القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغ ونماذج الدعاوى والطلبات



صيغ ونماذج الدعاوى والطلبات 


240-تكليف المستاجر بعدم الوفاء بالاجرة للمدين
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
انا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : ........ 
1- السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
3-السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
و اعلنتهم بالاتى 
يستأجر المعلن اليهم وحدات بالعقار رقم ........ شارع ........ قسم 
........ محافظة ........ المملوك للسيد/ ........ و قد اتخد الطالب 
اجراءات نزع ملكيته فقام باعلان تنبيه نزع الملكية لمالك العقار ثم سجله 
بتاريخ ..-..-.... تحت رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ و 
بذلك تكون الاجرة المستحقة فى ذمة المعلن اليهم محجوزة تحت يدهم بمجرد 
تكليفهم من الطالب او من اى دائن اخر بيده سند تنفيذى بعدم دفعها للمدين , 
حتى تلحق بالعقار عملا بالمادتين 406 و 407 من قانون المرافعات , و يكون 
وفاء المعلن اليهم بالاجرة للمدين بعد هذا التكليف غير مبرىء لذمتهم قانونا
و يتعرضون بذلك لكافة الآثار المترتبة على عدم وفاء المستـأجر بأجرة العين
المؤجرة . بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهم 
وأعلنت كل بصورة من هذا و كلفتهم بعدم دفع الاجرة للمدين السيد/ ........ 
اعتبارا من تسجيل تنبيه نزع الملكية فى ..-..-.... تفاديا لكافة الآثار 
القانونية المترتبة على مخالفة ذلك .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..


241-تكليف المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء علىطلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل أقامة : السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
وانذرته بالاتى 
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر المنذر اليه من المنذر الشقة رقم 
........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ بأجرة شهرية قدرها ........
وتضمن البند ........ التزام المنذر اليه بالوفاء بها حتى اليوم الخامس من
كل شهر وإذ تأخر الاخير فى الوفاء بالاجرة المستحقة فى ذمته منذ 
..-..-.... وحتى ..-..-.... وجمله ذلك مبلغ ........ جنيها . 
وإذ تنص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصة 
بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه إذا لم 
يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه
بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول دون مظروف أو باعلان على يد محضر, 
جاز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان المؤجر . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المنذر اليه 
وانذرته بصورة من هذا وكلفته بالوفاء للمنذر بمبلغ ........ جنيها قيمة 
الاجرة المستحقة فى ذمته عن المدة من ..-..-.... وحتى ..-..-.... خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ هذا التكليف والا اضطر المنذر الى رفع دعوى باخلاء 
العين المؤجرة . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم . . 


242-تكليف المدين بالوفاء بموجب كتاب مسجل بعلم وصول


السيد/ ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ 
يداينكم موكلنا السيد/ ........ بمبلغ ........ جنيها مستحق السداد فى 
..-..-.... بموجب ........ و قد سلمنا هذا السند لقبض قيمته بالطرق الودية و
اعطاء مخالصة منا بذلك تفيد قضاء هذا الدين بالوفاء .
نأمل حضوركم الى 
مكتبنا خلال خمسة أيام من اليوم لسداد المبلغ مع اعتبار هذا تكليفا بالوفاء
, و فى حالة التخلف سنضطر لاستصدار أمر بالاداء .
تحريرا فى ..-..-.... (المحامى )




243-تقرير من تاجر بطلب الحكم باشهار افلاسه
  
محكمة ........ 
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... 
حضر أمامنا نحن ........ 
حضر السيد / ..-..-.... التاجر و مقر تجارته كائن ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
بطاقة عائلية ........ 
و قرر بما يلى :
أنه تاجر يعمل فى تجارة ........ و يباشر تجارته بمتجره سالف البيان مما 
أدى الى خسارة كافة أمواله المتداولة فى تجارته , و ترتب على ذلك توقفه عن 
دفع أولى الكمبيالات التى استحقت عليه بتاريخ ..-..-.... بمبلغ ........ 
جنيه للسيد / ........ و خشيته من اتخاذ الدائنين اجراءات اشهار افلاسه عند
استحقاق ديونهم فانه يبادر و خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه الى 
التقرير بقلم كتاب المحكمة الكائن محله فى دائرة اختصاصها بأنه وقف عن دفع 
ديونه وفقا لنص المواد 196 - 200 من قانون التجارة .
و قد أرفق المقرر 
بتقريره حافظة مستندات طواها على ميزانية متجره عن السنة الاخيرة و حتى 
وقوفه عن الدفع مؤرخة ..-..-.... عليها شهادة منه بصحتهة ممهورة بتوقيعه , 
كما أرفق سندات المديونية وهى : ........ 
و طلب الحكم باشهار افلاسه وفقا لنص المادة 197 من قانون التجارة .
و اقفل المحضر عقب اثبات ما تقدم و جارى عرض التقرير على المحكمة لاتخاذ ما تراه .

المقرر ........ أمين السر 


244- تقرير طعن بالنقض فى مسائل الاحوال الشخصية

محكمة النقض 
الدائرة المدنية و التجارية و الاحوال الشخصية 
تقرير طعن بالنقض 
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... 
أمامى أنا ........ أمين عام محكمة النقض . 
حضر الاستاذ ........ المحامى المقبول أمام محكمة النقض , بصفته وكيلا عن 
السيدة / ..-..-.... المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ 
محافظة ........ بموجب التوكيل رقم ........ لسنة ........ توثيق 
........المودع حافظة المستدات المرافقة و محلها المختار مكتبه الكائن 
........ 
ضد 
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ..-..-.... محافظة ........ 
و قرر أنه يطعن بالنقض فى حكم محكمة استئناف ........ الصادر بتاريخ 
..-..-.... فى الاستئناف رقم ........ لسنة ........ ق أحوال شخصية و 
القاضى ........ و كذلك فى حكم محكمة ........ الابتدائية و الذى قضى 
الوقائع 
تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر مستندات النزاع فى
أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ........ لسنة ........ أحوال شخصية ........
بطلب الحكم بثبوت و فاة المرحوم ........ فى ..-..-.... و أنها من ورثته 
وتستحق فى تركته الثمن فرضا و أمر المطعون ضده و زوجته بتسليمها هذا النصيب
و عدم تعرضهما لها فيه , قولا بأنها كانت زوجه اللمتوفى بعقد صحيح شرعا 
موثق فى ..-..-.... و رزقت منه على فراش الزوجية بولدهما القاصر ........ 
وقد طلقها طلاقا بائنا فى ..-..-.... حال مرضه الذى استمر حتى وفاته فى 
..-..-.... ومن ثم يكون هذا الطلاق رغم بينونته لا يحول دون توريث الطاعنه 
لوقوعه فى مرض الموت و يسرى فى شأنه أحكام طلاق الفار , مما مفاده انحصار 
ارثه فيها و فى ولده القاصر ........ ووالدته ووالده المطعون ضده , و قد 
ترك ما يورث عنه شرعا و فى يد الاخير .
و بتاريخ ..-..-.... أحالت المحكمة الدعوى الى التحقيق لاثبات عناصرها , و بعد سماع شهود الطرفين أصدرت حكمها سالف البيان .
استأنف الطاعنه هذا الحكم أمام محكمة استئناف ........ بالاستئناف رقم 
........ لسنة ........ق , و بتاريخ ..-..-.... قضت بما تقدم .
و لما 
كان هذا الحكم قد شابه مخالفة القانون و خطأ فى تطبيقة و قصور فىالتسبيب و 
فساد فى الاستدلال , فان الطاعنة تطعن فيه للاسباب التالية :
(أسباب الطعن )
السبب الاول : مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقة :
أقام
الحكم المطعون فيه قضاءه على ما استخلصه من أقوال الشهود من أن زوج 
الطاعنة قد ألم به مرض لم يلزمه الفراش على وجه الاستمرار بل كان يقضى 
حوائجه ابان فترة مرضه , و أضاف الحكم انه و ان كان الثابت من اشهاد الطلاق
المقدم من طليقة المذكور أن الطلاق قد تم بتاريخ ..-..-.... أثناء فترة 
المرض سالفة البيان وأصبح بائنا قبل الوفاة و قد أدى الى زوال العصمة 
فأصبحت الطالبة غريبة عن المتوفى فلا يرثه لانتفاء شروط مرض الموت التى 
يعتبر الزوج معها فارا .
و هذا الذى قرره الحكم مخالف للقانون , ذلك ان 
الثابت من أقوال الشهود أن المرض ألم بزوج الطاعنة اعتبارا من ..-..-.... و
ظل يعاوده الاطباء تارة و يتردد عليهم تارة أخرى حتى تزايدت شدته فالزمه 
الفراش , والثابت كذلك من اشهاد الطلاق المقدم من الطاعنة لمحكمتى أول و 
ثان درجة أن الطلاق تم بتاريخ ..-..-.... و فى غضون فترة المرض , و تمسكت 
باعتبار زوجها فارا لصدور الطلاق منه وهو مريض مرض موت .
و اما كان 
المقرر قانونا أنه لا يشترط فى مرض الموت لزوم صاحبه الفراش على وجه 
الاستمرار والاستقرار بل يكفى أن يلازمه وقت اشتداد العلة به كما لا يشترط 
أن يؤثر على سلامة ادراك المريض أو ينقص من أهليته للتصرف , طالما انتهى 
بالوفاة .
و اذ كان ما تقدم , فان زوج الطالبة تتوافر فى مرضه شروط مرض 
الموت , و يكون الحكم المطعون مشوبا بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقة .
السبب الثانى : القصور فى التسبيب :
ترتب
على الشائبة التى أحاطت بالحكم المطعون فيه على النحو المبين بالسبب 
السابق , أن حجبت المحكمة نفسها عن أعمال الآثار القانونية المترتبة على 
ايقاع الطلاق فى مرض الموت , ذلك أن المقرر قانونا أن مؤدى نص المادة 3/11 
من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أن المشرع الوضعى قرر أخذا بالمذهب 
الحنفى , أن من كان مريضا مرض موت وطلق امرأته طلاقا بائـنا بغير رضاها 
ومات حال مرضه والزوجية لا تزال فىالعدة , فان الطلاق البائن يقع على زوجته
و يثبت منه من حين صدوره لأنه أهل لايقاعه الا انها ترثه مع ذلك بشرط أن 
تكون أهلا لارثه من وقت ابانتها الى وقت موته رغم أن المطلقة بائنا لا ترث 
لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق استنادا الى أنه لما أبانها حال مرضه أعتبر 
احتياطيا فارا وهاربا فيرد عليه قصده لها ويثبت لها الارث دون حاجة للبحث 
عن خبايا نفس المريض و استنكاء ما يضمره .
و اذ تمسكت الطاعنة أمام 
محكمة الموضوع بأن الفترة التى انقضت بين الطلاق و الوفاة لم تجاوز سنة و 
هى أقصى فترة مقررة للعدة , و أضافت بأنها وقت الوفاة كانت لم تزل فى عدته 
والدليل على ذلك قولها بيمينها اذ خصها الشرع و حدها بذلك , الا أن المحكمة
طرحت كل ذلك , و من ثم جاء حكمها مشوبا بالقصور المبطل .
بناء عليه 
تطلب الطاعنة قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه رقم 
........ لسنة ........ ق أحوال شخصية ........ و احالة القضية لمحكمة 
استئناف ........ لنظره مجددا بمعرفة دائرة أخرى مع الزام المطعون ضده 
المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .
( وكيل الطاعن ) ........


245-تقرير طعن بالتزوير فى دعوى تزوير فرعية

محكمة ........ 
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
حضر امامنا نحن ........ 
السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ بتاريخ ..-..-.... سجل مدنى 
........ بصفته ........ فى الدعوى رقم ........ ........ لسنة ........ 
مدنى ........ المرفوعة من ........ ضد ........ والمحددة لنظرها جلسة 
..-..-.... أمام دائرة ........ 
وقرر بالآتى 
أولا: أنه يطعن بالتزوير على ........ المقدم ضمن حافظة مستندات خصمة 
السيد/ ........ والمعلاه تحت رقم ........دوسية بملف الدعوى سالفة البيان ,
والمقدمة بجلسة ..-..-.... .
وأن المطعون عليه يتمسك بهذا السند كدليل
على ........ وهو ما يغاير الحقيقة ويؤدى الى الاضرار بالطالب لأنه يترتب 
على الاستناد اليه أن يقضى للمطعون عليه ب ........ بينما بترتب على رده 
وبطلانه أن يقضى ضد المطعون عليه بـ ........ لصالح المقرر , ومن ثم يكون 
الادعاء بالتزوير منتجا فى النزاع . 
ثانيا : يستند المقرر فى ادعائه الى الشواهد الاتية : 
1-
أن ايصال السداد المطعون عليه مزور على الطالب صلبا وتوقيعا, فان الخط 
المحرر به ليس للطالب , كما أن التوقيع المنسوب للطالب ليس توقيعة ويختلف 
فى طريقة كتابته عن الطريقة التى يوقع بها الطالب ويظهر ذلك الفحص الفنى 
عند اجراء المضاهاه . 2- لدى الطالب ايصالات مطبوعة لا يستعمل 
سواها عند اعطاء ايصال بسداد الاجرة ويعلم جميع السكان ذلك ولم يسبق أن حرر
ايصالا واحدا على ورقة بيضاء .
3- سبق للطالب أن طالب المعلن اليه 
بالاجرة المتأخرة قبل رفع الدعوى المستعجلة فى حضور شهود فوعد بالوفاء دون 
أن يحتج بوجود هذا الايصال الذى يحمل تاريخا سابقا على تلك المطالبة الودية
.
وقد قمت بالاطلاع على المستند المطعون عليه المودع بالحفاظة المقدمة
من ........ والثابت بها تحت رقم ........ والحافظة معلاه تحت رقم 
........ دوسية , والمستند المطعون عليه عبارة عن ........ وتم تحريزة 
بمعرفتى داخل مظروف أصفر حجم متوسط دونت عليه البيانات الدالة عليه بخط يدى
ووقعت قرينها ثم قمت بختمه بالجمع الاحمر خمسة أختام صحيحة بخاتمى المقروء
........ وأودع الخزينة تحت رقم ........ احراز . 
واقفل المحضر فى تاريخة عقب اثبات ما تقدم حيث كانت الساعة ........ وجارى اخطار النيابة العامة المختصة بالطعن . 
الطاعن ........ أمين السر ........


246-تقرير طعن أمام المحكمة الادارية العليا

مجلس الدولة - المحكمة الادارية العليا
تقرير طعن 
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
أمامى أنا ........ الموظف المختص بالمحكمة الادارية العليا .
حضر الاستاذ ........ المحامى المقبول أمام المحكمة الادارية العليا 
الكائن مكتبه ........ بصفته وكيلا عن السيد/ ........ ومهنته ........ 
المقيم برقم ..-..-.... شارع ........ قسم ........ محافظة ........ وذلك 
بالتوكيل رقم ........ لسنة ........ توثيق ........ 
وقرر أنه يطعن 
بموجب هذا التقرير فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بمحافظة 
........ فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ ق ........ بتاريخ 
..-..-.... والذى قضى بـ ........ .
ضد
السيد/ ........ بصفته ومقره قلم قضايا الحكومة الكائن ........ 
الوقائع 
أسباب الطعن 
واذا كان موضوع الطعن حكم صادر بصدد عقد ادارى , جاز صياغة التقرير على هدى صحف النقض على نحو ما تقدم .
بناء عليه 
يطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه
والقضاء بـ ........ مع الزام المطعون ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه
.
واقفل المحضر عقب اثبات ما تقدم فى تاريخه وجارى طلب ملف الدعوى .


247-تقرير تظلم من أمر تقدير مصاريف قضائية
محكمة ........ 
أنه فى يوم ........ الموافق ........ الساعة ..-..-.... 
حضر أمامنا نحن ........ .
السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ بتاريخ ..-..-.... سجل مدنى ........ مقيم ........ .
وقرر بالاتى 
1_ : أقام السيد/ ........ على المقرر الدعوى رقم ........ لسنة ........ 
وقد قضى فيها بجلسة ..-..-.... بــ ........ والزام المقرر بالمصاريف .
2_ بتاريخ ..-..-.... أعلن المقرر بأمر التقدير الصادر من رئيس الهيئة 
التى أصدرت الحكم متضمنا تقدير هذه المصاريف بمبلغ ........ جنيها ولما 
كان هذا التقرير قد صدر دون التحقق من مقدار المصاريف التى تكبدها المحكوم 
له على وجه التحديد فأن المقرر يتظلم من هذا الامر لصدوره أخذ بما تضمنه 
الطالب دون التحقيق من المقدار الصحيح لتلك المصاريف , وأنه بالرجوع الى 
مستندات الدعوى يبين أن المحكوم له لم يدفع سوى مبلغ ........ جنيها , وهو 
الواجب الزام المقرر به . 
والتمس المقرر قبول تظلمه شكلا وفى الموضوع بتعديل الامر المتظلم منه الى قصر المصاريف على مبلغ ........ جنيها .
وأقفل المحضر فى تاريخة عقب اثبات ما تقدم حيث كانت الساعة ........ وتم 
تحديد جلسه ..-..-.... لنظر التظلم بغرفة مشروة ,وكلفنا المقرر باعلان هذا 
التظلم لخصمة الى ما قبل الجلسة بثلاثة أيام على الاقل . 
المقرر ........ أمين السر ........


248-تقرير بمخاصمة قاض أو عضو نيابة

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
أمامى أنا ........ أمين عام محكمة الاستئناف ........ 
حضر السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ 
وقرر بالاتى 
أقام الطالب الدعوى رقم ........لسنة ........ مدنى ........ ضد السيد/ 
........ ابتغاءالحكم بـ ........ وبعد أن تداولت بالجلسات , تقرر حجزها 
للحكم لجلسة ..-..-.... وفيها صدر الحكم التالى وقد تحقق الاضرار بالطالب 
من جراء صدور هذا الحكم إذ ترتب عليه ........ 
ولما كان المقرر قانونا 
أن النص فى الفقرة الآولى من المادة 494 من قانون المرافعات يجيز مخاصمة 
القضاة إذا وقع منهم فى عملهم غش أو خطأ مهنى جسيم , وأنه يقصد بالغش 
انحراف القاضى فى عمله عما يقتضية القانون قاصرا هذا الانحراف وذلك أما 
ايثارا لأحد الخصوم أو نكاية فى خصم او تحقيقا لمصلحة خاصة للقاضى , أما 
الخطأ المهنى الجسيم فهو الخطأ الذى يرتكبة القاضى لوقوعه فى غلط فاضح ما 
مان ليساق اليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادى أو لأهماله فى عمله 
اهمالا مفرطا , ويستوى أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضاية 
الثابته فى ملف الدعوى . 
لما كان ذلك , وكان الثابت من الصورة الرسمية
لوجه حافظة مستندات الطالب المقدمة مع هذا التقرير أنها تضمنت سند مديونية
المدعى عليه فى الدعوى سالفة البيان مؤرخ ..-..-.... يدل على مديونية 
للطالب بمبلغ ........ جنيها , ولم تهدر حجية هذا السند , وأنه لم يزل 
مودعا ملف الدعوى ضمن المستندات التى تضمنتها الحافظة سالفة البيان , 
وبالوغم من ذلك يقضى السيد القاضى المخاصم برفض الدعوى قولا بأن الطالب لم 
يقدم دليلا على ما يدعية , وإذ صدر هذا الحكم نهائيا ولا سبيل لتدارك هذا 
الذى تردى فيه القاضى الا مخاصمته والرجوع بالتضامن مع السيد وزير العدل 
بالتعويضات ويقدرها الطالب بمبلغ ........ جنيها مع القضاء ببطلان الحكم 
رقم ........ لسنة ........ مدنى ........ الصادر بجلسة ..-..-.... , 
والزامة بالمصاريف . 
وأقفل المحضر فى تاريخة عقب اثبات ما تقدم حيث 
كانت الساعة ........ وجارع عرض التقرير على السيد المستشار رئيس المحكمة 
لاتخاذ ما يلزم قانون وبتحديد جلسة أمام احدى الدوائر لنظر المخاصمة وأخطار
ذوى الشأن بها. 
المقرر بالمخاصمة ........ أمين عام محكمة الاستئناف ........


249-تقرير برد قاض أو عضو النيابة المنضم

  
محكمة ........ 
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
أمامى أنا ........ أمين عام محكمة ........ 
حضر السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ 
وقرر بالاتى 
أقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنة ........ مدنى ........ ضد السيد/ 
........ وتحدد لنظرها جلسة ..-..-.... أمام الدائرة ........ المكونة من 
........ ولما كان السيد/ ........ عضو هذه الدائرة تربطه بخصم الطالب 
السيد/ ........ مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل, فأنه يتعين 
تنحيه عن نظر الدعوى وطلب رده عملا بنص الفقرة الرابعة من المادة 148 من 
قانون المرافعات الذى يجرى بأنه يجوز رد القاضى إذا كان بينه وبين أحد 
الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعتة الحكم بغير ميل , ولا ينال من
طلب الرد كون السيد القاضى المطلوب رده عضوا بدائرة مكونة من ثلاثة قضاه 
لما هو مقرر من أنه يصح أن يكون مرجحا للحكم إذا ما اختلف العضوان الآخران 
اثناء المداولة فيصبح كأنه الذى اصدر الحكم وحده . 
ويركن الطالب فى اثبات مدى هذه المودة وأنه يرجح معها الميل الى جانب خصم الطالب , وذلك بشهادة الشهود . 
وقام المقرر يإيداع الكفالة المقررة وقدرها خمسه وعشرون جنيها عند التقرير . 
وأقفل المحضر فى تاريخة عقب اثبات ما تقدم حيث كانت الساعة ........ 
وجارى رفع تقرير الرد للسيد رئيس المحكمة لاتخاذ ما يلزم قانونا .
المقرر بالرد ........ أمين عام المحكمة ........


250-تقرير ببطلان اعلان عن البيع
محكمة ........ الجزئية 
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
حضر أمامى انا ........ أمين سر محكمة ........ الجزئية 
السيد / ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ 
وقرر بالاتى 
تم تحديد جلسة ..-..-.... لبيع العقار الكائن ........ ملك الطالب وأعلن 
عن هذا البيع باللصق والنشر , ولما كانت المادة 428 من قانون المرافعات 
أوجبت الاعلان عن البيع باللصق ونصت على البيانات الواجب توافرها فى صور 
هذا الاعلان , ولما كان الثابت من هذه الصور والصورة المودعة ملف التنفيذ 
المؤشر عليها من المحضر باجراء اللصق , أنها خلت من البيان المعلق بـ 
........ ومن ثم يكون هذا الاعلان باطلا مما يستوجب الحكم ببطلانه وتحديد 
جلسة أخرى للبيع يعلن عنه اعلانا صحيحا . 
واقفل المحضر فى تاريخة عقب 
اثبات ما تقدم حيث كانت الساعة ........ وجارى عرض هذا التقرير على السيد 
قاضى التنفيذ بجلسة البيع المحددة لها فى يوم ..-..-.... 
المقرر ........ امين السر ........



251-تقرير بالاعتراض على قائمة شروط البيع

محكمة ........ الجزئية 
انه فى يوم ........ الموافق ........ الساعة ........ 
حضر أمامى أنا ........ أمين السر بمحكمة ........ الجزئية 
السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ 
وذلك فى القضية رقم ........ لسنة ........ تنفيذ ........ المرفوعه من السيد/ ........ ضد ........ 
وقرر بالاتى 
بتاريخ ..-..-.... تلقى الطالب اخبارا من قلم كتاب محكمة ........ الجزئية
متضمنا أن السيد/ ........ أودع بقلم كتاب المحكمة قائمة بشروط بيع العقار
رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ 
والمملوك للسيد/ ........ بثمن أساسى قدره ........ جنيها وتم تحديد جلسة 
..-..-.... الساعة ........ بمقر المحكمة لنظر ما يحتمل تقديمة من اعتراضات
على القائمة . 
وإذ أوجبت المادة 422 من قانون المرافعات تقديم هذه 
الاعتراضات بالتقرير بها فى قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المحددة 
لنظر الاعتراضات بثلاثة أيام على الاقل .
ومن ثم يحق للطالب وهو طرف فى اجراءات نزع الملكية أن يتعرض على قائمة شروط البيع للاسباب الاتية :
1- ان التنفيذ على العقار اتخذ بموجب ........ بوجب القانون لصحة اجراءات
التنفيذ أن يعلن السند التنفيذى لشخص المدين أو لموطنه والا كان الاعلان 
باطلا مما لا يجوز معه اتخاذ أية اجراءات تنفيذية , وإذ يبين من صورة اعلان
هذا السند انها اعلنت بعنوان ........ وهو ليس موطنا للطالب كما أنه لم 
يعلن لشخصه , ومن ثم يكون اعلان السند التنفيذى قد وقع باطلا مما يؤدى حتما
الى بطلان كافة اجراءات التنفيذ التى بنيت عليه حسبما هو مقرر من أن ما 
بنى على باطل فهو باطل . 
2- كما يبين من ذات الصورة المعلنه من السند 
التنفيذى خلوها من توقيع المحضر الذى قام بالاعلان , ولما كان اعلان السند 
التنفيذى لا يكون صحيحا الا إذا تم بورقة رسمية من أوراق المحضرين , وكان 
توقيع المحضر هو الذى يضفى على هذه الورقة الصفة الرسمية ومن ثم لا تكون 
الورقة الغير موقعة منه من أوراق المحضرين ولا يكون السند التنفيذى قد أعلن
اعلانا صحيحا مما يصم الاعلان بالبطلان ومن ثم تبطل كافة الاجراءات 
اللاحقة حتى لو كان أصل الاعلان موقعا عليه من المحضر . 
3- يلتزم 
الدائن مباشر الاجراءات وفقا لنص المادة 401 من قانون المرافعات أن يعلن 
المدين لشخصه أو لموطنه بتنبيه نزع الملكية متضمنا البيانات الواردة به وإذ
أعلن التنبية لعنوان ........ وهو ليس موطن المدين كما أنه لم يعلن لشخصه 
فان هذا التنبية يقع باطلا , كما يؤدى الى بطلانه قصور بياناته ذلك أن 
العقار المنفذ عليه يجب وصفة بالتنبية وصفا نافيا للجهالة ومع ذلك اكتفى 
مباشر الاجراءات يتضمين التنبية ........ وهو ما لا يتحقق به مراد المشرع 
من وصف العقار خاصة وقد خوله استصدار أذن من قاضى التنفيذ بالترخيص للمحضر 
بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته . 
4- 
توجب المادة 414 من قانون المرافعات على مباشرة الاجراءات أن يودع قلم كتاب
محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع
الملكية على أن تشمل على بيانات محددة بحيث تبطل القائمة إذ خلت من أحداها
أو شابها قصور فى أى من هذه البيانات , وإذ يبين من الاطلاع على هذه 
القائمة أن البيان الوارد بها عن العقار المحجوز جاء قاصرا على نحو ما سلف 
فى السبب المتقدم فأنها تكون باطله . 
5- تضمنت القائمة أن العقار يقسم
الى عدد ........ صفقة ويتم البيع على هذا الاساس , ولما كانت هذه التجزئه
تؤدى حتما الى الاضرار بالطالب ومن ثم يتعين العدول عن هذا الطريق وبيع 
العقار صفقه واحدة بثمن اساسى قدره ........ جنيها . 
6- أوجبت المادة 
415 من قانون المرافعات ارفاق مستندات محددة بقائمة شروط البيع على أن يكون
من بينها شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبية وذلك عن مدة عشر سنوات
سابقة , مما مفادة أن تكون مدة العشر سنوات نهايتها تاريخ تسجيل التنبية ,
واذ خالف مباشر الاجراءات ذلك وقدم شهادة عقارية صادرة فى ..-..-.... وهو 
يوم سابق على يوم تسجيل التنبية مما لا يحقق مراد المشرع منه ولم يتدارك 
ذلك بشهادة لاحقه تتداخل فى ذات المدة , فأن ذلك يؤدى الى بطلان قائمة شروط
البيع . 
لما كان ما تقدم فأنه يتعين القضاء بقبول هذا الاعتراض شكلا 
وفى الموضوع ببطلان اجراءات التنفيذ بما فى ذلك تسجيل تنبية نزع الملكية 
رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ والذى أدى الى اعتبار 
العقار محجوزا حتى يتمكن الطالب من شطب هذا التسجيل . 
وأقفل المحضر فى تاريخة عقب اثبات ما تقدم حيث كانت الساعة ........ وجارى عرضه بجلسة ..-..-....المحددة لنظر الاعتراضات . 
المقرر ........ أمين السر ....


252-تقرير باستئناف حكم رد قاضى
محكمة ........الابتدائية 
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
أمامى أنا ........ أمين عام محكمة ........
حضر السيد/ ........ و مهنته ........ الميقم برقم ........ شارع ........
قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ 
المحامى الكائن ........ 
و قرر بما يلى 
أقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنة ........ ضد السيد / ........ بطلب 
الحكم ........ و لما تبين للطالب توافر أسباب الرد للسيد القاضى ........ و
التى تتمثل فى ........ و كان من شأنها أن تجعله يميل الى خصم الطالب مما 
اضطره الى طلب رده , و نظر الطلب أمام المحكمة الابتدائية الدائرة ........
و بعد اجراء التحقيق , أصدرت بجلسة ..-..-.... الحكم التالى : 
و اذ جاء هذا الحكم مجحفا بحقوق الطالب , فانه يستأنفه للاسباب الآتية : 
و قدم حافظة مستندات طواها على 
و أقفل المحضر فى تاريخه عقب اثبات ما تقدم حيث كانت الساعة .. ........ و جارى ارسال هذا التقرير و ملف الرد الى محكمة الاستئناف .
( المقرر أو ) ........( كاتب المحكمة ) |


253-تقرير المحجوز لديه بما فى ذمته للمحجوز عليه

محكمة ........ الجزئية 
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
حضر امانا نحن ........ أمين عام محكمة ........ الجزئية 
السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ 
وقرر بالاتى 
بتاريخ ..-..-.... تم اعلانه بأمر الحجز التحفظى رقم ........لسنة 
........ لصالح السيد/ ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم 
........ محافظة ........ أو الكائن متجره ........ على أموال السيد/ 
........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
أو الكائن متجره ........ والموجود تحت يد المقرر ضمانا للوفاء بمبلغ 
........ جنيها ثابته بالسند الاذنى المؤرخ ..-..-.... . 
وعملا بالمادة 339 من قانون المرافعات, يقرر الطالب أن المعاملات القائمة بينه وبين المحجوز عليه تتعلق بـ ........ 
ولم يسبق توقيع حجوز أخرى تحت يده كما لا توجد لديه عروض أو منقولات للمحجوز عليه . 
وقدم حافظة مستندات طويت على ........ تأشير عليها منا بالنظر . 
واقفل المحضر فى تاريخة عقب اثبات ما تقدم حيث كانت الساعة ........ .
المقر ........ أمين عام المحكمة ........





254-تعهد الكفيل بالكفالة 2

محكمة ........ 
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
نحن ........ أمين عام محكمة ........ 
حضر السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ 
والسيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ 
وقرر الاول أنه صدر لصالحة أمر الاداء رقم ........ لسنة ........ 
بالزام السيد/ ........ بأن يؤدى له مبلغ ........ جنيهاوالمصاريف ومقابل 
اتعاب المحاماه وقد شمل الامر بالنفاذ العجل بشرط الكفالة , فقام باعلان 
المذكور بالخيار المقرر له بموجب المادة 293 من قانون المرافعات وبأنه 
اختار تقدم كفيل مقتدر مقيم بمصر هو السيد/ ........ ومهنتة ........ 
المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بطاقة 
عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ وهو قابل للكفالة .
وإذ تم 
اعلان الخيار بتاريخ ..-..-.... وانقضت عليه مدة ثلاثة أيام دون المنازعة 
فى هذا الخيار ولذلك كانت الكفالة مقبولة , وقد أقر الكفيل بما يلى :

أقر أنا ........ بقبولى كفالة السيد/ ........ فى المبلغ به أمرالاداء 
سالف الذكر واتعهد بدفعة للمنفذ ضده فى حالة الغاء أمر الاداء إذا ما قضى 
بذلك فى التظلم أو الاستئناف الذى قد يرفع عنه . 
وأقفل المحضر فى تاريخة عقد اثبات ما تقدم حيث كانت الساعة ........ وتسلم صورة رسمية من هذا التعهد للطالب لمباشرة التنفيذ . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه 
واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة 
........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك فى يوم ........ 
الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم شكلا وفى الموضوع برفض 
خيار المعلن اليه فيما تعلق بالكفالة المشروطة بأمر الاداء رقم ........ 
لسنة ........ مع الزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم 
بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم .. 
الطالب ........ الكفيل ........ الامين العالم ........



255-تعهد الكفيل بالكفالة
محكمة ........ 
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
نحن ........ أمين عام محكمة ........ 
حضر السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ 
والسيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ 
وقرر الاول أنه صدر لصالحة أمر الاداء رقم ........ لسنة ........ 
بالزام السيد/ ........ بأن يؤدى له مبلغ ........ جنيهاوالمصاريف ومقابل 
اتعاب المحاماه وقد شمل الامر بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة , فقام باعلان 
المذكور بالخيار المقرر له بموجب المادة 293 من قانون المرافعات وبأنه 
اختار تقدم كفيل مقتدر مقيم بمصر هو السيد/ ........ ومهنته ........ 
المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بطاقة 
عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ وهو قابل للكفالة .
وإذ تم 
اعلان الخيار بتاريخ ..-..-.... وانقضت عليه مدة ثلاثة أيام دون المنازعة 
فى هذا الخيار ولذلك كانت الكفالة مقبولة , وقد أقر الكفيل بما يلى :

أقر أنا ........ بقبولى كفالة السيد/ ........ فى المبلغ به أمر يتعذر 
تحققه لعدم اقتدار الكفيل على الوفاء إذ لا مال له لا يمكن للطالب الرجوع 
عليه ومثله المعلن اليه مما يعرض أموال الطالب للضياع إذا ما تم التنفيذ 
استنادا لهذه الكفالة , وقد أقام الطالب استئناف عن أمر الاداء وطلب بصفة 
مستعجلة الغاء وصف النفاذ الذى يشمل عليه . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه 
واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة 
........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك فى يوم ........ 
الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم شكلا وفى الموضوع برفض 
خيار المعلن اليه فيما تعلق بالكفالة المشروطة بأمر الاداء رقم ........ 
لسنة ........ مع الزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم 
بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..




256-تظلم من قرار بحفظ طلب تأشير هامشى
السيد أمين مكتب الشهر العقارى بـ ........ 
مقدمه الاستاذ ........ المحامى الكائن مكتبه ........ بصفته و كيلا عن 
السيد/ ........ بموجب التوكيل رقم ........ لسنة ........ توثيق ........ 
تقدم الطالب للمكتب بطلب تأشير هامشى بتاريخ ..-..-.... قيد بدفتر أسبقية 
هذه الطلبات برقم ........ بتاريخ ........ , و قام المكتب بتاريخ 
..-..-.... باخطار الطالب بحفظ طلبه , و اذ تنص المادة 39 من قانون الشهر 
العقارى رقم 114 لسنة 1946 المعدلة على أ, لمن حفظ طلبه أن يطلب الى أمين 
الشهر فى خلال عشرة أيام من تاريخ ابلاغ قرار الحفظ اليه رفع الامر الى 
قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التى يقع مكتب الشهر بدائرتها و 
يصدر القاضى بعد سماع ايضاحات صاحب الشأن و مكتب الشهر العقارى قرارا مسببا
خلال أسبوع من رفع الامر اليه تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التى يتطلب 
القانون توافرها للتأشير الهامشى .
و لما كان قرار الحفظ المتظلم منه جاء مجحفا بحقوق الطالب , فانه يتظلم منه للاسباب الآتية :
و للاسباب الاخرى التى سوف يوضحها الطالب عند نظر التظلم .
بناء عليه 
يلتمس الطالب رفع هذا التظلم الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بوصفه قاضيا للامور الوقتية للفصل فيه .
تحريرا فى ..-..-.... الطالب ........


257-تظلم من رفض توثيق محرر

  
السيد رئيس محكمة ........ بصفته قاضيا للامور الوقتية.
مقدمه ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ 
ضد
1- السيد وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى للتوثيق و يعلن بهيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن ........ 
2- السيد/ رئيس مكتب توثيق ........ بصفته و يعلن بهيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن ........ 
الموضوع 
بتاريخ ..-..-.... تقدم الطالب للموثق بالمكتب المذكور بمحرر متضمن ........ و ذلك لتوثيقه, الا أنه رفض ذلك بتاريخ ..-..-.... 
و
لما كان موضوع المحرر ليس مخالفا للنظام العام أو الآداب و ليس مشوبا بثمة
بطلان و لم يكن من المحررات واجبة الشهر , فلا يكون هناك مبرر لرفض توثيقة
.
لذلك 
يلتمس الطالب قبول التظلم شكلا و فى الموضوع بالغاء قرار الرفض المتظلم منه و بتوثيق المحرر .
تحريرا فى..-..-.... المتظلم ........


258-تظلم من تقدير قيمة ما تسبب العامل فى فقده أو اتلافة
السيد مدير مديرية القوى بـ ........ 
بعد التحية 
مقدمة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... مبرم فيما بين الطالب والسيد / ........ صاحب 
محل ........ التحق الاول لدى الثانى فى أعمال ........ بأجر شهرية قدره 
........ جنيها وقد نسب صاحب العمل للطالب أنه تسبب فى فقد ........ وبأن 
ذلك كان ناشئا عن خطأ منه , وبعد اجراء التحقيق عن هذه الواقعة اخطره 
بتاريخ ..-..-.... بمسئوليته عن ذلك وأنه عملا بأحكام المادة 68 من القانون
رقم 137 لسنة 1981 باصدار قانون العمل , يتعين خصم قيمة هذه الاشياء 
وقدرها ........ جنيها من اجره بواقع ........ جنيها شهريا على ان يبدأ 
الاقتطاع اعتبارا من أول شهر ........ سنه ........ وهو الشهر التالى 
للاخطار , ثم بدأ بالفعل فى اقتطاع هذا المبلغ . 
ولما كان الثابت من 
التحقيقات التى أجريت فى شأن الواقعة ان تقدير صاحب العمل جاء مغاليا فيه 
الى درجة كبيره إذ لا تتعدى قيمة ما لحقة من أضرار مبلغ ........ جنيها .
ولما كان عمال المنشأة لا يتجاوز عددهم خمسين عاملا , فتختص اللجنة 
الثلاثية المنصوص عليها بالمادة 62 من القانون المشار اليه بنظر هذا التظلم

لذلك

يلتمس الطالب احالة هذا التنظلم الى اللجنة المختصة لتعديل التقدير الى 
مبلغ ........ جنيها مع الزام المتظلم ضده بأن يرد للطالب المبلغ الذى 
اقتطعه من أجرة دون وجه حق .



259-تظلم من امر على عريضة للمحكمة المختصة
  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحلة المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
1_ السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
2_ السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
3_ السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
4_ السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
واعلنته بالاتى 
يمتلك الطالب والمعلن اليهم العقار رقم ........ الكائن ........ واختص كل
منهم بوحدة به وفقا للاحكام المقررة فى شأن ملكية الطبقات واتحاد الملاك ,
وتقدم المعلن اليه الاول بعريضة للسيد رئيس المحكمة لتعيينة مأمورا لاتحاد
ملاك هذا العقار فصدر الامر رقم ........ لسنة ........ بتعيين المعلن 
اليه الاول مأمور للاتحاد وحدد اجره الشهرى بمبلغ ........ جنيها . 
ولما كان هذا الامر قد صدر فى غيبة الطالب فانه يتظلم منه للاسباب الاتية : 
1_
أناط القانون بمأمور الاتحاد القيام بكل ما يلزم للصيانه والمحافظة على 
الاجزاء المشتركة بالعقار حتى يكون الانتفاع بها على الوجه الامثل , ومع 
ذلك فلم يقم المعلن اليه الاول بهذه الواجبات على الوجه الاكمل بل ترك 
حالتها تسير من سئ الى اسوأ, فالمصعد معطل منذ ..-..-.... وأنوار السلم لا 
تضاء لاهمال أعمال الصيانة و ........ . 
2-تضمن الامر تقدير مبلغ 
........ جنيها مقابل قيام المعلن اليه الاول بالاعمال المنوط به , وهذا 
التقدير مغالى فيه ومرهق لباقى الشركاء ويمثل عبئا ماديا كبيرا , ويكفى 
مبلغ ........ جنيها أجرا شهريا . 
3- ........ 
لهذه الاسباب ولأسباب أخرى سوف يبديها المتظلم بجلسة المرافعة . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهم 
وأعلنتهم بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ........ الابتدائية 
الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا
فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع المعلن اليه 
الاول الحكم بتقدير أجرة الشهرى بمبلغ ........ جنيها مقابل قيامه بالاعمال
المنوط به , مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم 
بالنفاذ المعجل بلا كفالة , وذلك من مواجهة باقى المعلن اليهم . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


260-تظلم من امر تقدير رسوم تكميلية للشهر العقارى

  
محكمة ........ الابتدائية 
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... .
أمامى أنا ........ أمين سر الدائرة ........ 
حضر الاستاذ ........ المحامى الكائن مكتبه ........ عن السيد / ........ 
المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بالتوكيل
رقم ........ لسنة ........ عام 
ورفع التظلم الماثل ضد كل من :
1- السيد وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى للشهر العقارى .
2- السيد أمين مكتب الشهر العقارى بـ ........ 
و يعلنان بهيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ .
و قرر بالآتى 
بتاريخ ..-..-.... تم شهر عقد البيع الصادر للطالب من السيد/ ........ تحت
رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ بعد أداء جميع الرسوم 
المقررة قانونا و ذلك عن عمليتى التوثيق و الشهر .
و بتاريخ ..-..-....
أعلن الطالب بأمر التقدير رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ 
الصادر من السيد أمين المكتب المذكور متضمنا فرض رسوم تكميلية قدرها 
........ جنيها , و نص منطوقه على ........ .
و اذ تنص المادة 26 من 
القانون رقم 70 لسنة 1964 برسوم التوثيق و الشهر على أنه يجوز لذوى الشأن 
التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الاعلان أمام المحضر عند 
اعلان الامر أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها 
المكتب الذى أصدر الامر .
و لما كان أمر التقدير سالف البيان قد صدر بالمخالفة لاحكام الواقع و القانون فان الطالب يتظلم منه للاسباب الآتية :
أولا
: المقرر قانونا أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية مبدئيا قيمة العقار 
الموضحة بالمحرر المشهر . بحيث اذا ما اتفقت هذه القيمة مع القيمة الحقيقية
للعقار أصبح التقدير نهائيا مما يحول دون استحقاق رسوم تكميلية و الا كان 
أمر التقدير الذى يصدر بذلك و اردا على غير محل متعينا الغاؤه . و لما كان 
الثابت من المستندات المرافقة لهذا التظلم و من تقرير الخبير الاستشارى 
المودع حافظة الطالب , أن قيمة العقار الموضحة بالمحرر المشهر هى قيمة 
حقيقية غير مشوبة بصورية أو تدليس , و من ثم تكون الرسوم النسبية التى تم 
تحصيلها وقدرها ........ جنيها نهائية مما يحول دون المطالبة برسوم تكميلية
, و يكون أمر التقدير المتظلم منه فى غير محله .
ثانيا : المقرر قانونا
, أن المشرع اذا ما وضع معيارا لتقدير قيمة العقار , تعين الالتزام به دون
الخروج عليه اعمالا لارادة المشرع , و اذ أوجب القانون رقم 70 لسنة 
1964بشأن رسوم التوثيق و الشهر المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1980 أن يتم 
تقدير قيمة الاراضى الزراعية على أساس الثمن أو القيمة الموضحة فى المحرر 
بحيث لا تقل عن الضريبة الاصلية السنوية مضروبة فى 250 مما مفادة أن الثمن 
الوارد بالعقد ان لم يكن يقل عن هذا القدر قامت قرينة قانونية على صحته مما
يحول دون فرض رسوم تكميلية تجاوز ذلك , و لما كانت الضريبة الاصلية 
السنوية المقررة على المبيع تبلغ ........ جنيها و من ثم يكون الثمن الوارد
بالعقد فى الحدود المقررة قانونا , و اذ لم يلتزم أمر التقدير المتظلم منه
هذا النظر و جاء برسوم تكميلية تجعل التقدير جزافيا دون سند من الواقع أو 
القانون فانه يكون مشوبا بالفساد متعينا الغاؤه اكتفاء بالرسوم النسبية 
التى تم تحصيلها .
مفاد ما تقدم , هو الالتزام بالمعيار التشريعى سالف 
البيان فى تحديد قيمة العقار محل المحرر المشهر , و اذ كان الثابت من الكشف
الرسمى الصادر من الضرائب العقارية و المودع حافظة الطالب , أن الضريبة 
الاصلية المقررة على العقار قدرها ........ جنيها سنويا , و من ثم تكون 
قيمة العقار وفقا للمعيار التشريعى المتقدم هى ........ جنيها و هو ما 
يتفق مع ما تضمنه العقد المشهر , و اذ خالف أمر التقدير المتظلم منه هذا 
النظر و جاء برسوم تكميلية مفادها مجاوزة قيمة العقار لما تضمنه العقد 
المشهر , فانه يكون مشوبا بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه جديرا 
بالالغاء .
لذلك 
يتظلم الطالب من أمر التقدير رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى 
........ طالبا قبول تظلمه شكلا و فى الموضوع بالغاء هذا الامر و اعتباره 
كأن لم يكن مع الزام المتظلم ضدها المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول 
الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
وأقفل المحضر فى تاريخه عقب اثبات ما
تقدم ويعلن المتظلم ضدها للحضور أمام محكمة ........ الابتدائية الدائرة 
........ بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة
........ لسماع الحكم بالطلبات المتقدمة .
المقرر ........ امين السر ........



261-تظلم من أمر بتقدير اتعاب الخبير

محكمة ........ 
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
حضر أمامنا نحن ........ . 
السيد / ........ بطاقة عائلية رقم ........ بتاريخ ..-..-.... سجل مدنى 
........ بصفته ........ فى الدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى 
........ المرفوعة من ........ ضد ........ . 
وقرر الاتى 
أقام المتظم الدعوى رقم ........ لسنة ........ مدنى ........ ضد 
........ بطلب ........ وقد أصدرت المحكمة حكما تمهديا بجلسة ..-..-.... 
قضى بندب السيد/ ........ خبيرا للقيام بالمأمورية التى تضمنها هذا الحكم 
وقدرت له أمانه قدرها ........ جنيها مقابل أتعابه قام المتظلم بدفعها 
وصرفت للخبير على الفور , وبعد أن أودع تقريره , صدر له أمر التقدير 
المتظلم منه بتقدير الاتعاب بمبلغ ........ جنيها , وتم اعلانه للمتظلم 
بتاريخ ..-..-.... فبادر بالتظلم منه خلال الثمانية أيام التالية لاعلانة 
عملا بنص المادة 159 من قانون الاثبات استنادا إلى . 
1_ ان الاعمال 
التى قام بها الخبير والتى أشار اليها بمحاضر أعماله تدل على أنه يكفى 
مقابلا لها الامانه التى دفعها المنتظلم قبل صدور أمر التقدير . 
2_ 
استغرق اعداد التقرير مدة قدارها ........ يوما وكان العمل يستمر لمدة 
........ يوميا ومن ذلك يبين قدر المغالاة فى أمر التقدير مما يوجب تخفيض 
المبلغ به إلى مبلغ الامانه المقدرة بالحكم التمهيدى . 
بناء عليه 
يقرر المتظلم أن أمر التقدير المتظلم منه مغالى فيه على النحو المتقدم . 
وأقفل المحضر عقب أثبات ما تقدم, ويعرض التظلم لنظرة بجلسه ..-..-.... 
بغرفة مشورة أمام دائرة ........ وجارى تكليف الخصوم بالحضور لتلك الجلسة .


262-تظلم من أمر أداء
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ..-..-.... 
و أعلنته بالآتى 
بتاريخ ........ تلقى الطالب اعلانا متضمنا الزامه بأن يدفع مبلغ ........
جنيها للمعلن اليه بموجب أمر الاداء رقم ........ لسنة ........ مع تثبيت 
الحجز التحفظى المتوقع بتاريخ ..-..-.... , وقد استند المعلن اليه فى عريضة
استصدار هذا الامر الى امتناع الطالب عن الوفاء بأجر العين محل عقد 
الايجار المبرم فيما بينهما بتاريخ ..-..-.... وذلك عن المدة من ..-..-....
الى ..-..-.... وقد شمل أمر الاداء بالنفاذ المعجل بلا كفالة مما يعرض 
الطالب لاتخاذ اجراءات التنفيذ على أمواله المحجوزة بدون وجه حق .
ولما 
كان أمر الاداء المتظلم منه قد صدر بالمخالفة لاحكام القانون اذ لم يتمكن 
الطالب من ابداء أوجه دفاعه التى من شأنها أن تحول دون اصداره اذا كان 
السيد القاضى الآمر قد وقف عليها, ومن ثم فان الطالب يتظلم من هذا الامر 
للاسباب الآتية :
أولا : بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر 
الطالب من المعلن اليه الشقة المبينة به بأجرة شهرية قدرها ........ جنيها 
ظل الطالب يوفى بها حتى ..-..-.... واذ تبين له أن ذات العين كانت مؤجرة من
قبل بأجرة شهرية قدرها ........ جنيها وفقا لايصالات صادرة من المعلن اليه
للمستأجر السابق عن ذات الشقة , مفاد ذلك أنه يحق للطالب التمسك بالاجرة 
القانونية التى يتعلق تحديدها بالنظام العام ويحول ذلك دون الاتفاق على 
مخالفتها ومن ثم يقع التحديد الوارد بالعقد المشار اليه باطلا وكأنه لم 
يكن بالنسبة لما جاوز الاجرة القانونية . 
ثانيا : يترتب على ما تقدم 
أن ما تقدم أن أمر الاداء و أمر الحجز التحفظى الصادران بناء على هذا العقد
يكونان مشوبان بمخالفة القانون لصدورهما اقتضاء لحق غير مستحق فى جزء منه ,
و أن الجزء الباقى فقد تم الوفاء به عن طريق المقاصةالتى قضت مبلغ 
........ جنيها يمثل جزء من الفرق بين الاجرة القانونية الواردة بالعقد , 
أما الباقى وقدره ........ جنيها فقد أودعه الطالب خزينة الحى بموجب ايصال 
مؤرخ ..-..-.... بعد رفض المعلن اليه تسلمه بناء على خطاب مرسل اليه مع علم
الوصول.
ولما كان أمر الاداء قد صدر بالرغم من الوفاء بالمبلغ المطالب 
به, على نحو ما تقدم, وقد شمل بالنفاذ المعجل مما يمثل خطرا و شيك الوقوع 
بالبدء فى اتخاذ اجراءات التنفيذ ومن ثم يحق للطالب ان يطلب بصفة مستعجلة 
وفى أول جلسة محددة لنظر هذا التظلم بالغاء وصف النفاذ المعجل المشمول به 
الامر .
..-..-.... بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى 
تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور 
أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك 
بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
لسماع الحكم بقبول التظلم شكلا , و بصفة مستعجلة بالغاء وصف النفاذ المعجل
المشمول به الامر , وفى الموضوع بالغاء أمر الاداء رقم ........ لسنة 
........ وأمر الحجز التحفظى رقم ........ لسنة ........ و اعتبارهما كأن 
لم يكن , مع الزام المعلن اليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه و شمول 
الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..


263-تطليق لاستحكام النفور وفقا لشريعة الارمن الارثوذكس

أنه فى يوم ........الموافق ........ الساعة ........ 
بناء على طلب السيدة / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ 
محافظة ........ ومحلها المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت إلى محل اقامة : 
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ 
محافظة ........ مخاطبا ........ .
وأعلنته بالآتى 
الطالبة زوجة للمعلن إليه بموجب عقد الزواج الصحيح الموثق بتاريخ 
..-..-.... والمبرم طبقا لشريعة الارمن الارثوذكس, وقد دخل بها وعاشرها 
معاشرة الازواج, إلا أنه أساء معاشرتها وأخل بواجباته نحوها اخلالا جسيما 
أدى الى نفورها منه ثم استحكم هذا النفور بينهما, إذ دأب على الاعتداء 
عليها واهانتها والتقليل من شأنها فى جميع مجالسهما والتقطير عليها فى 
النفقات الضرورية رغم يسارة وعدم ائتمانها حتى على المصروفات المنزلية, مما
جعلها تنفر منه ولا تستطيع الاستمرار معه فى حياة زوجية طبيعية . 

وإذ تنص المادة 52 من مجموعة قواعد الاحوال الشخصية لطائفة الارمن 
الارثوذكس على أنه " كذلك يجوز الحكم بالطلاق إذا وجد تنافر شديد بين طباع 
الزوجين يجعل اشتراكهما فى المعيشة مستحيلا " مما مفاده القضاء بالطلاق إذا
استحكم النفور بين الزوجين بصورة يستحيل معها أمكان التوفيق, وكان الثابت 
من الوقائع والتصرفات سالفة البيان أن النفور قد استحكم بالنسبة لها ولا 
تطيق العيش مع المعلن إليه ولن تكون على وفاق معه اطلاقا, فقد تصدعت 
علاقتهما الزوجية بخطأ الاخير على نحو يستحيل علاجه ورأبه . 
ولما 
كانت المادة 60 من ذات المجموعة تنص على أنه إذا رفع طلب الطلاق لأى سبب 
كان - عدا السبب المنصوص عليه فى المادة 39 - فللمحكمة الاتحكم الا تحكم 
مباشرة به ولو كان الطالب على حق وفى هذه الحالة تأمر بانفصال الزوجين - 
جسديا - لمدة لا تزيد على سنة ويتعين على المحكمة أن تأمر أولا بانفصال 
الزوجين لمدة سنة فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 52 فإذا انقضى الاجل 
الذى حددته المحكمة دون أن يتصالح الزوجان كان لكل منهما أن يعلن الآخر 
بالحضور الى محكمة لسماع الحكم بالطلاق . فإن الطالبة وقد أقامت دعواها على
سند من نص المادة 52 سالفة البيان, ولتصميمها على طلب الطلاق, تطلب اصدار 
قرار انفصالها عن المعلن اليه لمدة سنة تمهيدا لاعلانه بطلب الطلاق بعد 
انقضاء هذا الاجل .
وتركن الطالبة فى أثبات دعواها إلى البيئة . بناء علية 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة
من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الابتدائية للاحوال الشخصية 
الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة 
بغرفة مشورة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع 
الحكم بتطليق الطالبة من المعلن اليه, والزامه المصاريف ومقابل أتعاب 
المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .


264-تطليق استحكام نفوذ وفرقة عند شريعة الاقباط الارثوذكس
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيدة / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ 
محافظة ........ ومحلها المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت إلى محل اقامة : 
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
........ وأعلنته بالآتى 
الطالبة زوجة للمعلن إليه بموجب عقد الزواج الصحيح الموثق بتاريخ 
..-..-.... والمبرم طبقا لشريعة الاقباط الارثوذكس , وقد دخل بها وعاشرها 
معاشرة الازواج, إلا أنه قد أساء معاشرتها وأخل بواجباته نحوها اخلالا 
جسيما أدى إلى استحكام النفور بينهما, إذ دأب على الاعتداء عليها واهانتها 
والتقليل من شأنها فى جميع مجالسهما والتقطير عليها فى النفقات الضرورية 
رغم يساره وعدم ائتمانها حتى على المصروفات المنزلية, مما جعلها تنفر منه 
وتلوذ بأهلها منذ ..-..-.... حتى تاريخ رفع الدعوى الماثلة مما يدل على أن 
الآمر أنتهى بافتراقهما ثلاث سنوات متوالية .
وإذ كان المقرر قانونا
أن المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالاحوال الشخصية للاقباط 
الارثوذكس تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل 
بواجباته نحوه اخلال جسيما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الامر الى
افتراقهما ثلاث سنوات متواليات, وكان استحكام النفور بين الزوجين يتحقق 
بقيام الجفوة بين الزوجين بما يجعل حياتهما المشتركة أمرا غير محتمل وبحيث 
يكون التصدع الواقع مما يصعب رأبه . 
فأن الثابت من الوقائع التى 
أدت بالطالبة إلى هجر مسكن الزوجية لمدة ثلاث سنوات متتاليات, أن التصدع 
الذى أحدثة المعلن اليه بخطئه فى العلاقة الزوجية التى تربطهما هو مما 
يستحيل علاجه ورابه فقد أصبح نفور الطالبة منه مستحكما ولا تطيق العيش معه 
مما يوجب القضاء بتطليقها منه لتوافر الشروط اللازمة لذلك سواء ما تعلق 
منها بالمدة إذ انقضت ثلاث سنوات متتاليات على الفرقة وكان ذلك مرجعه 
تصرفات المعلن أليه معها والتى تؤدى إلى تحقق الخطأ فى جانبه, وحتى لو كان 
هناك خطأ منها _ وهو ما لا تقرره _ إلى جانب المعان اليه فإن ذلك يوجب 
التطليق حسبما استقر عليه القضاء . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن إليه 
وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الابتدائية 
للاحوال الشخصية الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك 
بجلستها المنعقده فى غرفة المشورة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... 
الساعة ........ لسماع الحكم بتطليق الطالبة من المعلن إليه, والزامه 
المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .


265-تجديد قيد حق عينى تبعى

تجديد قيد حق امتياز المقيد قائمته 
تحت رقم ........ بتاريخ ..-..-.... 
مقدمه الاستاذ ........ المحامى الكائن مكتبه ........ بصفته وكيلا عن 
السيد/ ........ بموجب التوكيل رقم ........ لسنة ........ توثيق ........ و
المودع بالحافظة المرافقة .
رجاء اتخاذ الاجراءات اللازمة لمراجعة هذا
الطلب و موافاتى باخطار القبول و قد أودعت المستندات مع قائمة القيد 
الاولى تحت رقم ........ لسنة ........ و ذلك وفقا للبيانات التالية :
لصالح السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
ضد
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
الموضوع 
بموجب عقد بيع نهائى مسجل تحت رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى 
........ بتاريخ ..-..-.... باع الطالب للمقدم ضده العقار المبين فيما بعد 
بثمن قدره ........ جنيه دفع منه مبلغ ........ جنيه كمقدم ثمن , و التزم 
بالوفاء بالباقى و قدره ........ جنيه على أقساط نصف سنوية بواقع القسط 
........ جنيه ابتداء من شهر ........ سنة ........ و يكون للطالب حق 
امتياز على العقار المبيع تأمينا عينيا و ضمانا لسداد ما يلى :
أولا : مبلغ ........ جنيه قيمة باقى ثمن العقار المبين أدناه .
ثانيا :فوائد على المبلغ المتقدم بواقع ........% سنويا اعتبارا من أول ........ سنة ........ تحت القيد .
على العقار الموضح فيما يلى 
قطعه أرض فضاء تحمل رقم ........ تنظيم ........ . 
ووفقا لبنود العقد , فان كل قسط يستحق دون سداد تستحق عليه فوائد اتفاقية بواقع ........% دون حاجة الى تنبيه أو أى اجراء آخر .
و
فى حالة عدم الوفاء الكلى أو الجزئى لثلاثة أقساط شهرية فى مواعيد 
استحقاقها يسقط الاجل الممنوح للمشترى و تصبح جميع الاقساط المؤجلة مستحقة 
السداد فى الحال و يستحق على جميع المبلغ فوائد بواقع ........% سنويا .
لذلك 
يلتمس الطالب اتخاذ اللازم نحو قيد هذا الطلب بدفتر الاسبقية و موافاتى باخطار القبول لتحرير مشروع القائمة .
تحريرا فى ..-..-.... الطالب 


266-بروتستو عدم القبول
البيانات المتعلقة بالبروتستو :
1) محكمة ........ 
2) رقم قيد البروتستو بالسجل ........ 
3) تاريخ البروتستو ..-..-.... 
4) اسم الصاحب و المظهرين و الضامنين الاحتياطيين ........ 
5) نوع مهنة الساحب ........ 
6) قيمة المبلغ ........ جنيها .
صورة الكمبيالة حرفيا :
تنقل
من الكمبيالة التى مع الحامل , على مدى ما جاء بالصيغة رقم 266 كما تنقل 
صورة التظهيرات الموجودة بها و كل كتابة عليها كالضمان الاحتياطى و صورة 
القبول .
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ التاجر و مقر تجارته كائن ........ و محله المختار مكتب الأستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى :
السيد / ........ التاجر بمقر تجارته الكائن ........ مخاطبا ........ 
و أعلنته بالآتى 
بموجب الكمبيالة المسطر صورتها حرفيا عاليه و التى تفيد مديونية الساحب 
السيد / ........ للطالب بمبلغ ........جنيها مستحق السداد فى ..-..-.... و
قد جاءت خلوا من شرط يحول دون الطالب و تقديمها للقبول , كما خلت من شرط 
الرجوع بلا مصاريف , و اعمالا للعرف التجارى الصرفى فقد أرجأ الطالب تقديم 
الكمبيالة للقبول الى ما بعد تاريخ تحريرها بمدة عشرة أيام , و بانقضاء هذه
المدة فقد عرضها على المعلن اليه للقبول بالطريق الودى الا أنه امتنع عن 
ذلك , و اعمالا لنص المادة 118 من قانون التجارة التى تنص على أن الامتناع 
عن قبول الكمبيالة يصير اثباته بورقة رسمية تسمى برتستو عدم القبول .
و 
اعمالا لهذا النص فان الطالب يسعى بموجب ذلك الى الحصول على الدليل 
القانونى لامتناع المعلن اليه عن قبول الكمبيالة حتى يتمكن بموجبه من اتخاذ
الاجراءات القانونية التى تكفل له اقتضاء حقه .
بناء عليه 
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تايخه الى موطن المعلن اليه التجارى و 
نبهت عليه بقبول الكمبيالة بعد عرضها عليه , فامتنع عن القبول و أجاب 
........ .
فقمت بعمل البروتستو اثباتا لذلك .
و لأجل العلم تركت له صورة ووقع .
( المحضر ) ........ .


267-بروتستو عدم الدفع السند للأمر أو لحامله

  
صورة السند لأمر حرفيا :
........جنيه الأسكندرية فى ..-..-....
اسم المدين ........ عنوان المدين ........ 
أتعهد بأن أدفع بموجب هذا السند فى ..-..-.... لأمر السيد / ........ مبلغ و قدره ........جنيه و القيمة وصلتنا ........ 
( امضاء المحرر ) ........
صورة السند لحامله حرفيا :
........جنيه الأسكندرية فى ..-..-....
اسم المدين ........ عنوان المدين ........
أتعهد بأن أدفع بموجب هذا السند فى ..-..-.... لحامله مبلغ و قدره ........جنيه , و القيمة وصلتنا ........ 
( امضاء المحرر ) ........ 

انه فى يوم ........ الموافق 
..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ و مهنته 
........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
و محله المختار مكتب الاستاذ / ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى :
السيد / ........ التاجر بمتجره رقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
و أعلنته بالاتى 
بموجب السند للأمر المسطر صورته حرفيا عاليه , يداين الطالب المعلن اليه 
بمبلغ ........جنيها قيمة ........ مستحق الدفع فى ..-..-.... 
و قد 
وكل الطالب قلم المحضرين بمحكمة ........ بقبض قيمة الدين و تسليم المعلن 
اليه سنده و مخالصة بالسداد أو عمل بروتستو عدم الدفع فى حالة امتناعه عن 
الدفع حتى يتمكن الطالب من اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المعلن اليه بعد 
اثبات التنبيه عليه بالدفع و امتناعه عنه بموجب بروتستو حسبما يتطلب قانون 
التجارة .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى الموطن المعلن اليه 
التجارى و نبهت عليه بموجب هذا بدفع مبلغ ........جنيه و قمت بعرض سند 
الدين عليه فامتنع عن الدفع و أجاب ........ 
فقمت بعمل البروتستو اثباتا لذلك .
و لأجل العلم تركت له صورة ووقع .
( المحضر




268-بأعتراض الزوجة على دعوة الزوج أياها مع طلب تطليق
  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيدة / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ ومحلها المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ مخاطبا ........ 
وأعلنته بالآتى 
الطالبة زوجة للمعلن إليه بموجب عقد الزواج الصحيح الموثق بتاريخ 
..-..-.... وقد استحكم الخلاف بينهما مما يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية
ويرجع ذلك للأسباب الآتية ........ وهو ما اضطر الطالبة الى ترك منزل 
الزوجية الذى أصبحت لا تطيق العيش به فى وجود المعلن اليه, وبتاريخ 
..-..-.... دعاها الاخير على يد محضر للعودة اليه .
وإذ نصت الفقرة 
الثانية من المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 
الخاص ببعض أحكام الاحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على 
أن للزوجة الاعتراض على دعوه الزوج اياها أمام المحكمة الابتدائية خلال 
ثلاثين يوما من تاريخ اعلانها بذلك ........ وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض
أو بناء على طلب أحد الزوجين لانهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية 
وحسن المعاشرة فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت 
المحكمة اجراءات التحكيم . 
ولما كان الخلاف بين الطالبة والمعلن إليه مستحقا ولا رجاء فى استمرار الزوجية . 
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة إلى محل اقامة المعلن اليه 
واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الابتدائية 
للاحوال الشخصية الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك 
بجلستها المنعقدة فى غرفة مشورة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة
........ لسماع الطالبة من المعلن الية طلقة بائنة, والزامة المصاريف 
ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ الحقوق, ولأجل العلم ..





269-انذار من مشتر للبائع بتحمله مسئولية ما اوقعه فيه
  
انه فى يوم ........الموافق ..-..-.... الساعة ........ بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ وموطنه المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
انا ........ محضر محكمة ........ الجزئية , قد انتقلت الى محل اقامة:
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
وانذرته بالآتى
بتاريخ ..-..-.... ابرم المنذر مع المنذر إليه عقد بيع تضمن شراء الأول من
الثانى قطعة أرض فضاء مساحتها ........ كائنة ........ لقاء ثمن مدفوع 
قدره ........ فقط ........ باعتبارها تطل على طريق عام هو شارع ........ 
حسبما نص عليه فى العقد, وتسلم المنذر ........ بتاريخ ..-..-.... أقام 
عليها بناء عبارة عن ........ ملتزم الحدود الواردة بالعقد ثم فوجئ باحدى 
الجهات الادارية تزيل البناء من ناحية الواجهة فى مساحة قدرها 
........باعتبار هذه المساحة مملوكة لها أصبحت معه القطعة الباقية حبيسة لا
تطل على طريق عام وتخلفت بذلك صفة جوهرية فى المبيع لو كان علم المنذر بها
ما اقدم على التعاقد وهو ما يتحقق به الغلط الموجب لابطال التعاقد وفقا 
لما تنص عليه المادة120من القانون المدنى والتى خولت للمتعاقد الذى يقع فى 
غلط جوهرى أن يطلب ابطال العقد اذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا 
الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ولما كان الثابت 
من عقد البيع سالف البيان أن المبيع يطل على طريق عام هو شارع ........ 
وأن تلك صفة جوهرية فيه لولاها ما اقدم المنذر على التعاقد, فإنه يكون قد 
وقع فى غلط يجيز له طلب ابطال العقد اذ يستدل من ظاهر بنوده أن المنذر اليه
قد وقع مثل المنذر فى هذا الغلط فضلا عن أنه كان من السهل عليه أن يتبينه 
بالرجوع إلى الخرائط المساحية بالجهة الادارية المختصة
واذ تبين من 
دعوى اثبات الحالة رقم ........ لسنة ........ مستعجل ........ التى أقامها
المنذر أن المبانى المقامة على ........ تبلغ قيمتها ........ فقط 
........ وقد أصبحت حبيسة لا تطل على طريق عام ولا تصل اليه بأى سبيل بسبب 
الخطأ الذى ارتكبه المنذر اليه وأدى الى الاضرار بانذار على نحو ما تقدم 
مما ينهض بمسئوليته ويلتزم بموجبها بأن يدفع مبلغ ........ فقط ........ 
للمنذر تعويضا له عما اصابه من ضرر بسبب ابطال التعاقد وفقا للاحكام 
المقررة قانونا والمتعلقة بابطال العقد للغلط والتعويض عنه
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد انذرت المنذر اليه باقرار بابطال العقد المؤرخ 
..-..-.... للغلط ورد الثمن المدفوع وقدره ........ فقط ........ فضلا عن 
مبلغ التعويض الذى تضمنه هذا الانذار وقدره ........ فقط ........ وذلك 
خلال أجل اقصاه يوم ........ الموافق ..-..-.... والا اضطر المنذر لرفع 
الامر للقضاء لاستصدار حكم بابطال العقد مع التعويض
ولاجل العلم


270-انذار على يد محضر بعدم الرغبة فى تجديد ايجار

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ 
محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن 
........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ مخاطبا مع ........ 
وانذرته بالاتى 
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر المنذر اليه من الطالب ........ 
الكائنة ........ وقد تضمن البند ........ منه أن مدة الايجار سنة واحدة 
تبدأ من ..-..-.... وتنتهى فى ..-..-.... وتجدد لمدد أخرى مماثلة ما لم 
يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته فى التجديد بموجب انذار رسمى على يد 
محضر على أن يتم ذلك قبل نهاية المدة الاولى أو المدة التى تجدد العقد فيها
بثلاثة أشهر على الاقل . 
ولما كان الطالب لا يرغب فى تجديد الايجار
لمدة تجاوز المدة الحالية التى تنتهى فى ..-..-.... فأنه ينذر المعلن اليه
بموجب هذا بعدم رغبته فى تجديده وينبه عليه بتسليم العين بالحالة التى 
كانت عليها عند التعاقد وذلك فور انتهاء مدة الايجار الحالية والا أصبحت 
يده عليها يد غاصب ويحق للطالب حينئذ اللجوء لقاضى الامور المتسعجلة بطلب 
طرده وفقا لما تضمنه البند ........ من العقد . 
بناء عليه 
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل أقامة المنذر اليه واعلنته بصورة من 
هذا وكلفته بتسليم العين المؤجرة فور انتهاء مدة العقد فى ..-..-.... لعدم 
الرغبة فى تجديده . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..



271-انذار رسمى من كفيل دائن لإتخاذ اجراءات مطالبة ضد المدين
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة........
بناء
على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم محافظة ومحله المختار مكتب الإستاذ ........ المحامى الكائن 
........
أنا ........ محضر محكمة ........قد انتقلت الى محل اقامة:
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 

وأنذرته بالأتى 
بموجب عقد قرض مؤرخ ..-..-.... اقترض المدين السيد/ ........ مبلغ 
........ جنيه من المنذر إليه بكفالة الطالب وقد حل أجل الوفاء فى 
..-..-.... وقد علم الطالب أن الوفاء بالدين أم يتم بعد. 
ويسعى الطالب الى احاطة المنذر اليه بذلك لإقتضاء حقه حسبما تجرى به النصوص القانون 
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المنذر وأنذرته بإقتضاء حقه على النحو ما سلف . 
ولأجل العلم..


انذار رسمى من البائع أو المشترى للشفيع
انه فى يوم ........ الموافق..-..-....الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ 
شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة: 
السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
و أنذرته بالآتى
بموجب عقد بيع عرفى محرر فى ..-..-.... باع المنذر للسيد/ ........و مهنته
........ المقيم برقم ........ شارع ........قسم ........ محافظة 
........ , العقار رقم ........ تنظيم الكائن بشارع ........ قسم ........ 
محافظة ........ و البالغ مساحته ........ مترا مربعا و هو عبارة عن 
........ ويحده من الناحية البحرية ........ و القبلية ........ و الشرقية 
........ و الغربية ........ لقاء ثمن قدره ........ جنية و قد تضمن العقد 
أن المشترى قام بدفع مبلغ ........ جنية للمنذر بمجلس العقد كمقدم ثمن وان 
المشترى قام بدفع الثمن وقدره........جنيها التزم بدفعه عند تسجيل العقد .
و قد تم البيع وفقا للشروط الآتية : ........
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المنذر اليه و أنذرته بصورة من هذا .
و لأجل العلم ..


272-انذار رسمى بعرض باقى الثمن توقيا للفسخ
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم 
........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى 
الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........قد انتقلت لمحل اقامة:
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
و أنذرته بالآتى
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... باع المنذر اليه للمنذر العقار رقم ........ 
الكائن ........ لقاء ثمن قدره ........ جنيه دفع منه مبلغ ........ جنيه 
بمجلس العقد كمقدم ثمن و تم الاتفاق على دفع باقى الثمن و قدره 
........جنية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد , و اذ تأخر المنذر فى 
الوفاء بباقى الثمن عن الموعد المحدد , فقد أقام المنذر اليه ضده الدعوى 
رقم ........ لسنة ........ مدنى كلى ........ بطلب فسخ العقد سالف البيان .

و عند نظر الدعوى بجلسة ..-..-.... قام المنذر بعرض باقى الثمن على 
وكيل المنذر اليه و قدره ........جنيه عرضا حقيقيا و نقدا الا أنه رفض هذا 
العرض فأثبتت المحكمة كل ذلك بمحضر الجلسة و قررت التأجيل لجلسة ..-..-....
لاتخاذ اجراءات العرض و الايداع .
و تنفيذا لقررا المحكمة فان المنذر 
يعرض باقى الثمن المنوه عنه على المنذر اليه عرضا حقيقيا بموجب هذا الانذار
و نبهت عليه بقبض هذا المبلغ قضاء لالتزام المنذر المترتب فى ذمته بموجب 
عقد البيع سالف البيان ووفقا للحق المقرر له قانونا بتوقى الفسخ بالوفاء 
الذى يتم و لو عن طريق العرض و الايداع طالما لم يصدر حكم نهائى بالفسخ , 
وفى حالة رفضه ذلك و اعمالا لحكم القانون فسوف يودع المبلغ خزينة محكمة 
........ باسمه على أن يسلم له أو لمن ينيبه فى ذلك دون قيد أو شرط بعد خصم
مصاريف الايداع .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المنذر اليه و 
سلمته صورة من هذا وعرضت عليه مبلغ ........جنيه باقى الثمن المستحق له فى 
ذمه المنذر بموجب عقد البيع المؤرخ ..-..-....فأجاب أو.
و لاجل العلم ..


273-انذار رسمى بعرض المدين لدينه النقدى

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........قد انتقلت الى محل اقامة:
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
و أنذرته بالآتى
بموجب ........ يداين المعلن اليه الطالب بمبلغ ........ جنيها تستحق عنه 
فوائد اتفاقية بواقع ........ % سنويا حتى تمام السداد الذى لم يحدد له أجل
مقرر لمصلحة المعلن اليه و من ثم يحق للطالب الوفاء بأصل الدين و قدره 
........ جنيها مع الفوائد المستحقة حتى الايداع و قدرها ........ جنيها 
لما هو مقرر من توقف سريان فوائد الدين بالايداع و من ثم تكون جملة الدين 
مبلغ ........ جنيها .
و رغبة من الطالب فى قضاء هذا الدين لوقف سريان 
الفوائد الاتفاقية وفقا لنص المادة 335 من القانون المدنى , فانه يعرضه 
عليه عرضا حقيقيا , فان قبله كان ذلك لقاء مخالصة ببراءة ذمة الطالب منه , 
ونبهت عليه أنه فى حالة رفضه سيتم ايداعه خزينة المحكمة باسمه مع التصريح 
له أو من ينيبه فى قبضه بدون قيد أو شرط و بدون أية اجراءات .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و 
أعلنته بصورة من هذا و عرضت عليه مبلغ ........ جنيها قيمة الدين المستحق 
له فى ذمة الطالب مع اعتبار هذا العرض مبرئا لها وموقفا لسريان الفوائد 
اعتبارا من اليوم سواء قبل العرض أو اودع المبلغ خزينة المحكمة فى حالة 
رفض العرض فأجاب .
و لاجل العلم ..


274-انذار رسمى بايقاف اجراءات الشهر
انه فى يوم ........الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و 
محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
1- السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
3-السيد وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى للشهر العقارى و يعلن بهيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن ........ 
4- السيد أمين مكتب الشهر العقارى و يعلن بهيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن ........ 
5- السيد رئيس مأمورية الشهر العقارى و يعلن بهيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن ........ 
و أنذرتهما بالآتى 
بموجب عقد مشهر برقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ يمتلك 
الطالب قطعة أرض فضاء مسطحها ........ مترا مربعا يحدها من الناحية البحرية
........ بطول ........ مترا , و من الناحية القبلية أرض فضاء ملك المنذر 
اليه الاول بطول ........ مترا , و من الناحية الشرقية ........ بطول 
........ مترا , و من الناحية الغربية ........ بطول ........ مترا حسبما 
هو ثابت من العقد المشار اليه و بياناته المساحية .
و اذ قام المنذر 
اليه الاول ببيع الارض المجاورة لارض الطالب من الناحية القبلية للمنذر 
اليه الثانى بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... تضمن أن حدها الشرقى بطول ........ 
مترا و الغربى بطول ........ مترا و هو ما يترتب عليه ضم مساحة من أرض 
الطالب من الجهة القبلية مسطحها ........ مترا مربعا دون حق فى ذلك .
و
قد تقدم المنذر اليه الثانى بطلب للمأمورية لاتخاذ ما يلزم نحو شهر هذا 
العقد , فقيد برقم ........ بتاريخ ..-..-.... , و لم يزل الطلب قيد البحث 
فلم يؤشر عليه بعد بقبوله للشهر حتى تاريخ هذا الانذار .
و حتى يمكن 
تدارك هذا الخطأ قبل وصول الاجراءات الى مرحلة يصعب معها تدارك ذلك , 
وتعزيزا لهذا الانذار فان المنذر يرفق به صورة فوتوغرافية طبق الاصل من 
عقده المشهر برقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ و هو ما يترتب
عليه وقف اجراءات الشهر قانونا .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة و مقر المنذر 
اليهم و أنذرتهم بصورة من هذا و صورة من العقد المشهر رقم ........ لسنة 
........ شهر عقارى ........ و نبهت على المنذر اليهما الاول و الثانى 
بتعديل طلب الشهر رقم........بتاريخ ..-..-.... فيما يتعلق بتعيين العقار 
المبيع بتصحيح أطوال الحدين الشرقى و الغربى بما لا يتضمن تعديا و اعتصابا 
لجزء من عقار المنذر , كما نبهت على المنذر اليهم من الثالث الى الخامس 
بوقف اجراءات شهر عقد البيع محل الطلب سالف البيان حتى اتمام التعديل 
المشار اليه .
و لاجل العلم ..


275-انذار حائز العقار بالدفع او التخلية

  
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........
انا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : ........ 
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
و انذرته بالاتى 
بموجب عقد رهن رسمى مؤرخ ..-..-.... برقم ........ لسنه ........ توثيق 
........ مقيد بمأمورية ........ للشهر العقار تحت رقم ........ بتاريخ 
..-..-.... رهن السيد/ ........ للطالب العقار المملوك له رقم ........ 
الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ و المكون من ........ و
البالغ مساحته ........ مترا مربعا و الذى يحده من الناحية البحرية 
........ و القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية ........ حسبما 
تضمنه عقد الرهن الرسمى سالف البيان, و ذلك ضمانا لدين قدره ........ جنيها
مستحق الاداء فى ..-..-.... وقد قام المدين ببيع العقار المرهون بموجب عقد
بيع مبرم فيما بينه و بين المعلن اليه و تم تسجيل هذا البيع بتاريخ 
..-..-.... تحت رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ و بذلك تكون
ملكية العقار قد انتقلت الى المعلن اليه مثقلة بالرهن الضامن للدين , و من
ثم يصبح حائزا للعقار وفقا للمادة 2/1060 من القانون المدنى . 
و اذ حل
اجل الدين المضمون بالرهن, فانه وفقا لما نصت عليه المادة 1051 من القانون
المدنى يكون للطالب بعد التنبية على المدين بالوفاء ان ينفذ بحقه على 
العقار المرهون ويطلب بيعه فى المواعيد ووفقا للاوضاع المقررة فى قانون 
المرافعات, فان كان العقار فى يد حائز له فقد اجازت المادة 1/1060 من ذات 
القانون للدائن المرتهن عند حلول اجل الدين ان ينزع ملكية العقار المرهون 
فى يد الحائز لهذا العقار الا اذا اختار الحائز ان يقضى الدين او يطهر 
العقار من الرهن او يتخلى عنه, فان اختار قضاء الدين فانه يلتزم وفقا 
للمادة 1061 من القانون المدنى باصل الدين و ملحقاته بما فى ذلك ما صرف فى 
الاجراءات من وقت انذاره . 
لما كان ذلك, و كان الطالب قد كلف المدين 
بالوفاء بتاريخ ..-..-.... ثم اعلنه بتنبيه نزع ملكية العقار المرهون 
بتاريخ ..-..-.... و قد تضمن هذا التنبيه ........
لما كان ذلك, وكان 
الطالب قد كلف المدين بالوفاء بتاريخ ..-..-....ثم اعلنه بتنبية نزع ملكية 
العقار المرهون بتاريخ ..-..-....وقد تضمن هذا التنبية ........ وتم تسجيل 
هذا التنبية بتاريخ ..-..-....تحت رقم........لسنة ........ شهر عقارى 
........ . 
و اذ تنص المادة 411 من قانون المرافعات على انه اذا كان 
العقار مثقلا بتامين عينى والى حائز بعقد مسجل قبل تسجيل التنبية وجب 
انذاره بدفع الدين اوتخليته العقار و الا جرى التنفيذ فى مواجهته .
و يشمل الدين المطلوب الوفاء به ما يلى : 
........ ........ اصل الدين 
........ ........ الفوائد
........ ........ المصاريف , فضلا عما يستجد منها بعد هذا الانذار . 
........ ........ جملة الدين المطلوب الوفاء به , بخلاف ما يستجد . 
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى موطن المعلن اليه واعلنته 
بصورة من هذا وانذرته بدفع مبلغ ........ جنيها وما يستجد من مصاريف او 
تخلية العقار المرهون للطالب والمبين حدودا ومعا لما بهذا الانذار, و الا
جرى التنفيذ عليه فى مواجهته . 
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..


276-انذار باعلان رغبة المدين بالغاء القرض ورد ما اقترضه
أنه فى يوم ........ الموافق ........ الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... اقترض المنذر من المنذر اليه مبلغ ........ 
جنية بفائدة اتفاقية بواقع ........ % سنويا تستحق كل ........ وتم قبض هذا
المبلغ فى تاريخ ابرام العقد , وتحدد يوم ..-..-.... للرد . 
واذ تنص 
المادة 544 من القانون المدنى على أنه اذا اتفق على الفوائد كان للمدين اذا
انقضت ستة اشهر على القرض أن يعلن رغبته فى انقضاء العقد ورد ما اقترضه 
على أن يتم الرد فى أجل لا يجاوز ستة اشهر من تاريخ هذا الاعلان وفى هذه 
الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقه عن الستة اشهر التالية للاعلان
ولا يجوز بوجه من الوجوه الزامه بأن يؤدى فائدة أو مقابل من أى نوع بسبب 
تعجيل الوفاء . 
ولما كان المنذر قد قبض مبلغ القرض بتاريخ ..-..-.... 
وانقضى على ذلك مدة بلغت ........ فانه يحق له أن يعلن المنذر اليه برغبته 
فى انهاء عقد القرض ورد ما اقترضه مع فوائده بواقع ........ % حتى ........
التالية لهذا الانذار والا اضطر المنذر لاتخاذ أجراءات العرض والايداع على
نفقه المنذر اليه ورفع دعوى بإلغاء عقد القرض وبراءة ذمته من مبلغ القرض 
فى حالة امتناع الاخير عن قبول ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ انذاره . 
بناء عليه 
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل أقامة المنذر اليه وأنذرته
بصورة من هذا ونبهت عليه بقبول انهاء عقد القرض المؤرخ ..-..-.... والمبرم
فيما بينه وبين المنذر وقبض مبلغ ........ جنيها قيمة القرض والفوائد 
المستحقة خلال ........ من تاريخ هذا الانذار والا لجأ المنذر لاجراءات 
العرض والايداع ورفع دعوى بالغاء عقد القرض وبراءة ذمته من هذا المبلغ . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


277-الرجوع للمحكمة للفصل فيما اغفلته من طلبات

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
أقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنة ........ مدنى ........ ضد المعلن 
اليه طلب الحكم له بـ ........ وبجلسة ..-..-.... قضت المحكمة ببعض هذه 
الطلبات وأغفلت الفصل فى الطالب المتعلق بـ ........ إذ نص فى المنطوق على 
........ وبذلك تكون المحكمة قد اغفلت الطلب سالف البيان سواء فى المنطوق 
أو فى الاسباب ومن ثم يحق للطالب الرجوع اليها بموجب اعلان يوجهة لخصمه 
بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه 
وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........
بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........
الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بـ ........ والزام 
المعلن اليه المصاريف أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة

مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم




278-التماس من الخلف باتمام اجراءات الشهر
السيد رئيس مأمورية الشهر العقارى بـ ........ 
مقدمه الاستاذ ........ المحامى الكائن مكتبه ........ بصفته وكيلا عن 
السيد/ ........ بموجب التوكيل رقم ........ لسنة ........ توثيق ........ و
المودع بالحافظة المرافقة . 
الموضوع 
بموجب عقد عرفى مؤرخ ..-..-.... اشترى المرحوم ........ مورث الطالب من 
السيد/ ........ العقار ........ لقاء ثمن قدره ........ جنيه , دفع منه 
المورث عند التعاقد مبلغ ........ جنيه و التزم بدفع الباقى عند التوقيع 
على العقد النهائى , و تقدم بتاريخ ..-..-.... للمأمورية بطلب لشهر هذا 
العقد قيد برقم ........ بتاريخ..-..-.... و اتخدت المأمورية بعض الاجراءات
اللازمة لذلك , الا أنه بتاريخ ..-..-.... توفى مورث الطلب قبل التوقيع 
على العقد النهائى حسبما هو ثابت من شهادة الوفاة المرفقة . 
و اذ 
يرغب الطالب فى اتمام اجراءات الشهر على أن تنقل الملكية اليه مباشرة فقد 
اتخذوا اجراءات شهر حق الارث وتقدموا بطلب للمأمورية قيد برقم ........ 
بتاريخ ..-..-.... و تم اشهاره برقم ........ لسنة ........ شهر عقارى 
........ كما ارفقوا بالطلب الماثل شهادة مؤرخة ..-..-.... صادرة من 
مأمورية ضرائب التركات برسم الايلولة و أخرى مؤرخة ..-..-.... بضريبة 
التركات تفيد ........ و يبدى الطالب استعداده للوفاء بباقى الثمن عند 
التوقيع على العقد النهائى .
لذلك 
يلتمس الطالب الموافقة على قيامه باتمام اجراءات شهر العقد نيابة عن مورثه .
تحريرا فى ..-..-.... الطالب ......


279-التماس بتعديل طلب الشهر
السيد رئيس مأمورية الشهر العقارى بـ ........ 
مقدمة الاستاذ ........ المحامى الكائن مكتبة ........ بصفته وكيلا عن 
السيد/ ........ بموجب التوكيل رقم ........ لسنة ........ توثيق ........ 
المودع بمحافظة الطلب الاصلى . 
الموضوع 
بتاريخ ..-..-.... تقدم الطالب للمأمورية بطلب شهر قيد برقم ........ 
بتاريخ ..-..-.... وتضمن البند بتعيين العقار ان مسطحة يقدر بـ ........ 
مترا مربعا واذ تبين من المعاينة ان حقيقة المسطح ........ مترا مربعا , 
ولرغبة الطالب فى التعامل وفقا للناتج من المعاينة, واذ لم يؤشر بعد على 
الطلب بالقبول للشهر . 
لذلك 
يلتمس
الطالب تعديل البيان المتعلق بتعيين العقار والذى تضمنه طلب الشهر المشار 
اليه بجعل المسطح ........ مترا مربعا بدلا من ........ مترا مربعا وقيد 
هذا الطلب بدفتر الاسبقية . 
تحريرا فى ..-..-.... الطالب ........


280-الاخبار بإيداع قائمة شروط البيع
  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب قلم كتاب محكمة ........ الجزئية ومقرها شارع ........ قسم ........ محافظة ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بتاريخ ..-..-.... أودع السيد / ........ بقلم كتاب محكمة ........ 
الجزئية قائمة بشروط بيع العقار رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم 
........ محافظة ........ والمملوك للسيد/ ........ بثمن أساسى قدره 
........ جنيها وتم تحديد جلسة ..-..-.... الساعة ........ بمقر المحكمة 
لنظر ما يحتمل تقديمة من اعتراضات على القائمة , وجلسة ..-..-.... الساعة 
........ بذات المقر للبيع فى حالة عدم تقديم اعتراضات .
بناء عليه 
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهم وأعلنت
كل منهم بصورة من هذا وأنذرهم بالاطلاع على قائمة شروط البيع سالفة البيان
لابداء أوجه البطلان أو ما يعن له من ملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل 
الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات بثلاثة أيام على الاقل والا سقط حقه فى 
ذلك.


281-اعلان من المستأنف عليه للمستأنف برفض الاستئناف
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ و مهنته ..-..-.... المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
وأعلنته بالآتى 
أقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنة ........ مدنى كلى ........ ضد 
المعلن اليه بطلب الزامه بأن يدفع له مبلغ ........ جنيها تعويضا له عن 
الاضرار التى حاقت به بسبب ........ و بجلسة ..-..-.... قضت محكمة أول درجة
بالزام المعلن اليه بأن يدفع للطالب مبلغ ........جنيها, و اذ لم يرتض 
المعلن اليه هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم ........ لسنة 
........ ق ابتغاء الحكم بالغاء الحكم سالف البيان ورفض الدعوى . و ازاء 
ذلك , فقد أقام الطالب استئنافا فرعيا بمذكرة قدمت بجلسة ..-..-.... فى 
مواجهة المعلن اليه فتأجل نظر الاستئناف لجلسة ..-..-.... لتبادل المذكرات ,
و بالجلسة الاخيرة لم يحضر المعلن اليه , و رغبة من الطالب فى الفصل فى 
الاستئناف فلم يتركه للشطب .
و لما كان المقرر قانونا , أنه يحق 
للمستأنف عليه أن يطلب الحكم برفض الاستئناف و لو فى غيبة المستأنف دون 
اعلان الاخير بهذا الطلب ما لم يكن المستأنف عليه قد تقدم بطلب أمام 
الاستئناف فحينئذ يتعين عليه اعلان المستأنف بطلب رفض الاستئناف .
و اذ قررت المحكمة التأجيل لجلسة ..-..-.... ليعلن الطالب المعلن اليه بطلب رفض الاستئناف .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و 
أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة استئناف ........ الدائرة 
........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم
........ الموافق ..-..-.... الساعة........ سماع الحكم برفض الاستئناف 
رقم ..-..-.... لسنة ........ ق المقام من المعلن اليه ضد الطالب مع الزامه
المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..


282-اعلان مذكرة شواهد التزوير
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ .
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ .
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد بيع مؤرخ ..-..-.... باع الطالب للمعلن اليه ........ لقاء ثمن 
قدرة ........ جنيه قبض منه الطالب بمجلس العقد بمبلغ ........ جنيه . 
والتزم الاخير بالوفاء بالباقى فى أجل غايته ..-..-.... والا اعتبر العقد 
مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبية أو اعلان أو أى اجراء أخر , وإذا 
امتنع المعلن اليه عن الوفاء بباقى الثمن فقد طالبة الطالب باعتبار العقد 
مفسوخا اعمالا للشرط الفاسخ الصريح الا أنه لم يمتثل لشرط العقد مما اضطر 
الطالب الى رفع الدعوى رقم ........ لسنة ........ مدنى ........ بطلب 
الفسخ والزام المعلن اليه رد المبيع , وعندما مثل بجلسه ..-..-.... قدم 
مستندا عبارة عن ........ . 
ولما كان هذا المستند مزور على الطالب 
صلبا وتوقيعا ولم يصدر منه, فقد طعن بالتزوير بجلسة ..-..-.... وطلب أجلا 
لاتخاذ اجراءات هذا الطعن , فأجلت المحكمة الدعوى لجلسه ..-..-.... لاتخاذ 
اجراءات الطعن بالتزوير ,وبتاريخ ..-..-....قرر الطالب بقلم كتاب المحكمة
بالطعن بتزوير السند سالف البيان للاسباب التى تضمنها التقرير والتى يعلن 
بها المطعون عليه وتخلص فيما يلى : 
1_ أن ايصال السداد المطعون عليه 
مزور على الطالب صلبا وتوقيعا, فإن الخط المحرر به ليس للطالب, كما أن 
التوقيع المنسوب للطالب ليس توقيعة ويختلف فى طريقة كتابتة عن الطريقه التى
يوقع بها الطالب ويظهر ذلك الفحص الفنى عند اجراء المضاهاة . 
2_ لدى 
الشاهد الطالب ايصالات مطبوعة لا يستعمل سواها عند اعطاء ايصال بسداد 
الاجرة ويعلم جميع السكان ذلك ولم يسبق أن حرر ايصالا واحدا على ورقة بيضاء

ويركن الطالب فى اثبات شواهد التزوير سالفة البيان الى كافة طرق الاثبات المقررة قانونا والى أبحاث أهل الخبرة . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه 
وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........
بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم 
........| بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم
........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بقبول الادعاء 
بالتزوير شكلا وفى موضوعه برد وبطلان السند المطعون عليه والموضح فيما تقدم
وتحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى الاصلية وارجاء البت فى المصاريف حتى صدور 
حكم ينهى الخصومة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..

تعليقات