القائمة الرئيسية

الصفحات



نماذج وصيغ الدعاوى والطلبات

نماذج وصيغ  الدعاوى والطلبات 




234-دعوى مطالبة بعمولة ثابتة
   دعوى مطالبة بعمولة ثابتة 
أنه فى يوم .............. 
بناء على طلب السيد / ............... ومهنته ................ والمقيم برقم .......... بشارع .......... بدائرة قسم .............. ومحله المختار مكتب الأستاذ ............. برقم ......... شارع ............ بدائرة قسم ............ محافظة ................ المتخذ له محلا مختار مكتب السيد الأستاذ / ................ المحامى برقم ................ بشارع ................ بدائرة قسم ................ محافظة ................ . 
أنا ................ محضر محكمة ................ قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى محل إقامة السيد / ................ ومهنته ................ والمقيم برقم ................ بشارع ................ بدائرة قسم ................ بصفته وكيلا عن السيد / ................ مخاطبا مع : ................ 
وأعلنتهم بالآتى 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة شئون العمال الجزئية ................ الدائرة ................ بجلستها التى ستنعقد علنا فى تمام الساعة الثامنة أفرنكى من صباح يوم ................ الموافق ................ بمقر المحكمة الكائن بمبنى ................ بشارع ................ قسم ................ ليسمع الحكم بإلزامه بصفته بأن يدفع للطالب مبلغ ................ حتى آخر ................ مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبغير كفالة .
ولأجل .



335-دعوى مطالبة باستحقاقات

دعوى مطالبة باستحقاقات 
أنه فى يوم .............. 
بناء على طلب السيد / ............... المقيم برقم .......... بشارع .......... بدائرة قسم .............. ومحله المختار مكتب الأستاذ ............. برقم ......... شارع ............ بدائرة قسم ............ محافظة ................ المتخذ له محلا مختار مكتب السيد الأستاذ / ................ المحامى برقم ................ بشارع ................ بدائرة قسم ................ محافظة ................ . 
أنا ................ محضر محكمة ................ قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى محل إقامة شركة ................ ويمثلها قانون السيد / ................ بشارع ................ برقم ................ بدائرة قسم ................ بمحافظة ................ مخاطبا مع 
وأعلنته بالأتى 
بتاريخ ................ سنة ................ التحق الطالب بخدمة المعلن إليهما بوظيفة ................ وظل يؤدي عمله بهمة وإخلاص حتى استقال فى ................ سنة ................ وقد صرف الشركة له مبلغ ................ جنيها و ................ مليما بصفته مكافأة نهاية الخدمة ،ة إلا أنه استبان بعد قبض تامبلغ والتوقيع بالاستلام أنه يستحق أكثر من ذلك بكثير . فبادر بتوجيه خطابين للمعلن إليها يسجل عليها عدم تسليمه كافة المستحق له . إلا أن الشركة أجابته بخطاب مؤرخ ................ تفيد بأن المكافأة التى صرفت له قد اكتسب طبقا للقانون رقم 37 لسنة 1981 فرد عليها عن طريق محاميه بخطاب مؤرخ ................ مؤكد ما جاء بخطابيه السابقين وأوضح فيه أن الشركة لم تحتسب المكافأة على أساس متوسط أيام السنة التى تنتهي فى ................ مع أن المفروض هو أن يقسم إيراد أيام العمل الفعلية على عدد أيام العمل الفعلية خلال السنة التى تنتهى فى ................ بعد استزال أيام الأجازات الأعتيادية والمرضية من عدد الأيام المقسوم عليه.
وبتاريخ ................ كنت الشركة المعلن إليها للطالب تفيده بأنها قامت بتعديل طريقة الحساب التى بموجبها صرفت مكافأة نهاية الخدمة وذلك مراعاة منها للطريقة القانونية الصحيحة . ثم أوردت بيانا مفصلا بالحساب وانتهت فى خطابها إلى أنه قد أتضح وجود فرق فى ذمتها للطالب وقدرة ................ جنيها و ................ مليم .
وحيث أن الشركة حاولت بخطابها المذكور أن تضفى على نفسها مسوح الرهبان وتتظاهر بأنها قد استجابت لطلب الطالب وإعادت تعديل الطريقة القانونية الصحيحة إلا أن الواقع هو أنها على الرغم من أعترافها بالتعديل طبقا للطريقة القانونية فى محاسبة الطالب – نقول أنها على الرغم من ذلك لم تتبع الطريقة القانونية الصحيحة فى حساب المكافأة حتى بالنسبة للبيانات الواردة فى خطابها الأخير والذى نتج منه وجود فرق ................ جنيها و ................ ملين . ذلك أن هناك نقطة جوهرية هى أساس النزاع سيأتي بيانها فيما يلي : 
فمن الثابت أن المرتب الأساسي الشهري للطالب هو مليم جنيه 
وأن إعانة غلاء المعيشة هى ...... ......
وأن العلاوة الخاصة الأستثنائية هى ...... ......
وأن نصيبه الشهرى فى مكافأة الميزانية ومكافأة آخر العام هى ...... ......
ـــــــــ
وجملة ذلك هى ...... ......
وهذا المبلغ يجب أن يضاف إليه متوسط رسم الخدمة فى الشهر ، ذلك المتوسط الذى هو النقطة الجوهرية أساس النزاع كما سيأتي البيان .
فما لا جدال فيه أن حصيلة رسم الخدمة فى السنة الأخيرة هى ................ وهذا ثابت بإقرار المعلن إليها فى خطاب ................ سنة ................ هذا المبلغ يجب أن يقسم على عدد أيام الفعلية هو ................ يوما وقسمت عليه المبلغ سالف الذكر . ومعنى هذا أن الطالب لم يقم بأجازته السنوية ولم يحصل على أجازة مرضية . مع إن غير صحيح .
والصحيح هو أن عدد أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة تبلغ ................ ولكنها بدلا من أن تضرب هذا الرقم فى يومين ضربته فى ثلاثة . وحقيقة الأمر هو أن ................ وهذه هى القاعدة المتبعة فى الشركة وأساسها تتم محاسبة عمال اليومية الذين يقومون بهذه ................ إذ أنهم يتقاضون أجورهم على أساس أن ................ يومان فقط . ولكن الشركة – سامحها الله – أرادت محاسبة الطالب على أساس أن ................ ثلاثة ايام فضربت عدد ................ فى ثلاثة ايام فنتج من حاصل الضرب رقم ................ يوما بينما المفروض ان يضرب عدد ................ فى يومين فيكون حاصل الضرب الصحيح هو ................ × ................ = ................ يوما وهذا الرقم الأخير هو الذى يقسم عليه الحصيلة السنوية لرسم الخدمة أى ................ فتكون النتيجة هى ( ...... مليم ...... جنيه) وهو المتوسط الذى يلزم إضافته إلى جملة المرتب وملحقاته السابق بيانها . مليم جنيه 
...... ......
...... ......
...... .......
وهذا الرقم الأخير هو جملة المرتب الذى يجب حساب مكافأة نهائية الخدمة على أساسه . ولما كانت المعلن إليها قد اقرت فى خطابها الأخير بأن مدة خدمة الطالب لديها هى :
يوم شهر سنة 
...... ...... ....... فإن حساب المكافأة عن هذه المدة – على أساس أن المرتب الإجمالى للطالب قبل تركه الخدمة ................ جنيها ................ 
مليم جنيه مليم جنيه 
...... ...... × ................ شهرا = ...... ...... 
ولما كان المبلغ الذى تسلمه الطالب من الشركة ...... ......
فإن الباقى المستحق له طرف الشركة يكون ...... ......
ـــــــــ
وهو ما يطلب الحكم بالزام المعلن إليها أن تدفعه له .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وسلمت المعلن إليه صورة من هذا الإعلان وكلفتها الحضور أمام محكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة الكائن مقرها ................ بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم ................ الموافق ................ أمام الدائرة ................ ابتداء من الساعة 8 أفرنكى صباحا لسماعها الحكم بالزامها أن تدفع للطالب مبلغ ................ المستحق له طرفها كما هو مبين تفصيليا بالعريضة والمصروفات والأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى على اختلاف أسبابها وأنواعها . 
ولأجل .


336-دعوى مطالبة باستحقاقات منحة فصل تعسفى


أنه فى يوم .............. 
بناء على طلب السيد / ............... المقيم برقم .......... بشارع .......... بدائرة قسم .............. ومحله المختار مكتب الأستاذ ............. برقم ......... شارع ............ قسم ............ محافظة ................ لقد انتقلت أنا ................ محضر محكمة ................ الجزئية إلى :
أولا : السيد مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية ويعلن بإدارة قضايا الحكومة بمبنى المجمع بميدان التحرير قسم قصر النيل مخاطبا مع و أعلنت كلا من منهما بصورة من هذه الصيغة: 
1- بتاريخ ................ سنة ................ التحق الطالب بخدمة الشركة المعلن إليها الأولى بمهنة ................ بأجر يومي ................ قرشا وبتاريخ ................ سنة ................ فوجئ بفصله من العمل فصلا تعسفيا بعد أن لفق يعض موظفى الشركة المدعى عليها اتهاما بالسرقة قضى فيه بجلسة ................ ببراءة الطالب مما نسب إليه .
2- الطالب يستحق قبل المعلن إليه الأول المبالغ الآتية :
مليم جنيه 
........ ........ بدل إنذار 
........ ........ مقابل الأجازة السنوية 
........ ........ حق الطالب فى الأرباح أسوة زملائه الذين حصلوا عليها 
........ ........ تعويض عن الفصل التعسفى والأضرار الأدبية والمادية التى أصابت الطالب .
ـــــــ
........ ........ المجموع 
وحيث أن الطالب مؤمن عليه لدى المعلن إليه الثانى ويحق له طلب الحكم فى مواجهته باعتباره مسئولا عن مكافأة نهاية الخدمة والإدخار المقتطع من أجر الطالب .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت كلا من المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام الدائرة ................ بمحكمة شئون العمال الجزئية الكائنة بمبنى ................ بشارع ................ محافظة ................ فى يوم 
الموافق ................ سنة ................ الساعة 8 أفرنكي صباحا ليسمع الحكم بالزام المعلن إليه الثانى بإن يدفع للطالب مبلغ ................ والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
ولأجل .


337-دعوى مطالبة باستحقاق بنتيجة فصل تعسفى


أنه فى يوم .............. 
بناء على طلب السيد / ............... المقيم برقم .......... بشارع .......... بدائرة قسم .............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. برقم ......... شارع ............ قسم ............ بمحافظة .
أنا ........... محضر محكمة .......... الجزئية قد انتقلت الى ............. 
أولا : السيد / ............ برقم ........... بشارع ............ رقم ........... قسم .......... بمحافظة .......... مخاطبا مع ........... 
ثانيا : السيد / ................. التحق المدعى بالعمل بالشركة المدعى عليها بأجر يومى قدرة ............. قرشا وبتاريخ ............. ثم فصل المدعى من العمل فصلا تعسفيا وبلا مبرر .
2- المدعى يستحق قبل المدعى عليه الأول بصفته المبلغ الأتية :
مليم جنيه 
....... ........ بدل إنذار 
....... ........ مقابل الأجازة السنوية الأشهر التى عملها الطالب .
....... ........ أجر ........ يوما لم يتقاضاه الطالب .
....... ........ تعويض عن الفصل التعسفى والأضرار التى لحقت بالطالب .
ـــــــــ
....... ........ المجموع ويحق للطالب طلب إلزام المعلن إليه الثانى بتقديم بيان بما هو مستحق للطالب قبل المؤسسة من مكافأة إدخال طبقا للآتى :- 
مليم جنيه
....... ........ مكافأة نهاية الخدمة 
....... ........ إدخال متطع من أجر الطالب 
ـــــــــ
....... ........ المجموع .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت كلا من المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام الدائرة ................ بمحكمة شئون العمال الجزئية الكائنة بمبنى ................ بشارع ................ محافظة ................ فى يوم 
الموافق ................ سنة ................ الساعة 8 أفرنكي صباحا ليسمع المعلن إليه الثانى بيانا بمستحقات الطالب قبل المؤسسة وقدرها ................ والزام المعلن إليه الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
ولأجل



338-دعوى مطالبة باستحقاق بنتيجة فصل تعسفى


أنه فى يوم .............. 
بناء على طلب السيد / ............... المقيم برقم .......... بشارع .......... بدائرة قسم .............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. برقم ......... شارع ............ قسم ............ بمحافظة .
أنا ........... محضر محكمة .......... الجزئية قد انتقلت الى ............. 
أولا : السيد / ............ برقم ........... بشارع ............ رقم ........... قسم .......... بمحافظة .......... مخاطبا مع ........... 
ثانيا : السيد / ................. التحق المدعى بالعمل بالشركة المدعى عليها بأجر يومى قدرة ............. قرشا وبتاريخ ............. ثم فصل المدعى من العمل فصلا تعسفيا وبلا مبرر .
2- المدعى يستحق قبل المدعى عليه الأول بصفته المبلغ الأتية :
مليم جنيه 
....... ........ بدل إنذار 
....... ........ مقابل الأجازة السنوية الأشهر التى عملها الطالب .
....... ........ أجر ........ يوما لم يتقاضاه الطالب .
....... ........ تعويض عن الفصل التعسفى والأضرار التى لحقت بالطالب .
ـــــــــ
....... ........ المجموع ويحق للطالب طلب إلزام المعلن إليه الثانى بتقديم بيان بما هو مستحق للطالب قبل المؤسسة من مكافأة إدخال طبقا للآتى :- 
مليم جنيه
....... ........ مكافأة نهاية الخدمة 
....... ........ إدخال متطع من أجر الطالب 
ـــــــــ
....... ........ المجموع .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت كلا من المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام الدائرة ................ بمحكمة شئون العمال الجزئية الكائنة بمبنى ................ بشارع ................ محافظة ................ فى يوم 
الموافق ................ سنة ................ الساعة 8 أفرنكي صباحا ليسمع المعلن إليه الثانى بيانا بمستحقات الطالب قبل المؤسسة وقدرها ................ والزام المعلن إليه الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
ولأجل


339-دعوى طلب شهادة خدمة لعامل

م 74 من قانون العمل 137 / 8 
أنه فى يوم ................ 
بناء على طلب السيد / ................ 
أنا محضر ................ محكمة ................ الجزئية انتلقت وأعلنت : 
السيد / ....................
الموضح
بموجب عقد عمل التحق الطالب بخدمة المعلن إليه بمهنة ................ اعتبار من
/ / 19 .
وبأجر شهرى مقداره ................ وتدرج فى أجره بعد العلاوات والترقيات حتى وصل مرتبه الشهرى الى ................ كما تدرج فى مهنته من صبى تحت التعيين حتى وصل الى ................ وقد أكتسب خبرة وكفاءة فنية ومهنية أثناء عمله حتى انتهاء خدمته بتاريخ / / 19 .
وقد الزمت المادة 74 من قانون العمل 137 لسنة 1981 صاحب العمل باعطاء العامل مجانا فى نهاية عقده شهادة يبين فيها تاريخ دخوله فى الخدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذى يؤديه ويبين فيها قيمة الأجور والمزايا الأخرى أن وجدت وللعامل أن يحصل مجانا على شهادة تحديد خبراته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد .
وعلى صاحب العمل أن يرد للعامل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شضهادات فور طلبها . 
وحيث أن الطالب طالب المعلن إليه بشهاده خدمته وفقا لنص المادة 74 من قانون العمل وأنذار بموجب انذار بموجب انذار رسمى على يد محضر بتاريخ / / 19 وبلكنه امتنع دون وجه حق ويحق للطالب فى هذه الحالةرفع الدعوى الماثلة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت و أعلنت المعلن إليهم وكلفتهم بالحضور أمام المحكمة ................ ومقرها ................ الدائرة ................ يوم ................ الموافق / / 19 للمرافعة وسماع الحكم بالزام المعلن إليه بأن يعطى للطالب شهادة خدمة مبينا بها البينات الموضحة بصدر العرضة مع الزامه المصرفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالب الخرى بسائر أنواعها .
ولاجل



340-دعوى تعويض إصابة عمل

  

أنه فى يوم ................ 
بناء على طلب السيد / ................ 
أنا محضر ................ محكمة ................ الجزئية انتلقت وأعلنت : 
السيد / ....................
الموضح
بموجب عقد عمل تاريخه / / 19 التحق الطالب بخدمة المعلن إليه الأول بمهنة ................ وبأجر شهرى مقداره ................ ومؤمن لدى المعلن إليه الثانى تحت رقم ................ وقد ظل الطالب يؤدي عمله بكل كفاءة وأمانة الى أن أصيب بالمصانع بتاريخ / / 19 وأحيل للمستشفى وترتب على هذا الخطأ أصابته (يذكر نوع الإصابة) وتحرر عن المعاينة أن المعلن إليه الأول لم يتخذ الإحتياطيات اللازمة للسلامة والصحة المهنية المنصوص عليه بالقانون وسيقوم الطالب أيضا باثبات خطأ المعلن إليه بكافة طرق الإثبات والتى ترتب على هذا الخطأ إصابة العامل مما يحق له المطالبة بتعويض قدره ................ جنيه عن الأضرار المعنوية والمتمثلة فى قعوده عن العمل بسبب إصابته وكذا عن الأضرار المعنوية والمتمثلة فى الآلام النفسية واليدنية التى لحقت به بسبب هذه الإصابة الناتجة عن قصور أحتياطات السلامة والصحة المهنية والغرض من إدخال المعلن إليه الثاني لصرف مستحقاته الواردة فى قانون ( ) التأمين الاجتماعي وقدرها مبلغ ................ (معاش شهرى وتعويض الدفعة الواحدة).
بناء عليه
لذلك 
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت و أعلنت المعلن إليهم وكلفتهم بالحضور أمام المحكمة ................ ومقرها ................ الدائرة ................ يوم ................ الموافق / / 19 للمرافعة وسماع الحكم بالزام المعلن إليه الأول بأن يدفع للطالب مبلغ وقدره ................ للتعويض عن الأضرار المادية والأدبية بسبب إصابته والزام المعلن إليه الثانى بأن يدفع للطالب مبلغ وقدره ................ (معاش أو تعويض الدفعة الواحدة) مع الزام الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل .




341-دعوى اثبات علاقة عمل
م 30 من القانون 137 لسنة 1981 
أنه فى يوم ..................... 
بناء على طلب السيد / مستأجر 
أنا ..................... محضر محكمة ..................... انتقلت و أعلنت :
السيد / مالك 
الموضوع 
بموجب عقد عمل شفوى التحق الطالب لدى المعلن إليه بمهنة ................ اعتبارا من / / 19 وبأجر شهري مقداره ................ ولم يقم المعلن إليه بتحرير عقد عمل مكتوب للطالب رغم مطالبته بذلك وحدة إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات ومن بينها البينة والقرائن وشهادة الشهود ، ولذلك فمن حق الطالب إقامة دعواه الماثلة للحصول على حكم باثبات علاقة العمل مبينا به اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل ومؤهله ومهنته وطبيعته ونوع العمل محل التعاقد والأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أداته وكذلك سائر المزايا النقدية العينية المتفق عليها وتاريخ التحاقه بالعمل .
بناء عليه
لذلك 
أنا محضر سالف الذكر أنتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضورأمام محكمة ......... مقرها .......... الدائرة .......... يوم ........... الموافق / / 19 للمرافعة والحكم باثبات علاقة العمل بين الطالب والمعلن إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها .
ولأجل .
إعلان بالطلبات الموضوعية 
التعويض عن الفصل التعسفى 
أنه فى يوم ..................... 
بناء على طلب السيد / مستأجر 
أنا ..................... محضر محكمة ..................... انتقلت و أعلنت :
السيد / مالك 
الموضوع 
بموجب عقد إيجار تاريخه / / 19 التحق الطالب لدى المعلن إليه بمهنة ................ وبأجر شهرى مقداره ................ وقد ظل الطالب يؤدي عمله بكل كفاءة الى أن فوجئ بقرار فصله من العمل وذلك اعتبار من / / 19 مما حدا بالطالب إلى اللجوء إلى مكتب العمل فور علمه بقرار الفصل وتعذرت التسوية الودية فأحال مكتب العمل الطالب إلى قاضى الأمور المستعجلة وقيدت برقم ................ لسنة ................ محكمة ................ مستعجل وبجلسة / / 19 قضت المحكمة وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الفصل المؤرخ فى / / 19 والزمت المعلن إليه بأن يدفع للطالب مبلغا يعادل أجره البالغ ................ 
شهريا وحددت جلسة / / 19 للموضوع وإعلان الطلبات الموضوعية . 
وحيث يهم الطالب اعلان المعلن إليه بطلباته الموضوعية الآتية : 
مليم جنيه 
1- ..... ...... مقابل الأخطار بواقع شهر 
2- ..... ...... مقابل الأجازة السنوية بواقع 20 يوم 
3- ..... ...... الحوافز والمنح والأرباح المستحقة 
4- ..... ...... تعويض عن الفصل التعسفى عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت الطالب للفصل التعسفي بلا مبرر وتمثل الأضرار المادية فى الطالب فقد مورد رزقه ومدة خدمته لدى المعلن إليه كما تتلخص الأضرار المعنوية فى الآلام النفسية التى أصابته جزاء فصله إلى سمعته ورفض الغير استخدامه جزاء الفصل . والغرض من أدخال الثانى لكى يصدر الحكم فى مواجهته طبقا للقانون .
بناء عليه 

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت و أعلنت المعلن إليهم وكلفتهم بالحضور أمام المحكمة ................ ومقرها ................ الدائرة ................ يوم ................ الموافق / / 19 للمرافعة وسماع الحكم بالزام المعلن إليه الأول بدفع مبلغ ................ والمصروفات والأتعاب وذلك فى مواجهة المعلن إليه الثانى .
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها .
ولأجل .


342-طلب اعفاء من الرسوم القضائية بمجلس الدولة
طلب أعفاء من الرسوم القضائية 
بمجلس الدولة 
السيد الاستاذ رئيس هيئة المساعدة القضائية – مجلس الدولة : 
تحية طيبة وبعد 
يتشرف مقدمه ……………. ومهنتة …………..ويقيم ………….
ضد 
السيد / المحافظ أو الوزير أو رئيس الوزراء أو …………. بصفتة 
ويعلن بهيئتة قضايا الدولة 
الموضوع 
1- صدر قرار ……….. بتاريخ / / 19 وقضى ………… 
2- وحيث أن هذا القرار قد جاء مجحفا بحقوق الطالب فقد تظلم منه بتاريخ / / 19 اللا سباب الآتية : 
أ-
ب-
ج- 
ثم يذكر تاريخ التظلم ونتيجة . 
3- ومن حيث أن الطالب بهذا الطالب مستوفيا لكافة الشروط . 
لـــذلك
يطلب مقدمه الأمر باعفائه من الرسوم القضائية وندب الأستاذ / …………. 
أو أحد الأستاتذة المحامين لمباشرة الدعوى التى يزمع الطالب رفعها لطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار ………… مع الزام الجهة المطعون علها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. 
تحرير فى / / 19 الطالب 
أو 
وكيل النيابة


343-طعن فى قرار ترقية
  

السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإدارى 
دائرة الجزاءات والترقيات
تحية طيبة وبعد
يتشرف مقدمه السيد / ………………………….
ضد 
1- المحافظ بصفته ……………………..
2- الوزير بصفته ………………………
3- رئيس الوزراء بصفته ………………
الموضوع 
صدر القرار الوزارى رقم ………….. لسنة …………. بتاريخ / / 19 بترقية السيد / …………. العامل بجهة ……….. إلى وظيفة ………………… بالدرجة والفئة المالية …………… ولما كان الطالب يشغل وظيفة ……………… بالدرجة المالية …………….. ولما كان الطالب يشغل وظيفة ………….. بهذه الجهة والتحق بالخدمة بتاريخ / / 19 وهو قبل تاريخ شغل زميله المرقى السيد / ……………… ولا يوجد سبب قانوني يبرر تخطى الطاعن فى الترقية إلى هذه الدرجة وتعين السيد / …………… وهو أحدث منه فى الدرجة السابقة .
بناء عليه
يلتمس الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا .
وفى الموضوع بالغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها برقم ……………. بتاريخ 
/ / 19 بترقيته اليها مع ما يترتب على من آثار . 
مع الزام الجهة المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها .
وكيل الطالب
المحامى


244-طعن أمام المحكمة التأديبية من قرار فصل


السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة التأديبية .
مجلس الدولة 
تحية طيبة وبعد
يتشرف مقدمه السيد / …………….…………….
ضد
1- السيد رئيس مجلس الإدارة بصفته …………….…………….
2- السيد الوزير بصفته …………….…………….
الموضوع 
التحق الطاعن بالعمل بالشركة المطعون ضدها فى وظيفة ……………. من الفئة المالية ……………. بمرتب ……………. وذلك بتاريخ
/ / 19 مؤديا كافة أعماله المنوط به بكل أمانة وخلاص باذلا الجهود غير (ضمان) بها . ألا أنه فوجئ بقيام المطعون ضده الأول يصدر قرار بتاريخ 
/ / 19 بفصله عن العمل بدون مبرر .
وحيث أن هذا القرار قد جاء مجحفا بحقوق الطاعن لأنعدام مبرره وسنده للأسباب الآتية :
1- 2- 3- 
بناء عليه 
يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة لكى يسمع المطعون ضدهما الحكم : 
أولا : بقبول الطعن شكلا .
ثانيا : وفى الموضوع بالغاء قرار فصل الطاعن الحاص فى / / 19 واعتباره كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار بما فى ذلك أعادته إلى العمل .
مع الزام المعلن إليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطاعن بسائر أنواعها .
وكيل الطاعن 
المحامي



345-طعن بأحقية موظف فى التعيين

السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإدارى .
أو المحكمة الإدارية (حسب الدرجة أو الفئة) 
تحية طسيبة وبعد
يتشرف مقدمه السيد / ……………….……………….
ضد
1- السيد / ……………….……………….
2- السيد / ……………….……………….
الموضوع
أعلنت ………………. التابع لها المطعون ضدهما عن وظيفة ………………. شاغرة لديها بالمواصفات الآتية ?تذكر المواصفات)
وقد تقدم الطالب لشغل هذه الوظيفة وأدى امتحانات بنجاح وأعلنت النتيجة وكان ترتيبه الأول وعندما توجه لأستلام وظيفته فوجئ بشغلها من أخر بدون سند من القانون .
بناء عليه 
يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة .
أولا : قبول الطعن شكلا .
ثانيا : فى الموضوع بالغاء القرار الصادر من الجهة المدعى برقم ………………. بتاريخ 
/ / 19 بتعيين السيد / ………………. وبأحقية الطالب فى شغل هذه الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار . 
مع الزام الجهة المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل الطاعن 
المحامى



346--صيغة طلب تفسير حكم

(م 192مرفعات) 
السيد الأستاذ المستشار/ ………………. 
بعد التحية ,
يتشرف مقدمه …………………. 
ضــــد 
السيد / …………………………..
الموضوع
بتاريخ / / 19 أصدرت المحكمة حكمها فى القضية رقم …………..
لسنة ………… قضائية وقضت فيه ………… وباعلان هذا الحكم إلى المحكوم عليه ………… ادعى أن بهذا الحكم غموض وابهام (تذكر الأسباب) وحيث أن الطالب يجد نفسه – ازاء ذلك – مضطر إلى التقدم بطلب لتفسير هذا الحكم وفقا لاحكام المادة 192 مرافعات . 
لذلــــك
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطلب ليسمع المعلن اليه الحكم بقبول هذا الطلب شكلا وفى الموضوع ………………..
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسأئر أنواعها .


347-صحيفة دعوى عدم دستورية نص تشريعى
  
المحكمة الدستورية العليا 
أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... و قيدت برقم ........ لسنة ........ ق من الاستاذ ........ المحامى المقبول أمام المحكمة الدستورية العليا الكائن مكتبه ........ بصفته وكيلا عن السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و ذلك بموجب التوكيل رقم ........ لسنة ........ توثيق ........ 
ضد 
1- السيد رئيس الجمهورية ........ ويعلن بادارة قضايا الحكومة بالقاهرة بمقرها ........ 
2- السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ........ و يعلن بمجلس الشعب بمقره ........ 
3- السيدة/ ........ و مهنتها ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و تعلن بهذا الموطن . 
و ذلك طعنا بعدم دستورية القرار المطعون بالقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الاحوال الشخصية , لمخالفته لنص المادتين 108, 147 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى سنة 1971 اذ لم يستند رئيس الجمهورية فى اصداره الى تفويض من مجلس الشعب يخوله هذه السلطة , كما أنه لم تتوافر عند اصداره فى غيبة مجلس الشعب ظروف توجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير .
( الوقائع )
تتحصل الوقائع فى أن المطعون ضدها الاخيرة أقامت ضد الطالب الدعوى رقم ........ لسنة ........ أحوال شخصية طالبة الحكم لها عليه بنفقة شرعية اعتبارا من أول شهر ........ سنة ........ استنادا لنص المادة الاولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 و المادة 16 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلتين بمقتضى المادتين الثانية والثالثة من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الاحوال الشخصية و عند نظر الدعوى بجلسة ..-..-.... دفع الطالب بعدم دستورية القرار بقانون الاخير لمخالفته المادتين 108 , 147 من الدستور اذ لم يستند رئيس الجمهورية فى اصداره الى تفويض من مجلس الشعب يخوله هذه السلطة , كما أنه لم يتوافر عند اصداره فى غيبة مجلس الشعب ظروف توجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير , فقررت المحكمة حجز الدعوى لاصدار قرارها فيما أثاره الطالب بجلسة ..-..-.... و فيها قررت وقف الدعوى وقفا تعليقيا ليرفع الطالب دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل الدفع المبدى على أن يتم رفعها خلال ثلاثة أشهر و الا اعتبر الدفع كأن لم يكن, ومن ثم كانت الدعوى الماثلة .
أسباب الطعن 
يبين من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المطعون عليه , أنه استهدف معالجة الاوضاع المتعلقة بالاسرة وتنظيم استعمال الحقوق المقررة شرعا لافرادها فكان قوامه والباعث عليه ما يتص بمسائل الاحوال الشخصية التى تدرو جميعها فى فلك واحد هوتنظيم شئون الاسرة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة .
ولما كانت نصوص الدستور تمثل القواعد والاصول التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين التزامها ومراعاتها باعتبارها أسمى القواعد الآمرة واهدار ما يخالفها من تشريعات, وهذه القواعد و الاصول هى التى يرد اليها الامر فى تحديد ما تولاه السلطات العامة من وظائف أصلية وما تباشره كل منها من أعمال أخرى استثناء من الاصل العام الذى يقضى بانحصار نشاطها فى المجال الذى يتفق مع طبيعة وظيفتها, واذ كانت هذه الاعمال الاستثنائية قد أوردها الدستور على سبيل الحصر والتحديد فلا يجوز لأى من تلك السلطات أن تتعداها الى غيرها أو تجور على الضوابط و القيود المحددة لها , فيشكل عملها حينئذ مخالفة دستورية تخضع - متى انصبت على قانون أو لائحة - للرقابة القضائية التى عهد بها الدستور الى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها, بغية الحفاظ على مبادئه وصون أحكامه من الخروج عليها .
والاصل وفقا للمادة 86 من الدستور أن تتولى الهيئة التشريعية التى تتمثل فى مجلس الشعب سن القوانين, الا أنه نظرا لما يطرأ فى غيبة هذا المجلس من ظروف وجب سرعة مواجهتها بتدابير لا تحتمل التأخير, فقد أجاز الدستور لرئيس الجمهورية فى تلك الحالات أن يصدر فى شأنها قرارات لها قوة القانون بما نص عليه فى المادة 147 منه, التى اشترطت لذلك أن يكون مجلس الشعب غائبا وأن تتهيأ خلال هذه الغيبة ظروف تتوافر بها حالة تسوغ لرئيس الجمهورية سرعة مواجههتها بتدابير لا تحتمل التأخير الى حين انعقاد مجلس الشعب باعتبار أن تلك الظروف هى مناط هذه الرخصة و علة تقريرها , و من ثم يمتد اختصاص المحكمة الدستورية العليا لرقابة توافر هذه الشروط عندما يمارس رئيس الجمهورية ذلك الاختصاص الاستثنائى .
و اذ يبين من الاعمال التحضيرية للقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المطعون فيه أن الباعث على التعجيل باصداره فى غيبة مجلس الشعب , و على ما جلته مذكرته الايضاحية ينصرف الى مجرد الرغبة فى تعديل قوانين الاحوال الشخصية بعد أن طال الأمد على العمل بها رغم ما استجد من تغييرات من نواحى المجتمع وان جاز أن تندرج فى مجال البواعث و الاهداف التى تدعو سلطة التشريع الاصلية الى سن قواعد قانونية جديدة أو استكمال ما يشوب التشريعات القائمة من قصور تحقيقا لاصلاح مرتجى الا أنه لا تتحقق بها الضوابط المقررة فى الفقرة الاولى من المادة 147 من الدستور ذلك أن تلك الاسبا ب - تفيد أنه لم يطرأ - خلال غيبة مجلس الشعب - ظرف معين يمكن أن تتوافر معه تلك الحالة التى تحل بها رخصة التشريع الاستثنائية التى خولها الدستور لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة 147 المشار اليها .
لما كان ما تقدم فان القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 يكون مشوبا بمخالفة الدستور و لا ينال من ذلك , اقرار مجلس الشعب لهذا القرار بقانون , اذ لا يتعدى ذلك الى تطهيره من العوار الدستورى الذى لازم صدوره , أو يجعله تشريعا جديدا يدخل فى زمرة التشريعات الصادرة من هذا المجلس اذ لم يستوف الاوضاع الشكلية اللازم توافرها فيها كاقتراحها و مناقشتها و الموافقة عليها و اصدارها .
بناء عليه
يطلب الطاعن الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الاحوال الشخصية , مع الزام الحكومة المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .
وكيل الطاعن........


348-دعوى مطالبة ببدل تفرغ لمهندس

  

السيد الأستاذ المستشار رئيس الجامعة محكمة القضاء الإدارى .
أو المحكمة الإدارية التابع لها المهندس فى جهة عمله حسب الدرجة والفئة :
تحية طيبة وبعد
يتشرف مقدمه السيد / …………….…………….
ضد 
1- السيد الوزير بصفته …………….…………….
2- السيد محافظ بصفته …………….…………….
3- السيد رئيس مجلس إدارة شركة ……………. بصفته …………….
الموضوع 
التحق الطالب بخدمة ……………. بتاريخ / / 19 بأجر 
شهرى ……………. وهو مقيد بنقابة المهندسين تحت رقم ……………. لسنة ……………. ويستحق بدل التفرغ المقرر للمهندسين لتوافر الشروط المنصوص عليها فى القرار الجمهوري رقم 618 لسنة 1957 بشروط منح بدل التفرغ .
وقد فوجئ الطالب بأن الجهة التى يعمل لديها تمنع عن صرف هذا البدل بمقولة أن العمل الذى يؤديه ليس عملا هندسيا بخلاف الحقيقة حيث يقوم بالأعمال الآتية وهى هندسية بطبيعتها (تذكر الأعمال).
بناء عليه
يلتمس الطالب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين اعتبارا من / / 19 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
مع حفظ كافة حقوق الطاعن بسائر أنواعها .
وكيل الطاعن 
المحامى



349-صحيفة دعوى تنازع اختصاص
  
المحكمة الدستورية العليا 
أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب المحكمة الدستورية العيا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... و قيدت برقم ........ لسنة ........ ق من الاستاذ ........ المحامى المقبول أمام المحكمة الدستورية العليا الكائن مكتبه ........ بصفته وكيلا عن السيد / ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و ذلك بموجب التوكيل رقم ........ لسنة ........ توثيق ........ 
ضد 
السيد/ رئيس مجلس ادارة شركة ........ بصفته بمقره الكائن ........ 
( الوقائع )
بموجب عقد عمل مؤرخ ..-..-.... يعمل الطالب بشركة ........ التى يمثلها المدعى عليه قانونا و هى من شركات القطاع العام , فى وظيفة ........ براتب سنوى قدره ........ جنيها , واذ انقطع عن العمل لمدة ........ أيام متصلة بسبب مرض ألم به رغم مخاطبة الشركة فى هذا الخصوص الا أن مراسلاته لم تصل اليها , فأصدر المطعون ضده بصفته قرارا فى ..-..-.... بفصله من العمل , فأقام الطالب الطعن رقم ........ لسنة ........ ق , أمام محكمة ........ التأديبية بطلب الغاء قرار الفصل المشار اليه . و بجلسة ..-..-.... قضت بالغائة .
و بتاريخ ..-..-.... أقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنة ........ ق , أمام محكمة ........ التأديبية بطلب الزام المطعون ضده بصفته بأن يدفع له مبلغ ........ جنيها تعويضا عن فصله التعسفى يعادل أجره عن مدة الفصل , و بجلسة ..-..-.... قضت هذه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و باحالتها الى محكمة ........ الابتدائية للاختصاص , فقيدت لديها برقم ........ لسنة ........ عمال كلى ........ و قضت بدورها بجلسة ..-..-.... بعدم اختصاصها و لائيا بنظرها و احالتها الى محكمة ........ التأدبيبة التى سبق لها أن تخلت عن نظرها, وأقامت قضاءها على أن المطالبة بمقابل الاجر عن فترة الفصل من العمل باعتباره أثرا لالغاء قرار الفصل مما ينعقد الاختصاص بنظره للقضاء التأديبى , وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا بتاريخ ..-..-.... فى الاستئناف رقم ........ لسنة ........ ق ........ ..
و اذ كان تخلى كل من جهتى القضاء الادارى و العادى على النحو المتقدم يشكل تنازعا سلبيا فى الاختصاص , و من ثم كانت الدعوى الماثلة .
الاسباب 
لما كانت الدعوى التى أثير بصددها التنازع فى الاختصاص تقوم بين الطالب بوصفه أحد العاملين بالشركة التى يمثلها المدعى عليه - و هى من شركات القطاع العام - و بين هذه الشركة حول ما يطالب به من تعويض عن فصله من العمل بعد أن قضت المحكمة التأديبية بالغاء قرار الفصل .
و اذ قضت المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها بنظر طلب التعويض عن قرار الفصل استنادا الى أن هذا الطلب لم يرد ضمن الاختصاصات المسندة الى المحام التأديبية بموجب قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 كما يرد به نص فى قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 . و هذا النظر فى غير محله ذلك أن البند الثالث عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة سالف البيان ينص على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونا , كما تنص المادة 15 منه على اختصاص المحاكم التأديبية فى المجلس بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و الادارية التى تقع من العاملين بالمؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات و على اختصاصها بنظر الطعون المنصوص عليها فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة المشار اليها فيما تقدم , مما مفاده أن ولاية المحكمة التأديبية تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة فيما تختص بتوقيعه من جزاءات على العاملين بشركات القطاع العام , كما تشمل الطعون فى الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين فى الحدود المقررة قانونا طبقا لنظام المعاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 سنة 1978 , ولايقتصر هذا الاختصاص على الغاء الجزاء المطعون فيه و انما يمتد الى طلب التعويض عن الاضرار المترتبه عليه, اذ يستند كلا الطلبين الى أساس واحد هو عدم مشروعية القرار المطعون فيه, و من ثم تكون المحكمة التأديبية هى المختصة بالفصل فى دعوى الطالب بتعويضه عن فصله .
بناء عليه 
يلتمس الطالب الفصل فى التنازع السلبى الماثل و القضاء باختصاص القضاء الادارى بنظر الدعوى .








350-دعوى مستعجله بطلب وقف تنفيذ قرار مقرونة بدعوى الغاء

دعوى مستعجلة بطلب وقف تنفيذ قرار 
مقرونة بدعوى الغاء 
السيد الاستاذ / المستشار رئيس محكمة ………………………………… 
بعد التحية : 
يتشرف مقدمه السيد /………………… 
ومحله المختار الاستاذ /…………………….. 
ضد 
1- السيد وزير ……………………….. بصفته ………………………. 
1- السيد محافظ ………………………...بصفته ……………………. 
2- وموطنهماهيئة قضايا الدولة. 
الموضوع 
بتاريخ / / 19 صدر قرار رقم …………… لسنة …………… وقضى …………
وحيث أن القرار قد جاء مجحفا بحقوق الطالب فهو يطعن عليه للأسباب الآتية :
1- 
2- 
بناء عليه
يلتمس الطاعن نحديد أقرب جلسة لكى يسمع المطعون ضدهم بالآتي :
أولا : الحكم بصفة مستعجلة بوقت تنفيذ القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانيا : الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطاعن .
وكيل الطاعن 
المحامى


351-دعوى مستعجلة بوقف تنفيذ قرار سلبي بعدم منح الجنسية
  

السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإدارى مجلس الدولة يتشرف 
مقدمه السيد / …………….…………….
ضد
1- السيد / وزير الداخلية بصفته …………….…………….
2- السيد / رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بصفته …………….
الموضوع 
تتوافر فى الطالب الشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وبتاريخ / / 19 تقدم الطالب للمعلن إليهما بطلب منحة الجنسية المصرية وفقا للقانون سالف اذكر إلا أن المذكورين بصفتهما لم يردا على طلبه بالقبول أو الرفض .
وحيث أنه يحق له فى هذه الحالة رفع الدعوى الماثلة بطلب الغاء القرار السلبي بعدم منحه الجنسية المصرية .
بناء عليه 
يلتمس مقدمه تحديد أقرب جلسة لكى يسمع المطعون ضدهما :
أولا : الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم منح الطالب الجنسية المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثانيا : وفى الموضوع الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء القرار السلبي بعدم منح الطالب الجنسية المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار .
مع الزام المطعون ضدهما ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها .
وكيل الطاعن 
المحامي


352-دعوى مستعجلة بوقف تنفيذ قرار فصل طالب من الجامعة

من الجامعة 
السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري 
تحية طيبة وبعد
يتشرف مقدمه السيد / …………….…………….
ضد
السيد الدكتور رئيس الجامعة / …………….…………….
الموضوع 
الطالب من كلية ……………. جامعة ……………. وقد فوجئ باستدعاءه إلى مجلس تألأديب والتحقيق معه بحجة أنه أثار الشغب داخل الجامعة وصدر قرار مجلس التأديب بفصله من الجامعة بتاريخ / / 19 .
وحيث أن هذا القرار قد جاء مجحفا لحقوق الطالب للأسباب الآتية : 
(تذكر الأسباب)
بناء عليه 
يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة لكى يسمع المطعون ضده الحكم :
أولا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثانيا : الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
والزام المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب .
وكيل الطاعن 
المحامى


353-دعوى مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رفض ادراج طاعن فى انتخابات



السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإدارى 
تحية طيبة وبعد
يتشرف مقدمه ……………………..
ضد
السيد / محافظ ………………. بصفته ………………….
الموضوع
بموجب هذه الصحيفة يطعن الطالب فى قرار اللجنة المشكلة بقسم محافظة ….………… والقاضى برفض ادراج اسم الطالب فى كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب محلى ……………. والصادر بتاريخ / / 19 وذلك لسبب ……………….. 
ولما كان قرار اللجنة مشوبا بالبطلان والفساد للأسباب الآتية :
(تذكر الأسباب) ويحق للطالب الطعن على هذا القرار لإلغاءه.
وحيث أنه تحدد يوم / / 19 لإجراء الانتخابات .
بناء عليه 
يطلب الطاعن تحديد أقرب جلسة مستعجلة لكى يسمع المطعون ضده الحكم :
أولا : الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
والزام المطعون ضده المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها .
وكيل الطاعن 
المحامى


354-دعوى لأحتساب أيام الجمع أيام عمل فعلية

السيد رئيس المحكمة الإدارية لوزارة 
بعد التحية ،،
يتشرف بتقديم هذا لسيادتكم …………….. ومهنته …………….. ومحله المختار مكتب السيد الأستاذ …………….. المحامى رقم …………….. بشارع …………….. قسم …………….. محافظة …………….. .
ضد 
السيد وزير …………….. بصفته .
الموضوع 
عن موكلى فى وظيفة …………….. بأجر يومي قدره …………….. واستمر الطالب فى عمله بصفة منتظمة . وقد كان الطالب يقبض أجره على أساس الشهر ثلاثين يوما أو 31 يوما حسب الأحوال إذ أنه كان يؤديه خلال أيام الجمع .
وفى يوم …………….. فوجئ الطالب بخصم أيام الجمع من أجره فأصبح على أساس 26 يوما أو 27 يوما على حسب الشهور ، بالرغم من أن الطالب يؤدي عمله أيام الجمع مع زملائه طبقا لطبيعة العمل الذى يقتضى .
ومن حيث أن القواعد المتفق عليها وما تواترت عليه أحكام محكمة القضاء الإدارى أن الأجر نظير العمل كما أنه لا جدال فى أن كادر العمال يقوم على أساس اليومية أى محاسبة العمال على مقتضى عدد الأيام التى يشتغلونها فعلا ويؤدون فيها أعمالهم المنوطة بهم .
وحيث أن الطالب يؤديه عمله أيام الجمع وقد تقدم مع زملائه بعدة شكاوى فلم يستحب لها أولى الأمر الذى يحق له رفع الأمر للقضاء للحكم بأحقيته فى أجره عن أيام الجمع التى يشتغلها فعلا .
لذلك 
يلتمس موكلى من عدالة المحكمة الحكم له بأحقيته فى الحصول على أجره عن أيام الجمع ابتداء من أول شهر …………….. سنة …………….. وما يستجد وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام الوزارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،
وكيل المدعى




355-دعوى مستعجلة بطلب صرف مرتب موظف مفصول بغير الطريق التأديبي

السيد الأستاذ / المستشار رئيس محكمة ………………………….
تحية طيبة وبعد 
يتشرف مقدمه ………………………
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية بصفته 
2- السيد رئيس الوزراء بصفته 
3- السيد وزير ……… بصفته 
4- السيد محافظ ……….. بصفته 
ويعلن بهيئة قضايا الدولة 
الموضوع 
1- بتاريخ / / 19 صدر القرار الجمهوري رقم ……… بفصل الطالب بغير الطريق التأديبي بمقوله أنه أخل بواجبات وظيفته والتى أدت إلى الأضرار الجسيمة بالمصلحة العليا للبلاد .
2- وحيث أن هذا القرار قد صدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح السيد الوزير وبدون سماع أقوال الطالب خلافا لنص المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1972 .
3- وقد بادر الطالب بالتظلم من هذا القرار ولم ينتهى ميعاد البت فى التظلم ويحق للطالب وفقا للمادة 49 / 2 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن يتقدم بطلبه هذا لأستمرار صرف راتبه بصفة مستعجلة إذا لا مورد رزق له إلا هو .
بناء عليه 
يلتمس الطالب قبول هذا الطلب شكلا وفى الموضوع تحديد أقرب جلس للحكم بصفة مستعجلة باستمرار صرف راتبه وقدره ……….. اعتبارا من تاريخ فصل الطالب الحاصل فى 
/ / 19 من وزارة أو هيئة …………….. مع غلزام الجهة المطعون ضدها بالمصروفات .مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها .الطالب 
إمضاء

356-دعوى فسخ عقد إداري

 السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري 
تحية طيبة وبعد 
يتشرف مقدمه السيد / ……………………………
ضد
السيد الوزير بصفته …………………………..
الموضوع 
تعاقد الطالب مع المطعون عليه بتاريخ / / 19 (يذكر بنود العقد) وبتاريخ
/ / 19 أخلت الجهة الإدارية بالتزاماتها فى تنفيذ العقد (تذكر البنود التى استند إليها ، وقد قام الطالب بإنذار المطعون ضده على يد محضر بتاريخ / / 19 لتنفيذ هذه الإلتزامات الواردة بالعقد ولكنه امتنع بدون سند من القانون أو الواقع .
وحيث أن الطالب أضير من جراء ذلك بالأضرار المادية والأدبية (تذكر) كما يستحق الطالب مبلغ وقدره …………… نتيجة الأعمال التى أتمها من العقد .
بناء عليه 
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لكى يسمع المطعون ضده الحكم عليه :
أولا : بقبول الطعن شكلا 
ثانيا : فى الموضوع بفسخ العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده بتاريخ / / 19 مع الزام المطعون ضده بأن يدفع الطالب مبلغ وقدره ……………… قيمة مستحقاته للأعمال التى أتمها ومبلغ …………….. مقابل التعويض عن الأضرار التى أصابته للأخلال المطعون ضده بالتزامه بما جاء فى العقد مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها .
وكيل الطاعن 
المحامى

357-دعوى تسوية

  

السيد الأستاذ رئيس محكمة القضاء الإدارى .
أو المحكمة الإدارية .
تحية طيبة وبعد
يتشرف مقدمه السيد / …………………..
ضد
1- السيد المحافظ بصفته …………………..
2- السيد الوزير بصفته …………………..
الموضوع 
التحق الطاعن بالعمل بـ ………………….. بجهة ………………….. وبأجر شهرى ………………….. من الفئة المالية ………… وذلك بتاريخ / / 19. 
ونظرا لأن الطالب له مدة خدمة سابقة بناحية ………………….. والتى المالية ………………….. وذلك بتاريخ / / 19 . 
وحيث أنه يحق للطالب تسوية حالته على أساس ضم مدة الخدمة السابقة ومنحه العلاوة والترقيات التى لأقرانه لكى يتساوى معهم فى الدرجة والوظيفة بعد ضم هذه المدة .
بناء عليه 
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لكى يسمع المطعون ضدهم الحكم :
أولا : بقبول الطعن شكلا .
ثانيا : بتسوية حالة الطالب بعد ضم مدة خدمته السابقة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية يستحق صرفها مع الزام الجهة المطعون ضدها المطعون ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل الطاعن 
المحامى


358-دعوى بطلب ضم مدة خدمة سابقة

السيد الأستاذ رئيس المحكمة الإدارية لوزارة ……………..
بعد التحية ،،
يتشرف برف هذا لسيادتكم …………….. ومهنته …………….. والمقيم بالمنزل رقم …………….. بدائرة قسم …………….. بمحافظة …………….. والمتخذ له مكتب السيد الأستاذ …………….. برقم …………….. بشارع بدائرة قسم …………….. بمحافظة …………….. محلا مختارا .
ضد
السيد وزير …………….. بصفته 
الموضوع 
للطالب مدة خدمة بـ …………….. من …………….. إلى …………….. وقد طالب بضم مدة الخدمة هذه إلا أن جهة الإدارة رفضت ضمن هذه المدة رغم وجود المستندات الدالة على ذلك وهى …………….. .
لذلك 
يلتمس الطالب من عدالة المحكمة الحكم بأحقيته فى ضم مدة خدمته السابقة فى …………….. والتى تبدأ من …………….. وتنتهى فى …………….. وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،
الطالب

359-دعوى إلغاء قرار تعليه
  
أنه فى يوم الموافق 
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري ومجلس الدولة ب.........ا 
تحيه طيبه وبعد 
مقدمه لسيادتكم / ...................... المقيم ........... شارع ..................................................... ومحله المختار مكتب الأستاذ / ..................................................... المحامى . 
أنا ..محضر محكمة .....................قد انتقلت إلى حيث 
1- السيد / محافظ ....................... بصفته 
2- السيد / رئيس حي .......................... بصفته 
وموطنهم القانونى هيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن ................................................... 
الموضوع
بتاريخ ............................. تقدم الطالب بطلب إلى رئاسة حي ................. الإدارة الهندسية قسم التنظيم والذي قيد برقم ........................ بخصوص طلب بناء دور أول علوي وقد انقضي ميعاد 60 يوم دون أن تبت الإدارة الهندسية قسم التنظيم فى الطلب المقدم من الطالب . 
وحيث أنه بتاريخ ................... نما إلى علم الطالب بأن السيد مدير الإدارة الهندسية قسم التنظيم قد أصدر قرار بخصوص الطلب رقم ......................... المقدم من الطالب والذي صدر بتاريخ ............... والذي جاء فيه ( توقف البت فى طلب الترخيص بناء على كتاب مديرية الإسكان رقم ............. فى ................. والذي يفيد بأنه لا يجوز التعلية على هذا المبنى وذلك طبقا لقرار السيد المحافظ رقم ........................... ( بعدم التعلية على المباني المخالفة ) . 
وحيث أن هذا القرار قد جاء مخالفا لما هو معمول به فى القانون الإداري للأسباب التى سنوضحها :- 
أولا :- مخالفة القرار المطعون عليه للقانون 
قام الطالب بتقديم طلب الترخيص فى يوم .......................... الإدارة الهندسية قسم التنظيم طالبا الترخيص له ببناء دور أول علوي على البناء الكائن ب................................................. وقد قيد هذا الطلب تحت رقم ...................... وقد انقضى ميعاد 60 يوما دون قيام الإدارة الهندسية المختصة بإصدار الترخيص لصاحب الشأن بالبت فى الترخيص سواء بالموافقة أو بالرفض ثم فوجئ الطالب فى ........................... بأن السيد مدير الإدارة الهندسية قسم التنظيم أصدر بتاريخ ............................... قرارا بعدم التعلية لأن البناء مخالف فهذا القرار الصادر من السيد مدير الإدارة الهندسية قسم التنظيم يعد مخالفا مخالفه صريحة لنص المادة 7 من القانون الإداري والتي تنص على ……. 
( يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص انقضاء المدة المحددة للبت فى الترخيص دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم …..؛) وبالرجوع إلى الطلب المقدم من الطالب نجد أنه مقدم بتاريخ .......................... إلى الإدارة الهندسية قسم التنظيم وانقضي ميعاد 60 يوما والذي كان من المتعين على الإدارة المختصة بشئون التنظيم أن تبت فى الطلب فى خلال هذه المدة طبقا لنص المادة (6) من القانون الإداري والتي تنص على . 
(تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد على ستون يوما من تاريخ تقديمه ……) إلا أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم قد أغفلت هذه القوانين وأصدرت قرارها بتاريخ ..................... والذي علم به الطالب بتاريخ .....................بعد انقضاء ميعاد 60 يوما وذلك بالمخالفة لنصوص القوانين المعمول بها ومن ثم يكون انقضاء الميعاد القانونى 60 يوم دون أن تقوم الإدارة المختصة بشئون التنظيم بالرد على الطلب يعد بمثابة موافقة على طلب الترخيص المقدم من الطالب انقضاء المدة المحددة للبت فى الترخيص دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم طبقا لنص المادة (7) من القانون الإداري . 
ثانيا :-عيب انعدام الباعث 
الأصل افتراض صحة القرار الأدارى الاان هذه القرينة خاضعة لتقدير القضاء الإداري من حيث ملاءمتها وهو ما استقرت عليه أحكام القضاء الإداري حتى يستقيم السلوك الإداري فى إصدار هذه القرارات ويعمل القضاء الإداري برقابته تلك على التوفيق والموازنة بين مقتضيات فعاليه العمل الإداري وكفالة حرية الأفراد و فى هذا أكدت محكمتنا الإدارية العليا . 
أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أى فى الواقع والقانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم أى تصرف قانوني بغير سبب 
.(حكم المحكمة الإدارية العليا فى 12 / 7 / 1998 فى الطعن رقم 68 لسنة4 ق منشور بمجموعة الأحكام من س 3 العدد 3 ص 1929 ) 
(..من المعلوم أنه فى الحالات التى يشترط فيها القانون وجوب قيام سبب أو أسباب معينه لإصدار قرار معين يكون للإدارة الحرية فى اختيار ما تشاء من الأسباب التى تراها صالحه لبناء قرارها فإن هى أفصحت عن سبب قرارها بإرادتها كان للمحكمة أن تراقب صحة قيام هذا السبب فإن لم تعلن عن السبب ولم يكن هناك ما يلزمها بالإعلان وترتب على ذلك استحالة رقابة السبب ذلك أن الإدارة تتمتع بسلطة تقديريه فى اختيار وتقدير ملاءمته ثم هى تتمتع بسلطة فى عدم الإعلان عنه فالسبب موجود وقائم ولكنه يعيش في كوامن الإدارة ولذلك فإن السلطة التى تتمتع بها الإدارة بإزائه سواء فى اختيار أو عدم الإعلان عنه تؤدى إلي خلق نوع من القرينة على صحة القرار وهذه القرينة لا يصدرها إلا اعتراف مصدر القرار بنفسه بصدر قراره كما لا يعطل سلطة القضاء فى أعمال رقابته فى هذا الشأن صدور القرار غير مسبب إذ يكون للمدعى دائما إثبات انعدام السبب (المرجع السابق هامش ص 959 ) وبالرجوع إلى أوراق التداعى نجد أن القرار الصادر من مدير الإدارة الهندسية قسم التنظيم بتاريخ ..................... قد قام على سبب لا يبرره .و هو صدور القرار على أساس أن المبنى مخالف وصدور هذا القرار بعد انقضاء ميعاد 60 يوم والذي كان متعينا على الإدارة المختصة بشئون التنظيم أن تبت فيه خلال 60 يوم من تاريخ تقديم الطلب من صاحب الشأن . 

كما أن الإدارة الهندسية قسم التنظيم قد سبق لها وأصدرت ترخيص لذات الطالب عن ذات المبنى والذي قيد تحت رقم ..................... والترخيص صادر بتاريخ .....................وذلك بخصوص بناء دور أرضى وأول علوي ونظرا لأن الترخيص يسرى لمدة عام من تاريخ صدوره فإن الطالب لم يستطيع بناء الدور الأول العلوي وقام ببناء الدور الأرضى فقط والذي به محلات . 
وحيث أنه أى بناء يقوم على ثلاث مراحل المرحلة الأولى وهى مرحلة وضع الأساسات والمرحلة الثانية مرحلة الخرسانة والبناء ثم المرحلة الثالثة وهى مرحلة التشطيب النهائى 
وحيث أنه قد صدر قرار الترخيص من الجهة المختصة بشئون التنظيم بتاريخ .....................وتم التأشير على كل مرحلة من هذه المراحل من المهندس المختص بشئون التنظيم وذلك طبقا للرسومات الهندسية المقدمة من الطالب مما يدل وبحق أن البناء قد قام بدون مخالفة تذكر وإذا كانت هناك مخالفة لما قامت الجهة المختصة بشئون التنظيم بإصدار ترخيص للطالب وعندما تقدم الطالب بطلب الترخيص له لبناء الدور الأول العلوي الذى قيد برقم .....................بتاريخ .....................فأصدرت الإدارة المختصة بشئون التنظيم قرارها فى ..................... وعلم به الطالب فى .....................بعد انقضاء 60 يوم دون البت فيه بأنه لا يجوز التعلية لأن المبنى مخالف إذ فأين كانت الإدارة فى عام .....................حينما قام الطالب بالحصول على ترخيص البناء ولم تحرر ضده أى مخالفة منذ عام .....................حتى الآن مما يدل على أن السبب الذى بنت عليه الإدارة سببها وهمي ومخالف للقانون ولا يوجد ما يبرر قيامه لأن الترخيص رقم .....................قد صدر طبقا للرسومات الهندسية المقدمة بهذا الترخيص ومطابقة للقانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية فمن أين يكون المبنى مخالف كما ادعت الإدارة المختصة بشئون التنظيم فى قرارها الصادر بتاريخ ...................... 
وحيث أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أى فى الواقع وفى القانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم أى تصرف قانوني بغير سببه . (حكم المحكمة الإدارية العليا فى 12 / 7 / 1958 فى الطعن رقم 68 لسنه 4ق منشور بمجموعة الأحكام من س 3 العدد 3 ص 1929 ) 
ومن أشهر الأحكام فى القضاء الفرنسي والمتعلق بذات موضوع دعوانا هذه الحكم الصادر فى 3إبريل 1914 فى قضيه شهيرة تعرف باسم gomel وتنحصر وقوعها فى أن أحد الأفراد طلب ترخيصا بإقامة بناء فى ميدان gavau بباريس غير أن الإدارة رفضت طلبه بحجة أن البناء المطلوب يلحق ضررا بمكان أثرى وذلك وفقا للمادة 118 الواردة بقانون 13 يوليو 1911 ولما بحث مجلس الدولة الفرنسي هذا الأمر أتضح له أن هذا الميدان لا يدخل فى نطاق الأماكن الأثرية ويخرج عن نطاق القانون سالف الذكر وأسس قضاء هذا الحكم على أن الإدارة قد أخطأت فى التكييف القانونى للوقائع وتوصل المجلس بذلك إلى القرار. ( يراجع الحكم فى مجموعة سيرى 1917 م القسم الثالث ص 25 ) 
ومن أمثلة القضاء الإداري المصري فى شأن عدم مشروعية السبب. الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى ديسمبر 1957 المنشور بمؤلف الدكتور / سليمان محمد الطماوى النظرية العامة للقرارات الإدارية (3س 1996 م ص 56 ) . 
وبإنذار سابق مما أستقر عليه قضاء مجلس الدولة ومحكمتنا العليا من إبساط رقابة القضاء الإداري على شرط وركن مشروعية القرار الإداري (سببه ) من حيث الواقع والقانون . 
وحيث أن القرار المطعون عليه قد ورد بأسبابه وديباجته ( لا يجوز التعلية على هذا المبنى وذلك طبقا لفرار السيد المحافظ رقم .....................بعدم التعلية على المباني المخالفة) وحيث أنه قد صدر ترخيص للطالب قبل ذلك بتاريخ.....................وأن الترخيص هذا قد صدر بناء على الرسومات الهندسية المقدمة ومطابقا للقانون 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية مما يتضح لعدالتكم أن القرار المطعون عليه قد تم تأسيسه على سبب وهو انه لا يجوز التعلية لأن البناء مخالف فى حين أن البناء قد تم بناؤه بناء على ترخيص صحيح ومطابق للرسومات الهندسية والقانون . 
وحيث أننا نلتمس من عدالتكم إبساط الرقابة على هذا السبب حيث أنه قد صدر ترخيص للطالب منذ أكثر من 10 سنوات وهذا الترخيص مطابق للرسومات الهندسية والقانون ومعتمد من الجهة المختصة بشئون التنظيم . 
مما يكون معه القرار المطعون عليه فاقدا لسبب قيامة جديرا بإلغاء . 
لــــــــــــذ لـــكــــــــ 
أولا :- يلتمس الطالب الحكم له بقبول الطعن شكلا 
ثانيا:- والقضاء له بصفة مستعجلة بعدم تنفيذ القرار الصادر من السيد مدير الإدارة الهندسية قسم التنظيم والصادر بتاريخ..................... والذي علم به الطالب بتاريخ ...................... 
ثالثا:- وفى الموضوع بإلغاء القرار عاليه مع إلزام المقدم ضدهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل على أن ينفذ بمسودته دون إعلان . 
محضر إعلان 
إنه فى يوم .الموافق 
بناء على طلب / ..................................ز والمقيم ....................................................... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............................................. المحامى 
أنا ... محضر محكمة بندر ..........................ا قد انتقلت الى حيث الموطن القانونى لكل من : - 
1 – السيد / محافظ .................................. بصفته الرئيس الأعلى بمحافظته . 
2 – السيد / رئيس حى ................................ بصفته الرئيس الأعلى لحى ..................... . 
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة الكائن .......................... . 
وأعلنتهما
بصورة مما هو مسطر بباطنه للعلم بما جاء به وليسمعا الحكم بالطلبات المبينة بباطنه . 
ولأجل العلم ……


360-دعوى إلزام هيئة التليفونات بإصلاح العطل

  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى مقر : 
السيد/ ........ بصفته ........ ويعلن ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه تم اشتراك الطالب لدى هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية التى قامت من جانبها بتنفيذ هذا العقد بتوصيل خط التليفون رقم ........ لمسكن الطالب الكائن ........ وكان الطالب يوفى بصفه مستمرة ودائمة بكافة التزاماته المترتبة عليه خاصة قيمة الاشتراك وفقا لفواتير السداد المودعة حافظة مستنداته , وبالرغم من ذلك انقطعت الحرارة عن الخط المشار اليه بتاريخ ..-..-.... واستمر الانقطاع حتى تاريخ رفع هذه الدعوى دون أن يعتد المعلن اليه بالانذار الذى وجهة الطالب اليه بتاريخ ..-..-.... متضمنا التنبية عليه باصلاح العطل الذى طرأ على خطه التليفونى . 
واذ كان الثابت من تقرير الخبير المودع بالدعوى المستعجله رقم ........ لسنة ........ والتى أقامها الطالب أن الحراره اللازمة لتشغيل تليفون الطالب منقطعة تماما وان العطل المتسبب فى ذلك لا سبيل لاصلاحة الا بمعرفه هيئة التليفونات , وأن باقى تليفونات المنطقه تعمل بانتظام . 
لما كان ذلك , وكان نص المادة 670 من القانون المدنى قد جرى على أنه إذا كان ملتزم المرفق محتكرا له احتكارا قانونيا أو فعليا وجب عليه أن يحقق المساواه التامة بين عملائه فى الخدمات العامة , فان كان المرفق يدار بالطريق المباشر بواسطة شخص من أشخاص القانون العام , كهيئة عامة , التزمت بدورها بهذا النص بحيث أن اخلت به جاز للعميل المنتفع بالمرفق العام أن يرفع دعوى أمام القضلء العادى يطالب فيها , الملتزم أو الشخص العام , بحقه وفقا للقواعد العامة المقررة فى القانون المدنى , ومن ثم يكون له المطالبة بالتنفيذ العينة الذى يمتثل فى الزام الملتزم أو الشخص العام بأن يصلح الاعطال التى أدت الى انقطاع الحرارة عن خط التليفون الخاص به حتى تعود اليه بصفه مستمرة ومنتظمة وفقا لما يقضى به العقد سالف البيان اعمالا لمبدأ المساواه , ويجوز الالتجاء للوصول الى التنفيذ العينى الى التهديد المالى . 
وأذ أدت الاعطال سالفة البيان الى حرمان الطالب من الانتفاع بمرفق المواصلات التليفونية دون سائر المقيمين بالمنطقه التى بها مسكنه ورغم وفاته بكافة الالتزامات المترتبة على عقد اشتراكه لدى الهيئة التى يمثلها المعلن اليه , فان ذلك يمثل اخلالا من جانب الاخير بمبدأ المساواه ويحق معه للطالب أن يطلب التنفيذ العينى باعادة الحرارة الى خط التليفون رقم ........ الخاص به مع تغريم المعلن اليه بصفته مبلغ ........ جنيها عن كل يوم يتأخر فيه تشغيل التليفون . 
بناء علية 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى مقر المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم باصلاح اعطال خط التليفون رقم ........واعادة الحرارة اليه وتشغيله وفقا لشروط العقد المؤرخ ..-..-.... مع تغريمة مبلغ ........ جنيها عن كل يوم يتأخر فيه تنفيذ ذلك , والزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


361-عقد وصية وأنذار فض وصية

أنه فى يوم ..................... 
بناء على طلب السيد / مستأجر 
أنا ..................... محضر محكمة ..................... انتقلت و أعلنت 
1-السيد / ............... 
2- السيد /...............
3- السيد / رئيس مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بصفتة ............ بناحية .......... 
4- السيد / مدير عام ضرائب التركات بصفتة .................. 
الموضوع
توفى المرحوم .............. بناحية ............بتاريخ / / 19 وأنحصر أرثه فى الطالب والمعلن اليهم الاول والثانى واستخرج لذلك الاعلام الشرعى رقم .......... لسنة ............ محكمة ........... للاحوال الشخصية بجلسة / / 19 فى / / 19 ولما كان المرحوم ............. قد أوصى حال حياتة بجانب من تركته للطالب وذلك بموجب وصية حررها بتاريخ / / 19 واودعها مغلقة بموجب محضر التوثيق رقم ............
لسنة 19 فى / / 19 مكتب شهر عقارى ............. 
وحيث أن الطالب يرغب فى فض الوصية بحضور المعلن إليهم بمكتب الشهر العقارى والتوثيق بناحية ............... وذلك لإثبات مضمونها فى محضر رسمى وذلك بتاريخ / / 19 الساعة العاشرة صباحا .
بناء عليه
أنا محضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن إليهم للعلم بما جاء به ولنفاذ مفعوله قانونأ.
مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخر بسائر أنواعها .
ولاجل العلم .
عقد وصية عرفية 
أقر أنا ................ تذكر البيانات الشخصية للموصى (تفصليا) بصفتى موصى وحائز لأهليه التصرف التعاقد بأن هذه وصيتى الواجب تنفيذها بعد وفاتى حيث أنى أوصى للسيد أو السيدة .................. (تذكر تفصيل الشى الموصى تفصيليا). 
وأقرانه لم تصدر منى أية وصايا أخرى وعند الوفاة فان ملكية ما أوصيت به تؤول مباشر للسيد /.................. (والموصى له) وعليه تسليم الشى الموصى له بدون معارضة من باقى الورثة الذى لاحق لهم فى الاعتراض على هذه الوصية بأى شكل من الاشكال وقد حررت هذه الوصية وأنا بكامل صحتى وأقواى العقلية وعلى الوارثة جميعا تنفيذ هذه الوصية بعد وفاتى وأحترامها .
التاريخ / / 19 
أمضاء


362-طلب منع زوج من السفر بموجب حكم نفقة زوجية

 السيد الأستاذ رئيس محكمة / .............................. 
تحية طيبة وبعد 
مقدمه لسيادتكم السيدة / ................. المقيمة ...................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ......................... المحامى .
ضـــــد 
1- السيد /............................ المقيم بناحية.........................
2- السيد / وزير الداخلية 
3- السيد / رئيس مصلحة وثائق السفر والهجرة .
المـوضـــوع 
الطالبة زوجة المعروض ضده الأول بصحيح العقد الشرعي وقد حصلت على حكم بنفقة فى الدعوى رقم ............ لسنة ............. شرعي جزئي .............. بمبلغ ............. وقد تجمد لها مبلغ ............... 
وقد نما إلى علم الطالبة أن المعروض إليه الأول سيغادر البلاد هربا من الحكم الصادر ضده بالنفقة .
لذلك تطلب الطالبة منعه من السفر .
لـــــذلك 
تلتمس الطالبة من سيادتكم صدور الأمر بمنع المعروض إليه الأول من السفر حتى يسدد ما تجمد لها من النفقة .
وتفضلوا بقبول وافر التحية 
مقدمه


363-طلب عزل وصى


 السيد الأستاذ /وكيل نيابة .................................... للاحوال الشخصيبة (مال)
تحية طيبة وبعد 
مقدمة لسيادتكم /................................ المقيمة ................................ ومحلها المختار مكتب الأستاذ /................................................ المحامى 
وأتشرف بعرض الآتي 
اصدرت محكمة .............................. للاحوال الشخصية مال القرار رقم .................... لسنة 
................... الذى قضى بتعيين السيد / ..................................... وصيا علىأولادى القصر بعد وفاة والدهم المرحوم/.....................................بتاريخ........................... بإعتباره ............... لأولادى وحيث ان الوصى المذكور لا يقوم بالإنفاق على القصر ويبدد أجزاء من التركة بما يخشى عليها من الضياع .
لذلك 
ارجو من سيادتكم التكرم بتحديد أقرب جلسة لعزل الوصى المذكور وتعيينى وصية على أولادى 
القصر بلاأجر 
مع وافر الأحترام والشكر والتقدير 
مقدمه لسيادتكم

والدة القصر

364-طلب سلب ولاية ولى شرعى


السيد الأستاذ /وكيل نيابة قسم .................. للاحوال الشخصية (مال) 
تحية طيبة وبعد 
مقدمة لسيادتكم /......................................... المقيمة .................................. ومحلها المختار مكتب الأستاذ / .............................................. المحامى 
الموضوع 
توفى زوجوجى المرحوم ......................... ودفن بناحية ........................... وترك تركة عبارة عن ................................................ وأولادا قصروقد أصبح جدهم لأبيهم السيد/............................... وليا شرعيا عليهم بقوة القانون 0
وحيث أن الولى الشرعى المذكور لم ينفق على القصر المذكورين بالقدر الذى حددته المحكمة 
بجلسة / / 19 وإنما قتر عليهم ولم يعطهم أوينفق عليهم شيئا مما ذكر رغم تسلمه ما حددته المحكمة كما بدد أجزاء من التركة 0
لذلك 
التمس من سيادتكم اتخاذ الإجراءات القانون الازمة لتقرير سلب الولاية من الولى الشرعى وتعيينى وصية على أولادى القصر المذكورين بلا أجر 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
مقدمه 
تحرير / /



365-طلب صرف مبلغ وزيادة نفقة قصر
  


السيد الأستاذ وكيل نيابة ................ الأحوال الشخصية .
بعد التحية :
تتقدم بهذا الطلب إلى سيادتكم السيدة ................ الوصية على أولادها القصر ................ فى القضية رقم ................ لسنة ................ أحوال شخصية (كلى أو جزئي) محكمة ................ 
ونلتمس الآتي 
سبق أن قدرت المحكمة نفقة شهرية قدرها ................ تصرف لنفقة كل قاصر من القصر سالفى الذكر شهريا ، ونظرا إلى أن هذا القرار قد صدر بتاريخ ................ أى مضى عليه حتى الآن أكثر من ................ عام وقد زادت مصاريف ونفقات القصر المذكورين .
وحيث أنه فضلا عما تقدم فقد أقبل عام دراسي جديد وأصبح القصر فى حاجة إلى دفع نفقات دراستهم فضلا عن نفقات كسوتهم . 
لذلك 
التمس إتخاذ اللازم قانونا نحو رفع النفقة المقررة شهريا لكل قاصر مع صرف مبلغ ................ لكل قاصر حتى اتمكن من تغطية مصروفات العام الدراسي الجديد .
وتفضلوا بقبول وافر التحية ، 
تحريرا فى ................ 
الوصية 
إمضاء


===================================================

366-طلب انتقال مأذون
  
طلب انتقال مأذون 
السيد الأستاذ قاضى محكمة ................ الجزئية للأحوال الشخصية يتقدم بهذا الطلب إلى سيادتكم ................ ومهنته ................ والمقيم ................ بدائرة قسم ................ بمحافظة ................ .
ويلتمس الأتي 
بما أننى أرغب فى توثيق عقد قران أبنتي ................ على ................ وأرغب فى إنتقال الشيخ ................ مأذون جهة ................ التابع لمحكمة ................ نظرا إلى أنه قريب لنا .
لذلك 
فأننى ألتمس إصدار أمركم باتخاذ الإجراءات للتصريح للشيخ ................ المأذون بالانتقال إلى المنزل رقم ................ بشارع ................ بدائرة قسم ................ بمحافظة ................ ٌجراء عقد الزواج المذكور .
وتفضلوا بقبول وافر التحية .
تحريرا فى ................ 
الطالب 
إمضاء

367-طلب توقيع حجر وتعيين قيم



السيد الاستاذ وكيل نيابة الاحوال الشخصية 
بعد التحية : 
يتصرف والد الطالب فى أمواله تصرفات تتم عن السفه والغفلة وأصبحت أومواله نهبا للنصابين والمحتاجين ولم تسدى نصائح الطالب أو الاقارب فى علاج حالة السفه والغفلة ويبدو أن المذكور أصيب بمرض وبدا يتصرف تصرف تضر بأمواله . 
ولما كانت المادتين 65, 68 من القانون رقم 119 لسنة 1952 تنصان على الحكم بالحجر على البالغ للجنون لأو السفه أو الغفلة ولا يرفع الحجر الا بحكم وتقيم المحكمة على من يحجر عليه قيما لإدارة أمواله وتكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة . 
بناء عليه
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لتوقيع الحجر على السيد / ............... والد الطالب وتعيين الطالب قيما عليه . 
وتفضلو بقبول وأفر التحية ,




368-دعوى وقف تنفيذ حكم نفقه زوجية للطلاق


أنه يوم الموافق / / الساعة 
بناء على طلب السيد / .............. المقيم ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / ...................... المحامي .
أنا محضر محكمة ................... قد انتقلت فى تاريخه إعلاه إلى ناحية ............. حيث محل إقامة وسكن .
السيدة / ................ مخاطبا مع 
وأعلنتها بالآتي 
الطالب كان زوجا للمعلن إليها بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وبتاريخ ................ طلقها بموجب أشهار رسمي لدى مأذون ناحية ................. وبتاريخ ................ فى القضية رقم .............. سنة ............. بمحكمة ................. قضى بمبلغ ................ نفقة زوجية لها .
وقد قضى من تاريخ الطلاق إلى الآن أكثر من سنة ولما كان ذلك وكان القانون رقم 25 لسنة 1929 قد نص فى المادة 18 على أنه لا يجوز تنفيذ حكم نفقة عدة لمدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق ولو أدعت المطلقة أنها لا تزال فى عدة مطلقها إلى الآن .
وقد طالبها الطالب بعدم التعرض له بحكم نفقتها فى المدة التالية لمضى السنة اعتبارا من يوم .............. فلم تقبل بدون وجه حق شرعي . الأمر الذى يسعى من أجله للحكم بطلباته . 
لــــذلك 
يطلب الطالب الحكم له على المعلن إليها بوقف تنفيذ حكم نفقتها اعتبارا من يوم ................. وهو اليوم التالي لنهاية السنة الماضية بعد الطلاق مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها بصورة من هذه العريضة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ................... الجزئية للأحوال الشخصية نفس الكائن مقرها بشارع ................ من صباح يوم الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لتسمع الحكم عليها بوقف تنفيذ حكم نفقتها اعتبارا من يوم ........... وهو اليوم التالي لنهاية السنة الماضية بعد الطلاق مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولأجل العلم .
ملاحظات 
يقدم الحاضر مع المدعي أو عنه بتوكيل صورة رسمية من وثيقة الطلاق ويصمم على الطلبات .
دعوى إبطال حكم نشوز لزوال شرعية المسكن 
إنه فى يوم ..................
وأعلنته بالاتى
المعلن إليه المدعى بموجب زواج المدعية بموجب عقد شرعى صحيح ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ولاتزال فى عصمتة حتى الان .
وحيث أنه بتاريخ ............. وجه إنذار إليها فى القضية رقم ........... المقيد بمحكمة ............. الابتدائية الأحوال الشخصية بدخولها فى طاعتة فى المسكن المزعوم تهيئته بالدور .............. بالمنزل رقم ............. بشارع ............ بدائرة قسم ................ والمبين الحدود والمعالم بحكم النشوز سالف الذكر .
وحث أنه بتاريخ .............. اوقعت المدعية حجزا تنفيذيا على ما عسى أن يكون موجودا بمسكن الطالعة المذكور من أدوات ومنقولات بالمزاد وأستلمها الراسى عليه المزاد وهوالسيد /................. ونقلها من محل الحجز وبذا أصبح المسكن خاليا من الادوات للازمة للاقامة فيه فزالت شرعية المسكن المذكور وقد طالبته لذلك بعدم تعرض بحكم النشوز المشار إليه فلم يقبل بدون حق شرعى ولذلك لم تجد بدا من رفع هذه الدعوى عليه لإبطال الحكم المذكور عاليه لزوال شرعية المسكن .
لذلك
النشوز سالف الذكر مع عدم تعرضه لها والزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة .
ولاجل الع أنا محضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفتة بالحضور أمام محكمة................. الابتدائية للاحوال الشخصية للمصريين المسلمين بجلستها التى ستنعقد علنا من الساعة الثامنه أفرنكى صباحا من يوم .............. لسماع الحكم عليه بابطال حكم النشوز سالف الذكر مع عدم تعرضه لها وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولاجل العلم .


369-دعوى وقف تنفيذ حكم نفقة زوجية للنشوز

إنه فى يوم الموافق / / الساعة 
بناء على طاب السيد /000000 المقيم 000000 ومحله المختار مكتب الأستاذ /0000000 المحامى 0
أنا محضرمحكمة 000000قد انتقلت فى تاريخة 000000حيث محل إقامة وسكن :
السيدة / 000000 مخاطبا مع 
وأعلنتها بالاتى 
الطالب زوج للمعلن إليها بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولاتزال فىعصمتة إلا أنها ناشزا وقد صدر للمعلن إليها الحكم فى الدعوى رقم 0000000لسنة 00000جزئى بندر 00000 للأحوال الشخصيه نفس بفرض نفقة شهرية قدرها 0000000 وحيث أن الطلب قد وجه للمعلن إليها إنذارعلى يد محضر دعا الطالب فيه زوجتة المعلن إليها للدخول فى طاعتة فى منزل الزوجية المبين فى الانذار فلم تقم بالعودة إلى منزل الزوجية ولم تعترض على إنذار الطاعة طبقا للقانون (أو أن الاعتراض رفض)0
وحيث أن المادة رقم 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 نصت على أنه : إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون وجه حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بانذار على يد محضر – وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن وللزوجية الاعتراض على هذا الانذار أمام المحكمة الابتدائية فى خلال ثلاثين يوما من ةتاريخ تسلمها هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها للأعتراض والإ حكم بعدم قبول اعتراضها 0
لذلك 
فهو يدعى عليها بما ذكر ويطلب الحكم له عليها بمنعها من مطالبته بما هو مقرر لها عليه بالحكم رقم 0000لسنة 0000000 لنشوزها وأمرها بعدم التعرض له من ذلك التاريخ حتى تعود لطاعتة مع إلزامها بالمصاريف ومفابل أتعاب المحاماة 0
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد اعلنت المعلن اليها بصورة من هذة العريضة وكلفته بالحضور امام محكمة 000000 الجزئية للاحوال الشخصية نفس الكائن مقرها بشارع بجلستها العلنية فى يوم الموافق / / وذلك من الساعة الثامنة صباح وما بعدها لسماعة 
الحكم عليها بالطلبات سالفة الذكر 0




370-دعوى نفى نسب صغير ولد لأقل من 6 اشهر من الزواج


أنه فى يوم ..................... 
بناء على طلب السيد / ................ 
أنا ..................... محضر محكمة ..................... انتقلت و أعلنت 
السيدة / ................ 
الموضوع 
بموجب عقد زواج شرعي تاريخه / / 19 تزوج المدعى بالمدعى عليها ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وطلقها بتاريخ / / 19 ولدت صغير أسمه ................ ونسبته الى المدعى بدون سند شرعي حيث أن هذا الصغير أتت به المدعي عليها بعد أربعة شهور من تاريخ الزواج وكانت المدة لا تتحمل الحمل والولادة شرعا وقد طالبها بعدم نسبة هذا الولد إليه فلم تقبل بدون سند شرعي ويحق له فى هذه الحال رفع الدعوى الماثلة لنفى نسب هذا الولد . 
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة_________ ومقرها___________ يوم______ الموافق / / 19للمرافعة وسماع الحكم له بنفى الصغير ................ والمولود بتاريخ / / 19 والمنسوب كذبا للمدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . 
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها .


371-دعوى نفى نسب صغير ولد بعد الطلاق
  

أنه فى يوم ..................... 
بناء على طلب السيد / ................ 
أنا ..................... محضر محكمة ..................... انتقلت و أعلنت 
السيدة / ................ 
الموضوع 
بموجب عقد زواج شرعي تاريخه / / 19 تزوج المدعى بالمدعى عليها ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وطلقها بتاريخ / / 19 بإشهار طلاق رسمي طلاقا أول رجعيا ولم يحصل له مراجعتها بعد هذا الطلاق وبتاريخ / / 19 ولدت صغيرا اسمه ................ ونسبته الى المدعى بدون سند حيث أن هذا الصغير أتت به المدعى عليها لمدة تزيد على سنة من تاريخ طلاقها (تراجع المادة 15 من القانون 25 لسنة 1929) لها لأنه ليس أبنا له ويحق له فى هذه الحال رفع الدعوى الماثلة لنفى نسب هذا الولد ( ) .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة_________ ومقرها___________ يوم______ الموافق / / 19 والمنسوب كذبا" للمدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها.
ولأجل العلم.


372-دعوى نفقة من أم على أبنها
  
أنه يوم الموافق / / الساعة 
بناء على طلب السيدة / .............. المقيمة ................ ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ...................... المحامي .
أنا محضر محكمة ................... قد انتقلت فى تاريخه إعلاه إلى ناحية ............. حيث محل إقامة وسكن .
السيد / ................ مخاطبا مع 
وأعلنته بالآتي 
المدعية والدة المعلن إليه بالنسب الصحيح الشرعي وهى فقيرة لا مال لها ولا مورد وليس لها من تجب عليه نفقتها سوى ابنها المعلن إليه . 
وحيث أن المعلن إليه قد ترك والدته بدون نفقة ولا منفق بدون وجه حق أو مسوغ شرعي رغم قدرته وسعته إذ أنه يعمل ................ وصافى دخله الشهرى من ذلك العمل مبلغ ................ 
وحيث أن المدعية قد طالبت المعلن إليه مرارا وتكرارا بالإنفاق عليها دون جدوى الأمر الذى لا يسعها إزاءه إلا أن ترفع هذه الدعوى مطالبة بإلزام المعلن إليه بالإنفاق على كسوتها وطعامها ومسكنها .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الجزئية للأحوال الشخصية نفس الخاصه بالمصرين المسلمين الكائن مقرها بشارع ............... بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / / ابتداء من الساعة الثامنة صباحا ومابعدها ليسمع المدعى عليه الحكم بأن يؤدي إلى المدعي نفقة طعامها وكسوتها ومسكنها والأذن بالأستدانه مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولأجل العلم
 .

373-دعوى نفقة لصغار أصبحوا فى حضانة جدتهم لأمهم


وأعلنتهم بالآتي 
المعلن إليه كان زوجا لإبنة المدعية بموجب عقد شرعي صحيح ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيحة أولاد صغار وهم ................ وعمره ................ إلخ.
وبتاريخ / / 19 طلقت أبنة المدعية من المعلن إليه وأصبح هذا الطلاق نهائيا لا رجعة فيه.
وحيث أنه بتاريخ ................ حكم لإبنة المدعية على المعلن إليه بنفقة لأولادها منه عن طعامهم وكسوتهم وفراشهم ودراستهم وراتب خادمهم بمبلغ ................ وذلك فى القضية رقم.
وحيث أنه بتاريخ ................ تزوجت أبنة المدعية والدة الأولاد المذكورين بأجنبي عنهم وسلمتهم إلى المدعية وهى جدتهم لأمهم والتى آل إليها حق الحضانة شرعا.
وحيث أن المعلن إليه قد ترك أولاده المذكورين بدون أن يؤدى للمدعية المبلغ المقرر المذكور عاليه لنفقاتهم عن طعامهم وكسوتهم وفراشهم ودراستهم فضلا عن أجر حضانتها لهم رغم قدرته إذ أنه ................ ويبلغ صافى دخله الشهرى من ذلك مبلغ ................ .
وحيث أن المدعية قد طالبت المعلن إليه وديا أكثر من مرة دون ما جدوى الأمر الذى لا يسمعها معه إلا رفع هذه الدعوى عليه . 
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ................ الجزئية للأحوال الشخصية بجلستها التى ستنعقد علنا ابتداء من الساعة الثامنة أفرنكي صباحا من يوم ................ لسماع الحكم


374-دعوى نفقة من ابن (طالب) على أبيه


أنه يوم الموافق / / الساعة 
بناء على طلب السيد / .............. المقيم ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / ...................... المحامي .
أنا محضر محكمة ................... قد انتقلت فى تاريخه إعلاه إلى ناحية ............. حيث محل إقامة وسكن .
السيد / ................ مخاطبا مع 
وأعلنته بالآتي 
الطالب ابن المعلن إليه بصحيح النسب الشرعي وهو فقير وعاجز عن الكسب نظرا إلى أنه ما زال فى مرحلة الدراسة إذ أنه طالب بكلية ......................... جامعة ......................
ورغم أن المدعى من الطلاب المجدين فى دراستهم المشغولين بالعلم والدراسة وحدهما ولا مورد له ولا مال إلا أن والده المعلن إليه قد تركه بدون نفقة ولا مورد له ولا منفق بغير وجه حق أو مسوغ شرعي رغم أن المعلن إليه قادر إذ أنه يعمل ............. وصافى دخله الشهرى من ذلك العمل مبلغ ......... 
وحيث أنه يبين من ذلك أن المعلن إليه قادر على الإنفاق على المدعي .
وحيث أن المعلن قد طالب المعلن إليه مرارا وتكرارا بالإنفاق عليه إلا أنه لم يقم بذلك . وحيث أن المدعي فى حاجة ماسة إلى النفقة لطعامه وكسوته ومسكنه وأجر دراسته وما تتطلبه هذه الدراسة من نفقات .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الجزئية للأحوال الشخصية نفس الخاصه بالمصرين المسلمين الكائن مقرها بشارع ............. بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / / ابتداء من الساعة الثامنة صباحا ومابعدها ليسمع المدعى عليه الحكم بأن يؤدي إلى المدعي نفقة طعامه وكسوته وأجر دراسته وما تتطلبه هذه الدراسة من نفقات والأذن بالأستدانه مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولأجل العلم .
ملحوظة : 
المستندات المطلوبة فى هذه الدعوى البطاقة الشخصية للطالب (المدعي) ويطلب الحاضر مع 
المدعي فى إحالة الدعوى إلى التحريات أو ضم مفردات مرتب أبيه إذا كان موظفا .



375-دعوى نفقة لغير المسلمين
  

أنه فى يوم الموافق / / الساعة 
بناء على طلب السيدة/ ..................... المقيمة....................... ومحلهاالمختار مكتب الأستاذ/ ............................... المحامى .
أنا محضر محكمة ..................... قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى ناحية ................. حيث محل إقامة وسكن :
السيد / .............................. مخاطبا مع
المـــوضـــوع 
الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا زالت فى عصمته وتحت طاعته إلى الآن إلا أنه تركها بلا نفقة ولا منفق بدون مسوغ قانوني أو مبرر شرعي رغم يساره فهو يعمل .................... ويبلغ دخله الشهري مبلغ ............ وليس له من تجب نفقة عليه سوى الطالبة .
وحيث أن المدعية طالبت زوجها المعلن إليه بكافة الوسائل الودية بالإنفاق عليها فامتنع مما اضطرها إلى إقامة هذه الدعوى بطلب فرض نفقة إليها بجميع أنواعها من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع أمره بالاداء فى المواعيد وإلزامه بالمصاريف .
بنــاء علـــيه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة .................الجزئية للأحوال الشخصية دائرة غير المسلمين الكائن مقرها بشارع ............... بجلستها العلنية فى يوم الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم عليه بفرض نفقة شهرية للطالبة لطعامها وكسوتها وأجرة مسكنها وبدل فرشها وغطائها اعتبارا من تاريخ الإنقطاع الحاصل فى ............ مع أمره بالأداء فى المواعيد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولأجل العلم .


376-دعوى نشوز زوجة مسيحية

 إنه فى يوم الموافق / / الساعة 
بناء على طلب السيد / ............ المقيم ............... ومحله المختار مكتب الأستاذ / ............ المحامى .
أنا محضر محكمة............. قد انتقلت فى تاريخه أعلاه الى ناحية ...........حيث محل إقامة وسكن :
السيدة /............. مخاطبا مع 
وأعلنتها بالاتى 
المعلن إليها زوجة للطالب بصحيح العقد الكنسى طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وما زالت فى عصمتة ولكنها خارجة عن طاعتة فقد تركت منزل الزوجيه بتاريخ ................ بدون مبرر قانونى أو مسوغ شرعى . 
وحيث أن الطالب طالب زوجتة المعلن اليها بكافة الطرق الوديه بالعودة الى منزل الزوجية فامتنعت بدون مبرر أو سند من القانون أو الواقع مما أضطر الطالب الى توجيه أنذارا لها على يد محضر بتاريخ ................. يطالبها فيه بالعودة الى منزل الزوجيه ولكنها رفضت . 
وحيث أن الامر كذلك فأن المعلن إليها تعتبر ناشزا ويحق للطالب أقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بنشوزها . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ................... للأحوال الشخصية الكائن مقرها بشارع ................. فى يوم الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك للمرافعة وسماع الحكم عليها بإثبات (وإبطال المقرر لنفقتها لنشوزها مع أمرها بعدم التعرض له فى ذلك ) مع ألزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
ولأجل العلم .


.

377-دعوى من زوج لإبراء ذمته من الصداق



أنه فى يوم ................ 
بناء على طلب السيد / ................ 
أنا ................ محضر محكمة ................ انتقلت وأعلنت :
السيد / ................ 
الموضوع 
بموجب عقد زواج شرعي تاريخه / / 19 تزوج الطالب بالمدعي عليها على صداق قدره ................ جنيه ثابت زواجها أنه لم يتم سداده وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وما زالت فى عصمته وطاعته للآن.
وبتاريخ / / 19 أبرأت المدعي عليها الطالب من الصداق المستحق لها بعقد الزواج وأقرت له ذلك كتابه بموجب أقرار صادر منها ولكنها عادت وطالبت بالصداق الثابت بوثيقة الزواج . 
ومن حيث أن الإبراء من دين الصداق صحيح لأنه إبراء من دين خاص معلوم مستقر فى الذمة لذلك طالب المدعي عليها بالكف عن دين صداقها فلم تمثل مما اضطرة لرفع الدعوى .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ................ ومقرها ................ الدائرة ................ يوم ................ الموافق / / 19 للمرافعة وسماع الحكم بابراء الطالب من دين صداق المدعي عليها الثابت بوثيقة زواجهما المؤرخة فى / / 19 وقدره ................ جنيه وأمرها بالكف عن مطالبته به مع إلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها . 
ولأجل العلم




378-دعوى مؤخر صداق لوفاة الزوج
  

أنه فى يوم الموافق / / الساعة 
بناء على طلب السيدة / ..................... المقيمة .......................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ............................... المحامى .
أنا محضر محكمة ..................... قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى ناحية ................. حيث محل إقامة وسكن :
السيدة / .............................. مخاطبا مع 
وأعلنتها بالآتي 
الطالبة كانت زوجة للمرحوم .................... بصحيح العقد الشرعي المؤرخ فى ................. على صداق مقدمه .............. جنيها ومؤخره ................. وتوفى زوجها فى يوم ....................... وانحصر ارثه الشرعي فيها وفى والدته وقد ترك عنه ما يورث وقد طالبتها بمؤخر الصداق فلم تقبل مع أن زوجها توفى مشغول الذمة بمؤخر صداقها ................. مما اضطرها أن تقيم هذه الدعوى بغية الحكم لها على المعلن إليها بأن نؤدي إليها مؤخر صداقها وقدره ........... وأمرها بدفعه إليها مما تحت يدها من تركة زوجها وإلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه وأعلنت المعلن إليها بصورة من هذه العريضة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ................. الجزئية للأحوال الشخصية نفس الكائن مقرها بشارع .................. يوم الموافق / / وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لتسمع الحكم عليها بأن تؤدي إلى المدعيه مؤخر صداقها وقدره ............... وأمرها بدفعه إليها مما تحت يدها من تركة زوجها وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . 
ولأجل العلم ... 
ملاحظات:-
الاختصاص المحلى محل إقامة المدعية أو المدعي عليه ، ترفع أمام المحكمة الجزئية . 
ملاحظات: يقدم شهادة وفاة الزوج وقسيمة الزواج ويطلب الحاضر مع المدعية أو عنها بتوكيل حجز الدعوى للحكم .





379-دعوى مؤخر صداق لمطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة

  


أنه فى يوم ................ 
بناء على طلب السيد / ................ 
أنا ................ محضر محكمة ................ انتقلت وأعلنت :
السيد / ................ 
الموضوع 
بموجب عقد زواج شرعي تاريخه / / 19 تزوجت الطالب بالمعلن إليه على صداق جعلته ................ الحال منه ................ قبضت عند تحرير العقد – والمؤخر وقدره ................ لأحد الأجلبين الطلاق أو الوفاة .
وحيث أ، المعلن إليه قد أختلى بالطالبة قبل الدخول بها خلوات صحيحة وشرعية ولكنه طلقها بتاريخ / / 19 قبل الدخول ومن ثم فقد حل مؤخر صداقها وقد طالبته به وديا عن الدفع لذلك فقد حق لها رفع الدعوى الماثلة . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت و أعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ................ ومقرها ................ الدائرة ................ يوم ................ الموافق / / 19 للمرافعة وسماع الحكم بالزام المعلن إليه بأن يدفع للطالبة مبلغ وقدره ................ مؤخر صداقها مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى بسائر أنواعها . 
ولأجل العلم

380-دعوى طلاق للعنة


أنه فى يوم الموافق / / الساعة 
بناء على طلب السيدة/ ..................... المقيمة....................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ............................... المحامى .
أنا .................. محضر محكمة ..................... قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى ناحية ................. حيث محل إقامة وسكن :
السيد / .............................. مخاطبا مع
وأعلنته بالآتي 
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي وقد مر على زواجها أكثر من عام ولكنها وجدته عقيما لا قدرة له على أتيان النساء وحاول إزالة بكارتها ولم يستطيع ذلك ولما كان ذلك كذلك – وكان المشرع قد نص فى المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – على أن للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل .
وحيث أن الأمر كذلك فإن الطالبة لا ترضى أن تقيم مع زوجها وهو فى هذه الحالة إذ أن ذلك يسبب لها ضررا جسيما وهى لا تزال فى عنفوان شبابها ويخشى عليها من الفتنة وقد طالبته بأن يطلقها فلم يقبل بدون وجه حق الأمر الذى سعت من أجله للحكم لها بتطليقها منه طلقة بائنة وعدم التعرض لها فى أمورها الزوجية مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة . 
لذلك 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ................. للأحوال الشخصية نفس الكائن مقرها بشارع ..................... بجلستها التى ستنعقد علنا من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها فى يوم الموافق / / لسماع الحكم لها عليه بتطليقها منه طلقة بائنة وأمره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولأجل العلم ...

381-دعوى طلاق لاختلاف المذهب

إنه فى يوم الموافق / / الساعة 
بناء على طلب السيد / ............ المقيم ............... ومحله المختار مكتب الأستاذ / ............ المحامى .
أنا محضر محكمة............. قد انتقلت فى تاريخه أعلاه الى ناحية ...........حيث محل إقامة وسكن : 
السيدة /............. مخاطبا مع 
وأعلنتها بالآتي 
الطالب زوج للمعلن إليها بصحيح العقد الكنسي المؤرخ فى .................... وبتاريخ ................. اعتنق الطالب المذهب الإنجيلي بينما بقيت المعلن إليها على مذهبها الأول .
وحيث أن مذهب الطرفين يدينان بالطلاق فقد طلق الطالب زوجته المعلن إليها بتاريخ ............... بقوله زوجتى ومدخولتي ............... طالق منى طلقة أولى رجعية ومن ثم يتعين تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى شأن واقعة الطلاق وهى تتيح للزوج بأن يطلق زوجته بإرادته المنفردة .
وعلى ذلك فقد رفع المدعى دعواه بطلب إثبات هذا الطلاق فى تاريخ وقوعه الحاصل فى ........................
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت وأعلنت المعلن إليها وكلفتهابالحضور أمام محكمة .............. الكلية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بشارع .................................. فى يوم الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها للمرافعة وسماع الحكم عليها باثبات طلاق الطالب ................ للمدعى عليها ...........والحاصل بتاريخ ................مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
ولأجل العلم .


382-دعوى ضم صغير الى والده لزواج الأم بآخر أجنبى عنه
  

أنه فى يوم ..................
وأعلنتها بالاتى 
حيث أن المدعى كان زوجا للمعلن إليها ورزق منها بولد أسمه ............ فى يداها الان .
وحيث أنه بعد أن تم الطلاق المعلن إليها من المدعى تزوجت بتاريخ ............... بمن يدعى ............ وهو أجنبى عن الصغير .
وحيث أن الزوج المعلن إليها باجنبى عن الصغير يسقط حقها فى حضانته شرعا فقد طالبها بان تسلمه ولده المذكور ليقوم على تربيته ورعايته والحفاظ عليه الأ أنها لم تقبل بدون وجه حق قانونى أو مسموع شرعى الامر الذى لم يجد بدا إزاءه إلا أن يرفع عليها هذه الدعوى .
لذلك 
أنا محضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفتة بالحضور أمام محكمة.................الجزئيه للاحوال الشخصية وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا أبتداء من الساعة الثامنه أفرنكى صباحا من يوم .............. لسماع الحكم عليه بان تسلمه ولده المذكور مع إلزامة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولاجل العلم

383-دعوى ضم صغير إلى والدته

  
أنه يوم الموافق / / الساعة 
بناء على طلب السيده / .............. المقيمه ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / ...................... المحامي .
أنا محضر محكمة ................... قد انتقلت فى تاريخه إعلاه إلى ناحية ............. حيث محل إقامة وسكن 
السيد / ................ مخاطبا مع
وأعلنته بالآتي 
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بولد يدعى ................ وعنده الآن ثلاثة سنوات تقريبا وفى يد والده المعلن إليه ومن حيث أن الصغير المذكور لا يزال فى سن الحضانة وفى حاجة ماسة إلى خدمة النساء وفى مصلحته ضمه إلى أمه الطالبة للمحافظة عليه والقيام على شئونه فقد طالبته بأن يسلمها ولدها المذكور ولكنه لم يفعل بدون وجه حق مما جعلها تقيم هذه الدعوى ضد المعلن إليه بغية الحكم لها عليه بأن يسلمها ولدها الصغير المذكور لتحافظ عليه وتقوم على شئونه وخدمته ورعايته مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . 
لذلك 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الجزئية للأحوال الشخصية نفس الكائن مقرها بشارع ........................ بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم الموافق / / وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم لها عليه بأن يسلمها ولدها الصغير ................ لتحافظ عليه وتقوم على شئونه مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولأجل العلم .

384-دعوى ضم أبنة كبيرة إلى أبيها

أنه يوم الموافق / / الساعة 
بناء على طلب السيد / .............. المقيم ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / ...................... المحامي .
أنا محضر محكمة ................... قد انتقلت فى تاريخه إعلاه إلى ناحية ............. حيث محل إقامة وسكن 
السيدة / ................ مخاطبا مع 
وأعلنتها بالآتي 
المعلن إليها هى بنت الطالب بصحيح النسب الشرعي ولا تزال بكرا وهى شابة وعلى قدر كبير من الجمال ويخشى عليها من الفتنة وفى مصلحتها ضمها إلى أبيها الطالب ليحافظ عليها ويقوم برعايتها وقد طالبها بذلك بأن تسلم نفسها إليه فلم تمتثل بدون وجه حق مما اضطره لإقامة هذه الدعوى ضد المعلن إليها بغية الحكم له بضمها إليه ليحافظ عليها ويقوم برعايتها وأمرها بذلك مع إلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ..................... الجزئية للأحوال الشخصية نفس الكائن مقرها بشارع ................. بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / / ابتداء من الساعة الثامنة صباحا ومابعدها لتسمع الحكم له عليها بضمها إليه ليحافظ عليها ويقوم برعايتها وأمرها بذلك مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولأجل العلم .




385-دعوى ضم الأخت الشقيقة البكر
  
أنه فى يوم ..................... 
بناء على طلب السيد / 
أنا ..................... محضر محكمة ..................... انتقلت و أعلنت 
الأنسة / ................ 
الموضوع
الطالبة أخ شقيق للمدعى عليها بصحيح النسب وهى من مواليد / / 19 وبكر بالغة وتقيم بمفردها بجهة ................ وهى شابة وفى مقتبل العمر ويخاف عليها الطالب من الفتنة وقد طالبها بضمها إليه ليرعاها وتعهدها فامتنعت بدون حق شرعي ورغم تحقق شروط ولاية ضم شقيقها إليه مما أضطرة لرفع الدعوى الماثلة . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت و أعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ................ ومقرها ................ يوم ................ الموافق / / 19 للمرافعة وسماع الحكم بضم الأنسة / ................ المدعى عليها للطالب وأمرها بذلك مع الزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها .
ولأجل العلم


386-دعوى صحة ونفاذ وصية مختارة
  

أنه فى يوم ................ 
وأعلنتهم بالآتي 
توفى المرحوم ................ المقيم بدائرة قسم ................ محافظة ................ بتاريخ ................ بعد أن ترك عبارة عن ................ ورثة هم ................ .
وحيث أنه بتاريخ ................ كان المتوفى قد أوصى للمدعى بـ ................ بموجب وصية كلها بخطه وتوقيعة.
وحيث أن هذا الذى أوصى به المتوفى للمدعي يخرج من ثلث التركة وقد توفى وهو مصمم على وصيته ولم يردها المدعي الموصى له وليس فى التركة من يستحق وصية واجبة كما وأنه ليس هناك وصية إختيارية غير الوصية موضوع هذه الدعوى .
وحيث أن المدعى عليهم بعد أن وضعوا أيديهم على التركة بأكملها إمتنعوا بدون وجه حق عن تسليم المدعى نصيبه فى التركة وقدره ................ الأمر الذى لا يسمع المدعي أمامه إلا أن يرفع هذه الدعوى طالبا الحكم له على المدعي عليهم بثبوت وصحة ونفاذ هذه الوصية وإلزامهم بأن يسلموا له النصيب الذى يستحقه فى التركة وقدره ................ 
لذلك 
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ................ الكائنة ................ وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا من الساعة الثامنة أفرنكي من صباح يوم ................ وذلك لسماع الحكم عليهم بثبوت وصحة ونفاذ الوصية وإلزامهم بأن يسلموا للمدعي ................ مع إلزامهم أيضا بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم


387-دعوى تطليق للهجر قبل الدخول
  

أنه فى يوم ..................... 
بناء على طلب السيد / ................ 
أنا ..................... محضر محكمة ..................... انتقلت و أعلنت 
السيد / ................ 
الموضوع
المدعية زوجة للمدعي عليه بعقد صحيح شرعي تاريخه / / 19 على يد مأذون ناحية ................ وهى فى عصمته وطاعته لأن ومنذ أن عقد عليها هجرها وهى شابة فى مقتبل عمرها وتخشى على نفسها من الفتنة وهى تتضرر من ذلك الهجر الطويل من تاريخ العقد حتى الآن ويحق لها رفع الدعوى الماثلة بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر عملا بالمادة 6 من القانون 25 لسنة 1929 لأنه من المقرر شرعا أن الهجر ضرارا كما يكون بعد الدخول يكون قبله ذلك أن ضرار الهجر مقصورالوقوع قبل الدخول وبعده وأمساك الزوجة ضررا منهى عنه ومصدر هذا النص مذهب الإمام مالك الذى لا يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها طلب التفريق للضرر .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت و أعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ................ ومقرها ................ الدائرة ................ يوم ................ الموافق / / 19 للمرافعة وسماع الحكم بتطليق المدعية على زوجها المدعي عليه طلقة بائنة للضرر مع الزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها . 
ولأجل العلم .


388-دعوى تطليق للكراهية - أقباط أرثوذكس
دعوى تطليق للكراهية واستحكام 
النفوز (أقباط أرثوذكس) 
إنه فى يوم الموافق / / الساعة 
بناء على طلب السيدة / ............ المقيمة ............... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ............ المحامى .
أنا محضر محكمة............. قد انتقلت فى تاريخه أعلاه الى ناحية ...........حيث محل إقامة وسكن :
السيد / ...................... مخاطبا مع
وأعلنته بالأتى 
الطلبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الكنسى وفقا لشريعة الاقباط الأرثوذكس ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج . 
إلا أنه منذ زواجهما والخلافات محتدمة ومستمرة بسببه ومنذ أكثر من ثلاث سنوات مستمرة هجر منزل الزوجية واستمرت الفرقه بينهم لأكثر من ثلاث سنوات متصلة مما استحكم النفور والكراهية وجعل دوام العلاقة الزوجية بينهما غير ممكن وحيث أن المساعى الحميدة لم تفلح فى إعادة الحياة الزوجية الصحيحة بينهما مما اضطر الطالبة لإقامة هذه الدعوى ضد المعلن إليه لطلب تطليقها منه مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة .............. الابتدائية للأحوال الشخصية دائرة غير المسلمين الكائن مقرها بشارع ................ فى صباح يوم الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك للمرافعه وليسمع المعلن إليه الحكم عليه بتطليق المدعيه منه لأستحكام النفور بينهما مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
و لأجل العلم .


389-دعوى تطليق لسؤ السلوك (الزنا) - أقباط أرثوذكس
دعوى تطليق لسؤ السلوك (الزنا)
أقباط أرثوذكس 
إنه فى يوم الموافق / / الساعة 
بناء على طلب السيد / ............ المقيم ............... ومحله المختار مكتب الأستاذ / ............ المحامى .
أنا محضر محكمة............. قد انتقلت فى تاريخه أعلاه الى ناحية ...........حيث محل إقامة وسكن :
السيدة / ...................... مخاطبا مع
وأعلنتها بالآتي 
الطالب زوج للمعلن إليها بصحيح العقد الكنسى المؤرخ فى ............. وفقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أن الطالب لاحظ على زوجته المعلن إليها انحرافا فى السلوك القويم وربية فى التصرفات وفى يوم ............... فاجأها فى غرفة نومها ومعها شاب أجنبى وبملابسها الداخلية وحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم ............ لسنة ......... جنح قسم ............. ومن حيث أن شريعة الطرفين تجيز التطليق للزنا وسوء السلوك فقد أقام الطالب هذه الدعوى طالبا الحكم له بتطليق المعلن إليها منه . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ................... للأحوال الشخصية دائرة غير المسلمين الكائن مقرها بشارع ............... فى يوم الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك للمرافعه ولتسمع المعلن إليها الحكم للطالب بتطليقها منه مع الزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
و لأجل العلم .



390-دعوى تطليق للضرر - أقباط أرثوذكس
  

إنه فى يوم الموافق / / الساعة 
بناء على طلب السيدة / ............ المقيمة ............... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ............ المحامى .
أنا محضر محكمة............. قد انتقلت فى تاريخه أعلاه الى ناحية ...........حيث محل إقامة وسكن :
السيد /...................... مخاطبا مع
وأعلنته بالآتي 
بموجب عقد زواج كنسى بين الطالبه والمعلن إليه بكنيسة .................. للأقباط الأرثوذكس مؤرخ فى .................... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أنه دأب على ضربها ضربا مبرحا مما عرض صحتها للخطر ومما اضطرها إلى تحرير المحضر رقم ............... لسنة .................. وطبقا لنص المادة 55 من لائحة الأقباط الأرثوذكس يحق إقامة هذه الدعوى للطالبة بتطليق المعلن إليه منها .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ................... الكائن الكلية للأحوال الشخصية دائرة غير المسلمين الكائن مقرها بشارع ............... فى يوم الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك للمرافعه وسماع الحكم عليه بتطليق المعلن إليه من الطالبة للضرر مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
ولأجل العلم .

391-دعوى بنفقة حمل وأجر رضاع

أنه فى يوم الموافق / / الساعة 
بناء على طلب السيدة / ..................... المقيمة .......................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ............................... المحامى .
أنا محضر محكمة ..................... قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى ناحية ................. حيث محل إقامة وسكن :
السيد / .............................. مخاطبا مع 
الموضوع
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه وقد طلقها أمام محكمة ................ الجزئية دائرة الأحوال الشخصية بتاريخ ................. وقد فرض على نفسه بموجب محضر الصلح أمام المحكمة المذكورة مبلغ .............. أو ما يعادله بالعملة المصرية نفقة للحمل ويستمر هذا المعدل إذا ما جاء المولود حيا كاجرة رضاع نفقة حضانة . 
ولكن المعلن إليه امتنع عن أداء ما التزم به وما فرضه على نفسه أمام المحكمة المذكورة منذ تاريخ ............ مما اضطرها لإقامة هذه الدعوى . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة .................الجزئية للأحوال الشخصية نفس الكائن مقرها بشارع ........................ يوم الموافق / / وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك لسماعه الحكم عليه بأمره بأداء مبلغ ............... جنيها مصريا منذ تاريخ ............... والذى فرضه على نفسه أمام محكمة .................. الجزئية للأحوال الشخصية نفس وامتنع عن أداته وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. 
ولأجل العلم .

392-دعوى بطلان عقد زواج لزوال البكارة-أقباط أرثوذكس


إنه فى يوم الموافق / / الساعة 
بناء على طلب السيد / ............ المقيم ............... ومحله المختار مكتب الأستاذ / ............ المحامى .
أنا محضر محكمة............. قد انتقلت فى تاريخه أعلاه الى ناحية ...........حيث محل إقامة وسكن :
السيدة /...................... مخاطبا معا 
وأعلنتها بالاتى 
الطالب زوج للمعلن إليها بموجب عقد زواج كنسى طبقا لشريعة الأقباط الأرثوزكس محرر بتاريخ ............. وقد أقرت المعلن إليها بعقد زواجها أنها بكر إلا أن الطالب بعد أن اختلى بها تبين أن بكارتها قد أزيلت قبل العقد وحينما واجهها بذلك أرجعته لسوء سلوكها وتحرر عن ذلك المحضر رقم ........... لسنة ................ الذى اقرت فيه بازالة بكارتها قبل عقد زواجها وبفعل غيره. 
وحيث أن المادة 26 من لائحة الأقباط الأرثوذكس أجازت الطعن فى عقد الزواج إذا وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن أدعت أنها بكرا وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها . 
وحيث أنه قد ثبت للطالب ذلك بعد اختلائه بالمعلن إليها ودخوله بها مما أضطره لإقامة هذه الدعوى بطلب بطلان عقد زواجهما .
وحيث أن الدعوى قد أقيمت فى خلال شهر من علم الطالب فهى مقبولة شكلا طبقا للائحة الأقباط الأرثوذكس .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أما محكمة ................... الكلية للأحوال الشخصية الكائن مقرها................. فى يوم الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك لسماع الحكم عليها ببطلان عقد زواج الطالب من المعلن إليها والحاصل فى تاريخ ............... أمام كنيسة ................ مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
ولأجل العلم .





393-دعوى بطلان عقد زواج المعتوة


أنه فى يوم ..................... 
بناء على طلب السيد / ................ 
أنا ..................... محضر محكمة ..................... انتقلت و أعلنت 
1- السيد / القيم 
2- السيد / الزوجة 
الموضوع
المدعى عليه شقيق قد وقع الحجر عليه للعتة هو السيد / ................ وقد عين المدعى عليه الأول قيما عليه بالحكم رقم ................ لسنة 19 محكمة ................ بتاريخ / / 19 – وهو من أقارب المحجور عليه البعيدين وقد فوجئ المدعي بقيام المدعى عليه الأول بصفته قيما على شقيقه المعتوة فتواطا مع المدعى عليها الثانية وزوجها أياها وتولى بصفته قيما عليه عقد الزواج بتاريخ / / 19 على يد مأذون ناحية ................ وذلك بقصد استغلال أموال المعتوة . 
ومن حيث أن عقد الزواج وقع باطلا لأن المدعى هو الولى الأقرب للمحجور عليه وتم عقد الزواج دون علمه ورضاه – ومن المتفق عليه فى الرأي الراجع فى المذهب الحنفى أنه إذا زوج المعتوة نفسه أو زوجة ولية الأبعد مع وجود الأقرب فإن العقد يكون موقوفا على أجازة الولى الأقرب فإن أجازة نفذ ولا بطل ولما كان ذلك وكان المدعى لا يجيز عقد الزواج المشار إليه لعدم تكافؤ الزواج فقد طالب المدعى عليها الثانية بعدم التعرض لشقيقة فى أمور الزوجية فامتنعت بدون وجه حق ومن ثم فمن حقه إقامة الدعوى الماثلة بطلب بطلان عقد زواجهما .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ................ ومقرها ................ الدائرة ................ يوم ................ لكى تسمع المدعى عليه للعتة وأمرها بعدم التعرض لشقيقة المذكور فى أمور الزوجية مع الزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها .
ولأجل العلم .





394-دعوى الغاء التنازل عن الحضانة


أنه فى يوم ..................... 
بناء على طلب السيد / ................ 
أنا ..................... محضر محكمة ..................... انتقلت و أعلنت 
السيد / ................ 
الموضوع 
الطالبة زوجة للمدعي عليه بالعقد الصحيح الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه على فراش الزوجية الصحيح بتاريخ / / 19 الصغير ................ رغم أن الصغير ما زال فى سن الحضانة وتسلمه منها المدعى عليه وذلك لطلاقها منه بتاريخ / / 19. 
ومن حيث أن حضانة الصغير قصد بها مصلحته لا مصلحة الحاضنة أو والده وعلى ذلك فإن تنازل حضانة الصغير عن حضانته هو من باب التزام مالا يلزم ولها حق الرجوع فيه إذ يعتبر تنازلا منها عن شيء لا تملكه ومن ثم يعتبر ضربا من اللغو الأمر الذى يحقه معه رفع دعواها الماثلة بطلب الحكم بضم الصغير إليها حتى يبلغ أقصى سن الحضانة شرعا .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة_________ ومقرها___________ يوم______ الموافق / / 19للمرافعة وسماع الحكم بضم الصغير ................ إلى والدته الطالبة لتكمل حضانتها له وأمر المدعى عليه بتسليمها الصغير المذكور وعدم التعرض لها فى حضانته مع الزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها .
ولأجل العلم


395-دعوى بطلان عقد زواج المرتدة

أنه فى يوم ................ 
بناء على النيابة العامة ( ).
أنا ................ محضر محكمة ................ انتقلت وأعلنت :
1- السيدة / ................ 
2- السيدة / ................ 
الموضوع
المدعى عليها الأولى كانت مسلمة ثم أرتدت عن الإسلام وثبت ذلك بالمحضر رقم ................ المودع لدى جهة ................ بتاريخ / / 19 ثم تزوجت بمن يدعي ................ (المدعى عليه الثاني) وهو مسيحي الديانة على يد القس/ ................ كاهن الكنيسة باعتباره موثقا.
ومن حيث أن المرتدة زوجها شرعا بمسلم أو غير مسلم باطلا ومن ثم يجب التفريق بينهما وبين المدعي عليه الثانى . 
ومن حيث أن المدعي علم أن المدعي عليهما يتعاشران معاشرة الأزواج ولذلك طالبهما حسبة وأبتغاء وجه الله بالتفريق فلم بمتثلا وأن من المقرر أن الردة وهى الرجوع عن دين الإسلام تعتبر سببا من أسباب الفرقة ومن الأحكامها أنه ليس لمرتد أن يتزوج أصلا ولا بمسلم ولا غير مسلم إذ هى بمعنى الموت وبمنزلة الميت ولا يكون محلا للزواج – وأنها – الردة – لو أعترضت على الزواج رفضته وإذا قارنته تمنعه من الوجود وفق الأحناف على أن المرأة إذا ارتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج وإذا تزوجت ثم ارتدت ينفسخ العقد ووجبت الفرقة بين الزوجين بمجرد تحقق سببها وبنفس الردة بغير توقف على قضاء القاضى .
- ولما كان ذلك فقد رفع المدعى دعواه حسبة طالبا بطلان عقد الزواج الحاصل بين المدعي عليهما والتفريق بينهما .


396-دعوى الزام الأب بضم أبنه إليه

أنه فى يوم ..................... 
بناء على طلب السيد / مستأجر 
أنا ..................... محضر محكمة ..................... انتقلت و أعلنت 
السيد / ................ 
الموضوع
كانت الطالبة زوجة للمدعى عليه بعقد صحيح شرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بتاريخ / / 19 بصغير يدعي ................ بتاريخ / / 19 طلق المدعي عليه الطالبة وظل الصغير فى حضانتها حتى بلغ أقصى سن الحضانة فى / / 19 واستغنى عن خدمة النساء وقد طالبة الطالبة المدعي عليه بأن يضم إليه صغيره منها فامتنعت بدون حق شرعي .
ومن حيث أن الفقهاء اتفقوا على أن الصغير متى تجاوز سن الحضانة واستغنى عن خدمة النساء يضم إلى عاصبه ليتولى تربيته ويسهر على مصلحته ، بل تجاوزوا ذلك إلى أن الأب إذا لم يأخذ صغيره الذى تجاوز سن الحضانة واستغنى خدمة النساء وأجبر عليه لأن نفقته وصيانته عليه بالأجماع ولأنه أقدر على تربيته ، ومن ثم يحق للطالبة رفع الدعوى الماثلة بالزام المدعى عليه بأن يضم الصغير إليه لتجاوز أقصى سن الحضانة ( ).
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت و أعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ................ ومقرها ................ يوم ................ الموافق / / 19 للمرافعة وسماع الحكم بالزام المدعى عليه بأن يضم إليه صغيره ................ لتجاوزه أقصى سنة الحضانة وأمره باستلامه من الطالبة مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها .
ولأجل العلم


397-دعوى استرداد مسكن حضانة
  

مادة 18 مكرر من القانون 100 لسنة 1985 
أنه فى يوم ................ 
بناء على طلب السيد / ................ 
أنا ................ محضر محكمة ................ انتقلت وأعلنت :
السيد / ................ 
الموضوع
وبتاريخ / / 19 تزوجت الطالبة بالمدعي عليه بموجب عقد زواج شرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيح الصغير ................ والصغيرة ................ وبتاريخ / / 19 طلقها وترك لها مسكن الزوجية بالعقار رقم ................ بشارع ................ قسم ................ محافظة ................ بالدور ................ شقة رقم ................ ومحدودة بالحدود الآتية :
الحد الشرقي : ................ 
الحد الغربي : ................ 
الحد القبلي : ................ 
الحد البحرى : ................ 
وهذا المسكن غير مؤجر ومملوك للطالب وقد قام الطالب بأعداد مسكن مستقل مناسب بالعقار رقم ................ بشارع ................ قسم ................ محافظة ................ بالدور ................ شقة رقم ................ ومحدودة بالحدود الآتية :
الحد الشرقي : ................ 
الحد الغربي : ................ 
الحد القبلي : ................ 
الحد البحرى : ................
وقد طالبها بمسكن الزوجية فامتنعت عن رده بدون مسوغ شرعي . 
وحيث أن المادة 18 مكرر ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 نصت على أنه من حق الزوج أن يستقل بمسكن الزوجية الغير مؤجر إذا هيأ لهم مسكن مستقل مناسب بعد انقضاء فترة العدة . مما يحق للطالب رفع هذه الدعوى . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليها بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ................ ومقرها ................ الدائرة ................ للمرافعة وسماع الحكم بالزام المدعى عليها بتسليم الطالب مسكن الزوجية المبين الحدود والمعالم بصدر العريضة ليستقل به دونها وأمرها بعدم التعرض مع الزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .




398-دعوى استحقاق لوصية واجبة
  
أنه فى يوم ................ 
وأعلنته بالآتي 
لما كان المرحوم ................ قد توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ ................ بدائرة قسم ................ محافظة ................ وأنحصر ميراثه شرعا فى وفيمن يستحق وصية واجبة لهم فى تركة جدهم لأبيهم وهم ................ و ................ و ................ ابناء المرحوم ................ وهم المدعون فى هذه الدعوى والذين يستحقون وصية واجبة لهم فى تركة جدهم لبيهم بمقدار ما كان يستحقه أبيهم لو كان حيا عند وفاة أبيه المتوفى المذكور .
ولما كان جد المدعين المتوفى لم يعطيهم حال حياته شيئا بعوض أو بغير عوض ولا يرثونه ومن ثم فإنهم يستحقون الوصية الواجبة التى ينص عليها القانون .
وحيث أن جد المدعين لبيهم قد ترك ................ فوضع المدعي عليهم يدهم على جميع التركة متجاهلين بذلك الوصية الواجبة .
وحيث أن المدعين قد طالبوا المدعى عليهم بنصيبهم فى التركة إلا أنهم رفضوا ولم يقبلوذلك بدون ما وجه حق أو مسوغ قانوني أو شرعي الأمر الذى لا يسع المدعون معه إلا أن يرفعوا هذه الدعوى مطالبين بالزام المدعي عليهم بأن يسلموا إليهم نصيبهم فى التركة وقدره ...... . 
لذلك 
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ................ وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا ابتداء من الساعة الثامنة أفرنكي صباحا يوم ................ لسماع الحكم عليهم بأن يسمعوا المدعي نصيبهم فى التركة المذكورة ومقداره ................ مع الزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

تعليقات