محتويات المقال
16-صحيفة دعوى باعتراض الاقلية على قرار الاغلبية
انه فى يوم........ الموافق ..-..-....الساعة ........
محتويات المقال
بناء على طلب :
- 1-السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
- 2- السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت فى تاريخه الى محل اقامة:
- 1-السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
- 2- السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
- 3- السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
و أعلنتهم بالآتى
موضوع الدعوى ووقائع النزاع
يمتلك الطالبان و المعلن اليهم بالميراث الشرعى عن المرحوم ........ العقار رقم ........ الكائن ........ و الذى يحده من الناحية البحرية ........ و القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية ........ و المكون من طابقين تستأجره شركة ........ مفروشا بمبلغ ........ جنيها شهريا , و بتاريخ ..-..-.... تسلما اعلانا موجها اليهما من المعلن اليهم ضمنوه أنهم يمتلكون حصة شائعة فى عقار النزاع لاتقل عن ثلاثة أرباعه , و أن قيمته السوقية و فقا لثمن المثل تبلغ ........ جنيها مما تتحق به مصلحة جميع الشركاء فى بيعه و استفاده كل شريك بالمبلغ الذى يختص به من الثمن بقدر نصيبه فى العقار .
السند القانوني وفق القانون المدني
أسباب اعتراض الأقلية وعدم مبرر البيع
و لما كانت الاجرة الشهرية التى يحصل عليها الشركاء تعد مجزيه للغاية وفورية وقد عول الطالبان عليها فى معاشهما, وأن بقاء العقار على هذا الوضع أفضل من بيعه, ذلك أن الثمن المقدر له لن يغل مثل غلته الحالية يدل ذلك على أن قرار الاغلبية جاء فى غير محله و لا مبرر له مما يتعين معه الغاؤه وبقاء العقار على حاله .
بناء عليه والطلبات الختامية
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالغاء قرار المعلن اليهم الخاص ببيع العقار الشائع الموضح حدودا ومعالما بصدر هذه الصحيفة مع الزامهم المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
الأسئلة الشائعة حول اعتراض الأقلية
ما هو السند القانوني لحق الأقلية في الاعتراض على قرار الأغلبية ببيع المال الشائع؟
تنص المادة 832 من القانون المدنى على أن للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه اذا استندوا فى ذلك الى أسباب قوية على أن يعلنوا قرراتهم الى باقى الشركاء, و لمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان , و للمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعا للظروف ما اذا كان التصرف واجبا .
ما هي الأسباب التي استند إليها المدعون لإلغاء قرار بيع العقار الشائع؟
لما كانت الاجرة الشهرية التى يحصل عليها الشركاء تعد مجزيه للغاية وفورية وقد عول الطالبان عليها فى معاشهما, وأن بقاء العقار على هذا الوضع أفضل من بيعه, ذلك أن الثمن المقدر له لن يغل مثل غلته الحالية يدل ذلك على أن قرار الاغلبية جاء فى غير محله و لا مبرر له مما يتعين معه الغاؤه وبقاء العقار على حاله .
- المادة 832 من القانون المدنى

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم