📁 آخر الأخبار

صحيفة دعوى بتعيين الحدود للاملاك المتلاصقة

صحيفة دعوى بتعيين الحدود للاملاك المتلاصقة



3-صحيفة دعوى بتعيين الحدود للاملاك المتلاصقة
انه فى يوم........ الموافق..-..-....الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة: 
السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
و أعلنته بالآتى
بموجب ........ يمتلك الطالب قطعة أرض مساحتها ........ كائنة ........ يحدها من الناحية البحرية ........ و القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية ........ أرض ملك المعلن اليه تداخلت مع أرض الطالب سالفة البيان باندثار الحدود التى كانت قائمة بينهما .
و اذ تنص المادة 813 من القانون المدنى على أن لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة و تكون نفقات التحديد شركة بينهما و من ثم سلك الطالب الطرق الودية للاتفاق مع المعلن اليه لوضع الحدود الفاصلة بين ملكيهما من واقع مستندات المكلية حتى لا يجور أحد على ملك الآخر عند استغلاله لأرضه , الا أن المعلن اليه امتنع عن ابرام هذا الاتفاق مما اضطر الطالب لرفع هذه الدعوى . 
و لما كان السبيل للفصل فى طلب تعيين الحدود بين الاملاك المتلاصقة هو ندب خبير مساحى لتطبيق مستندات الملكية علىالطبيعة ورسم الحدود ووضع معالم ثابته ثم تحرير محضر متضمنا تعيين الحدود بين أرض الطالب وأرض المعلن اليه يوقعه كل منهما و تصدق عليه المحكمة ونلحقه بمحضر الجلسة لتكون له قوة السند التنفيذى يحاج به الخصمان, فان امتنعا كلاهما أو أحدهما على توقيعه كان للمحكمه أن تعتبره دليلا فى الدعوى و تصدر حكما فيها بتعيين الحدود على هديه , و تكون نفقات ذلك مناصفة فيما بين الجارين, فان تطلب التعيين مسحا لأرض كل منهما تحمل كل جار نفقات ذلك .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بتعيين الحدود بين أرض الطالب وأرض المعلن اليه الموضحتين بصدر هذه الصحيفة ووضع معالم ثابتة بينهما بنفقات مناصفة , مع الزام المعلن اليه مصاريف الدعوى و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم ..

تعليقات