القائمة الرئيسية

الصفحات



مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد





38-مذكرة بأسباب الطعن بالنقض الأستاذ الدكتور فى قتل عمد مع سبق
 الاصرار والترصد مع الحكم للدكتونبيــل مدحــت ســالم 
      أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي 
             بجامعة عين شمس 
        أستاذ زائر بجامعة باريس  
  عضو اللجنة العلمية الدائمة للقانون الجنائي 
       بالمجلس الأعلى للجامعات 
              محام بالنقض 
مكتب : 37 ش بغداد – مصر الجديدة 
ت : 2904885 – 2904886 – 2916838
           فاكس : 4184395 
مذكرة 
بأسباب الطعن بالنقض 
المرفوع من السيد / ------------------
والمقيد برقم1663تتابع بتاريخ 14/10/2006 
عن الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة 
بجلسة 4/9/2006 
في الدعوى رقم36246لسنة 2005 جنايات السلام 
المقيدة برقم3831لسنة 2005 كلي شرق القاهرة 
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20/11/2005 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة 
أولاً : قتل المجني عليها عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي ذلك وتحين الفرصة وما أن ظفر بها حتى انهال طعناً بسلاح قاتل ( سكين ) علي مقاتل وأنحاء متفرقة من جسدها قاصدا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات
الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها علي النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : أخفي جثة المجني عليها وذلك دون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه
وأحالت النيابة العامة الدعوى إلي محكمة جنايات القاهرة لمحاكمة الطاعن عما هو منسوب إليه طالبه عقابه بالمواد 230 ، 231 ، 239 من قانون العقوبات وذلك علي سند من دليل قولي مستمد من شهادة الشهود واعتراف المتهم ودليل فني مستمد من التقارير الطبية الشرعية
وبجلسة 9/3/2006 طلب المدافع عن الطاعن أجلاً لرد رئيس الدائرة عملا بالمادة 148/4 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية التي تجيز رد القاضي إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل ، والمادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز للخصوم رد القضاة في سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ، وذلك لما استبان له في هذه الجلسة من وجود أدلة واقعية وعقلية عديدة تثبت أن رئيس الدائرة ليس خاليا من المؤثرات التي توجب سؤ ظنه مقدماً بالطاعن ، وتثبت أيضاً أنه ليس علي صفاء تام منه وتكشف بوضوح عن عدم استطاعته الحكم في الدعوى بغير ميل . وتمثلت هذه الأدلة فيما يلي :-
أولاً : أثبت السيد المستشار رئيس الدائرة في محضر هذه الجلسة أن الطاعن سئل عن التهمة المسندة إليه فأنكرها مع انه لم يوجه هذا السؤال إلي الطاعن ولم يسأله عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه أم لا عملاً بنص المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية ، علي الرغم مما ورد في ملاحظات النيابة العامة بقائمة أدلة الثبوت وما جاء في تحقيقاتها من إقرار الطاعن بقتل المجني عليها أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه ، وعلي الرغم من أن وقائع الدعوى تنطق بتوافر شروط الدفاع الشرعي ، وعلي الرغم من أن إنكار المتهم الجريمة وتمسكه بالدفاع الشرعي يجعل موقفه متناقضاً ويجعل تمسكه بالدفاع الشرعي غير جدي ويبيح للمحكمة أن تغفله في التحقيق النهائي الذي يلزمها القانون بإجرائه دون أن تعتبر إجراءات المحاكمة باطلة ، وأن تغفله في حكمها دون أن يعتبر معيباً ، الأمر الذي يكشف عن اعتناق السيد رئيس الدائرة رأيا معيناً في الدعوى قبل الحكم فيها يتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً مخافة أن يتشبث برأيه حتى ولو خالف مجرى العدالة وضناً بأحكام القضاء أن تعلق بها استرابه من جهة شخص القاضي لدواعى يزعن لها أغلب الخلق .
ثانياً : أثناء سماع شهادة الطبيب الشرعي أشرف بخيب إبراهيم علي بذات الجلسة تمسك الدفاع عن الطاعن بفض الحرز الذي يحوي السكين المحتمل استعمالها في ارتكاب الجريمة وفحصها بمعرفة الطبيب المذكور لتحديد أدني عرض لنصلها عند القمة ، ومناقشته في مدي صلاحيتها لإحداث الجروح الحيوية الموصوفة بالكشف الطبي الظاهرى والصفة التشريحية لجثة المجني عليها وما نتج عنها من قطوع بالرئتين والكبد ، ومدي صلاحيتها لشطر جثة المجني عليها بعد وفاتها .
ولكن السيد رئيس الدائرة اثبت علي لسان الدفاع عن الطاعن ما لم يقله ونسب إليه طلباً غير منتج في إثبات وجوده في حالة دفاع شرعى عن نفسه هو طلب مشاهدة السكين المستخدم في الواقعة ، فضلا عن أنه لم يستجب لهذا الطلب وقفز عليه إلي سؤال الشاهد عن الإصابات التي أسفر عنها توقيعه الكشف الطبي الشرعي علي الطاعن لكي ينتزع منه قولاً ظاهر الفساد والبطلان من الناحية الفنية البحتة التي جاء ليشهد عليها بصفته خبيراً في الدعوى هو احتمال أن يحدث الطاعن هذه الإصابات بنفسه واحتمال أن تحدث نتيجة مقاومة المجني عليها له ويمسخ احتمالاً آخر تطوع الشاهد من تلقاء نفسه بذكره هو حدوث تلك الإصابات أثناء دفاع الطاعن عن نفسه لدرء اعتداء المجني عليها بذات السكين أي في مواجهة خطر حال غير مشروع تهدده في حياته ولم يعن بتحقيق هذا الاحتمال بلوغا إلي غاية الأمر فيه نزولاً علي الأصل المقرر في المحاكمات الجنائية الذى يقضي بالتزام المحكمة بمبدأ تحقيق الدعوى بمعرفتها وسماع الشهود والخبراء ما دام سماعهم ممكناً ومناقشتهم من جديد وسماع شهود آخرين غير الشهود الذين سبق سماعهم ونزولا علي ما هو مقرر من أن المحكمة الجنائية تستمد اقتناعها بثبوت التهمة أو عدم ثبوتها من حصيلة ما تجريه من مناقشات شفوية حولها ، وليس من المحاضر التي حررت بشأنها ، الأمر الذي يكشف عن أن السيد رئيس الدائرة ليس خاليا من المؤثرات التي توجب سوء ظنه مقدماً بالطاعن ، وأنه ليس علي صفاء تام منه ، ويدل دلالة واضحة علي شيء فى رأيه في الدعوى .
ثالثاً : في ذات جلسة 9/3/2006 أفسح السيد رئيس الدائرة صدره لدفاع المدعين بالحق المدنى في مناقشة الطبيب الشرعي أشرف بخيت إبراهيم علي لطمس حالة الدفاع الشرعي عن النفس بحمله علي الحديث عن الناحية الواقعية التي لم يشهدها ولم يأت للشهادة عليها وردعه عن الحديث عن الناحية الفنية التي جاء ليشهد عليها فحسب بصفته خبيراً في الدعوى والتي أكد أكثر من مرة في شهادته أنها ترشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس وتساندها وتظاهرها بينما لم يتح السيد رئيس الدائرة الفرصة للطاعن أو لدفاعه في مناقشة الطبيب الشرعي المذكور في النواحى الفنية التي تثبت ضرب الطاعن المجني عليها اثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه ، فرفض توجيه سؤال إلي الشاهد يوضح أن الطاعن لم يشف من إصابته حتى لحظة مثوله بالجلسة ، ورفض توجيه سؤال إليه عن الفرق بين الجرح الغائر والجرح النافذ ، ورفض طلب الدفاع أن تناظر المحكمة الطاعن للتحقق من أن الجرح الموصوف بيده اليسرى جرحاً نافذاً بطريق الطعن إي بطريق الدفع إلى داخل كلوه اليد من ظهر اليد إلي بطنها والتحقق من أن الطاعن لم يشف منه بعد ، الأمر الذي يكشف عن الموقف المتعنت للسيد رئيس الدائرة من 
الطاعن ، وإصراره علي مصادرة دفاعه ويدل علي عدم استطاعته الحكم فى الدعوى بغير ميل .
         رابعا : بجلسة 9/3/2006 تمسك الدفاع عن الطاعن بسماع شهادة كل من محمد صلاح شرف سنجر ، وأسامة نصار الطبيبين بمستشفى القاهرة التخصصى ومناقشتهما في حضور الطبيب الشرعي أشرف بخيت إبراهيم علي استناداً إلي انهما وقعا الكشف الطبي علي الطاعن في يوم 21/11/2005 عقب الحادث مباشرة وتبين لهما انه مصاب بجرح نافذ من ظهر اليد إلي بطنه ، وان الطبيب الشرعى المذكور خلص إلي الرأى الذى ابداه عن إصابات الطاعن أخذا بما جاء في التقرير الطبى الذي أعده هذين الطبيبين المرفق بالتقرير الطبى الشرعى الخاص بالطاعن الذي تساندت إليه النيابة العامة فى ملاحظاتها بقائمة أدلة الثبوت لنفى حالة الدفاع الشرعى عن النفس التي تمسك بها الطاعن في التحقيقات الأولية ، إلا أن السيد رئيس الدائرة رفض طلب الدفاع قبل المداولة مع السيدين عضوي الدائرة بحجة أن المحكمة كلفت الدفاع بإعلان الطبيبين سالفى الذكر باعتبار أنهما ليسا من شهود الإثبات وذلك بالمخالفة لما هو مقرر من أن القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذين يري مصلحته في سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلي الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتي تقوم علي التحقيق الشفوى الذي تجريه المحكمة بالجلسة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها مادام سماعهم ممكناً ، وما هو مقرر من أنه يتعين إجابة الدفاع إلي طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم ، لأنهم جميعا لا يعدون شهود نفى بمعني الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم ، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها علي الوجه الصحيح ، غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة فيما تثبته في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا  عاينوها والا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع فى وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء الأمر الذي يحمل عداوة للطاعن ومودة للمدعين بالحق المدني يرجح معها عدم استطاعه السيد رئيس الدائرة الحكم بغير ميل .
وبذات الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 4/4/2006 ليتخذ الدفاع إجراءات رد رئيس الدائرة 
وبجلسة 4/4/2006 تمسك الدفاع بالرد وطلب وقف الدعوى إلي أن يحكم في طلب الرد .
وبجلسة 6/5/2006 تنازل الدفاع عن طلب الرد لتمكين السيد رئيس الدائرة من استعمال حقه فى التنحي إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأى من الأسباب المبينة بطلب الرد وفقا لنص المادة 150 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية .
وبجلسة 3/6/2006 أفاد المدافع عن الطاعن بأن محكمة استئناف القاهرة الدائرة (57) إيجارات حكمت بجلسة 17/5/2006 برفض طلب الرد المرفوع من الطاعن وفي ختام هذه الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لليوم التالي للمرافعة .
وبجلسة 4/6/2006 استمعت المحكمة إلي المرافعة الشفوية التي أبداها المدافع عن الطاعن والتى استغرقت ثلاث ساعات كاملة ، ختمها بتقديم حافظة مستندات طويت علي أصل تقرير طبى شرعى استشارى صادر من الأستاذة الدكتورة مني الجوهري أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب واستشارى الطب الشرعى جاء به وبحصر اللفظ :
أولاً : أن الجرح الطعنى بكلوه اليد اليسري للمتهم ------ وكذلك الخدوش هي جروح اتقائية حدثت نتيجة تعدي المجني عليها باستخدام آله ذات نصل حاد عند رفعه ليده لدرء الخطر عن وجهه ورأسه وهو ما يتفق والتصوير الوارد علي لسانه بالأوراق من حدوث عنف وتشابك وتشاجر بينهما ويتفق أيضاً مع ما أبداه السيد الطبيب الشرعى من رأى بمحضر جلسة المحكمة المؤرخ 9/3/2006 
ثانياً : أن تعدد الجروح الحيوية السطحية بالمجني عليها وبمناطق متفرقة من جسمها بالإضافة إلى الجرح الطعنى والخدوش بكلوه اليد اليسرى للمتهم يؤكد حدوث عنف وتشابك وتشاجر بين المجني عليها والمتهم قبل تلقي المجني عليها الإصابات الطعنية التي أودت بحياتها فقد اثبت تقرير الصفة التشريحية وجود ثلاثة عشر جرحاً سطحيا وحيوياً أيضاً بكل من الجهة اليمني والجهة اليسرى من رقبة المجني عليها بالإضافة إلي منطقة الرأس والذقن وحيوية تلك الجروح تشير إلي حدوثها قبل الجروح الطعنية القاتلة كما أن تعددها يشير إلي عنف حركة كل من المجنى عليها والمتهم وتشابكهما قبل وفاة المجنى عليها .
ثالثاً : أخطأ السيد الطبيب الشرعى حين ذكر بشهادته بمحضر جلسة المحكمة المؤرخ 9/3/2006 أنه لا يوجد ما يمنع من أن يكون الجرح بكلوه اليد اليسرى للمتهم طعنى ولكنه سطحى حيث أنه أصاب العضلات فقط ثم عاد وقرر أنه جرح غائر ولكنه بسيط إلا أنه بالرجوع إلى الأوراق يتبين لنا أن الجرح بكلوه اليد اليسرى للمتهم حدث نتيجة لدفع آله ذات نصل حاد يظاهر اليد اليسرى للمتهم اخترقت سمك كلوه اليد لتنفذ من باطن اليد بالجهة المقابلة وهو يشير إلي أنه جرح طعنى اختراقى ، كما أن السيد الطبيب الشرعي قد أخطأ خطأ علمياً فادحاً حين ذكر أن هذا الجرح سطحى وبسيط وذلك لأنه يشفى فى مدة أقل من 21 يوما فالقاعدة الطبية الشرعية تنص على أن الجروح الطعنية هي جروح خطيرة ولا يمكن أن تكون سطحية فالجرح السطحى هو الذى يصيب الطبقة الخارجية من الجلد أو حتى يصيب سمك الجلد بأكمله ولكن لا يمتد إلى الأنسجة أسفله ولا يحتاج إلى أى تدخل جراحى لإصلاحه عن طريق عمل غرز جراحية كما أن الجرح البسيط هو الذى يشفى في مدة أقل من 20 يوماً دون أن يترك عاهة أما الجرح الخطير فهو الذى يترك عاهة بعد شفائه حتى لو تم الشفاء في مدة أقل من 20 يومً أو الذى يشفى في مدة تزيد عن 20 يوما حتى لو لم يترك عاهة وحتى تاريخ جلسة المحكمة المنعقدة في 9/3/2006 لم يكن جرح المتهم قد شفى كما هو ثابت بمحضر الجلسة .
رابعاً : التناقض الوارد بشهادة الطبيب الشرعى أمام هيئة المحكمة بخصوص كيفية حدوث إصابات المتهم يشير إلى عدم دراية السيد الطبيب الشرعى بطبيعة الجروح وبأنواعها وبميكانيكية حدوثها كما ان إجاباته علي أسئلة المحكمة ( وهي جهة غير فنية ) لم تكن جازمة وسليمة فكلما وجهت المحكمة نظره لتصور معين عن كيفية إصابات المتهم وافقها السيد الطبيب الشرعي مما جعل المحكمة فى حيرة من أمرها .
فعندما سألته المحكمة عن تصوره لكيفية حدوث إصابات المتهم :
أجاب : أنها إتقائية حدثت اثناء إمساك المجني عليها بسلاح بيدها ومحاولتها الاعتداء عليه فحاول المتهم أن يتقيها فأحدثت لديه إصابته بيده اليسرى. 
وعندما سألته المحكمة هل من الممكن أن تكون تلك الإصابة بكلوة يد المتهم افتعالية 
أجاب : نعم لا يوجد ما يمنع 
فعندما لم تقتنع المحكمة برأيه كررت عليه السؤال 
هل يمكن أن تكون إصابات المتهم حدثت اثناء دفاع المجنى عليها عن نفسها 
وافق السيد الطبيب الشرعي المحكمة أيضا ؟؟؟؟
وكقاعدة طبية شرعية ثابته فإن الجروح الطعنية لا يمكن أن تكون مفتعلة فالمفتعل يحدث بنفسه جروحاً سطحية متعددة بالطريقة التي تمكنه من التحكم في درجة الاصابة وهذه بديهيات الطب الشرعي .
والتقرير الطبي الشرعي سالف الذكر يقع بمرفقاته في 49 صفحة ( تسعة وأربعون ) وتستغرق قراءته وحدة ساعتين كاملين .
وخلت المحكمة للمداولة . ثم عادت بعد مضي أقل من عشر دقائق وعقدت الجلسة مجدداً للنطق بقرار إحالة الأوراق إلي فضيلة مفتي الديار المصرية وتحديد جلسة 4/9/2006 للنطق بالحكم .
وبتاريخ 1/9/2006 طلب المدافع عن الطاعن إعادة الدعوى إلي المرافعة لسماع شهادة الطبيب الشرعي المساعد أشرف بخيت إبراهيم علي مجدداً وسماع شهادة الطبيبة الشرعية الاستشارية مني الجوهرى للأدلاء بأقوال هامة وجوهرية يتغير بها وجه الرأى في الدعوى .
غير أن هذا الطلب لم يحظ مثل غيره من الطلبات العديدة السابقة عليه بغير الرفض ، مع أن من حق المحكمة بل من واجبها أن تسمع هذه الأقوال وان تعني بتحقيقها بلوغاً إلي غاية الأمر فيها وان تقول كلمتها في شأنها بما لا يتجاوز حاجيات الدعوى المطلوب منها الفصل فيها ولا خصوصياتها .
وبجلسة 4/9/2006 حكمت محكمة جنايات القاهرة حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبة الطاعن بالإعدام شنقاً لما اسند إليه وبمصادرة السلاح الأبيض ( السكين ) المضبوط وألزمته بأن يؤدى لكل من المدعين بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه ( ألفين وواحد جنيه ) علي سبيل التعويض المؤقت وألزمته بالمصاريف الجنائية والمدنية .
وبتاريخ 14/10/2006 قرر الطاعن من محبسه الطعن علي هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم 1663 تتابع 
أسباب الطعن 
يؤسس الطاعن طعنه علي الأسباب الآتية :

أولا : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله :

إن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار وإخفاء جثتها خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله من حيث أنه لم يرتب علي قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس التي أقر بقيامها في معرض رده علي دفاع الطاعن أثرها القانوني وهو إباحة الفعل المسند إلي الطاعن  وإسقاط العقوبة المقررة له لترديه في خطأ قانوني فادح هو اشتراطه أن يكون الفعل المتخوف منه المسوغ لحق الدفاع الشرعي خطرا حقيقيا في ذاته وإنكاره استعمال حق الدفاع الشرعي في حالة الخطر الوهمي الذي يتوهمه المدافع ويوجد في اعتقاده وتصوره ولو لم يكن كذلك في الواقع واشتراطه أيضا لقيام حالة الدفاع الشرعي استمرار المجني عليه في الاعتداء علي المدافع .
فمن المقرر أن الدفاع الشرعي عن النفس هو من الأسباب المبيحة للفعل والمسقطة للعقوبة وإذن فالحكم الذي يهدر وجود المتهم في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو نفس غيره يكون مؤسسا علي الخطأ في تطبيق القانون متعينا نقضه .
( الطعن رقم 333 لسنة 46 ق جلسة 10 من يناير سنة 1929 ، رقم 113 صفحة 131 مجموعه القواعد القانونية الجزء الأول )
( والطعن رقم 417 لسنة 22 ق جلسة 6 من أكتوبر سنة 1952 رقم 1 صفحة 1 س 4 )
ومن المقرر أيضا أن قيام حالة الدفاع الشرعي لا يقتضي انتفاء نية القتل لدي المدافع بل هي قد تقوم مع توافر هذه النية لديه 
( الطعن رقم 1651 لسنة 19 ق جلسة 19 من ديسمبر سنة 1949 رقم 59 صفحة 176 ، س 1 )
( والطعن رقم 1934 لسنة 19 ق جلسة 6 من مارس سنة 1950 رقم 128 صفحة 380 س 1 )
ومن المقرر كذلك أن قيام حالة الدفاع الشرعي لا يستلزم استمرار المجني عليه في الاعتداء علي المتهم أو حصول اعتداء بالفعل بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولا يلزم في الفعل المتخوف منه والذي يسوغ حالة الدفاع الشرعي بصفة عامة أن يكون خطرا حقيقيا في ذاته بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المدافع وتصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة إذ أن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري المناط فيه الحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله في ظروف حرجه دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه علي الفور والخروج من مأزقه مما لا يصح محاسبته علي مقتضي التفكير الهاديء المتزن المطمئن الذي كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه الظروف والملابسات كما أنه لا يشترط بصفة مطلقة في الدفاع الشرعي أن تكون الوسيلة التي يسلكها المدافع لرد الاعتداء عنه قد استخدمت بالقدر اللازم .
( الطعن رقم 1817 لسنة 17 ق جلسة 7 من أكتوبر سنة 1947 رقم 389 صفحة 369 مجموعة القواعد القانونية الجزء السابع )
( والطعن رقم 1866 لسنة 19 ق جلسة 9 من يناير سنة 1950 رقم 79 صفحة 238 س 1 )
( والطعن رقم 1089 لسنة 20 ق جلسة 20 من نوفمبر سنة 1950 رقم 75 صفحة 191 س 2 )
( والطعن رقم 63 لسنة 21 ق جلسة 9 من إبريل سنة 1951 رقم 340 صفحة 920 س 2 )
( والطعن رقم 51 لسنة 28 ق جلسة 8  من ابريل سنة 1958 رقم 107 صفحة 398 س 9 )
( والطعن رقم 1990 لسنة 28 ق جلسة 16 من فبراير سنة 1959 رقم 44 صفحة 198 س 10 )
 ( والطعن رقم 837 لسنة 33 ق جلسة 16 من مارس سنة 1964 رقم 39 صفحة 189 س 15 )
( والطعن رقم 1822 لسنة 36 ق جلسة 5 من ديسمبر سنة 1966 رقم 231 صفحة 1214 س 17)
( والطعن رقم 2033 لسنة 37 ق جلسة 5 من فبراير سنة 1968 رقم 25 صفحة 143 س 19)
( والطعن رقم 1170 لسنة 38 ق جلسة 24 من يونيه سنة 1968 رقم 153 صفحة 765 س 19 )
( والطعن رقم 2253 لسنة 38 ق جلسة 31 من مارس سنة 1969 رقم 89 صفحة 420 س 20)
( والطعن رقم 888 لسنة 39 ق جلسة 23 من يونيه سنة 1969 رقم 190 صفحة 960 س 20)
( والطعن رقم 99 لسنة 44 ق جلسة 18 من فبراير سنة 1974 رقم 37 صفحة 164 س 25)
( والطعن رقم 456 لسنة 46 ق جلسة 4 من أكتوبر سنة 1976 رقم 157 صفحة 698 س 27)
( والطعن رقم 5777 لسنة 52 ق جلسة 4 من يناير سنة 1983 رقم 7 صفحة 59 س 34)
( والطعن رقم 18750 لسنة 67 ق جلسة 22 من سبتمبر سنة 1999 صفحة 23 ، 24 
المستحدث من المبادىء التي قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض من أول أكتوبر سنة 1998 حتى 30 سبتمبر سنة 1999 )
( والطعن رقم 24862 لسنة 67 ق جلسة 7 من فبراير سنة 2000 صفحة 25 ، 26 المستحدث من المبادىء التي قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض من أول أكتوبر سنة 1999 حتى 30 سبتمبر سنة 2000)
لما كان ذلك وكان المستفاد مما أورده الحكم المطعون فيه في معرض رده علي دفاع الطاعن أن الطاعن قتل المجني عليها عمدا أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه ردا علي مبادأتها له بالعدوان بسلاح قاتل بطبيعته وأن الخطر الكامن في الفعل الذي صدر عنها لم يكن – مع ذلك – خطرا حقيقيا في ذاته ولم يكن قائما حال رد الطاعن لعدوانها بضربها بذات السلاح الذي استخدمته في اعتدائها عليه بعد انتزاعه من يدها وذلك في قوله . وبفرض والفرض خلاف الواقع أن المتهم قد استعمل حقه في الدفاع الشرعي فمن المقرر أن الدفاع الشرعي أن يكون فعل الاعتداء فيه خطر غير مشروع وحال علي نفس الشخص وأن يكون خطرا حقيقيا ويشترط لفعل الدفاع أن يكون لازما وضروريا ومتناسبا مع الخطر وبأنه من المقرر أن العبرة في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي ومقتضياته هي بما يراه المدافع في الظروف المحيطة بشرط أن يكون مبنيا علي أسباب معقولة تبرره 
لأن البين من اعتراف المتهم أنه كان يبغي الانتقام من المجني عليها وأن الأخيرة لم تكن في حالة تستطيع معها أن تخيف المتهم بعد ما انتزع منها السلاح الذي كان معها كما أنه لم يثبت أنه وقع من المجني عليها بعد انتزاع السكين من يدها فعل يخشى منه حصول اعتداء عليه أو استمرار في اعتداء وكان من المقرر أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدي علي اعتدائه إنما شرع لرد العدوان ولما كان المتهم قد تمكن من انتزاع السكين من يد المجني عليها علي حسب قوله فصارت عزلاء من السلاح لا تستطيع به أي اعتداء عليه فإن ما وقع من المتهم بعد انتزاعه السلاح من المجني عليها ثم موالاة طعنها به إنما هو اعتداء معاقب عليه وأراد به الانتقام ولا يصح في القانون اعتباره دفاعا شرعيا وكان الشارع إذ نص في المادة 249 من قانون العقوبات علي إباحة القتل العمدي لدفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة قد دل بذلك علي أن القانون لا يوجب بصفه مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون الاعتداء حقيقيا بل قد تنشأ هذه الحالة ولو كان الاعتداء وهميا متي كانت الظروف والملابسات تلقي في روع المدافع واعتقاده أن هناك اعتداء جديا وحقيقيا موجها إليه بشرط أن يكون لهذا الاعتقاد أسباب معقولة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد استوجب ما لم يوجبه القانون لاستعمال حق الدفاع الشرعي من اشتراط أن يكون الفعل المتخوف منه المسوغ لحق الدفاع الشرعي خطرا حقيقيا في ذاته وانكاره استعمال حق الدفاع الشرعي في حالة الخطر الوهمي الذي يتوهمه المدافع ويوجد في اعتقاده وتصوره ولو لم يكن كذلك في الواقع واشتراطه أيضا لقيام حالة الدفاع الشرعي استمرار المجني عليه في الاعتداء علي المدافع مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب تصحيح الخطأ والحكم بمقتضي القانون .
ثانيا : القصور في البيان والقصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق مما أدي بالحكم المطعون فيه إلي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله 
إن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد وإخفاء جثتها خالف الثابت في الأوراق وشابه قصور في البيان وقصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال أدي به إلي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله من حيث أنه خلي من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وعول في إدانة الطاعن علي شهادة ---------  دون أن يبين مضمونها أو يذكر مؤداها وعول في إدانة الطاعن أيضا علي التقارير الطبية الشرعية دون أن يبين بوضوح مضمون هذه التقارير أو يذكر مؤداها بطريقة وافيه يبين منها مدي تأييدها للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقها مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها وخلط في تحصيله لتقرير الصفة التشريحية بين الجروح الحيوية السطحية والجروح الحيوية الطعنية ولم يعرض لدلاله كل منهما ولم يفطن بصفة خاصة لدلالة 
حدوث الجروح الحيوية السطحية بالمجني عليها قبل حدوث الجروح الحيوية الطعنية التي أودت بحياتها علي حصول تماسك وتشابك وتشاجر بينها وبين الطاعن يحول ضرورة دون توافر التفكير الهادىء الخالص من تأثير الانفعالات الفورية وعوامل الغضب والإثارة اللازم قانونا لقيام سبق الإصرار ويحول أيضا دون توافر نية القتل التي تتطلب إرادة متجهة علي نحو يقيني أكيد إلي إحداث الوفاة ولم يفطن أيضا إلي طبيعية الإصابة الموصوفة بكلوة اليد اليسرى للطاعن ودلالة هذه الإصابة علي مبادأة المجني عليها له بالعدوان بطعنة بآله حادة اخترقت كلوه يده من ظهر اليد إلي بطنها حال رفعه ساعده لدرء اعتدائها عن وجهه وجسمه ولم يستظهر الصلة بينها وبين الاعتداء الذي وقع منه وأي الاعتدائين كان الأسبق وجزأ من شهادة شاهد الإثبات الأول وشهادة الطبيب الشرعي المساعد أشرف بخيت إبراهيم علي وشهادة محمد صلاح شرف سنجر الطبيب بمستشفي القاهرة التخصصي فأخذ ببعض منها دون بعض بما غير من فحواها وأحالها عن معناها وحرفها عن مواضعها واستخلص منها ما لا يؤدي إليه محصلها وما لا يتفق مع الثابت في الأوراق واسقط من أقوالهم الثابتة في التحقيق ما ينفي توافر نية القتل وسبق الإصرار لدي الطاعن ويرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس دون أن يعرض لدلالة هذه الأقوال بغير مسخ أو تحريف ويسقطها حقها إيرادا لها وردا عليها ونفت بعض أسبابه ما أثبته البعض الأخر من انتفاء سبق الإصرار وانتفاء نية القتل لدي الطاعن ورد علي الدفوع الجوهرية التي أبداها المدافع عن الطاعن بجلسة المحاكمة وهي الدفع ببطلان شهادة شاهد الإثبات الأول للتناقض والتعارض والتضارب بين أجزائها وابتنائها علي الاستنتاج واستمدادها بطريق النقل عن مصدر مجهول لم يتحدد كنهه ولم تسمع أقواله وعدم صلاحيتها بمجردها لأن تكون دليلا كافيا بذاته أو قرينه مستقلة علي ثبوت الاتهام والدفع ببطلان التقريرين الطبيين الشرعيين الصادرين من أشرف بخيت إبراهيم الطبيب الشرعي المساعد لعدم تحريه النزاهة والحيدة والموضوعية في أداء المأمورية التي ندبته النيابة العامة لها وعدم درايته بطبيعة الجروح وأنواعها وكيفيه حدوثها ووقوعه في خطأ علمي ومهني فادح يتعلق بالمدة الزمنية اللازمة لشفاء الجرح الطعني وللقصور والتناقض والدفع بانتفاء اعتراف الطاعن علي نفسه بالتهمة وانصراف إقراره في تحقيقات النيابة العامة إلي ضرب المجني عليها الذي أفضى إلي موتها أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه والدفع  بانتفاء سبق الإصرار لانتفاء القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب الجريمة وانتفاء التفكير الهادىء والتبصر والروية والدفع بانتفاء القتل العمدي لانتفاء نية القتل والدفع بوقوع ضرب المجني عليها الذي أفضي موتها أثناء استعمال الطاعن حق الدفاع الشرعي عن نفسه ردا قاصرا وغير سائغ ليس له أصل في أوراق الدعوى وليس له مأخذ صحيح منها مما ينبىء عن اختلال فكرته في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة بما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها  بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها علي الوجه الصحيح وينم عن عجز المحكمة عن استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وفهم هذه الواقعة فهما خاطئا ينبو عن المنطق القانوني السليم وينحرف عن الأصول الصحيحة للاستدلال القضائي .
فقد أوجب القانون أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم .
ومن المقرر أن المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمة كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة فإن أهمل ذكر شيء من كل ذلك بما يخل بركن من الأركان التي لا تقوم الجريمة إلا علي توافرها جميعا كان حكمة قاصرا .
( الطعن رقم 2322 لسنة 37 ق جلسة 26 من فبراير سنة 1968 رقم 49 صفحة 272 س 19 )
( الطعن رقم 1388 لسنة 42 ق جلسة 11 من فبراير سنة 1973 رقم 32 صفحة 115 س 24)
( الطعن رقم 302 لسنة 48 ق جلسة 12 من يونيو سنة 1978 رقم 119 صفحة 614 س 29 )
( الطعن رقم 2626 لسنة 51 ق جلسة 19 من يناير سنة 1982 رقم 8 صفحة 52 س 33 )
 ( الطعن رقم 2691 لسنة 53 ق جلسة 19 من ديسمبر سنة 1983 رقم 222 صفحة 1121 س 34)
( الطعن رقم 5191 لسنة 55 ق جلسة 11 من يونيو سنة 1987 رقم 136 صفحة 759 س 38)
ومن المقرر أيضا أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدي صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني علي واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 1574 لسنة 50 ق جلسة 2 من أكتوبر سنة 1980 رقم 159 صفحة 826 س 31)
ومن المقرر كذلك أنه يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماما صحيحا بواقعة الدعوى وظروفها المختلفة ومبني الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت حقيقة الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد ودفاع كل متهم حتى يكون تدليل الحكم علي صواب اقتناعه بالإدانة بأدلة مؤدية إليه .
( الطعن رقم 726 لسنة 35 ق جلسة 14 من يونيو سنة 1965 رقم 115 صفحة 576 س 16)
( الطعن رقم 1819 لسنة 45 ق جلسة 22 من مارس سنة 1976 رقم 71 صفحة 337 س 27)
ومن المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة وإنما هو يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلص منها القاضي توافره ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج .
( الطعن رقم 1864 لسنة 35 ق جلسة 7 من فبراير سنة 1966 رقم 17صفحة 94 س 17 )
وقد بين الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى في قوله . حيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمئن إليه وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما دار في شأنها بجلسات المحاكمة تتحصل بأنه بتاريخ 23/11/2005 تبلغ لقسم شرطة السلام بوجود جثة بمنطقة الكثبان الرملية أمام مدينة ألعاب جيرولاند بمدينة العبور قسم السلام وتم الانتقال لمعاينتها فأتضح أنه أشلاه لجثة سيدة عبارة عن النصف العلوي وتوصلت التحريات أن المجني عليها تدعي ------- وأن وراء ارتكاب الحادث زوجها وقد أمرت النيابة بضبطه وإحضاره وبتاريخ 24/11/2005 مثل أمام النيابة العامة وبمواجهته اعترف بارتكابه حادث مقتل زوجته المجني عليها وأرشد عن مكان تواجد النصف السفلي للجثة بالحي السادس بمدينة العبور بجوار بلوعة وتبين أن الجزء السفلي لذات المجني عليها وقد اعترف المتهم تفصيلا بارتكابه الحادث في مساء يوم 20/11/2005 الساعة 30ر10 مساءا بمسكنه وكان ذلك أثر عودته من منزل والدته فقامت زوجته المجني عليها بسبه وأهله وصفعه بالقلم علي وجهه لتبرمها من زياراته المتكررة لأهله وتركها وحيدة بمنزلها وكان قد سبق لها أن حاولت منعه من زيارتهم وكان يشك في سلوكها لأحاديثها في الجنس بطريقة فجه ولكثرة مطالبها المادية وأخبرته والدته بعد أن علمت بحملها بأن هذا الجنين ليس منه وذلك لفوات مدة بسيطة علي الزواج الذي تم في 27/8/2005 وكان الحمل عمرة ستة أسابيع ولم يكن قد مضي علي إتمام الزواج هذه المدة  فوقر في نفسه صحة ما أخبرته به والدته وحاول اصطحابها عدة مرات إلي منزل أهله فرفضت كلية وفي مساء ذلك اليوم الموافق 20/11/2005 لدي عودته لمسكنه قابلته بالسباب والإهانة له ولأهله بعبارات نابيه وبصفعه علي وجهه بيدها فأخبرها بأنه سيبلغ والديها بأفعالها ومكث يفكر لمدة ربع ساعة ثم دخل إلي المطبخ واستل سكينا وكانت هي بداخل الحمام وقام بالتعدي عليها وأحدث بها العديد من الإصابات في أماكن متفرقة إلي أن سقطت علي الأرض ثم فكر في كيفية التخلص من جثتها بشطرها إلي شطرين وضع كل منه في كيس بلاستك وقام بإلقاء الشطر العلوي بجوار ملاهي جيرولاند بطريق مصر الإسماعيلية وألقي بالشطر السفلي بجوار بلوعة بطريق العبور ثم توجهه إلي المنزل وقام بتنظيفه والسلاح المستخدم وتوجه إلي مستشفي القاهرة التخصصي لوجود إصابة في يده من مقاومة المجني عليها له فأجري له العلاج اللازم وفي اليوم التالي أبلغ أهلها بغيابها وأخذ يبحث معهم عنها ثم طلب الإدلاء بأقوال جديدة أمام النيابة العامة بجلسة تحقيق 3/12/2005 وأقر بأنه بعدما حدثت المشادة الكلامية بينه وبين المجني عليه وإهانته ووالديه قامت المجني عليها بالتوجه إلي المطبخ وأحضرت سكينا وحاولت التعدي عليه في صدره وتفادي الضربة بيده أصيب بها وتمكن من الإمساك بالسكين من يدها وقام بالتعدي عليها وأحدث إصابتها وسقطت علي الأرض مفارقة الحياة وأورد تقرير تشريح الجثة أن الإصابات الطعنية بالصدر والظهر وما أحدثته من قطوع بالرئتين والكبد وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير هي التي أدت إلي وفاتها وأن برحم جثة المجني عليها جنين لأنثى من أصل والدها المتهم البيولوجي زوج المجني عليها وأن الإصابة التي بيده اليسرى إصابة قطعية حدثت من جسم صلب ذو حافة حادة وتحدث من مثل السكينة المضبوطة وبه سحجات خدشية تمثل إصابات احتكاكية بجسم صلب ..
وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه بيانا لواقعة الدعوى لا يفيد سوي مجرد تعمد الطاعن ضرب المجني عليها بسكين ردا علي اعتدائها عليه بالسب والشتم والصفع في سياق مشادة وقعت بينها وبينه لدي عودته إلي مسكنه في يوم الحادث ولا يبين منه الوقائع والظروف والمظاهر الخارجية التي استخلصت منها المحكمة توافر نية القتل وسبق الإصرار لدي الطاعن ولا يبين منه بصفة خاصة ما يفيد تخلص الطاعن من تأثير الانفعالات الفورية وعوامل الغضب والإثارة التي اجتاحته بسبب قيام المجني عليها باستفزازه وسبه وصفعه علي وجهه الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة استخلاص المحكمة لتوافر سبق الإصرار وعدم مجافة استنتاجها لتوافره للعقل والمنطق مما يعيب الحكم بالقصور في البيان بما يبطله ويستوجب نقضه .
ثم أن من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا فلا يكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منها مدي تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها .
( الطعن رقم 1745 لسنة 45 ق جلسة 8 من نوفمبر سنة 1928 رقم 7 صفحة 16 مجموعة القواعد القانونية الجزء الأول )
( والطعن رقم 923 لسنة 46 ق جلسة 28 من فبراير سنة 1929 رقم 183 صفحة 223 مجموعة القواعد القانونية الجزء الأول )
( والطعن رقم 1911 لسنة 38 ق جلسة 14 من أكتوبر سنة 1968 رقم 162 صفحة 823 س 19 )
( والطعن رقم 1450 لسنة 39 ق جلسة 17 من نوفمبر سنة 1969 رقم 261 صفحة 128 س 20 )
( والطعن رقم 1494 لسنة 41 ق جلسة 23 من يناير سنة 1971 رقم 28 صفحة 105 س 23 )
( والطعن رقم 18 لسنة 42 ق جلسة 27 من فبراير سنة 1972 رقم 56 صفحة 234 س 23)
( والطعن رقم 427 لسنة 43 ق جلسة 4 من يونيو سنة 1973 رقم 147 صفحة 175 س 24 )
( والطعن رقم 1697 لسنة 48 ق جلسة 8 من فبراير سنة 1979 رقم 46 صفحة 231 س 30 )
( والطعن رقم 2721 لسنة 53 ق جلسة 19 من يناير سنة 1984 رقم 14 صفحة 74 س 35 )
( والطعن رقم 8106 لسنة 54 ق جلسة 7 يناير سنة 1985 رقم 6 صفحة 63 س 36 )
ومن المقرر أيضا أنه يجب الا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح وأن يورد مؤداها في بيان مفصل للوقوف علي ما يمكن أن يستفاد منها في مقام الرد علي الدفوع الجوهرية التي يدلي بها المتهم وحتى يمكن أن يتحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها علي تطبيق القانون تطبيقا صحيحا.
( الطعن رقم 879 لسنة 42 ق جلسة 19 من نوفمبر سنة 1972 رقم 273 صفحة 1211 س 23 )
( والطعن رقم 425 لسنة 54 ق جلسة 14 من يناير سنة 1985 رقم 7 صفحة 66 س 36 )
وبعد أن بين الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى عرض لأدلة الثبوت قبل الطاعن في قوله .وحيث أن الواقعة علي تلك الصورة المتقدمة قد توافر الدليل علي صحتها وصحة إسنادها للمتهم وذلك لما شهد به العميد محمد محمود القصيري واعتراف المتهم التفصيلي وما ورد بالتقارير الطبية الشرعية .
ويبين مما أورده الحكم المطعون فيه علي السياق المتقدم أنه عول في أدانه الطاعن علي شهادة --- دون أن يبين مضمونها أو يذكر مؤداها حتى يتبين مدي تأييدها للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقها مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها بما يجعله قاصر البيان والتسبيب واجب النقض .
ثم أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإدانة الطاعن علي ما حصله من تقرير الصفة التشريحية وذلك في قوله . وقد أورد تقرير الصفة التشريحية أنه بفحص وتشريح الجزء العلوي والجزء السفلي لجثة المجني عليها تبين أنه هناك تماثل في القياسات التشريحية والمهنية الظاهرية وكذا تماثل في الفترة الزمنية التي مرت علي حدوث الوفاة وأن كل منهما لأنثى في العقد الثالث من العمر وأن كل من الجزء العلوي والسفلي يكمل الأخر وتبين وجود فقد لبعض أحشاء البطن وتبين أنها حامل في جنين يبلغ من العمر حوالي شهرين ونصف وتبين أن بالجزء العلوي من الجثة إصابات طعنية حديثة حيوية عبارة عن جروح قطعية وطعنية متعددة بالرأس والوجه والعنق والصدر والظهر وقد حدثت هذه الجروح من جسم صلب ذات حافة حادة من مثل نصل السكين المضبوط وقد أحدثت الإصابات الطعنية قطوعا بالرئتين والكبد أما الجروح القطعية فكانت بسيطة وسطحية أما الجزء السفلي تبين خلوه من أية إصابات وتبين أن الأداة التي استخدمت في فصل الجثة بعد الوفاة إلي نصفين هي أداة حادة مثل السكين المضبوط وتعزي الوفاة إلي الإصابات الطعنية بالصدر والظهر وما أحدثته من قطوع بالرئتين والكبد وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير .
وهذا الذي حصله الحكم المطعون فيه من تقرير الصفة التشريحية يبين منه أن المحكمة خلطت بين الجروح الحيوية السطحية والجروح الحيوية الطعنية وأنها لم تفطن لدلالة حدوث الجروح الحيوية السطحية بالمجني عليها قبل حدوث الجروح الحيوية الطعنية التي أودت بحياتها علي حصول تماسك وتشابك وتشاجر بينها وبين الطاعن يحول ضرورة دون توافر التفكير الهادىء الخالص من تأثير الانفعالات الفورية وعوامل الغضب والإثارة اللازم قانونا لقيام سبق الإصرار ويحول أيضا دون توافر نية القتل التي تتطلب إرادة متجهة علي نحو يقيني أكيد إلي إحداث الوفاة علي نحو يعيب الحكم بالقصور في البيان والتسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله ويستوجب نقضه .
وحصل الحكم المطعون فيه التقرير الطبي الشرعي الخاص بالطاعن في قوله . وأوري تقرير الطب الشرعي عن إصابة المتهم أنها جرح باليد اليسرى إصابة قطعية حدثت من جسم صلب حاد وجائز الحدوث من السكينة المضبوطة أما باقي إصاباته هي سحجات خدشية احتكاكية . فبتر بذلك جزءا من مضمون هذا التقرير يفيد تغير المعالم الأصلية لإصابة الطاعن بالتداخلات الطبية ومرور الوقت وعوامل الشفاء ويفيد أيضا أن وصف هذه الإصابة محمول علي ما جاء بالتقرير الطبي الصادر من مستشفي القاهرة التخصصي الذي أفصح – مع ذلك – عن أنها عبارة عن جرح طعني نافذ من ظهر اليد إلي بطنها ولم يفطن – من ثم – إلي طبيعة هذه الإصابة ودلالتها علي مبادأة المجني عليها للطاعن بالعدوان باستخدام آله حادة اخترقت كلوه يده من ظهر اليد إلي بطنها حال رفعه ساعده لدرء اعتدائها عن وجه وجسمه مما يعيبه بالقصور في البيان والتسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله ويستوجب نقضه .
ثم أن من المقرر أنه إذا كان من حق محكمة الموضوع أن تجزىء قول الشاهد فتأخذ ببعض منه دون بعض فإن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه أو تبتر فحواه بما يحيله عن المعني المفهوم من صريح عبارته وأنه يجب أن يكون واضحا من الحكم الذي وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمة قد أحاطت بالشهادة ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها إذ أن وقوف المحكمة عند هذا الحد ينصرف إلي أنها لم تفطن إلي ما يعيب شهادة الشاهد مما يصم استدلالها بالفساد .
( الطعن رقم 1036 لسنة 33 ق جلسة 22 من يونيو سنة 1964 رقم 99 صفحة 499 س 15 )
( والطعن رقم 134 لسنة 42 ق جلسة 26 من مارس سنة 1972 رقم 104 صفحة 469 س 23 )
( والطعن رقم 891 لسنة 44 ق جلسة 25 من نوفمبر سنة 1974 رقم 165 صفحة 765 س 25 )
ومن المقرر أيضا لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها علي وجه خاص يخالف صريح عباراتها أو أن تقيم قضاءها علي فروض تناقض صريح روايته بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها .
(الطعن رقم 208 لسنة 33 ق جلسة 30 من ابريل سنة 1963 رقم 76 صفحة 385 س 14 )
 (الطعن رقم 504 لسنة 49 ق جلسة 21 من يونيه سنة 1979 رقم 152 صفحة 717س30)
ومن المقرر أنه إذا كانت المحكمة – علي ما هو ظاهر من حكمها ذاته – قد فهمت شهادة الشاهد علي غير ما يؤدي إليه محصلها الذي أثبتته في الحكم واستخلصت منها ما لا تؤدي إليه واعتبرته دليلا علي الإدانة فهذا فساد في الاستدلال يستوجب نقض الحكم .
( الطعن رقم 231 لسنة 23 ق جلسة 14 من ابريل سنة 1953 رقم 260 صفحة 720 س 4 )
وقد حصل الحكم المطعون فيه شهادة شاهد الإثبات الأول في قوله . فقد شهد العميد محمد محمود القصيري مفتش مباحث شرق القاهرة أنه بتاريخ 22/11/2005 تبلغ لقسم شرطة السلام بالعثور علي جثة بالرمال أمام مدينة ألعاب جيرولاند بمدينة العبور قسم السلام وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين أنها نصف علوي لجثة 
سيدة توصلت التحريات السرية إلي أن هذا الجزء لسيدة / تدعي ------ وأن وراء ارتكاب الحادث زوجها المدعو / --------- فأعد محضرا بتلك التحريات وعرضه علي النيابة العامة وقد أمرت بضبطه وإحضاره وبضبطه بتاريخ 24/11/2005 وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكابه لحادث مقتل زوجته وأرشد عن مكان الجزء السفلي لتلك الجثة في الحي السادس لمدينة العبور بجوار بالوعة وتم العثور عليه كما أرشد عن السلاح المستخدم في الحادث ..
وهذا الذي حصله الحكم المطعون فيه من شهادة شاهد الإثبات الأول يبين منه أنه أسقط من أقواله ما ينفي توافر نية القتل وسبق الإصرار لدي الطاعن ويرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس .
فالثابت مما سطره محمد محمود القصيري في محضر تحرياته المؤرخ 24/11/2005 ومن أقواله في تحقيقات النيابة العامة أن الطاعن طلب من المجني عليها في يوم الحادث أن تصحبه إلي حفل عيد ميلاد أحد أقاربه إلا أنها رفضت بشدة ونهرته علي ارتباطه بأهله وبره بهم وزياراته المتكررة لهم فلما عاتبها علي ذلك وعلي موقفها من أهله وسوء معاملتها لهم فوجىء بها تقوم بسبه وشتمه وشتم أهله والإمساك به وصفعه علي وجهه مما أثار غضبه فاتجه ثائرا مندفعا إلي مطبخ مسكنه واستل سكينا طعنها بها أو بالاحرى أن حقيقة الواقعة التي توصلت إليها تحرياته استنتاجا ضربا أفضي إلي الموت وليس قتلا عمديا .
وعبر الشاهد عن ذلك في محضر تحرياته بقوله . ومن خلال فحص العقار والمنطقة المحيطة بمسكن المجني عليها أمكن التوصل إلي سماع صوت مشاحنة في ساعة متأخرة صادرة من شقة المجني عليها (صفحة 9 من صورة ملف الدعوى ) .
وبقوله أيضا وباصطحابه ( إشارة إلي الطاعن ) للقسم ومناقشته ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف لنا بارتكاب حادث قتل زوجته 00 وأنه في يوم الأحد السابق علي الإبلاغ بغياب زوجته وأثناء جلوسه وزوجته بالشقة مسكنهما طلب من زوجته التوجه معه إلي حفل عيد ميلاد أحد أقاربه إلا أنها رفضت بشدة وأبدت استيائها من أهله ونهرته علي زيارته لأهله في ذات اليوم حتى الساعة 9 مساء وعند محاولته إقناعها بأن من تتحدث عنهم هم أهله ومعاتبتها علي سوء معاملتها لوالدته وكانت الساعة 11 مساء وقتذاك فوجىء بها تقوم بسب والدته وأهله ووصل الحد بهما إلي التماسك بالأيدي حيث قامت بصفعه علي وجهه وقامت بالهروب إلي حمام الشقة إلا أنه انتقاما منها توجه إلي مطبخ الشقة وأحضر سكينا وأسرع خلفها داخل حمام الشقة وقام أثر محاولتها دفعه خارج الحمام بمعالجتها بطعنه في الصدر وأخري بالبطن فسقطت علي أرضية الحمام فلم يشعر بنفسه إلا وأنه يداوم ضربها بالطعن بالسكين حتى فارقت الحياة ( صفحة 10من صورة ملف الدعوى ) .
وعبر الشاهد عن ذلك في تحقيقات النيابة العامة بقوله . أقر المتهم بقتله -------- زوجته بمسكنه الكائن 13 أ شارع جسر السويس انتقاما منها لاعتيادها سبه وكيل الشتائم له ومحاولتها المستديمة فصله عن أهله والضغط عليه ومعارضتها الدائمة له في جميع طلباته وهو ما حدث وقت الحادث حيث كان قد طلب منها التوجه معه إلي عيد ميلاد أحد أقاربه إلا أنها عارضت وأخذت في كيل السباب له ولأهله وخاصة أمه حتى وصل الأمر إلي أنها قامت بصفعه علي وجهه الأمر الذي أثار حفيظته وقام بالتوجه واستل سكينا وتوجه إليها حيث كانت داخل حمام المسكن وقام بكيل الطعنات لها حتى توفيت ( صفحة 51 من صورة ملف الدعوى).
وبقوله أيضا . اللي حصل أن يوم الحادث المتهم ظل يطلب من المجني عليها ترتيب نفسها استعدادا لحضور حفل عيد ميلاد أحد أقاربه وظل يلح عليها حتى التاسعة مساءا إلا أنها رفضت قطعا وتطور الخلاف بينهما إلي حد أنها قامت بسبه وسب أهله ثم قامت بلطمه وصفعه علي وجهه وقامت بالدخول إلي الحمام بينما توجه المتهم إلي المطبخ وقام بإحضار سكين وتوجه إليها بالحمام وقام بالاعتداء عليها بذلك السكين طعنا في مختلف أنحاء جسدها حتى فارقت الحياة ( صفحة 55 من صورة ملف الدعوى ) .
وبقوله كذلك . لا لم تتوصل التحريات لإعداد المتهم لجريمته نظرا لطبيعة العلاقة بين المتهم والمجني عليها وأنهم سكنين في بيت واحد ( صفحة 57 من صورة ملف الدعوى ) .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اسقط من أقوال شاهد الإثبات الأول محمد محمود القصيري في التحقيقات – حسبما تقدم البيان – ما ينفي توافر نية القتل وسبق الإصرار لدي الطاعن ويرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس دون أن يعرض لدلالة أقوال هذا الشاهد بغير مسخ أو تحريف ويسقطها حقها إيرادا لها وردا عليها فإنه يكون قاصر البيان والتسبيب واجب النقض .
وفضلا عن ذلك اعتمد الحكم المطعون فيه في نفي حالة الدفاع الشرعي عن النفس علي ما قرر به الطبيب الشرعي المساعد أشرف بخيت إبراهيم بجلسة المحاكمة من أن الإصابة الموصوفة بكلوه السيد اليسري للطاعن إصابة قطعية غير جسيمة ويمكن أن تحدث من مثل السكين المضبوط ويمكن أن تكون افتعالية أحدثها الطاعن بنفسه وأن من المستبعد أن تكون المجني عليها أحدثتها به في حين أن الثابت من أقوال هذا الشاهد – بهذه الجلسة – أن إصابة الطاعن إصابة إتقائية يمكن من الناحية الفنية أن تحدث أثناء محاولة الطاعن درء اعتداء المجني عليها عن وجهه وجسمه بسلاح كانت تمسكه بيدها وأن هذه الإصابة توصف من الناحية الطبية الشرعية بأنها جرح قطعي غائر اخترق العضلة أو بالاحرى جرح طعني اخترق كلوه اليد من ظهر اليد إلي بطنها .
وعبر عن ذلك بقوله . تلك الإصابات المشاهدة باليد اليسري 00 ممكن حدوثها من الناحية الفنية كإصابات اتقائية من جانب المتهم بيدافع عن نفسه وتكون السكين في يد المجني عليها وهو يحاول أن يتقيها. .
( محضر جلسة 9/3/2006 محكمة جنايات القاهرة صفحة 8 )
وبقوله أيضا . وأن كان من الناحية الفنية كما سبق وأن ذكرنا أن تكون تلك الجروح بيد المتهم هي إصابات دفاعية بمعني أن تكون السكين بداية في يد المجني عليها . .
( محضر جلسة 9/3/2006 محكمة جنايات القاهرة صفحة 8 )
وبقوله كذلك . لا يوجد ما يمنع أن يكون الجرحين ( إشارة إلي الجرحين الموصوفين بالكشف الطبي الشرعي علي الطاعن ) جرحا واحدا اخترق العضلة . .
( محضر جلسة 9/3/2006 محكمة جنايات القاهرة صفحة 9 )
وبقوله . تلك النتيجة قررناها بناء علي أن الجرحين في مكان واحد وهو كلوه اليد اليسري مع تقابل الجرحين والمؤكد فيها يرجع فيه إلي الطبيب الذي ناظر الحالة وقت الكشف عليه يوم 21/11/2005( إشارة إلي محمد صلاح شرف سنجر الطبيب بمستشفي القاهرة التخصصي ) .

( محضر جلسة 9/3/2006 محكمة جنايات القاهرة صفحة 9 )

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتطع هذا الجزء الثابت من شهادة الطبيب الشرعي المساعد أشرف بخيت إبراهيم علي وأهدر دلالة إصابة الطاعن بجرح طعني اخترق كلوه يده اليسرى من ظهر اليد إلي بطنها علي وجوده في حالة دفاع شرعي عن نفسه وكان لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد حصل بالفعل اعتداء علي النفس أو المال بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطرا حقيقيا في ذاته بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة وتقدير ظروف الدفاع ومقتضياته أمر اعتباري المناط فيه الحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله في ظروف حرجه دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه علي الفور والخروج من مأزقه مما لا يصح معه محاسبته علي مقتضي التفكير الهاديء المتزن المطمئن الذي كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه الظروف والملابسات وكان الحكم المطعون فيه قد اسقط من أقوال هذا الشاهد – حسبما تقدم البيان – ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي دون أن يعرض لدلالة هذه الأقوال بغير مسخ أو تحريف ويسقطها حقها إيرادا لها وردا عليها فإنه يكون قاصر البيان واجب النقض .
واعتمد الحكم المطعون فيه في نفي حالة الدفاع الشرعي عن النفس أيضا علي ما قرر به محمد صلاح شرف سنجر الطبيب بمستشفي القاهرة التخصصي بجلسة المحاكمة من أن إصابة الطاعن عبارة عن جرح بظهر اليد بطول 5 سم وإصابة أخرى ببطن اليد بطول 1 سم وأن هذا الجرح ليس جرحا نافذا بل جرح عميق فحسب في حين أن الثابت من أقوال هذا الشاهد – بهذه الجلسة – أن إصابة الطاعن عبارة عن جرح واحد نافذ من ظهر اليد إلي بطنها.
فردا علي سؤال الدفاع للشاهد المذكور عما إذا كان وصفه للجرح الذي تبينه عند توقيع الكشف الطبي علي الطاعن بأنه جرح نافذ بظهر اليد يعني أنه جرح طعني أم سطحي أجاب وبحصر اللفظ . أنا أقصد بجرح نافذ أنه جرح عميق وممكن يكون طعني أو غير طعني وكلمة النفاذ عندي تعني أنه نافذ من ظهر اليد إلي بطنها .
( محضر جلسة 3/6/2006 محكمة جنايات القاهرة صفحة 14 ، 15)
 (وصفحه 98 من صورة ملف الدعوى )
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتطع هذا الجزء الثابت من شهادة محمد صلاح شرف سنجر الطبيب بمستشفي القاهرة التخصصي وأهدر دلالة إصابة الطاعن بجرح طعني نافذ اخترق كلوه يده اليسرى من ظهر اليد إلي بطنها علي وجوده في حالة دفاع شرعي عن نفسه واسقط من أقوال هذا الشاهد ما يرشح لقيام هذه الحالة فإنه يكون قاصر البيان والتسبيب معيبا بالفساد في الاستدلال واجب النقض .
ومن المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الأخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة .
( الطعن رقم891 لسنة 27 ق جلسة 25 من فبراير سنة 1958 رقم 58 صفحة 202 س 9 )
( والطعن رقم 486 لسنة 34 ق جلسة 29 من يونيه سنة 1964 رقم 102 صفحة 516 س 15 )
( والطعن رقم 1298 لسنة 42 ق جلسة 8 من يناير سنة 1973 رقم 15 صفحة 61 س 24 )
 ( والطعن رقم 244 لسنة 43 ق جلسة 6 من مايو سنة 1973 رقم 121 صفحة 596 س 24 )
( والطعن رقم 646 لسنة 45 ق جلسة 4 من مايو سنة 1975 رقم 87 صفحة 379 س 26 )
( والطعن رقم 1129 لسنة 45 ق جلسة 2 من نوفمبر سنة 1975 رقم 144 صفحة 659 س 26 )
( والطعن رقم 155 لسنة 48 ق جلسة 8 من مايو سنة 1978 رقم 91 صفحة 492 س 29 )
( والطعن رقم 3172 لسنة 57 ق جلسة 24 من فبراير سنة 1984 رقم 1 هيئة عامة صفحة 1 س 35 )
( والطعن رقم 494 لسنة 60 ق جلسة 4 من يونيه سنة 1991 غير منشور )
وقد اثبت الحكم المطعون فيه في بعض أسبابه أن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ضربا أفضي إلي الموت وأن الطاعن ضرب المجني عليها بسكين ردا علي اعتدائها عليه بالسب والشتم والصفع في سياق مشادة وقعت بينها وبينه لدي عودته إلي مسكنه في يوم الحادث وذلك في قوله . حيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمئن إليه وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما دار في شأنها بجلسات المحاكمة تتحصل بأنه بتاريخ 23/11/2005 تبلغ لقسم شرطة السلام بوجود جثة بمنطقة الكثبان الرملية أمام مدينة ألعاب جيرولاند بمدينة العبور قسم السلام وتم الانتقال لمعاينتها فأتضح أنه أشلاء لجثة سيدة عبارة عن النصف العلوي وتوصلت التحريات أن المجني عليها تدعي ------- وأن وراء ارتكاب الحادث زوجها ---- وقد أمرت النيابة بضبطه وإحضاره وبتاريخ 24/11/2005 مثل أمام النيابة العامة وبمواجهته اعترف بارتكابه حادث مقتل زوجته المجني عليها وأرشد عن مكان تواجد النصف السفلي للجثة بالحي السادس بمدينة العبور بجوار بالوعة وتبين أن الجزء السفلي لذات المجني عليها وقد اعترف المتهم تفصيلا بارتكابه الحادث في مساء يوم 20/11/2005 الساعة 30ر10 مساءا بمسكنه وكان ذلك أثر عودته من منزل والدته فقامت زوجته المجني عليها بسبه وأهله وصفعه بالقلم علي وجهه لتبرمها من زياراته المتكررة لأهله وتركها وحيدة بمنزلها وكان قد سبق لها أن حاولت منعه من زيارتهم وكان يشك في سلوكها لأحاديثها في الجنس بطريقة فجه ولكثرة مطالبها المادية وأخبرته والدته بعد أن علمت بحملها بأن هذا الجنين ليس منه وذلك لفوات مدة بسيطة علي الزواج الذي تم في 27/8/2005 وكان الحمل عمرة ستة أسابيع ولم يكن قد مضي علي إتمام الزواج هذه المدة فوقر في نفسه صحة ما أخبرته به والدته وحاول اصطحابها عدة مرات إلي منزل أهله فرفضت كلية وفي مساء ذلك اليوم الموافق 20/11/2005 لدي عودته لمسكنه قابلته بالسباب والإهانة له ولأهله بعبارات نابية وبصفعه علي وجهه بيدها فأخبرها بأنه سيبلغ والديها بأفعالها ومكث يفكر لمدة ربع ساعة ثم دخل إلي المطبخ واستل سكينا وكانت هي بداخل الحمام وقام بالتعدي عليها وأحدث بها العديد من الإصابات في أماكن متفرقة إلي أن سقطت علي الأرض ثم فكر في كيفية التخلص من جثتها بشطرها إلي شطرين وضع كل منه في كيس بلاستك وقام بإلقاء الشطر العلوي بجوار ملاهي جيرولاند بطريق مصر الإسماعيلية وألقي بالشطر السفلي بجوار بالوعة بطريق العبور ثم توجهه إلي المنزل وقام بتنظيفه والسلاح المستخدم وتوجه إلي مستشفي القاهرة التخصصي لوجود إصابة في يده من مقاومة المجني عليها له فأجرى له العلاج اللازم وفي اليوم التالي أبلغ أهلها بغيابها وأخذ يبحث معهم عنها ثم طلب الإدلاء بأقوال جديدة أمام النيابة العامة بجلسة 3/12/2005 وأقر بأنه بعدما حدثت المشادة الكلامية بينه وبين المجني عليها وإهانته ووالديه قامت المجني عليها بالتوجه إلي المطبخ وأحضرت سكينا وحاولت التعدي عليه في صدره ولتفادي الضربة بيده أصيب بها وتمكن من الإمساك بالسكين من يدها وقام بالتعدي عليها وأحدث إصابتها وسقطت علي الأرض مفارقة الحياة وأورد تقرير تشريح الجثة أن الإصابات الطعنية بالصدر والظهر وما أحدثته من قطوع بالرئتين والكبد وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير هي التي أدت إلي وفاتها وأن برحم جثة المجني عليها جنين لأنثى من أصل والدها المتهم البيولوجي زوج المجني عليها وأن الإصابة التي بيده اليسري إصابة قطعية حدثت من جسم صلب ذو حافة حادة وتحدث من مثل السكينة المضبوطة وبه سحجات خدشية تمثل إصابات احتكاكية بجسم صلب .
ثم عاد الحكم ونفي في موضع أخر من الأسباب أن الواقعة ضربا أفضي إلي الموت وذكر أنها قتلا عمديا مقترنا بسبق الإصرار وذلك في قوله . وبسؤال المتهم بتحقيق النيابة العامة اعترف بارتكاب الحادث تفصيلا وقرر بأنه تعرف علي المجني عليها بكنيسة ماري مرقص بكليوباترا وتقابلا عدة مرات وتحدث معها بشأن طلبه خطبتها فوافقت وسأل عنها وعن أسرتها وعلم أنها تعمل مدرسة لغة فرنسية بإحدى المدارس الخاصة حيث أنها خريجة آداب قسم فرنسي وأن أسرتها في مستوي اجتماعي مادي جيد وحسن فتمت خطبته لها وطلب منها أن تترك العمل لمشاهدته لها تفتح مواضيع جنسية مع صديقاتها فاستجابت لمطلبه بتركها عملها واعترض علي ملابسها الغير محتشمة بخارج المنزل فوافقت علي ذلك وامتثلت لمطالبه واستمرت تلك الخطبة لثمانية أشهر وتزوجا 27/8/2005 وسافر إلي الغردقة لقضاء شهر العسل وبعد أسبوع بدأت المشاكل والإهانات وتزمرها من تركها وحيدة بالمنزل فضلا عن المشاكل المادية حيث أنها كانت تبتزه ماليا لصالح أهلها وبدأت رغبتها في إبعاده عن أهله بمنعه من زيارتهم مع أنه وحيد علي ابنتين وبدأت تمارس معه أفعال السحر وتقدم له طعاما مختلفا عن طعام أسرتها في حالة زيارتهما لأسرتها فامتنع عن تناول الطعام لديهم واكتشف أنها علي علاقة بأشخاص آخرين عن طريق التحدث معهم بالهاتف وزاد الطين بلة واقعة حملها المتقدم وقد أفادته والدته بأن المدة الزمنية بعد الزواج لا تؤدي إلي حدوث الحمل وباستحالة أن يكون ذلك الحمل منه وتشادا سويا وأهانت والدته وأسرته بألفاظ منها ( دول زبالة وأوساخ والظفر التي تطيره بمقام أمه وأخوته انتم كنتم تحلموا تاخذوا واحدة مثلي وأن أمك أمرآة وسخة وأبوك أساسا ملوش لازمة وأخوتك الاتنين شوية كلاب ) وكان هذا كله عقب عودته من زيارة عائلته بتاريخ 20/11 ثم قامت بصفعه علي وجهه وقررت له بأنه يجب أن ينام بحضن أمه وتركته وذهبت إلي الحمام فمكث يفكر لمدة ربع ساعة ماذا يفعل فتوجه إلي المطبخ وأحضر سكينا وذهب إليها وهي متواجدة بالحمام لغسيل وجهها وضربها بهذا السكين عدة ضربات في أماكن متفرقة ولا يتذكر عدد الضربات إلي أن سقطت علي الأرض  ثم أخذ يفكر في كيفية الخلاص من الجثة وقام بشطرها إلي نصفين بذات السكين ووضع كل شطر في كيس بلاستك وأودعهما سيارته وألقي بالجزء العلوي بالرمال بالقرب من مدينة ملاهي جيرولاند والجزء السفلي بطريق العبور بالحي السادس وعاد إلي المنزل وقام بغسل السكين وتنظيف مكان الحادث ثم توجه إلي مستشفي القاهرة التخصصي لوجود إصابة في يده من مقاومة المجني عليها أثناء تعديه عليها .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نفي في بعض أسبابه ما أثبته في البعض الآخر من انتفاء سبق الإصرار وانتفاء نية القتل لدي الطاعن وكان التناقض في التسبيب يعني عدم الاتساق بين الأسباب بحيث يستحيل الجمع بينها في حكم واحد فإن الحكم يكون معيبا بما يبطله ويستوجب نقضه .
ثم أن من المقرر في أصول الاستدلال أنه يجب أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلي ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين علي الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس علي الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة .
( الطعن رقم 143 لسنة 44 ق جلسة 2 من مارس سنة 1973 رقم 46 صفحة 308 س 25)
( الطعن رقم 6335 لسنة 55 ق جلسة 13 من يونيو سنة 1985 رقم 138 صفحة 782 س 36 )
ومن المقرر أيضا أن الأحكام يجب أن تبني علي أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم إلي رواية أو واقعه لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيبا لابتنائه علي أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم .
( الطعن رقم 1198 لسنة 19 ق جلسة 29 من نوفمبر سنة 1949 رقم 42 صفحة 122 س 1 )
( والطعن رقم 1607 لسنة 21 ق جلسة 25 من مارس سنة 1952 رقم 239 صفحة 645 س 3 )
( والطعن رقم 750 لسنة 26 ق جلسة 26 من يونيو سنة 1956 رقم 257 صفحة 942 س 7 )
( والطعن رقم 1261 لسنة 48 ق جلسة 12 من فبراير سنة 1979 رقم 48 صفحة 240 س 30)
( والطعن رقم 2743 لسنة 54 ق جلسة 16 من مايو سنة 1985 رقم 120 صفحة 677 س 36 )
وقد رد الحكم المطعون فيه علي الدفوع الجوهرية التي أبداها المدافع عن الطاعن بجلسة المحاكمة وهي الدفع ببطلان شهادة شاهد الإثبات الأول للتناقض والتعارض والتضارب بين أجزائها وابتنائها علي الاستنتاج واستمدادها بطريق النقل عن مصدر مجهول لم يتحدد كنهه ولم تسمع أقواله وعدم صلاحيتها بمجردها لأن تكون دليلا كافيا بذاته أو قرينة مستقلة علي ثبوت الاتهام والدفع ببطلان التقريرين الطبيين الشرعيين الصادرين من أشرف بخيت إبراهيم الطبيب الشرعي المساعد لعدم تحريه النزاهة والحيدة والموضوعية في أداء المأمورية التي ندبته النيابة العامة لها وعدم درايته بطبيعة الجروح وأنواعها وكيفية حدوثها ووقوعه في خطأ علمي ومهني فادح يتعلق بالمدة الزمنية اللازمة لشفاء الجرح الطعني وللقصور والتناقض والدفع بانتفاء اعتراف المتهم علي نفسه بالتهمة وانصراف إقراره في تحقيقات النيابة العامة إلي ضرب المجني عليها الذي أفضي إلي موتها أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه والدفع بانتفاء سبق الإصرار لانتفاء القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب الجريمة وانتفاء التفكير الهادىء والتبصر والروية والدفع بانتفاء القتل العمدي لانتفاء نية القتل والدفع بوقوع ضرب المجني عليها الذي أفضي موتها أثناء استعمال المتهم حق الدفاع الشرعي عن نفسه ردا قاصرا وغير سائغ ليس له أصل في أوراق الدعوى أو مأخذ صحيح منها .
فبجلسة 4/6/2006 دفع المدافع عن الطاعن ببطلان شهادة شاهد الإثبات الأول للتناقض والتعارض والتضارب بين أجزائها وابتنائها علي الاستنتاج واستمدادها بطريق النقل عن شخص مجهول لم تسمع أقواله وعدم صلاحيتها بمجردها لأن تكون دليلا كافيا بذاته أو قرينة مستقلة علي ثبوت الاتهام وأوري للمحكمة في وضوح وجلاء أن موطن التناقض في شهادة هذا الشاهد واقعة هامة وجوهرية يتغير بها وجهه الرأي في الدعوى هي ما إذا كانت الجريمة التي تطوع الشاهد بالتوصل إلي وقوعها استنتاجا ضربا أفضي إلي الموت أم قتلا عمديا مقترنا بسبق الإصرار وساق دليلا علي هذا التناقض ما سطره الشاهد في محضر تحرياته المؤرخ 24/11/2005 وما أدلي به في تحقيقات النيابة العامة من أقوال تقطع بأن هذه الجريمة ضربا أفضي إلي الموت وما أدلي به في نفس الوقت في تحقيقات النيابة العامة من أقوال تقطع بأن هذه الجريمة ضربا أفضي إلي الموت وما أدلي به في نفس الوقت في هذه التحقيقات من أقوال أخرى مختلفة ومغايرة تفيد بأنها قتلا عمديا مقترنا بسبق الإصرار .
وحدد – توثيقا لدفاعه – موضع الأقوال الأولي من ملف الدعوى ( صفحة 9 ، 10 ، 51 ، 55 ، 57 ) وحدد أيضا موضع الأقوال الثانية ( صفحة 56 ، 57 ) تذكرة للمحكمة بأن من أبلغ صور التناقض في الشهادة أن يذكر الشاهد واقعة الدعوى علي صورتين تتعارض أحداهما مع الأخرى وأنه إذا وقع بين أجزاء الشهادة تعارض وتضارب يجعلها متهادمة متساقطة تقع الشهادة باطله .
( محضر جلسة 4/6/2006 محكمة جنايات القاهرة صفحة 17 ، 18 )
وحصل الحكم المطعون فيه هذا الدفع ورد عليه بقوله . وحيث أنه عن الدفع ببطلان شهادة شاهد الإثبات الأول للتناقض والتضارب والتعارض ولابتنائها علي الاستنتاج فإنه مردود بأن الدفاع لم يكشف عن مواطن التناقض أو التضارب في أقوال شاهد الإثبات الأول وجاءت عبارته في هذا الشأن مرسلة مبهمة هذا أن التناقض المذكور علي فرض حصوله في بعض تفاصيل الشهادة لا يعيبها ما دام أن المحكمة قد استخلصت الإدانة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ولم تورد هذه التفصيلات أو تركن إليها في تكوين عقيدتها كما هو الحال في الدعوى الماثلة مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع .
وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه ردا علي الدفع سالف الذكر جاء في عبارة عامة معماة وقاصرة ومجملة تدل علي اختلال فكرة المحكمة في موضوع الدفع وعزوفها عن تتبع مواطن التناقض والتضارب في شهادة الشاهد علي الرغم مما بذله المدافع عن الطاعن من جهد لإرشادها إليها وتعريفها بموضعها من التحقيقات – حسبما تقدم البيان – فإذا كان للعبارات التي ساقتها في هذا السياق معني فإن هذا المعني المستور في ضميرها لا يدركه غيرها ولو كان الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضربا من العبث ولكنما الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة علي أحكام القضاة من خصوم وجمهور ومحكمة نقض ما هي مسوغات الحكم وهذا العلم لا بد لحصوله من بيان مفصل ولو إلي أقل قدر تطمئن معه النفس والعقل إلي أن القاضي ظاهر العذر في إيقاع حكمه علي الوجه الذي ذهب إليه مما يعيب الحكم بالقصور في البيان والتسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله ويستوجب نقضه .
وبجلسة 4/6/2006 دفع المدافع عن الطاعن ببطلان التقريرين الطبيين الشرعيين الصادرين من الطبيب الشرعي المساعد أشرف بخيت إبراهيم علي لعدم تحريه النزاهة والحيدة الموضوعية في أداء المأمورية التي ندبته النيابة العامة لها وعدم درايته بطبيعة الجروح وأنواعها وكيفية حدوثها ووقوعه في خطأ علمي ومهني فادح يتعلق بالمدة الزمنية اللازمة لشفاء الجرح الطعني وللقصور والتناقض وأوري للمحكمة في وضح وجلاء أن التقرير الطبي الشرعي الخاص بالمجني عليها تضمن نوعين من الجروح الحيوية الأول سطحي والثاني طعني وأن عدد الجروح الحيوية السطحية ثلاثة عشر جرحا أفاد الطبيب المذكور في شهادته أمام المحكمة بأنها لا تحدث الوفاة ( محضر جلسة 9/3/2006 محكمة جنايات القاهرة صفحة 4 ، 5 ) وذلك  دون أن يضمن تقريره أو يشير فيه من قريب أو بعيد إلي دلالة حدوث الجروح الحيوية السطحية بالمجني عليها قبل حدوث الجروح الحيوية الطعنية التي أودت بحياتها علي حصول تماسك وتشابك وتشاجر بينها وبين الطاعن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعبر عن حنثه باليمين الذي حلفه بأن يبدي رأيه بالذمة .
( محضر جلسة 4/6/2006 محكمة جنايات القاهرة صفحة 17 ، 18 )
وكشف المدافع عن الطاعن للمحكمة أيضا عن عدم دراية الطبيب الشرعي المساعد أشرف بخيت أشرف إبراهيم علي بطبيعة الجروح وأنواعها وكيفية حدوثها ووقوعه في خطأ علمي ومهني فادح يتعلق بالمدة الزمنية اللازمة لشفاء الجرح الطعني وساق دليلا علي ذلك التناقض الذي تكشف بين تقريره وشهادته بجلسة المحاكمة حول طبيعة الجرح الموصوف بكلوة اليد اليسري للطاعن فبينما سطر هذا الطبيب في التقرير الطبي الشرعي الخاص بالطاعن أن الإصابة الموصوفة بيده اليسرى عبارة عن جرح قطعي حدث من جسم صلب ذو حافة حادة أيا كان نوعه شهد أمام المحكمة بأن هذه الإصابة عبارة عن جرح طعني واحد اخترق كلوة اليد من ظهر اليد إلي بطنها وأنه يمكن حدوثه من الناحية الفنية أثناء محاولة الطاعن درء اعتداء المجني عليها عن وجهه وجسمه بسكين كانت تمسكه بيدها أو بالاحرى أن هذه الإصابة اتقائية أي دفاعية (محضر جلسة 9/3/2006 محكمة جنايات القاهرة صفحة 8 ، 9 ، 10 ) وساق دليلا علي ذلك أيضا ما شهد به الطبيب المذكور بجلسة المحاكمة من أن الجرح الطعني هو الجرح الذي ينفذ داخل أي تجويف من تجاويف الجسم وأنه بناء علي ذلك يكون الجرح الموصوف باليد اليسري للطاعن جرحا سطحيا يشفي خلال أيام خلافا لما هو معلوم بالضرورة من علوم الطب الشرعي وما هو ثابت بجميع المراجع الطبية الشرعية من أن الجرح الطعني هو الجرح الذي يحدث بدفع الآلة المحدثة له داخل الجسم وخروجها من الجهة المقابلة سواء أصاب أي تجويف من تجاويف الجسم أو أي جزء من أجزائه الأخرى وما هو معلوم أيضا من أن الجرح السطحي يصيب الجزء السطحي من طبقات الجلد فحسب فلا ينشأ عنه تباعد بينها ولا يحتاج – من ثم – لغرز جراحية لإصلاحه مما مؤداه أن الجرح الموصوف بيد الطاعن لا يمكن أن يكون سطحيا ولا يمكن أن يكون بسيطا ولا يمكن أن يشفي خلال أيام وأنه جرح طعني اختراقي حدث بدفع الآلة المحدثة له داخل كلوه اليد فنفذت من ظهر اليد إلي بطنها.
( محضر جلسة 4/6/2006 محكمة جنايات القاهرة صفحة 17 ، 19 )
وحصل الحكم المطعون فيه هذا الدفع ورد عليه بقوله . وحيث أنه عن الدفع ببطلان التقريرين الطبيين الشرعيين فمردود عليه بأن التقريرين الطبيين الشرعيين قد وردا وافيين بجميع الإصابات الطعنية التي أودت إلي الوفاة والقطعية دونها علي وجهه منفصل كما أبانت إصابة المتهم وقد استوضحت المحكمة الطبيب الشرعي فصدق علي كل ما ورد بالتقريرين مما تطمئن معه المحكمة إلي سلامتهما ولعدم وجود أي نقص فيهما لكمالهما وذكر التفصيلات المقنعة مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع .
 وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه ردا علي هذا الدفع أجمل الأسباب التي اعتمدت عليها المحكمة في رفضه بما لا يكفي لإقناع محكمة النقض بأن هذه المحكمة قد تبينت عناصر الدفع وأحاطت بموضوعه وفطنت إلي معناه وأدركت دلالة الصيغة التي أوجب القانون علي الخبير أن يؤدي اليمين بها أمام قاضي التحقيق وأنها توجب عليه أن يتحلى بالنزاهة والحيدة والموضوعية في إثبات حالة الأشخاص والأشياء والأمكنة وأن يتحلي بالنزاهة والحيدة والموضوعية في إبداء رأيه عنها أيضا بحيث لا يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضت به في هذا الشأن مما يعيب حكمها بالقصور في البيان والتسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله ويستوجب نقضه .
وبجلسة 4/6/2006 دفع المدافع عن الطاعن بانتفاء اعتراف الطاعن علي نفسه بالتهمة وانصراف إقراره في تحقيقات النيابة العامة إلي ضرب المجني عليها الذي أفضي إلي موتها أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه واعتصم في إثبات صحة دفعه بأقوال الطاعن في هذه التحقيقات منذ لحظة إبدائه بها وحتى لحظة إدلائه بأقواله الأخيرة وحدد – توثيقا لدفاعه – موضع هذه الأقوال من ملف الدعوى ( صفحة 32 ، 38 ، 40 ، 61 ، 62 ، 63 ، 64 ).
 ( محضر جلسة 4/6/2006 محكمة جنايات القاهرة صفحة 17 ، 20 )
وحصل الحكم المطعون فيه هذا الدفع ورد عليه بقوله . وحيث أنه عن الدفع بانتفاء اعتراف المتهم علي نفسه وانصراف إقراره بتحقيقات النيابة العامة إلي ضرب المجني عليها مما أدي إلي وفاتها وذلك أثناء استعماله لحق الدفاع الشرعي فمردود عليه بأن المتهم قد أقر تفصيلا بتحقيق النيابة العامة بارتكابه جناية القتل العمد لزوجته المجني عليها دون أن يذكر أنها قد بادرته بالتعدي عليه بداءة بل هو الذي قام بعد تفكير طويل استمر فترة من الزمن عقب توجيهها إهانات إليه ولأسرته وتوجه إلي المطبخ واستل سكينا وقام بالتعدي به علي المجني عليها في أماكن متفرقة من جسدها إلي أن سقطت علي الأرض وقام بشطرها نصفين وتخلص منها في أماكن متفرقة بمدينة السلام وذلك بجلسة تحقيق النيابة العامة 25/11/2005 ولم يذكر في تلك الجلسة علي الإطلاق أن المجني عليها هي التي بادرته بالاعتداء عليه بالسكين لكنه عاد في أقواله عند تجديد حبسه ومعه محامية أمام النيابة العامة بجلسة 3/12/2005 وطلب إبداء أقوال مفادها أن زوجته بادرته بالتعدي عليه بسكين أحدثت إصابته بيده وذلك عند اتقائه ضربتها له بصدره وتمكن من السيطرة علي الآلة وتعدي بها عليها بضربات متفرقة طعنية وقطعية إلي أن فارقت الحياة الأمر الذي معه لا تطمئن المحكمة إلي أقواله الأخيرة المعدلة ولكنها تطمئن إلي الشهادة البكر الأولي التي أقر بها أمام النيابة بجلسة 25/11 والتي لم يذكر فيها علي الإطلاق قيام زوجته بالتعدي عليه ولكن وردت أقواله جميعا مقررة أنه هو الذي قام بالإجهاز عليها وأن إصابته بيده كانت نتيجة مقاومتها له ولكن أراد دفاعه أن يستفيد من إصابته بيده عند تجديد حبسه بأن يقرر بمقولة أخري ويصور الواقعة علي أنها دفاع شرعي عن النفس بعدما قامت زوجته بمحاولة التعدي عليه إن الأقوال الأخيرة مصطنعة لا تطمئن معها المحكمة إلي هذا الدفع وبفرض والفرض خلاف الواقع أن المتهم قد استعمل حقه في الدفاع الشرعي فمن المقرر أن الدفاع الشرعي أن يكون فعل الاعتداء فيه خطر غير مشروع وحال علي نفس الشخص وأن يكون خطرا حقيقيا ويشترط لفعل الدفاع أن يكون لازما وضروريا ومتناسبا مع الخطر وبأنه من المقرر أن العبرة في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي ومقتضياته هي بما يراه المدافع في الظروف المحيطة بشرط أن يكون مبنيا علي أسباب معقولة تبرره.
لأن البين من اعتراف المتهم أنه كان ينبغي الانتقام من المجني عليها وأن الأخيرة لم تكن في حالة تستطيع معها أن تخيف المتهم بعدما انتزع منها السلاح الذي كان معها كما أنه لم يثبت أنه وقع من المجني عليها بعد انتزاع السكين من يدها فعل يخشى منها حصول اعتداء عليه أو استمرار في اعتداء وكان المقرر أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدي علي اعتدائه إنما شرع لرد العدوان ولما كان المتهم قد تمكن من انتزاع السكين من يد المجني عليها علي حسب قوله فصارت عزلاء من السلاح لا تستطيع به أي اعتداء عليه فإن ما وقع من المتهم بعد انتزاعه السلاح من المجني عليها ثم موالاة طعنها به إنما هو اعتداء معاقب عليه وأراد به الانتقام ولا يصح في القانون اعتباره دفاعا شرعيا ومن ثم يتعين الألتفات عن هذا الدفع .
ويتضح من هذا الرد أن الحكم المطعون فيه اعتمد في رفض الدفع سالف الذكر علي التمييز في اعتراف المتهم بين أقواله الأولي وأقواله الأخيرة علي الرغم من عدم وجود اختلاف بين هذه وتلك وأنها اجتمعت كلها علي معني ضربة المجني عليها ضربا أفضي إلي موتها أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه وجاءت متدفقة تعلن في وضوح وثبات كافة جزئيات هذه الحقيقة التي عبر عنها منذ فجر التحقيق معه بقوله . دي أثار دمي أنا نتيجة الإصابات اللي في إيدى الشمال اللي سببتها المجني عليها ( صفحة 38 من صورة ملف الدعوى ) وإذا كانت الأقوال الأخيرة للطاعن مصطنعه – حسبما جاء في الحكم المطعون فيه – فإن الإصابة الموصوفة بيده ليست مصطنعة بل أنها تشهد بذاتها وبما أوراه الطبيب الشرعي المساعد أشرف بخيت إبراهيم علي وما أوراه محمد صلاح شرف سنجر الطبيب بمستشفي القاهرة التخصصي في شهادتهما بجلسة المحاكمة علي أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه مما يعيب الحكم بالقصور في البيان والتسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله ويستوجب نقضه .
وبجلسة 4/6/2006 دفع المدافع عن الطاعن بانتفاء سبق الإصرار لانتفاء القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب الجريمة وانتفاء التفكير الهادىء والتبصر والروية وساق دليلا علي صحة دفعة تحريات الشرطة وشهادة شاهد الإثبات الأول محمد محمود يونس القصيري وأقوال الطاعن التي تثبت ثبوتا يقينيا أن الطاعن قارف ضرب المجني عليها الذي أفضي إلي موتها تحت تأثير استفزازها له بما ينتفي معه التفكير الهادىء الخالص من تأثير الانفعالات الفورية وعوامل الغضب والإثارة وينتفي معه – بالتالي – توافر سبق الإصرار لديه وحدد – توثيقا لدفاعه – موضع أقوال شاهد الإثبات الأول من ملف الدعوى ( صفحة 5 ، 9 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 55 ، 56 ، 57 ) وحدد أيضا موضع أقوال الطاعن ( صفحة 28 ، 31 ، 35 ، 39 ، 41 ) تذكرة للمحكمة بأن من أوذي واهتيج ظلما وطغيانا وانزعج من توقع تجديد إيقاع الأذى به فاتجهت نفسه إلي قتل معذبه فهو فيما اتجه إليه من هذا الغرض الإجرامي الذي يتخيله قاطعا لشقائه يكون ثائرا مندفعا لا سبيل له إلي التبصر والتروي والأناة فلا يعتبر ظرف سبق الإصرار متوافرا لديه إذا هو ارف القتل الذي اتجهت إليه إرادته .
( محضر جلسة 4/6/2006 محكمة جنايات القاهرة صفحة 17 ، 20 )
وحصل الحكم المطعون فيه هذا الدفع ورد عليه بقوله . وحيث أنه عن الدفع بانتفاء سبق الإصرار فإن مناطه وجوهره هو الحالة النفسية التي يمر بها الجاني قبل ارتكابه جريمته وهي الهدوء والطمأنينة بأن يكون الجاني قد أتم تفكيره وعزمه في هدوء يسمح له بتقليب الفكر بين الإحجام والإقدام وترجح احداهما علي الأخرى وأقدم علي تنفيذ جريمته بعد فترة هدوء يتأمل فيها العواقب والاحتمالات وكان الثابت أن المتهم قد ضجر أشد الألم من أفعال زوجته معه خلال الثلاثة شهور السابقة من إهانات ومشاحنات وسباب من الزواج الذي استمر قراب الثلاثة شهور كله ضيق وألم وأنه قد مكث فترة من الزمن يفكر فيما يفعل حيالها ثم أقدم بعد ذلك علي أنه استل سكينا من المطبخ وأجهز علي المجني عليها وكان الثابت من مؤدي أدلة الإثبات السالفة التي أطمأنت إليها المحكمة وعولت عليها في التدليل علي صحة الاتهام وثبوته في حق المتهم وذلك بعد إعمال فكرة طوال الثلاثة أشهر فأجهز علي زوجته بسكينا ومزقها شطرين وتصرف فيهما بصحراء السلام مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع .
ويبين من رد الحكم المطعون فيه علي الدفع سالف الذكر أن المحكمة فهمت سبق الإصرار فهما خاطئا يحيله عن معناه وينحرف به عن مضمونه وفحواه ويهدر دلالة العنصر النفسي له ويغلب فيه العنصر الزمني الذي لم يستغرق مع ذلك في واقعة الدعوى سوي خمسة عشر دقيقة حسبما جاء في مدونات الحكم .
فسبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني ولا تتحقق قانونا بغير توافر عنصرين يكمل كل منهما الآخر ويتممه الأول زمني كناية عن انقضاء وقت كاف بين التصميم علي الجريمة والإقدام علي تنفيذها والثاني نفسي كناية عن استقرار هذا التصميم في وعي الجاني وإرادته وملازمته له واستمساكه به بعد تفكير هادىء خالص من تأثير الانفعالات الفورية وعوامل الغضب والإثارة فالعبرة فيه ليست بمضي الزمن لذاته بين التصميم علي الجريمة والإقدام علي تنفيذها – طال هذا الزمن أم قصر – وإنما بما يتحقق في هذا الزمن من التفكير الهادىء الخالص من تأثير الانفعالات الفورية وعوامل الغضب والإثارة فالتفكير يستغرق عادة وقتا والتفكير الهادىء يستغرق بداهة وقتا أطول فسبق الإصرار غير متصور – من ثم – إذا اتجهت إرادة المتهم إلي القتل ثم نفذه في الحال وغير متصور – من باب أولي – إذا قارفه مدفوعا بعوامل الغضب والإثارة مهما استطال به الزمن وهو علي هذا الحال كما هو الشأن في الدعوى الماثلة علي وجه يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في البيان والتسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله ويستوجب نقضه .
وبجلسة 4/6/2006 دفع المدافع عن الطاعن لانتفاء القتل العمدي لانتفاء نية القتل واعتصم في إثبات صحة دفعه بتحريات الشرطة وشهادة شاهد الإثبات الأول وأقوال الطاعن وحدد – توثيقا لدفاعه – موضع أقوال شاهد الإثبات الأول وموضع أقوال الطاعن من ملف الدعوى تذكرة للمحكمة بأن العمد في القتل هو التوجه إليه بإرادته إحداثه وإن القتل لا يعد عمدا إذا انتفت هذه النية مهما كانت درجة احتمال حدوثه بل يعتبر الفعل ضربا أو جرحا أفضي إلي الموت .
وحصل الحكم المطعون فيه هذا الدفع ورد عليه بقوله . وحيث أنه عن الدفع بانتفاء نية القتل العمدي فلما كان من المقرر أن نية إزهاق الروح هي القصد الجنائي الخاص فلما كان قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وأنه يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وذلك لأن نية القتل أمر خفي متعلق بالإرادة فإن المحكمة تستخلص توافر نية القتل لدي المتهم بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها من استعمال سلاح ابيض – سكين – وسلاح قاتل بطبيعته ومن تكرار الطعنات في مقتل مما أحدث إصابات طعنية متعددة بالصدر والظهر أدت إلي قطوع بالرئتين والكبد وما صاحب ذلك من نزيف دموي اصابى غزير مما أدي إلي وفاة المجني عليها وتبين من وصف هذه الإصابات وطبيعتها ما يؤكد أن المتهم كان ينوى قتل المجني عليها وإزهاق روحها ومن ثم فإن المحكمة تنتهي إلي توافر نية القتل في حقه وتلتفت عن هذا الدفاع 
غير أن ما أورده الحكم المطعون فيه ردا علي الدفع سالف الذكر من أن الطاعن استعمل سلاحا قاتلا بطبيعته وأصاب المجني عليها في موضع خطر من جسمها وكرر طعنها به في مقتل منه لا يفيد حتما توافر قصد القتل لديه والحال أنه فوجىء وقت الحادث بتعدي زوجته عليه بالسب والشتم والصفع والضرب بسكين المطبخ فشلت المفاجأة إرادته وعطلت تفكيره الا من محاولة النجاة بنفسه ودفع الخطر عن حياته بمبادلتها ضربا بضرب دون أن يتوقع وفاتها أو تتجهه إرادته إلي إزهاق روحها كما استبان من تحريات الشرطة التي اتخذتها المحكمة مذهبا وعقيدة لها مما يعيب الحكم بالقصور في البيان والتسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله ويستوجب نقضه .
وبجلسة 4/6/2006 دفع المدافع عن الطاعن بوقوع ضرب المجني عليها الذي أفضي إلي موتها أثناء استعمال الطاعن حق الدفاع الشرعي عن نفسه واعتصم في إثبات صحة دفعه بتحريات الشرطة واعتراف الطاعن في تحقيقات النيابة العامة وما شهد به الطبيب الشرعي المساعد أشرف بخيت إبراهيم علي ومحمد شرف سنجر الطبيب بمستشفي القاهرة التخصصي بجلسة المحاكمة وما جاء بالتقرير الطبي الصادر من مستشفي القاهرة التخصصي وحدد موضع أقوال الطاعن من ملف الدعوى ( صفحة 32 ، 38 ، 40 ، 61 ، 62 ، 63 ، 64 ) وموضع التقرير الطبي الصادر من مستشفي القاهرة التخصصي ( صفحة 98) .
( محضر جلسة 4/6/2006 محكمة جنايات القاهرة صفحة 17 ، 20 )
وحصل الحكم المطعون فيه هذا الدفع ورد عليه بقوله . وبفرض والفرض خلاف الواقع أن المتهم قد استعمل حقه في الدفاع الشرعي فمن المقرر أن الدفاع الشرعي أن يكون فعل الاعتداء فيه خطر غير مشروع وحال علي نفس الشخص وأن يكون خطرا حقيقيا ويشترط لفعل الدفاع أن يكون لازما وضروريا ومتناسبا مع الخطر وبأنه من المقرر أن العبرة في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي ومقتضياته هي بما يراه المدافع في الظروف المحيطة بشرط أن يكون مبنيا علي أسباب معقولة تبرره 
لأن البين من اعتراف المتهم أنه كان يبغي الانتقام من المجني عليها وأن الأخيرة لم تكن في حالة تستطيع معها أن تخيف المتهم بعد ما انتزع منها السلاح الذي كان معها كما أنه لم يثبت أنه وقع من المجني عليها بعد انتزاع السكين من يدها فعل يخشى منه حصول اعتداء عليه أو استمرار في اعتداء وكان من المقرر أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدي علي اعتدائه إنما شرع لرد العدوان ولما كان المتهم قد تمكن من انتزاع السكين من يد المجني عليها علي حسب قوله فصارت عزلاء من السلاح لا تستطيع به أي اعتداء عليه فإن ما وقع من المتهم بعد انتزاعه السلاح من المجني عليها ثم موالاة طعنها به إنما هو اعتداء معاقب عليه وأراد به الانتقام ولا يصح في القانون اعتباره دفاعا شرعيا ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الدفع .
وهذا الذي قاله الحكم لا يصلح ردا لنفي ما أثاره المدافع عن الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ذلك أن الحكم حين أفصح عن اقتناعه بعدم صحة هذا الدفاع بقوله أنه لم يثبت من أقوال الطاعن أن زوجته بادرته بالاعتداء قد تناقض مع ما أورده من أن اعتداء المجني عليها علي الطاعن توقف أثر نجاحه في انتزاع السكين من يدها كما لم يتعرض الحكم لاستظهار الصلة بين الاعتداء الذي وقع علي الطاعن والاعتداء الذي وقع منه وأي الاعتداءين كان الأسبق واثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي لديه بما يجعله قاصر البيان والتسبيب مشوبا بالفساد في الاستدلال واجب النقض .
ثالثا : القصور والإخلال بحق الدفاع 
إن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار وإخفاء جثتها شابه إخلال بحق الدفاع من حيث أنه لم يتعرض للمستندات التي قدمها المدافع عن الطاعن تأييدا لدفاعه الجوهري المؤثر في مصير الدعوى ولم يقل كلمته فيها والتفت كلية عن الطلبين الجوهرين الجازمين اللذان أبداهما المدافع عن الطاعن وصمم عليهما وتمسك بهما حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى وهما طلب سماع شهادة الطبيب الشرعي الاستشاري الدكتورة مني الجوهري وطلب ندب لجنة ثلاثية من أطباء مصلحة الطب الشرعي لفحص أوراق علاج الطاعن بمستشفي القاهرة التخصصي والتقرير الطبي الشرعي الخاص به والتقرير الطبي الصادر من مستشفي القاهرة التخصصي لبيان طبيعة الإصابة الموصوفة بكلوه يده اليسري وما إذا كانت جرحا قطعيا سطحيا أم جرحا طعنيا نافذا وما إذا كانت جرحا اتقائيا أم جرحا افتعاليا أحدثه الطاعن بنفسه فاعرض عنهما ولم يحصلها ولم يسقطهما حقهما إيرادا لهما وردا عليهما بلوغا إلي غاية الأمر فيهما .
فقد أوجب القانون سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجة وإجابته أو الرد عليها .
( الطعن رقم 1392 لسنة 39 ق جلسة 20 من أكتوبر سنة 1969 رقم 222 صفحة 1129 س 20)
ومن المقرر أن الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغا إلي غاية الأمر فيه دون تعليق ذلك علي ما يقدمه المتهم تأييدا لدفاعه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلي اطراحه .
( الطعن رقم 15 لسنة 42 ق جلسة 21 من فبراير سنة 1972 رقم 53 صفحة 214 س 23)
ومن المقرر أيضا أن سكوت الحكم عن دفاع جوهري إيرادا له وردا عليه يصمه بالقصور المبطل له بما يوجب نقضه 
( الطعن رقم 1388 لسنة 42 ق جلسة 11من فبراير سنة 1973 رقم 32 صفحة 151 س 24 )
ومن المقرر كذلك أنه إذا كان الدفاع المسوق من الطاعن – يعد في صورة الدعوى – دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ويترتب عليه – لو صح – تغيير وجه الرأي فيها وإذ لم تقسطه المحكمة حقه وتعني بتحقيقه بلوغا إلي غاية الأمر فيه واقتصرت في هذا الشأن علي ما أوردته في حكمها لاطراح ذلك الدفاع من أسباب لا يؤدي إلي النتيجة التي رتبت عليها فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1415 لسنة 42 ق جلسة 22 من يناير سنة 1973 رقم 23 صفحة 59 س 24)
ومن المقرر أنه إذا كان الحكم لم يتعرض للمستندات التي قدمها المتهم تأييدا لدفاعه الجوهري المؤثر في مصير الدعوى ولم يقل كلمته فيها ففي هذا قصور وإخلال بحق المتهم في الدفاع .
( الطعن رقم 145 لسنة 25 ق جلسة 7 من يونيو سنة 1955 رقم 317 صفحة 9082 س 6)
(والطعن رقم 1300 لسنة 34 ق جلسة 18 من يناير سنة 1965 رقم 16 صفحة 65 س 16)
(والطعن رقم 138 لسنة 45 ق جلسة 16 من مارس سنة 1975 رقم 53 صفحة 237 س 26 )

وبجلسة المحاكمة قدم المدافع عن الطاعن حافظة مستندات طويت علي أصل تقرير طبي 

شرعي استشاري صادر من الأستاذة الدكتورة مني الجوهري أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب واستشاري الطب الشرعي جاء به وبحصر اللفظ :
أولا : أن الجرح الطعني بكلوه اليد اليسري للمتهم ---------- وكذلك الخدوش هي جروح اتقائية حدثت نتيجة تعدي المجني عليها باستخدام آله ذات نصل حاد عند رفعه ليده لدرء الخطر عن وجهه ورأسه وهو ما يتفق والتصوير الوارد علي لسانه بالأوراق من حدوث عنف وتشابك وتشاجر بينهما ويتفق أيضا مع ما أبداه السيد الطبيب الشرعي من رأي بمحضر جلسة المحكمة المؤرخ 9/3/2006 .
ثانيا : أن تعدد الجروح الحيوية السطحية بالمجني عليها وبمناطق متفرقة من جسمها بالإضافة إلي الجرح الطعني والخدوش بكلوه اليد اليسري للمتهم يؤكد حدوث عنف وتشابك وتشاجر بين المجني عليها والمتهم قبل تلقي المجني عليها الإصابات الطعنية التي أودت بحياتها فقد اثبت تقرير الصفة التشريحية وجود ثلاثة عشر جرحا سطحيا وحيويا أيضا بكل من الجهة اليمني والجهة اليسري من رقبة المجني عليها بالإضافة إلي منطقة الرأس والذقن وحيوية تلك الجروح تشير إلي حدوثها قبل الجروح الطعنية القاتلة كما أن تعددها يشير إلي عنف حركة كل من المجني عليها والمتهم وتشابكهما قبل وفاة المجني عليها .
ثالثا : أخطأ السيد الطبيب الشرعي حين ذكر بشهادته بمحضر جلسة المحكمة المؤرخ 9/3/2006 أنه لا يوجد ما يمنع من أن يكون الجرح بكلوة اليد اليسري للمتهم طعني ولكنه سطحي حيث أنه أصاب العضلات فقط ثم عاد وقرر أنه جرح غائر ولكنه بسيط إلا أنه بالرجوع إلي الأوراق يتبين لنا أن الجرح بكلوه اليد اليسري للمتهم حدث نتيجة لدفع آله ذات نصل حاد بظاهر اليد اليسري للمتهم اخترقت سمك كلوه اليد لتنفذ من باطن اليد بالجهة المقابلة وهو يشير إلي أنه جرح طعني اختراقي كما أن السيد الطبيب الشرعي قد أخطأ خطأ علميا فادحا حين ذكر أن هذا الجرح سطحي وبسيط وذلك لأنه يشفي في مدة أقل من 21 يوما فالقاعدة الطبية الشرعية تنص علي أن الجروح الطعنية هي جروح خطيرة ولا يمكن أن تكون سطحية فالجرح السطحي هو الذي يصيب الطبقة الخارجية من الجلد أو حتى يصيب سمك الجلد بأكمله ولكن لا يمتد إلي الأنسجة أسفله ولا يحتاج إلي أي تدخل جراحي لإصلاحه عن طريق عمل غرز جراحية كما أن الجرح البسيط هو الذي يشفي في مدة أقل من 20 يوما دون أن يترك عاهة أما الجرح الخطير فهو الذي يترك عاهة بعد شفائه حتى لو تم الشفاء في مدة أقل من 20 يوم أو الذي يشفي في مدة تزيد عن 20 يوما حتى لو لم يترك عاهة وحتى تاريخ جلسة المحكمة المنعقدة في 9/3/2006 لم يكن جرح المتهم قد شفي كما هو ثابت بمحضر الجلسة .
رابعا : التناقض الوارد بشهادة الطبيب الشرعي أمام هيئة المحكمة بخصوص كيفية حدوث إصابات المتهم يشير إلي عدم دراية السيد الطبيب الشرعي بطبيعة الجروح وبأنواعها وبميكانيكية حدوثها كما أن إجاباته علي أسئلة المحكمة – وهي جهة غير فنية – لم تكن جازمة وسليمة فكلما وجهت المحكمة نظره لتصور معين عن كيفية إصابات المتهم وافقها السيد الطبيب الشرعي مما جعل المحكمة في حيرة من أمرها .
فعندما سألته المحكمة عن تصوره لكيفية حدوث إصابات المتهم .
أجاب : أنها اتقائية حدثت أثناء أمساك المجني عليها بسلاح بيدها ومحاولتها الاعتداء عليه فحاول  المتهم أن يتقيها فأحدثت لديه إصابته بيده اليسري 
وعندما سألته المحكمة هل من الممكن أن تكون تلك الإصابة بكلوة يد المتهم افتعالية 
أجاب : نعم لا يوجد ما يمنع 
فعندما لم تقتنع المحكمة برأيه كررت عليه السؤال : هل يمكن أن تكون إصابات المتهم حدثت أثناء دفاع المجني عليها عن نفسها 
وافق السيد الطبيب الشرعي المحكمة أيضا ؟؟؟؟
وكقاعدة طبية شرعية ثابتة فإن الجروح الطعنية لا يمكن أن تكون مفتعلة فالمفتعل يحدث بنفسه جروحا سطحية متعددة بالطريقة التي تمكنه من التحكم في درجة الإصابة وهذه بديهيات الطب الشرعي 
( محضر جلسة 4/6/2006 محكمة جنايات القاهرة صفحة 20 )
فلم يتعرض الحكم المطعون فيه للتقرير الطبي الشرعي الاستشاري سالف البيان الذي قدمه المدافع عن الطاعن تأييدا لدفاعه الجوهري المؤثر في مصير الدعوى وهو وجود الطاعن في حالة دفاع شرعي عن نفسه ولم يقل كلمته فيه ولم تعن المحكمة بتحقيقه بلوغا إلي غاية الأمر فيه وسكتت عن ذكره أو الإشارة إليه مما ينطوي علي مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره بما يجعل حكمها معيبا – فضلا عن القصور – بالإخلال بحق الدفاع الذي يبطله ويستوجب نقضه ثم أن المقرر أن طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصليا واحتياطيا سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلي القضاء بالبراءة .
( الطعن رقم 125 لسنة 43 ق جلسة الأول من ابريل سنة 1973 رقم 93 صفحة 456 س 24 )
( والطعن رقم 169 لسنة 47 ق جلسة 23 من مايو سنة 1977 رقم 36 صفحة 647 س 28 )
( والطعن رقم 96 لسنة 48 ق جلسة 23 من إبريل سنة 1978 رقم 79 صفحة 413 س 29 )
(والطعن رقم 1916 لسنة 55 ق جلسة 12 من ديسمبر سنة 1985 رقم 42 صفحة 1106 س 36)
ومن المقرر أيضا أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام باب المرافعة مازال مفتوحا 
( الطعن رقم 735 لسنة 53 ق جلسة 18 من مايو سنة 1983 رقم 131 صفحة 650 س 24)
وبجلسة المحاكمة طلب المدافع عن الطاعن سماع شهادة الطبيب الشرعي الاستشاري الدكتورة مني الجوهري وطلب أيضا ندب لجنة ثلاثية من أطباء مصلحة الطب الشرعي لفحص أوراق علاج الطاعن بمستشفي القاهرة التخصصي والتقرير الطبي الشرعي الخاص به والتقرير الطبي الصادر من مستشفي القاهرة التخصصي لبيان طبيعة الإصابة الموصوفة بكلوه يده اليسري وما إذا كانت جرحا قطعيا سطحيا أم جرحا طعنيا نافذا وما إذا كان جرحا اتقائيا أم جرحا افتعاليا أحدثه الطاعن بنفسه صادرا في هذا الطلب عن أن تحديد طبيعة الجروح وأنواعها وكيفيه حدوثها مسألة فنية بحته لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها أو أن تحل محل الخبير فيها ولا يجوز أن تقتصر في قضائها علي ما استخلصته من مناقشة الطبيب الشرعي المساعد أشرف بخيت إبراهيم علي بجلسة المحاكمة متي كان ما أبداه بشأنها مجرد رأي عبر عنه بألفاظ تفيد التعميم والاحتمال الذي يختلف بحسب ظروف الزمان والمكان دون النظر إلي مدي انطباقه في خصوصية الدعوى .
( محضر جلسة 4/6/2006 محكمة جنايات القاهرة صفحة 19 ، 20 )
فالتفتت المحكمة كلية عن هذين الطلبين الجوهريين الجازمين اللذين يتغير بهما وجه الرأي في الدعوى ويتضح في ضوء تحقيقهما الصورة الصحيحة لواقعاتها وما إذا كانت قتلا عمديا مقترنا بسبق الإصرار أم ضربا أفضي إلي الموت وقع أثناء استعمال الطاعن حقه في الدفاع الشرعي عن نفسه وأعرضت عنهما ولم تحصلهما ولم تقسطهما حقهما إيرادا وردا عليهما بلوغا إلي غاية الأمر فيهما مما يعيب حكمها – فضلا عن القصور – بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويستوجب نقضه 
فلهذه الأسباب 
يلتمس الطاعن :
أولا : بصفة مستعجلة : الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في الطعن 
ثانيا : الحكم بقبول الطعن شكلا وتصحيح الخطأ والحكم بمقتضي القانون أو نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلي محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجددا من هيئة أخري 
وكيل الطاعن 
       الأستاذ الدكتور
      نبيل مدحت سالم 

تعليقات