القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام النقض المصرية حول جريمة اخفاء اشياء مسروقة

احكام النقض المصرية حول جريمة اخفاء اشياء مسروقة




الطعن رقم  1901     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 300 
بتاريخ 06-02-1950
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
فقرة رقم : 1 
إذا كانت المحكمة لم تدلل على علم المتهم بأن الأشياء التى أدانته بإخفائها مسروقة إلا بما ذكرته من إقدامه على شرائها من شخصين غير معلومين له و من عدم مبادرته إلى ردها بمجرد علمه بأنها مسروقة ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه إذ أن ما ذكرته من ذلك لا يؤدى إلى ما أنتهت إليه من ثبوت علم المتهم بأن الأشياء مسروقة . 
و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين المتهمين معه لوحدة الواقعة مما يستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إليهم جميعاً . 

                  ( الطعن رقم 1901 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/6 )
=================================
الطعن رقم  0471     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 51  
بتاريخ 16-10-1950
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 3 
إن المادة 145 من قانون العقوبات إذ نصت على أن " كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بوقوعها و أعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور و إما بإخفاء أدلة الجريمة و إما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة و هو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بذلك يعاقب " إلخ إلخ . ثم أوردت بعد ذلك العقوبات التى رتبها الشارع جزاء على الصور المختلفة لتلك الجريمة - إذ نصت على ذلك لم تفرق فى تحدثها عن أدلة الجريمة بين أنواعها من مادية أو غير مادية ، بل جاءت مطلقة . فمتى ثبت فى حق المتهم أنه أخفى دليلاً من أدلة الجريمة وكان يعلم بوقوعها قاصداً من ذلك إعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء فقد توافرت أركان الجريمة و إستحق العقاب . 


=================================
الطعن رقم  0110     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 741 
بتاريخ 06-03-1951
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
إنه لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يتعلق بالأفعال عند تكررها إلا إذا إتحد الحق المعتدى عليه . فإن إختلف و كان الإعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامى خاص فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض .   


=================================
الطعن رقم  0098     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 519 
بتاريخ 26-02-1952
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
إذا قدم المتهم للمحاكمة بأنه أخفى بعض الزجاجات المسروقة و المبددة المملوكة لشركة من شركات المياه الغازية فبرأته المحكمة على أساس أن الزجاجات المضبوطة لديه ليست متحصلة من جريمة سرقة أو تبديد ، آخذة فى ذلك بدفاعه القائم على أن الشركة تتقاضى من عملائها مبلغاً من النقود مقابل كل زجاجة لا ترد إليها ، و أن الزجاجات لذلك تتداول فى السوق ، و أن تسليم الشركة الزجاجات لعملائها ليس على سبيل الوديعة و لا عارية الإستعمال كما هو المفهوم من الإقرار الذى تأخذه عليهم ، فإن حكمها بذلك لا يكون مخطئاً .


=================================
الطعن رقم  1056     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 504 
بتاريخ 10-02-1953
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
إن من أركان جريمة إخفاء شئ مسروق أن يكون الشئ قد سرق . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إخفاء مستند مسروق مع علمه بسرقته ، دون أن يبين الأدلة على أن المستند كان قد سرق فعلاً ، فإنه يكون قاصراً عن بيان توافر العناصر القانونية لجريمة الإخفاء متعيناً نقضه .

                ( الطعن رقم 1056 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 )

=================================
الطعن رقم  0605     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 813 
بتاريخ 18-05-1953
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
إن من أركان جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يعلم المتهم بأن ما يخفيه متحصل من السرقة . فإذا كان الطاعن قد أقام دفاعه على أنه لم يكن يعلم بأن ما ضبط بمنزله مسروق ، و كان الحكم المطعون فيه مع تنويهه بهذا الدفاع قد إقتصر على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يستظهر علم الطاعن بأن ما ضبط عنده كان مسروقاً فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه . 

                  ( الطعن رقم 605 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )
=================================
الطعن رقم  2147     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 261 
بتاريخ 18-01-1954
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
لا يشترط فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يكون الجانى قد أخفاها فى مكان بعيد عن الأنظار و عن متناول الناس ، و لا أن تحصل هذه الحيازة بغير طريق الشراء أو بغير قصد التملك ما دام هو حين حازها كان عالماً بسرقتها . 

              ( الطعن رقم 2147 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/18 )
=================================
الطعن رقم  2427     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 321 
بتاريخ 08-02-1954
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة تتحقق متى إستمر المخفى على حيازتها بعد أن إتضح له أنها متحصلة من طريق السرقة و لو لم يكن عالماً بذلك من قبل .

               ( الطعن رقم 2427 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/8 )
=================================
الطعن رقم  0972     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 21  
بتاريخ 04-10-1954
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
يكفى للتدليل على علم المتهم بسرقة الأدوات المدرسية التى ضبطت معه أن يقول الحكم " إن المتهم ضبط فى الخامسة صباحاً يحمل كتباً تبين أنها مسروقة من مدرسة ... ... و ليس فى الأوراق ما يقطع بسرقته إياها من المدرسة المذكورة ، و من ثم كان إدعاؤه بفرض صحته من بيع الفراش له هذه الكتب و الإتفاق على تسلمها فى الرابعة صباحاً مما يقطع بعلمه بسرقة هذه الكتب و عدم الحصول عليها بطريق مشروع ، الأمر الذى تنتفى معه جريمة السرقة من جانب المتهم لعدم ثبوتها من باب القطع و الحزم و ثبوت تهمة الإخفاء فى جانبه لثبوت أن الكتب التى كان يحملها مسروقة ، و أن ظروف إستلامها و ما قرره العسكرى من كثرة تلفته و ما ورد على لسانه من أنه يحملها لناظر المدرسة ، ثم القول إنه إشتراها ليبيعها لحاجته لمما يقطع بعلمه بسرقتها " . 


=================================
الطعن رقم  1030     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 404 
بتاريخ 11-01-1955
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
إن القانون يشترط فى الشخص الذى يتجر فى مثل الشئ المسروق أو الضائع فى معنى الفقرة الثانية من المادة 977 من القانون المدنى ، أن يتجر فيه حقيقة ، و لا يكفى أن يظهر البائع بمظهر التاجر أو يعتقد المشترى أنه يتعامل مع تاجر . 

            ( الطعن رقم 1030 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/11 )
=================================
الطعن رقم  2392     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 505 
بتاريخ 08-02-1955
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
إن الركن المادى فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتحقق إلا بإتيان الجانى فعلاً مادياً إيجابياً يدخل به المسروق فى حيازته . 

                 ( الطعن رقم 2392 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/8 )
=================================
الطعن رقم  0623     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1273
بتاريخ 01-11-1955
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم إذ تعرض لركن العلم بالسرقة قال " إن ضبط أجزاء الموتوسيكل 
"المسروق" مفرقة بمحلى المتهمين و بها علاماتها المميزة التى تعرف عليها المجنى عليه 
و محاولتهما إخفاء معالمها بنسبتها إلى موتوسيكل آخر يقطع بعلمهما بالسرقة و فوق ذلك فقد حاول المتهم معارض منذ بدأ التحقيق إخفاء مصدر أجزاء الموتوسيكل كى لا تفضح سرقته فكان أن تضارب مع أخيه الأول و إفتضح أمرهما " ، فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ و معقول و مؤد إلى النتيجة التى إنتهى إليها من توافر ركن العلم بالسرقة . 

                   ( الطعن رقم 623 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/1 )
=================================
الطعن رقم  1157     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 108 
بتاريخ 31-01-1956
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
إذا إستظهر الحكم أن المتهم إتصلت يده إتصالاً مادياً بالشئ المسروق و إخفاؤه فى المكان الذى أراد إخفاءه فيه فهذا يكفى لتوفر ركن الإخفاء على ما هو معرف به فى القانون .


=================================
الطعن رقم  1157     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 108 
بتاريخ 31-01-1956
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 2 
عدم تحدث الحكم "بالإدانة فى جريمة إخفاء أشياء مسروقة" صراحة و على إستقلال عن علم المتهم بالسرقة لا يعيبه ما دامت الواقعة الجنائية التى أثبتها الحكم تفيد بذاتها توفر ركن العلم بالسرقة .

                  ( الطعن رقم 1157 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/31 )
=================================
الطعن رقم  1024     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1274
بتاريخ 18-12-1956
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
يستوى لتوفر جريمة الإخفاء أن تكون الأشياء المخفاة متحصلة من جريمة سرقة أو من جريمة عثور على أشياء فاقدة بنية تملكها ما دامت قد توافرت لدى العاثر على الشئ الضائع نية إمتلاكه سواء أكانت هذه النية مقارنة للعثور على الشئ أو لاحقة عليه .

               ( الطعن رقم 1024 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/18 )
=================================
الطعن رقم  0448     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 637 
بتاريخ 10-06-1957
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 2 
متى أثبت الحكم فى حق المتهم أنه يشترى الأسلاك المسروقة التى وجدت فى حيازته ، و أنه أقر بذلك ، فقد تحقق ركن الحيازة على ما هو معروف به فى القانون . 

               ( الطعن رقم 448 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/10 )
=================================
الطعن رقم  0466     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 665 
بتاريخ 17-06-1957
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
لا تتحق جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة إذا وقع من الجانى فعل إيجابى تدخل به متحصلات الجريمة فى حيازته ، أما وجوده فى مكان الإخفاء أو فى محل دخله المخفى و ضبط فيه ، فلا يكفى لإعتباره مخفياً لشئ يحوزه غيره و دون أن يصل إلى يده . 

                    ( الطعن رقم 466 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/17 )
=================================
الطعن رقم  0519     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 773 
بتاريخ 08-10-1957
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 2 
يلزم لتوافر جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة أن يشتمل الحكم على ما يفيد وقوع الجريمة مصدر الأشياء المخفاة و على ثبوت علم المخفى بوقوعها .

               ( الطعن رقم 519 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/8 )
=================================
الطعن رقم  1385     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 75  
بتاريخ 18-01-1960
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
يكفى أن يقوم الدليل - فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة - على أن الجانى قد وضع يده على الأشياء المسروقة على سبيل التملك و الأشخاص - فإذا دلل الحكم فى منطق سديد على أن المتهم قد إشترى القطن المضبوط من الفاعلين الأصلين فى جريمة السرقة و أن هذا القطن قد ضبط و هو فى طريقه إلى متجر المتهم محملاً على عربة نقل يلاحظها أبن المتهم و بتكليف منه ، فتكون هذه الأقطان المسروقة قد دخلت فى حيازة المتهم و وضع يده - و لو لم تصل إلى متجره فعلاً - و يكون الركن المادى للجريمة قد ثبت فى حقه ، و لا محل للقول بعدم توافره .

                    ( الطعن رقم 1385 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/1/18 )

=================================
الطعن رقم  0936     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 70  
بتاريخ 22-01-1962
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
جريمة السرقة و إخفاء الأشياء المسروقة جريمتان مستقلتان تختلف طبيعة كل منهما عن طبيعة الأخرى و مقوماتها ، و هما لذلك لا يتصور و قوعهما من شخص و احد . و من ثم فإن عقاب متهم عن جريمة السرقة يمتنع معه عقابه عن جريمة الإخفاء ، و العلة فى ذلك أن وجود المسروق فى حيازة سارقه إنما هو أثر من آثار السرقة و نتيجة طبيعية لها . و متى كان ذلك فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن " لجريمة الإخفاء أفعالاً و عناصر مستقلة عن جريمة و أنه ليس هناك ما يمنع قانونا من توجيه تهمة الإخفاء إلى السارق متى ارتكب أفعالاً تالية لفعل السرقة تمكن بمقتضاها من إخفاء المسروقات و هو علم بالطبع بسرقتها مما يتعين معه فى هذه الحالة معاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة السرقة عملاً بالمادة 32 عقوبات لأرتباط الجريمتين بوحدة الغرض " - ما ذهب إليه الحكم من ذلك غير صحيح فى القانون .


=================================
الطعن رقم  0958     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 88  
بتاريخ 29-01-1962
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم قد إستظهر أن الطاعن قد إتصلت يده إتصالاً مادياً بالآلات المسروقة بتسلمها من المتهم الأول - السارق- و دفع جزءا من الثمن إليه ،فهو يكفى لتوفر ركن الإخفاء على ما هو متعرف به فى القانون .


=================================
الطعن رقم  1139     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 681 
بتاريخ 29-10-1962
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 3 
جريمة إخفاء المسروقات جريمة مستقلة عن السرقة و تختلف طبيعة كل منهما و مقوماتها عن الجريمة الأخرى . و على ذلك فإن القضاء نهائياً - من محكمة أول درجة - ببراءة المتهم بالسرقة لا يتعارض مع ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إدانة الطاعن بجريمة المسروقات بعد أن تحققت المحكمة بالأدلة السائغة التى أوردتها من حيازته للمسروقات مع علمه بأنها متحصلة من جريمة سرقة .

               ( الطعن رقم 1139 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/29 )

=================================
الطعن رقم  2023     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 43  
بتاريخ 29-01-1963
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة إشتراكاً فى السرقة و لا مساهمة فيها ، و إنما يعتبر القانون جريمة قائمة بذاتها منفصلة عن السرقة ، و من ثم فهما جريمتان مستقلتان بأركانهما و طبيعتهما . 


=================================
الطعن رقم  2827     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 399 
بتاريخ 13-05-1963
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة إخفاء الماشية المسروقة على أنه كان مجرد وسيط فى رد هذه الماشية لصاحبها دون أن ينال نصيبها من المبلغ المدفوع لردها ، مما مؤداه أن حيازته لها و هو فى سبيل ردها للمجنى عليه هى حيازة قامت منذ نشأت لحساب المجنى عليه ، و من ثم فإن يده على الشىء المسروق هى يد المالك بما ينتفى به قصد الإخفاء كما هو معرف به فى القانون . و لما كان ما إستخلصه الحكم هو محض تقدير لا محل لمناقشته أمام محكمة النقض ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى القانون و القصور فى التسبيب يكون فى غير محله و يتعين رفض الطعن موضوعاً . 

                ( الطعن رقم 2827 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/5/13 )
=================================
الطعن رقم  0038     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 670 
بتاريخ 22-10-1963
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
ركن العلم - فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة - مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب ، بل للمحكمة أن  تتبينها من ظروف الدعوى . 


=================================
الطعن رقم  0019     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 267 
بتاريخ 22-03-1965
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
لا يعتبر القانون إخفاء الأشياء المسروقة إشتراكاً فى السرقة و لا مساهمة فيها ، و إنما يعتبر جريمة قائمة بذاتها أو منفصلة عن السرقة . و من ثم فهما جريمتان مستقلتان بأركانهما و طبيعتهما و تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً و لو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة . و لما كان الحكم المطعون فيه و إن أثبت أن وقائع الإخفاء المسندة إلى الطاعن قد تعددت إلا أنه لا يبين من مدونات هذا الحكم أن الوقائع المذكورة قد تعددت بقدر عدد ما وقع من المتهم الأول من سرقات . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن على أساس أن وقائع الإخفاء التى إرتكبها قد تعددت بقدرعدد هذه السرقات و أوقع عليه عقوبة مستقلة عن العقوبات التى وقعت عليه عن الوقائع الأخرى يكون مشوباً بقصور يعيبه و يوجب نقضه . 

                     ( الطعن رقم 19 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/3/22 )
=================================
الطعن رقم  0050     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 624 
بتاريخ 28-06-1965
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 3 
ركن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة خيانة الأمانة مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى . 


=================================
الطعن رقم  1369     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1   
بتاريخ 03-01-1966
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
من المقرر أنه لا يشترط لإعتبار الجانى مخفياً لشىء مسروق أن يكون محرزاً له إحرازاً مادياً بحتاً بل يكفى لإعتباره كذلك أن تتصل يده به و أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه و لو لم يكن فى حوزته الفعلية . و لا يلزم فى القانون أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن ذلك الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يدل على قيامه . إذ أن هذا الركن مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها و أدبياتها . 

                 ( الطعن رقم 1369 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/1/3 )
=================================
الطعن رقم  1753     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 185 
بتاريخ 22-02-1966
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 3 
يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يتضمن ما يوفر علم المتهم بالسرقة .

                 ( الطعن رقم 1753 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/22 )
=================================
الطعن رقم  1802     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 260 
بتاريخ 21-02-1967
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 3 
ركن العلم فى جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى . 


=================================
الطعن رقم  0240     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 597 
بتاريخ 25-04-1967
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 2 
إستلزم القانون لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 44 مكرر من قانون العقوبات أن يعلم الجانى بالظروف المشددة للجريمة التى كانت مصدراً للمال الذى يخفيه ، أما إذا إنتفى علمه بتلك الظروف المشددة فيجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر . 


=================================
الطعن رقم  0964     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 853 
بتاريخ 19-06-1967
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 3 
متى كان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل المتهم بجريمة إخفاء أوراق النقد المتحصلة من جناية إختلاس - بالرأفة فحكم عليه بالحبس - فقد كان من المتعين عملاً بنص المادة 27 من قانون العقوبات توقيت عقوبة العزل - أما و أن الحكم لم يفعل - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بتوقيت عقوبة العزل . 

                   ( الطعن رقم 964 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/19 )
=================================
الطعن رقم  0636     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 603 
بتاريخ 27-05-1968
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها .


=================================
الطعن رقم  0636     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 603 
بتاريخ 27-05-1968
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 4 
لا يشترط لإعتبار الجانى مخفياً لشىء مسروق أن يكون محرزاً إحرازا مادياً ، بل يكفى لإعتباره كذلك أن تتصل يده به و يكون سلطانه مبسوطاً عليه و لو لم يكن فى حوزته الفعلية .


=================================

الطعن رقم  0213     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 403 

بتاريخ 16-03-1970
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 4 
لما كان ركن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة مسألة نفسية للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى ، فإن الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه يسوغ به التدليل على توافر علم الطاعن الرابع بالظروف التى أحاطت بالجريمة التى تحصلت منها الأشياء المختلسة ، و هى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات ، و لا يعدو ما يثيره الطاعن الرابع أن يكون جدلاً موضوعياً حول الأدلة التى إطمأنت إليها المحكمة ، هذا إلى أنه لا جدوى له من تعييب الحكم بإسناده له علمه بالظرف المشدد الذى أحاط بالجريمة التى تحصلت منها الأشياء التى إخفاها ، ما دام أنه آخذه بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة المسندة إليه مجردة من هذا الظرف . 

                   ( الطعن رقم 213 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/3/16 )
=================================
الطعن رقم  1135     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1050
بتاريخ 02-11-1970
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
إن ركن العلم فى جريمة إخفاء أشياء نفسية ، لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب ، بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها ، كما أن فعل الإخفاء يتحقق بكل إتصال فعلى بالمال المختلس ، مهما كان سببه أو الغرض منه ، و مهما كانت ظروف زمانه أو مكانه أو سائر أحواله . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بإستدلال سائغ إلى أن المضبوطات كانت بمحل الطاعن و أنه عمد إلى نقلها من محله إلى مكان آخر عندما شعر بإنكشاف أمره ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكفى لقيام فعل الإخفاء و ركن العلم فى حقه ، و يكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا محل له . 


=================================
الطعن رقم  1443     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1108
بتاريخ 16-11-1970
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة أن سيسن من فوق إتصال المتهم بالمال المسروق ما يوفر علمه بالسرقة . و لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إقتصر فى إدانة الطاعن بقوله : " إن التهمة ثابتة قبل المتهم من ضبط الخروف فى منزله و توافر ركن العلم لديه بأنه متحصل من جريمة سرقة " . و كان ما أورده الحكم قاصر البيان فى إستظهار ركن العلم ، و من ثم يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة . 

                   ( الطعن رقم 1443 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/16 )
=================================
الطعن رقم  0372     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 435 
بتاريخ 06-06-1971
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 3 
العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود ، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها . و لا يشترط أن يتحدث عنه الحكم صراحة و على إستقلال ، ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توفره . فإن النعى على الحكم بقصوره فى التدليل على توفر هذا العلم يكون فى غير محله ، و لا يعدو ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة التى إطمأنت إليها محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم  0462     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 472 
بتاريخ 13-06-1971
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
إن إقتياد الضابط للمتهم إلى مقر الشرطة لإتمام تحقيق بلاغ ضده يتضمن شراءه حديداً مسروقاً وجد جانباً منه أمام منزله و أسفل سلمه ، مع عجزه عن إثبات مصدره ، ليس فيه ما يخالف القانون بل إن القانون يسوغ للضابط هذا الإجراء و قد توافرت الدلائل على صحة البلاغ المقدم إليه ، و ليست التحقيقات أو جمع الإستدلالات بحالة الضرورة المعرفة فى القانون و التى ترفع المسئولية الجنائية عن المتهم بعرض الرشوة إذ يشترط فى حالة الضرورة ألا يكون لإرادة الجانى دخل فى حلولها و إلا كان للمرء أن يرتكب أمراً مجرماً ثم يقارف جريمة فى سبيل النجاة مما إرتكبه .


=================================
الطعن رقم  1299     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 262 
بتاريخ 05-03-1972
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 8 
العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها ، و لا يشترط أن يتحدث عنه الحكم صراحة و على إستقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توفره فإن النعى على الحكم بقصوره فى التدليل على توفر هذا العلم يكون فى غير محله ، و لا يعدو ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة التى إطمأنت إليها محكمة الموضوع مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . 

                    ( الطعن رقم 1299  لسنة 41 ق ، جلسة 1972/3/5 )
=================================
الطعن رقم  0153     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 492 
بتاريخ 27-03-1972
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة إنما هى جريمة قائمة بذاتها منفصلة عن الجريمة المتحصلة منها و تختلف طبيعة كل منهما و مقوماتها عن الجريمة الأخرى ، فلا يعتبر الإخفاء إشتراكاً فى الجريمة أو مساهمة فيها و لا يتصور وقوعها من شخص واحد و يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً و موضوعه أشياء متحصلة من جرائم عدة . 


=================================
الطعن رقم  0929     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1240
بتاريخ 19-11-1972
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن ركن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب ، بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى .


=================================
الطعن رقم  1070     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1105
بتاريخ 30-10-1972
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها .


=================================
الطعن رقم  0192     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 340 
بتاريخ 31-03-1974
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة إشتراكاً فى السرقة و لا مساهمة فيها و إنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها و منفصلة عن السرقة ، و أن تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتماً  تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً و لو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة - لما كان ذلك - و كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن ما أورده الطاعن بوجه طعنه من ناحية تمسكه بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة 3835 سنة 1969 العجوزة إستناداً إلى أنه إشترى جميع المنقولات من المتهم الأول دفعة واحدة - صحيح - و إلتفت الحكم عن الرد عليه على الرغم من أنه متعلق بالنظام العام و من ثم فإن قضاءه بالنسبة لهذا الطعن يكون قد تعيب بما يوجب نقضه و الإحالة . 

                    ( الطعن رقم 192 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/3/31 )
=================================
الطعن رقم  1285     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 821 
بتاريخ 07-12-1975
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها و لا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة على إستقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره و كان ما أورده الحكم فى مقام التدليل على ثبوت ركن العلم فى حق الطاعنين سائغ و كاف لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون غير سديد . 


=================================
الطعن رقم  1285     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 821 
بتاريخ 07-12-1975
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 4 
متى كان الحكم قد إستظهر أن الطاعنين من الثانى إلى الرابع قد حضروا إلى منزل الطاعن الأول فى الساعة الثالثة من صباح يوم الحادث لشراء الأسلاك التلفونية المسروقة و أن هذه الأسلاك قد ضبطت بعد أن تم نقلها بمعرفة الطاعنين إلى السيارة التى كانت تنتظرهم خارج المنزل ، فإنه يكون قد إستظهر أن الطاعنين قد إتصلت أيديهم إتصالاً مادياً بالمضبوطات المسروقة و أنهم أخفوها فى السيارة و هو ما يكفى ليتحقق به ركن الإخفاء فى حقهم على ما هو معرف به فى القانون ، إذ يكفى مجرد تسلم المسروقات لتوافر هذا الركن  لا يشترط أن يكون إحتجازه له بنية تملكه . 


=================================
الطعن رقم  1891     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 294 
بتاريخ 07-03-1976
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 3 
إن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود ، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها ، و كان الحكم قد إستخلص توافر هذا العلم لدى الطاعن إستخلاصاً سائغاً و دلل على ثبوته فى حقه تدليلاً كافياً لحمل قضائه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة التى إطمأنت إليها محكمة الموضوع . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعياً . 

                      ( الطعن رقم 1891 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/3/7 )
=================================
الطعن رقم  1027     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 77  
بتاريخ 16-01-1977
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
ركن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها .


=================================
الطعن رقم  0483     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 677 
بتاريخ 09-10-1978
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
لما كان من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها و لا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة على إستقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها لاحكم تفيد بذاتها توافره ، و كان ما أورده الحكم فيما تقدم ، بمقام التدليل على ثبوت ركن العلم فى حق الطاعن سائغاً و كافياً لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم  0483     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 677 
بتاريخ 09-10-1978
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 2 
لما كان الحكم قد حصل دفاع الطاعن بأنه تسلم المسروقات من المتهم الأول للتفكير فى شرائها ثم إطراحه بما يبرر رفضه - على ما سلف بيانه - فإنه قد إستظهر أن الطاعن قد إتصلت يده إتصالاً مادياً بالمضبوطات و أنه أخفاها لديه و هو ما يتحقق به ركن الإخفاء فى حقه على ما هو معرف به فى القانون ، إذ يكفى مجرد تسلم المسروق لتوافر هذا الركن ، و لا يشترط أن يكون إحتجازه بنية تملكه .


=================================
الطعن رقم  1319     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 25  
بتاريخ 03-01-1980
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 4 
العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا يستفاد فقط من أقوال الشهود ، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينه من ظروف الدعوى ، و ما توحى به ملابساتها . 


=================================
الطعن رقم  1319     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 25  
بتاريخ 03-01-1980
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 5 
من المقرر أن تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة ، بل يجوز أن يكون فعل الأخفاء واحداً و لو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة . 


=================================
الطعن رقم  2587     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 232 
بتاريخ 20-02-1982
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها و لا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة و على إستقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره . 


=================================
الطعن رقم  2587     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 232 
بتاريخ 20-02-1982
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 3 
الركن المادى لجريمة أخفاء الأشياء المسروقة يتحقق بإدخال المخفى الشىء المسروق فى حيازته و أن عدم ضبط المسروق لدى المتهم بإخفائه ليس من شأنه أن ينفى عنه الجريمة لأنه يكفى أن تكون المحكمة قد أقتنعت بأن هذا المسروق كان فى حيازته فعلاً ذلك أن فضلاً عن أن ضبط الشىء فى حيازة المخفى ليس ركناً من أركان جريمة الأخفاء فإن القانون لا يشترط فيها أن يكون الدليل عليها ضبط المسروق لدى المتهم . 


=================================
الطعن رقم  4460     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 947 
بتاريخ 02-12-1982
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 3 
متى كانت محكمة الموضوع قد إكتفت فى رفض الدفع - المثار من المحكوم عليه - بقولها بإختلاف كل واقعة عن الأخرى دون بيان لوقائع الجناية رقم 7366 لسنة 1975 الساحل و لا أساس المغايرة بينها و بين الجناية موضوع الطعن الحالى ، لأن من المقرر أن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة إشتراكاً فى السرقة و لا مساهمة فيها و إنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها و منفصلة عن السرقة ، و أن تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الأخفاء واحداً ، و لو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة - و بذلك جاء الحكم مشوباً بقصور فى بيان العناصر الكافية و المؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون - إبتغاء الوقوف عن وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على إستقلال أو تعدده مع وحدة الغرض و الإرتباط - الأمر الذى يعيب الحكم و يستوجب نقضه و الإعادة . 

                    ( الطعن رقم 4460 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/2 )
=================================
الطعن رقم  1017     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 849 
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى و أدلتها عرض لدفاع الطاعن بإنتفاء علمه بأن الأسلاك المضبوطة متحصلة من جناية إختلاس و طرحه مثبتاً هذا العلم فى حقه بما مضمونه ، أن هذه الأسلاك قد نقلت إلى محل الطاعن فى سيارة حكومية و دفع جانباً من ثمنها و كان ينبغى عليه الإطلاع على مستندات حصول البائع عليها من مزاد عام كما أن هربه إثر الضبط و الحديث الذى دار بينه و بين سائق السيارة يدل على أنه يعلم بأن السائق موظف بهيئة حكومية . لما كان ذلك ، و لئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية أدلة الدعوى فلها أن تأخذ بها أو تطرحها دون بيان العلة - إلا أنها متى أفصحت عن الأسباب التى من أجلها أخذت بها أو أطرحتها فإنه يلزم أن يكون ما أوردته و إستدلت به مؤدياً لما رتب عليها من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج و لا تنافر مع حكم العقل و يكون لمحكمة النقض مراقبتها فى ذلك . لما كان ذلك و كان ما ساقه الحكم فيما تقدم تدليلاً على توافر علم الطاعن بأن الأسلاك متحصلة من جناية إختلاس - لا يؤدى فى جملته أو تفصيله إلى ثبوت هذا العلم الذى يجب أن يكون يقينياً فى حق الطاعن ، ذلك أن تعاقده بالشراء على المضبوطات التى وردت فى سيارة حكومية - كما يمكن حمله على أنها مختلسة يمكن حمله على نقيضه فى تأكيد أنها مشتراه من مزاد عام بما لا يلزم عنه بالضرورة ثبوت تحقق علم الطاعن بأحد الإحتمالين ، كما أن الهرب إثر الضبط لا يسلس إلى هذا العلم - هذا إلى أن إغفال الحكم بيان فحوى الحديث الذى دار بين الطاعن و السائق قد أوصد وجه إستدلاله به فى تحقق علم الطاعن علم النحو المعتبر قانوناً . لما كان ذلك و كان ما إستدل به الحكم لا يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه يكون قد قصر إستدلاله بما يعيبه و يوجب نقضه ، و ذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .  

                ( الطعن رقم 1017 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/27 )
=================================
الطعن رقم  1233     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 730 
بتاريخ 06-11-1984
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها و لا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة على إستقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره . 

                    ( الطعن رقم 1233 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/6 )
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 14  
بتاريخ 14-11-1932
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
علم مخفى الشىء المسروق بأنه مسروق ركن أساسى من أركان جريمة الإخفاء المنصوص عليها بالمادة 279 من قانون العقوبات ، فمن الضرورى أن يثبت الحكم توافره ، و إلا كان باطلاً . 

                         ( الطعن رقم 3 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/14 )


=================================
الطعن رقم  0028     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 323 
بتاريخ 30-04-1934
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
إن جريمة إخفاء الشىء المسروق مع العلم بسرقته هى جريمة مستمرة لا تنقطع إلا بخروج الشىء المسروق من حيازة مخفيه . فإذا أثبت الحكم أن السرقة وقعت فى 31 أغسطس سنة 1929 ، و أن المتهم باع الشىء المسروق فى 29 ديسمبر سنة 1932 ، و أن التبليغ بضبطه حصل فى 2 فبراير سنة 1933 ، فإن الجريمة تعتبر ما زالت قائمة ، لأن مدة سقوطها لا تبدأ إلا من تاريخ البيع .

                         ( الطعن رقم 28 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/4/30 )
=================================
الطعن رقم  2334     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 364 
بتاريخ 28-11-1938
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين : إخفاء شئ متحصل من طريق السرقة ، و علم الجانى بمصدر هذا الشئ . و لا يتحقق العنصر الأول إلا بتسلم الجانى الشئ أو حجزه أو حيازته فعلاً . فتوسط المتهم فى عرض أشياء مسروقة للبيع بغير أن تكون يده قد وصلت إلى هذه الأشياء لا يعد إخفاء لها لعدم توافر العنصر المادى للجريمة .

                   ( الطعن رقم 2334 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/11/28 )
=================================
الطعن رقم  1202     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 657 
بتاريخ 04-05-1942
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
إن مجرد تسلم المسروق يكفى لتحقق ركن الإخفاء متى كان مقترناً بعلم المتسلم بأنه مسروق . 

                  ( الطعن رقم 1202 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/5/4 )
=================================
الطعن رقم  1437     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 680 
بتاريخ 15-06-1942
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
إن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة جريمة إشتراك فى السرقة و إنما إعتبره جريمة قائمة بذاتها . و بناء على ذلك فإن تاريخ هذه الجريمة لا شأن له بيوم السرقة بل هو لا يكون إلا من يوم الإخفاء ، أى من يوم تسلم المتهم الشئ المسروق ، فهذا اليوم هو الذى يجب أن يكون مبدأ لمدة سقوط الدعوى .


=================================
الطعن رقم  1437     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 680 
بتاريخ 15-06-1942
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 2 
إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة تتكون من : "1" فعل الإخفاء و هو يتحقق بتسلم الشئ المسروق و دخوله فى حيازة المتهم . "2" و كون المتسلم متحصلاً من طريق السرقة . "3" و علم المتهم بأن الشئ مسروق أو متحصل من طريق السرقة .  

                   ( الطعن رقم 1437 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/15 )
=================================
الطعن رقم  1629     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 681 
بتاريخ 22-06-1942
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتحقق ركنها المادى إلا إذا أتى الجانى فعلاً مادياً إيجابياً يدخل به الشئ المسروق فى حيازته . فمجرد علم المتهم بأن شيئاً مسروقاً موجود فى منزله لا يكفى لإعتباره مخفياً له متى كان هو لا شأن له بوجوده فيه و كان غيره من سكان المنزل هم الذين عملوا على ذلك . 

                 ( الطعن رقم 1629 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/22 )
=================================
الطعن رقم  0709     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 204 
بتاريخ 22-03-1943
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
إن فعل الإخفاء الذى تتكون منه جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتصور وقوعه إلا بعد وقوع السرقة ، و القانون لم يبين للإخفاء وقتاً يجب أن يكون وقوعه فيه لكى يكون معاقباً عليه . و لذلك فإن القول بأن الإخفاء لم يكن معاصراً للسرقة لا وجه له . ثم أنه يكفى قانوناً لتوافر القصد الجنائى فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يكون المتهم عالماً بأن الشىء الذى يخفيه مسروق ، بغض النظر عن الباعث الذى يكون قد دفعه إلى الجريمة . فمتى أثبت الحكم على المتهم أنه حاز المسروق مع علمه بسرقته فلا يجديه ما يدعيه من أنه لم يقصد غشاً أو إضراراً بالغير . ثم إن عدم ضبط المسروق لدى المتهم بإخفائه ليس من شأنه أن ينفى عنه الجريمة ، لأنه يكفى أن تكون المحكمة قد إقتنعت بأن هذا المسروق كان فى حيازته فعلاً ، إذ القانون لا يشترط فى جريمة الإخفاء أن يكون الدليل عليها ضبط المسروق لدى المتهم . 

                       ( الطعن رقم 709 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/22 )
=================================
الطعن رقم  1459     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 294 
بتاريخ 21-06-1943
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
لا يشترط فى جريمة إخفاء المسروق أن يكون فعل الإخفاء قد وقع على ذات المسروق بل يكفى أن يقع على أى شىء يكون قد جاء عن طريق السرقة . فمن يستولى على جزء من ثمن المسروق مع علمه بسرقته يكون مخفياً لمسروق . 


=================================
الطعن رقم  1459     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 294 
بتاريخ 21-06-1943
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 2 
لا يشترط فى جريمة إخفاء المسروق أن يكون قد جاء إلى حيازة المتهم بلا مقابل ، أو أن يكون فعل الإخفاء قد وقع خفية و سراً . فمن يشترى المسروق نهاراً جهاراً مع علمه بسرقته يكون مخفياً له . 

                     ( الطعن رقم 1459 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/21 )
=================================
الطعن رقم  0012     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 369 
بتاريخ 27-12-1943
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
إن جريمة إخفاء المسروقات لا يتحقق ركنها المادى إلا إذا أتى الجانى فعلاً مادياً إيجابياً يدخل به الشىء المسروق فى حيازته . فمجرد توسط المتهم فى رد المسروق مقابل جعل تقاضاه لا يكفى لإعتباره مخفياً له ، ما دام لم يثبت أنه كان فى حيازتة . كما أن وجود الجاموستين المسروقتين فى ضيعة المتهم و ضبطهما مع أبنه لدى خروجه بهما من الضيعة لا يكفى ، متى كان هو لا شأن له فى وجودهما فيها و كان غيره من سكان الضيعة هم اللذين عملوا على ذلك . 

                      ( الطعن رقم 12 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/12/27 )
=================================
الطعن رقم  0994     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 472 
بتاريخ 01-05-1944
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 2 
إن الركن المادى لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة يتحقق بحيازة المخفى للمسروق . و الحيازة تكفى مهما كان سببها . فيعد مرتكباً للجريمة من حاز المسروق ، سواء أكان ذلك بطريق الشراء أو الوديعة أو الهبة أو المعارضة أو الإجازة أو غير ذلك ، و ليس يشترط أن تكون الحيازة بنية التملك . 

                  ( الطعن رقم 994 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/1 )
=================================
الطعن رقم  1521     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 544 
بتاريخ 04-12-1944
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
يجب لتحقق جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن تكون الأشياء التى أخفيت متحصلة عن سرقة ، لا عن أى سبيل آخر و لو جريمة . فإذا كان ما أوردته المحكمة فى حكمها غير واضح الدلالة على أن الأشياء مسروقة فى الواقع فلا تصح إدانة المتهم فى جريمة إخفاء تلك الأشياء . و لا يكفى فى الدلالة على علم المتهم بأن الأشياء مسروقة قول المحكمة إنها تبينت ذلك من " تصرفات المتهم من حيث وضعه للشىء فى منزل ليس منزله ، و من أن الشخص الذى أدعى أنه كلفه حفظ هذا الشىء - بفرض صحة ذلك - جندى فى الجيش و يبعد أن يكون مالكاً له " . 

                 ( الطعن رقم 1521 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/4 )
=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 563 
بتاريخ 18-12-1944
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
إن جريمة إخفاء المسروق لا تتحقق إلا إذا كانت الأشياء المخفاة متحصلة عن جريمة سرقة . فإذا كانت المحكمة قد نفت عن أخى المتهم بالإخفاء سرقة الشىء معتبرة أن نقله إياه إلى داره هو عمل برىء ، و مع ذلك عاقبت هذا المتهم على إخفائه ذلك الشىء فإنها تكون قد أخطأت . 


=================================
الطعن رقم  0125     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 592 
بتاريخ 08-01-1945
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
إن الإخفاء فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة ليس معناه أن يبعد المتهم الشىء عن أنظار الناس أو يضعه فى مكان بعيد عن متناولهم ، كما هو مفهوم الكلمة لغة ، بل المقصود به فى إصطلاح القانون فى هذا المقام هو فقط الإحتياز و الإتصال المادى مهما كانت صفته ، أى و لو كان علناً و على مرأى من الكافة ، و مهما كان سببه ، أى و لو كان عن طريق الشراء و لو بثمن المثل ، و سواء أكان بين المتهم و بين السارق علاقة أم لم تكن . و إذن فإن معاقبة المتهم من أجل جريمة إخفاء المسروق لا يقدح فيها كونه إشترى الشىء المسروق ممن يتجر و بثمن مناسب . 

                 ( الطعن رقم 125 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/8 )
=================================
الطعن رقم  1031     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 710 
بتاريخ 14-05-1945
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
إن فعل الإخفاء ، كما هو معترف به فى القانون ، يتحقق بكل إتصال فعلى بالمال المسروق مهما كان سببه أو الغرض منه ، و مهما كانت ظروف زمانه أو مكانه أو سائر أحواله . فإذا كانت الواقعة أن المتهمين أخذوا سيارة سرقوها و عرضوا على شخص شراءها فقبل إذا هم ذهبوا بها إلى مكان ما ، فوافقوه و ساروا بها إلى هذا المكان و هم معهم ، فإنه بهذا يكون قد شارك سائر المتهمين فى حيازة السيارة المسروقة . و خصوصاً إذا كان هو ، فضلاً عن ذلك ، قد زود السيارة بالوقود و أدعى أنه هو المالك لها عندما فاجأه الخفير داخل السيارة مع زملائه . 

              ( الطعن رقم 1031 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/5/14 )
=================================
الطعن رقم  0396     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 82  
بتاريخ 25-02-1946
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يبين علم المتهم بالسرقة و يورد الأدلة التى يعتمد عليها فى صحة هذا البيان ، و لا يكفى أن تقول المحكمة إن المتهم كان يعلم بأن الأشياء التى وجدت عنده غير مملوكة لمن سلمها إليه ، إذ هذا لا يفيد علمه بأن هذه الأشياء لابد أن تكون قد تحصلت عن السرقة دون غيرها من الطرق المختلفة المشروعة و غير المشروعة .

                    ( الطعن رقم 396 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/2/25 )
=================================
الطعن رقم  1387     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 375 
بتاريخ 14-10-1947
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
يجب للإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يبين الحكم الدليل الصحيح على علم المتهم بأن الأشياء التى وجدت عنده متحصلة عن سرقة و إلا كانت التهمة غير وافية البيان . و إذن فإذا كان الحكم قد إكتفى فى صدد بيان الدليل على علم المتهم بالسرقة بقوله " إن الثمن الذى إشترى به يقل عن ثمن المثل " و كان هذا وحده - مع عدم بيان فرق الثمنين - لا يكفى بذاته لأن يستخلص منه العلم بالسرقة ، فإنه يكون واجباً نقضه .

                   ( الطعن رقم 1387 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/10/14 )
=================================
الطعن رقم  1851     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 277 
بتاريخ 24-02-1969
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
يكفى لتوافر الركن المادى فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة إخفاء شئ مسروق أياً كان قدره . 


=================================
الطعن رقم  1570     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1294
بتاريخ 17-11-1969
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتصلة من جريمة سرقة ، مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود ، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها . 


=================================
الطعن رقم  1570     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1294
بتاريخ 17-11-1969
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 3 
لا يشترط لإعتبار الجانى مخفياً لشئ مسروق أن يكون محرزاً له مادياً ، بل يكفى كذلك أن تتصل يده به ، و يكون سلطانه مبسوطاً عليه ، و لو لم يكن فى حوزته الفعليه . 


=================================
الطعن رقم  1389     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 98  
بتاريخ 17-01-1961
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
فعل الإخفاء كما هو معرف به فى القانون إنما يتحقق بكل إتصال فعلى بالمال المسروق مهما كان سببه أو الغرض منه و مهما كانت ظروف زمانه أو مكانه أو سائر أحواله ، فمجرد إستلام الجانى للشئ المسروق مع علمه بسرقته يكفى لتوفر عنصر الإخفاء و لا يشترط فى ذلك أن تكون الحيازة بنية التملك .


=================================
الطعن رقم  2394     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 284 
بتاريخ 27-02-1961
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
يكفى للعقاب على إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة أن تثبت الحيازة مهما كان سببها و لا يشترط فيها توافر نية التملك .

                     ( الطعن رقم 2394 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/2/27 )
=================================
الطعن رقم  2979     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 101 
بتاريخ 20-01-1985
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 2 
من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها فى المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يبين فوق إتصال المتهم بالمال المسروق ، أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم ، و أن يستخلصها إستخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يتحدث إطلاقاً عن علم الطاعن بأن الحديد الذى إشتراه و قام بتصنيعه - بفرض صحة واقعة سرقته - متحصل من جناية سرقة و كان أقدام الطاعن على هذا العمل لا يفيد حتماً - و على وجه اللزوم - علمه بذلك ، و إذ لم يعرض الحكم لدفاع الطاعن بعدم توافر هذا الركن إيراداً ورداً رغم جوهريته ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه و الإحالة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . 


=================================
الطعن رقم  0256     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 300 
بتاريخ 25-02-1985
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 3 
أن الواجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها فى المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يبين الحكم فوق إتصال المتهم بالمال المسروق ، أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة و أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم و أن يستخلصه إستخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه . 


=================================
الطعن رقم  4881     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1050
بتاريخ 26-11-1987
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن القانون لا يعتبر إخفاء الإشياء المسروقة إشتراكاً فى السرقة و لا مساهمة و إنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها و منفصلة عن السرقة ، و أن تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتماً تعدد وقائع إخفاء الإشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً و لو كان موضوعه إخفاء أشياء متحصلة من سرقات متعددة مما كان لازمه أن تعرض المحكمة لما يثيره الطاعن من قيام إرتباك بين الدعوى المطروحة و الدعوى الإخرى المماثلة المنظورة بذات الجلسة التى جرت فيها محاكمته . أما و هى لم تفعل ، فإن قضاءها يكون قد تعيب بما يوجب نقضه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن .

                   ( الطعن رقم 4881 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/11/26 )
=================================
الطعن رقم  5649     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1142
بتاريخ 29-11-1988
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
الواجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها فى المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يبين فوق إتصال المتهم بالمال المسروق ، أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم و أن يستخلصها إستخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه قاصر البيان فى إستظهار ركن العلم ، ذلك بأن فرق الثمن بين القيمة الحقيقية للسلسلة و ثمن شراء الطاعن لها ليس كبيراً خاصة و إن الثابت من أوراق الدعوى بأنه صائغ و أنه يتجر فى مثلها ، كما أن معرفته السابقة بالمتهم السارق و لا تفيد ضمناً - و بطريق اللزوم - توافر العلم اليقينى بأن السلسلة التى إشتراها منه متحصلة من جريمة سرقة ، إذ أن تلك الصلة التى تربطه به - على فرض صحة ثبوتها - قد تولد لديه الثقة و الإطمئنان بسلامة مصدرها . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد دلل تدليلاً سائغاً و كافياً على توافر ركن العلم فى حق الطاعن مما يعيبه بما يوجب نقضه .

                ( الطعن رقم 5649 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/11/29 )
=================================

147-الاتجار فى الشىء المسروق
=================================
الطعن رقم  1359     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 468 
بتاريخ 18-04-1961
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
فقرة رقم : 1 
يشترط قانوناً فى الشخص الذى يتجر فى مثل الشى المسروق أو الضائع فى معنى الفقرة الثانية من المادة 977 من القانون المدنى ، أن يتجر فيه حقيقة و لا يكفى أن يظهر البائع بمظهر التاجر أو أن يعتقد المشترى أنه يتعامل مع تاجر ، و تقدير الاحتراف بالتجارة أو الإتجار بمثل الشىء المسروق أو الضائع مسألة يترك الفصل فيها إلى محكمة الموضوع .


148-الاشتراك فى جريمة اخفاء اشياء مسروقة
=================================
الطعن رقم  1850     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 19  
بتاريخ 16-11-1942
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
فقرة رقم : 1 
من يشترى المسروق مع علمه بحقيقة الأمر فيه يكون مسئولاً مع السارق بطريق التضامن عن تعويض الضرر الذى أصاب المجنى عليه و لو أنه يعد فى القانون مخفياً لا سارقاً . و ذلك على أساس أن كلاً منهما قد عمل على إحتجاز المال المسروق عن صاحبه.                      
                    ( الطعن رقم 1850  لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/16 )
=================================

149-عقوبة جريمة اخفاء اشياء مسروقة
=================================
الطعن رقم  0281     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 520 
بتاريخ 24-04-1950
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
فقرة رقم : 3 
إن نص المادة 44 مكررة من قانون العقوبات يجرى بأن [ كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين ، و إذا كان الجانى يعلم أن الأشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة ] و إذن فإذا كان الحكم قد أدان المتهم بإخفاء أشياء مسروقة متحصلة من جناية قتل بالظروف التى أورد بيانها إستناداً إلى أدلة و إعتبارات من شأنها أن تؤدى إليها ثم أخذه بالرأفة و طبق لمصلحته المادة 17 من قانون العقوبات و نزل بالعقوبة إلى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات - فإنه لا يقبل من هذا المتهم الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض . 

              ( الطعن رقم 281 سنة 20 ق ، جلسة 1950/4/24 )
=================================
الطعن رقم  0153     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 492 
بتاريخ 27-03-1972
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 4 
تعاقب الفقرة الثانية من المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات المخفى لأشياء مختلسة مع علمه بذلك بعقوبة جناية الإختلاس . و إذ كانت كل من جريمتى الإختلاس و الإخفاء مستقلة عن الأخرى فإن إحالة هذه المادة على المادة 112 من القانون ذاته فى شأن العقاب لا تنصرف إلا إلى العقوبة الواردة فى هذه المادة الأخيرة دون غيرها مما نصت عليها المادة 118 من هذا القانون و التى أراد الشارع إنزالها بالموظف العمومى أو من فى حكمه لإعتبارات متعلقة بطبيعة جناية الإختلاس ذاتها و بصفته فاعلها . فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضدهما - و هما غير موظفين - بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية إختلاس و عاقبها بعقوبة الجناية الواردة بالمادة 112 مع تطبيق المادة 17 من القانون المذكور و لم يحكم عليهما بالغرامة بالنسبة التى نصت عليها المادة 118 فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . ذ

                      ( الطعن رقم 153 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/27 )
=================================
الطعن رقم  4336     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 138 
بتاريخ 03-02-1982
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
لما كان نص المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات قد جرى بأن " كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع عملة بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين . و إذا كان الجانى يعلم بأن الأشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة أخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك و قضى عليه بالغرامة تطبيقاً لنص الفقرة من المادة الأولى 44 مكرراً من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . 


=================================
الطعن رقم  1338     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 265 
بتاريخ 24-05-1943
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       
 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اخفاء اشياء مسروقة                    
فقرة رقم : 1 
لا يشترط فى جريمة إخفاء المسروق أن يكون الفعل المكون لها قد وقع سراً فى غير علانية ، أو أن يكون مرتكبه قد وصلت يده إلى المسروق بغير ثمن أو مقابل . و إذن فلا يجدى المتهم أن يكون قد إشترى الأشياء المسروقة جهاراً أمام الناس ما دام هو حين إشتراها كان عالماً بسرقتها . 

تعليقات