القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام محكمة النقض المصرية في الدفع ببطلان القبض والتفتيش

احكام محكمة النقض المصرية في الدفع ببطلان التفتيش




- الدفع ببطلان التفتيش
=================================
الطعن رقم  15033    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 41  
بتاريخ 03-01-1990
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان التفتيش                              
فقرة رقم : 5 
لما كان الدفع ببطلان القبض و التفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع و التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، غير إنه إذا كان ما جاء فى الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض و لو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، و ذلك لتعلقه بمشروعية الدليل ، إذ يتعين أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم الصادر بالإدانة مشروعاً .


=================================
الطعن رقم  0199     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 802 
بتاريخ 15-05-1991
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان التفتيش                              
فقرة رقم : 19
 لما كانت المادة 51 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة قد نصت على أنه " لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة ، و يجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب ، و للنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامى متهماً بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامى التحقيق " ، و إذ كانت المادة 51 من القانون - المار ذكره - قد أوجبت أن يكون التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة ، و أوجبت على هذه الجهة إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب ، إلا أنها لم توجب عليها إتخاذ ذلك الإخطار قبل تفتيش مكتب المحامى أو وقت حصوله ، و من ثم فإن تفتيش النيابة العامة لمكتب المحامى دون إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية لا يترتب عليه بطلان ذلك التفتيش ، و بالتالى يعد الدفع ببطلان تفتيش مكتب الطاعن لعدم إخطار نقابة المحامين العامة أو الفرعية قبل حصوله بوقت كاف ، دفعاً قانونياً ظاهر البطلان ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض ذلك الدفع ، لا يكون قد خالف القانون ، و يضحى النعى عليه بقالة الخطأ فى تطبيق القانون غير قويم . 

=================================
الطعن رقم  8406     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 948 
بتاريخ 01-10-1991
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان التفتيش                              
فقرة رقم : 6 
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثانى لم يدفع ببطلان تفتيشه و كان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يكون سديداً .     


=================================

20- الدفع ببطلان القبض و التفتيش  

===============================
الطعن رقم  0552     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 670 
بتاريخ 17-05-1950
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
إذا كان المتهم قد دفع ببطلان التفتيش أمام محكمة الدرجة الأولى فقبلت هذا الدفع و برأته فإستأنفت النيابة فقضت المحكمة الإستئنافية برفض الدفع و فى موضوع الدعوى بالإدانة فإنها لا تكون قد أخطأت ، إذ الإستئناف المرفوع من النيابة ينقل الدعوى برمتها بالحالة التى كانت عليها إلى محكمة الدرجة الثانية كى تعيد النظر فيها بجميع عناصرها ، و الدفع ببطلان القبض و التفتيش ليس من الدفوع الفرعية التى تقتضى من المحكمة الفصل فيها قبل نظر الموضوع ، بل هو - لتعلقه بإجراء من إجراءات التحقيق فى الدعوى - دفع موضوعى لا يسوغ للمحاكم القضاء فيه بصحة القبض و التفتيش أو ببطلانهما إستقلالاً ، بل كل ما لها أن تأخذ بالدليل المستمد منهما فى حالة صدورهما فى الحدود التى رسمها القانون أو أن تلتفت عن هذا الدليل فى حالة بطلانهما لصدورهما بالمخالفة لتلك الحدود . 


=================================
الطعن رقم  1617     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 462 
بتاريخ 01-01-1950
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم :   

=================================
الطعن رقم  0390     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 163 
بتاريخ 12-11-1951
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
إن بطلان التفتيش لا يستفيد منه إلا صاحب الشأن فيه ممن وقع التفتيش بمسكنه ، فليس لغير من وقع التفتيش عليه أن يتمسك ببطلانه لعدم صدور إذن به ، لأن البطلان إنما شرع للمحافظة على حرمة المسكن فإذا لم يثره من وقع عليه فليس لسواه أن يثيره و لو كان يستفيد من ذلك ، لأن الإستفادة لا تلحقه إلا من طريق التبعية فقط .

                 ( الطعن رقم 390 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )
=================================
الطعن رقم  0831     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 13  
بتاريخ 08-10-1951
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق فمن حق النيابة العمومية - و قد خولها القانون سلطة التحقيق - أن تتولى بنفسها تفتيش مسكن المتهم وشخصه و أمتعته 0 فإذا كان الثابت بالحكم أن وكيل مكتب المخدرات تقدم إلى النيابة بمحضر تحريات أثبت فيه علمه بإتصال المتهم بالمخدرات و تجارتها فإنتقل وكيل النيابة بنفسه إلى عيادة المتهم وفى أثناء قيام وكيل النيابة بالتفتيش طلب المتهم أن يتوجه إلى دورة المياه فرأى وكيل النيابة أن يفتشه فعثر بحافظة نقوده على ورقتين بكل منهما قطعة من الأفيون إعترف المتهم بإحرازهما 
و قرر أنه يتعاطاه لمزاجه - فهذا التفتيش صحيح .

               ( الطعن رقم 831 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )
=================================
الطعن رقم  0518     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 105 
بتاريخ 11-11-1952
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 3 
إذا كان المتهم قد دفع ببطلان إجراءات القبض و التفتيش على أساس أن الضابط الذى قام بها لم يكن مختصاً بها بحسب المكان ، و لم يقدم دليلاً على ذلك فإنه لا يكون على المحكمة أن تتحرى حقيقة الإختصاص بتحقيق تجريه لمجرد قول المتهم ذلك ، فإن الأصل أن ضابط البوليس إنما يباشر أعماله فى دائرة إختصاصه .

                ( الطعن رقم 518 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/11 )
=================================
الطعن رقم  1031     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 202 
بتاريخ 08-12-1952
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
الدفع ببطلان القبض و التفتيش هو فى واقعه دفع موضوعى وارد على إجراء من إجراءات التحقيق فى الدعوى يرمى إلى عدم الأخذ به كدليل على المتهم مما لا محل معه لأن تقضى فيه المحكمة إستقلالاً بصحة القبض و التفتيش أو ببطلانهما ، بل أن كل ما على المحكمة فى هذه الحالة أن تفصل فيما إذا كان يصح الأخذ بالدليل المستمد منهما أو أنه لا يصح ذلك لحصولهما على خلاف ما يقضى به القانون . و على المتهم أو المدافع عنه أن يدلى بجميع وجوه الدفاع فى التهمة المسندة إليه دون إقتصار على دفوع فرعية أو موضوعية ما دامت المحكمة لم يصدر منها ما يفيد أنها ستقصر نظرها على هذه الدفوع . 
و إذن فلا يجوز للمتهم إذا ما قصر دفاعه على الدفع ببطلان القبض و التفتيش - مع أنه لم يصدر من المحكمة ما يفيد أنها ستقصر نظرها عليه - أن ينعى على المحكمة أنها أدانته دون أن تسمع بقية دفاعه ما دام أنها كانت فى حل من أن تعتبره قد أدلى بكل ما لديه من دفاع .

                 ( الطعن رقم 1031 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/8 )
=================================
الطعن رقم  1176     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 389 
بتاريخ 13-01-1953
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما يقوله عن بطلان القبض و التفتيش لعدم صدور إذن بهما من النيابة العامة ، فإنه لا يقبل منه أن يثير ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة .

                 ( الطعن رقم 1176 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/13 )
=================================
الطعن رقم  0616     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 832 
بتاريخ 18-05-1953
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
لا حرج على الضابط المندوب لتفتيش منزل المتهم ، إذا ما تعذر عليه دخول المنزل من بابه أو إذا خشى إن هو طلب إلى ساكنيه أن يفتحوا له أن يسهل لهم ذلك سبيل التخلص من المخدر المندوب هو للتفتيش عنه ، لا حرج عليه إذا هو كلف المخبر الذى يرافقه بأن يفتح الباب من الداخل . 
و إذا كانت زوجة الطاعن عند رؤيتها المخبر الذى دخل المنزل بوجه قانونى تنفيذاً لأمر رئيسه المندوب للتفتيش قد ألقت بالعلبة التى كانت فى يدها ، فإنها تكون قد تخلت عنها، و يكون مباحاً للمخبر أن يلتقطها و يكشف عما فيها ، فإذا ما وجد بها مخدراً فهذه حالة تلبس تجوز الضبط . 

                 ( الطعن رقم 616 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )
=================================
الطعن رقم  0236     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 509 
بتاريخ 12-04-1954
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
متى كان المتهم إذ دفع ببطلان التفتيش قد أسس دفعه على أن الأمر به قد صدر من وكيل النيابة الكلية و هو غير مختص بتحقيق الجرائم التى تقع بدائرة النيابة الجزئية التى حصل فيها التفتيش ، و كان الحكم إذ رفض هذا الدفع قد رد عليه بأن وكيل النيابة كان وقت إصدار أمر التفتيش قائماً بأعمال رئيس النيابة - فإن هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0236     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 509 
بتاريخ 12-04-1954
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
متى كان الدفع ببطلان التفتيش مؤسساً على أنه خاص بشخص يغاير إسم المتهم ، 
و كانت المحكمة قد تعرضت لما يثيره المتهم فى هذا الخصوص و قررت أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش ، فإنها إذ رفضت هذا الدفع لا تكون قد أخطأت . 

                    ( الطعن رقم 236 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/12 )
=================================
الطعن رقم  0928     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1   
بتاريخ 02-01-1956
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
لا شأن للمتهم فى التحدث عن بطلان التفتيش الحاصل فى مسكن غيره .


=================================

الطعن رقم  0039     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 214 

بتاريخ 05-03-1957
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
متى كان المتهم هو الذى ألقى بالعلبة التى بها المخدر طواعية و إختياراً عندما شاهد رجال القوة قادمين نحوه - فإن ذلك يدل على تخليه عنها و يترتب عليه عدم أحقيته فى الطعن على من يلتقطها و يطلع على ما فيها . 

                   ( الطعن رقم 39 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/5 )
=================================
الطعن رقم  0294     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 440 
بتاريخ 29-04-1957
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع الموضوعية لتعلقه بصحة الدليل المستمد من التفتيش و من ثم فلا يقبل من المتهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يثره أمام محكمة الموضوع و لو كان قد تمسك بهذا الدفع أمام غرفة الإتهام . 

              ( الطعن رقم 294 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/29 )
=================================
الطعن رقم  1814     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 246 
بتاريخ 04-03-1958
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان تفتيش منزل بعينه أو ببطلان الأمر الصادر بتفتيشه لا يقبل من غير حائزه الذى يملك التحدث عن حرمته .

                 ( الطعن رقم 1814 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/4 )
=================================
الطعن رقم  0072     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 558 
بتاريخ 20-05-1958
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
إن الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع و هى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضى تحقيقاً .

                 ( الطعن رقم 72 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/20 )
=================================
الطعن رقم  1410     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 875 
بتاريخ 12-12-1960
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
الدفع بأن إذن التفتيش صدر بعد إجرائه من الدفوع الموضوعيه التى لا تستلزم ردا خاصاً - بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من الحكم - من أن الإجراءات قد تعاقبت و أن التفتيش إنما وقع بعد صدور الإذن به من النيابة .


=================================
الطعن رقم  0710     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 783 
بتاريخ 09-10-1961
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
إذا كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه 
قد أثار أى منهما دفعاً ببطلان التفتيش ، بل إن كل مل قاله المدافع عنه فى هذا الخصوص 
" و التصوير الصحيح أن القوة نزلت فى السويقة و أخذت تفتش فى خلق الله تفتيشاً باطلاً بالطبع ثم كان الحشيش من نصيب هذا المتهم التعس " ، الأمر الذى لا يعدو القول المرسل على إطلاقه دون أن يحمل على الدفع الصريح ببطلان التفتيش ، أو أن يشتمل على بيان ما يرمى إليه منه - إذا كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم لإلتفاته عن الرد على الدفع ببطلان التفتيش لا يكون له محل . 
                               
                   ( الطعن رقم 710 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/9 )
=================================
الطعن رقم  1809     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 441 
بتاريخ 07-05-1962
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أستند فى إدانة المتهم إلى الدليل المستمد من التفتيش دون أن يرد على ما دفع به من بطلان فإنه يكون قاصر البيان مما يتعين نقضه .

                   ( الطعن رقم 1809 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/7 )
=================================
الطعن رقم  2008     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 148 
بتاريخ 05-03-1963
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 4 
الدفع ببطلان تفتيش سيارة لا يقبل إلا من مالكها ، و من ثم فإنه لا يقابل من الطاعن - الذى تنصل من أية علاقة له بها أو بما تحويه - أن يتحدى ببطلان ضبطها و تفتيشها . 


=================================
الطعن رقم  2755     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 295 
بتاريخ 08-04-1963
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على حرمة المكان ، و من ثم فإن التمسك ببطلان تفتيشه لا يقبل من غير حائزه ، فإن لم يثره فليس لغيره أن يبديه و لو كان يستفيد منه ، لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا عن طريق التبعية وحدها . و لما كان الثابت مما حصله الحكم عن واقعة الدعوى أن المخدرات ضبطت فى سيارة للقوات الجوية كان يقودها سائقها بعلم رياسته و أن تفتيشاً لم يقع على شخص الطاعن فيسفر عن ضبط مخدر معه ، فإنه لا يقبل منه الدفع ببطلان تفتيش تلك السيارة أو بطلان إلإذن الصادر بتفتيشها لأنه لا صفة له فى التحدث عن ذلك . 


=================================
الطعن رقم  0989     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 715 
بتاريخ 28-10-1963
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
الدفع ببطلان إجراءات التفتيش ، دفع موضوعى ، أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها و إطمأنت منها إلى أن التفتيش قد أسفر عن العثور على المخدر المضبوط . و إذ كان الطاعن لم يبد دفعاً ببطلان إجراءات التفتيش أثناء المحاكمة ، و قد خلا الحكم المطعون فيه مما يدل على هذا البطلان ، فلا يجوز له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  2121     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 237 
بتاريخ 06-04-1964
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
إن كل ما يترتب على بطلان القبض و التفتيش هو إستبعاد الدليل المستمد منه ، و هذا البطلان لا يستتبع بطلان إجراءات التحقيق الأخرى - طالما كانت هذه الإجراءات منقطعة الصلة بالتفتيش الباطل . 

                   ( الطعن رقم 2121 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/4/6 )
=================================
الطعن رقم  0144     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 329 
بتاريخ 20-04-1964
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 4 
من المقرر أنه لا يجوز إثارة بطلان التفتيش أمام محكمة النقض طالما أن المتهم لم يدفع به أمام محكمة الموضوع .

                 ( الطعن رقم 144 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/4/20 )
=================================
الطعن رقم  1169     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 852 
بتاريخ 15-11-1965
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
إذا كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان إجراءات التفتيش لعدم صدور إذن به من النيابة المختصة أو لأن الضابط الذى أجراه قد تجاوز حدود الإذن الصادر بتفتيش الطاعن و مسكنه بحثاً عن أسلحة و ذخيرة غير مرخص بها ففض ورقة صغيرة ليس فى مظهرها ما ينبئ عن إشتمالها على شئ من ذلك أو عن قيام حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر و لم يكن تخلى الطاعن عنها طواعية و إختياراً بل كان تلبية لأمرالضابط له لبسط قبضة يده ، و لم يتخذ من هذه الأسس التى يتحدث عنها فى وجه الطعن و لا من أى أساس آخر دونها سبيلاً لإبطال ما تم من إجراءات التفتيش فإنه لا يقبل منه إثارة الدفع ببطلانها لأول مرة أمام محكمة النقض بإعتبار أن هذا الدفع من الدفوع الموضوعية التى تختلط بالواقع و يقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به ، و لا يغير من ذلك إفتراض صحة ما يثيره الطاعن من أنه قد تمسك بهذا الدفع فى محضر سماع أقواله و أمام مستشار الإحالة ما دام الثابت أنه لم يثره على أى وجه من الوجوه خلافاً لما يدعيه فى طعنه أمام محكمة الموضوع . 


=================================
الطعن رقم  1919     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 159 
بتاريخ 21-02-1966
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً . و من ثم فإنه لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0093     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 175 
بتاريخ 21-02-1966
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
إنه و إن كان لمأمور الضبط القضائى أن يفتش المتهم أو غيره الموجود فى المكان المأذون له بتفتيشه ، إلا أن شرط ذلك أن توجد قرائن قوية على أن هذا الغير يخفى شيئاً يفيد فى كشف الحقيقة ، أو كان وجوده ينم عن إحتمال إشتراكه فى الجريمة أو كانت الأحوال التى أحاطت به توحى بأن له إتصالاً بها بحكم ظاهر صلته بالمتهم الضالع فيها .


=================================
الطعن رقم  0093     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 175 
بتاريخ 21-02-1966
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 3 
إذا كان الحكم قد إستظهر وجود الأمارات الدالة على مساهمة المتهم فى الجريمة المسندة إلى المأذون بتفتيشه فضلاً عن إيراده الدلائل الكافية على قيام حالة التلبس فى حقه بما أفصح عنه من ظهور الإرتباك عليه و محاولته التخلص من علبة السجائر التى كانت معه و محاولة إبتلاع شئ فى فمه ، و كان الحكم قد أورد أقوال شهود الحادث بما لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان التفتيش لا يكون له محل .


=================================
الطعن رقم  0433     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 667 
بتاريخ 23-05-1966
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها . و إذ كان الحكم لم يرد على هذا الدفع فإنه يكون قاصراً.

                    ( الطعن رقم 433 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/23 )
=================================
الطعن رقم  0643     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 755 
بتاريخ 06-06-1966
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 3 
محكمة الموضوع غير مطالبة بالرد على دفاع لم يبد أمامها .

                     ( الطعن رقم 643 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/6 )
=================================
الطعن رقم  1242     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1089
بتاريخ 14-11-1966
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 4 
من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض و التفتيش أن يدفع ببطلانه و لو كان يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه . 


=================================
الطعن رقم  1905     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1087
بتاريخ 06-11-1967
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 4 
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها فى حكمها . 

                  ( الطعن رقم 1905 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/6 )
=================================
الطعن رقم  1919     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 124 
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 6 
الدفاع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات من الدفوع القانوونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لأنها تقتضى تحقيقاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به . 


=================================

الطعن رقم  2069     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1218

بتاريخ 04-12-1967
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على حرمة المكان ، و من ثم فإن التمسك به لا يقبل من غير حائزه ، و إذا ما كان الطاعن لا يدعى ملكية أو حيازة المكان الذى جرى تفتيشه و ضبطت فيه المسروقات ، فإنه لا يقبل منه أن يتذرع بإنتهاك حرمته . 


=================================
الطعن رقم  0259     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 320 
بتاريخ 04-03-1968
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 3 
المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة له إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم ، فإن كان الثابت مما إستظهره الحكم المطعون فيه أن السيارة التى ضبط المخدر فيها ليست مملوكة للطاعن ، فإن تفتيشها لا يمس حرمة من الحرمات المكفولة له . 


=================================
الطعن رقم  0409     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 456 
بتاريخ 15-04-1968
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 3 
لا يجوز إبداء الدفع ببطلان إجراء التفتيش لحصوله ممن لم يندب لتنفيذه لأول مرة أمام محكمة قاضى الموضوع كيما يصح إتخاذ سكوت الحكم عن الرد عليه وجهاً للنعى على قضائه . 


=================================
الطعن رقم  1276     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 878 
بتاريخ 28-10-1968
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 3 
إن الدفع ببطلان القبض و التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع و هى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض مالم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان نظراً إلى أنها تقتضى تحقيقاً تنحسر عنه      وظيفة هذه المحكمة  . و لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعوا ببطلان التفتيش ، و كانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان ، فإنه لا يقبل منهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم  1629     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 95  
بتاريخ 24-01-1971
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
إن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذى يجرى فى مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته . و من ثم فإنه لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد على الدفع الذى أبداه الطاعن ببطلان التفتيش لإجرائه فى غيبته طالما أنه دفع قانونى ظاهر البطلان .

                  ( الطعن رقم 1629 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/24 )
=================================
الطعن رقم  0525     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 626 
بتاريخ 08-11-1971
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
متى كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش أو ببطلان التفتيش ذاته ، فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به .

                  ( الطعن رقم 525 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/11/8 )
=================================
الطعن رقم  1246     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 801 
بتاريخ 20-12-1971
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 3 
لا يصلح للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة ، ذلك بأن ضبط المخدر و هو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة و على إصدار الإذن بالتفتيش بل إنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه ، لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجع معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه و أن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق . أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال .

                ( الطعن رقم 1246 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/20 )
=================================
الطعن رقم  1357     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 76  
بتاريخ 17-01-1972
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها . و لا يعيب الحكم بعد ذلك خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات أو صدور الإذن أو واقعة الضبط أو التفتيش .


=================================
الطعن رقم  1384     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 30  
بتاريخ 09-01-1972
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن الدفع ببطلان القبض و التفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض . و إذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض و التفتيش و كانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  1650     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 394 
بتاريخ 19-03-1972
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
إذا كان الطاعن لم يدفع ببطلان القبض و التفتيش أمام محكمة ثانى درجة فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الدفع أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و يقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لهذه المحكمة به .


=================================
الطعن رقم  0117     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 357 
بتاريخ 12-03-1972
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 5 
من المقرر أن الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، فلا يقبل من الطاعنة ما  تثيره فى طعنها بدعوى عدم جدية التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش . هذا فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة  التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و إذ كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . 


=================================
الطعن رقم  0117     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 357 
بتاريخ 12-03-1972
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : ب 
1) ما يتخذه الضابط المأذون له بالتفتيش من إجراءات لغسيل معدة المتهمة بمعرفة طبيب المستشفى لا يعدو أن يكون تعرضاً لها بالقدر الذى يبيحه تنفيذ إذن التفتيش و توافر حالة التلبس فى حقها بمشاهدة الضابط لها و هى تبتلع المخدر و إنبعاث رائحة المخدر من فمها مما لا يقتضى إستئذان النيابة فى إجرائه . 

   2) لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان محل إقامة المأذون بتفتيشه طالما أن المحكمة إطمأنت إلى أنه الشخص المقصود بالإذن ، فإذا كان الحكم قد عرض للدفع المبدى من الطاعنة ببطلان إذن التفتيش لخلوه من تحديد عنوان مسكنها و إطرحه بقوله : " أما عن القول بأن إذن التفتيش قد خلا من ذكر مسكن المتهمة على وجه التحديد على وجه التحديد فثابت من محضر التحريات الذى صدر بمقتضاه إذن التفتيش أنه ذكر مسكن المتهمة بما لا يدع مجالاً للقول بتجهيله " . فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ و سديد و يستقيم به إطراح هذا الدفع . 

   3) مراد القانون من إشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى عندما يكون مكان التفتيش فى المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها و مشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ، فإذا كان الثابت مما أورده الحكم أن الضابط لم يقم بتفتيش المتهمة بل إنها هى التى أسقطت من يدها لفافة المخدر و أن الضابط إنما إصطحبها بعد ذلك إلى المستشفى حيث تولت إحدى العاملات به تفتيشها فى حجرة مستقلة فلم يعثر معها على شىء ، فإن النعى بخصوص عدم إصطحاب الضابط لأنثى عند التفتيش يكون فى غير محله . 

   4) لا يعيب الحكم ما أورده نقلاً عن أقوال الضابط الذى قام بالتفتيش من أن إحدى كفتى الميزان المضبوط وجدت ملوثة بمادة مخدرة مع مخالفة ذلك لما أثبته تقرير التحليل من  خلو كفتى الميزان من أية آثار لمادة مخدرة ما دام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثر فى منطقه و لا فى النتيجة التى إنتهى إليها و التى عول فيها على ما هو واضح من سياقه على ما أثبته تحليل ما ضبط فعلاً من جوهرى الأفيون و الحشيش و متحصلات غسيل معدة المتهمة فحسب . 

   5) من المقرر أن الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، فلا يقبل من الطاعنة ما  تثيره فى طعنها بدعوى عدم جدية التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش . هذا فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة  التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و إذ كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . 

   6) يرجع الأمر فى شأن تحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة إلى تقدير محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد إطمأنت إلى سلامة إجراءات تحريز متحصلات غسيل معدة المتهمة و إلى ما أسفر عنه تحليل هذه المتحصلات فإن النعى بأنه لم يثبت أن الآنية التى وضعت فيها متحصلات و غسيل المعدة كا نت خالية تماماً من آثار المواد المخدرة لا يكون سديداً إذ هو لا يعدو أن يكون منازعة موضوعية مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .  

   7) إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها . و إذ كان الحكم قد عرض إلى قصد المتهمة من إحراز و حيازة المخدر المضبوط بقوله " وحيث إن المحكمة تقر سلطة الإتهام على ما إنتهت إليه من أن إحراز و حيازة المتهمة لما ضبط كان بقصد الإتجار ذلك أن ظروف الضبط و تنوع المادة المضبوطة و ضخامة كميتها و وجود ميزان و صنج و قطع معدنية من فئة النصف قرش المثقوب التى تستعمل فى وزن المادة المخدرة كل ذلك مع ما سجلته التحريات من نشاط المتهمة فى تجارة المخدرات قاطع فى أن حيازة المتهمة لما ضبط كان بقصد الإتجار " فإن الحكم يكون قد دل على هذا القصد تدليلاً سائغاً مما يضحى معه النعى على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول .   

   8) من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ فى الإسناد الذى لا يؤثر فى منطقه و من ثم فلا يجدى الطاعنة ما تنسبه إلى الحكم من خطأ فى تحديد الحجرة التى عثر بها على المخدرات المضبوطة . 

   9) لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة 
تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم  منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة فى إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . 

  10) لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوىحسبما يؤدى إليه إقتناعها  أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . 

  11) الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى تستوجب رداً صريحاً . 

                    ( الطعن رقم 117 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/12 ) 






=================================
الطعن رقم  0344     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 759 
بتاريخ 21-05-1972
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
الدفع ببطلان التفتيش لإجرائه بعد الأجل المحدد له فى الإذن الصادر به إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع و هى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض مالم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع ، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان لأنها تقتضى تحقيقاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به . و إذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تثر شيئاً من بطلان التفتيش لإجرائه بعد الميعاد المحدد له و قد خلت مدونات الحكم مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل من الطاعنة إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0344     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 759 
بتاريخ 21-05-1972
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
مراد الشارع من إشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى - طبقاً للفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية - عندما يكون التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها و مشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ، وإذ كان ما قام به الشاهدان على ما هو ثابت بالحكم المطعون فيه - من جذب يدى الطاعنة لا ينطوى على المساس بعورات المرأة أو الاطلاع عليها - و هو مالم يخطىء الحكم فى تقديره - فإنه لا يكون ثمة سند لما تثيره الطاعنة من بطلان تفتيشها لعدم إجرائه بمعرفة أنثى .


=================================
الطعن رقم  0448     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 884 
بتاريخ 04-06-1972
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
لا يقدح فى سلامة الحكم ما إستطرد إليه من تقرير قانونى خاطئ خاص بسقوط حق الطاعن فى الطعن على إجراءات التفتيش لعدم إثارته من المحامى الحاضر معه فى تحقيق النيابة لأن الحق فى الطعن على الإذن بالتفتيش و إجراءاته لا يسقط إلا بعدم إبدائه أمام محكمة الموضوع و قد أبدى الطاعن هذا الدفع بجلسة المحاكمة . 


=================================
الطعن رقم  0671     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 965 
بتاريخ 26-06-1972
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
متى كان الثابت أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان إجراءات الضبط فإنه لا يقبل منه التحدث فى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

                       ( الطعن رقم 671 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/6/26)
=================================
الطعن رقم  0872     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1114
بتاريخ 05-11-1972
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يبين كيف أن الدفع ببطلان إجراءات الضبط و التفتيش - لحصولهما قبل صدور الإذن بهما من النيابة العامة - يخالف الثابت فى الأوراق مع أن الحكم الإبتدائى - الذى إعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه - يشير فى إيراده لواقعة الضبط إلى أن إجراءات الضبط و التفتيش بدأت فى الساعة الحادية عشر صباحاً ، كما أن الثابت من إذن الضبط و التفتيش أنه صدر فى الساعة 11,10 صباحاً ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب المستوجب للنقض و الإحالة .


=================================
الطعن رقم  1070     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1105
بتاريخ 30-10-1972
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
إن الدفع ببطلان الضبط و التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع و هى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان نظراً لأنها تقتضى تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة . و لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر الدفع ببطلان التفتيش و كانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  1464     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 130 
بتاريخ 05-02-1973
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 7 
لا جدوى للطاعن فيما يثيره من بطلان التفتيش الأول للسيارة ما دام لا ينازع فى صحة التفتيش الثانى للسيارة إذ أن ما أسفر عنه هذا التفتيش من ضبط الجوهر المخدر يحمل قضاء الحكم بإدانته .


=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 382 
بتاريخ 25-03-1973
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 5 
إذا كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أن الضابط قام بتنفيذ إذن التفتيش و تولى بنفسه القبض على الطاعن و تفتيشه فلا محل لتعييب الحكم بإلتفاته عن الرد على الدفع ببطلان تفتيشه لحصوله من رجال الشرطة السريين طالما أنه يصبح بهذه المثابة دفعاً ظاهر البطلان.


=================================
الطعن رقم  0226     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 559 
بتاريخ 29-04-1973
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 7 
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الدفع ببطلان التفتيش إذا لم يبد الدفع المذكور فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه .


=================================
الطعن رقم  0248     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 602 
بتاريخ 06-05-1973
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
إذا كان الحكم قد رد على الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات بما مؤداه أن المحكمة قد إقتنعت بجديتها و أنها جاءت واضحة فى بيان إسم الطاعن و محل إقامته و بعد مراقبته ، و أنها رأت فى هذه التحريات ما يكفى لتسويغ إصدار أمر التفتيش ، فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .


=================================

الطعن رقم  0335     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 645 

بتاريخ 21-05-1973
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
جاء نص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية مطلقاً فى إلزام جميع رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم الذى صدر أمر بالقبض عليه و إحضاره ممن يملكه قانوناً ، و من ثم فإن الدفع ببطلان القبض لأن من أجراه رئيس مكتب مكافحة المخدرات فى حين أن النيابة كلفت وحدة تنفيذ الأحكام بذلك ، يكون على غير أساس .

                      ( الطعن رقم 335 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/21 )
=================================
الطعن رقم  0424     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 702 
بتاريخ 03-06-1973
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
إن بطلان التفتيش - بفرض صحته - لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه و المؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها التحقيق . و لما كان الحكم المطعون فيه قد عول أساساً فى قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات و على أقوال الطاعن الثانى بأن الطاعن الأول هو مقترف الحادث و على أقوال هذا الأخير و ما حوته المفكرة المضبوطة و على ما بان من تقرير الصفة التشريحية ، و هى أدلة مستقلة عن الدليل المستمد من التفتيش و هو ضبط آلة القتل فى مسكن الطاعن الأول ، و تكفى لحمل النتيجة التى إنتهى إليها الحكم ، فإنه غير مجد ما يثيره الطاعن الأول من جدل فى شأن حيازته للمسكن و أثر ذلك فيما إنتهى إليه الحكم من رفض الدفع ببطلان التفتيش .


=================================
الطعن رقم  0953     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1053
بتاريخ 25-11-1973
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 7 
لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم و إذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة و لم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها .


=================================
الطعن رقم  1006     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1176
بتاريخ 09-12-1973
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 3 
إذا كان الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع أمر إسهام ضابط آخر غير مختص محلياً بإجراء التفتيش فى إجرائه فلا يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0559     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 558 
بتاريخ 03-06-1974
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
إذا كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن إستهل مرافعته طالباً البراءة تأسيساً على ما مفاده أنه يتعين عدم الإعتداد بما يصل من معلومات عن المصدر السرى الذى يهدف دائماً إلى الوشاية ، فهى كما تحتمل الصدق فإنها تحتمل الكذب أيضاً ثم إستصدر إلى دفاعه الموضوعى و ختم مرافعته - على ما جاء بذلك المحضر - بالدفع ببطلان القبض و التفتيش لعدم جدية التحريات فإن المستفاد من سياق ما سلف أن هذا الدفع هو فى حقيقته دفع بطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بتفتيش الطاعن لعدم جدية التحريات التى بنى عليها ، و لا يغير من تلك الحقيقة ورود عبارته على النحو الذى وردت به بمحضر الجلسة إذ العبرة فى مثل هذا الدفع هى بمدلوله لا بلفظه ، ما دام ذلك المدلول واضحاً لا لبس فيه .  


=================================
الطعن رقم  0559     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 558 
بتاريخ 03-06-1974
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن قضاء محكمة النقض ، أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش و إن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى و تقول كلمتها فيه بأسباب سائغة . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه . 

                    ( الطعن رقم 559 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/3 )
=================================
الطعن رقم  0843     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 852 
بتاريخ 15-12-1974
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان القبض و التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع أو رد عليه على الرغم من أنه إعتمد فيما إعتمد عليه فى الإدانة على نتيجة التفتيش التى أسفرت عن ضبط الحديد موضوع الجريمة ، فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه . 


=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 140 
بتاريخ 10-02-1975
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 3 
متى كان الحكم لم يسند للطاعن إحرازه السلاح المضبوط و إنما أسند إليه إحراز السلاح النارى و الذخيرة اللذين إستعملهما فى الحادث و إعتمد فى ذلك على أقوال الشهود و ما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية من أن إصابة المجنى عليه حدثت من عيار نارى مما يلزم عنه إحرازه للسلاح النارى الذى أحدث تلك الإصابة و الذخيرة ، و لم يعرض الحكم للسلاح المضبوط إلا بصدد القضاء بمصادرته ، فإن النعى على الحكم بالقصور و الفساد فى الإستدلال لعدم الرد على ما أثاره الدفاع من بطلان تفتيش منزل الطاعن و إستناده إلى البندقية التى ضبطت فيه و أنه لم يثبت أن تلك البندقية هى بذاتها المستعملة فى الحادث - كل هذا لا يكون له محل لعدم الجدوى منه . 


=================================
الطعن رقم  0137     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 232 
بتاريخ 16-03-1975
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
متى كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة فى درجتى التقاضى أن الطاعن الثانى دفع ببطلان تفتيش مسكنه ، كما أن الطاعن الأول - لم يبد هذا الدفع - و ما كان له إبداؤه لأنه لا صفة لغير من وقع فى حقه إجراء ما أن يدفع ببطلانه ، فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به . 


=================================
الطعن رقم  0511     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 757 
بتاريخ 17-10-1976
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة - و هو ما لا تمارى فيه الطاعنة - أنها لم تثر أمام محكمة الموضوع الموضوع شيئاً مما تدعيه من بطلان التحريات لعدم جديتها و لتجاوز من أجراها حدود إختصاصه المكانى و من بطلان التفتيش للإلتجاء إليه دون تحقيق دواعيه ، فإنه لا يقبل منها طرح ذلك لأول مرة على محكمة النقض لأنه فى حقيقته دفع موضوعى أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى . 


=================================
الطعن رقم  1168     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 310 
بتاريخ 28-02-1977
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 5 
 لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ فى 6 نوفمبر سنة 1974 أن المدافع عن الطاعن الرابع إقتصر على القول ببطلان تفتيش المتهمين فى عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منه ، و من ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد عليه ، إذ يلزم لذلك أن يبدى الدفع المذكور فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه .


=================================
الطعن رقم  0155     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 626 
بتاريخ 22-05-1977
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
إن الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع و هى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان نظراً لأنها تقتضى تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة لما كان ذلك ، و كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تثر الدفع ببطلان التفتيش و كانت مدونات الحكم - قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان حيث أثبت أن مأمور الجمرك لحق بالطاعنة داخل الدائرة الجمركية و أعادها إلى صالة التفتيش حيث قام بتفتيش أمتعتها و هو حق مقرر لمأمور الجمرك طبقاً لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 الذى يستفاد من إستقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 منه أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن و الأشخاص و البضائع و وسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع و الأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ، و كان الحكم قد إطمأن إلى دواعى الشك التى إقتضت إستدعاء الطاعنة قبل خروجها من نطاق الدائرة الجمركية و إعادة تفتيش أمتعتها فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص لا محل له .


=================================
الطعن رقم  0176     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 759 
بتاريخ 13-06-1977
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الدفع ببطلان القبض و التفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة . 


=================================
الطعن رقم  0209     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 691 
بتاريخ 05-06-1977
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الخطأ فى إسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش و المعنى فيه بالإسم الذى إشتهر به . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد صدر بإسم المطعون ضده مقترناً بإسم الشهرة و هو الصادر به إذن النيابة ، كما أن الضابطين اللذين أجريا التحريات و قاما بالضبط و التفتيش قد شهدا بأن صحة إسم المطعون ضده لا " ... ... " و إنه بذاته المقصود بالتحريات فإن ما ذهب إليه الحكم عن عدم صحة أمر التفتيش تأسيساً على عدم ذكر بيان صحيح عن إسم المطعون ضده يكون قد خالف القانون و فسد إستدلاله .


=================================
الطعن رقم  0954     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 83  
بتاريخ 23-01-1978
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 4 
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى ، - لما كان ذلك - فإنه يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها ، و لا يعيب الحكم بعد ذلك خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات أو صدور الإذن أو واقعة الضبط أو التفتيش .


=================================
الطعن رقم  1292     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 507 
بتاريخ 15-05-1978
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش ، و كان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته نعياً على مسلك الشاهد فى إستقاء تحرياته و لهفته فى إستصدار إذن التفتيش و صدوره بناء على ذلك ، إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه .


=================================
الطعن رقم  1660     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 350 
بتاريخ 03-04-1978
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
لئن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى و تقول كلمتها فيه بأسباب سائغة . و لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها بدليل أنها خلت من بيان محل إقامته و العمل الذى يمارسه مع أنه تاجر أخشاب و مباشر نشاطه فى محل مرخص به و لديه بطاقة ضريبية و قد أورد الحكم هذا الدفع ضمن دفاع الطاعن الموضوعى و رد عليه كله فى قوله " و من حيث أن المحكمة و قد إطمأنت إلى أقوال شاهدى الواقعة و أخذت بها مدعمة بنتيجة التقرير الفنى فإنها تطرح ما تمسك به من دفع و دفاع و تراه من قبيل محاولة درء الإتهام عن نفسه خشية العقاب " ، و هى عبارة قاصرة تماماً لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال بما يستوجب نقضه و الإحالة .

                      ( الطعن رقم 1660 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/4/3 )
=================================
الطعن رقم  005      لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 369 
بتاريخ 09-04-1978
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
لا صفة لغير من وقع فى حقه إجراء ما فى الدفع ببطلانه - لما كان ذلك - فإنه لا يجوز إثارته لهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون المدافع عن الطاعنة الثانية قد أبدى فى مرافعته أمام محكمة ثانى درجة أنه " يطلب براءة المتهمة على أساس بطلان القبض " إذ أن هذه العبارة المرسلة لا تفيد الدفع ببطلان الإذن الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه . 


=================================
الطعن رقم  0438     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 738 
بتاريخ 29-10-1978
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
لما كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه أبدى أى دفع ببطلان القبض عليه بقالة وقوعه من شرطى سرى - و هو من غير مأمورى الضبط القضائى - و ببطلان ما تلاه من إجراءات ، و كان من المقرر أنه لا يجوز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به - و كان لمأمور الضبط القضائى أن يستعين فى إجراء القبض و التفتيش بمن يرى مساعدته فيه و لو لم يكن من رجال الضبط القضائى ما دام يعمل تحت إشرافه - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم  1547     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 182 
بتاريخ 04-02-1980
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان القبض و التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها . 


=================================
الطعن رقم  2009     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 322 
بتاريخ 03-03-1980
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
لما كانت إجراءات الإستدلال التى قام بها رئيس مأمورية إنتاج سوهاج و أسفرت عن ضبط زراعة الدخان قد تمت إستناداً إلى الحق المخول أصلاً لرجل الضبط القضائى دون ندب من سلطة التحقيق مما لا يرد عليه قيد الشارع فى توقفها على طلب فإن النعى على الحكم لعدم إستجابته إلى الدفع ببطلان التفتيش و ما أسفر عنه لحدوثه قبل صدور من وزير الخزانة لا يكون له محل . 


=================================
الطعن رقم  0411     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 737 
بتاريخ 09-06-1980
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق ، و كان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و كان مؤدى الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المتهمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يصح القول بأنها كانت وقت القبض عليها فى حالة تلبس بالجريمة حتى و لو كانت المتهمة من المعروفات لدى الشرطة بالإعتياد على ممارسة الدعارة ذلك أن مجرد دخولها إحدى الشقق لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على إرتكاب هذه الجريمة ، و من ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره و لا سند له فى القانون . ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس بالجريمة و بالشروط المنصوص عليها فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و كان ما أورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعنة ببطلان إجراءات القبض لا يتفق مع صحيح القانون و لا يؤدى إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى و منها إعتراف الطاعنة و لا يعنى عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى - الذى إنتهت إليه المحكمة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . 


=================================
الطعن رقم  1285     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1029
بتاريخ 24-11-1980
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 3 
لما كان حصول التفتيش بغير حضور الطاعنة لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذى يجريه فى مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته و من ثم فإنه لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد على الدفع الذى أبدته الطاعنة ببطلان التفتيش لإجرائه فى غيبتها طالما أنه دفع قانونى ظاهر البطلان . 


=================================
الطعن رقم  0648     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 944 
بتاريخ 19-11-1981
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على المكان و من ثم فإن التمسك ببطلان تفتيشه لا يقبل من غير حائزه فإن لم يثره فليس لغيره أن يبديه و لو كان يستفيد منه لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا بطريق التبعية وحدها . 


=================================
الطعن رقم  1394     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 843 
بتاريخ 10-11-1981
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 6 
لما كان من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضع و كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى به وظيفة هذه المحكمة ، و لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان التفتيش و كانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان بل أوردت أنه هو الذى أرشد عن المسروقات المضبوطة - و لم ينازع الطاعن فى أن ذلك له أصله بالأوراق - مما مفاده أن التفتيش حصل برضائه فلا يقبل منه الدفع ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  1433     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 728 
بتاريخ 20-10-1981
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل و ترجحت نسبتها إلى متهم بعينه ، و كان هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرية مسكنه أو لحريته الشخصية ، و أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش و إن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى و تقول كلمتها فيه بأسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم  2107     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 305 
بتاريخ 09-03-1982
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
لما كان من المقرر أن دخول المنازل ، و إن كان محظوراً على رجال السلطة العامة فى غير الأحوال المبينة فى القانون و من غير طلب المساعدة من الداخل و حالتى الغرق و الحريق ، إلا أن هذه الأحوال لم ترد على سبيل الحصر فى المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية ، بل أضاف النص إليها ما يشابهما من الأحوال التى يكون أساسها قيام حالة الضرورة و من شأنها تعقب المتهم بقصد تنفيذ أمر القبض عليه و إذ كانت محكمة الموضوع قد رآت فى نطاق سلطتها التقديرية أن صدور تلك الأحكام الثلاثة ضد المتهم - يمثل حالة ضرورة تبيح تعقبه أو دخول منزله بقصد القبض عليه لتنفيذ تلك الأحكام ، و كان تقديرها فى ذلك سائغاً ، فإنه لا تترتب عليها فى هذا الخصوص ، و إذ أطرح الحكم الدفع ببطلان القبض و التفتيش بما أثبته من توافر حالة الضرورة ضده التى تبيح دخول منزل الطاعن بمناسبة تنفيذ تلك الأحكام فصح بذلك دخوله منزله للقبض عليه . 


=================================
الطعن رقم  2166     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1168
بتاريخ 20-12-1981
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
من المقررأن الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  2238     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1188
بتاريخ 23-12-1981
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
الثابت من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثان درجة أن الدفاع الذى أثاره الطاعن أمام المحكمة الإستئنافية ، جوهرياً و قد يترتب عليه - إن صح - تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، بما كان ينبغى عليها و قد أثبت بمحضر الجلسة ، أن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدمغه ، و لو لم يعاود الطاعن إثارته بعد فتح باب المرافعة فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0882     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 441 
بتاريخ 06-04-1982
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
و كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصوص ما يدعيه من بطلان القبض عليه و إستجوابه و تكليفه بالإرشاد عن المسروقات لحصول هذه الإجراءات خارج دائرة الإختصاص المكانى للشاهد و بغير إذن من النيابة العامة التى كانت قد تولت التحقيق ، كما لم يثر شيئاً بخصوص بطلان إعترافه فى التحقيقات فإنه لا يقبل منه طرح ذلك لأول مرة على محكمة النقض نظراً لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة . هذا فضلاً عما هو مقرر من أنه إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس حصول واقعتها فى إختصاصه فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا ، كما أن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية و غاية ما فى الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها . 


=================================
الطعن رقم  1599     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 513 
بتاريخ 20-04-1982
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
لما كان الحكم المطعون فيه - فيما أورده من بيان للواقعة - لم يشر إلى حدوث قبض و تفتيش للطاعن و أورد الدليل على ثبوت الجرائم الثلاث التى دانه بها و صحة إسنادها إليه محصلاً من إعترافه و من أقواله كل من المجنى عليه و رئيس وحدة مكافحة النصب و الإحتيال بإدارة البحث الجنائى بالقاهرة و تقرير فحص السلاح لما كان ذلك ، فيكون من غير المجدى النعى على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان القبض و التفتيش اللذين لم يستمد الحكم مما أسفرا عنه دليلاً قبل الطاعن . 


=================================
الطعن رقم  2352     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 36  
بتاريخ 04-01-1983
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 3 
لما كان ما ورد بمحضر الجلسة على لسان المدافع عن الطاعن من أنه يدفع ببطلان كافة الإجراءات التى أتبعت مع الطاعن فقد سبق فى عبارة مرسلة مجهلة مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .


=================================
الطعن رقم  3536     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 962 
بتاريخ 08-12-1982
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بضبطه لأنه غير مسبوق بتحريات جدية ، و كان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يغدو غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  3536     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 962 
بتاريخ 08-12-1982
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
لمأمور الضبط القضائى أن يستعين فى إجراء الضبط و التفتيش بمن يرى مساعدته فيه ما دام يعمل تحت إشرافه .


=================================
الطعن رقم  5485     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 358 
بتاريخ 15-03-1983
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 4 
لما كان الدفع ببطلان إذن التفتيش الذى أسفر عن ضبط السلاح المستعمل فى الحادث و طلب إجراء معاينة بشأن ذلك السلاح غير موجه إلى قضاء الحكم المطعون فيه و لا يتصل به إنما هو موجه لقضاء حكم محكمة الجنايات فى الجناية رقم 1705 سنة 1976 سمسطا التى دين فيها الطاعن بتهمة إحرازه ذلك السلاح فإن ما يثيره الطاعن بهذا النعى لا يكون مقبولاً . 


=================================
الطعن رقم  6304     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 257 
بتاريخ 22-02-1983
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 3 
لما كان مراد الشارع من إشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى طبقاً للفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية عندما يكون التفتيش فى المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها و مشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست و من ثم فلا يجدى الطاعنة الأولى النعى على الحكم بأنه أخطا فى الإسناد و إذ بنى قضائه برفض الدفع المبدى منها ببطلان تفتيشها على ما نقله من أقوال الشهود بالتحقيقات من أن اللفافة المحتوية على المخدر كانت بين يديها فى حين أنهم قرروا بالجلسة أنها كانت مستقرة فوق ساقيها عند ضبطها ذلك بأنه من المقرر أن للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول للشاهد أدلى به فى إحدى مراحل التحقيق و لو خالف قولاً آخر أبداه فى مرحلة أخرى دون أن تبين العلة فضلاً عن أن قيام الضابط بضبط اللفافة من فوق ساقى الطاعنة الأولى عند قيامه بتنفيذ إذن التفتيش - يفرض صحة ذلك - لا يتحقق به المساس بعورة لها أو الإطلاع عليها بحيث يبطل التفتيش و ما ترتب عليه و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره . 

                    ( الطعن رقم 6304 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/22 )                                                                      

=================================
الطعن رقم  1325     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 799 
بتاريخ 04-10-1983
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 6 
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط و التفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها . 


=================================
الطعن رقم  1888     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 841 
بتاريخ 20-10-1983
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
الدفع ببطلان إذن التفتيش أو ببطلان إجراءاته من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته و الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه .


=================================
الطعن رقم  1011     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 829 
بتاريخ 26-11-1984
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط و التفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله " و حيث أنه بالنسبة للدفع ببطلان القبض و التفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة فمردود عليه بأن الثابت من أوراق الدعوى و أقوال شهود الإثبات الذين تطمئن المحكمة إلى أقوالهم أن إذن النيابة قد صدر فى الساعة السادسة من مساء يوم ...... و أن الضبط و التفتيش تما فى الساعة السابعة و النصف من مساء نفس اليوم و من ثم لا تعول المحكمة على هذا الدفع الذى جاء قولاً مرسلاً عارياً من دليله " . و كان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لإطراحه ، فإن نعى الطاعنين المذكورين على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير أساس . 


=================================
الطعن رقم  1613     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 406 
بتاريخ 31-12-1934
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
إن دخول رجال الحفظ منزل أحد الأفراد و تفتيشه بغير إذنه و رضائه الصريح أو بغير إذن السلطة القضائية المختصة أمر محظور ، بل معاقب عليه قانوناً . و هذا الإذن يجب أن يكون ثابتاً بالكتابة و لا يكفى فيه الترخيص الشفوى ، لأن من القواعد العامة أن إجراءات التحقيق و الأوامر الصادرة بشأنه يجب إثباتها بالكتابة ،  لكى تبقى حجة يعامل الموظفون - الآمرون منهم و المؤتمرون بمقتضاها ، و لتكون أساساً صالحاً لما بنى عليه من النتائج . فإذا أقر وكيل النيابة بالجلسة بأنه أذن رجال البوليس شفوياً بتفتيش منزل متهم و أعتبرت المحكمة هذا التفتيش حاصلاً وفق القانون ، كانت مخطئة فى رأيها . و الدفع ببطلان التفتيش الحاصل على هذه الصورة هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ، فلا يسقط بعدم إبدائه قبل سماع أول شاهد عملاً بالمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات ، بل يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى . 


=================================
الطعن رقم  0812     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 445 
بتاريخ 04-03-1935
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
إنه و إن كان صحيحاً أن المادة 29 من القانون رقم 24 لسنة 1923 نصت على أن أحكام المادة 223 من قانون تحقيق الجنايات تطبق على الأشخاص الذين صدر إليهم إنذار البوليس ، إلا أنه يجب عند تطبيق المادة 23 المذكورة مراعاة كافة القيود المنصوص عليها فيها . و قد أوجبت هذه المادة عند إجراء التفتيش حضور عمدة البلد أو نائبه و أحد المشايخ . و فى إيجاب القانون حضور هذين الشخصين عند قيام مأمورى الضبطية القضائية بالتفتيش فى هذه الحال ما يدل على أن القانون أراد أن يحوط حرمة المساكن بما يمكن من الضمانات . فحكم القانون إذن متعلق بالنظام العام ، و يترتب على مخالفته بطلان الإجراءات حتماً بغير حاجة إلى تمسك المتهم بهذا البطلان ، بل يجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . و لا يسقط الحق فى التمسك به بالسكوت عن إبدائه قبل سماع شهادة الشهود ، بل يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى .

                         ( الطعن رقم 812 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/3/4 )
=================================
الطعن رقم  0229     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 134 
بتاريخ 27-12-1937
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
الدفع ببطلان التفتيش هو دفع متعلق بالقانون لأنه يرمى إلى عدم الأخذ بالدليل المستمد من التفتيش ، فالتمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض جائز .


=================================
الطعن رقم  0687     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 394 
بتاريخ 03-02-1941
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التفتيش فلا يجوز له أن يطعن أمام محكمة النقض بهذا البطلان إلا إذا ما جاء فى الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوعه. 

                  ( الطعن رقم 687 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/2/3 )
=================================
الطعن رقم  0085     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 596 
بتاريخ 08-12-1941
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بأن القبض على المتهم قد حصل مخالفاً للقانون و أن التحقيقات التى قامت على أساس هذا القبض تكون باطلة . فإن هذا الدفع مما يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع لكى تحققه و تبحث فى الوقائع و الظروف الواقعية التى بنى عليها الإجراء المدعى بطلانه ، و ذلك ما لم يكن الحكم المطعون فيه قد تضمن بذاته ما يفيد صحة هذا الدفع . 

                    ( الطعن رقم 85 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/12/8 )
=================================
الطعن رقم  0209     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 373 
بتاريخ 03-01-1944
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
المحكمة الإستئنافية تحكم - بحسب الأصل - بناء على أوراق القضية دون أن تجرى أى تحقيق فيها إلا ما ترى هى لزومه لتنويرها . فإذا كان المتهم قد دفع لديها ببطلان التفتيش لحصوله قبل صدور الإذن به من النيابة و طلب إليها سماع شهود لإثبات هذه الواقعة ، و لم يكن قد طلب ذلك من محكمة الدرجة الأولى ، فرأت أن فى أوراق الدعوى ما يدل على أن هذا الدفع فى غير محله ، فلا يصح للمتهم أن ينعى عليها عدم سماعها شهوده على مدعاه . 


=================================
الطعن رقم  1508     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 516 
بتاريخ 16-10-1944
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
إذا كان المتهم لم يدفع أمام المحكمة الإستئنافية ببطلان التفتيش أو بطلان الإذن الصادر به فلا يكون له أن يعيب عليها أنها لم ترد فى حكمها على ما يدعيه من ذلك . و لا يجوز له أن يطعن أمام محكمة النقض بهذا البطلان إلا إذا كان ما جاء فى الحكم من وقائع دالاً بذاته على وقوعه . 


=================================
الطعن رقم  0499     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 651 
بتاريخ 26-02-1945
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
ما دام التفتيش لم يمس أية حرمة من الحرمات المكفولة للمتهم نفسه فلا يكون له أن يتمسك ببطلانه . فإذا كان الحكم قد أثبت أن " المقطف " الذى حصل تفتيشه لم يكن ملكاً للمتهم و إنما هو أعطيه من شخص آخر لكى يوصله لثالث ، و كان المتهم مسلماً بذلك وقت المحاكمة ، فلا يقبل منه أن يطعن ببطلان هذا التفتيش . 

                ( الطعن رقم 499 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/26 )
=================================
الطعن رقم  0706     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 118 
بتاريخ 01-04-1946
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
إذا دفع لدى محكمة الدرجة الأولى ببطلان التفتيش الواقع على منزل المتهم فقبلت الدفع ، ثم قضت ببراءة المتهم لعدم وجود دليل على إدانته ، فإنها تكون قد إستنفدت سلطتها فى نظر الدعوى بحيث لا يجوز لها إعادة نظرها إذا ما رأت المحكمة الإستئنافية عدم صحة رأيها فى صدد التفتيش ، و يكون من الواجب على المحكمة الإستئنافية فى هذه الحالة أن تفصل فى الدعوى .

                       ( الطعن رقم 706 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/4/1 )
=================================
الطعن رقم  0752     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 123 
بتاريخ 15-04-1946
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
لا يجوز التمسك ببطلان التفتيش لحصوله بدون إذن من النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هذا الدفع مما يختلط فيه القانون بوقائع يجب أن تكون محل تحقيق أمام محكمة الموضوع .

                     ( الطعن رقم 752 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/4/15 )
=================================
الطعن رقم  0982     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 186 
بتاريخ 14-10-1946
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
الدفع ببطلان التفتيش الحاصل بمنزل لا يقبل ممن لا شأن له بهذا المنزل .


=================================
الطعن رقم  0982     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 186 
بتاريخ 14-10-1946
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
الدفع ببطلان التفتيش لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض بل يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع لأن الفصل فيه يستدعى تحقيقاً و بحثاً فى الوقائع ، و هذا خارج عن سلطة محكمة النقض .

                    ( الطعن رقم 982 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/10/14 )
=================================
الطعن رقم  2084     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 415 
بتاريخ 08-12-1947
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
ما دام المتهم قد أنكر كل إتصال له بعربة النقل التى وجد بها الديناميت المضبوط ، و ما دام هو لم يكن بالعربة و لم يذكر أن له شأناً بها ، فلا يقبل منه أن ينعى على تفتيشها أنه أجرى بغير إذن من سلطة التحقيق .

                    ( الطعن رقم 2084 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/8 )
=================================
الطعن رقم  0347     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 529 
بتاريخ 23-03-1948
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
الدفع ببطلان التفتيش ليس من الدفوع الفرعية التى من شأنها لو صحت أن تمنع المحكمة من نظر موضوع الدعوى بل هو دفاع فى موضوعها مؤداه عدم صحة الدليل المستمد من التفتيش . فإذا رأت المحكمة الإبتدائية ألا تأخذ بهذا الدليل و قضت ببراءة المتهم بناءً على ذلك ثم رأت المحكمة الإستئنافية الأخذ به تعين عليها أن تفصل فى الدعوى على ما إقتضاه نظرها فيه .

                      ( الطعن رقم 347 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/3/23 )
=================================
الطعن رقم  2370     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 763 
بتاريخ 31-01-1949
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
الدفع ببطلان تفتيش مسكن فى غير الأحوال المرخص فيها قانوناً بالتفتيش هو حق لصاحب المسكن وحده ، لأنه هو الذى من أجله تقرر البطلان على أساس أنه هو الذى يؤذيه إنتهاك حرمة مسكنه . 

                      ( الطعن رقم 2370 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/31 )
=================================
الطعن رقم  0896     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 926 
بتاريخ 13-06-1949
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
متى كانت المحكمة قد عولت على أقوال المتهم فى تحقيق النيابة و بالجلسة كدليل قائم بذاته مستقل عن التفتيش ، على أساس أنه لم يقلها متأثراً بالتفتيش المدعى بطلانه ، فلا تثريب عليها فى ذلك .

                        ( الطعن رقم 896 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/6/13 )
=================================
الطعن رقم  0960     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 976 
بتاريخ 30-06-1969
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 9 
التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص و المساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة السيارة الخاصة فمستمدة من إتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، و إذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به - و السيارة الخاصة كذلك - و من ثم فلا وجه لما نعاه الطاعن من بطلان .   

=================================
الطعن رقم  1922     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 514 
بتاريخ 30-04-1979
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
إذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان تفتيش المسكن الذى ضبط به المتهم إستناداً إلى أنه ليس مسكنه بقوله " إنه لما كان ذلك ،  وكان الثابت من واقعة الدعوى . على نحو ما تقدم و هو ما لم ينازع الطاعن فى أن له معينه من الأوراق - أن جريمة الشروع فى قتل المجنى عليه الأول و المجنى عليها الثانية كانت فى حالة تلبس واجهها رجل الضبط القضائى الذى حضر إلى مكان الحادث عقب إرتكاب الجريمة و شاهد آثارها المتمثلة فى إصابات المجنىعليهما و علم من أولهما أن الطاعن هو الذى أطلق النار عليهما من " فرد " كان يحمله ، الأمر الذى يبيح لرجل الضبط القضائى - بل يفرض عليه - أن يبادر بتعقب الطاعن بضبطه و إحضاره و تفتيش مسكنه و ضبط السلاح المستعمل فى الجريمة دون ما حاجة لإستصدار إذن من النيابة العامة بذلك ، فإن مقتضى ذلك أن واقعة ضبط السلاح فى حوزة الطاعن كانت نتيجة إجراء صحيح فى القانون و هو ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه إذ أخذ الطاعن بحصيلة هذا الإجراء و أطرح ما أبداه من دفع بالبطلان ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن من أن دخول ضابط المباحث إلى مسكنه لضبطه قبل صدور إذن النيابة العامة يكون غير ذى جدوى . لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على ثبوت الجريمة التى دان بها الطاعن مما شهد به الضابط ... ... ... من أنه توجه إلى مسكن الطاعن لتنفيذ أمر ضبطه و إحضاره عند دخول حجرة نومه و هى حسبما ثبت من المعاينة - محكمة الغلق لا يمكن لأحد الوصول إلى داخلها ، عثر على السلاح النارى المضبوط معلقاً فى مسمار على الجدار الغربى للحجرة " . فإن هذا الذى أورده الحكم سائغ فى العقل و المنطق و يكفى لحمله و بالتالى فإن ما يثيره الطاعن من منازعة بصدد مساكنة والدته له فى المنزل و ما قررته من أن السلاح لا يخص إبنها و إنما أحضره إلى المنزل شخص لا تعرفه ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . 

                   ( الطعن رقم 1922 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/30 )
=================================
الطعن رقم  2091     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 490 
بتاريخ 19-04-1979
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
متى كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه و تفتيشه على الأساس الذى يتحدث عنه فى وجه طعنه لحصوله فى غير المكان المحدد بإذن التفتيش لإجرائه ، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه فى حقيقته دفع موضوعى أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها المحكمة عقيدتها و التى إطمانت منها إلى صحة إجراءات الضبط و التفتيش . 


=================================
الطعن رقم  0289     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 679 
بتاريخ 11-06-1979
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
لما كان الدفع بصدور الإذن بعد الضبط و التفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التى أوردتها . و لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بصدور الإذن بعد الضبط و التفيش بقوله " إن الثابت من الإطلاع على محضر المحرر بمعرفة الضابط أنه مؤرخ 1976/6/29 الساعة 9.55 دقيقة مساء و قد أثبت فيه أن تحرياته دلت على أن المتهم الذى قدم من دمشق قد جلب معه مواد مخدرة و أنه وضعه تحت المراقبة داخل الدائرة الجمركية إلى أن إستصدر من النيابة العامة بضبطه و تفتيشه  كما أنه بالإطلاع على إذن النيابة تبين أنه مؤرخ فى 1976/6/29 الساعة العاشرة و 35 دقيقة مساء و بعد ذلك قام الضابط بضبط المتهم و فتشه فعثر ملصقاً بساقيه لفافتين المخدر المضبوطتين " و كان ما رد به الحكم على الدفع السالف الذكر سائغاً لإطراحه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .     


=================================
الطعن رقم  0591     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 735 
بتاريخ 01-10-1979
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها - لما كان ذلك - و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات و صحة تصويره للواقعة و أن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش إستناداً إلى أقواله و إلى ما جاء بمحضر المعاينة التى أجرتها بنفسها ، و كان الطاعن لا ينازع فى أن ماحصله الحكم فى هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل و هو ما تستقل به محكمة الموضوع و لا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  1082     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 891 
بتاريخ 03-12-1979
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
إذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش و كان هذا الدفع من الدفوع القانونية التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته قوله أنه " قد بين عدم الدقة فى التحريات و أنها غير صحيحة " إذ هو قول مرسل على إطلاقه يفيد الترجيح و لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذى يجب إبدائه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، هذا فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل كل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و إذ كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إجرائه فى معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون و لا محل له و لا على المحكمة إن هى إلتفتت عن الرد عليه . 


=================================
الطعن رقم  1158     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 932 
بتاريخ 13-12-1979
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 4 
متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الإتهام المسند إليه بما يثيره بوجه طعنه ، و كان من المقرر أن الطاعن ما دام لم يثر أمام محكمة الموضوع الدفع ببطلان التفتيش فإنه لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و يقتضى تحقيقا موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض . لما كان ذلك . و كان الطاعن لم يدفع ببطلان التفتيش أمام محكمة الموضوع و كانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة . 


=================================
الطعن رقم  1900     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 829 
بتاريخ 22-11-1979
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
لما كان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من بطلان التفتيش لحصوله بغير إذن من النيابة العامة تأسيساً على أن المكان الذى تم فيه الضبط خاص به و أطرحه بقوله " و من حيث إنه فيما يتعلق بهذا الدفاع فإنه ليس فى الأوراق ما يشير إلى أن المكان الذى تم فيه الضبط مكان غير مطروق و أنه خاص بالمتهم دون غيره بحيث يمتنع على عابرى السبيل إرتياده دون إذن من حائزه بحيث تنطبق عليه الإجراءات و القواعد العامة بتفتيش المكان بل إن الثابت فى الأوراق يؤكد أن ذلك المكان مطروق لكل عابر سبيل يدل على ذلك ما هو ثابت من المعاينة التى أجرتها النيابة العامة لذلك المكان و التى أثبتت فيه أن ذلك المكان له فتحات متعددة على هيئة نوافذ و أبواب تفتح جميعها على الطريق العام و أن هذه الفتحات ليس لها من الأبواب و الدلف حتى يمكن معه لأى عابر سبيل منه أن يرتاد ذلك المبنى كما أن له باباً يطل على عشش الرملة مما يمكن معه أيضاً لأى عابر سبيل أن يطرقه متى كان ذلك فإن قول المتهم أن ذلك المكان يعتبر مسكناً له قول لا يسانده دليل فى الأوراق هذا من ناحية و من ناحية أخرى فإنه لو صح هذا الدفاع على ما إنتهت إليه المحكمة من عدم صحته فإن المتهم لا يكون جديراً بالحماية ذلك أن المنازل التى يحميها القانون فإنها تلك المنازل التى يصونها حائزوها أما تلك التى يتركها هؤلاء الحائزون مفتحة الأبواب و النوافذ سهلة الإرتياد لكل عابر سبيل فإنها لا تكون إزاء ذلك جديرة بالحماية . و من حيث أنه متى كان ذلك فإن دفاع المتهم لايكون قائماً على أساس من القانون أو الواقع الأمر الذى يتعين معه الإلتفات عن هذا الدفاع " . لما كان ذلك ، و كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم عن معاينة النيابة ، و كان ما إنتهى إليه الحكم إستخلاصاً من تلك المعاينة - من أن المكان الذى تم فيه الضبط يرتاده الكافة و ليس فى حوزة الطاعن - كافياً و سائغاً فى إطراح دفاع الطاعن سالف الذكر ، فإن ما يثيره من مجادلة فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة التى إطمأنت إليها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .  


=================================
الطعن رقم  3778     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 193 
بتاريخ 07-02-1989
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها و إذ كان الحكم قد إستند فى إدانة الطاعن إلى الدليل المستمد من التفتيش دون أن يرد على ما دفع به من بطلان فإنه يكون قاصراً هذا فضلاً عن أن ما أورده الحكم تدليلاً على ركن العلم بأن الأشياء المضبوطة متحصلة من جريمة سرقة غير كاف مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن و ذلك بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليه الآخر الذى لم يكن طرفاً فى الخصومة الإستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم و لم يكن له أصلاً حق الطعن فيه فلا يمتد إليه أثره .

                   ( الطعن رقم 3778 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/2/7)
=================================
الطعن رقم  0823     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 922 
بتاريخ 12-11-1989
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط و التفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها .


=================================
الطعن رقم  16059    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1177
بتاريخ 10-12-1989
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان إجراء تفتيشها بدعوى أنها جرت على مرأى من مأمورى الضبط القضائى ، و كان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع و التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعنة قد ضمن مرافعته قوله أنه لا يجوز أن تفتش المرأة أمام ضابط الواقعة ، إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح الذى أوردته الطاعنة بأسباب طعنها ، و الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، هذا إلى أن مدونات الحكم لا تحمل مقوماته بل حملت ما يدحضه و يجعله دفعاً ظاهر البطلان ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد يكون لا محل له ، و لا على المحكمة إن هى إلتفتت عن الرد عليه . 


=================================
الطعن رقم  2518     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 803 
بتاريخ 23-10-1989
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط بناء إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها و من ثم فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل و هو ما تستقل به محكمة الموضوع و لا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  4152     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1061
بتاريخ 23-11-1989
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة قد إقتصر على القول ببطلان إجراءات القبض و التفتيش فى عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منه و من ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد عليه إذ يلزم لذلك أن يبدى الدفع المذكور فى عبارة تشتمل على بيان المراد منه .


=================================
الطعن رقم  1742     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 360 
بتاريخ 14-03-1961
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 5 
إذا كان الثابت أن الدفاع لم يتقدم للمحكمة بدفع صريح ببطلان القبض لحصوله من المخبرين فى غير إشراف الضابط المأذون بالتفتيش ، بل ساق التصوير الذى رواه الضابط فى شأن حصول القبض فى حضوره و توليه التفتيش بنفسه - و هو ما إطمأنت إليه المحكمة و أخذت به - ثم عرض للتصوير الذى رواه المتهم - و الذى إلتفتت عنه المحكمة لما لها من سلطة وزن عناصر الدعوى و رد الحادث إلى صورته الحقيقية حسبما يرتسم فى وجدانها - فإن مثل هذا الدفاع يعد دفاعاً موضوعياً لا يستلزم ردا صريحاً ، بل الرد عليه مستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى أخذت بها المحكمة و التى مؤداها سلامة إجراءات القبض و التفتيش .


=================================
الطعن رقم  2612     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 330 
بتاريخ 13-03-1961
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
من المقرر أنه لا يقبل الدفع ببطلان التفتيش ممن لم يقع التفتيش عليه أو على سكنه .


=================================
الطعن رقم  0476     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 704 
بتاريخ 19-06-1961
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثانى دفع ببطلان القبض و التفتيش لحصولهما خارج نطاق إختصاص ضابط مباحث القسم - و هو أساس يختلف عما أثاره فى وجه طعنه من بطلان القبض و التفتيش لإقتصار إذن التفتيش على الطاعن الأول وحده دون النص فيه على تفتيش من يتواجد معه و أنه  " أى الطاعن الثانى " لم يكن فى حالة تلبس تجيز القبض عليه - فإنه لا يقبل منه طرحه لأول مرة على محكمة النقض ، لأنه فى حقيقته دفع موضوعى أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها و التى إطمأنت منها إلى صحة الإذن . 


=================================
الطعن رقم  2560     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1157
بتاريخ 23-12-1985
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 5 
من المقرر أن الدفع ببطلان القبض و التفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض  ما لم يكن قد دقع به أمام محكمة الموضوع  أو كانت مدونات  الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة - محكمة النقض - و لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان القبض و التفتيش و كانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  3673     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 51  
بتاريخ 13-01-1986
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن بطلان القبض و الإعتراف لا يحول دون أخذ القاضى بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما و المؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها القبض و الإعتراف المدعى ببطلانهما . 


=================================
الطعن رقم  3673     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 51  
بتاريخ 13-01-1986
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 3 
لما كان لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان القبض و الإعتراف ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و من إستدلاله أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من القبض و الإعتراف المدعى ببطلانهما و إنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات و هو دليل مستقل عن القبض و الإعتراف فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد يكون غير سديد . 


=================================
الطعن رقم  7077     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 408 
بتاريخ 13-03-1986
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش و إن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهرى و أن ترد عليه بالقبول أو الرفض و ذلك بأسباب سائغة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعنتين دليل على جدية التحريات و هو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع ذلك بأن ضبط المخدر هو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة و على إصدار الإذن بالتفتيش بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش ، فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحه إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه ، مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه و أن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة . 

                    ( الطعن رقم 7077 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/3/13 )
=================================
الطعن رقم  0383     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 508 
بتاريخ 23-04-1986
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 6 
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها، و أن تقصى العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع. 


=================================
الطعن رقم  3869     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 51  
بتاريخ 11-01-1987
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن الأول ببطلان القبض عليه و تفتيشه داخل مسكنه ورد عليه بقوله " و من حيث أنه متى كان دخول رجال الرقابة الإدارية لمسكن المتهم الأول لمجرد القبض عليه و تفتيشه تنفيذاً للأمر القضائى الصادر بذلك هو أمر إقتضته ضرورة تعقبه بعد أن تحققت موجبات القبض عليه و تفتيشه ، فإن هذا الدخول لا يمثل إنتهاكاً لحرمة مسكنه و لا يحظى بالحماية الواردة فى المادة 44 من الدستور و من ثم فإن الدفع المبدى فى هذا الخصوص يكون قائماً على غير سند من القانون " . و ما أورده الحكم فيما تقدم يصلح رداً على الدفع ببطلان دخول المسكن بالتطبيق الصحيح القانون . و ذلك أن البين من الإطلاع على المفردات المضمومة من الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط الطاعنين متلبسين بتقاضى الرشوة إنما قصد به ضبطهما أثر تسلمهما مبلغ الرشوة المتفق عليه بينهما و من المبلغ - و هو ما حدث فعلاً بالنسبة للطاعن الأول على النحو الذى أورده الحكم - قد خول عضو الرقابة الإدارية دخول منزل هذا الأخير لم يكن بقصد تفتيش المنزل و لكن تعقباً له تنفيذاً لأمر صدر بالقبض عليه حال تقاضيه الرشوة - فلا يترتب عليه بطلان القبض و التفتيش الواقعين عليه ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون النعى عليه فى هذا الشأن غير سديد . 


=================================
الطعن رقم  5880     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 213 
بتاريخ 05-02-1987
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 5 
لما كان ما يثيره الطاعنان من أن الإذن بالتفتيش لم يحدد به مكان تنفيذه و أن التفتيش تم فى غير المكان المحدد بالإذن - فضلاً عما ينطوى عليه من تهاتر - مردوداً بأن القانون لا يتطلب تحديد الأماكن بإذن التفتيش إلا إذا كان الإذن صادراً بتفتيشها ، أما إذا كان الإذن صادراً بتفتيش الأشخاص أو السيارات الخاصة كالحال فى هذه الدعوى فلا يوجب القانون تحديد المكان الذى يجرى فيه التفتيش بالإذن ، هذا إلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه متى صدر أمر النيابة بتفتيش شخص ، كان لمأمور الضبط القضائى المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعاً فى إختصاص من أصدر الأمر و من نفذه . 


=================================
الطعن رقم  5880     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 213 
بتاريخ 05-02-1987
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 6 
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى ، فإنه يكفى للرد عليه إطمئنان محكمة الموضوع إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها . 


=================================
الطعن رقم  5900     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 246 
بتاريخ 11-02-1987
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة . 


=================================
الطعن رقم  6261     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 301 
بتاريخ 18-02-1987
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض أن يدفع ببطلانه و لو كان يستفيد منه لأن تحقيق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه ، كما أنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من القبض أو التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة لذلك إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم ، و كان القبض المدعى بطلانه قد وقع على المتهمة الأخرى ، فإنه بهذه المثابة - لا يمس حرمة من الحرمات المكفولة للطاعنة ، و يكون النعى على الحكم تعويله على أقوال المتهمة الأخرى بدعوى بطلانها لأنها جاءت أثر قبض باطل . غير مقبول . 


=================================
الطعن رقم  1422     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 799 
بتاريخ 20-10-1987
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط و التفتيش بعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالإدلة السائغة التى أوردتها .


=================================
الطعن رقم  1432     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 835 
بتاريخ 22-10-1987
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
من المقرر أنه لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان تفتيش مسكن المتهم ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و من إستدلاله أن ثمة تفتيش لم يقع على مسكن الطاعن و إن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من تفتيش المسكن و إنما قام قضاءه على الدليل المستفاد من تفتيش شخص الطاعن و السيارة التى يحوزها .


=================================
الطعن رقم  1432     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 835 
بتاريخ 22-10-1987
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 4 
لما كان الأصل أن الدفع ببطلان الضبط و التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع و هى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان لأنها تقتضى تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة . و لما كان الثابت من محضرى جلستى المحاكمة . أن الطاعن لم يدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات و كانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  2853     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 948 
بتاريخ 12-11-1987
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 6 
من المقرر أنه لا يمنع المحكمة من الإعتماد على أقوال رجل الضبط القضائى فيما باشره من إجراءات و نمى إليه من معلومات فيما لا يتصل بالقبض المدعى ببطلانه فلا تثريب على الحكم إذا هو عول على أقوال الضابط فيما قام به من تحريات سابقة على الضبط و مع ذلك فإن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه لعدم توافر حالة التلبس كما جاء جديداً بأسباب طعنه على نحو ما سلف بيانه فلا يسوغ له أن يدعى أمر هذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  2915     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 922 
بتاريخ 01-11-1987
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 3 
لما كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثانى و المدافع عنه أبدى أى دفع ببطلان القبض عليه و تفتيشه و كان من المقرر أنه لا يجوز إثارة هذا الدفوع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به كما أن الطاعن الأول لم يثر بجلسات المحاكمة أن أقواله أو أقوال المتهم الحدث بالتحقيقات صدرت تحت تأثير الإكراه ، فإنه لا يكون له بعد النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها و لا يقبل منه التحدى بذلك الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض و يضحى ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد غير مقبول . 


=================================
الطعن رقم  3182     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1082
بتاريخ 14-12-1987
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
لا يعيب الحكم إلتفاته عما يثيره الطاعن بشأن بطلان إستيقاف سيارة ثانيهما طالما قد سوغ القبض عليهما و تفتيشهما بناء على إذن صادر من النيابة العامة .


=================================
الطعن رقم  3557     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 943 
بتاريخ 11-11-1987
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش أو التسجيل و لئن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان ذلك الإذن فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض له و أن ترد عليه بالقبول أو بالرفض بأسباب سائغة لما كان ذلك ، و كان الحكم قد عول فى رفض الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش و التسجيل على مجرد القول أن الضبط دليل على جدية التحريات فإنه يكون قاصراً لأن ما ساقه فى هذا الشأن ما هو الإعنصر جديد فى الدعوى لا حق على التحريات و على إصدار الإذن بل إنه هو المقصود بذاته من إجراء التفتيش أو التسجيل فلا يصح أن يتخذ منه الحكم دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه أو تسجيل أحاديثه مما كان يقتضى من المحكمة أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه و أن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون فوق قصوره فى التسبيب معيباً بالفساد فى الإستدلال .

                    ( الطعن رقم 3557 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/11/11 )
=================================
الطعن رقم  3741     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1134
بتاريخ 23-12-1987
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
من المقرر إنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض و التفتيش أمام محكمة النقض ، ما دام أنه فى عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع ، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان .


=================================
الطعن رقم  0440     لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 658 
بتاريخ 28-04-1988
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
لما كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن أو المدافع عنه أبدى أى دفع ببطلان القبض عليه بقالة وقوعه من أحد ضباط وحدة التفتيش بميناء القاهرة الجوى و هو من غير مأمورى الضبط القضائى فى شأن جرائم التهريب الجمركى و فى غير حالة التلبس و ببطلان ما تلاه من إجراءات و كان من المقرر أنه لا يجوز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به هذا فضلاً عن أن الواقعة على الصورة التى أوردها الطاعن بأسباب طعنه يبين منها أن التفتيش الذى أجراه الضابط إنما كان بحثاً عن أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات تأميناً لسلامة الطائرات و ركابها من حوادث الإرهاب و خطف الطائرات فهو تفتيش لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التى تمليها عليه الظروف التى يؤدى فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه فى هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصد الشارع إعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها و إنما هو إجراء إدارى تحفظى لا ينبغى أن يختلط مع التفتيش القضائى و لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق و لا تلزم صفة الضبط القضائى فيمن يقوم بإجرائه فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الإستشهاد بهذا الدليل على إعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته و لم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة و من ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .


=================================
الطعن رقم  4143     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 453 
بتاريخ 17-03-1988
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة لم تقع بعد و بناء على تحريات غير جدية ، و كان هذا الدفع بشقيه من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  4270     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 555 
بتاريخ 07-04-1988
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى رفض الدفع ببطلان القبض لعدم توافر المبرر للإستيقاف على القول بتوافر حالة التلبس و هو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع لأن حالة التلبس - كما سلف بيانه - عنصر جديد لاحق على الإستيقاف ، فلا يصح أن يتخذ منها دليلاً فى الرد عليه ، مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى الإستيقاف السابق على حالة التلبس و أن تقول كلمتها فى صحته أو عدم صحته ، لتسويغ القبض عليه أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال .

                 ( الطعن رقم 4270 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/4/7 )
=================================
الطعن رقم  4380     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 316 
بتاريخ 18-02-1988
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابطين الشاهدين الثالث و الرابع لم يقبضا على الطاعن و يقوما بتفتيشه إلا بعد أن رأياه رؤية العين حال أخذه مبلغ الرشوة من الشاهد الأول مما تعتبر به الجريمة فى حالة تلبس يخول الضابطين القبض عليه و تفتيشه دون إذن من النيابة العامة بذلك ، فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن فى صدد بطلان إذن النيابة بالقبض عليه و تفتيشه لعدم جدية التحريات .


=================================
الطعن رقم  4383     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 324 
بتاريخ 18-02-1988
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 3 
لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان تفتيش الغرفة على الأساس الذى يتحدث عنه فى وجه طعنه أى لحصول تفتيشها - دون أن يشملها محضر التحريات أو الإذن الصادر بالتفتيش فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و مع ذلك فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يؤبه به لما هو مقرر من أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص و المساكن بغير مبرر من القانون أما حرمه - غرفة المندرة - الخاصة بالمتهم و الملحقة بمسكنه فإن الأمر الصادر بتفتيش مسكن المتهم يتناول بلا شك هذه الغرفة لأنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به و عليه يكون إطلاق القول ببطلان تفتيش تلك الغرفة - المندرة - بعدم التنصيص عليها صراحة فى الأمر يكون على غير سند من صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  0594     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 627 
بتاريخ 17-04-1988
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
لما كان الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على المكان و من ثم فإن التمسك ببطلان تفتيشه لا يقبل من غير حائزه فإن لم يثره فليس لغيره أن يبديه و لو كان يستفيد منه لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا بطريق التبعية وحدها ، و إذ ما كان الطاعن لا يدعى ملكية حيازة المسكن الذى جرى تفتيشه و ضبط فيه فإنه لا يقبل منه الدفع ببطلان الإذن الصادر بتفتيشه لأنه لا صفة له فى التحدث عن ذلك و يكون منعاه على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  0696     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1159
بتاريخ 01-12-1988
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 9 
إن الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على حرمة المكان ، و من ثم فإن التمسك ببطلان تفتيش السيارة - لا يقبل من غير جائزها إعتباراً بأن الحائز هو صاحب الصفة فى ذلك ، و أن الصفة تسبق المصلحة فإن لم يشره فليس لغيره أن يبديه و لو كان يستفيد منه لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا بالتبعية وحدها .

                  ( الطعن رقم 696 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/1 )
=================================
الطعن رقم  2534     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 275 
بتاريخ 06-02-1990
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 11
 لما كانت التحريات و إذن التفتيش عن المتهمين الآخرين ، فلا صفة للطاعن فى النعى على الحكم بالقصور فى الرد على هذا الدفاع لما هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع فى حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه و لو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة لاحق لوجود الصفة فيه.

=================================
الطعن رقم  2534     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 275 
بتاريخ 06-02-1990
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 12
 لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصوص ما يدعيه من بطلان القبض عليه لحصوله خارج الإختصاص المكانى للشاهد بغير إذن من النيابة العامة ، كما لم يدفع أى من المتهمين ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة و لخلوه مما يكشف عن صفة وكيل النيابة الذى أصدره و مكان إصداره و كانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لبطلان إذن التفتيش فإنه لا يقبل طرح ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض نظراً لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم  23129    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 473 
بتاريخ 05-03-1990
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 3 
إن الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع و هى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان نظراً لأنها تقتضى تحقيقاً نتحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .


=================================
الطعن رقم  23784    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 530 
بتاريخ 15-03-1990
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 1 
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع ببطلان القبض و ما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه متى كان الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على الدليل المستمد منه ، و أنه لا يكفى لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع و إذ كان ذلك ، و كان دفاع الطاعنة - على السياق آنف الذكر - يعد دفاعاً جوهرياً ، من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى إعتباراً بأنه إذا كان القبض على الطاعنة باطلاً لوقوعه فى غير الحالات التى يجيزها القانون ، فإن التفتيش الواقع عليها بإذن من النيابة العامة ، و هى مقبوض عليها قبضاً باطلاً ، يكون متصلاً به و متفرعاً عنه ، يستطيل و يبطل بدوره الدليل المستمد مما أسفر عنه التفتيش ، لأنه لم يكن ليوجد أو ما كان ليتصور له قيام لولا وقوع القبض الباطل ، لما كان ذلك ، فقد كان على الحكم المطعون فيه أن يعنى بالدفاع ذاك و يمحصه و يقسطه حقه و أن يصل به إلى غايته ، فإن تبين صحته ، تحتم عليه ألا يأخذ بالدليل المستمد من التفتيش لأنه وقع متفرعاً عن قبض باطل أسلس إليه و أن تبين عدم صحته حق له الإستناد إلى الدليل المستمد من التفتيش بناء على إذن النيابة العامة ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قعد كلية عن الرد على الدفاع هذا ، على الرغم من أنه إستند فى قضائه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه التفتيش ذاك ، و على أقوال من أجرياه ، فإنه يكون فوق قصوره فى التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع ، بما يبطله و يوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 23784 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/3/15 )
=================================
الطعن رقم  24875    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 582 
بتاريخ 05-04-1990
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التى أوردتها - و هو الحال فى الدعوى الماثلة - إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على هذا الإذن ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً .


=================================
الطعن رقم  24891    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 604 
بتاريخ 09-04-1990
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 6 
لما كان ما يثيره الطاعنان من نعى على الحكم لعدم رده على دفعهما ببطلان القبض عليهما مردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما إطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها  و لم يعول على أى دليل مستمد من هذا القبض و لم يشر إليه فى مدوناته و من ثم فقد إنحسر عنه الإلتزام بالرد إستقلالاً على هذا الدفع . 


=================================
الطعن رقم  30123    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 714 
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 3 
لما كان الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن ببطلان الضبط و التفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن تأسيساً على عدم كفاية الفترة الزمنية بين إفتتاح محضر التحريات و بين إصدار وكيل النيابة الإذن لتحرير المحضر و إرساله إلى وكيل النيابة بمسكنه ، و أطرحه فى قوله " ............. فى خصوص الوجه الأول من الدفع الخاص بحصوله قبل صدور الإذن به من النيابة العامة فمردود بما هو مقرر من أن القول بصدور الإذن بعد الضبط و التفتيش إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل المستمد من شهادة ضابط الواقعة التى إطمأنت إليها المحكمة و وثقت فى صحتها عن عقيدة و إقتناع ، بما مفاده حصول الضبط و التفتيش بعد صدور إذن النيابة بهما و لا يغير من ذلك ما أثاره الدفاع من عدم معقولية قيام ضابط الواقعة بتسطير محضر تحرياته و إستصدار الإذن بالتفتيش من السيد وكيل النيابة فى منزله فى فترة لا تتجاوز ربع الساعة بحسبان أن محضر التحريات سطر فى الساعة 8.15 صباحاً و صدر  الإذن فى الساعة 8.30 صباحاً ذلك أن المعول عليه فى مواجهة المتهم فى زمن و تاريخ الإذن - و قد وثقت المحكمة فى أقوال شاهدى الإثبات من أن القبض و التفيش قد تما بعد صدور الإذن - هما لما يسطره الأمر بالتفتيش أياً كان تاريخ زمن تحرير محضر التحريات " . لما كان ذلك ، و كان ما أثاره الطاعن ، على النحو المار بيانه ، هو فى خصوصية هذه الدعوى - دفاع جوهرى إذ قصد به تكذيب شاهد الإثبات و من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تمحصه و تقسطه حقه بتحقيق تجريه ، بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدحضه إن هى رأت إطراحه ، أما و قد أمسكت عن تحقيقه ، و كان ما أوردته رداً عليه بقالة الإطمئنان لأقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الطاعن فى الدفاع مشوباً بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب ، بما يبطله و يوجب نقضه و الاعادة و هو ما يترتب عليه لزوماً و حتماً رفض عرض النيابة العامة للقضية موضوعاً . 

                    ( الطعن رقم 30123 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/5/10 )
=================================
الطعن رقم  0025     لسنة 60  مكتب فنى 41  صفحة رقم 833 
بتاريخ 12-07-1990
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 3 
إن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط و التفتيش هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى توردها . 


=================================
الطعن رقم  46438    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 922 
بتاريخ 21-10-1990
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 6 
و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الدفع ببطلان القبض على المتهمين إيراداً و رداً مما يعيبه بالقصور فى التسبيب إذ أنه من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها سيما و أنه إعتمد - بين ما إعتمد عليه - فى الإدانة على إقرار المتهمين و شهادة من أجرى هذا الإجراء و لا يعصم الحكم من هذا الخطأ ما قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . 


=================================
الطعن رقم  46459    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 970 
بتاريخ 31-10-1990
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 2 
لما كان بطلان القبض و التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمداً منهما ، و بالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، و لما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، و مصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 .    

                ( الطعن رقم 46459 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/10/31 )
=================================
الطعن رقم  46460    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 987 
بتاريخ 01-11-1990
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 4 
لما كان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردته أو كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات و صحة تصويره للواقعة و أن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل و هو ما تستقل به محكمة الموضوع و لا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  46460    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 987 
بتاريخ 01-11-1990
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 5 
من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل و صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك . 


=================================
الطعن رقم  28965    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1085
بتاريخ 11-12-1990
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 8 
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط و التفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها . 


=================================
الطعن رقم  0557     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 851 
بتاريخ 21-05-1991
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      
فقرة رقم : 3 
لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش و رد عليه بقوله " و حيث ‎إنه عن الدفع ببطلان التفتيش للتجهيل بمكان الضبط و التفتيش فإن هذا الدفع مردود أن التحريات قد إقتصرت على طلب الإذن بضبط المتهم حال تقاضيه الرشوة بمنزل المبلغ و أن المكان الخاص الذى تضمنه إذن التفتيش قد إنصرف إلى منزل المبلغ المذكور و لم يكن مجهلاً و من ثم فإن هذا الدفع فى غير محله . . و حيث أنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لإنصراف تنفيذه لأى من مأمورى الضبطية القضائية وأن الرقابة الإدارية غير مختصة بتنفيذ هذا الإذن فإن هذا الدفع مردود بأن سائر أعضاء الرقابة الإدارية لهم سلطة الضبطية القضائية فى الكشف عن الجرائم الجنائية التى تقع من العاملين فى الجهاز الحكومى و فروعه و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها و الجمعيات الخاصة و أجهزة القطاع الخاص التى تباشر أعمالاً عامة و جميع الجهات التى تتبعهم الدولة فيها بأى وجه من الوجوه إعمالاً بالمواد 2/ج ، 4 ، 61 من القانون رقم 54 سنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية المعدل . . فإن . . . . . عضو الرقابة الإدارية له صفة الضبطية القضائية و أن ما قام به من التحريات و الكشف عن جريمة الرشوة للمتهم الذى يعمل بشركة القنال العامة للمقاولات و ضبطه و تفتيشه بمنزل المقاول كل ذلك كان فى حدود السلطة المخولة له قانوناً و من ثم فإن هذا الدفع فى غير محله متعين الرفض " . لما كان ذلك و كان ما أورده الحكم فى رده على الدفع سالف الذكر صائباً فى إطراحه فإن ما يثيره الطاعن من القول بأن إذن التفتيش قد صدر عن جريمة رشوة لم يتحدد مكانها و لعضو الرقابة الإدارية و هو ليس من مأمورى الضبط القضائى يكون دفعاً ظاهر البطلان . و إذ كان الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه على الأساس الذى يتحدث عنه فى وجه الطعن لحصوله فى غير منزله كما لم يدفع ببطلان الإذن لتلاحق الإجراءات فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه فى الحقيقة دفع موضوعى أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها المحكمة عقيدتها و لا يقدح فى ذلك ما دفع به الطاعن بجلسة المحاكمة من مخالفة مسلك الشاهد فى التفتيش لنص المادة 52 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك أن الحكم عول فى إدانة الطاعن على إعترافه و ما أورده شهود الإثبات بإعتبار أن هذه الأدلة من عناصر الإثبات المستقلة عن الأدلة المدعى ببطلانه مما تنتفى معه مصلحة الطاعن فى تمسكه بالبطلان و يكون منعاه فى هذا الخصوص على غير أساس . 

تعليقات