احكام النقض المصرية حول جريمة اخفاء اشياء مسروقة
الطعن رقم 1901 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 300
بتاريخ 06-02-1950
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة لم تدلل على علم المتهم بأن الأشياء التى أدانته بإخفائها مسروقة إلا بما ذكرته من إقدامه على شرائها من شخصين غير معلومين له و من عدم مبادرته إلى ردها بمجرد علمه بأنها مسروقة ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه إذ أن ما ذكرته من ذلك لا يؤدى إلى ما أنتهت إليه من ثبوت علم المتهم بأن الأشياء مسروقة .
و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين المتهمين معه لوحدة الواقعة مما يستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إليهم جميعاً .
( الطعن رقم 1901 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/6 )
=================================
الطعن رقم 0471 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 51
بتاريخ 16-10-1950
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 3
إن المادة 145 من قانون العقوبات إذ نصت على أن " كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بوقوعها و أعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور و إما بإخفاء أدلة الجريمة و إما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة و هو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بذلك يعاقب " إلخ إلخ . ثم أوردت بعد ذلك العقوبات التى رتبها الشارع جزاء على الصور المختلفة لتلك الجريمة - إذ نصت على ذلك لم تفرق فى تحدثها عن أدلة الجريمة بين أنواعها من مادية أو غير مادية ، بل جاءت مطلقة . فمتى ثبت فى حق المتهم أنه أخفى دليلاً من أدلة الجريمة وكان يعلم بوقوعها قاصداً من ذلك إعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء فقد توافرت أركان الجريمة و إستحق العقاب .
=================================
الطعن رقم 0110 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 741
بتاريخ 06-03-1951
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إنه لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يتعلق بالأفعال عند تكررها إلا إذا إتحد الحق المعتدى عليه . فإن إختلف و كان الإعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامى خاص فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض .
=================================
الطعن رقم 0098 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 519
بتاريخ 26-02-1952
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إذا قدم المتهم للمحاكمة بأنه أخفى بعض الزجاجات المسروقة و المبددة المملوكة لشركة من شركات المياه الغازية فبرأته المحكمة على أساس أن الزجاجات المضبوطة لديه ليست متحصلة من جريمة سرقة أو تبديد ، آخذة فى ذلك بدفاعه القائم على أن الشركة تتقاضى من عملائها مبلغاً من النقود مقابل كل زجاجة لا ترد إليها ، و أن الزجاجات لذلك تتداول فى السوق ، و أن تسليم الشركة الزجاجات لعملائها ليس على سبيل الوديعة و لا عارية الإستعمال كما هو المفهوم من الإقرار الذى تأخذه عليهم ، فإن حكمها بذلك لا يكون مخطئاً .
=================================
الطعن رقم 1056 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 504
بتاريخ 10-02-1953
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إن من أركان جريمة إخفاء شئ مسروق أن يكون الشئ قد سرق . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إخفاء مستند مسروق مع علمه بسرقته ، دون أن يبين الأدلة على أن المستند كان قد سرق فعلاً ، فإنه يكون قاصراً عن بيان توافر العناصر القانونية لجريمة الإخفاء متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 1056 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 )
=================================الطعن رقم 0605 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 813
بتاريخ 18-05-1953
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إن من أركان جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يعلم المتهم بأن ما يخفيه متحصل من السرقة . فإذا كان الطاعن قد أقام دفاعه على أنه لم يكن يعلم بأن ما ضبط بمنزله مسروق ، و كان الحكم المطعون فيه مع تنويهه بهذا الدفاع قد إقتصر على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يستظهر علم الطاعن بأن ما ضبط عنده كان مسروقاً فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 605 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )
=================================
الطعن رقم 2147 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 261
بتاريخ 18-01-1954
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يكون الجانى قد أخفاها فى مكان بعيد عن الأنظار و عن متناول الناس ، و لا أن تحصل هذه الحيازة بغير طريق الشراء أو بغير قصد التملك ما دام هو حين حازها كان عالماً بسرقتها .
( الطعن رقم 2147 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/18 )
=================================
الطعن رقم 2427 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 321
بتاريخ 08-02-1954
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة تتحقق متى إستمر المخفى على حيازتها بعد أن إتضح له أنها متحصلة من طريق السرقة و لو لم يكن عالماً بذلك من قبل .
( الطعن رقم 2427 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/8 )
=================================
الطعن رقم 0972 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 21
بتاريخ 04-10-1954
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
يكفى للتدليل على علم المتهم بسرقة الأدوات المدرسية التى ضبطت معه أن يقول الحكم " إن المتهم ضبط فى الخامسة صباحاً يحمل كتباً تبين أنها مسروقة من مدرسة ... ... و ليس فى الأوراق ما يقطع بسرقته إياها من المدرسة المذكورة ، و من ثم كان إدعاؤه بفرض صحته من بيع الفراش له هذه الكتب و الإتفاق على تسلمها فى الرابعة صباحاً مما يقطع بعلمه بسرقة هذه الكتب و عدم الحصول عليها بطريق مشروع ، الأمر الذى تنتفى معه جريمة السرقة من جانب المتهم لعدم ثبوتها من باب القطع و الحزم و ثبوت تهمة الإخفاء فى جانبه لثبوت أن الكتب التى كان يحملها مسروقة ، و أن ظروف إستلامها و ما قرره العسكرى من كثرة تلفته و ما ورد على لسانه من أنه يحملها لناظر المدرسة ، ثم القول إنه إشتراها ليبيعها لحاجته لمما يقطع بعلمه بسرقتها " .
=================================
الطعن رقم 1030 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 404
بتاريخ 11-01-1955
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إن القانون يشترط فى الشخص الذى يتجر فى مثل الشئ المسروق أو الضائع فى معنى الفقرة الثانية من المادة 977 من القانون المدنى ، أن يتجر فيه حقيقة ، و لا يكفى أن يظهر البائع بمظهر التاجر أو يعتقد المشترى أنه يتعامل مع تاجر .
( الطعن رقم 1030 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/11 )
=================================
الطعن رقم 2392 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 505
بتاريخ 08-02-1955
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إن الركن المادى فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتحقق إلا بإتيان الجانى فعلاً مادياً إيجابياً يدخل به المسروق فى حيازته .
( الطعن رقم 2392 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/8 )
=================================
الطعن رقم 0623 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1273
بتاريخ 01-11-1955
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم إذ تعرض لركن العلم بالسرقة قال " إن ضبط أجزاء الموتوسيكل
"المسروق" مفرقة بمحلى المتهمين و بها علاماتها المميزة التى تعرف عليها المجنى عليه
و محاولتهما إخفاء معالمها بنسبتها إلى موتوسيكل آخر يقطع بعلمهما بالسرقة و فوق ذلك فقد حاول المتهم معارض منذ بدأ التحقيق إخفاء مصدر أجزاء الموتوسيكل كى لا تفضح سرقته فكان أن تضارب مع أخيه الأول و إفتضح أمرهما " ، فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ و معقول و مؤد إلى النتيجة التى إنتهى إليها من توافر ركن العلم بالسرقة .
( الطعن رقم 623 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/1 )
=================================
الطعن رقم 1157 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 108
بتاريخ 31-01-1956
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إذا إستظهر الحكم أن المتهم إتصلت يده إتصالاً مادياً بالشئ المسروق و إخفاؤه فى المكان الذى أراد إخفاءه فيه فهذا يكفى لتوفر ركن الإخفاء على ما هو معرف به فى القانون .
=================================
الطعن رقم 1157 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 108
بتاريخ 31-01-1956
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 2
عدم تحدث الحكم "بالإدانة فى جريمة إخفاء أشياء مسروقة" صراحة و على إستقلال عن علم المتهم بالسرقة لا يعيبه ما دامت الواقعة الجنائية التى أثبتها الحكم تفيد بذاتها توفر ركن العلم بالسرقة .
( الطعن رقم 1157 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/31 )
=================================
الطعن رقم 1024 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1274
بتاريخ 18-12-1956
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
يستوى لتوفر جريمة الإخفاء أن تكون الأشياء المخفاة متحصلة من جريمة سرقة أو من جريمة عثور على أشياء فاقدة بنية تملكها ما دامت قد توافرت لدى العاثر على الشئ الضائع نية إمتلاكه سواء أكانت هذه النية مقارنة للعثور على الشئ أو لاحقة عليه .
( الطعن رقم 1024 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/18 )
=================================
الطعن رقم 0448 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 637
بتاريخ 10-06-1957
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 2
متى أثبت الحكم فى حق المتهم أنه يشترى الأسلاك المسروقة التى وجدت فى حيازته ، و أنه أقر بذلك ، فقد تحقق ركن الحيازة على ما هو معروف به فى القانون .
( الطعن رقم 448 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/10 )
=================================
الطعن رقم 0466 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 665
بتاريخ 17-06-1957
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
لا تتحق جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة إذا وقع من الجانى فعل إيجابى تدخل به متحصلات الجريمة فى حيازته ، أما وجوده فى مكان الإخفاء أو فى محل دخله المخفى و ضبط فيه ، فلا يكفى لإعتباره مخفياً لشئ يحوزه غيره و دون أن يصل إلى يده .
( الطعن رقم 466 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/17 )
=================================
الطعن رقم 0519 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 773
بتاريخ 08-10-1957
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 2
يلزم لتوافر جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة أن يشتمل الحكم على ما يفيد وقوع الجريمة مصدر الأشياء المخفاة و على ثبوت علم المخفى بوقوعها .
( الطعن رقم 519 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/8 )
=================================
الطعن رقم 1385 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 75
بتاريخ 18-01-1960
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
يكفى أن يقوم الدليل - فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة - على أن الجانى قد وضع يده على الأشياء المسروقة على سبيل التملك و الأشخاص - فإذا دلل الحكم فى منطق سديد على أن المتهم قد إشترى القطن المضبوط من الفاعلين الأصلين فى جريمة السرقة و أن هذا القطن قد ضبط و هو فى طريقه إلى متجر المتهم محملاً على عربة نقل يلاحظها أبن المتهم و بتكليف منه ، فتكون هذه الأقطان المسروقة قد دخلت فى حيازة المتهم و وضع يده - و لو لم تصل إلى متجره فعلاً - و يكون الركن المادى للجريمة قد ثبت فى حقه ، و لا محل للقول بعدم توافره .
( الطعن رقم 1385 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/1/18 )
=================================الطعن رقم 0936 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 70
بتاريخ 22-01-1962
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
جريمة السرقة و إخفاء الأشياء المسروقة جريمتان مستقلتان تختلف طبيعة كل منهما عن طبيعة الأخرى و مقوماتها ، و هما لذلك لا يتصور و قوعهما من شخص و احد . و من ثم فإن عقاب متهم عن جريمة السرقة يمتنع معه عقابه عن جريمة الإخفاء ، و العلة فى ذلك أن وجود المسروق فى حيازة سارقه إنما هو أثر من آثار السرقة و نتيجة طبيعية لها . و متى كان ذلك فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن " لجريمة الإخفاء أفعالاً و عناصر مستقلة عن جريمة و أنه ليس هناك ما يمنع قانونا من توجيه تهمة الإخفاء إلى السارق متى ارتكب أفعالاً تالية لفعل السرقة تمكن بمقتضاها من إخفاء المسروقات و هو علم بالطبع بسرقتها مما يتعين معه فى هذه الحالة معاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة السرقة عملاً بالمادة 32 عقوبات لأرتباط الجريمتين بوحدة الغرض " - ما ذهب إليه الحكم من ذلك غير صحيح فى القانون .
=================================
الطعن رقم 0958 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 88
بتاريخ 29-01-1962
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد إستظهر أن الطاعن قد إتصلت يده إتصالاً مادياً بالآلات المسروقة بتسلمها من المتهم الأول - السارق- و دفع جزءا من الثمن إليه ،فهو يكفى لتوفر ركن الإخفاء على ما هو متعرف به فى القانون .
=================================
الطعن رقم 1139 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 681
بتاريخ 29-10-1962
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 3
جريمة إخفاء المسروقات جريمة مستقلة عن السرقة و تختلف طبيعة كل منهما و مقوماتها عن الجريمة الأخرى . و على ذلك فإن القضاء نهائياً - من محكمة أول درجة - ببراءة المتهم بالسرقة لا يتعارض مع ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إدانة الطاعن بجريمة المسروقات بعد أن تحققت المحكمة بالأدلة السائغة التى أوردتها من حيازته للمسروقات مع علمه بأنها متحصلة من جريمة سرقة .
( الطعن رقم 1139 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/29 )
=================================
الطعن رقم 2023 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 43
بتاريخ 29-01-1963
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة إشتراكاً فى السرقة و لا مساهمة فيها ، و إنما يعتبر القانون جريمة قائمة بذاتها منفصلة عن السرقة ، و من ثم فهما جريمتان مستقلتان بأركانهما و طبيعتهما .
=================================
الطعن رقم 2827 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 399
بتاريخ 13-05-1963
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة إخفاء الماشية المسروقة على أنه كان مجرد وسيط فى رد هذه الماشية لصاحبها دون أن ينال نصيبها من المبلغ المدفوع لردها ، مما مؤداه أن حيازته لها و هو فى سبيل ردها للمجنى عليه هى حيازة قامت منذ نشأت لحساب المجنى عليه ، و من ثم فإن يده على الشىء المسروق هى يد المالك بما ينتفى به قصد الإخفاء كما هو معرف به فى القانون . و لما كان ما إستخلصه الحكم هو محض تقدير لا محل لمناقشته أمام محكمة النقض ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى القانون و القصور فى التسبيب يكون فى غير محله و يتعين رفض الطعن موضوعاً .
( الطعن رقم 2827 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/5/13 )
=================================
الطعن رقم 0038 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 670
بتاريخ 22-10-1963
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
ركن العلم - فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة - مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب ، بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0019 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 267
بتاريخ 22-03-1965
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
لا يعتبر القانون إخفاء الأشياء المسروقة إشتراكاً فى السرقة و لا مساهمة فيها ، و إنما يعتبر جريمة قائمة بذاتها أو منفصلة عن السرقة . و من ثم فهما جريمتان مستقلتان بأركانهما و طبيعتهما و تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً و لو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة . و لما كان الحكم المطعون فيه و إن أثبت أن وقائع الإخفاء المسندة إلى الطاعن قد تعددت إلا أنه لا يبين من مدونات هذا الحكم أن الوقائع المذكورة قد تعددت بقدر عدد ما وقع من المتهم الأول من سرقات . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن على أساس أن وقائع الإخفاء التى إرتكبها قد تعددت بقدرعدد هذه السرقات و أوقع عليه عقوبة مستقلة عن العقوبات التى وقعت عليه عن الوقائع الأخرى يكون مشوباً بقصور يعيبه و يوجب نقضه .
( الطعن رقم 19 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/3/22 )
=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 624
بتاريخ 28-06-1965
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 3
ركن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة خيانة الأمانة مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى .
=================================
الطعن رقم 1369 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1
بتاريخ 03-01-1966
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يشترط لإعتبار الجانى مخفياً لشىء مسروق أن يكون محرزاً له إحرازاً مادياً بحتاً بل يكفى لإعتباره كذلك أن تتصل يده به و أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه و لو لم يكن فى حوزته الفعلية . و لا يلزم فى القانون أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن ذلك الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يدل على قيامه . إذ أن هذا الركن مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها و أدبياتها .
( الطعن رقم 1369 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/1/3 )
=================================
الطعن رقم 1753 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 185
بتاريخ 22-02-1966
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 3
يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يتضمن ما يوفر علم المتهم بالسرقة .
( الطعن رقم 1753 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/22 )
=================================
الطعن رقم 1802 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 260
بتاريخ 21-02-1967
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 3
ركن العلم فى جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0240 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 597
بتاريخ 25-04-1967
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 2
إستلزم القانون لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 44 مكرر من قانون العقوبات أن يعلم الجانى بالظروف المشددة للجريمة التى كانت مصدراً للمال الذى يخفيه ، أما إذا إنتفى علمه بتلك الظروف المشددة فيجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر .
=================================
الطعن رقم 0964 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 853
بتاريخ 19-06-1967
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 3
متى كان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل المتهم بجريمة إخفاء أوراق النقد المتحصلة من جناية إختلاس - بالرأفة فحكم عليه بالحبس - فقد كان من المتعين عملاً بنص المادة 27 من قانون العقوبات توقيت عقوبة العزل - أما و أن الحكم لم يفعل - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بتوقيت عقوبة العزل .
( الطعن رقم 964 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/19 )
=================================
الطعن رقم 0636 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 603
بتاريخ 27-05-1968
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها .
=================================
الطعن رقم 0636 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 603
بتاريخ 27-05-1968
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 4
لا يشترط لإعتبار الجانى مخفياً لشىء مسروق أن يكون محرزاً إحرازا مادياً ، بل يكفى لإعتباره كذلك أن تتصل يده به و يكون سلطانه مبسوطاً عليه و لو لم يكن فى حوزته الفعلية .
=================================
الطعن رقم 0213 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 403
بتاريخ 16-03-1970الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 4
لما كان ركن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة مسألة نفسية للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى ، فإن الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه يسوغ به التدليل على توافر علم الطاعن الرابع بالظروف التى أحاطت بالجريمة التى تحصلت منها الأشياء المختلسة ، و هى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات ، و لا يعدو ما يثيره الطاعن الرابع أن يكون جدلاً موضوعياً حول الأدلة التى إطمأنت إليها المحكمة ، هذا إلى أنه لا جدوى له من تعييب الحكم بإسناده له علمه بالظرف المشدد الذى أحاط بالجريمة التى تحصلت منها الأشياء التى إخفاها ، ما دام أنه آخذه بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة المسندة إليه مجردة من هذا الظرف .
( الطعن رقم 213 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/3/16 )
=================================
الطعن رقم 1135 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1050
بتاريخ 02-11-1970
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إن ركن العلم فى جريمة إخفاء أشياء نفسية ، لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب ، بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها ، كما أن فعل الإخفاء يتحقق بكل إتصال فعلى بالمال المختلس ، مهما كان سببه أو الغرض منه ، و مهما كانت ظروف زمانه أو مكانه أو سائر أحواله . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بإستدلال سائغ إلى أن المضبوطات كانت بمحل الطاعن و أنه عمد إلى نقلها من محله إلى مكان آخر عندما شعر بإنكشاف أمره ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكفى لقيام فعل الإخفاء و ركن العلم فى حقه ، و يكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا محل له .
=================================
الطعن رقم 1443 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1108
بتاريخ 16-11-1970
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة أن سيسن من فوق إتصال المتهم بالمال المسروق ما يوفر علمه بالسرقة . و لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إقتصر فى إدانة الطاعن بقوله : " إن التهمة ثابتة قبل المتهم من ضبط الخروف فى منزله و توافر ركن العلم لديه بأنه متحصل من جريمة سرقة " . و كان ما أورده الحكم قاصر البيان فى إستظهار ركن العلم ، و من ثم يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1443 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/16 )
=================================
الطعن رقم 0372 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 435
بتاريخ 06-06-1971
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 3
العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود ، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها . و لا يشترط أن يتحدث عنه الحكم صراحة و على إستقلال ، ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توفره . فإن النعى على الحكم بقصوره فى التدليل على توفر هذا العلم يكون فى غير محله ، و لا يعدو ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة التى إطمأنت إليها محكمة الموضوع .
=================================
الطعن رقم 0462 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 472
بتاريخ 13-06-1971
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إن إقتياد الضابط للمتهم إلى مقر الشرطة لإتمام تحقيق بلاغ ضده يتضمن شراءه حديداً مسروقاً وجد جانباً منه أمام منزله و أسفل سلمه ، مع عجزه عن إثبات مصدره ، ليس فيه ما يخالف القانون بل إن القانون يسوغ للضابط هذا الإجراء و قد توافرت الدلائل على صحة البلاغ المقدم إليه ، و ليست التحقيقات أو جمع الإستدلالات بحالة الضرورة المعرفة فى القانون و التى ترفع المسئولية الجنائية عن المتهم بعرض الرشوة إذ يشترط فى حالة الضرورة ألا يكون لإرادة الجانى دخل فى حلولها و إلا كان للمرء أن يرتكب أمراً مجرماً ثم يقارف جريمة فى سبيل النجاة مما إرتكبه .
=================================
الطعن رقم 1299 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 262
بتاريخ 05-03-1972
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 8
العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها ، و لا يشترط أن يتحدث عنه الحكم صراحة و على إستقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توفره فإن النعى على الحكم بقصوره فى التدليل على توفر هذا العلم يكون فى غير محله ، و لا يعدو ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة التى إطمأنت إليها محكمة الموضوع مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1299 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/3/5 )
=================================
الطعن رقم 0153 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 492
بتاريخ 27-03-1972
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة إنما هى جريمة قائمة بذاتها منفصلة عن الجريمة المتحصلة منها و تختلف طبيعة كل منهما و مقوماتها عن الجريمة الأخرى ، فلا يعتبر الإخفاء إشتراكاً فى الجريمة أو مساهمة فيها و لا يتصور وقوعها من شخص واحد و يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً و موضوعه أشياء متحصلة من جرائم عدة .
=================================
الطعن رقم 0929 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1240
بتاريخ 19-11-1972
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن ركن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب ، بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى .
=================================
الطعن رقم 1070 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1105
بتاريخ 30-10-1972
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها .
=================================
الطعن رقم 0192 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 340
بتاريخ 31-03-1974
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة إشتراكاً فى السرقة و لا مساهمة فيها و إنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها و منفصلة عن السرقة ، و أن تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً و لو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة - لما كان ذلك - و كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن ما أورده الطاعن بوجه طعنه من ناحية تمسكه بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة 3835 سنة 1969 العجوزة إستناداً إلى أنه إشترى جميع المنقولات من المتهم الأول دفعة واحدة - صحيح - و إلتفت الحكم عن الرد عليه على الرغم من أنه متعلق بالنظام العام و من ثم فإن قضاءه بالنسبة لهذا الطعن يكون قد تعيب بما يوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 192 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/3/31 )
=================================
الطعن رقم 1285 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 821
بتاريخ 07-12-1975
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها و لا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة على إستقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره و كان ما أورده الحكم فى مقام التدليل على ثبوت ركن العلم فى حق الطاعنين سائغ و كاف لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 1285 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 821
بتاريخ 07-12-1975
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 4
متى كان الحكم قد إستظهر أن الطاعنين من الثانى إلى الرابع قد حضروا إلى منزل الطاعن الأول فى الساعة الثالثة من صباح يوم الحادث لشراء الأسلاك التلفونية المسروقة و أن هذه الأسلاك قد ضبطت بعد أن تم نقلها بمعرفة الطاعنين إلى السيارة التى كانت تنتظرهم خارج المنزل ، فإنه يكون قد إستظهر أن الطاعنين قد إتصلت أيديهم إتصالاً مادياً بالمضبوطات المسروقة و أنهم أخفوها فى السيارة و هو ما يكفى ليتحقق به ركن الإخفاء فى حقهم على ما هو معرف به فى القانون ، إذ يكفى مجرد تسلم المسروقات لتوافر هذا الركن لا يشترط أن يكون إحتجازه له بنية تملكه .
=================================
الطعن رقم 1891 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 294
بتاريخ 07-03-1976
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 3
إن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود ، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها ، و كان الحكم قد إستخلص توافر هذا العلم لدى الطاعن إستخلاصاً سائغاً و دلل على ثبوته فى حقه تدليلاً كافياً لحمل قضائه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة التى إطمأنت إليها محكمة الموضوع . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعياً .
( الطعن رقم 1891 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/3/7 )
=================================
الطعن رقم 1027 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 77
بتاريخ 16-01-1977
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
ركن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها .
=================================
الطعن رقم 0483 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 677
بتاريخ 09-10-1978
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها و لا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة على إستقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها لاحكم تفيد بذاتها توافره ، و كان ما أورده الحكم فيما تقدم ، بمقام التدليل على ثبوت ركن العلم فى حق الطاعن سائغاً و كافياً لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 0483 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 677
بتاريخ 09-10-1978
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم قد حصل دفاع الطاعن بأنه تسلم المسروقات من المتهم الأول للتفكير فى شرائها ثم إطراحه بما يبرر رفضه - على ما سلف بيانه - فإنه قد إستظهر أن الطاعن قد إتصلت يده إتصالاً مادياً بالمضبوطات و أنه أخفاها لديه و هو ما يتحقق به ركن الإخفاء فى حقه على ما هو معرف به فى القانون ، إذ يكفى مجرد تسلم المسروق لتوافر هذا الركن ، و لا يشترط أن يكون إحتجازه بنية تملكه .
=================================
الطعن رقم 1319 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 25
بتاريخ 03-01-1980
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 4
العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا يستفاد فقط من أقوال الشهود ، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينه من ظروف الدعوى ، و ما توحى به ملابساتها .
=================================
الطعن رقم 1319 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 25
بتاريخ 03-01-1980
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 5
من المقرر أن تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة ، بل يجوز أن يكون فعل الأخفاء واحداً و لو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة .
=================================
الطعن رقم 2587 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 232
بتاريخ 20-02-1982
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها و لا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة و على إستقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره .
=================================
الطعن رقم 2587 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 232
بتاريخ 20-02-1982
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 3
الركن المادى لجريمة أخفاء الأشياء المسروقة يتحقق بإدخال المخفى الشىء المسروق فى حيازته و أن عدم ضبط المسروق لدى المتهم بإخفائه ليس من شأنه أن ينفى عنه الجريمة لأنه يكفى أن تكون المحكمة قد أقتنعت بأن هذا المسروق كان فى حيازته فعلاً ذلك أن فضلاً عن أن ضبط الشىء فى حيازة المخفى ليس ركناً من أركان جريمة الأخفاء فإن القانون لا يشترط فيها أن يكون الدليل عليها ضبط المسروق لدى المتهم .
=================================
الطعن رقم 4460 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 947
بتاريخ 02-12-1982
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 3
متى كانت محكمة الموضوع قد إكتفت فى رفض الدفع - المثار من المحكوم عليه - بقولها بإختلاف كل واقعة عن الأخرى دون بيان لوقائع الجناية رقم 7366 لسنة 1975 الساحل و لا أساس المغايرة بينها و بين الجناية موضوع الطعن الحالى ، لأن من المقرر أن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة إشتراكاً فى السرقة و لا مساهمة فيها و إنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها و منفصلة عن السرقة ، و أن تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الأخفاء واحداً ، و لو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة - و بذلك جاء الحكم مشوباً بقصور فى بيان العناصر الكافية و المؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون - إبتغاء الوقوف عن وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على إستقلال أو تعدده مع وحدة الغرض و الإرتباط - الأمر الذى يعيب الحكم و يستوجب نقضه و الإعادة .
( الطعن رقم 4460 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/2 )
=================================
الطعن رقم 1017 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 849
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى و أدلتها عرض لدفاع الطاعن بإنتفاء علمه بأن الأسلاك المضبوطة متحصلة من جناية إختلاس و طرحه مثبتاً هذا العلم فى حقه بما مضمونه ، أن هذه الأسلاك قد نقلت إلى محل الطاعن فى سيارة حكومية و دفع جانباً من ثمنها و كان ينبغى عليه الإطلاع على مستندات حصول البائع عليها من مزاد عام كما أن هربه إثر الضبط و الحديث الذى دار بينه و بين سائق السيارة يدل على أنه يعلم بأن السائق موظف بهيئة حكومية . لما كان ذلك ، و لئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية أدلة الدعوى فلها أن تأخذ بها أو تطرحها دون بيان العلة - إلا أنها متى أفصحت عن الأسباب التى من أجلها أخذت بها أو أطرحتها فإنه يلزم أن يكون ما أوردته و إستدلت به مؤدياً لما رتب عليها من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج و لا تنافر مع حكم العقل و يكون لمحكمة النقض مراقبتها فى ذلك . لما كان ذلك و كان ما ساقه الحكم فيما تقدم تدليلاً على توافر علم الطاعن بأن الأسلاك متحصلة من جناية إختلاس - لا يؤدى فى جملته أو تفصيله إلى ثبوت هذا العلم الذى يجب أن يكون يقينياً فى حق الطاعن ، ذلك أن تعاقده بالشراء على المضبوطات التى وردت فى سيارة حكومية - كما يمكن حمله على أنها مختلسة يمكن حمله على نقيضه فى تأكيد أنها مشتراه من مزاد عام بما لا يلزم عنه بالضرورة ثبوت تحقق علم الطاعن بأحد الإحتمالين ، كما أن الهرب إثر الضبط لا يسلس إلى هذا العلم - هذا إلى أن إغفال الحكم بيان فحوى الحديث الذى دار بين الطاعن و السائق قد أوصد وجه إستدلاله به فى تحقق علم الطاعن علم النحو المعتبر قانوناً . لما كان ذلك و كان ما إستدل به الحكم لا يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه يكون قد قصر إستدلاله بما يعيبه و يوجب نقضه ، و ذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
( الطعن رقم 1017 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/27 )
=================================
الطعن رقم 1233 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 730
بتاريخ 06-11-1984
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها و لا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة على إستقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره .
( الطعن رقم 1233 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/6 )
=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 14
بتاريخ 14-11-1932
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
علم مخفى الشىء المسروق بأنه مسروق ركن أساسى من أركان جريمة الإخفاء المنصوص عليها بالمادة 279 من قانون العقوبات ، فمن الضرورى أن يثبت الحكم توافره ، و إلا كان باطلاً .
( الطعن رقم 3 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/14 )
=================================
الطعن رقم 0028 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 323
بتاريخ 30-04-1934
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إن جريمة إخفاء الشىء المسروق مع العلم بسرقته هى جريمة مستمرة لا تنقطع إلا بخروج الشىء المسروق من حيازة مخفيه . فإذا أثبت الحكم أن السرقة وقعت فى 31 أغسطس سنة 1929 ، و أن المتهم باع الشىء المسروق فى 29 ديسمبر سنة 1932 ، و أن التبليغ بضبطه حصل فى 2 فبراير سنة 1933 ، فإن الجريمة تعتبر ما زالت قائمة ، لأن مدة سقوطها لا تبدأ إلا من تاريخ البيع .
( الطعن رقم 28 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/4/30 )
=================================
الطعن رقم 2334 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 364
بتاريخ 28-11-1938
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين : إخفاء شئ متحصل من طريق السرقة ، و علم الجانى بمصدر هذا الشئ . و لا يتحقق العنصر الأول إلا بتسلم الجانى الشئ أو حجزه أو حيازته فعلاً . فتوسط المتهم فى عرض أشياء مسروقة للبيع بغير أن تكون يده قد وصلت إلى هذه الأشياء لا يعد إخفاء لها لعدم توافر العنصر المادى للجريمة .
( الطعن رقم 2334 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/11/28 )
=================================
الطعن رقم 1202 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 657
بتاريخ 04-05-1942
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إن مجرد تسلم المسروق يكفى لتحقق ركن الإخفاء متى كان مقترناً بعلم المتسلم بأنه مسروق .
( الطعن رقم 1202 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/5/4 )
=================================
الطعن رقم 1437 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 680
بتاريخ 15-06-1942
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة جريمة إشتراك فى السرقة و إنما إعتبره جريمة قائمة بذاتها . و بناء على ذلك فإن تاريخ هذه الجريمة لا شأن له بيوم السرقة بل هو لا يكون إلا من يوم الإخفاء ، أى من يوم تسلم المتهم الشئ المسروق ، فهذا اليوم هو الذى يجب أن يكون مبدأ لمدة سقوط الدعوى .
=================================
الطعن رقم 1437 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 680
بتاريخ 15-06-1942
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 2
إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة تتكون من : "1" فعل الإخفاء و هو يتحقق بتسلم الشئ المسروق و دخوله فى حيازة المتهم . "2" و كون المتسلم متحصلاً من طريق السرقة . "3" و علم المتهم بأن الشئ مسروق أو متحصل من طريق السرقة .
( الطعن رقم 1437 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/15 )
=================================
الطعن رقم 1629 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 681
بتاريخ 22-06-1942
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتحقق ركنها المادى إلا إذا أتى الجانى فعلاً مادياً إيجابياً يدخل به الشئ المسروق فى حيازته . فمجرد علم المتهم بأن شيئاً مسروقاً موجود فى منزله لا يكفى لإعتباره مخفياً له متى كان هو لا شأن له بوجوده فيه و كان غيره من سكان المنزل هم الذين عملوا على ذلك .
( الطعن رقم 1629 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/22 )
=================================
الطعن رقم 0709 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 204
بتاريخ 22-03-1943
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إن فعل الإخفاء الذى تتكون منه جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتصور وقوعه إلا بعد وقوع السرقة ، و القانون لم يبين للإخفاء وقتاً يجب أن يكون وقوعه فيه لكى يكون معاقباً عليه . و لذلك فإن القول بأن الإخفاء لم يكن معاصراً للسرقة لا وجه له . ثم أنه يكفى قانوناً لتوافر القصد الجنائى فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يكون المتهم عالماً بأن الشىء الذى يخفيه مسروق ، بغض النظر عن الباعث الذى يكون قد دفعه إلى الجريمة . فمتى أثبت الحكم على المتهم أنه حاز المسروق مع علمه بسرقته فلا يجديه ما يدعيه من أنه لم يقصد غشاً أو إضراراً بالغير . ثم إن عدم ضبط المسروق لدى المتهم بإخفائه ليس من شأنه أن ينفى عنه الجريمة ، لأنه يكفى أن تكون المحكمة قد إقتنعت بأن هذا المسروق كان فى حيازته فعلاً ، إذ القانون لا يشترط فى جريمة الإخفاء أن يكون الدليل عليها ضبط المسروق لدى المتهم .
( الطعن رقم 709 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/22 )
=================================
الطعن رقم 1459 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 294
بتاريخ 21-06-1943
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى جريمة إخفاء المسروق أن يكون فعل الإخفاء قد وقع على ذات المسروق بل يكفى أن يقع على أى شىء يكون قد جاء عن طريق السرقة . فمن يستولى على جزء من ثمن المسروق مع علمه بسرقته يكون مخفياً لمسروق .
=================================
الطعن رقم 1459 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 294
بتاريخ 21-06-1943
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 2
لا يشترط فى جريمة إخفاء المسروق أن يكون قد جاء إلى حيازة المتهم بلا مقابل ، أو أن يكون فعل الإخفاء قد وقع خفية و سراً . فمن يشترى المسروق نهاراً جهاراً مع علمه بسرقته يكون مخفياً له .
( الطعن رقم 1459 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/21 )
=================================
الطعن رقم 0012 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 369
بتاريخ 27-12-1943
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إن جريمة إخفاء المسروقات لا يتحقق ركنها المادى إلا إذا أتى الجانى فعلاً مادياً إيجابياً يدخل به الشىء المسروق فى حيازته . فمجرد توسط المتهم فى رد المسروق مقابل جعل تقاضاه لا يكفى لإعتباره مخفياً له ، ما دام لم يثبت أنه كان فى حيازتة . كما أن وجود الجاموستين المسروقتين فى ضيعة المتهم و ضبطهما مع أبنه لدى خروجه بهما من الضيعة لا يكفى ، متى كان هو لا شأن له فى وجودهما فيها و كان غيره من سكان الضيعة هم اللذين عملوا على ذلك .
( الطعن رقم 12 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/12/27 )
=================================
الطعن رقم 0994 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 472
بتاريخ 01-05-1944
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 2
إن الركن المادى لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة يتحقق بحيازة المخفى للمسروق . و الحيازة تكفى مهما كان سببها . فيعد مرتكباً للجريمة من حاز المسروق ، سواء أكان ذلك بطريق الشراء أو الوديعة أو الهبة أو المعارضة أو الإجازة أو غير ذلك ، و ليس يشترط أن تكون الحيازة بنية التملك .
( الطعن رقم 994 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/1 )
=================================
الطعن رقم 1521 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 544
بتاريخ 04-12-1944
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
يجب لتحقق جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن تكون الأشياء التى أخفيت متحصلة عن سرقة ، لا عن أى سبيل آخر و لو جريمة . فإذا كان ما أوردته المحكمة فى حكمها غير واضح الدلالة على أن الأشياء مسروقة فى الواقع فلا تصح إدانة المتهم فى جريمة إخفاء تلك الأشياء . و لا يكفى فى الدلالة على علم المتهم بأن الأشياء مسروقة قول المحكمة إنها تبينت ذلك من " تصرفات المتهم من حيث وضعه للشىء فى منزل ليس منزله ، و من أن الشخص الذى أدعى أنه كلفه حفظ هذا الشىء - بفرض صحة ذلك - جندى فى الجيش و يبعد أن يكون مالكاً له " .
( الطعن رقم 1521 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/4 )
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 563
بتاريخ 18-12-1944
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إن جريمة إخفاء المسروق لا تتحقق إلا إذا كانت الأشياء المخفاة متحصلة عن جريمة سرقة . فإذا كانت المحكمة قد نفت عن أخى المتهم بالإخفاء سرقة الشىء معتبرة أن نقله إياه إلى داره هو عمل برىء ، و مع ذلك عاقبت هذا المتهم على إخفائه ذلك الشىء فإنها تكون قد أخطأت .
=================================
الطعن رقم 0125 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 592
بتاريخ 08-01-1945
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إن الإخفاء فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة ليس معناه أن يبعد المتهم الشىء عن أنظار الناس أو يضعه فى مكان بعيد عن متناولهم ، كما هو مفهوم الكلمة لغة ، بل المقصود به فى إصطلاح القانون فى هذا المقام هو فقط الإحتياز و الإتصال المادى مهما كانت صفته ، أى و لو كان علناً و على مرأى من الكافة ، و مهما كان سببه ، أى و لو كان عن طريق الشراء و لو بثمن المثل ، و سواء أكان بين المتهم و بين السارق علاقة أم لم تكن . و إذن فإن معاقبة المتهم من أجل جريمة إخفاء المسروق لا يقدح فيها كونه إشترى الشىء المسروق ممن يتجر و بثمن مناسب .
( الطعن رقم 125 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/8 )
=================================
الطعن رقم 1031 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 710
بتاريخ 14-05-1945
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إن فعل الإخفاء ، كما هو معترف به فى القانون ، يتحقق بكل إتصال فعلى بالمال المسروق مهما كان سببه أو الغرض منه ، و مهما كانت ظروف زمانه أو مكانه أو سائر أحواله . فإذا كانت الواقعة أن المتهمين أخذوا سيارة سرقوها و عرضوا على شخص شراءها فقبل إذا هم ذهبوا بها إلى مكان ما ، فوافقوه و ساروا بها إلى هذا المكان و هم معهم ، فإنه بهذا يكون قد شارك سائر المتهمين فى حيازة السيارة المسروقة . و خصوصاً إذا كان هو ، فضلاً عن ذلك ، قد زود السيارة بالوقود و أدعى أنه هو المالك لها عندما فاجأه الخفير داخل السيارة مع زملائه .
( الطعن رقم 1031 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0396 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 82
بتاريخ 25-02-1946
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يبين علم المتهم بالسرقة و يورد الأدلة التى يعتمد عليها فى صحة هذا البيان ، و لا يكفى أن تقول المحكمة إن المتهم كان يعلم بأن الأشياء التى وجدت عنده غير مملوكة لمن سلمها إليه ، إذ هذا لا يفيد علمه بأن هذه الأشياء لابد أن تكون قد تحصلت عن السرقة دون غيرها من الطرق المختلفة المشروعة و غير المشروعة .
( الطعن رقم 396 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/2/25 )
=================================
الطعن رقم 1387 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 375
بتاريخ 14-10-1947
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
يجب للإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يبين الحكم الدليل الصحيح على علم المتهم بأن الأشياء التى وجدت عنده متحصلة عن سرقة و إلا كانت التهمة غير وافية البيان . و إذن فإذا كان الحكم قد إكتفى فى صدد بيان الدليل على علم المتهم بالسرقة بقوله " إن الثمن الذى إشترى به يقل عن ثمن المثل " و كان هذا وحده - مع عدم بيان فرق الثمنين - لا يكفى بذاته لأن يستخلص منه العلم بالسرقة ، فإنه يكون واجباً نقضه .
( الطعن رقم 1387 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/10/14 )
=================================
الطعن رقم 1851 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 277
بتاريخ 24-02-1969
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
يكفى لتوافر الركن المادى فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة إخفاء شئ مسروق أياً كان قدره .
=================================
الطعن رقم 1570 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1294
بتاريخ 17-11-1969
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتصلة من جريمة سرقة ، مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود ، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها .
=================================
الطعن رقم 1570 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1294
بتاريخ 17-11-1969
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 3
لا يشترط لإعتبار الجانى مخفياً لشئ مسروق أن يكون محرزاً له مادياً ، بل يكفى كذلك أن تتصل يده به ، و يكون سلطانه مبسوطاً عليه ، و لو لم يكن فى حوزته الفعليه .
=================================
الطعن رقم 1389 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 98
بتاريخ 17-01-1961
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
فعل الإخفاء كما هو معرف به فى القانون إنما يتحقق بكل إتصال فعلى بالمال المسروق مهما كان سببه أو الغرض منه و مهما كانت ظروف زمانه أو مكانه أو سائر أحواله ، فمجرد إستلام الجانى للشئ المسروق مع علمه بسرقته يكفى لتوفر عنصر الإخفاء و لا يشترط فى ذلك أن تكون الحيازة بنية التملك .
=================================
الطعن رقم 2394 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 284
بتاريخ 27-02-1961
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
يكفى للعقاب على إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة أن تثبت الحيازة مهما كان سببها و لا يشترط فيها توافر نية التملك .
( الطعن رقم 2394 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/2/27 )
=================================
الطعن رقم 2979 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 101
بتاريخ 20-01-1985
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها فى المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يبين فوق إتصال المتهم بالمال المسروق ، أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم ، و أن يستخلصها إستخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يتحدث إطلاقاً عن علم الطاعن بأن الحديد الذى إشتراه و قام بتصنيعه - بفرض صحة واقعة سرقته - متحصل من جناية سرقة و كان أقدام الطاعن على هذا العمل لا يفيد حتماً - و على وجه اللزوم - علمه بذلك ، و إذ لم يعرض الحكم لدفاع الطاعن بعدم توافر هذا الركن إيراداً ورداً رغم جوهريته ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه و الإحالة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
=================================
الطعن رقم 0256 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 300
بتاريخ 25-02-1985
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 3
أن الواجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها فى المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يبين الحكم فوق إتصال المتهم بالمال المسروق ، أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة و أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم و أن يستخلصه إستخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه .
=================================
الطعن رقم 4881 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1050
بتاريخ 26-11-1987
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن القانون لا يعتبر إخفاء الإشياء المسروقة إشتراكاً فى السرقة و لا مساهمة و إنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها و منفصلة عن السرقة ، و أن تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتماً تعدد وقائع إخفاء الإشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً و لو كان موضوعه إخفاء أشياء متحصلة من سرقات متعددة مما كان لازمه أن تعرض المحكمة لما يثيره الطاعن من قيام إرتباك بين الدعوى المطروحة و الدعوى الإخرى المماثلة المنظورة بذات الجلسة التى جرت فيها محاكمته . أما و هى لم تفعل ، فإن قضاءها يكون قد تعيب بما يوجب نقضه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن .
( الطعن رقم 4881 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/11/26 )
=================================
الطعن رقم 5649 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1142
بتاريخ 29-11-1988
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
الواجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها فى المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يبين فوق إتصال المتهم بالمال المسروق ، أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم و أن يستخلصها إستخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه قاصر البيان فى إستظهار ركن العلم ، ذلك بأن فرق الثمن بين القيمة الحقيقية للسلسلة و ثمن شراء الطاعن لها ليس كبيراً خاصة و إن الثابت من أوراق الدعوى بأنه صائغ و أنه يتجر فى مثلها ، كما أن معرفته السابقة بالمتهم السارق و لا تفيد ضمناً - و بطريق اللزوم - توافر العلم اليقينى بأن السلسلة التى إشتراها منه متحصلة من جريمة سرقة ، إذ أن تلك الصلة التى تربطه به - على فرض صحة ثبوتها - قد تولد لديه الثقة و الإطمئنان بسلامة مصدرها . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد دلل تدليلاً سائغاً و كافياً على توافر ركن العلم فى حق الطاعن مما يعيبه بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 5649 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/11/29 )
=================================
147-الاتجار فى الشىء المسروق
=================================
الطعن رقم 1359 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 468
بتاريخ 18-04-1961
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
يشترط قانوناً فى الشخص الذى يتجر فى مثل الشى المسروق أو الضائع فى معنى الفقرة الثانية من المادة 977 من القانون المدنى ، أن يتجر فيه حقيقة و لا يكفى أن يظهر البائع بمظهر التاجر أو أن يعتقد المشترى أنه يتعامل مع تاجر ، و تقدير الاحتراف بالتجارة أو الإتجار بمثل الشىء المسروق أو الضائع مسألة يترك الفصل فيها إلى محكمة الموضوع .
148-الاشتراك فى جريمة اخفاء اشياء مسروقة
=================================
الطعن رقم 1850 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 19
بتاريخ 16-11-1942
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
من يشترى المسروق مع علمه بحقيقة الأمر فيه يكون مسئولاً مع السارق بطريق التضامن عن تعويض الضرر الذى أصاب المجنى عليه و لو أنه يعد فى القانون مخفياً لا سارقاً . و ذلك على أساس أن كلاً منهما قد عمل على إحتجاز المال المسروق عن صاحبه.
( الطعن رقم 1850 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/16 )
=================================
149-عقوبة جريمة اخفاء اشياء مسروقة
=================================
الطعن رقم 0281 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 520
بتاريخ 24-04-1950
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 3
إن نص المادة 44 مكررة من قانون العقوبات يجرى بأن [ كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين ، و إذا كان الجانى يعلم أن الأشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة ] و إذن فإذا كان الحكم قد أدان المتهم بإخفاء أشياء مسروقة متحصلة من جناية قتل بالظروف التى أورد بيانها إستناداً إلى أدلة و إعتبارات من شأنها أن تؤدى إليها ثم أخذه بالرأفة و طبق لمصلحته المادة 17 من قانون العقوبات و نزل بالعقوبة إلى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات - فإنه لا يقبل من هذا المتهم الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 281 سنة 20 ق ، جلسة 1950/4/24 )
=================================
الطعن رقم 0153 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 492
بتاريخ 27-03-1972
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 4
تعاقب الفقرة الثانية من المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات المخفى لأشياء مختلسة مع علمه بذلك بعقوبة جناية الإختلاس . و إذ كانت كل من جريمتى الإختلاس و الإخفاء مستقلة عن الأخرى فإن إحالة هذه المادة على المادة 112 من القانون ذاته فى شأن العقاب لا تنصرف إلا إلى العقوبة الواردة فى هذه المادة الأخيرة دون غيرها مما نصت عليها المادة 118 من هذا القانون و التى أراد الشارع إنزالها بالموظف العمومى أو من فى حكمه لإعتبارات متعلقة بطبيعة جناية الإختلاس ذاتها و بصفته فاعلها . فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضدهما - و هما غير موظفين - بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية إختلاس و عاقبها بعقوبة الجناية الواردة بالمادة 112 مع تطبيق المادة 17 من القانون المذكور و لم يحكم عليهما بالغرامة بالنسبة التى نصت عليها المادة 118 فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . ذ
( الطعن رقم 153 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/27 )
=================================
الطعن رقم 4336 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 138
بتاريخ 03-02-1982
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
لما كان نص المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات قد جرى بأن " كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع عملة بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين . و إذا كان الجانى يعلم بأن الأشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة أخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك و قضى عليه بالغرامة تطبيقاً لنص الفقرة من المادة الأولى 44 مكرراً من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
=================================
الطعن رقم 1338 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 265
بتاريخ 24-05-1943
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى جريمة إخفاء المسروق أن يكون الفعل المكون لها قد وقع سراً فى غير علانية ، أو أن يكون مرتكبه قد وصلت يده إلى المسروق بغير ثمن أو مقابل . و إذن فلا يجدى المتهم أن يكون قد إشترى الأشياء المسروقة جهاراً أمام الناس ما دام هو حين إشتراها كان عالماً بسرقتها .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم