا التعويض من باقى الاجر المستحق للطرف الثانى . فان ظل التأخير بما يجاوز المدة المتفق عليها بشهر , اعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه او انذار أو أى أجراء أخر .
"البند الثانى عشر"
الاجر المستحق للطرف الثانى مقابل الاعمال سالفة البيان قدره ........ فقط ........ جنيها , دفع منه بمجلس هذا العقد مبلغ ........ فقط ........ جنيها ويدفع مبلغ ........فقط ........ جنيها عند وصول الاعمال الى سطح الطابق ........ اما الباقى فيدفع عند انتهاء جميع الاعمال وتسليم الارض للطرف الاول .
"البند الثالث عشر"
فى حالة عدم الوفاء بالدفعة الثانية يكون للطرف الثانى الحق فى التوقف عن العمل على ان يلتزم الطرف الاول فى هذه الحالة بان يدفع للطرف الثانى مبلغ ........ فقط ........جنيها عن كل يوم ويمثل هذا المبلغ اجور العمال وما فات الطرف الثانى من كسب لو انه استمر فى عمله .
فان تعلق عدم الوفاء بالدفعة الاخيرة , كان للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول وفقا للقواعد العامة .
"البند الرابع عشر"
لا يجوز للطرف الثانى ان يعهد إلى مقاول من الباطن بتنفيذ الاعمال التى تضمنها هذا العقد والا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه أو أنذار أو أى أجراء أخر .
"البند الخامس عشر"
للطرف الثانى ان يطلب الى الطرف الاول نقل الانقاض التى تم فرزها متى كانت تحول دون الاستمرار فى اعمال الهدم .
"البند السادس عشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات فيما يتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند السابع عشر"
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
" الطرف الاول "                                             " الطرف الثانى "

149-عقد مقاولة مع مهندس لعمل تصميم ومقايسة


انه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
" طرف اول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى:
"البند الاول"
يلتزم الطرف الثانى بمعاينة الارض الفضاء المملوكة للطرف الاول الكائنة بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ للوقوف على مساحتها ومعرفة وضعها على الطبيعة , ثم القيام بعمل العدد اللازم من الجسات للتحقق من طبيعة باطنها تمهيدا لاجراء التصميم بما يتناسب مع نتيجة هذه الجسات .
"البند الثانى"
على الطرف الثانى اتمام كافة الاعمال الموضحة بالبند السابق خلال ........يوما من تاريخ هذا العقد وتقديم تقرير هندسى مفصل للطرف الاول متضمنا تصوراته المبدئية عن كيفية تنفيذ البناء بتحديد مواقع المناورة والمساحة الواجب تركها بدون بناء ومناقشة الطرف الاول فى ذلك لاتمام التصميم والرسومات المعمارية على هدى ما تسفر عنه هذه المناقشة , دون أدنى مسئولية على الطرف الاول .
كما يجب ان يتضمن التقرير عدد الجسات التى تمت لاختبار باطن الارض والعمق الذى وصلت اليه كل منها وموقعها والرأى الفنى المترتب على نتيجتها والتصميم الذى يتفق مع ذلك .
على ان يقدم التقرير خلال مدة قدرها ......... من نهاية الاجل السابق .
"البند الثالث"
مع مراعاة ما تضمنه البند الثانى , يلتزم الطرف الثانى بتقديم الرسومات المعمارية والانشائية والتنفيذية للطرف الاول خلال ........ يوما من نهاية الاجل المقرر لتقديم التقرير الهندسى , وعليه توضيحها للاخير الذى يكون له الحق فى طلب ادخال تعديلات عليها بما لا يمس التصميم أو يتنافى مع الاصول الفنية .
و فى حالة طلب تعديلات بالشروط المتقدمة , تصحح الرسومات وفقا لها على ان يتم ذلك خلال ........ يوما من تاريخ هذا الطلب.
"البند الرابع"
فى حالة الموافقة على الرسومات , يوقع عليها كل من الطرفين وتسلم صورة منها للطرف الأول .
"البند الخامس"
يلتزم الطرف الثانى عند وضع التصميم والرسومات المعمارية والانشائية والتنفيذية , مراعاة خط التنظيم أو حد الطريق أو خط البناء الواجب اتباعه وعرض الشارع والمناسيب المقررة لها أمام واجهات البناء .
"البند السادس"
يتم وضع التصميم والرسومات على اساس اقامة عمارة سكنية مكونة من ........ طابق يستغل الارضى منها جراج وتقسم الطوابق التى تعلو الى وحدات سكنية بالعدد الذى تتضمنه الرسومات التى يوافق الطرف الاول عليها .
"البند السابع"
يضع الطرف الثانى المقايسة التى يتطلبها تنفيذ البناء على النحو المتقدم مشتملة على بيان تفصيلى لكافة عناصرها , مراعيا فى ذلك الاصول الفنية المتعارف عليها .
"البند الثامن"
يكون الطرف الثانى مسئولا مسئولية كاملة عن كافة الاضرار التى قد تلحق بالطرف الاول أو بالغير فى حالة وجود خطا فى التصميم مهما كان قدره , وعليه الالتزام بالاصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت الاعداد والقرارات الصادرة فى شأن أسس التصميم وشروط تنفيذ الاعمال الانشائية وأعمال البناء وبما يتفق مع ما يتضمنه تقريره سالف البيان .
"البند التاسع"
من المتفق عليه ان الطرف الثانى لا شأن له بالاشراف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بالبناء , ولا التحقق من أن الاعمال الانشائية تتفق مع الاصول الفنية الواجب اتباعها تنفيذا للتصميم , ويلتزم الطرف الاول باختيار مهندس معمارى للاشراف على اعمال البناء .
"البند العاشر"
يلتزم الطرف الثانى بأن يوضح للطرف الأول الطريقة التى يتم بها تنفيذ الأعمال المتعلقة بالتصميم اذا ما تطلبت أعمال التنفيذ ذلك , على أن يكون التوضيخ بمعرفة الطرف الثانى شخصيا وفى خلال مدة قدرها ......على الاكثر من تاريخ مطالبته بذلك , وعليه القيام بذلك من تلقاء نفسه ولا يكون له التحلل من مسئوليته المتعلقة بالتصميم لاى من الاسباب .
"البند الحادى عشر"
لا تنقضى مسئولية الطرف الثانى عن أعمال التصميم الا بانقضاء مدة قدرها .......  سنوات تبدأ من تاريخ تسلم الطرف الاول للبناء تسلما فعليا او حكميا دون أن يؤثر فى ذلك تأخر المقاول فى التسليم .
"البند الثانى عشر"
يكون الاجر الذى يستحقه الطرف الثانى مقابل قيامه بالتصميم ووضع المقايسة مقدرا بنسبة ........ فقط ........ من قيمة الاعمال .
و يلتزم الطرف الاول بدفع مبلغ ........ فقط ........ عند التوقيع على الرسومات , ومبلغ ........ فقط ........ جنيها بعد ........ شهر من الدفعة الاولى , والباقى عند نهاية الاعمال .
"البند الثالث عشر"
لا يستحق الطرف الثانى أجره المحدد بالبند السابق كاملا اذا لم يتم العمل بموجب التصميم الذى وضعه فى حالة رفض الطرف الاول له ويقتصر حقه فى هذه الحالة على مبلغ جزافى قدره ........ فقط ........ جنيها دون ما حاجة لابداء الطرف الاول اسبابا لهذا الرفض .
فان كان الرفض راجعا لعيب فى التصميم او لعدم الالتزام بتعليمات الطرف الاول او لعدم انجازه فى الموعد الذى تم الاتفاق عليه فلا يستحق الطرف الثانى اى اجر على الا يتم العمل بموجب التصميم .
"البند الرابع عشر"
يعتبر العقد مفسوخا حتما بدون حاجة الى تنبيه او انذار او اى اجراء اخر فى حالة وفاة الطرف الثانى او فقد اهليته قبل اتمام اعمال التصميم والمقايسة معا وقبول الطرف الاول لها .
و لا يعتد بتوقيع الاخير على الرسومات طالما لم تعرض عليه المقايسة ويوافق عليها .
"البند الخامس عشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , ويعتبر عنوان كل من طرفيه الموضح به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند السادس عشر"
حرر هذا العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
" الطرف الاول "                                                           " الطرف الثانى"


150-عقد مقاولة من الباطن


انه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
" طرف اول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
"البند الاول"
يقر الطرف الثانى - المقاول من الباطن بانه اطلع على عقد المقاولة المبرم فيما بين الطرف الاول - المقاول الاصلى - وبين السيد / ........ والمتعلق ........ وقد احاط ببنوده احاطة تامة , كما قام بمعاينة ........ وانه قبل ابرام هذا العقد على هذاالاساس .
"البند الثانى"
يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ المقاولة وفقا للشروط التى تضمنها العقد المشار اليه بدون اى تحفظ مراعيا فى ذلك الاصول الفنية المتعارف عليها . وعلى الطرف الاول تسليمه العمل فور التوقيع على هذا العقد والا كان للطرف الثانى الرجوع عليه بتعويض عن الاضرار التى اصابته بسبب عدم تنفيذه .
"البند الثالث"
ينقضى الالتزام بضمان سلامة العمل وبضمان العيوب الخفية بالنسبة للطرف الثانى بتسليم الطرف الاول له .
اما اخلال الطرف الثانى بالالتزامات الاخرى فلا تنقضى بالتسليم ويكون للطرف الاول الرجوع بشأنها على الطرف الثانى .
"البند الرابع"
يتعهد الطرف الثانى بتوفير المعدات والمهمات اللازمة لانجاز العمل دون ان يطلب الى الطرف الاول احضار شئ منها .
"البند الخامس"
يتم تنفيذ العمل بواسطة الطرف الثانى وعماله , ويلتزم بالتامين على من لم يسبق التامين عليه منهم لدى هيئة التامينات الاجتماعية , ويكون مسئولا عنهم وفقا لاحكام مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه .
"البند السادس"
تنتقل الحراسة الى الطرف الثانى فور تسلمه العمل ويكون وحده المسئول عن كافة الاضرار التى يسببها  للغير وفقا للاحكام المقررة فى شان هذه المسئولية .
"البند السابع"
يظل الطرف الاول مسئولا عن بوليصة التأمين المنصوص عليها بالبند ........ من العقد الاصلى والمتعلقة باعمال البناء . اما اشغالات الطريق فيكون الطرف الثانى هو المسئول عنها وعليه استصدار التراخيص اللازمة لها .
"البند الثامن"
ابرم هذا العقد لقاء اجر جزافى قدره ........ فقط ........جنيها يدفع منه مبلغ ........ فقط ........جنيها فور التوقيع على العقد , ومبلغ ........ فقط ........ جنيها فى ......../......../......... ومبلغ ........ فقط ........جنيها فى ......../......../......... والباقى بعد التسليم .
"البند التاسع"
اذا اخل الطرف الاول بالتزاماته المحددة بالبند السابق , كان للطرف الثانى بعد انذار الطرف الاول فى العقد الاصلى - رب العمل - الرجوع بدعوى مباشرة بما يكون مدينا به للطرف الاول .
"البند العاشر"
(اختيارى فى حالة بقاء جزء من الاجر بعد تسليم العمل):
يقر الطرف الاول بالتزامه بالوفاء للطرف الثانى بالباقى من اجره وقدره ........ فقط ........جنيها فى موعد غايته ......../......../......... وهو موعد حلول القسط المستحق على رب العمل , وللطرف الثانى توقيع الحجز على هذا القسط تحت يد الاخير استعمالا لحق الامتياز المقرر له على قيمة القسط .
"البند الحادى عشر"
على الطرف الاول تسلم العمل فور اخطار الطرف الثانى له بذلك والا كان للاخير انذاره بالاستلام , وفى هذه الحالة ينقضى التزام الطرف الثانى المتعلق بالضمان كما تنقل تبعة الهلاك الى الطرف الاول ما لم يرجع عدم التسليم الى مخالفة الطرف الثانى للمواصفات المتفق عليها .
"البند الثانى عشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بتنفيذ هذا العقد ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له هذا الصدد .
"البند الثالث عشر"
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
" الطرف الاول "                                                           " الطرف الثانى"




151-عقد مقايضة بحق متنازع فيه


أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى:
(البند التمهيدى)
يمتلك الطرف الاول العقار ........ بالعقار رقم ........
شارع ........ قسم ........ محافظة ........ والمكونة من ........ عن طريق ........
كما يمتلك الطرف الثانى العقار رقم ........
شارع ........ قسم ........ محافظة ........ والمكونة من ........ عن طريق ........
وقد رفعت الدعوى رقم ........ لسنة ........ كلى ........ ضد الطرف الاول بادعاء عدم ملكيته للعقار سالف البيان ولم يتم الفصل فيها بعد.
يعتبر هذا التمهيد جزءا لا يتجزأ من العقد.
"البند الاول"
يلتزم الطرف الاول بالتنازل للطرف الثانى عن كافة المستندات الخاصة بالعقار المتنازع فيه بحيث يحل محله فى كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة به بما فى ذلك السير فى الدعوى سالفة البيان .
ويلتزم الطرف الثانى بنقل ملكية عقاره إلى الطرف الاول واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك.
"البند الثانى"
يقر الطرف الاول أن المنازعة المبينة بالتمهيد كان لها شأن فى تقدير قيمة العقار المملوك للطرف الاول, وتأسيسا على ذلك, فقد تساوت قيمة كل من العقارين, وتمت المقايضة على هذا الاساس.
"البند الثالث"
يلتزم كل طرف بتسليم عقاره للطرف الاخر فور التوقيع على هذا العقد ويكون لكل منهما الحق فى الانتفاع به على النحو الذى يراه.
"البند الرابع"
قام كل طرف بمعاينة عقار الطرف الاخر معاينة نافية للجهالة وليس لاى منهما الرجوع على الاخر بأى شئ
"البند الخامس"
تمت هذه المقايضة بشرط سقوط الخيار بعد ان أحيط كل طرف بكافة الظروف والملابسات المتعلقة بعقار ومستندات ملكية الطرف الاخر.
"البند السادس"
يتحمل الطرفان مصروفات هذا العقد وكافة النفقات الاخرى ومنها رسوم التسجيل مناصفة فيما بينهما.
"البند السابع"
حرر هذا العقد من نسختين, سلمت لكل طرف نسخة .
"الطرف الاول"                                                                         "الطرف الثانى"

152-عقد مقايضة وارد على حقوق الارتفاق

أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى:
"البند الاول"
يلتزم كل من الطرفين بتقرير حق ارتفاق على عقاره لصالح عقار الطرف الآخر على النحو التالى:
أولا: يقرر الطرف الأول على عقاره الكائن ........ بالعقار رقم ........
شارع ........ قسم ........ محافظة ........ والمكونة من ........ عن طريق ........ارتفاقا بالمرور لصالح عقار الطرف الثانى فى المساحة ........ .
ثانيا: يقرر الطرف الثانى على عقار الكائن ........ بالعقار رقم ........
شارع ........ قسم ........ محافظة ........ والمكونة من ........ عن طريق ........ارتفاقا بالشرب لصالح عقار الطرف الاول من المسقى المملوكة للطرف الثانى والمارة بأرضه سالفة البيان, على أن يكون للطرف الاول توصيل المسقى من أقرب نقطة من أرضه بمجرى يمر بأرض الطرف الثانى يتساوى مع السقى فى الاتساع والعمق.
"البند الثانى"
يلتزم الطرف الأول بعدم استعمال حق الارتفاق إلا فى الأيام التى لا يقوم فيها الطرف الثانى برى أرضه على ألا يستمر الأخير فى الرى لأكثر من يومين متصلين وإلا كان للطرف الأول الحق فى القيام بالرى.
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الثانى باستخدام حق الارتفاق المقرر له بالمرور بما لا يرتب ضررا للطرف الاول.
"البند الرابع"
يضمن كل متقايض للطرف الآخر التعرض الصادر من الغير على أن يتم الاخطار به فى الوقت المناسب, ويتعهدان باتمام العقد النهائى خلال ........
"البند الخامس"
تم تقدير قيمة كل من حقى الارتفاق وتبين أن قيمة حق الارتفاق الخاص بالمرور تبلغ ........ فقط ........ وأن قيمة حق الارتفاق بالشرب تبلغ ........ فيكون الحق الاول يجاوز الثانى بمبلغ ........ فقط ........ تعهد الطرف الثانى بدفعه كمعدل للطرف الأول خلال ........
"البند السادس"
يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه أو انذار أو أى إجراء آخر فى حالة عدم قيام الطرف الثانى بدفع المعدل فى موعده.
"البند السابع"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد . ويكون عنوان كل منهما المبين به موطنا مختارا فى هذا الصدد.
" البند الثامن"
حرر هذا العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
"الطرف الاول"                                                    "الطرف الثانى"






153-عقد هبة رسمي


أنه في يوم .............................. ............ الموافق .............................. ..........
تم بعون الله تعالى الاتفاق والتراضي بين كل من :ـ
السيد / " طرف أول واهب "
السيد / " طرف ثان موهوب له "
بعد أن أقر الطرف الأول بأهليته المعتبرة شرعاً وقانوناً للتصرف تحرر العقد الآتي :ـ
البند الأول :
وهب الطرف الأول بموجب هذا العقد وأسقط وتنازل بغير عوض وبدون مقابل مع كافة الضمانات الفعلية والقانونية للطرف الثاني بصفته والقابل لذلك ما هو
.............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .....................
البند الثاني
يقر الطرف الأول بأن ال ................. الموهوب للطرف الثاني مملوك له بطريق .........................
البند الثالث :
يقر الطرف الأول بأن الـ .............. الموهوب خال من كافة الحقوق العينية أياً كان نوعها كالرهن والاختصاص والامتياز وحقوق الانتفاع والارتفاق ظاهرة أو خفية وأن .......... الموهوب ليس موقوفاً ولا حكراً .
البند الرابع
لا يستلم الطرف الثاني الموهوب له ال ........ الموهوب إلا بعد وفاة الطرف الأول  .
البند الخامس
لا يحق للطرف الثاني الموهب له التصرف في الشقة الموهوبة له إلا بعد وفاة الطرف الأول ووفاة والدة الطرف الثاني أو الحصول على موافقة كتابية من والدة الطرف الثاني .
البند السادس
يحق للطرف الأول الواهب الرجوع عن هذه الهبة في أي وقت طول حياته بإرادته المنفردة ويحق له التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المقيدة لها أو غير ذلك من التصرفات حتى بعد قبول الموهوب له بالهبة محل العقد .
البند السابع
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم كل طرف نسخة منها وتسلمت والدة الطرف الثاني نسخة للعمل بموجبها .

الطرف الأول الواهب                                              الطرف الثاني الموهوب له

154-عقد وديعة بأجر


انه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ يحمل رقم قومى........ سجل مدنى ........
و عنوان محل العمل ........
" طرف أول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ يحمل رقم قومى........ سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والاتفاق على ما يلى :
"البند الاول"
يلتزم الطرف الثانى بتسلم السيارة رقم ........ شاسيه رقم ........ موديل ........و المملوكة للطرف الاول لايداعها لديه على أن يتولى حفظها وتشغيلها فى اوقات متعاقبة وتشحيمها .
"البند الثانى"
لا يجوز للطرف الثانى استعمال السيارة المودعة فى قضاء مصالحه ولكن يقتصر هذا الاستعمال لغرض ادارة الموتور والمحافظة على الاطارات وذلك بقيادتها مرة كل اسبوع لمسافة عشرين كيلو مترا .
"البند الثالث"
يقر الطرف الثانى أنه عاين السيارة قبل ايداعها لديه ووجدها بحالة سليمة تماما وأن العداد الخاص بها وصل الى رقم ........
"البند الرابع"
يلتزم الطرف الاول بتسليم السيارة للطرف الثانى بالحالة الثابتة بالبند السابق , ويعتبر تسلم الاخير لها دليلا على مطابقتها لهذه الحالة .
"البند الخامس"
يلتزم الطرف الثانى برد السيارة فور طلب الطرف الاول بالحالة التى سلمت اليه بها مع مراعاة الاستعمال المتفق عليه , فان اخل بالتزامه بالرد , التزم بان يدفع الطرف الاول مبلغ ........ فقط ........ عن كل يوم تأخير , باعتبار هذا المبلغ تعويضا متفق عليه .
"البند السادس"
اذا تبين ان الطرف الثانى قد اخل بالتزامه بحفظ السيارة على نحو ما سلف , وأدى عدم التشغيل أو سوء الاستعمال أو استعمالها فى مصالحه كان للطرف الاول الرجوع عليه بتعويض يقدر وفقا لما ناله من ضرر .
و يعتبر توقيع الطرف الاول باستعمال السيارة بدون تحفظ دليلا على سلامتها واخلاء لمسئولية الطرف الثانى .
"البند السابع"
يكون الطرف الثانى مسئولا عن هلاك أو تلف السيارة متى رجع ذلك الى تقصيره , ولا يسأل ان رجع ذلك الى القوة القاهرة .
و يكون الطرف الثانى مسئولا عن تلف أو هلاك السيارة ولو رجع ذلك الى القوة القاهرة , اذا تلفت او هلكت بعد اعذاره بالرد .
"البند الثامن"
يتعهد الطرف الثانى بأن يبذل فى حفظ السيارة عناية الشخص الحريص وأن يرعى تجديد الرخصة فى الموعد المقرر . وان يخطر الطرف الاول بالدعاوى والحجوزات التى تتعلق بها فى الوقت المناسب .
"البند التاسع"
يلتزم الطرف الثانى بانفاق المصروفات اللازمة لحفظ السيارة من التلف وله الرجوع بكل ما أنفق على الطرف الاول .
"البند العاشر"
لا يجوز للطرف الثانى أن يعهد بحفظ السيارة إلى غيره دون اذن صريح من الطرف الاول وإلا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار أو اى اجراء آخر ولا يخل ذلك باعتبار الطرف الثانى مسئولا عن اى تلف أو هلاك يحدث أثناء وجودها لدى الغير ولو رجع ذلك الى قوة قاهرة أو حادث فجائى .
"البند الحادى عشر"
يلتزم الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثانى أجرا للوديعة مقداره ........ فقط ........ وقت انتهاء الوديعة .
"البند الثانى عشر"
للطرف الثانى حبس السيارة حتى يستوفى المبالغ المستحقة له من أجر ونفقات .
"البند الثالث عشر"
تختص محاكم ........بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند الرابع عشر"
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
" الطرف الاول "                                                                       "الطرف الثانى "


155-عقد بترتيب دخل دائم تبرع

أنه في يوم ........ الموافق .........
حضر أمامنا نحن ........ موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كل من :
1) السيد/ ........المصرى الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر ........ سنة يقيم بشارع ........  قسم ........ محافظة ........بطاقة رقم ........ سجل مدنى .............. "طرف أول"
2) السيد/ ........المصرى الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر ........ سنة يقيم بشارع ........
قسم ........ محافظة ........بطاقة رقم ........ سجل مدنى .............  "طرف ثان"
بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالي:
"البند الأول"
التزم الطرف الأول بترتيب دخل شهري دائم للطرف الثاني مقدرا بمبلغ ........ فقط ........ وذلك على سبيل الهبة  .
"البند الثاني"
يتم دفع الدخل سالف البيان  ........ بموطن الطرف الأول .
"البند الثالث"
يستمر الوفاء بالدخل طوال حياة الطرف الثاني وينتهي بوفاته .
"البند الرابع"
تسلم صورة هذا العقد للطرف الثاني بعد توثيقه وبعد الانتهاء من تحرير العقد تلوناه على طرفيه فأقره كل منهما وصادقنا على ذلك وتم توثيقه.

تعليقات