القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة دعوى تعويض عن إصابة عمل

صيغة دعوى تعويض عن إصابة عمل




77-دعوى تعويض عن إصابة عمل
المادة 123 من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003م 
المعدل بالقانون 95 لسنة 2005م 
مذكرة بدفاع

الســـيد / ……………………………………… الصفة … 
ضد
الســـــيد / ……………………………………… الصفة…
في الدعوى رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م

أولا : وقائع الدعوى.

تخلص واقعات دعوي التعويض ووفق ما يتضح من صحيفتها انه بموجب عقد عمل مؤرخ 7/6/2009م عمل المدعي عاملاً بمصنع 0000 لصناعة …… والمملوك للمدعي عليه الأول ومؤمن عليه تحت رقم 0000 .
وبتاريخ _/_/___م وأثناء عمل الطالب على ماكينة …… أصيب في يده اليمني ونقل على أضر ذلك إلى مستشفي --- لإجراء الإسعافات اللازمة له إلا أنه نتج عن هذه الإصابة بتر ثلاثة أصابع من يده اليمني وحيث أن الإصابة ناتجة عن خلل بالماكينة وأنها حدثت أثناء تأدية العمل وبسببه وقد تم إخطار مكتب --- للتأمينات الاجتماعية التابع للهيئة العامة والتي يمثلها المعلن إليه الثاني وقيدت برقم --- إصابات عمل.

ثانياً : الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي
إن المدعي يركن في طلب التعويض إلى صريح نص المادة 123 من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003م والتي تنص على أن " على المنشأة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بها يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره وعلى الأخص ما يأتي :-
المخاطر الميكانيكية ، وهي كل ما ينشا عن الاصطدام أو الاتصال بين جسم العامل وببن جسم صلب كمخاطر المباني والإنشاءات ومخاطر الأجهزة والآلات ومخاطر وسائل الانتقال والتداول ويدخل في ذلك مخاطر الانهيار.
الضرر المادي :-
حدوث عاهة مستديمة وهي بتر ثلاثة أصابع من اليد اليمني الأمر الذي سوف يحرمه طيلة عمره من العمل والكسب وخاصة وأنه عامل يعتمد على يده في مهنته.
مصاريف العلاج.
احتياجه لإجراء عملية تحميل لمعالجة التشوهات الموجودة يبده.
مصروفات الدعوى الماثلة وما يلحقها من دعاوى وأتعاب محامين.
يذكر أي أضرار مادية أخرى.

الضرر الأدبي :-
الألم الرهيبة نتيجة الإصابة.
الإحساس بالعجز.
هذا والغرض من اختصام المعلن إليه الثاني بصفته هو أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ملتزمة بأداء كافة الحقوق الناشئة عن التأمين بغض النظر عن سبب الإصابة أو الشخص المتسبب فيها.
من قضاء محكمة النقض ::: تنص المادة 46 من القانون رقم 92 لسنه 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المقابلة للمادة 41 من القانون رقم 63 لسنه 1964 بشان التأمينات الاجتماعية على أن " تلتزم المؤسسة " مؤسسة التأمينات الاجتماعية " بتنفيذ أحكام هذا الفصل - تأمين إصابة العمل - حتى ولو كانت الإصابة تقضي مسئولية شخص أخر خلاف صاحب العمل وتحل المؤسسة قانونا محل المؤمن عليه قبل ذلك الشخص المسئول بما تكلفه .
فان مقتضى ذلك أن تنفيذ المؤسسة لالتزامها المنصوص عليه في الفصل الأول من تأمين إصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له - العامل أو ورثته - من حق قبل الشخص المسئول فيستوي إذن أن تكون الإصابة نتجت عن مخاطر العمل أو عن عمل غير مشروع.
( الطعنان رقما 561 ، 562 لسنه 42 ق جلسة 27/12/1983 ق 382 ص 1948 )

ثالثاً : الطلبات

أولا :- إلزام المدعي عليهما متضامنين بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره 0000 جنيه تعويضا عن الإضرار المادية والأدبية التي أصابته أثناء وبسبب العمل والذي نتج عن عاهة مستديمة تمثلت في بتر ثلاثة أصابع من يده اليمني.
ثانيا :-000 إلزام المدعي عليهما متضامنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .


هذه الدعوي غير صحيحة فإصابة العمل لا تخضع لعقد العمل وإنما للعلاقة التقصيرية وتتقادم 15 عام
==============================================================

78-مذكرة بدفاع :-السيد/ المدعى

ضد
شركة أبو زعبل للأسمدة المواد الكيماوية مدعى عليها
في الدعوى رقم لسنة2003 م ك بنها
والمحدد لها جلسة / /2004م مرافعة
الوقائع
نحيلها إلي صحيفة الدعوى المرفوعة من المدعى ضد المدعى عليه منعا للتكرار
الدفاع
أولا:أحقية المدعى لدعواه وعدم سقوط الحق للمدعى بالتقادم الحولي وخضوعه للتقادم الطويل وبنائه على المسئولية التقصيرية وليس المسئولية العقدية:
فالمدعي قد انتهت خدمته في غضون عام 2001 وأقيمت الدعوى في غضون عام 2003م طالبا التعويض عن إصابته في العمل 
عفوا وقبل البدء في دفاعنا نؤكد بأن جميع الأحكام الموجودة بمذكرة الشركة المدعى عليها ليس لها أصل من صحيح القانون ولم تصدر عن محكمة مصرية وإلا يظهر دليل صحتها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولقد قضت محكمة النقض في أحكامها الصادرة من المكتب الفني 
النص في الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني على أنه " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ... " يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولي الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط وذلك لاستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء فلا يسرى هذا التقادم على دعاوى التعويض عن إصابات العمل .
[الطعن رقم 4031 - لسنـــة 65ق - تاريخ الجلسة 24 / 12 / 1996 - مكتب فني 47]
تجرى عبارة الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني بأنه " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع " و المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بهذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمعنى مدة التقادم .
الفقرة الثانية من الطعن رقم50لسنة 39 بتاريخ1/ 06 / 1976 سنة المكتب الفني 27
دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه عملاً بالمادة 172 من القانون المدني و يقف سريان التقادم أثناء محكمة المسئول جنائياً إلى أن يصدر في الدعوى الجنائية حكم نهائي في موضوعها فعندئذ يعود سريان التقادم باعتبار أن تحقق المانع الذي يوقف سريان التقادم يترتب عليه وقف التقادم حتى زوال المانع .
الفقرة الأولى من الطعن رقم 0703لسنة43بتاريخ1/4 / 1981سنة المكتب الفني32
للدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعاً إلى خطئه بإهمال أو تعمد و ينبني التعويض على أساس المسئولية التقصيرية و ليس على أحكام المسئولية العقدية ذلك أن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض و إنما يكون أساسه هو خطأ المدين ، و تخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية و للتقادم المسقط المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بوقوع الضرر و بالشخص المسئول عنه .
( الطعن رقم 1643 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/12/5)
2-بالنسبة لنسبة الإصابة التي تدعى الشركة المدعى عليها بصوريتها 
فإن الذي قام بتوجيه العامل إلى هذه اللجنة هي الشركة المدعى عليها وهى تابعة للتأمين الصحي وهى ليست لجنة من القطاع الخاص وإنما لجنة رسمية نص عليها القانون وبناء على قرارها تم إحالة العامل المدعى إلى المعاش وعدم استفادته بكامل معاشه مما يعد تزويرا في أوراق رسمية على فرض صحة عدم ثبوت الإصابة فلماذا تدعى الشركة بعد فوات ما يقرب من ثلاث سنوات بصورية الإصابة 
ثالثا: بالنسبة لانتفاء مسئولية الشركة المدعى عليها عن إصابة المدعى بمرض تحجر الرئة المزمن:
فطبقا للمادة 10 - المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن , وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه .
فنسبة الإصابة هي محرر رسمي لا يجوز الطعن عليها إلا بطريق التزوير وطبقا لإجراءاته وشروطه 
فقد دل الشارع بما نص عليه في المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات أن مناط العقاب على تغيير الحقيقة في الورقة الرسمية هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بمقتضى وظيفته بتحريها - و عبارة الشارع واضحة المعنى لا غموض فيها و مراد الشارع لا يحتمل التأويل . 
( الطعن رقم 1189 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/2/16 )
لا يشترط في القانون - كيما تسبغ الرسمية على الورقة - أن تكون محررة على نموذج خاص ، ذلك أن الصفة إنما يسبغها محررها لا طبعها على نموذج خاص . و الرسمية تتحقق حتماً متى كانت الورقة صادرة أو منسوباً صدورها إلى موظف مختص بتحريرها ، سواء كان أساس الاختصاص قانوناً أو مرسوماً أو لائحة أو تعليماً أو بناء على أمر رئيس مختص أو طبقاً لمقتضيات العمل .
( الطعن رقم 31 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/4/3 )
من كل ما تقدم يتضح أن 
1-أحقية المدعى لدعواه في دعوى التعويض التي تخضع للمسئولية التقصيرية وليست للمسئولية العقدية ومذكرات الشركة المدعى عليها المقدمة منها تقر بذلك إقرار قضائيا في مجلس القضاء وخضوع الدعوى للتقادم الطويل وليس الحولي 
2-لا يجوز الطعن على قرار اللجنة الخماسية إلا بطريق التزوير ولا نستبعد أنه على فرض صحة ذلك أنه تم الاتفاق بين الشركة المدعى عليها واللجنة الطبية الخماسية لكل عمال الشركة نكاية بهم وتضييعا لحقوقهم 
3-مسؤولية الشركة فالإصابة قد وجدت لجميع العاملين بالشركة المدعى عليها وليس للمدعى وحده فالإصابة قد حدثت بالشركة وأثناء عملهم لا أثناء العطلة المدرسية لهؤلاء العمال جميعهم 
بناء عليه
فرحمة بالعامل وإسترجاءا لحقه أمام القضاء العادل الرحيم نلتمس القضاء بقبول الدعوى وأحقيته في صرف التعويض
وكيل المدعى

79-دعوي تعويض عن قرار فصل 




السيد الاستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية 
تحية طيبة وبعد ،،،
    مقدمه لسيادتكم / ===========
ومحله المختار مكتب الأساتذة / -------------------------
                                                     ضــــــــد                    
1- السيد / محافظ الشرقية بصفته
2- السيد / وكيل وزراة التربية والتعليم بالشرقية بصفته
3- السيد / مدير الإدارة التعليمية بكفر صقر بصفته
الموضـــــوع
- التحق الطالب بالعمل بإدارة كفر صقر التعليمية وتدرج الي أن وصل لوظيفة مدرس تركيبات بمدرسة كفر صقر الثانوية الصناعية التعليمية -  وبتاريخ 19 / 10 / 2003 صدر قرار مديرية التربية والتعليم بالشرقية الرقيم 3265 لسنة 2003 بإنهاء خدمته إعتباراً من تاريخ 13/9/2003 وذلك علي سند من تعدد سوابقه وهو ما حدا به لاقامة الطعن رقم 5987 لسنة 9 ق إدارية الإسماعيلية – طلب في ختامه الحكم بإلغاء القرار سالف الذكر مع ما يترتب عليه من آثار- وبتاريخ 28/10/2009 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من جهة الإدارة بتاريخ 19/10/2003 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطالب لتعدد وسوابقة وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
- وحيث ان مسئولية الادارة عن قراراتها الإدارية الصادرة منها – مناطها – وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الاداري غير مشروع او مشوب بعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطا والضرر.
( الطعن رقم الحكم رقم 6701 لسنة 42 ق – إدارية عليا )
- وحيث ان المحكمة اوردت في حيثيات حكمها بإلغاء قرار انهاء خدمة المدعي – ان مصدر القرار غير مختص بإصداره – وهو ما يوصم القرار بعيب غصب السلطة وهو من أشد عيوب القرار الإداري وطأة وأكثرها غلظة – وهو ما يمثل من جانب الجهة الادارية تعسفا وانحرافا في استعمال سلطتها – وذلك ما تنعقد به مسئولية الادارة عن كافة الاضرار التي اصابت الطالب.
- ونفاذا للحكم الصادر في الطعن رقم 5987 لسنة 9 ق – ادارية الاسماعيلية تسلم المدعي العمل وتم إعادته للوظيفة بتاريخ 30/1/2010 بالقرار رقم 7012 لسنة 2010 .
- وحيث أنه ثمة اضرار قد لحقت بالطالب بسبب إنهاء خدمته دون وجه حق - تتمثل فى حرمانه من راتبه ومن كافة مستحقاته المالية فضلا عن الضرر الأدبي – وتجدر الإشارة الي ان الجهة الادارية لم تمهل نفسها حتي انتهاء التحقيق وصدور قرار فصل المدعي لتمتنع عن صرف راتبه مستحقاته المالية ، بل انها منعت عنه ما يسد رمق صغاره اعتبارا من بداية التحقيق بتاريخ 1/ 2/ 2003 تاريخ بدء التحقيق قبل صدور قرار الفصل !!!- فظل الطالب محروما من راتبه وكافة مستحقاته المالية اعتبارا من 1/ 2/ 2003 حتي 30/1/2010 تاريخ استلامه العمل مرة أخري– فقضي سبع سنوات عجاف يتكفف الناس وقد كان عزيزا بينهم ! ! !
 - ويتمثل الضرر المادي الذي اصاب الطالب في حرمانه من راتبه ومستحقاته المالية التي تمثل مصدر الدخل الأساسي والوحيد للطالب للطالب ولأسرته المكونة من 5 أفراد وهو ما إضطره لبيع المنزل الذي كان يأويهم للإنفاق علي أبنائه بمراحل التعليم المختلفة فضلا عن عمله في مجالات لا تليق بدرجته العلمية بالاضافة الي مصروفات التقاضي واتعاب المحاماة ، وهو ما أثقل كاهله حتي تكفف الناس - ويقدر الضرر المادي الذي لحق بالطالب بمقدار 60000 جنيها (ستون ألف جنية مصري) .
- أما عن الضرر الأدبي الذي اصاب الطالب فيتمثل في ما عاناه من ضرر نفسي لما أصابه من أذي في شرفه وإعتباره فكان له بين أهله وذويه مكانة مرموقة وكان من المشهود لهم بالثقة والإحترام إلي أن صدر قرار انهاء خدمته فتبدلت الثقة شكا وريبة والاحترام الي احتقار –وهو ما ترتب عليه تغير نظرة الناس للطالب وانعدام ثقتهم فيه، فضلا عما علق بنفسه من شعور بالظلم والاسي وما عاناه من تشرد وتشتت فضلا عن الضرر النفسي الذي لحق به جراء قبوله العمل بمهن لا تليق بدرجته العلمية لتوفير أدني سبل المعيشة لأسرته-وإن كان التعويض عن الضرر الادبى لا يقصد به محوه أوإزالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادى وانما المقصود به أن يستحدث المضرور لنفسه بديلآ عما أصابة من الضرر الأدبى فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوضها – ويقدر الضرر الادبي الذي أصاب المدعي بمبلغ  40000 جنيها "اربعون الف جنيها مصريا".
- وحيث ان الحكم الصادر في الطعن رقم5987 لسنة 9 ق – ادارية الاسماعيلية- قد نص صراحة علي إلغاء قرار انهاء الطالب مع ما يترتب عليه من آثار – إلا ان الجهة الادارية قد امتنعت عن صرف مستحقات الطالب المالية وتعويضه.
وقد قضت محكمتنا العليا في بيان استقلال الضرر الادبي عن المادي ما نصه:
(لا تثريب على المحكمة إن قضت بتعويض المضرور عن الأضرار الأدبيةلتطيب نفسه ويعلم أن الدولة تعاف نفسها الظلم وتأبى أن تخرج شعور أبنائها - التعويضعن الضرر الأدبي بمبلغ من المال لا يتعارض مع ما استقر عليه القضاء الإداري من أنهفي إعادة العمل المفصول على عمله خير تعويض له مادياً وأدبيا – أساس ذلك انه للمحكمة أن تقدر ان الغاء القرار الصادر بانهاء خدمة العامل واعادته الي وظيفته ومنحه مرتبه وعلاواته وترقياته لا يكفي بذاته لازالة ما علق بنفسه من شعور بالظلم وما عاناه من تشرد وتشتت وضياع وبين أفراد المجتمع وفيهم من ينظر اليه نظرة الريبة ومنهم من يتساءل عن اسباب فصله من الخدمة ومنهم الشامتونً(
 ( الحكم رقم 1951 لسنة 29 ق  - جلسة 30 يونية 1987 )
- وحيث ان المدعي قد تقدم الي لجان فض المنازعات بطلب قيد تحت رقم 16318 لسنة 2010 – ومن ثم فإن الدعوي تعد مقبولة شكلا.
بناء عليه
نلتمس من سيادتكم بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الطعن ليسمع المدعي عليهم بصفتهم الحكم بما يلي:
والحكم للطالب المدعي بالاتي :
اولا : قبول الدعوي شكلا .
ثانيا : الزام المدعي عليهم بصفتهم متضامنين فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ وقدرة 100000 جنيها – " مائة الف جنية لا غير"-  كتعويض للمدعي عن كلا الضرريين المادي والادبي الناتجين عن فصل الطالب دون وجه حق وحرمانه من كافة مستحاقتة المالية اعتبارا من تاريخ 1/2/2003 حتي تاريخ استلامة للعمل في 30/1/2010 مع الزام جهه الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

تعليقات