صيغة مذكرة دفاع فى حنحة اضرار بإهمال للمال العام
19- مذكرة دفاع فى حنحة اضرار باهمال للمال العام
محتويات المقال
محكمة جنح قسم ثان سوهاج
مذكرة بدفاع السيد / ........ المتهم العاشر
ضـــــــــــــــــــــد
النيابة العامة سلطة الاتهام
فى الجنحة رقم لسنة 2010 المحدد لنظرها جلسة / 12 / 2011
قاعدة القرار
لما كانت المادة 8 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز رفع الدعوى الجنائية فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات وهى جريمة التسبب بالخطأ فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح - إلا من النائب العام أو المحامى العام وكان المشرع فى البند ( هـ ) من المادة 119 من قانون العقوبات قد اعتبر رؤساء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين فى الجهات التى اعتبرت أموالها عامة وفقا للمادة 119 من ذات القانون ومنها وحدات القطاع العام- موظفين عامين فى تطبيق أحكام الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات المتضمن للمادة 116 مكررا منه المنطبقة على واقعة الدعوى ، وأراد معاقبة جميع فئات العاملين بالحكومة والجهات التابعة لها فعلا أو الملحقة بها حكما ، مهما تنوعت أشكالها ، وأيا كانت درجة الموظف العام أو من فى حكمه وأيا كان نوع العمل المكلف به. وإذ كان الثابت منة مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن يعمل رئيسا للقطاع المالى بشركة .......... وهى إحدى وحدات القطاع العام المملوكة للدولة فإنه يدخل فى عداد الموظفين العاملين فى تطبيق أحكام جريمة التسبب بالخطأ فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال ، وترتيبا على ذلك تنعطف عليه الحماية المنصوص عليها فى المادة 8 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن محكمة ثانى درجة إذ لم تقطن لذلك ، وألغت الحكم المستأنف الذى قضى - ويحق - بعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف ما تقضى به هذه المادة تكون قد اخطأت فى تطبيق القانون ، وإذ كان حكمها المطعون فيه منهيا للخصومة على خلاف ظاهره اعتبارا بأن محكمة أول درجة سوف تحكم حتما بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فإن الطعن فى هذا الحكم يكون جائزا ، وقد استوفى الشكل المقرر فى القانون 0 لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد اخطأت بقضائها سالف الذكر ، فهوا يتعين نقض الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ان المادة 116 مكررا من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 تنص على أن - كل موظف عام تسبب بخطئه في الحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو تصل بها بحكم وظيفته ، أو بأموال الغير وأو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن اهمال في أداء وظيفته أو عن اخلال بواجباتها أو عن اساءة استعمال السلطة ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه اذا ترتب على الجريمة اضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها -.
وقائع القرار
يخلص فى أن المتهمين وهم أعضاء مجلس إدارة نادى سوهاج الرياضى قد أقروا بعد موافقة الجهة الإدارية التنازل الواقع من بعض مستأجرى المحلات الكائنة بسور النادى والخاضعة لقوانين ايجار الاماكن الاستثنائية بشأن المدة وتحديد القيمة الإيجارية وذلك مقابل جعل مادى ومنفعة عادت بالزيادة على ايرادات النادى فضلا عن زيادة القيمة الايجارية الشهرية عن تلك المحلات فإذا بالنيابة العامة تحرك الاتهام سند الادعاء فى هذه الجنحة ضدهم بإدعاء حاصله أنهم اضروا باموال ومصالح الجهة التى يعملون بها الخ ولما كان هذا الاتهام لايقوم على سند من الواقع والقانون فى شىء وقد خالف الثابت بالاوراق فإن المتهم سيقدم الدفاع المبرىء لذمتهم جميعا على النحو الآتى :-
وسائل الطعن
أولا :ـ عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون . تجرى المادة 8 مكررا من قانون الاجراءات الجنائية بالآتى :ـ لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات الا للنائب العام أو المحامى العام . فإذا كان ذلك وكان الثابت من القيد والوصف الذى قدمت النيابة العامه المتهمين به ان النيابة العامه ممثله فى شخص أحد وكلائها قد حرك الاتهام الماثل قبل المتهمين وفقا لنص الماده 116 مكرر (أ) / 1 الامر الذى يكون فيه مخالفة صريحة لصريح النص بما يجعله حريا بعدم القبول لمخالفته الطريق الذى رسمه القانون.
ثانيا : انتفاء الجريمة وانتفاء اركانها على هذا النحو :- فإذا كان ذلك كذلك فإن المتهم يتمسك بأن ما اجازه مجلس الادارة من تصرف فى الواقع نافعا نفعا محضا فقد عاد على النادى بالفائدة من ناحيتين من ناحية سداد مبلغ 20 الف جنيه عن كل تنازل على حده فضلا عن زيادة القيمة الايجارية بمقدار 250% وفى حالة امتناع النادى عن اقرار هذا التنازل والاستفادة من عائده فإن المستأجرين وعقودهم خاضعه للقانون 136 لسنة 81 قانون الايجار الاستثنائى...
ثالثا :ـ خطأ خبير الدعوى فى فهم القانون واجب التطبيق على المحلات موضوع الاتهام :ـ ثابت من اوراق الدعوى ان المحلات موضوع التنازل والاجازة قد تم تأجيرها بعقود ايجار ترجع الى عام 1986 بما يعنى انها خاضعة لقانون ايجار الاماكن الاستثنائى بشأن مدتها المفتوحة وبشأن تقنين وتقدير قيمتها الايجارية...
جواب المحكمة
لما كانت المحكمة قد استعرضت ما أورده الحكم من إهدار المتهم لإشارة المستشار القانوني للمؤسسة علي مشروع العقد ومن اعتراض بعض موظفي الشركة علي إبرامه ، دليلا علي قيام القصد الجنائي لدي المتهم ، لا يسوغ به التدليل علي توافر قصد الإضرار لدية ، بمعني انصراف نيته إلى إلحاق الضرر بالشركة التي يعمل بها ، ذلك أن دفاعه قد بني علي أن إبرام مثل هذا العقد إنما يدخل في اطلاقات سلطته التقديرية باعتباره القائم علي إدارة الشركة محل مجلس إدارتها والمسئول عن تحقيق سياستها ، وأنه غير مقيد بآراء مرؤوسيه ، وأنه فضلا عن ذلك فقد حرص من جانبه علي الحصول علي موافقة رئيس المؤسسة والوزير المختص علي إبرام الصفقة...
الإطار القانوني
المادة 8 مكرر إجراءات والمادتان 116 مكرر، 119 عقوبات. الطعن رقم 5085 لسنة 62 ق جلسة 1995/1/15 س 46 ص 147. المادة 116 مكرر (أ) عقوبات ـ المادتان 302 ، 310 من قانون الاجراءات جنائية. الطعن رقم 2713 لسنة 58 ق جلسة 1988/11/10 س 39 ص 1036. المواد 116 مكرر ( أ ) عقوبات , 310 ، 311 إجراءات. الطعن رقم 1276 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/27 س20 ق 229 ص 1157. المادة 116 مكرر ( أ ) عقوبات. الطعن رقم 1275 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/13 س20 ص 1056.
- قانون الاجراءات الجنائية
- قانون العقوبات
- محكمة النقض
- النيابة العامة
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم