📁 آخر الأخبار

صيغ ونماذج الدعاوى والاستئنافات

صيغ ونماذج  الدعاوى 



92-صحيفة ادخال ضامن فى الدعوى
  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد رئيس مجلس إدارة شركة ........ للتأمين بمقره الكائن ........ مخاطبا ........ 
وأعلنته بالأتى 
بموجب وثيقة التأمين رقم ........ بتاريخ ..-..-.... قام بالتأمين لدى شركة ........ للتأمين التى يمثلها المعلن اليه عن جميع الاضرار التى تحدثها سيارته رقم ........ ملاكى ........ للغير سواء تعلق الضرر بالاشخاص أو الاموال . 
وبتاريخ ..-..-.... وأثناء قيادة الطالب لسيارته سالفة البيان اصطدام بـ ........ مما أدى الى حدوث تلفيات به عبارة عن ........ وقد قام الطالب على الفور باخطار المعلن اليه بهذا الحادث الذى ضبط عنه المحضر رقم ........ . 
وبتاريخ ..-..-.... تسلم الطالب اعلانا متضمنا رفع دعوى عليه من المضرور للمطالبة بمبلغ ........ جنيها قيمة الاضرار التى تسبب الطالب فى احداثها , وتحدد لذلك جلسة ..-..-.... أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ . 
ولما كان المعلن ملتزم بموجب وثيقة التأمين سالفة البيان بضمان مسئولية الطالب قبل الغير عن كافة الاضرار التى يتسبب فى احداثها على نحو ما تقدم , ومن ثم يحق ادخاله ضامنا فى الدعوى لالزامه بما عسى أن يقضى به عليه . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى مقر المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم عليه ما عسى أن يقضى به على الطالب فى الدعوى الاصلية رقم ........ لسنة ........ مدنى ........ مع الزامه مصاريفها فى حالة القضاء على الطالب . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولأجل العلم ..


93-صحيفة ادخال خصم فى الاستئناف

  
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
و أعلنته بالآتى 
أقام الطالب الاستئناف رقم ........ لسنة ........ ق , ضد ........ بطلب ........ .
و اذ كان المعلن اليه خصما حقيقيا أمام محكمة الدرجة الاولى و لم يختصمه الطالب سهوا , فقد قررت المحكمة بجلسة ..-..-.... تأجيل نظر الاستئناف لجلسة ..-..-.... لادخال المعلن اليه خصما فيه .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة استئناف ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع ........, مع الزام المستأنف عليهم المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..


94-صحيفة ادخال خصم جديد فى الدعوى

  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ .
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ .
أنا ........محضر محكمة ........قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ .
واعلنته بالاتى 
أقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى ........ ضد السيد/ ........ باعتباره مدينا متضامنا لالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها استنادا الى الالتزام المنوه عنه بصحيفة الدعوى الاصلية سالفة البيان .
ولما كان المقرر قانونا أن للدائن حق الرجوع على جميع المدينين المتضامنين للحصول على حكم ينفذ بموجبة على موالهم , كما له أن يقصر دعواه على أحدهم لمطالبته بكل الدين . 
واستعمالا من الطالب لحقه المنوة عنه, فأنه يدخل المعلن اليه خصما فى الدعوى المشار اليها وفقا لقرار المحكمة الصادر بحسه ..-..-.... لالزامه بالتضامن من الخصم الآخر فيها بدفع مبلغ الدين وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد , وذلك عملا بنص المادة 117 من قانون المرافعات الذى يجرى بأن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالزامه بالتضامن مع المدعى عليه فى الدعوى رقم ........ لسنه ........ سالفة الذكر بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها والفوائد القانونية بواقع . ........ % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد مع الزامهما المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. 
مع حفظ كافة الحقوق , ولآجل العلم ..



95-صحيفة ادخال المشترى فى البيع الاخير الصورى

  
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
انا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بتاريخ ..-..-.... باع السيد/ ........ للسيد/ ........ العقار المملوك له رقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ المجاور لعقار الطالب بمبلغ ........ جنيه, فأقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنة ........ مدنى كلى ........ ضدهما بطلب احقيته فى اخذ هذا العقار بالشفعة, وقد فوجئ الطالب بانذار على يد محضر موجه اليه من المشترى متضنا تصرفه فى العقار بالبيع للمعلن اليه بثمن قدره ........ جنيه بتاريخ ..-..-.... 
واذ تنص المادة 938 من القانون المدنى على انه اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل ان تعلن اية رغبة فى الاخذ بالشفعة او قبل ان يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 9432 فلا يجوز الاخذ بالشفعة الا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها, وكان المقرر قانونا ان اعمال هذا النص مشروط بألا يكون البيع الثانى صوريا فاذا ادعى الشفيع صوريته وافلح فى اثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الاول قائما وهو الذى يعتد فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له بما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة الى المشترى الثانى, على انه يجب ان يتم اثبات الصورية فى مواجهة المشترى الثانى لانه هو صاحب الشأن الاول فى نفى الصورية واثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقده حجة له او عليه . 
لما كان ما تقدم, وكان البيع الثانى الصادر للمعلن اليه هو بيع صورى صورية مطلقة, ومن ثم فلا يكون له وجود فى الحقيقة وما قصد منه الا سلب حق الطالب فى اخذ العقار بالشفعة, واعمالا لحكم القانون فان الطالب يدخل المعلن اليه خصما فى الدعوى سالفة البيان وفقا لقرار المحكمة الصادر بجلسة ..-..-.... لاثبات الصورية المطلقة لعقده فى مواجهته ويقصر الطالب ادخاله على هذا الغرض وحده . 
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ ..-..-.... والمبرم فيما بين المعلن اليه والسيد / ........ والمتضمن بيع الاخير للاول العقار محل دعوى الشفعة رقم ........ لسنة ........ سالفى البيان , صورية مطلقة مع الزامة المصاريق ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم . .



96-صحيفة ادخال الغير لالزامة بتقديم محرر تحت يده

أنه فى يوم ........ الموافق ........ الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختارمكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
أقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنة ........ ضد السيد / ........ ابتغاء الحكم له بـ ........ ولما كان الدليل على سلامة هذا الادعاء هو ........ وهذا المحرر موجود تحت يد المعلن اليه . 
وإذ تنص المادة 26 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن فى أدخال الغير لالزامه بتقديم محرر تحت يده . ثم جرى نص المادتين 23و24 من ذات القانون على أنه إذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب اثباتا كافيا لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يمينا بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به , فإذا امتنع عن الحلف جاز الاخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرر وموضوعه كما يجوز للمحكمة احالة الدعوى الى التحقيق ليثبت الطالب دعواه ولو كان الاثبات فيها مما لا يجوز الا بكتابة . 
ولما كان المحرر على نحو ما سلف منتجا فى الدعوى , وقد أذنت المحكمة للطالب بجلسة ..-..-.... فى ادخال المعلن اليه لالزامه بتقديم المحرر المشار اليه . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع القرار بالزامه بتقديم المحرر المشار اليه فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ أو حلف اليمين سالفة البيان فى حالة انكاره .


97-صحيفة ابطال عقد البيع للاستغلال

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ وموطنه المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت إلى محل إقامة: 
السيدة/ ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
وأعلنتها بالآتى
بتاريخ ..-..-.... تزوج مورث الطرفين المعلن اليهاوكان شيخا هرما بينما كانت هى صبية فى ريعان شبابها تصغره سنين عددا وما لبثت أن باعدت بينه وبين ابنه الطالب فوقع تحت سلطانها نتيجة فارق السن بينهما وضعفه ومرضه واستغلت فيه, لما تقدم طيشه البين وهواه الجامح بها فاستكتبته عقد بغير عوض متضمنا بيعه لها ........ كائنة بزمام ........ وهذا القدر هو كل ما يملك المورث ولم يكن فى حالة تضطره إلى هذا البيع لما علم عنه ثراء وسعة فى العيش ولم تكن المعلن إليها ذات مال يخولها ابرام مثل هذا التصرف ولم يدفعها إليه الا الرغبة فى حرمان الطالب من حقه الشرعى فى ميراث أبيه والانفراد به دونه وقد أبرم المورث هذا العقد وهو مسلوب الارادة لا حول له ولا قوة مستغلة فيه ضعفه وطيشه البين وهواه الجامح بها وما كان له من سبيل لمقاومة كل ذلك وهو ما دفعه إلى المتعاقد.
واذ تنص المادة129من القانون المدنى على ابطال التصرف اذ تبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا وكانت هذه العناصر متوافرة فى التصرف محل النزاع ويركن الطالب فى ثباتها لكافة طرق الإثبات المقرر قانونا ومنها القرائن وشهادة الشهود.
ولما كانت الفقرة الثانية من المادة129توجب رفع الدعوى بالإبطال خلال سنه من تاريخ العقد وإلا كانت غير مقبولة فإن هذا الحكم لا يسرى إلا فيما بين طرفى العقد مما مفاده عدم سريانه على الطالب باعتباره من طبقة الغير بالنسبة لهذا التصرف الذى تم تحايلا على أحكام الإرث.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه إلى محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ الكائن مقرها بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لتسمع الحكم فيها بإبطال عقد البيع المؤرخ ..-..-.... والزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق, ولأجل العلم..



98-صحيفة أدخال المشترى الاخير الصورى فىدعوى الشفعة


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ .
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ .
وأعلنته بالاتى 
بتاريخ ..-..-.... باع السيد/ ........ للسيد ........ العقار المملوك له رقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........المجاور لعقار الطالب بمبلغ ........ جنية , فأقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنة ........ مدنى كلى ........ ضدهما بطلب أحقيته فى أخذ هذا العقار بالشفعة , وقد فوجئ الطالب بانذار على يد محضر موجه اليه من المشترى متضمنا تصرفه فى العقار بالبيع للمعلن اليه بثمن قدره ........ جنية بتاريخ ..-..-.... . 
وإذ تنص المادة 938 من القانون المدنى على أنه إذا اشترى , شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أيه رغبة فى الاخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 فلا يجوز الاخذ بالشفعة الا من المشترى الثانى وبالشروط التى أشترى بها , وكان المقرر قانونا أن أعمال هذا النص مشروط بألا يكون البيع الثانى صوريا فإذا أدعى الشفيع صوريتة وأفلح فى أثبات ذلك أعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الاول قائما وهو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له بما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة الى المشترى الثانى , على أنه يجب أن يتم اثبات الصورية فى مواجهة المشترى الثانى لأنه هو صاحب الشأن الاول فى نفى الصورية وأثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه . 
لما كان ما تقدم , وكان البيع الثانى الصادر للمعلن اليه هو بيع صورى صورية مطلقة , ومن ثم فلا يكون له وجود فى الحقيقة وما قصد منه إلا سلب حق الطالب فى أخذ العقار بالشفعة , وأعمالا لحكم القانون فإن الطالب يدخل المعلن اليه خصما فى الدعوى سالفة البيان وفقا لقرار المحكمة الصادر بجلسة ..-..-.... لاثبات الصورية المطلقة لعقده فى مواجهته ويقصر الطالب ادخاله على الغرض وحده . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل أقامه المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ........ الساعة ........ لسماع الحكم بصورية عقد المؤرخ ..-..-.... والمبرم فيما بين المعلن اليه والسيد/ ........ والمتضمن بيع الاخير للأول العقار محل دعوى الشفعة رقم ........ لسنة ........ سالفة البيان , صورية مطلقة مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولأجل العلم ..

99-صحف دعوى تطليق للضرر بين زوجين مسلمين


  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيدة / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ ومحلها المختار الاستاذ / ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم........ شارع........ قسم........ محافظة ........ مخاطبا ........
وأعلنته بالآتى 
الطالبة زوجة للمعلن اليه بموجب العقد الصحيح بتاريخ ..-..-.... وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج, وبتاريخ ..-..-.... تعدى عليها بالضرب وسبها بأن قال لها ........ وذلك بحضور شهود فتقدمت ببلاغ عن هذه الواقعة قيد بعد تحقيقه برقم ........ أقر فيه المعلن اليه بهذه الوقائع وقد أحيلت الطالبة للكشف الطبى فجاء التقرير متضمنا أن أصاباتها عبارة عن ........ فأدانته المحكمة الجنائية وأصبح الحكم نهائيا .
وإذ تنص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 بتقرير بعض احكام الاحوال الشخصية على انه إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها طلقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما وكان الثابت من المحضر سالف البيان والحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم ........ أن المعلن اليه أضر بالطالبة, وأن عبارات السب التى وجهها اليها يتحقق بها الضرر الفاحش بالنسبة لامثالها وتؤدى الى استحاله العشرة بينهما .
ولما كان المقرر فى فقة المالكيه وهو المصدر التشريعى للتطليق للضرر, أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أى نوع من أنواع الايذاء بالقول أو بالفعل الذى لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما, وأنه لا يشترط لاجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر ايقاع الاذى بها بل يكفى لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو مرة واحدة, كما يكفى للتطليق للضرر ثبوت الايذاء بالقول الفاحش . 
وتركة الطالبة فى اثبات دعواها إلى ما تضمنه الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم ........ 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه إلى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الابتدائية للاحوال الشخصية الدائرة ........بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة مشورة فى يوم ........ الموافق ..-..-....الساعة ........ لسماع الحكم بتطليق الطالبة منه طلقة بائنة, مع الزامة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .


100-صحف تعجيل دعوى من وقف اتفاقى

انه فى يوم ........ الموافق ........ الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ 
قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
اقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنة ........ ضد المعلن اليه ابتغاء الحكم له بـ ........ استنادا الى ........ 
وإذ عرض المعلن اليه فى التفاوض على الصلح , ورغبة من الطالب فى حسم هذا النزاع تفاديا لاجراءات التقاضى وطول أمدها, فقد قبل هذا العرض وطلب الطرفان وقف الدعوى اتفاقا لمدة ستة أشهر للتقاوض على أنهاء النزاع صلحا , فأقرت المحكمة هذا الاتفاق وقررت بجلسة ..-..-.... وقف الدعوى اتفاقا .
وفى لقاءات الطرفين لمناقشه أسس الصلح, تبين للطالب أن المعلن اليه ما أراد من وقف الدعوى الا كسب الوقت ولم تظهر لدية النية الصادقة للتعاون على حسم النزاع واكتفى برفض كافة الاسس التى عرضها الطالب عليه ومن ثم كان السبيل هو العودة الى ساحة القضاء لا ستصدار حكم يحسم به الطالب النزاع . 
وإذ تنص المادة 128 من قانون المرافعات على أنه يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر فى أى ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لاجراء ما وإذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الايام التالية لنهاية الاجل أعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه . وكان قرار الوقف قد صدر بتاريخ ..-..-.... بوقف الدعوىلمدة ستة اشهر ومن ثم ينتهى الوقف فى ..-..-.... الى ..-..-.... وذلك باعلان صحيفة التعجيل بعد تقديمها لقلم الكتاب . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم .

101-صحف الدعاوى المتعلقة بمسكن الزوجية


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيدة / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحلها المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد / ........ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
وأعلنته بالآتى 
كانت الطالبة زوجة للمعلن اليه بموجب العقد الشرعى الصحيح منذ ..-..-.... ورزقت منه بأطفالها :"1" الصغير ........ البالغ من العمر وقت رفع هذه الدعوى ........ سنة ,"2" الصغيرة ........ الصغيرة ........ البالغة من العمر وقت رفع هذه الدعوى ........ سنة . وظلت الطالبة تساكن المعلن اليه بمسكن الزوجية المؤجر للأخير, والكائن بالعقار رقم ........ شارع ........ قسم ........ وبتاريخ ..-..-.... طلق المعلن اليه الطالبة ذلك أن نص المادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الاحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يجرى بأن " على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فاذا لم يفعل خلال مدة العدة, استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة . وإذ كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة . ويخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين لها . فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا . وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار اليه حتى تفصل المحكمة فيها ".
وإذ كان المقرر قانونا شرعا, انه إذا وقع الطلاق بين الزوجين وبينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة والصغار بوصفها حاضنه لهم أو ينفرد به المطلق باعتبار أنه المتعاقد وحين نعود لآقوال الفقهاء نجد أنهم قالوا : أن من لها امساك الولد وليس لها مسكن فإن على الاب سكناهم جميعا . وإذا كان ذلك فأن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها مسكنا آخر مناسبا حتى إذا ما أنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن . 
لما كان ماتقدم , وكان الصغيران لم يتجاوزا بعد السن الذى يستغنيان فيه عن حضانة النساء عملا بنص المادة 20 من ذات المرسوم بقانون إذ يبلغ الاول ........ سنة والثانية ........ سنة ,وهما فى حضانتها ومن ثم فأنه يحق لها أن تستقل بمسكن النزاع دون المعلن اليه الذى لم يمتثل لهذا الحكم رغم انذاره . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بتمكن الطالبة من عين النزاع رقم ........ بالعقار رقم ........ شارع ........ قسم ........ والمؤجرة للمعلن اليه ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


102-شهادة بعدم صدور أحكام افلاس

ضد ........ خلال خمس سنوات 
محكمة ........ الابتدائية 
القلم التجارى الكلى 
شهادة 
بناء على الطلب المقدم من السيد / ........ بتاريخ ..-..-.... بشأن اعطائه شهادة متضمنة ما اذا كان قد صدرت أحكام بإشهار افلاس ضد ........ من عدمه خلال ........ السابقة على تاريخ الطلب .
تبين من الرجوع الى فهارس المحكمة عدم صدور أحكام بإشهار افلاس المذكور .
و قد تحررت هذه الشهادة بناء على الطلب سالف الذكر و تحت مسئولية الطالب اذا ما تبين خلاف ذلك و دون مسئولية على قلم الكتاب .
و تم سداد الرسم المقرر و قدره ........ بالقسمية رقم ........ بتاريخ ..-..-.... و حررت هذه الشهادة فى ..-..-.... و سلمت للسيد / ........ بطاقة عائلية رقم ........ بتاريخ ..-..-.... سجل مدنى ........ بعد قيدها برقم ........ صور بتاريخ ..-..-.... .
( كاتب الصور ) ........( الأمين العام ) ........ ( خاتم المحكمة )


103-رفع استئناف فرعى بمذكرة مقدمة لمحكمة الاستئناف


  
يرفع السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ بموجب هذه المذكرة استئنافا فرعيا .
ضد
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ 
و ذلك عن الحكم رقم ........ لسنة ........ مدنى كلى ........ الصادر بتاريخ ..-..-.... و الذى قضى بما يلى : ........ 
الوقائع 
أقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنة ........ مدنى كلى ........ ضد المستأنف عليه فىالاستئناف الماثل بطلب الحكم بأحقيته للمشآت و المبانى التى أقامها الاخير المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى المشار اليها , مستحقة الازالة حسبما يقدرها الخبير الذى يندب لذلك , قولا بأنه بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... اشترى الارض التى أقيمت عليها تلك المنشآت من السيد / ........ و بتاريخ ..-..-.... رفع دعوى بصحة و نفاذ هذا العقد قيدت برقم ........ لسنة ........ مدنى كلى ........ و تم تسجيل صحيفتها بتاريخ ..-..-.... و بجلسة ..-..-.... قضت المحكمة برفض الدعوى فبادر الطالب باستئناف هذا الحكم بالاستئناف رقم ........ لسنة ........ ق , و بعد صدور حكم الرفض سالف البيان , قام البائع له ببيع ذات الارض للمستأنف عليه بتاريخ ..-..-.... فشيد المبانى و المنشآت المشار اليها , و بعد ذلك و بتاريخ ..-..-.... قضت محكمة الاستئناف بالغاء حكم الرفض و بصحة و نفاذ عقد البيع فبادر الطالب بالتأشير به على هامش تسجيل صحيفة دعوى صحة و نفاذ العقد , و بذلك تكون الملكية قد انتقلت اليه منذ تاريخ تسجيل هذه الصحيفة , ندبت المحكمة خبيرا لمعاينة عين النزاع و تقدير قيمة المواد و أجر العمل فيها و كذلك تقدير قيمة العقار بما زاد عليه من بناء على أساس أن الطالب هو المالك للارض و أن المستأنف عليه أقام البناء عليها بحسن نية . و بعد أن قدم الخبير تقريره أصدرت المحكمة بجلسة ..-..-.... الحكم التالى : ........ 
و لم يرتض المستأنف عليه هذا القضاء , فقد طعن عليه بالاستئناف رقم ........ لسنة ........ ق طالبا تعديل الحكم المستأنف والقضاء بتثبيت ملكية الطالب للمبانى مقابل ثمن قدره ........ جنيها بدلا من الثمن المقضى به .
و لما كان الحكم المستأنف جاء مجحفا بحقوق الطالب , فانه يطعن عليه بالاستئناف للاسباب التالية . ........
أسباب الاستئناف 
السبب الاول : مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقة :
أقام الحكم المستأنف قضاءه بالزام الطالب بأن يدفع للمستأنف عليه مبلغ ........جنيها على سند من القول باعتبار الاخير حسن النية عندما أقام المبانى على أرض الغير لأنه عندما اشترى الارض كان قد قضى برفض دعوى صحة و نفاذ عقد البيع الصادر فان تسلمها و أقام بناء عليها فانه يكون حسن النية , و هذا من الحكم خطأ فى تطبيق القانون و مخالفة لأحكامه , لأن المقرر قانونا أن عقد البيع لا ينحل بالارادة النفردة و يحق للمشترى رفع دعوى بصحته ونفاذه ليقوم الحكم الصادر فيها مقام التصديق على توقيع البائع , و متى سجلت صحيفتها قبل تسجيل أى من التصرفات الصادرة من الاخير , فان هذا التسجيل يظل قائما و منتجا كافة آثاره القانونية متى صدر حكم نهائى بصحة و نفاذ العقد و تم التأشير به على هامش تسجيل الصحيفة ,بحيث ان قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى فاستأنف المدعى هذا الحكم ثم قضى له بالغاء الحكم المستأنف و بصحة و نفاذ عقد البيع و قام بالتأشير به على نحو ما سلف , خلصت له الملكية منذ تاريخ تسجيل الصحيفة , مفاد ذلك ان المستأنف عليه عندما أقام المبانى كان يعلم و لو افتراضا بأن ملكية الطالب ترتد الى تاريخ تسجيل صحيفة دعواه و هو ما يتحقق به سوء نيته , و من ثم لا يستحق قيمة المبانى الا مستحقة الازالة , اذ يعتبر البانى سىء النية اذا كانت هناك دعوى استحقاق , و كان المقرر أن دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلا .لما كان ما تقدم . فان الحكم المستأنف و قد خالف هذا النظر يكون مشوبا بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه.
السبب الثانى : الاخلال بحق الدفاع :
مع الافتراض جدلا , باعتبار المستأنف عليه حسن النية , فقد جاء تقدير التعويض الذى حدده الخبير المنتدب مغالى فيه الى حد كبير , و يبين من تقرير الخبير الاستشارى المقدم من الطالب لمحكمة الدرجة الاولى أن حقيقة التقدير الذى تم وفقا للحكم التمهيدى الصادر من هذه المحكمة يبلغ........جنيها , و مع ذلك التفتت المحكمة عن هذا التقرير و طرحته , و هو ما يجعل حكمها مشوبا بالاخلال بحق الدفاع .
و للاسباب الاخرى التى سوف يبديها الطالب بجلسات المرافعة .
بناء عليه 
يلتمس الطالب قبول الاستئناف شكلا و فى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بقصر مبلغ التعويض المقضى به على مبلغ ........جنيها مع الزام المستأنف عليه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين , مع حفظ كافة الحقوق

 .

104-رجوع الوارث الذى وفى دين المورث على باقى الورثة


انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة : 
1- السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
2- السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
3- السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
و أعلنتهم بالآتى
بتاريخ ..-..-.... توفى المرحوم ........ مورث كل من الطالب و المعلن اليهما الاول و الثانى عن تركة عبارة عن ........ قسمت بالسوية فيما بينهم كل بحق الثلث و نظرا لمديوينة مورثهم للمعلن اليه الثالث بمبلغ ........ جنيه والثابت بموجب ........ فقد استصدر ضدهم الحكم رقم ........ لسنه ........ بالزامهم بدفع بالزامهم بدفع هذا المبلغ وفوائده القانونية بواقع ........ % من تاريخ المطالبة القضائية و حتى السداد و ذلك من تركة مورثهم و اذ قام باعلانهم بهذا السند التنفيذى منبها بالسداد , و خشية من اتخاذ اجراءات التنفيذ الجبرى فقد اضطر الطالب الى سداد هذا المبلغ بموجب المخالصة الصادرة من دائن التركة بتاريخ ..-..-.... . 
و لما كان المقرر قانونا أن الوارث الذى قام بسداد دين على التركة الرجوع على باقى الورثة بما يخصهم من الدين الذى وفاه كل بقدر نصيبه , و للموفى الحق فىهذا الرجوع اما بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية , و يكون رجوعه بالدعوى الاخيرة على أساس الفضالة أو الاثراء بلا سبب حسبما يتراءى له ولما كان الطالب يسعى الى المطالبة بالمبلغ الذى يخص كل من المعلن اليهما الاول و الثانى و فوائده القانونية من تاريخ انفاقه لهذا المبلغ باعتباره ضروريا ونافعا لهما و ذلك من تركة مورثهما , ومن ثم فانه يرجع عليهما على أساس دعوى الفضالة , وتوقيا لاجراءات التنفيذ الجبرى بدين لا يقبل الانقسام بالنسبة للمدينين وهو أحدهم مما تستقيم معه الدعوى .
و قد اختصم المعلن اليه الثالث لتقديم ما عسى أن يطلب منه من ايضاحات متعلقة بالدين و الوفاء به .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهم و أعلنتهم بصورة من هذا و كلفتهم بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-....الساعة ........ ليسمع المعلن اليهما الاول و الثانى الحكم بالزام كل منهما بأن يدفع للطالب ما يخصه من الدين و قدره ........ جنيه و فوائده القانونية بواقع ........ % سنويا اعتبار من تاريخ الانفاق فى ..-..-.... و حتى السداد مع الزامهما المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة فى مواجهة المعلن اليه الاخير .

===================
مع حفظ كافة الحقوق و لأجل العلم ..



105-دعوىمن سمسار بالزام الواعد بالبيع بابرام عقد البيع


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد وعد بالبيع مؤرخ ..-..-.... مبرم فيما بين الطالب بوصفة وسيطا وبين المعلن اليه تضمن وعدا من الاخير للاول ببيع العقار رقم ........ الكائن ........ والمكون من ........ لأى مشترى يختاره الطالب خلال ثلاثه أشهر من تاريخ الوعد بثمن قدره ........ فقط ........ وتم الاتفاق على انتهاء مهمه الطالب فور ابرام عقد البيع النهائى وقدرت أتعاب الوساطة بنسبة ........ % اثنين ونصف فى المائه من قيمة الصفقة على أن تكون مناصفة بين المعلن اليه وبين المشترى بواقع ........ لكل منهما . 
وبتاريخ ..-..-.... وخلال الاجل المحدد تقدم الطالب للمعلن اليه بعقد وعد بالشراء بالثمن المتفق عليه نافذ المفعول إذ تم ابرامة بتاريخ ..-..-.... وملزم للواعد حتى ..-..-.... وصادر من السيد / ........ الا أن المعلن اليه رفض ابرام العقد الذى تضمنه وعده فقام الطالب بانذاره على يد محضر بتاريخ ........ لابرام عقد البيع خلال اسبوع من تاريخ الانذار ولكنه لم يفعل رغم انقضاء المهلة التى حددها الطالب بانذاره مما اضطره لرفع الدعوى الماثلة .
ولما كان المقرر قانونا أن الوعد بالبيع ملزم للواعد خلال الأجل المحدد لعقد الوعد طالما وافق الموعود له على دفع الثمن المحدد وأن من حق الوسيط الذى حصل على وعد بالبيع من المالك أن يلزم الآخير بابرام عقد البيع مع من حصل منه الوسيط على وعد بالشراء متى تقدم بهذا الوعد خلال الأجل المحدد بالوعد بالبيع وبثمن لا يقل عن الثمن المحدد به بحيث إذا امتنع من صدر منه الوعد بالبيع عن ابرام التعاقد فأنه يكون قد أخل بالتزام تعاقدى مما يخول الوسيط الحق فى طلب التنفيذ العينى أن كان ممكنا او التنفيذ بطريق التعويض الذى يتمثل فى مقدار الكسب الذى فات على الوسيط . 
مفاد ما تقدم تحقق مسئولية المعلن اليه قبل الطالب لرفضه تنفيذ التزامه التعاقدى المتضمن وعده ببيع عقارة على نحو ما تقدم , مما يحق معه للطالب الرجوع عليه لالزامه بابرام عقد البيع مع السيد / ........ بثمن قدرة ........ فقط ........ أن تبين امكان ذلك والا تعين الزامه بأن يدفع للطالب قيمة العمولة التى فاتته بنسبة ........% من الثمن المشار اليه وقدرها ........ فقط ........ ويركن فى اثبات دعواه لعقدى الوعد المشار اليهما . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه بالزامه بابرام عقد بيع لعقاره رقم ........ الكائن ........ والمكون من ........ مع السيد/ ........ لقاء ثمن قدره ........ فقط ........ أو الزامه بأن يدفع للطالب تعويضا قدره ........ فقط ........ والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..

106-دعوى مستعجلةباجراءاعمال ترميم خصما من مستحق المالك



أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
انا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بتاريخ ..-..-.... صدر قرار لجنة المنشأت التى يخشى من سقوطها أو التى تحتاج الى ترميم متضمنا ........ وقد طعن عليه المعلن اليه بالدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى ........ وقد صدر الحكم فيها قاضيا بتأييد القرار المطعون فيه, وأصبح هذا الحكم نهائيا . 
وإذ تضمن منطوق الحكم ........ مما مفاده وجوب القيام بهذه الاعمال فور صدور الحكم, ومع ذلك فقد تأخر المعلن اليه باعتباره مالك العقار عن اجراء هذه الاعمال مما يترتب عليه خطوره على حياة وأموال الطالب . 
وإذ تنص المادة 3/60 من القانون رقم 49 لسنه 1977 على أنه يجوز للمستأجر إذا تأخر كل من ذوى الشأن والجهه الاداريه المختصة بشئون التنظيم عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أو قضى به حكم المحكمة بحسب الاحوال أن يحصل على أذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الاعمال المقرره دون حاجة الى الحصول على موافقه المالك وأن يستوفى ما انفقة خصما من مستحقات المالك لديه كما اناطت الفقرة الثانية من ذات المادة بالجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم فى حالة امتناع المالك عن تنفيذ القرار أو الحكم فى المدة المحددة أن تقوم بتنفيذه على نفقته, أما وقد تخلت عن مباشرة هذا الحق فقد اضطر الطالب لرفع دعواه ويركن فى اثباتها الى القرار النهائى الصادر من اللجنه سالفة الذكر . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل أقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة الامور المستعجلة بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بصفة مستعجله بالترخيص للطالب فى أن يجرى الاعمال التى تضمنها قرار اللجنة المشار اليه وأن يستوفى ما انفقة خصما من مستحقات المالك لديه , مع الزام المعلن اليه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


107-دعوىاخلاء لترك العين المؤجرة للغير


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ..-..-.... محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
1- السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ..-..-.... محافظة ........مخاطبا ........ 
2- السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ..-..-.... محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... أستأجر المعلن اليه الاول من الطالب الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ بأجرة شهرية قدرها ........ جنيها وقد تضمن البند رقم ........ منه أنه يحظر على المستأجر التنازل عن الايجار أو ترك العين المؤجره للغير بغير أذن كتابى صريح من المؤجر وبالرغم من ذلك فقد اخل المعلن اليه الاول بهذا الحظر وترك العين المؤجرة له وتخلى عنها للمعلن اليه الثانى بغير أذن كتابى صريح من الطالب . 
ولما كان المقرر قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله الا باتفاق الطرفين أو للاسباب التى يقررها القانون, مما مؤداه التزام المستأجر باحترام الشروط الواردة بعقد الايجار والتى تحظر عليه ترك العين المؤجرة والتخلى عنها للغير والا حق عليه الجزاء المقرر لمخالفة ذاك العقد أو القانون, وكان من الاصول التى تقوم عليها القوانين الاستئنافية الصادرة فى شأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين حظر التنازل عن الايجار وترك المكان المؤجر للغير بأى وجه من الوجوه بغير أذن كتابى صريح من المالك وتقرير الحق للمؤجر فى حالة اخلال المستأجر بذلك فى طلب اخلاء المكان المؤجر . 
والمقرر كذلك أن التشريعات الاستئنافية الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين , بعد أن سلبت المؤجر حقه فى طلب اخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء مدة الايجار الاتفاقية مقرره مبدأ امتداد عقود الايجار تلقائيا أجازت له طلب الاخلاء لاسباب حددتها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركة للغير بأى وجه من الوجوه بغير اذن كتابى صريح من المالك - مما يضحى معه الاصل فى ظل هذه القوانين الآمره هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بحكم العقد فى الانتفاع بالمكان المؤجر _ وعدم جواز تخليه عنه للغير كليا كان ذلك أو جزئيا مستمرا أو مؤقتا, بمقابل أو بدونه, باعتبار هذا التخلى بجميع صورة خروجا من المستأجر على نص عقد الايجار مكملا بحكم القانون, يجيز للمؤجر طلب اخلاء المكان طالما تم الترك بقصد الاستغناء عن المكان نهائيا . 
ويركن الطالب فى اثبات دعواه لكافة طرق الاثبات المقررة قانونا بما فى ذلك البينه والقرائن .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل أقامة المعلن اليهما واعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمعا الحكم باخلائهما من عين النزاع المبينه بصدر هذه الصحيفة وبعقد الايجار المؤرخ ..-..-.... وتسليمها للطالب خالية مما يشغلها مع الزامهما المصاريف ومقابل التعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..


108-دعوى نفاذ عقد بيع ساتر وصية وتثبيت ملكية الطالب لحصته


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيدين/ ........ , ........ المقيمان برقم ........ شارع ........ محافظة ........ ومحلها المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ انتقلت الى محل أقامة كل من : 
1- السيدة / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر ........ مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بتاريخ ..-..-.... توفى مورث الطرفين المرحوم ........ عن تركة مقدارها ........ فدان, ........ قراط , ........ سهم أرضا زراعية كائنة بزمام ........ حوض رقم ........ بالمكلفة رقم ........ يحدها من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ وانحصر ارثه الشرعة فى الطرفين وفقا لنا تضمنه الاعلام الشرعى الصادر فى المادة رقم ........ لسنة ........ وراثات ........ وأن الطالب الثانى حفيد المورث توفى والده قبل وفاة الاخير فاستحق وصية واجبه تعادل نصيب الاب المتوفى وقدره ........ وبتاريخ ..-..-.... تصرف مورث الطرفين فى هذة الاطيان جميعها بالبيع إلى المعلن اليهما باعتبار الأولى زوجة التى اقترن بها بعد وفاة زوجة الأولى والدة الطالب الأول ووالد الطالب الثانى , وأن القاصر ........ المشمول بوصاية المعلن اليها الأول , وكذلك المعلن اليه الثانى ابنان للمورث من زوجة الثانية وتم تسجيل هذا التصرف تحت رقم ........ لسنة ........ توثيق ........ بتاريخ ..-..-.... ورغم ذلك ظل مورث الطرفين واضعا يده على هذه الاطيان ومنتفعا بها باعتباره مالكا لها مستأثرا بثمارها وظل على هذا الوضع حتى توفاه الله . 
وتحايلا على القانون اضرارا بحق الطالبين فى الأرث المقرر لهما شرعا تم ابرام هذا التصرف, وامعانا فى التحايل أبرام المورث مع نفسه بصفته وليا شرعيا على ولدية سالفى الذكر عقدا تضمن أن يستأجر منهما تلك الاطيان . 
ولما كان التصرفان سالفى الذكر تما على نحو صورى , وكان الثابت أن الاطيان المبيعة ظلت فى حيازة المورث وظل ينتفع بها مدى حياته , فأن هذا البيع يكون تصرفا مضافا الى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية عملا بنص المادة 917 من القانون المدنى التى تعتبر التصرف الصادر من المورث لبعض ورثته وصية إذا ثبت احتفاظه بحيازة المبيع وانتفاعه به مدى حياته ومتى أثبت الطالبان هذين الامرين قامت قرينة قانونية هى اعتبار التصرف وصية , وللطالبين اثباتهما بطرق الاثبات كافه استنادا الى أن التصرف المشار اليه يخفى وصية احتيالا على أحكام الارث وأن عقود الايجار سالفة البيان صورية قصد بها تأكيد هذا الاحتيال وإذا كان الثابت أن أطيان النزاع هى كل تركة المورث وأنها غير مدنية , وكان المقرر قانونا أنه فى حالة اعتبار التصرف الصادر من المورث وصية , فأنه ينفذ فى حدود ثلث التركة ولو كان لوارث , وقدر ذلك ........ فدان, ........قرا ط, ........ سهم ويوزع الباقى على الورثة وفقا للانصبة الشرعية ومن ثم يستحق الطالب الاول ........ فدان, ........ قراط, ........ سهم والثانى مثل هذا القدر وهو ما يطلب كل منهما تثبيت ملكيته له , فضلا عن مبلغ ........ فقط ........ باعتباره ريعا لكل منهما اعتبارا من تاريخ الوفاة حتى رفع الدعوى . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما وأعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمعا الحكمعليهما باعتبار العقد المسجل تحت رقم ........ لسنة ........ توثيق ........ وصية نافذه فى حدود ثلث التركة وقدرها ........ فدان, ........ قراط, ........ سهم والباقى بعد ذلك تركة وتثبيت ملكية التى خلفها المورث وقدرها ........ فدان, ........ قراط, ........ سهم , ومحو التسجيلات التى تمت بموجب هذا التصرف واعتبارها كأن لم تكن مع الزامهما بالتسليم وبدفع مبلغ ........ فقط ........ لكل منهما باعتباره ريعا مستحقا لهما والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافه الحقوق , ولاجل العلم ..


109-دعوى من سمسار بالزام الواعد بالشراء بابرام عقد البيع



أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد وعد بالشراء مؤرخ ........ مبرم فيما بين الطالب بوصفة وسيطا وبين المعلن اليه تضمن وعدا من الاخير للاول بشراء العقار رقم ..-..-.... الكائن بشارع ........ قسم ........محافظة ........ والمملوك للسيد/ ........ بثمن قدره ........ فقط ........ وذلك فى حالة موافقة المالك على البيع على أن تعرض هذه الموافقة كتابة على المعلن اليه خلال أجل لا يجاوز يوم ..-..-.... والا أصبح الوعد كأن لم يكن . 
وتم الاتفاق على انتهاء مهمة الطالب فور ابرام عقد البيع النهائى , وقدرت أتعاب الوساطة بنسبة ........ % اثنين ونصف فى المائة من قيمة الصفقة على أن تكون مناصفة بين المعلن اليه وبين البائع بحيث لا يتحمل الأول سوى نصف هذه العموله . 
وبتاريخ ..-..-.... وخلال الأجل المحدد تقدم الطالب للمعلن اليه بعقد وعد بالبيع بالثمن المتفق عليه مبرم فيما بين الطالب ومالك العقار نافذ المفعول إذ تم ابرامه فى ..-..-.... وملزم للمالك حتى ..-..-.... الا أن المعلن اليه رفض الشراء الذى تضمنه وعده, فقام الطالب بانذاره على يد محضر بتاريخ ..-..-.... لابرام عقد البيع خلال اسبوع من تاريخ الانذار ولكنه لم يفعل رغم انقضاء المهلة التى حددها الطالب بانذاره مما اضطره لرفع الدعوى الماثله . 
ولما كان المقرر قانونا أن الوعد بالشراء ملزم للواعد خلال الأجل المحدد بعقد الوعد طالما وافق الموعود له على البيع بالثمن المحدد, وأن من حق الوسيط الذى حصل على الوعد بالشراء أن يلزم من صدر منه هذا الوعد بابرام عقد البيع من المالك الذى حصل منه الوسيط على وعد البيع , متى تقدم بهذا الوعد خلال الأجل المحدد بالوعد بالشراء وبثمن لا يجاوز الثمن المحدد به , بحيث إذا امتنع من صدر منه الوعد بالشراء عن ابرام التعاقد فأنه يكون قد أخل بالتزام تعاقدى مما يخول الوسيط الحق فى طلب التنفيذ العينى أن كان ممكنا أو التنفيذ بطريق التعويض الذى يتمثل فى مقدار الكسب الذى فات على الوسيط .
مفاد ما تقدم , تحقق مسئولية المعلن اليه قبل الطالب لرفض تنفيذ التزامه التعاقدى المتضمن وعده بشراء العقار سالف البيان على نحو ما تقدم , مما يحق معه للطالب الرجوع عليه لالزامه بابرام عقد البيع مع السيد/ ........ بثمن قدره ........ فقط ........ أن تبين امكان ذلك والا تعين الزامه بان يدفع للطالب قيمة العموله التى فاتته بنسبة ........ % اثنين ونصف فى المائة من الثمن المشار اليه وقدرها ........ فقط ........ ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى عقدى الوعد المشار اليهما . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصوره من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........الموافق..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليهبالزامه بابرام عقد البيع مع السيد/ ........عن العقار المملوك للاخير والمبين بهذه الصحيفة وبعقد الوعد بالشراء المؤرخ ..-..-.... لقاء ثمن قدره ........ فقط ........ أو الزامه بأن يدفع للطالب تعويضا قدره ........ فقط ........ والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافه الحقوق ولاجل العلم ..


110-دعوى مطالبة بما حل من الاقساط بعد التنازل عن الفسخ

  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد بيع بالتقسيط مؤرخ ..-..-.... باع الطالب للمعلن اليه ........ بثمن اجمالى قدره ........فقط ........دفع منه الاخير مبلغ ........عند التعاقد والباقى من الثمن وقدرة ........ تم تقسيطه على ........قسط شهريا بواقع القسط ........ جنيها على أن يستحق كل منها حتى اليوم الخامس من الشهر , واتفق على أنه إذا تأخر المعلن اليه عن الوفاء فى هذا الموعد فسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجه الى تنبية أو أنذار أو أى اجراء آخر وأصبح المبلغ المدفوع من حق الطالب والتزام المعلن اليه برد المبيع فورا إذ تضمن البند ........ من العقد اتفاق الطرفين على احتفاظ الطالب بملكية المبيع حتى يقوم المعلن اليه بالوفاء بكامل الثمن وليس للأخير أى حق عليه رغم تسلمه له . 
وإذ تضمن العقد الشرط الصريح الفاسخ الذى تحقق موجبه الا أنه مقرر لمصلحة الطالب مما يحق له التنازل عنه , وبالتالى التنازل عن طلب الفسخ والرجوع على المعلن اليه لتنفيذ التزامه بالوفاء بما حل من الاقساط . 
ولما كان المعلن اليه لم يوف بعدد ........ قسطا عن أشهر ........ وجملة ذلك ........ جنيها فانه يحق للطالب الرجوع عليه لالزامه بأن يدفع له هذا المبلغ مع الفوائد القانونية المستحقة عليه بواقع ........ % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد , ويركن الطالب فى اثبات دعواه لعقد البيع المودع حافظة مستنداته .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ قيمة الاقساط التى لم يقم بالوفاء بها مع فوائدها القانونية بواقع ........ % من تاريخ المطالبه القضائيه وحتى السداد مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..





111-دعوى مطالبة بما استحق من الداخل الدائم


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة :
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... باع الطالب للمعلن اليه العقار المملوك له والكائن ........لقاء التزام الاخير بأن يدفع للطالب ولورثته من بعده دخلا شهريا قدرة ........ جنيها وتضمن البند رقم ........ انه فى حالة تأخر المعلن اليه عن تنفيذ التزامه بدفع الدخل الدائم لمدة شهرين متتاليين يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه الى تنبيه أو انذار أو اى اجراء أخر ويلتزم برد المبيع وتكون المبالغ المدفوعة من حق الطالب باعتبارها مقابل انتفاع المعلن اليه بالمبيع . 
ولما كان الشرط الفاسخ سالف البيان مقررا لصالح الطالب ومن ثم جاز له التنازل عنه والتمسك بأحكام العقد التى تخوله الرجوع على المعلن اليه بما استحق فى ذمته من أقساط الدخل الدائم ابتداء من شهر ........ سنه ........ وحتى رفع الدعوى فى ..-..-.... مبلغ ........ جنيها يضاف اليه ما يستجد منذ ذلك وحتى صدور الحكم . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها وما يستجد بعد ذلك من أقساط الدخل الدائم وحتى صدور الحكم , مع الزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..

112-دعوى مطالبة بالارباح فى شركة

  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى مقر : 
السيد / ........ بصفته مديرا لشركة ........ ومقرها شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... تم تأسيس شركة ........ فيما بين الطالب والمعلن اليه وآخرين برأس مال قدره ........ شارك الطالب فيه بمبلغ ........ جنيها , وتضمن العقد تعيين المعلن اليه مديرا للشركة على أن يلتزم بامساك دفاتر منتظمة على النحو المقرر قانونا , ونص البند رقم ........ من العقد على ان تبدأ السنه الماليه للشركة من أول شهر ........ وتنتهى فى نهاية شهر ........ من كل عام وأن الميزانية تنفيذ فى حق الشركاء بأعتمادهم لها أو بمضى خمسه عشر يوما من تاريخ اخطارهم بصورة منها , كما تضمن البند رقم ........ كيفية توزيع الارباح التى تحققها الشركة بعد اعتماد الميزانية فنص على ........ ويتم التوزيع على الشركاء كل بنسبة حصته فى راس المال . 
ولما كان الثابت من بيانات الميزانية ان الارباح بلغت ........ جنيها بعد استنزال كافة المبالغ المتعين استنزالها منها , فيكون نصيب الطالب مبلغ ........ جنيها إلا أن الشركة قدرت له مبلغ ........ جنيها قيمة الارباح , المستحقة له عن السنة المالية التى بدأت فى ..-..-.... وانتهت فى ..-..-.... دون ان توضح سببا لعدم صرف الارباح المستحقة للطالب كامله حسبما ابانته الميزانية الذى تقرر له محتفظا بحقه فى الرجوع بباقى الارباح على الشركة . 
واذ لم تجد المطالبة الودية بتكمله المبلغ المنصرف الى الحد الذى يتفق مع ما يستحقه الطالب من الارباح , فقد اضطر لرفع هذه الدعوى . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى مقر المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه بالزامه بأن يدفع بصفته للطالب مبلغ ........ جنيها قيمة الفرق بين المبلغ الذى قبضه وبين قيمة الارباح المستحقة له , مع الزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


113-دعوى مستعجله بوضع حديقة مثمرة تحت الحراسة

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
يمتلك الطالب والمعلن اليه حديقة فواكه مثمرة بثمار ........ كائنة ........ وتبلغ مساحتها ........ س ........ط ........ ف يحدها من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ شيوعا فيما كل بحق النصف وذلك بموجب ........ ويقدر الدخل السنوى لهذه الحديقة بمبلغ ........ جنيها وقد اتفق الطرفان على ان يتولى المعلن اليه ادارتها من حفظ وصيانه وبيع المحصول على ان تقسم الارباح سنويا مناصفة بينهما بعد اسنتزال المصاريف ومبلغ ........ جنيها يستحقه المعلن اليه مقابل أعمال الادارة والتصرف فى المحصول الا ان الاخير لم يقدم للطالب استحقاقاته منذ عام ........ وظل يوعد الطالب بالوفاء له بمستحقاته دون ان ينفذ وعده . 
وإذ اوشكت الثمار على النضوج ولخشية الطالب من أن يتصرف فيها المعلن اليه ويستأثر بالثمن الحقيقى ولا يظهر منه عند منازعة الطالب سوى مبلغ ضئيل مما يترتب عليه خسارة محققه للطالب . 
ولما كان نص المادة 2/730 من القانون المدنى يجرى على أنه يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة فى منقول او عقار قد تجمع لدية من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه . وكانت الحراسة القضائية ما هى الا اجراء تحفظى مؤقت لا يمس الموضوع بمعنى أنها تحفظ المال فتحول دون تصرف الحائز فيه أو أخفائة , ومؤقته فلا تبقى الا ببقاء الظروف التى استدعتها ولا أثر للحكم الصادر فيها على الموضوع ومن ثم لا يجوز القضاء بها الا إذا توافر الخطر العاجل الذى ينطوى على شرط الاستعجال ولذلك ينعقد الاختصاص لقاضى الامور المستعجله باصدار حكم مؤقت لا يمس به أصل الحق . 
ويبين مما سبق أن خطرا عاجلا محدقا وشيك الوقوع يتهدد الطالب فى امواله وينذر بضياع حقوقه ويخشى معه من بقاء هذه الاموال تحت يد المعلن اليه يمتثل فى تصرف الاخير فيها واخفاء ثمنها الحقيقى اضرارا بالطالب وهو ما يوجب التحفظ عليها فورا قبل تمام نضج الثمار بوضع الحديقة تحت الحراسة القضائية مؤقتا لحين لجوء الطالب لقضاء الموضوع بقسمة الحديقة ولو بطريق التصفية . 
بناء علية 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل أقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة الامور المستعجلة الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على الحديقة المبينة حدودا ومعالما بالعقد المؤرخ ..-..-.... وتعيين الطالب حارسا عليها بذات الاجر الذى كان مقررا للمعلن اليه وقدره ........ جنيها شهريا , مع الزام الاخير المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..


114-دعوى مستعجله بطرد مستأجر العين المفروشة


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... استأجر المعلن اليه من الطالب ........ رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ بقصد استعمالها فى ........ وقد قام الطالب بأعداد العين بكافة المنقولات التى تفى بالغرض من الايجار والمبينه بقائمة المنقولات المرافقة للعقد والموقع عليها من المعلن اليه وتم الايجار بأجرة شهرية قدرها ........ جنيها ولمدة ........ شهرا , تبدأ من ..-..-.... وتنهتى فى ..-..-.... وبالرغم من انقضاء هذه المدة امتنع المعلن اليه عن تنفيذ التزامه برد العين الى الطالب . 
ولما كان المقرر قانونا ان الايجار متى شمل منفعة العين المؤجرة فى ذاتها ومفروشات أو منقولات ذات قيمة تبرز تغليب منفعة تلك المفروشات أو المنقولات على منفعة العين فى ذاتها . فأن الايجار فى هذه الحالة يخرج عن نطاق قانون ايجار الاماكن ويخضع لاحكام القانون المدنى فضلا عن أحكام قانون ايجار الاماكن التى قصد المشرع اعمال أحكامها على الاماكن المؤجرة مفروشة وليس من بينها امتداد عقود ايجار هذه الاماكن حسبما نصت عليه الفقرة قبل الاخيرة من المادة 18من القانون رقم 136 لسنه 1981 . 
لما كان ذلك, وكانت المادة 598 من القانون المدنى تنص على أن ينتهى الايجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيه بالاخلاء, مما مفاده انحلال سند المعلن اليه الذى كان يشغل عين النزاع بموجبه فور انتهاء المدة المحددة بهذا السند تلقائيا دون حاجة لاتخاذ أى اجراء, ومن ثم تكون يده عليها يد غاصب, فينعقد الاختصاص لقاضى الامور المستعجله لدفع هذا الاعتداء لوضع حد لحالة تهدد بالخطر يخشى معها من طول الوقت الذى يستلزمه اجراءات التقاضى امام محكمه الموضوع مما يتوفر به شرط الاستعجال . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمه الآمور المستعجلة بمقرها الكائن شارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بطرده من العين الموضحه بعقد الايجار المؤرخ ..-..-.... مع الزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..


115-دعوى مستعجله بتمكن المستأجر من العودة للعين المؤجرة


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
انا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
1- السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
2- السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر الطالب من المعلن اليه الاول الشقه رقم ........ بالعقارالكائن ........ بأجرة شهرية قدرها ........ شهريا وتضمن البند رقم ........ منه أن العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه أو انذار أو اى اجراء آخر فى حاله تأخر الطالب عن الوفاء بهذه الاجره ونظرا ........ فقد تأخر فى دفع الاجرة عن المدة من ..-..-.... الى ..-..-.... فقام المعلن اليه الاول برفع الدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى مستعجل ........ ضد الطالب ابتغاء الحكم بطرده من هذه الشقه لعدم الوفاء بالاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح واعلن الطالب بحيفتها بشقه النزاع ولتغيبه عنها فقد تم الاعلان دون علم الطالب بالدعوى المشار اليها , كما صدر الحكم وتم تنفيذه دون تحقق هذا العلم . 
وابرم المعلن اليه الاول عقد ايجار مع المعلن اليه الثانى تمكن الاخير بموجبه من تسلم شقه النزاع بعد تنفيذ حكم الطرد الصادر ضد الطالب . 
ولما كان مفاد النص فى الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981 فى بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, يدل على أن المشرع اتاح للمستأجر فرصة التمسك باستمرار العلاقة الايجارية ليتفادى اخلاء المكان المؤجر وذلك بالقيام بأداء الاجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى القائمة بينه وبين المؤجر بشأن طلب اخلاء العين المؤجرة لعدم الوفاء بالاجرة, فان كان الاخير قد توقف عند حد استصدار حكم مستعجل تم تنفيذه دون أن يلجأ لمحكمة الموضوع لاستصدار حكم موضوعى يحسم النزاع فان الحق لا يكون قد استقر بعد باعتبار أن الحكم المستعجل ليس الا اجراء وقتيا لا يحول دون اللجوء لقضاء الموضوع وتكون لهذا الحكم حتى بعد صيرورته نهائيا وبعد تنفيذه حجية وقتية تزول وتنحسر عنه فور اللجوء لقضاء الموضوع, لاعتبراه فى هذه الحالة عقبة مادية استعملها المؤجر لانتزاع حيازة شقه النزاع قسرا مما لا يزيل تلك الحيازة عن الطالب قانونا وتكون للاخير باعتباره المستأجر السابق الافضلية لسبقة فى حيازتها بصرف النظر عن الحسن نيه المعلن اليه الثانى كمستأجر لاحق الذى استغل العين تنفيذ حكم القضاء المستعجل . 
واذ تنص الفقرة الاخيره من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنه 1977 على انه يحظر على المؤجر ابرام أكثر من عقد ايجار واحد للمبنى أو لوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلا العقد أو العقود اللاحقة للعقد الاول, مما مفاده أن عقد الايجار الصادر من المعلن اليه الاول للمعلن اليه الثانى عن عين النزاع فى تاريخ لاحق لعقد ايجار الطالب الذى لم تهدر حجيته, يكون باطلا, والبطلان هنا مطلق لمخالفته للنظام العام ولترتيب جزاء جنائى على مخالفة هذا الحظر بموجب المادة 76 من القانون سالف الذكر , وكان النص فى المادة 571 من القانون المدنى على انه على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة وكان ابرامه لعقد ايجار مع المعلن اليه الثانى رغم عدم انحلالا يوجب عليه الضمان ويكون للطالب الرجوع عليه بالتعويض وفقا لاحكام المسئولية العقدية, ويقدر الطالب هذا التعويض بمبلغ ........ جنيها . 
لما كان ما تقدم, وكان العقد الباطل بطلانا مطلقا يعتبر معدوما منذ نشأته, فان وضع يد المعلن اليه الثانى على عين النزاع يكون بدون سند, أما عن الشرط الفاسخ الصريح الذى استند اليه الحكم المستعجل, فقد استقر قضاء النقض على بطلان هذا الشرط فور أداء المستأجر الاجرة وكافة ما تكبدة المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية فى دعوى المؤجر بالاخلاء, فان كان مستأجر العين هو الذى لجأ للقضاء فيبطل الشرط الفاسخ الصريح فور أدائه الاجرة, واذ قام الطالب بايداع الاجرة المستحقة خزينة الضرائب العقارية بعد تكليف المعلن اليه الاول بقبضها وامتناعه عن ذلك فأن الطالب يكون قد وفى بالاجرة مما يبطل معه الشرط الفاسخ الصريح, وتكون دعواه قائمة على سند صحيح من القانون .
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما وسلمتهما صورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام محكمة الامور المستعجلة بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمعا الحكم بتمكن الطالب من العودة لعين النزاع وطرد المعلن اليه الثانى منها مع الزامهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..


116-دعوى مستعجله بتعيين حارس لرد الاموال المدفوعة


   أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة كل من : 
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
3- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... أسس المعلن اليهم شركة ........ المساهمة برأس مال قدره ........ جنيةفقط ........ مقسما الى ........ سهم قيمة كل منها ........ جنيها وتضمن العقد ان المؤسسين اكتتبوا بأسهم عددها ........ قيمتها ........ جنيه , خص المعلن اليه الاول منها ........ سهما , والمعلن اليه الثانى ........ سهما , والمعلن اليه الثالث ........ سهما , وطرحت باقى الاسهم ومقدارها ........ سهما , قيمتها ........ جنيها بتاريخ ..-..-.... للاكتتاب العام وتم الاكتتاب لدى بنك ........ والمرخص له بتلقى الاكتتاب , وقد دفع المكتتبون ربع كامل القيمة الاسمية وقدره ........ جنيها فى بنك ........المسجل لدى البنك المركزى المصرى , وتعهد المؤسسون بالقيام بكافة الاجراءات اللازمة لأتمام تأسيس الشركة .
وبتاريخ ..-..-.... قدم وكيل المؤسسين طلبا للجهة الادارية المختصة للترخيص بانشائها , واذ انقضت ........ على تقديم هذا الطلب دون لان يتم تأسيسها بسبب ما تردى فيه المؤسسون من اخطاء تتمثل فى ........ فانه يحق للطالب حسبما تنص عليه الفقرة الاولى من المادة 14 من القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات أن يطلب الى قاضى الامور المستعجله تعيين من يقوم برد الامور المدفوعة وتوزيعها على المكتتبين . 
وإذ قام الطالب بشراء عدد ........ سهما قيمتها ........ جنيها من بنك ........ المرخص له بتلقى الاكتتاب , ومن ثم يحق له باعتباره مكتتبا أن يلجأ الى قاضى الامور المستعجله بالطلب المتقدم . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور امام محكمة الامور المستعجله بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمعوا الحكم فى مادة مستعجله بتعيين أحد خبراء الجدول الحسابيين حارسا على الاموال المدفوعة تكون مهمته توزيعها على المكتتبين كل بحسب قيمة ما اكتتب به فى راس مال الشركة تحت التأسيس مع الزام المعلن اليهم المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم

 ..

117-دعوى مستعجله بالترخيص فى اجراء الترميمات الضرورية

  
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر الطالب من المعلن اليه الشقة رقم ........ بالعقار الكائن ........ بغرض استعمالها سكنا خاصا بأجرة شهرية قدرها ........ جنيها وقد تلفت مواسير الصرف العمومية الخاصة بدورات المياه مما أدى الى تسرب المياه بالمبانى الى حد ترتب أسرته استعمالها منذ ..-..-.... انتقاصا لحقه فى الانتفاع بالعين المؤجرة, وقد قام الطالب بأعذار المعلن اليه على يد محضر بتاريخ ..-..-.... منبها عليه اجراء الاصلاح واعادة دورة المياه الى الحالة التى تفى بالغرض منها خلال ثلاثة ايام من الاعذار والا اضطر الطالب الى حبس الاجرة التى قد تستحق مستقبلا واستصدار ترخيص من قاضى الامور المستعجله فى اجراءا ذلك خصما من الاجرة, الا أن المعلن اليه امتنع عن ذلك رغم اعذاره . 
واذ تنص المادة 568 من القانون المدنى على انه إذا تأخر المؤجر بعد أعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبينة فى المادة السابقة, جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء فى اجراء ذلك بنفسه وفى استيفاء ما أنفقه خصما من الاجرة, وهذا دون اخلال بحقه فى طلب الفسخ أو انقاص الاجرة ويجوز للمستأجر دون حاجة الى ترخيص من القضاء ان يقوم باجراء الترميمات المستعجلة اذا لم يقم المؤجر بعد اعذاره بتنفيذ هذا الالتزام فى ميعاد مناسب على ان يستوفى المستأجر ما انفقه خصما من الاجرة وقد جرى نص المادة 567 من ذات القانون على أنه على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التى سلمت بها وأن يقوم فى أثبات الاجارة بجميع الترميمات الضرورية . 
مفاد ذلك, أنه إذا تأخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام بتنفيذ التزاماته بصيانه العين المؤجرة لتبقى على الحالة التى سلمت بها أو أخل بما عليه من وأجب القيام فى اثناء الاجارة بجميع الترميمات, فأن للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء فى اجراء ذلك بنفسه وفى استيفاء ما أنفقه خصما من الاجرة وينطوى تحت الترميمات التى يلتزم المؤجر بها اقامة دورة المياه التى كانت بالعين المؤجرة وهدمت ولا يساغ القول بأعتبار ذلك انشاءات جديدة بعد هلك دورة المياه مما لا يلزم به المؤجر ولا يحول دون تنفيذ التزام المؤجر ما نصت عليه المادتان7 و9 من القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لانصرافهما الى تخصيص مبلغ من الحصيله المنصوص عليها بالمادة السابقة تودع تحت يد المؤجر لمواجهه تكاليف الترميم والصيانه وعند اجراء ذلك تقسم المصاريف ما بينه وبين شاغلى المبنى والزمت المادة الثامنة هؤلاء الشاغلين بدفع ما يخصهم منها ورتب على الاخلال بذلك ما يترتب على عدم سداد الاجرة من آثار قانونية يدل ذلك على بقاء التزام المؤجر على نحو ما كان عليه قبل صدور القانون رقم 136 لسنه 1981 المشار اليه, بحيث اذا انفق مصاريف فى اصلاح وترميم المبنى أو احدى وحداته كان له تقسيمها حسبما تنص عليه المادة التاسعة من هذا القانون . 
ولما كان المبنى منشأ فى ..-..-.... ومن ثم تسرى الفقرة رقم ........ من المادة التاسعة سالفة الذكر ويتحمل الطالب نسبة ........ % من اعباء الترميم والصيانه ويتحمل المعلن اليه نسبة ........ % من هذه الاعباء ويتم خصم الاجرة بقدر ما يخص الاخير منها . 
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة الآمور المستعجلة بمقرها الكائن بشارع ........وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بالترخيص للطالب فى اجراء الترميمات الضرورية الموضحة بصدر هذه الصحيفة مع خصم التكاليف من الاجرة والزام المعلن اليه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 


118-دعوى مستعجله بالترخيص بأستكمال الاعمال الناقصة

  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
انا ........محضر محكمه ........قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... استأجر الطالب من المعلن اليه ........ بأجرة شهرية قدرها ........ جنيها , والتزم المعلن اليه باتمام تشطيبها واعدادها لتفى بالغرض الذى أوجرت من أجله وتسليمها خلال ........ شهرا , وعندما تسلم الطالب العين المؤجرة تبين له وجود نقص كبير فى الاعمال تتمثل فى ........ فرفع الدعوى المستعجلة رقم ........ لسنه ........بطلب اثبات حالة العين وتحديد الاعمال الناقصة التى كان يجب على المعلن اليه اتمامها حتى تفى العين بالغرض المؤجرة من أجله , وقد خلص الخبير المنتدب فى دعوى اثبات الحالة الى حصر هذه الاعمال وهى ........ بتكلفة قدرها ........ جنيها .
واذ تنص الفقرة الاخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنه 1977 على أن يلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال فى الموعيد المتفق عليها والا جاز للمستأجر بعد اعذار المالك استكمال الاعمال الناقصة بترخيص من قاضى الامور المستعجله مع خصم التكاليف من الاجرة . 
فقد قام الطالب باعذار المعلن اليه بتاريخ ..-..-.... ودعاه الى استكمال الاعمال الناقصة حتى تفى العين المؤجرة بالغرض المؤجرة من أجله وحدد لذلك اسبوعين من تاريخ الاعذار الا أنه امتنع عن ذلك, فرفع الطالب دعوى اثبات الحالة وأعقبها بالدعوى الماثله . 
ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى دعوى اثبات الحالة المشاه اليها وذلك بعد أن تقرر المحكمة ضمنها . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذه وكلفته بالحضور امام محكمة الامور المستعجلة بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ليسمع الحكم بالترخيص للطالب فى استكمال الاعمال الناقصة بعين النزاع الموضحة بعقد الايجار المؤرخ ..-..-.... وفقا لما تضمنه تقرير خبير اثبات الحالة مع خصم التكاليف من الاجرة, والزام المعلن اليه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..



119-دعوى مستعجله باشكال فى تنفيذ حكم بالتصديق على صلح

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء عليه طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بتاريخ ..-..-.... أقام المعلن اليه الدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى ........ ضد الطالب ابتغاء الحكم له بـ ........ قولا منه بأن ........ وقد مثل الطالب أمام المحكمة والتمس والمعلن اليه أجلا للصلح فاحيا لمطلبهما وتأجلت الدعوى لجلسة ..-..-.... للصلح, فأبرم الطرفان عقد صلح بتاريخ ..-..-.... تضمن ........ واشترط الطالب عدم تقديمة للمحكمة للتصديق عليه الا بعد أن يقوم المعلن اليه بتنفيذ ما تضمنه هذا العقد , ومع ذلك تقدم الاخير بهذا العقد دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مما أدى بالطلب الى الاعتراض على التصدق عليه , فقررت المحكمة اصدار قرارها آخر الجلسة , وقد فوجئ الطالب بصدور حكم من هذه المحكمة بالحاق عقد الصلح المؤرخ ..-..-.... بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى واعتباره , مما قد يؤدى الى الاضرار البالغ بحقوق الطالب لتهديده بالتنفيذ بموجبه . 
ولما كان المقرر قانونا أنه لا يجوز للمحكمة التصديق على عقد الصلح الا بحضور الخصمين وعدم اعتراض أحدهما على ما تضمنه لأن القاضى انما يقوم بمهمة الموثق ولا يجوز توثيق عقد الا بحضور الطرفين وقبولهما التوثيق واقرارهما حتى لو كان أحد الطرفين قبل التصديق على الصلح بموجب بند بالعقد فى غيبته أو رغم اعتراضة , مما مفاده أن أحد طرفى الصلح إذا تغيب عن الجلسة التى قدم فيها عقد الصلح أو حضر واعتراض على ما تضمنه امتنع على المحكمة التصديق عليه بالحاقه بمحضر الجلسة , وانما يعتبر الصلح فى هذه الحالة ورقة من أوراق الدعوى تخضع لتقدير القاضى , فان خالفت المحكمة ذلك وصدقت على عقد الصلح رغم اعتراض الخصم الآخر أو فى غيبته , فإن هذا الصلح يظل على أصله باعتباره ورقة عرفية ولا يعتد بالتصديق عليه ويكون للخصم المتضرر أن يرفع دعوى أمام المحكمة وفقا لقيمة الدعوى يطلب فيها الحكم بعدم اعتبار هذا الحكم سندا تنفيذيا رسميا . 
وإذ تنص المادة 1/280 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز التنفيذ الجبرى الا بسند تنفيذى ........ ثم عرفت الفقرة الثانية السندات التنفيذية بأنها الاحكام والاوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم ويمتد ذلك إلى عقود الصلح التى تلحقها المحكمة بهذه المحاضر متى تحقق بالنسبة لها ما اشترطه القانون بالنسبة للتصديق على محاضر الصلح من حيث حضور الطرفين واثبات ما اتفقا عليه بمحضر الجلسة, وافرغا ما اتفقا عليه بعقد تضمن ما اصطلحا عليه , تعين اعتبارذلك بمثابة اثبات ما اتفقا عليه بمحضر الجلسة فيتعين على القاضى حينئذ الحاق العقد بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى واعتباره , ومتى تحققت هذه الشروط كان الحكم بهذه المثابة سندا تنفيذيا , أما إذا تخلفت فيهدر كسند تنفيذى ولا يجوز التنفيذ بمقتضاه فلا يعتد بأثبات الصلح بمحضر الجلسة . 
لما كان ذلك , وكان الثابت أن الطالب حضر واعترض على ما تضمنه الصلح مما ينفى عنه قبوله لاثبات محتواه بمحضر الجلسة فاذا ما الحقته المحكمة بمحضر الجلسة بالرغم من ذلك , فانها تكون قد خالفت القانون , ولا يعتبر حكمها سندا تنفيذيا فلا يصلح للتنفيذ الجبرى بمقتضاه وتكون الصيغة التنفيذية المذيل بها لغوا لا يعتد بها . 
ولما كان الثابت من أوراق التنفيذ خلوا من السند التنفيذى كما هو معروف به فى القانون ومن ثم تعين وقف التنفيذ مؤقتا لحين رفع الدعوى موضوعية بعدم اعتبار هذا الحكم سندا تنفيذيا . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام قاضى التنفيذ بمحكمة ........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجالستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم فى مادة تنفيذ وقتية بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم ........ مع الزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..



120-دعوى مستعجله باثبات حالة المبيع المثلى


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
انا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد بيع مؤرخ ..-..-.... باع المعلن اليه للطالب عدد ........ بمبلغ ........ فقط ........ باعتبار سعر الوحدة ........ دفع الطالب مبلغ ........ عقد التعاقد كمقدم ثمن وتم الاتفاق على سداد باقى الثمن عند الاستلام الذى تحدد له يوم ..-..-.... بمخازن المعلن اليه .
واذ تضمن البند ........ من العقد التزام المعلن اليه بتسليم جميع وحدات المبيع بحالة جيده تماما خاليه من اى عيب مهما كان طفيفا , الا انه بمعاينة وحدات المبيع تبين عدم توافر شرط الجودة المتفق عليه ببعضها وذلك لوجود ........مما ادى الى رفض الطالب تسليمها باعتبار جميع الوحدات صفقة واحدة لا يجوز تجزئتها بتسليم الجيد منها دون المعيب وحيث أن المعلن اليه صمم على تسليم المبيع بحالته سالفة البيان فانه يكون قد اخل بالتزامه بالتسليم لانتفاء شروط الجودة المتفق عليه ذلك لأن قانونا أن الالتزام بالتسليم لا يتم الوفاء به فى حالة عرض اشياء مثلية تخالف فى طبيعتها أو فى مواصفاتها لما تم الاتفاق عليه . 
وحتى يتمكن الطالب من اعداد دليله على اخلال المعلن اليه بتنفيذ التزامه بالتسليم , فله اللجوء لقاضى الآمور المستعجله بطلب اثبات حالة المبيع وذلك بارشاد الطالب الذى يحتفظ بحقه فى تسلمه اذا ما قدم المعلن اليه اشياء مثلية أخرى جيدة عند تنفيذ حكم اثبات الحالة , ويركن فى اثبات دعواه لرأى أهل الخبرة . 
بناء علية 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصوره من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة ........ للامور المستعجله الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه باثبات حالة الاشياء المثلية التى عرض المعلن اليه تسليمها للطالب تنفيذا لالتزامه بالتسليم المتولد عن عقد البيع المؤرخ ..-..-.... ومطابقتها على المواصفات التى تتضمنها هذا العقد , والتصريح للطالب بتسليم الاشياء التى يتقدم بها المعلن اليه للمعاينه اذا تبين مطابقتها للمواصفات المتفق عليها . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..




121-دعوى مستعجلة للمحجوز عليه فى قبض دين من المحجوز لديه


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ومحله المختار مكتب ........المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب أمر الحجز رقم ........ لسنة ........ أوقع المعلن اليه الاول حجزا تحفظيا على أموال الطالب تحت يد المعلن اليه الثانى ضمانا للوفاء له بمبلغ ........ جنيها قيمة الدين الثابت بالسند الاذنى المؤرخ ..-..-.... والصادر من الطالب للمعلن اليه الاول , وإذا تم توقيع هذا الحجز باعلان ورقة الحجز للمعلن اليه الثانى بتاريخ ..-..-.... وفقا للاجراءات المقررة فى حجز ما للمدين لدى الغير , ومن ثم كان يتعين التزاما بهذه الاجراءات أن يقوم الحاجز باعلان الطالب بنفس ورقة الحجز خلال ثمانية الايام التالية لاعلانها الى المحجوز لدية عملا بنص المادة 332 من قانون المرافعات , والا جاز للحاجز حسبما تنص عليه المادة 351 من ذات القانون رفع دعوى مستعجلة أمام قاضى التنفيذى وفى أية حالة تكون عليها الاجراءات بالاذن له فى قبض دينة من المحجوز لديه رغم الحجز ودون التصدى له أو أهداره تاركا ذلك للمحكمة التى تنظر الاجراءات . 
وقد افترض المشرع فى هذه الحالة توافر الاستعجال وأقام قرينة قانونية قاطعة على ذلك مما لا يلتزم الطالب أو المحكمة ببيان هذا الشرط قانونية قاطعة على ذلك مما لا يلتزم الطالب أو المحكمة ببيان هذا الشرط . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما وأعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة ........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... ليسمع المعلن اليه الاول الحكم بصفه مستعجلة بالاذن للطالب فى قبض دينه من المعلن اليه الثانى رغم الحجز , مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..



122-دعوى مستعجلة بعزل المدين من الحراسة


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب ........ وتنفيذا له فقد أعلن الطالب المعلن اليه بتنبيه نزع ملكية الاطيان الكائنة ........ والبالغ مساحتها ........ سهم, ........ قراط, ........ فدان والتى يقوم الاخير بزراعتها لحسابة , ثم قام الطالب بتسجيل هذا التنبية فترتب على ذلك اعتبار الاطيان محجوزة وفقا لنص المادة 404 من قانون المرافعات واعتبار المدين حارسا عليها الى أن يتم البيع وفقا لنص المادة 407 من ذات القانون, ولما كانت المادة 406 منه تنص على أن تلحق بالعقار ثماره وايراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه وأجازت للمدين بيع الثمار وايراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبية وأجازت للمدين بيع الثمار بشرط أن يتفق ذلك مع الادارة الحسنة وأن يودع الثمن خزينة المحكمة تمهيدا لتوزيعة مع ثمن العقار على الدائنين ومن ثم فهو ضامن للدين . 
وإذ يبين أن المعلن اليه قد باع محصول عام ........ / ........ الزراعى والناتج من المساحة المحجوزة بمبلغ ........ جنيها بينما أن متوسط الناتج منها يبلغ ........ حسبما تبين من ناتج الاحواض المجاورة , ومن ثم يجب أن يكون الناتج ........ ثمنه ........ جنيها وفقا لسعر السوق الذى تم بيع المحصول المماثل به بذات المنطقة , فيكون الفرق بين الثمن الذى باع به المدين والثمن الذى كان سائدا هو مبلغ ........ جنيها . 
ولما كان ما تقدم , فأن استمرار وجود العقار تحت يد المدين يؤدى الى الاضرار بالطالب ويعرض حقوقه للضياع خاصة وأن قيمة العقار قد لا تكفى للوفاء له بدينة وأن تبديد الثمار على نحو ما تقدم يتحقق معه الخطر العاجل الذى يجيز له اللجوء لقاضى التنقيذ بوصفه قاضيا للامور المستعجلة للقضاء بعزل المعلن اليه من الحراسة على العقار المحجوز , وتعيين الطالب حارسا عليه لادارته . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام قاضى التنفيذ بمحكمة ........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بصفة مستعجلة بعزل المعلن اليه من الحراسة على العقار المحجوز المبين بهذه الصحيفة وتعيين الطالب حارسا عليه وايداع صافى غلته خزانه المحكمة, مع الزام المعلن اليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه .


123-دعوى مستعجلة بعدم الاعتداد باجراءات تنفيذ حكم حراسة


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة كل من : 
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
يمتلك الطالب ........ بموجب ........ ولم تنقطع حيازته لها لاية مدة وقد علم بصدور الحكم فى الدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى مستعجل ........المرفوعة من المعلن اليه الثانى بطلب فرض الحراسة القضائية على هذه الاعيان وقد صدر الحكم بذلك وتم بتظاهر الاخير بأنه واضع اليد عليها وأنه تخلى عنها اليه الاول باعتاره حارسا قضائيا .
وإذ تمت كافة الاجراءات التى أدت بتسليم المعلن اليه الاول لأعيان النزاع بطريق الغش والتوطؤ بأن تظاهر المعلن اليهما بأنهما يمتلكان هذه الاعيان وأن خلفا نشب بينهما أدى بالاول الى رفع الدعوى سالفة البيان ضد الثانى بطلب فرض الحراسة القضائية فصدر له الحكم بذلك , ثم تظاهر الاخير بأنه واضع اليد على تلك الاعيان حتى يتم التنفيذ جبرا عنه وذلك باعلانه بحكم الحراسة وعلى أثرة تسلمها المعلن اليه الاول مستندا فى وضع يده الى حكم قضائى . 
ولما كان الثابت من المستندات المودعة حافظة مستندات الطالب أن الاخير هو المالك للاعيان التى اخضعها الحكم سالف البيان للحراسة وأن حيازته لها لم تنقطع اطلاقا وظل هو المالك والحائز قانونا وفعلا لها وأن دعوى الحراسة رفعت فى غفلة منه وكذلك صدور الحكم فيها وتنفيذه وذلك بطريق الغش والتوطؤ فيما بين المعلن اليهما . 
واذ كان المقرر قانونا أن الغش يبطل التصرفات والاجراءات ويحيلها الى عدم لا وجود له فتعتبر معه كأنها لم تكن . 
بناء علية 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل أقامة المعلن اليهما واعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة قاضى التنفيذ بمحكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكمبصفه مستعجلة بعدم الاعتداد باجراءات تسلم المعلن اليه الاول الاعيان المبينة حدودا ومعالما بصدر هذه الصحيفة واعتبارها كأن لم تكن , مع الزامهما المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


124-دعوى مستعجلة بطرد حديقة لانتهاء مدة الايجار


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل أقامة :
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
يمتلك الطالب حديقة مثمرة بثمار ........ مساحتها ........ كائنة ........ استأجرها منه المعلن اليه لمدة ........ سنه تبدأ من ..-..-.... وتنتهى فى ..-..-.... بأجره سنويه قدرها ........ جنيها ........ وذلك بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-...., وبالرغم من انقضاء هذه المدة امتنع المعلن اليه عن تنفيذ التزامه برد الحديقة الى الطالب . 
ولما كان المقرر قانونا أن تشريعات الاصلاح الزراعى ما صدرت الا لتطبق على عقود ايجار الاراضى التى تزرع بمحاصيل حقلية عادية دون الحدائق التى تعتبر استئجارها أدنى الى الاستغلال التجارى منه الى الاستغلال الزراعى خاصة وأن مستأجرى هذه الحدائق غالبا ما يكونون من تجار الفاكهة أو على الاقل ليسوا من صغار الزراع الذين قصد المشرع حمايتهم . 
يدل ذلك على خروج عقود ايجار الحدائق عن نطاق قوانين الاصلاح الزراعى وخضوعها للقواعد العامة المقرره فى القانون المدنى, 
ذلك أن تلك العقود تؤدى الى استحقاق المستأجر لمنفعة العين وثمراتها . 
وإذ تنص المادة 598 من القانون المدنى على أن ينتهى الايجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبية بالاخلاء , مما مفاده انحلال سند المعلن اليه الذى كان يشغل الحديقة بموجبة فور انتهاء المدة المحددة بهذا السند تلقائيا دون حاجة لاتخاذ أى اجراء ومن ثم تكون يده عليها يد غاصب, فينعقد الاختصاص لقاضى الامور المستعجلة لدفع هذا الاعتداد لوضع حد لحالة تهدد بالخطر يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه اجراءات التقاضى أمام محكمة الموضوع مما يتوفر به شرط الاستعجال . 
بناء علية 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل أقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة الامور المستعجلة بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بطرد من الحديقة المبينة بصدر هذه الصحيفة وبعقد الايجار المؤرخ ..-..-.... مع الزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم





125-دعوى مستعجلة بطرد المستأجر لتأخره فى دفع الاجرة


  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ..-..-.... المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة: 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ..-..-.... 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر المعلن اليه من الطالب الشقه رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ بأجرة شهرية قدرها ........ جنيها , وجرى نص البند رقم ........ من العقد على انه اذا تأجر المعلن اليه فى سداد الاجرة عن الموعد المحدد لها وهو اليوم ........ من الشهر يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه أو أنذار أو أى أجراء آخر , ومن ثم يكون هذا الشرط قد انصرف الى الشرط الفاسخ الصريح . 
ولما كان المقرر قانونا وما استقر عليه قضاء النقض أن الشرط الفاسخ الصريح اذا تضمنه عقد الايجار فانه يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى الفسخ ولا يبقى له فى أعتبار الفسخ حاصلا الا التحقيق من حصول المخالفة التى عليها مفاد ذلك اعتبار المستأجر الذى تأخر فى سداد الاجرة بمثابة مغتصب للعين وأنه يضع يده عليها بدون سند مما يحق معه للمالك اللجوء لقاضى الامور المستعجله لوقف هذا الاعتداء . 
وإذ تأخر المعلن اليه فى الوفاء بالاجرة اعتبارا من ..-..-.... وحتى ..-..-.... وجمله ذلك ........ جنيها , فان عقد الايجار سالف البيان يكون قد انفسخ تلقائيا منذ تحقق المخالفة ويكون استمرار المعلن اليه فى وضع يده على العين التى كان يستأجرها أضحى بدون سند مما تتوفر معه شروط اختصاص القضاء المستعجل . 
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة الامور المستعجله بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بصفة مستعجله بطرده من العين الموضحة بصدر هذه الصحيفة وبعقد الايجار المفسوخ المؤرخ ..-..-.... مع الزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


126-دعوى مستعجلة بسماع شاهد


  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيدة / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحلها المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ .
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
وأعلنته بالاتى 
بموجب عقد زواج عرفى مؤرخ ..-..-.... تزوج المعلن اليه بالطالبة ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير ........ وقد شهد السيدان / ........و ........ على هذا العقد كما يعلمان من علاقتهما بالطالبة والمعلن اليه بأن الصغير سالف الذكر ابن العلن اليه من المطالبة وقد رزقت به على فراش الزوجية . 
وإذ أنكر المعلن اليه نسب الصغير له, وكان المقرر قانونا أن النسب يثبت بالبينة , وقد اتخذ الشاهدان سالفى الذكر اجراءات الهجرة من البلاد وإذ تنص المادة 96 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه على أن يطالب فى مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد ويقدم الطلب بالطرق المعتادة الى قاضى الامور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه وعند تحقق الضرورة يحكم القاضى بسماع الشاهد متى كانت الواقعة على نحو ما تقدم تحقيق الضرورة التى اضطرت الطالبة معها إلى المبادرة باللجوء للقضاء المستعجل لاعداددليلها على نسب صغيرها لأبيه وخشيتها من فوات فرصة وجود الشاهدين بمصر إذ يتعذر بعد مغادرتهما البلاد الوصول الى دليل فى النزاع عند عرضه أمام القضاء ولا يخفى مدى حساسية هذا الطلب بالنسبة للطالبة وصغيرها وتلتمس عند اصدار الحكم تحديد أقرب جلسة لسماع الشاهدين . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أما قاضى الامور المستعجلة بمحكمة ........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بصفة مستعجله بسماع شهادة كل من السيدين/ ........ و ........ عن معلوماتهما عن واقعة نسب الصغير ........ لبية المعلن اليه , مع التزامها المصاريف . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..





127-دعوى مستعجلة بتقدير مبلغ يودع ويخصص لزوال الحجز


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ . 
أنا ........ محضر المحكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا 
واعلنته بالاتى
بموجب ........ أمر الحجز التحفظى رقم ........ لسنة ........ أوقع المعلن اليه حجزا تحفظيا بتاريخ ..-..-.... على ........ وهى مملوكة للطالب الذى يناله من جزاء حبسها ضرر جسيم إذ ........ . 
ولما كان نص المادة 303 من قانون المرافعات يجرى بأنه يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضى التنفيذ فى أية حالة تكون عليها الاجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانه المحكمة على ذمه الوفاء للحاجز ويترتب على هذا الايداع زوال الحجز عن الاموال المحجوزة وانتقاله الى مبلغ المودع ويصبح المبلغ المودع مخصصا للوفاء بمطلوب الحاجز عند الاقرار له به أو الحكم له بثبوته . 
ولما كان المبلغ المحجوز من أجله مقداره ........ جنيها فى حين أن قيمة المحجوزات لا يتجاوز ........ جنيها ومن ثم لا يضير الحاجز أن يقدر هذا المبلغ الاخير ليودعه الطالب خزينة المحكمة الجزئية التابع لها وتخصيصه للوفاء بمطلوب الحاجز عند الحكم له نهائيا بثبوته . 
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة ........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... لسماع الحكم بصفة مستعجلة بتقدير مبلغ ........ جنيها يودعه الطالب خزانه المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز عن الأموال المحجوزة الموضحة فيما تقدم وبمحضر الحجز المؤرخ ..-..-.... وانتقاله الى المبلغ المودع مع الزام المعلن اليه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولآجل العلم ..


128-دعوى مسئولية مؤسسى الشركة قبل المساهمين
   
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب كل من : 
السيد ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
السيد ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
السيد ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى نمقر شركة ........ المساهمة الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........لاعلان اعضاء مجلس ادارتها المكون من : 
1- السيد/ ........ بصفته رئيسا لمجلس ادارة الشركة مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ بصفته عضوا بمجلس ادارة الشركة مخاطبا ........
3- السيد/ ........ بصفته عضوا بمجلس ادارة الشركة مخاطبا ........
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... اسس المعلن اليهم شركة ........ المساهمة براس مال قدره ........ فقط ........ جنيها مقسما الى ........ سهم قيمة كل منها ........ جنيه , وتضمن العقد أن راس المال مكتتب فيه جمعية من هؤلاء المؤسسين كل بقدر حصته , وأنهم دفعوا الى بنك ........ ربع قيمة الاسهم ومقداره ........ جنيه وان الباقى من قيمتها يكون واجب الدفع بمجرد طلب مجلس الادارة فى موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات , واسندت ادارة الشركة الى المعلن اليهم على ان يكون الاول رئيسا لمجلس الادارة . وعقد جلسته الاولى فى ..-..-.... وقرر بالأجماع طرح عدد ........ سهما للاكتتاب العام ابتداء من ........ الى ........ على ان يخصم هذا المقدار مما اكتتب به المؤسسون واسندت عملية اصدار الاسهم الى ........ ونشرت اعلانات الاكتتاب العام متضمنه أن رأس مال الشركة ........ جنية تم تغطية ........ جنية منها بواسطة المؤسسين وان الاسهم المخصصة للاكتتاب العام مقدارها ........سهم بقيمة اسمية قدرها ........ حنيها وبسعر اصداره قدره ........ جنيها للسهم الواحد يدفع منه ........ قرشا عند الاكتتاب والباقى عند التخصيص وان هذه الاسهم تتساوى فى الارباح مع الاسهم المكتتب فيها من المؤسسين ابتداء من السنه المالية الاولى وان الشركة سوف تطلب عندما يصدر القرار الوزارى بتأسيسها ادراج الاسهم ببورصة الاوراق المالية , كما تضمنت النشرات ملخصا عن نظام الشركة وبيانا باسماء أعضائها المؤسسين , وأن توقيع المكتتب على الطلب ينطوى على تفويض السيد/ ........ بالتوقيع على عقد الشركة ومستندات تأسيسها لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى سالف البيان , وفى ..-..-.... أقفل الاكتتاب بعد ان بلغ عدد الاسهم الكتتب فيها ........ سهما قرر مجلس الادارة بجلستها الثانية قبول الاكتتاب فيها جميعها , وبتاريخ ..-..-.... صدر القرار الوزارى باتأسيس الشركة وعلى اثرة وفى ..-..-.... قام المؤسسون بسحب المبلغ المودع بالبنك سالف البيان واقفال حساب الشركة به دون تخصيصة لنشاط الشركة كما لم يقرر مجلس الادارة الوفاء بباقى الاسهم رغم سوء الاحوال المالية , وقد تبين أن المعلن اليهم قسموا المبلغ المحسوب من البنك على انفسهم كل بقدر ما كان قد دفعة , وان المبالغ التى حصلتها الشركة من الاكتتاب العام وقدرها ........ استولى عليها المعلن اليهم بعد ان تظاهروا باستغلالها فى مشروعات وهمية وانتهى الامر الى التوقف التام عن مباشرة نشاط الشركة. 
لما كان ذلك , فان المعلن اليهم يكونون قد أخلوا بالتزامهم الذى يفرضه القانون عليهم من تخصيص أموال الشركة لمشروعاتها والعمل على نهضتها والمحافظة على موجوداتها , وإذ تنص المادة العاشرة من القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون الشركات على ان يكون المؤسسون مسئولين عما التزموا به . 
واذ أدى هذا الاخلال الى الاضرار بالطالبين يمتثل فى سلب أموالهم أعتبارا من تاريخ اكتتابهم فى ..-..-.... ومن ثم يحق لهم الرجوع على المعلن اليهم بالتضامن لالزامهم بأن يدفعوا للطالب الأول مبلغ ........ جنيها قيمة اسهمة مع الفوائد القانونية بواقع ........ % وللثانى ........ وللثالث ........ 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى مقر شركة ........ وسلمت لكل من المعلن اليهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور امام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمعوا الحكم عليهم بالزامهم متضامنين بأن يدفعوا للطالب الاول ........ وللثانى ........ وللثالث ........ والفوائد القانونية بواقع ........ % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


129-دعوى مرفوعه من ولى بأبطال عقد البيع العقار القاصر


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ بصفته وليا شرعيا على ابنه القاصر ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ........ باع الطالب بوصفة وليا شرعيا على ابنه القاصر ........ للمعلن اليه العقار رقم ........ تنظيم الكائن بشارع ........ قسم ........ والذى يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ والمكون من ........ بمبلغ ........ جنية فقط ........ ولما كان هذا العقار قد آلت ملكيته للقاصر سالف الذكر بطريق الشراء من مال والدته السيدة / ........ وفقا لما تضمنه العقد الذى آلت بموجب ملكية العقار له , وكان الطلب قد باعه للمعلن اليه بمبلغ يجاوز ثلثمائة جنيه فان هذا التصرف يكون قابلا للابطال لصدوره بدون أذن من محكمة الاحوال الشخصية طبقا لما توجبه المادة السابعة من القانون رقم 119 لسنه 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال مما مفاده أن الطالب باعتباره وليا شرعيا عندما أبرم هذا التصرف فى عقار مملوك للقاصر تجاوز قيمته ثلثمائه جنية فإنه يكون قد جاوز حدود ولايته ويصبح العقد قابلا للابطال ولا يغير من ذلك انتفاء الغبن عن التصرف ولا تعهد الطالب بالحصول على أذن المحكمة الحسبية بابرامه , وذلك لأن المقرر قانونا أنه إذا لم يصدر أذن محكمة الاحوال الشخصية بابرامه التصرف امتنع الاحتجاج على القاصر به ولما كان الامر يتعلق بمصلحه هذا القاصر وحمايته فإنه ليس للولى أن يستفيد من تقصيره فى الحصول على هذا الاذن لا يصادف محلا دفاعا للقول بالاحتجاج على القاصر بالتصرف . 
لما كان ذلك , فانه يتعين القضاء ببطلان عقد البيع المؤرخ ..-..-.... واعتباره كأن لم يكن بالنسبة لكافه الآثار التى شأنها أن تترتب عليه ويكون للطالب باعتباره وليا شرعيا على قاصره أن يطلب القضاء ببطلان العقد الذى ابرمه مع المعلن اليه . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه ببطلان عقد البيع المؤرخ ..-..-.... والزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم .. 


130-دعوى فسخ عقد مصدق عليه ومطالبة بالحق المتصالح عليه


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بتاريخ ..-..-.... توفى المرحوم ........ مورث كل من الطالب والمعلن اليه فقام الاخير بوضع يده على أعيان التركة المتمثلة فى ........ رفض قسمتها وتسليم الطالب ما يستحقه منها ومن الريع , فأقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى كلى ........ بالزام المعلن اليه بأن يدفع قيمة الريع الذى يخصه وقدره ........ جنيها منذ تاريخ الوفاة وحتى رفع الدعوى باعتبار أن أعيان التركه تغل ريعا قدره ........ سنويا , كما أقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنة ........ جزئى ........ بطلب قسمة تلك الاعيان وتسليمة ما يستحق منها.
واثناء نظر هذه الدعاوى تصالح الطالب مع المعلن اليه وأبرما عقدا فى ..-..-.... ضمناه ........ وتعهد الاخير بتسليم الطالب الاعيان التى تم تخصيصها له والموضحة حدودا ومعالما بعقد الصلح على أن يتنازل الطالب عن مبلغ ........ جنيها من الريع المطالب به وتحدد لذلك يوم ........ للتسليم . 
وبجلسة ..-..-.... أمام محكمة الكلية , ..-..-.... امام المحكمة الجزئية مثل الطرفان وقدما لكل محكمة نسخة من عقد الصلح وطلبا التصديق علية والحاقه بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى فأصدرت المحكمة الكلية بذات الجلسة حكما بذلك , ونهجت المحكمة الجزئية ذات النهج وذيل الحكمان بالصيغة التنفيذية . 
وإذ انقضى الاجل المحدد بعقد الصلح لتسليم الطالب ما يخصة من أعيان تركة مورثة , فطالب اليه بذلك فامتنع فقام بأنذار على يد محضر بتاريخ ..-..-.... ومع ذلك ظل على موقفة. 
لما كان ذلك وكان المقرر قانونا أن الفسخ يرد على عقد الصلح كما يرد على سائر العقود الملزمة للجانبين بحيث إذا لم يقم أحد المتصالحين بما أوجبة الصلح فى ذمته من التزامات جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب الفسخ مع التعويض إذا كان له محل ومتى فسخ الصلح عاد طرفاه الى ما كان عليه قبل ابرامه . 
ولا يحول دون الفسخ صدور حكم بالتصديق على عقد الصلح لأن القاضى وهو يصدق عليه لا يكون قائما بوظيفة الفصل فى خصومة لأن مهمته تكون قاصرة على اثبات ما حصل أمامه من اتفاق ولا يعدو هذا الاتفاق أن يكون عقدا قابلا للفسخ كسائر العقود ويكون الحكم بمثابة سند واجب التنفيذ لتصديق القاضى عليه . 
ولما كان الثابت من المستندات المودعة حافظة الطالب أن تركة المورث تتمثل فى ........ وأن الحق فى الارث انحصر فى الطالب والمعلن اليه دون وارث آخر فيخص الطالب ........ من هذه الاعيان شيوعا فى كامل أعيان الركة ومبلغ ........ قيمة الريع المستحق له منذ وفاة المورث فى ..-..-.... وحتى تاريخ رفع الدعوى . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بفسخ عقد الصلح المؤرخ ..-..-.... والمتضمن ........ وبأحقيته فى استلام نصيبة الشرعى فى تركة مورثة المرحوم ........ ومقدارة ........ مع الزام المعلن اليه بأن يدفع له مبلغ ........ جنية قيمة الريع المستحق له , والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد , مع الزامة المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


131-دعوى فسخ عقد بيع عقارى لعدم الوفاء بباقى الثمن


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد ابتدئى مؤرخ ..-..-.... باع الطالب للمعلن اليه ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ ويحدة من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ لقاء ثمن قدرة ........ فقط ........ دفع منه المعلن اليه عند التعاقد مبلغ ........ وتم الاتفاق على الوفاء بباقى الثمن على دفعتين الاول وقدرها ........ جنيه تدفع فى ..-..-.... والثانية وقدرها ........ جنيه تدفع فى ..-..-.... واذ امتنع المعلن اليه عن الوفاء بالدفعة الاولى رغم حلول أجلها , وكان نص المادة 1/157 من القانون المدنى يجرى على ان العقود الملزمة للجانبين إذا ام يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للتعاقد الاخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخة مع التعويض فى الحالتين أن كان له مقتض . 
وإذ كان المقرر قانونا أن تخلف المشترى عن الوفاء بباقى الثمن أو بما حل منه بغير حق يجعله مخلا بالتزامه قبل البائع وليس له الحق فى حبس باقى الثمن طالما توافر لديه العلم بالمبيع وسند ملكية البائع له عند تحرير العقد . لما كان ذلك الثابت من العقد توافر علم المعلن اليه بالمبيع وبالسبب الذى تلقى به الطالب ملكيته , ومن ثم يكون التزامه نافذا واجب الوفاء بحيث إذا ما أخل به كان للطالب أما المطالبة بتنفيذه عينا أو فسخ العقد واسترداد المبيع مع التعويض الجابر لما ناله من ضرر . 
واذ سبق للطالب اعذار المعلن اليه بتاريخ ..-..-.... للوفاء له بالدفعة التى حلت من الثمن فلم يفعل , وتفاديا للمماطلة عند اتمام المستندات اللازمة لابرام العقد النهائى , فان الطالب يتمسك بفسخ عقد البيع سالف البيان واسترداد المبيع مع الزام المعلن اليه بأذن يدفع له تعويضا قدره ........ جنيه لقاء ما ناله من اضرار تتمثل فى انخفاض القيمة السوقية للعقار المبيع بهذا القدر بسبب ........ حسبما تضمنته الشهادة المودعة حافظة الطالب والصادر من الخبير الاستشارى , ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى المستندات التى انطوت عليها حافظة والى كافة طرق الاثبات المقررة قانونا ومنها البينة .بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... والزامه برد العقار المبيع وبدفع تعويض للطالب قدره ........ والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..



132-دعوى فسخ عقد المقاولة وتعويض تأخير فى التنفيذ


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد/ ........ المقاول المقيم يرقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مقاولة مؤرخ ..-..-.... مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه تضمن التزام الاخير بتشييد بناء عبارة عن ........ وفقا للمواصفات المبية بالعقد وبقائمة الشروط والمواصفات الملحقه به والتى تعتبر جزءا لا يتجزأ منه , ويتكون البناء من ........ وتعهد المعلن اليه باحضار المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ المقاولة , وقد تضمن البند رقم ........ اتمام كافة الاعمال وفقا لما تضمنه العقد خلال أجل غايته ..-..-.... من تاريخ التعاقد , وبذلك تكون مدة التنفيذ ........ شهرا . 
وإذ قاربت المدة المحددة لانهاء الاعمال وتسليمها على الانهاء دون تنفيذ الا نسبة لا تجاوز ........ % من جمله الاعمال مما يقطع باستحالة اتمامها فى الموعد المتفق عليه وفقا لطبيعتها وامكانيات المعلن اليه الواضحة من اعمال التنفيذ المتقدمة , ومن ثم يحق للطالب ان يبادر الى طلب فسخ عقد المقاولة والتعويض دون انتظار لحلول الاجل المتفق عليه طبقا لنظرية الجحود المبتسر . 
ولما كانت الاضرار التى حاقت بالطالب تتمثل فى ........ ويقدر الطالب مبلغا وقدرة ........ جنيها كتعويض من شأنه جبر هذه الاضرار , ويركن فى اثبات عناصره الى كافة طرق الاثبات المقررة قانونا . 
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بفسخ عقد المقاولة المؤرخ ..-..-.... والزام المعلن اليه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها على سبيل التعويض , مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


133-دعوى فسخ البيع بالتقسيط واسترداد المبيع

  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد بيع بالتقسيط مؤرخ ..-..-.... باع الطالب للمعلن اليه ........ بثمن اجمالى قدره ........ فقط ........ دفع منه الأخير مبلغ ........ عند التعاقد والباقى من الثمن وقدره ........ تم تقسيطة على أربعة وعشرين قسطا شهريا بواقع القسط ........ جنيها على أن يستحق كل منها حتى اليوم ........ من الشهر واتفق على أنه إذا تأخر المعلن اليه عن الوفاء فى هذا الموعد فسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه أو أنذار أو أى اجراء أخر وأصبح المبلغ المدفوع من حق الطالب والزام المعلن اليه برد المبيع فورا إذ تضمن البند ........ من العقد اتفاق الطرفين على احتفاظ الطالب بملكية المبيع حتى يقوم المعلن اليه بالوفاء بكامل الثمن وليس للأخير أى حق عليه رغم تسلمه له . 
وإذ تنص المادة 430 من القانون المدنى على انه اذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع ان يشترط ان يكون نقل الملكية الى المشترى موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع , فاذا كان الثمن يدفع اقساطا جاز للمتعاقدين ان يتفقا على ان يستبقى البائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع اذا لم توف جميع الاقساط مفاد ذلك أنه يحق للطالب فسخ عقد البيع لتخلف المعلن اليه عن الوفاء بما حل من أقساط مع احتفاظه بمقدم الثمن وما تم الوفاء به من أقساط كتعويض اتفاقى عن الفسخ , مع ترتيب الآثار المترتبة عليه برد المبيع الى الطالب حسبما تنص عليه المادة 160 من القانون المدنى . 
ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى عقد البيع المودع حافظته باعتباره مع طلب الفسخ واقعة ماديا . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........لسيمع الحكم عليه بفسخ عقد البيع المؤرخ ..-..-.... والزامه برد المبيع بالحالة التى كان عليها وقت التعاقد واعتبار المبلغ المدفوع تعويضا للطالب عن الفسخ مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..


134-دعوى عدم نفاذ عقد بيع ساتر وصيه وتثبيت ملكيه الطالب


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيدين / ........ومهنته ........ المقيمان برقم ........ شارع ........ محافظة ........ ومحلها المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة كل من :
1- السيدة/ ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر ........ مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى
بتاريخ ..-..-.... توفى مورث الطالب المرحوم ........ عن تركة قدرها ........فدان........قراط........سهم ارضا زراعية كائنة بزمام ........حوض رقم........بالمكلفة رقم ........يحدها من الناحية البحرية ........والقبلية ........والشرقية ........والغربية ........وانحصر ارثه الشرعى فى الطرفين وفقا لما تضمنه الاعلام الشرعى الصادر فى المادة رقم ........لسنة ........وارثات........وان الطالب الثانى حفيد المورث توفى والده قبل وفاة الاخير فاستحق وصية واجبة تعادل نصيب الاب المتوفى وقدره ........
وبتاريخ ..-..-....تصرف مورث الطرفين فى هذه الاطيان جميعها بالبيع إلى المعلن إليهما باعتبار الاولى زوجة التى اقترن بها بعد وفاة زوجة الاولاد والدة الطالب الاول ووالد الطالب الثانى وإن القاصر ........ المشمول بوصاية المعلن اليها الاولى وكذلك المعلن اليه الثانى ابنان للمورث من زوجة الثانية وتم التسجيل لهذا التصرف تحت رقم ........ لسنه........توثيق........بتاريخ ..-..-....ورغم ذلك ظل مورث الطرفين واضعا يده على هذه الاطيان ومنتفعا بها باعتباره مالكا لها مستأثرا بثمارها وظل على هذا الوضع حتى توفاه الله . 
وتحايلا على القانون اضرارا بحق الطالبين فى الارث المقرر لهما شرعا تم ابرام هذا التصرف , وامعانا فى التحايل ابرم المورث مع نفسه بصفته وليا شرعيا على والدية سالفى الذكر عقدا تضمن انه يستأجر منهما تلك الاطيان .
ولما كان التصرفان سالفى الذكر تما على نحو صورى, وكان الثابت أن الاطيان المبيعة ظلت فى حيازة المورث وظل ينتفع بها مدى حياته, فان هذا البيع يكون تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام الوصية عملا بنص المادة 917 من القانون المدنى التى تعتبر التصرف الصادر من المورث لبعض ورثته وصية إذا ثبت احتفاظه بحيازة المبيع وانتفاعه به مدى حياته, ومتى أثبت الطالبان هذين الامرين قامت قرينة قانونية على اعتبار التصرف وصية, وللطالبين اثباتهما بطرق الاثبات كافه استنادا الى أن التصرف المشار اليه يخفى وصية احتيالا على احكام الارث وأن عقود الايجار سالفة البيان صورية قصد بها تأكيد هذا الاحتيال . 
واذا كان الثابت أن اطيان النزاع هى كل تركة المورث وأنها غير مدينه, وكان المقرر قانونا أنه فى حالة اعتبار التصرف الصادر من المورث وصية, فانه ينفذ فى حدود ثلث التركة ولو كان لوارث, وقدر ذلك ........فدان ........قراط ........سهم ويوزع الباقى على الورثة وفقا للانصبة الشرعية ومن ثم يستحق الطالب الاول ........ فدان ........قراط ........سهم والثانى مثل هذا القدر وهو ما يطلب كل منهما تثبيت ملكيته له, فضلا عن مبلغ........فقط ........ باعتباره ريعا لكل منهما اعتبارا من تاريخ الوفاة حتى رفع الدعوى . 
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما واعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمعا الحكم عليهما باعتبار العقد المسجل تحت رقم ........لسنه ........توثيق ........ وصية نافذه فى حدود ثلث التركة وتثبيت ملكية كل من الطالبين لمساحة ........فدان ........ قراط ........ سهم شيوعا فى المساحة الكلية التى خلفها المورث وقدرها ........ فدان ........ قراط ........ سهم ومحو التسجيلات التى تمت بموجب هذا التصرف واعتبارها كأن لم تكن مع الزامهما بالتسليم وبدفع مبلغ ........ فقط ........ ولكل منهما باعتباره ريعا مستحقا لهما والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..


135-دعوى عدم نفاذ تصرف مدير الشيوع لغش و اضرار الشركاء


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة كل من : 
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
3- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
واعلنتهم بالاتى 
يمتلك الطالب والمعلن اليهما الاول والثانى العقار رقم ........ الكائن ........ شيوعا فيما بينهم للمعلن اليه الاول حق النصف ولكل من الطالب والمعلن اليه الثانى حق الريع , ومن ثم قام المعلن اليه الاول بأعمال الادارة دون اعتراض من الباقين , وكان يباشر تلك الاعمال بتحصيل الاجرة وتوزيعها على شريكيه , كما كان يقوم بتأجير الشقة رقم ........ بذات العقار مفروشة بأجرة شهرية قدرها ........ جنيها كان يخص الطالب منها مبلغ ........ جنيها , وبتاريخ ..-..-.... تصرف المعلن اليه الاول فى المنقولات التى كانت بها وقام بتأجيرها خالية لابنه المستأنف عليه الثالث بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... بالاجرة القانونية بقدرها ........ جنيها شهريا . 
ولما كانت نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش , فاذا سخر الوكيل الغير بقصد الاضرار بحقوق الموكل فان التسخير يكون باطلا ويشمل البطلان عقد الوكالة المستتر المبرم بين الوكيل والغير كما يشمل التصرف الذى باشرة المسخر باسمه الشخصى تنفيذا للوكالة , الحكم السابق . 
وكان مدير الشيوع يعتبر وكيلا عن شركائه فى المال الشائع ومن ثم يخضع فى تصرفه للاحكام المقررة للوكالة , وإذ كان المجرى العادى للامور المتعلقة بادارة المال الشائع يقطع بالابقاء على عين النزاع لاستغلالها مفروشه تحقيقا لمصلحة الشركاء جميعا إذ كانت تدر دخلا شهريا قدره ........ جنيها بينما ايجارها خالية لا يدر الا الاجرة القانونية وقدرها ........ جنيها ولما كان التصرف قد تم لابن المعلن اليه الاول القائم بادارة المال الشائع ومن ثم يتضح ان هذا التصرف تم بطريق الغش اضرارا بالطالب وليس للمعلن اليهما الاول والثالث التذرع بأنه طالما ثبتت الادارة لاولهما فلا اعتراض على ما يجريه من تصرفات تتصل بها ومنها ابرام عقد ايجار عين النزاع , لان ذلك يقف عند حد الغش , فلا ينصرف أثر التصرف الى الطالب أو لغيرة من الشركاء لما يترتب على الغش من ابطال التصرفات على التفصيل المتقدم , ولا ريب فى أن تصرف المعلن اليه الاول على النحو المتقدم يؤدى الى خفض قيمة العقار اذا ما تمت قسمته بطريق التصفية أو اتفق الشركاء على بيعه وهو ما يتحقق به الاضرار بالنسبة للطالب . 
ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى كافة طرق الاثبات المقررة قانونا ومنها القرائن سالفة الذكر وأقوال الشهود . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل أقامة المعلن اليهم واعلنت كل منهم بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمعوا الحكم بعدم نفاذ عقد الايجار المبرم فيما بين المعلن اليهما الاول والثالث متعلقا بعين النزاع والزام الاخير تسليمها للمعلن اليه الاول خالية مما يشغلها , والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


136-دعوى طلب حبس للامتناع عن دفع النفقة


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيدة / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ ومحلها المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد أنتقلت الى محل اقامة : 
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالآتى 
الطالبة زوجة للمعلن اليه بموجب عقد الزواج الصحيح الموثق بتاريخ ..-..-.... وقد امتنع عن الانفاق عليها وعلى أولاده الصغار الذين هم فى يدها وهم ........ و ........ و ........ فاستصدرت ضده الحكم رقم ........ لسنه ........ أحوال نفس ........ بتقرير نفقه زوجيه لها قدرها ........ جنيها اعتبارا من ..-..-.... ونفقه للصغارقدرها ........ جنيها أعتبارا من ..-..-....وقد تجمد لها فى ذمته مبلغ ........ جنيها قيمه نفقتها ونفقه الصغار عن المدة من ..-..-.... الى ..-..-.... رغم يساره وقدرته على الوفاء حسبما خلص الحكم المشار اليه والمودعة صورته التنفيذية بحافظة مستندات الطالبة, وإذ امتنع المعلن اليه عن هذا الوفاء على النحو المتقدم فأنه يكون مماطلا مما يتعين اصدار أمر اليه بالدفع فان الطالبة تصمم على حسبه , وذلك عملا بنص المادة 347 من الرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 الذى يجرىعلى أنه " إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر فى النفقات أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التى أصدرت الحكم أو التى بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن ثلاثين يوما أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلافأنه يخلى سبيله وهذا لا يمنع من تنفيذ الحكم بالطريق الاعتيادية " . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بحبسه ثلاثين يوما لامتناعه عن دفع مبلغ ........ جنيها قيمة ما تجمد لها من نفقته على ألا يفرج عنه أثناء تنفيذ الحبس الا إذا دفع هذا المبلغ أو حضر كفيلا ترضاه الطالبة أو إذا طلبت هى الافراج عنه , مع الزامة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق, ولأجل العلم ..


137-دعوى ضمان فرعيه المشترى ضد البائع فى دعوى الاستحقاق


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... باع المعلن إليه للطالب ........ كائنة بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ معدة للبناء تبلغ مساحتها ........ مترا مربعا يحدها من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ بثمن قدرة ........ فقط ........جنية دفعة الطالب وتم تحرير العقد النهائى بتاريخ ..-..-.... واشهاره تحت رقم ........ 
واذ أعلن الطالب بصحيفة دعوى مقامة من السيد / ........ يدعى فيها بملكيته لعين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وانه لم يزل يضع اليد عليها وتحددت جلسة ..-..-.... لنظرها امام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ دعوى ضمان فرعية ضد المعلن اليه فتأجلت الدعوى لجلسة ..-..-.... لهذا العرض . 
ولما كان المقرر قانونا , أنه فى حالة رفع دعوى على المشترى من الغير يدعى فيها استحقاقه للمبيع , فانه يتعين على المشترى اخطار البائع بها فى الوقت الملائم حتى يتمكن الاخير من التدخل فيها لدفع التعرض الصادر من الغير فان تمكن من ذلك فانه يكون قد نفذ التزامه بالضمان تنفيذا عينيا أما أن لم يصادفه التوفيق استحال التزامة الى التنفيذ بطريق التعويض حسبما نص عليه فى المادة 443 من القانون المدنى , ويكون للمشترى بناء على الحكم الصادر فى دعوى الاستحقاق المرفوعة من الغير الرجوع على البائع بالضمان . وتيسيرا على المشترى ضمن المشرع نص المادة 119 من قانون المرافعات حكما يخول المشترى طرح الضمان المقرر له على ذات المحكمة التى تنتظر دعوى الاستحقاق وتقضى فيهما بحكم واحد كلما أمكن ذلك , فأجازت له رفع دعوى ضمان فرعية يدعو فيها البائع للتدخل فى الدعوى المقامة على المشترى من الغير لدفع تعرضه على التفصيل سالف البيان , ومن ثم يكون للطالب رفع دعوى الضمان الفرعية داعيا المعلن اليه للعمل على كف التعرض الصادر من السيد/ ........ والا تعين الزامه بأن يدفع للطالب قيمة المبيع مقدرة بوقت استحقاقه للغير مع الفوائد القانونية بواقع ........ % من ذلك الوقت ومصاريف دعوى الضمان والاستحقاق وقدرها ........ باعتبار هذا المبلغ تعويضا مستحقا للطالب عن مصاريف أنفقها بسبب النزاع . 
ويركن الطالب فى اثبات دعواه لما تضمنته حافظته من مستندات ولرأى أهل الخبرة . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل أقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لدفع التعرض الصادر للطالب من المدعى فى الدعوى الاصليه رقم ........ المحدد لنظرها اليوم سالف الذكر , على انه فى حالة القضاء باستحقاق المبيع للمدعى المشار اليه , يلزم المعلن إليه بأن يدفع للطالب قيمة المبيع مقدره بوقت الحكم مع الفوائد القانونية عن هذه القيمة من هذا الوقت وحتى السداد ومصاريف دعوى الضمان والاستحقاق وقدرها ........ كتعويض للطالب ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..


138-دعوى رجوع ورثة علىشركة تأمين لوفاة مورثهم فى حادث طائرة


  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيدة/ ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحلها المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى مقر : 
1- السيد/ رئيس مجلس أدارة شركة ........ للتأمين بمقره الكائن ........ مخاطبا ........ 
2- السيد/ رئيس مجلس أدارة شركة ........ للطيران بمقره الكائن ........ مخاطبا ........
واعلنتهم بالاتى 
بتاريخ ..-..-.... استقل المرحوم ........ زوج الطالبة طائرة الشركة المعلن اليها الثانية بموجب تذكرة سفر من ........ الى ........ بعد أن اقلعت الطائرة من مطار ........ انقطع الاتصال بها وتبين أنها هوت فى منطقه ........ مما أدى الى وفاة جميع ركابها ومنهم زوج الطالبة , وتبين من الرجوع الى الترجمة العربية لتقرير مجلس الحوادث الجوية الهولندى المؤرخ ..-..-.... أن سبب الحادث يرجع الى ........ مما يقطع بأن خطأ جسيما ارتكبة تابعو المعلن اليه الثانى وهو ما يرقى الى مرتبة الغش . 
واذ كان المستفاد من نصوص المواد 17و20و22 من اتفاقية فارسوفيا _ التى انضمت اليها مصر بموجب القانون رقم 593 لسنة 1955 -أن الناقل الجوى يكون مسئولا عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو أصابة أى راكب اذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو اثناء عمليات الصعود أو الهبوط , وقد حددت المادة 22 من الاتفاقية مسئولية الناقل قبل كل راكب بمبلغ 25 الف فرنك فرنسى , ثم عدلت بالمادة 11 من بروتوكول لا هاى السارى من 1961/8/1 برفع الحد الاقصى للتعويض الذى يلتزم به الناقل الجوى عن كل راكب الى مبلغ 25 ألف فرنك فرنسى , وكانت المادة 13 من البروتوكول سالف البيان المعدلة للمادة 25 من اتفاقية فارسوفيا قد نصت على أن لا تسرى الحدود المنصوص عليها فى المادة 22 متى قام الدليل على أن الضرر قد نشأ عن فعل أو امتناع من جانب الناقل او أحد تابعية وذلك اما بقصد احداث ضرر واما برعونة مقرونه بادراك ان ضررا قد يترتب عليها . وكان يشترط لتطبيق المادة 25 من الاتفاقية المشار اليها والقضاء تبعا لذلك بالتعويض كاملا وغير محدد بالحدود الواردة فى المادة 22 منها ان يثبت ان الضرر المطالب بتعويضه قد نشأ عن غش الناقل او عن خطأ منه يراه قانونا القاضى المعروض عليه النزاع معادلا للغش , وإذ كان التشريع المصرى الذى احالت اليه الاتفاقية فى تعريف الخطأ المعادل للغش _ بالنسبة للانزعة التى ترفع الى المحاكم المصرية بشأن حوادث الطيران المدنى - قد أفصح فى المادة 217 من القانون المدنى بأنه لا يعتبر من أنواع الخطأ ما يعادل الغش ويأخذ حكمه سوى الخطأ الجسيم ومن ثم يشترط للحكم على شركة الطيران الناقلة بالتعويض كاملا ثبوت وقوع الخطأ الجسيم من جانبها . 
لما كان ما تقدم , وكان الثابت من تقرير مجلس الحوادث الجوية سالف البيان أن الحادث وقع بخطأ من تابعى المعلن اليه الثانى يرقى الى مصاف العمد ذلك أن ........ ومن ثم يكون الحادث قد وقع بسبب الخطأ الجسيم المنسوب لتابعى المعلن اليه الثانى فيسرى حكم المادة 25 من اتفاقية فارسوفيا المعدلة بالمادة 13 من البرتوكول المشار اليه فيما تقدم , مما مفادة استحقاق الطالبة تعويضا كاملا عن كافة الاضرار المادية والادبية التى حاقت بها من جراء وفاة زوجها وتقدرها بمبلغ ........ جنية مصرى . 
ولما كان المعلن اليه الاول مؤمنا لدية عن المسئولية لصالح المعلن اليه الثانى ضد الحوادث التى تقع للغير , ومن ثم يكونان مسئولين بالتضامن عن التعويض المطالب به . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى مقر كل من المعلن اليهما واعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمعا الحكم بالزامهما على سبيل التضامن بأن يدفعا للطالبة مبلغ ........ جنية كتعويض , والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


139-دعوى رجوع ورثة على شركة تأمين لوفاة مورثهم فى حادث سيارة


  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيدة / ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحلها المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محال اقامة : 
1- السيدرئيس مجلس ادارة شركة ........ للتأمين بمقرها الكائن ........ مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ ومهتنه ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
3 - السيد/ ........ ومهتنه ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
ا واعلنتهم بالاتى 
بتاريخ ..-..-.... تسبب المعلن اليه الثالث فى قتل المرحوم ........ زوج الطالبة نتيجة خطئة ورعونته بأن قاد السيارة رقم ........ بحالة ينجم عنها الخطر دون مراعاة للقوانين والقرارات المنفذة لها فدهمه واحدث به الاصابات التى تضمنها التقرير الطبى وأودت بحياته , وتحرير عن ذلك المحضر رقم ........ لسنه ........ جنح ........ وقضى فيها نهائيا بادانة المعلن اليه الثالث وذلك فى الاستئناف رقم ........ لسنة ........ جنح مستأنفة ........ . 
ولما كان المعلن اليه الثالث تابعا للمعلن اليه الثانى باعتبار الاول قائدا للسيارة المملوكة للثانى , فان الاخير يكون مسئولا بالتضامن مع تابعة عن كافة الاضرار التى يحدثها هذا التابع بالغير وفقا لاحكام مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة . وإذ يبين من الاوراق أن المعلن اليه الثانى قد أبرم وثيقه تأمين مع المعلن اليه الاول عن الحوادث التى تقع من سيارته سالفة البيان اعمالا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 11من قانون المرور رقم 66 لسنه 1973 ومن ثم يلتزم بتغطية المسئولين المدنية الناشئة عن وفاة زوج الطالبة حسبما تنص عليه المادة 5/أ من القانون رقم 652 لسنه 1955 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والتى رتبت فى الوقت ذاته حقا مباشرا للمضرور ولورثته من بعده فى مطالبة المؤمن بالتعويض المستحق له فى ذمة المؤمن له مما مقتضاه أن مسئولية المؤمن قبل المضرور على اساس الدعوى المباشرة لا تقوم الا إذا تحققت مسئولية المؤمن له , ولما كانت هذه المسئولية ثبتت نهائيا بالحكم سالف البيان , ومن ثم يحق المطالبة الرجوع مباشرة على المعلن اليه الاول بالتعويض المستحق لها فى ذمة المعلن اليه الثانى . 
ولما كان الحادث الذى أودى بحياة زوج الطالبة نجمت عنه اضرار مادية وأدبية تقدرها بمبلغ ........ جنيه, وتركن الطالبة الى كافة طرق الاثبات المقررة قانونا لاثبات عناصر التعويض . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محال اقامة المعلن اليهم وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالزام المعلن اليهما الثانى والثالث متضامنين فيما بينهما والزام المعلن اليه الاول بالتضامن معهما بان يدفعوا للطالبة مبلغ ........ جنية على سبيل التعويض , والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


140-دعوى رجوع مرسل اليه على ناقل وشركة تأمين لعجز البضاعة

  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
1- السيد رئيس مجلس ادارة شركة ........ للنقل البحرى بمقره الكائن ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
استورد الطالب رسالة ........ قدرها ........ قيمتها ........ وتم شحنها على السفينة ........ المملوكة للمعلن اليه الاول بتاريخ ..-..-.... من ميناء ........ الى ميناء الاسكندرية وفقا لما هو ثابت بسند الشحن رقم ........ 
وبتاريخ ..-..-.... قام الطالب بالتأمين على البضاعة لدى المعلن اليه الثانى تأمين مختلطا يمتد الى التأمين البحرى عن مخاطر الرحلة البحرية منذ وضعها على ظهر السفينة وحتى وصولها الى ميناء الاسكندرية ثم يمتد التأمين بعد ذلك الى المخاطر التى تحدث للرسالة منذ تفريغها من السفينة وحتى أن يتسلمها الطالب تسلما فعليا من الدائرة الجمركية ويشمل ذلك السرقة والهلاك والنقص والحريق , وذلك وفقا لوثيقة التأمين المؤرخة ..-..-.... 
وبتاريخ ..-..-.... تسلم الطالب الرسالة , بعد اتخاذ الاجراءات الجمركية, وقد تبين أن بها عجزا قدرة ........ وتم الافراج عن الرسالة بأذن الافراج رقم ........ 
وبتاريخ ..-..-.... قام الطالب بالاحتجاج لدى الناقل بموجب ........ كما احتج لدى المعلن اليه الثانى بخطاب مسجل ثم اقام الدعوى الماثلة خلال الاجل المقرر قانونا وذلك بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة . 
ورغم عمل احتجاج لكل من المعلن اليهما وثبوت العجز المشار اليه من واقع ملف الرسالة المودع بالدائرة الجمركية قسيمة رقم ........ بتاريخ ..-..-.... وتحقق الضرر بالنسبة الطالب متمثلا فى نقص الرسالة المستوردة بمقدار ........ وان كان يبين من فاتورة الشراء أن قيمة هذا النقص تبلغ ........ جنيها مصريا وفقا لسعر الصرف فى تاريخ وصول السفينة الا أن الخسارة التى لحقت بالطالب تمثل هذا المبلغ مضافا اليه فرق السعر لو تم شراء مقدار النقص من ميناء الوصول ويقدر هذا الفرق بمبلغ ........ جنيها عن كل وحدة فيكون اجمالى الفرق مبلغ ........جنيها فان كلا من المعلن اليهما لم يحركا ساكنا ولم ينفذ كل منهما التزامه . 
ولما كان المقرر قانونا ان مسئولية الناقل البحرى مسئولية عقدية يلتزم بمقتضاها بنقل البضاعة سليمة وكاملة فى الميعاد المتفق علية الى ميناء الوصول , وهو التزام بتحقيق غاية لا ينقضى الا بتحقيقها , فان لم تتحقق نهضت مسئوليته , ولا يعفية منها واثبات أنه بذل ما فى استطاعته للمحافظة على البضاعة اذ لا يحق له أن يدرأ مسئوليته الا باثبات السبب الاجنبى كقوة قاهرة أو حادث فجائى لا قبل له بأيهما ولا دخل له فيهما . 
كما أن مسئولية المعلن اليه الثانى تتحقق بمجرد حدوث الخطر المؤمن منه ويمتثل هنا فى عجز الرسالة . 
وإذ لم تصل الرسالة كامله على نحو ما تقدم , ومن ثم تتحقق مسئولية كل من المعلن اليهما قبل الطالب على سبيل التضامن لاستقلال سبب كل التزام , ويركن فى اثبات دعواه الى حافظة مستنداته التى تضمنت : "ّ2"
"1" أصل سند الشحن رقم ........ "ّ2"فاتورة الشراء . "3"وثيقة التأمين ."4" صورة الاحتجاج مرفقا بها ايصال التسجيل بالبريد . 
كما يستند الى ملف الرسالة المودع بالدائرة الجمركية بالاسكندرية قسيمة رقم ........ بتاريخ ..-..-.... بما اشتمل عليه من معاينة جمركية ومستندات أخرى , على أن يتم الاطلاع عليه بمعرفة مكتب خبراء وزارة العدل . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى مقر المعلن اليهماواعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الابتدائية الدائرة ........ تجارى كلى بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالزامهما بأن يدفعا للطالب على سبيل التضامن مبلغ ........ جنيها مصريا وفقا لسعر الصرف فى تاريخ وصول السفينة والفوائد القانونية بواقع ........ % من تاريخ الحكم وحتى السداد , والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..

تعليقات