محتويات المقال
8-صحيفة دعوى بانقضاء الرهن الحيازى باستهلاك الدين
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....الساعة ........
محتويات المقال
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة :
- السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
- السيد وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الشهر العقارى و يعلن بادارة قضايا الحكومة بمقرها الكائن ........مخاطبا ........
و أعلنتهما بالآتى
موضوع الدعوى والأساس القانوني في القانون المدني
بموجب عقد رهن حيازى مؤرخ ..-..-.... ارتهن المعلن اليه من الطالب أطيانا زراعية كائنة بزمام ........ مساحتها ........ س , ........ ط , ........ ف يحدها من الناحية البحرية ........ و القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية ........ حسبما هو موضح بعقد الرهن سالف الذكر , ضمانا لقرض قدره ........ جنيه قبضه الطالب من المعلن اليه فى ..-..-.... و تنفيذا لالتزام الطالب المقرر قانونا بموجب المادة 1099 من القانون المدنى فقد قام بتسليم الاطيان المرهونة للمعلن اليه بتاريخ ..-..-.... .
كما تنص المادة 1105 منه على أنه اذا كان الشئ المرهون ينتج ثمارا او ايرادا واتفق الطرفان على ان يجعل ذلك كله او بعضه فى مقابل الفوائد كان هذا الاتفاق نافذا فى حدود اقصى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية فان لم يتفق الطرفان على ان تجعل الثمار فى مقابل الفوائد وسكتا مع ذلك عن تحديد سعر الفائدة , حسبت الفائدة على اساس السعر القانونى دون تجاوزقيمة الثمار , فاذا لم يعينا ميعادا لحلول الدين المضمون فلا يجوز للدائن ان يطالب باستيفاء حقه الا من طريق استنزاله من قيمة الثمار دون اخلال بحق المدين فى الوفاء بالدين فى اى وقد اراد
استنتاج القواعد المنظمة لاستهلاك الدين وانقضاء الرهن
و مفاد النصين مجتمعين , أن القانون القى على كاهل الدائن المرتهن رهن حيازة التزاما باستغلال العين المرهونة وفقا للغرض المرتهن رهن حيازة التزاما باستغلال العين المرهونة وفقا للغرض الذى يناسب طبيعتها و يفترض قيامه بذلك حتى لو قعد عن الاستغلال اذ يلزم فى الحالة الاخيرة بتعويض المدين الراهن بمبلغ يعادل ما كانت تغله العين فى حالة استثمارها ومن ثم يتعين تقدير صافى الريع منذ تسلم الدائن المرتهن العين المرهونة و حتى اجراء عملية استهلاك أصل الدين ثم يضاف المستحق من وقت الاستهلاك و حتى يسترد المدين الراهن العين المرهونة , و أنه اذا جاء عقد الرهن خلوا من الاتفاق على تعيين ميعاد لحلول الدين المضمون فلا يجوز للدائن أن يطالب باستيفاء حقه الا عن طريق استمرار الرهن و استهلاك هذا الحق من قيمة الثمار ما لم يطلب المدين الراهن فى أى وقت الوفاء بالدين , و حينئذ تجرى عملية استهلاك الدين , فيخصم صافى الريع الذى حصل عليه الدائن المرتهن مع الفوائد من أصل الدين , فان تبقى شىء قام المدين الراهن بالوفاء به نقدا فينقضى الدين المضمون و يتبعه الرهن و قيده , و يسترد الراهن العين المرهونة .
لما كان ما تقدم , و كان عقد الرهن الحيازى جاء خلوا من تحديد أجل للوفاء بالدين و كان المعلن اليه يستغل الاطيان المرهونة و ان صافى ريعها السنوى يقدر بمبلغ ........ جنيها و لرغبة الطالب فى انقضاء الرهن ليسترد أطيانه , فقد أقام هذه الدعوى لاستهلاك أصل الدين و فوائده . فان تبقى شىء من ذلك دفعه الطالب نقدا و يركن فى اجراء عمليه الاستهلاك لأهل الخبرة .
و اختصم الطالب المعلن اليه الثانى لمحو ما تم بشأن عقد الرهن من قيود .
طلبات ختام الصحيفة والإعلان القضائي
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما و أعلنتهما بصورة من هذا و كلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم باستهلاك أصل الدين المضمون و فوائده من صافى ريع الاطيان الزراعية المرهونة حيازيا من الطالب للمعلن اليه بموجب عقد الرهن الحيازى المؤرخ ..-..-.... و المقيد بمكتب الشهر العقارى بـ ..-..-.... تحت رقم ........ بتاريخ ..-..-.... وبانقضاء الرهن و محو القيد المتعلق به و استرداد الطالب للاطيان المرهونة و الزام المعلن اليه الثانى محو هذا القيد و اعتباره كأن لم يكن , مع الزام المعلن اليه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم ..
أسئلة شائعة حول انقضاء الرهن الحيازي باستهلاك الدين
ما هو الالتزام القانوني المفروض على الدائن المرتهن عند عدم الاتفاق على حلول أجل الدين وفق المادة 1105؟
اذا كان الشئ المرهون ينتج ثمارا او ايرادا واتفق الطرفان على ان يجعل ذلك كله او بعضه فى مقابل الفوائد كان هذا الاتفاق نافذا فى حدود اقصى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية فان لم يتفق الطرفان على ان تجعل الثمار فى مقابل الفوائد وسكتا مع ذلك عن تحديد سعر الفائدة , حسبت الفائدة على اساس السعر القانونى دون تجاوزقيمة الثمار , فاذا لم يعينا ميعادا لحلول الدين المضمون فلا يجوز للدائن ان يطالب باستيفاء حقه الا من طريق استنزاله من قيمة الثمار دون اخلال بحق المدين فى الوفاء بالدين فى اى وقد اراد
كيف تتم تسوية وخصم صافي الريع من مستحقات الدائن وفق المادة 1104 من القانون المدني؟
ليس للدائن ان ينتفع الشئ المرهون دون مقابل وعليه ان يستثمره استثمارا كاملا ما لم يتفق على غير ذلك . وما حصل عليه الدائن من صافى الريع وما استفاده من استعمال الشئ يخصم اولا من قيمة ما انفقه فى المحافظة على الشئ وفى الاصلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من اصل الدين
- القانون المدنى
- المادة 1099 من القانون المدنى
- المادة 1104 من القانون المدنى
- المادة 1105 من القانون المدنى
- مصلحة الشهر العقارى
- ادارة قضايا الحكومة
- وزير العدل

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم