القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغ مذكرات قانونية

  صيغ مذكرات قانونية 





9-دعوى صحة توقيع
انه فى يوم …………… الموافق…… /…../ ……
بناء على طلب السيد /……………………..المقيم ……………
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……………المحامى الكائن ……………………                   
انا……….. محضر محكمة……… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد /……………. المقيم……………….. قسم …………….. محافظة…………. مخاطبا مع /………………
وأعلنته بالأتى
بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ …/…/……. باع المعلن إليه للطالب ما هو………………..( اوصاف المبيع بكل دقه وان كان عقار تكتب الحدود)
وذلك لقاء مبلغ اجمالى قدره  …………… ( تكتب شرط تسديد الثمن)
تم سداده بالكامل بمجلس العقد .
وحيث يهم الطالب إقامة هذه الدعوى لاثبات صحة توقيع المعلن إليه على هذا العقد وذلك طبقا لنص الماده 45 من قانون الاثبات والتى تنص على انه :
 يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بامضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالاجراءات المعتادة
وكذلك نص الماده 46 من قانون الاثبات والتى تنص على انه:
اذا حضر المدعى عليه وأقر , أثبتت المحكمة اقراره , وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو  لم ينسبه الى سواه .
وكذلك نص الماده 47 من قانون الاثبات والتى تنص على انه:
اذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الامضاء أو
الختم أو بصمة الأصبع . ويجوز استئناف هذا الحكم فى جميع الأحوال
بناء عليه
 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ………… الابتدائيه الكائن مقرها فى ………….. امام الدائرة (     ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……………. الموافق …./…./…….. وذلك ليسمع الحكم بصحة توقيعه على العقد الابتدائى المبين بصدر الصحيفه والمرفق أصله بمستندات الدعوى على ان تكون المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على عاتق المدعى (الطالب) , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم
السند القانونى : الماده  (47,46,45) من القانون الاثبات


10-صيغة التماس إعادة النظر  

 انه فى يوم …………………….. الموافق====
بناء على طلب السيد / ……………… المقيم فى ……………..ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……………….. المحامى الكائن فى ……………                    أنا…………… محضر محكمة ……………. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :السيد / ………………….. المقيم فى ……….  قسم ……….. محافظة ………مخاطبا مع / ………………وأعلنته بالأتىأقام الملتمس ضده الدعوى رقم ……… لسنة …….. ضد الملتمس طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له ب ……………………..وبتاريخ …./ …./ ….  قضت محكمة أول درجة ب  ( منطوق الحكم ) ، وحيث ان هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى الملتمس ، فقد أقام الاستئناف رقم …….. لسنة ……… استئنافا للحكم الصادر من محكمة اول درجة .وبتاريخ …./ …./ ……. قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستانف .                                     وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا لصحيح القانون وذلك للأسباب الآتية :…………………………………………………….…………………………………………………….( أحدى الحالات الواردة بنص المادة 241 من قانون المرافعات )لما كان هذا وكانت المادة 241 من قانون المرافعات تنص على أنه : ” للخصوم أن يلتمسوا اعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية:1-      إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .2-      إذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها .3-      إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .4-      إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .5-      إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .6-      إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .7-  إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .8-  لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن  قد أدخل أو تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو أهماله الجسيموهو ما يحق معه للطالب إقامة التماس اعادة النظر الماثل للأسباب السابق ذكرها بصدر الصحيفة والاسباب الاخرى التى سيبدها فى المذكرات والمرافعات الشفاهيه  .بناء عليه انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة …….              الكائن مقرها فى …………. امام الدائرة (     ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………. الموافق …/ … / ……         وذلك لسماع ب أولا : بقبول الالتماس شكلا .ثانيا : وفى الموضوع بالغاء الحكم الملتمس إعادة النظر فيه رقم ………..لسنة ……….. واعتباره كان لم يكن ، والقضاء ب……………….. وإلزام الملتمس ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .ولاجل / السند القانونى : الفصل الثالث من الباب الثانى عشر من قانون المرافعات المواد ( 241 – 247

11-صيغة دعوى فسخ عقد للإخلال بشرط التسليم مع طلب تعويض قد 


انه في يوم … الموافق _ / _ /   م الساعة ……… 

بناء على طلب السيد /…… المقيم سكناً / ……………

ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ………

أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :- 

السيد / …… المقيم سكناً ……… مخاطباً مع …………

الموضـــــوع

بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ _/ _/ ___م اشتري الطالب من المعلن إليه العقار رقم … الكائن بشارع …… تابع دائرة قسم شرطة ….... محافظة .

" يذكر بيانات العقار وأوصافه وعدد طوابقه وحدوده كاملة "
وقد دفع الطالب الثمن المحدد للبيع بمجلس العقد الأمر المشار إليه بالبند رقم … من بنود العقد .

وحيث أن الطالب قد اشترط فى العقد أن يتم تسليم العقار فى موعد غايته ……… من تاريخ التعاقد دون إعذار بذلك " البند رقم … ".
وحيث أن المعلن إليه لم يقم بتنفيذ التزامه بالتسليم رغم اعذاره بذلك " الإنذار رقم …… محضرين …… يومية …… " ورغم عدم التزام المدعي بالإعذار طبقاً للبند رقم … من بنود العقد في الموعد المحدد الأمر الذي حدا بالطالب الي إقامة هذه الدعوى بغية الحكم لصالحة بفسخ عقد البيع المؤرخ _/_/___م سند الدعوى وتعويضه عما لحق به من خسارة وما فاته من كسب بسبب إخلال المعلن إليه بالتزامه 

بالتنفيذ " التسليم " وإلزامه المدعي عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
الأساس القانوني لطلبات المدعي بالفسخ لعدم التسليم مع طلب التعويض : 

1:- تنص المادة 206 مدني : الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم .

2 :- تنص المادة 157الفقرة الأولي مدني : في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.

3 :-وتنص المادة 160من القانون المدني : إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.

4 :- تنص المادة 221 من القانون المدني : إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون ، فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعه الدائن أن يتوقا ببذل جهد معقول .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة …… الكائن مقرها بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم …… الموافق _/ _/___ م أمام الدائرة …… ليسمع المعلن إليه الحكم : 

أولا : بفسخ عقد البيع سند الدعوى والمؤرخ _/_/___م والمتضمن بيع المدعي عليه للمدعي ما هو " تذكر بيانات المبيع " .

ثانيا : إلزامه بدفع مبلغ وقدره …… كتعويض عما فات المدعي من كسب وما لحقه خسارة .

ثالثا : إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب من المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ومع حفظ كافة الحقوق الأخرى . ولأجل

12-انذار علي يد محضر بالفسخ بسداد باقى الثمن


انه فى يوم                  الموافق     /    /
بناء على طلب السيد /                                       المقيم                           ومحله المختار مكتب الاستاذ /
انا                     محضر محكمة                  الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
======================
المقيمة /  
مخاطبا مع /                                                                                                      
وانذرته بالأتى
بموجب عقد البيع المؤرخ ===== باع المنذر الى المنذر اليه ماهو منزل ===== كائن بناحية ========== والبالغ مساحته 200 متر فقط مائتين متر تحت العجز والزيادة  والمحدده بالحدود الاتيه الاربعة: 
الحد البحري الغربي  : 
الحد البحري الشرقي : 
الحد القبلي الشرقي : 
الحد القبلي الغربي :.
نظير ثمن اجمالى قدره مائة وسبعون الف جنية مصري لا غير  دفعت المعلن اليها عند التوقيع علي العقد مبلغ وقدره 100000 جنية فقط  مائة الف جنية مصري لا غير وباقي مبلغ وقدره 70000 جنية فقط  سبعون الف جنية مصري لاغير تسدد علي ثلاثة اقساد القسط الاول 30000ثلاثون الف والثانى ثلاثون الف والثالث عشرة الاف  لا غير تبداء من 1/1/2016 وتنتهي الاقساد في 1/4/2016  وحيث ان المنذر اليها لم تفى بالتزاماتها فى سداد هذه الاقساط حتي تاريخه .
فمن ثم يحق للطالب طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده 157 من القانون المدنى مع تسليم المنزل موضوع الانذار بالحالة التي هي عليها وقت التعاقد  مع التعويض عن الاضرار التي اصابة المنذر .
وحيث ان المنذر قد لجاء لكل الطرق الوديه تجاه المنذر اليه بتفيذ التزامه الا ان رفض ذلك ، وهو الأمر الذى اضطر معه المنذر الى توجيه هذا الأنذار الرسمى على يد محضر الى المنذر اليها ينذره بموجبه بسرعة سداد باقي الاقساط الواردة بالعقد وذلك فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانكم بهذا الانذار  .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل إقامة المنذر اليه وسلمته صورة من هذا الانذار وكلفته بسرعة سداد باقي الاقساط الواردة بالعقد المؤرخ  /    / وذلك خلال خمسة عشريوما من تاريخ تسلمه هذا الانذار، وفى حالة امتناعه عن الوفاء سوف يضطر المنذر آسفا الى الالتجاء الي القضاء بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ /   /    وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه القانونية .
 وذلك للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا .
ولكي لا تجهل ,

13-دعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد باقى الثمن


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ معاون تنفيذ محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد ابتدئى مؤرخ ..-..-.... باع الطالب للمعلن اليه ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ ويحدة من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ لقاء ثمن قدرة ........ فقط ........ دفع منه المعلن اليه عند التعاقد مبلغ ........ وتم الاتفاق على الوفاء بباقى الثمن على دفعتين الاول وقدرها ........ جنيه تدفع فى ..-..-.... والثانية وقدرها ........ جنيه تدفع فى ..-..-.... واذ امتنع المعلن اليه عن الوفاء بالدفعة الاولى رغم حلول أجلها , وكان نص المادة 1/157 من القانون المدنى يجرى على ان العقود الملزمة للجانبين إذا ام يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للتعاقد الاخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخة مع التعويض فى الحالتين أن كان له مقتض . 
وإذ كان المقرر قانونا أن تخلف المشترى عن الوفاء بباقى الثمن أو بما حل منه بغير حق يجعله مخلا بالتزامه قبل البائع وليس له الحق فى حبس باقى الثمن طالما توافر لديه العلم بالمبيع وسند ملكية البائع له عند تحرير العقد . لما كان ذلك الثابت من العقد توافر علم المعلن اليه بالمبيع وبالسبب الذى تلقى به الطالب ملكيته , ومن ثم يكون التزامه نافذا واجب الوفاء بحيث إذا ما أخل به كان للطالب أما المطالبة بتنفيذه عينا أو فسخ العقد واسترداد المبيع مع التعويض الجابر لما ناله من ضرر . 
واذ سبق للطالب اعذار المعلن اليه بتاريخ ..-..-.... للوفاء له بالدفعة التى حلت من الثمن فلم يفعل , وتفاديا للمماطلة عند اتمام المستندات اللازمة لابرام العقد النهائى , فان الطالب يتمسك بفسخ عقد البيع سالف البيان واسترداد المبيع مع الزام المعلن اليه بأذن يدفع له تعويضا قدره ........ جنيه لقاء ما ناله من اضرار تتمثل فى انخفاض القيمة السوقية للعقار المبيع بهذا القدر بسبب ........ حسبما تضمنته الشهادة المودعة حافظة الطالب والصادر من الخبير الاستشارى , ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى المستندات التى انطوت عليها حافظة والى كافة طرق الاثبات المقررة قانونا ومنها البينة . 


بناء عليه 
انا معاون التنفيذ ساالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... والزامه برد العقار المبيع وبدفع تعويض للطالب قدره ........ والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..



14-نموذج لإيداع صحيفة طعن بطريق النقض في المواد المدنية والتجارية

 اودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقص
 في يوم           الموافق  /    /        وقيدت برقم     سنة        قضائية من الأستاذ ……………المحامي …………………… والمقبول للترافع امام محكمة النقض بصفته وكيلا عن السيد /         الطاعن ومهنته           وجنسيته          ومقيم            بمقتضي التوكيل الرسمي رقم           وموطنه المختار مكتب المحامي  ضــــد السيد /                                  ومهنته            وجنسيته                   ومقيم              ( مطعون ضده ) , وقلم محضري                مختص بالاعلان .وذلك عن حكم  محكمة استئناف                الوارد بجدولها تحت رقم            سنة            والمرفوع من            ضد           والذي قضي … ( يذكر منطوق الحكم المطعون عليه – أو حكم محكمة             الإبتدائية الصادرة بجلسة             في الدعوي المقيدة بجدولها تحت            رقم          سنة               والمرفوعة من                ضد            والذي قضي                ( يذكر منطوق الحكم )                              اسباب النقض تتلخص اسباب الطعن بالنقض الماثل في ان الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون ( او اخطأ في تطبيقه او في تأويله )  علي النحو الموضوع   ( او ان الحكم المذكور شابه بطلان في الاجراءات اثر فيه , او انه في نزاع خلافا لحكم اخر  سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقتضي , او شابه بطلان للفساد في الاستدلال او القصور في التسبيب او لتناقض اسبابه …….الخ).( تذكر اوجه النقض )…………………………………………………………………………………….وحيث انه يخشي من تنفيذ الحكم المطعون فيه وقوع ضرر جسيم يتعذر تدراكه مستقبلا اذا ما حكم بقبول الطعن , فإنه يحق بذلك للطالب عملا بنص المادة 251 مرافعات طلب ايقاف تنفيذ هذا الحكم .فلهذه الاسباب يلتمس الطاعن من هيئة المحكمة الموقرة الحكم له : اولا : بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتي يفصل في موضوع الطعن ثانيا : قبول الطعن شكلا ثالثا : نقص الحكم المطعون فيه واحالة الدعوي الي محكمة استئناف               لفصل فيه من جديد امام دائرة اخري , مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن درجات التقاضي . مع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري .وكيل الطاعن  ( توقيع المحامي 


15-دعوى إبطال عقد بسبب التدليس



انه في يوم … الموافق _ / _ /   م الساعة ………           
بناء على طلب السيد / …… المقيم سكناً / ……………
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ………
أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد / …………  المقيم سكناً ………………….
مخاطبا مع / …………………………………...
                                    الموضـــــوع
" تشرح واقعات الدعوى بشكل مرتب ودقيق بحيث تتسلسل واقعات الدعوى "

" تسلسلاً زمنياً مبسطاً ومنطقياً وصولاً الي تأكيد حق المدعي في إقامة دعواه "

الأساس القانوني لطلب إبطال عقد بسبب التدليس .
تنص المادة 125  من القانون المدني :

(1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.
(2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

وقد قضي نقضاً : تقدير ثبوت أو عدم ثبوت التدليس الذي يجيز إبطال العقد هو من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع .
الطعن رقم 301 لسنة 29  مكتب فنى 15ص263 بتاريخ 20-02-1964
كما قضي نقضاً : إثبات علم المدلس عليه أو عدم علمه - بوقائع التدليس - من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع .
الطعن رقم 202 لسنة 72 مكتب فنى 17ص 1019بتاريخ 05-05-2001

                                   بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من أصل الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ……… الكائن مقرها ……………….. الدائرة ….. وذلك صباح يوم …… الموافق _/_/___م تمام الساعة الثامنة صباحاً وما يليها ليسمع المعلن إليه الحكم :

أولا :  بإبطال العقد المحرر في  _/_/__م بين المدعي والمدعي عليه للتدليس .
ثانياً : إلزام المعلن إليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعي الأستاذ ……. المحامي


16-مشكلات عملية خاصة بدعوى إبطال العقد للتدليس


تعريف التدليس

التدليس هو استعمال الحيلة بقصد إيقاع  المتعاقد في غلط يحمله علي التعاقد ، والتدليس ليس عيباً مستقلاً من عيوب الرضا ، وإنما هو أثر لعيب أخر هو الغلط . ولذلك فإن التدليس لا يجعل العقد قابلاً للإبطال إلا للغلط الذي يولده في نفس المتعاقد الآخر ، وقد احتفظ القانون المدني بالتدليس كعيب مستقل عن عيب الغلط لاعتبارين عمليين : الأول سهلة إثبات التدليس الذي تسنده في العادة وقائع مادية يسهل التدليل عليها عن إثبات الغلط وهو حالة نفسية . والثاني أن التدليس يخول
المدلس عليه حق مطالبة المدلس عليه بالتعويض بجانب إبطال العقد

المشكلة الأولي
الحيل المستخدمة في التدليس وأنواعها
الحيل غير المشروعة التي يتحقق بها التدليس في التعاقد إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية ، أو أن تكون سلبية بكتمان أمر عن المتعاقد الآخر ، متي كان هذا الأمر
يبلغ حداً من الجسامة بحيث لو علمه الأخير لما أقدم علي التعاقد .

وفي ذلك قضت محكمة النقض : تمسك الطاعن بأن الدافع علي شرائه العقار بالثمن المتفق عليه هو الانتفاع به خالياً من شاغله ، وأن المطعون ضده دلس عليه بما أثبته بالعقد - علي خلاف الحقيقة - من أن هذا العقار مؤجر مفروشاً ، وكتمانه عنه عند التعاقد ، سبق صدور حكم نهائي برفض دعوى إخلائه لثبوت استئجاره خالياً ، وأنه ما كان ليبرم العقد لو لعم بأمر هذا الحكم . نفي الحكم المطعون فيه وقوع التدليس لمجرد علم الطاعن أن العقار مؤجر مفروشاً وأن هناك دعاوى بإخلائه . خطأ وقصور .

المشكلة الثانية 
هل يعد الكذب - مجرد الكذب - احتيالاً كافياً للتدليس

يقول الفقيه السنهوري " وإذ كان الأصل أن الكذب وحده لا يكفي لتكوين عنصر الحيلة في التدليس إلا أن الكذب - ولو مجرداً عن الطرق الاحتيالية - يعتبر تدليساً إذا تناول واقعة لها أهميتها عند التعاقد ، بحيث ما كان ليتعاقد لولا التأكيدات التي صدرت في هذا الشأن . ومن أمثلة ذلك إعطاء شخص بيانات كاذبة لشركة تأمين بقصد إخفاء حقيقة الإخطار التي يتعرض لها والتي تثقل في ذات الوقت من تبعة الشركة . وأداء شخص بيانات كاذبة عن كفايته وخبرته السابقة لقصد الحصول علي وظيفة

وكما لا يعد الكذب المجرد احتيالاً لا يعد مجرد المبالغة في القول ولو وصل الي حد الكذب تدليساً
وفي ذلك قضت محكمة النقض : يشترط فى الغش و التدليس على ما عرفته المادة 125 من القانون المدنى أن يكون ما استعمل فى خدع المتعاقد حيلة ، و أن هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً . و لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن التدليس قد توافر فى جانب الطاعنة - الشركة البائعة - لمجرد أنها أعلنت فى الصحف أن الحصة المبيعة تغل ريعاً قدره 31 جنيها و750 مليماً شهرياً مع علمها أنها لا تغل سوى مبلغ 29 جنيها و 273 مليماً و إن هذا التدليس و إن لم يدفع على التعاقد إلا أنه أغرى المطعون عليها و زوجها - المشترين - على قبول الارتفاع فى الثمن عن طريق لا يفيد بذاته توافر نية التضليل لدى الشركة و أنها تعمدت النشر عن بيانات غير صحيحة بشأن ريع العقار بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع ، و بالتالي فإنه لا يكفى لإعتباره حيلة فى حكم المادة 125 من القانون المدنى ، و لما كانت الطاعنة فوق ما تقدم قد تمسكت فى مذكراتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف بأن الإعلان عن البيع تم صحيحاً لأن ريع الحصة المبيعة طبقاً لمستنداتها تبلغ 31 جنيها و750 مليماً كما نشر فى الصحف ، غير أن الحكم التفت عن هذا الدفاع و لم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري قد يغير به وجه الرأي فى الدعوى لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه - إذ قضى بإنقاص الثمن و إلزام البائعة برد الزيادة إلى المشترين - يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و عاره قصور يبطله .
المشكلة الثالثة
الدفع بتقادم الحق في رفع دعوى الإبطال للتدليس 
الأساس القانوني : تنص المادة 140 مدني  (1) يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
(2) ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقض الأهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.

وفي ذلك قضت محكمة النقض : النص فى المادة 140 من القانون المدنى يدل على أنه فى العقد القابل للإبطال يسقط الحق فى طلب إبطاله بانقضاء مدة ثلاث سنوات دون التمسك به من صاحبه ، و يبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذى يستكمل فيه ناقص الأهلية ، و لا يجوز فى هذه الحالة أن يكون و قت تمام العقد بدءاً لسريان تقادم دعوى طلب إبطاله خلافاً لأحوال الغلط و التدليس و الإكراه التي يكون فيها التقادم بأقصر الآجلين أما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط أو التدليس أو من يوم انقطاع الإكراه ، و أما بمضي خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد .

الدفع بسقوط الحق في إبطال العقد للتدليس بإجازة المتعاقد الأخر للعقد
قضت محكمة النقض : إذا رفع المدين دعوى ببطلان إقرار الدين الصادر منه تأسيساً على التدليس وفقدان الإرادة و انعدام السبب القانوني و كان إقراره بالتنازل عن دعوى البطلان قد تضمن أيضا التنازل عما اشتملت عليه تلك الدعوى من حقوق فى الحال والاستقبال فإن هذا التنازل ينصرف قانوناً إلى التنازل عن حق الإدعاء بالبطلان لنفس هذه الأسباب سواء عن طريق الدعوى أو الدفع و ليس بمانع من ذلك ألا يكون التنازل قد تضمن الاعتراف بصحة الإقرار لأن عدم الاعتراف بصحته لا يحول دون أن ينتج التنازل عن حق الإدعاء بالبطلان أثره القانوني الذي تتم به إجازة الإقرار بالرغم مما شابه من التدليس و انعدام السبب و تطهيره من جزاء البطلان النسبى لهذه الشوائب .
17-دعوى إبطال عقد بسبب التدليس  2- تعريف التدليس 

انه في يوم … الموافق _ / _ /   م الساعة ………           
بناء على طلب السيد / …… المقيم سكناً / ……………
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ………
أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد / …………  المقيم سكناً ………………….
مخاطبا مع / …………………………………...
                                    الموضـــــوع
" تشرح واقعات الدعوى بشكل مرتب ودقيق بحيث تتسلسل واقعات الدعوى "

" تسلسلاً زمنياً مبسطاً ومنطقياً وصولاً الي تأكيد حق المدعي في إقامة دعواه "

الأساس القانوني لطلب إبطال عقد بسبب التدليس .
تنص المادة 125  من القانون المدني :

(1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.
(2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

وقد قضي نقضاً : تقدير ثبوت أو عدم ثبوت التدليس الذي يجيز إبطال العقد هو من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع .
الطعن رقم 301 لسنة 29  مكتب فنى 15ص263 بتاريخ 20-02-1964
كما قضي نقضاً : إثبات علم المدلس عليه أو عدم علمه - بوقائع التدليس - من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع .
الطعن رقم 202 لسنة 72 مكتب فنى 17ص 1019بتاريخ 05-05-2001

                                   بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من أصل الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ……… الكائن مقرها ……………….. الدائرة ….. وذلك صباح يوم …… الموافق _/_/___م تمام الساعة الثامنة صباحاً وما يليها ليسمع المعلن إليه الحكم :

أولا :  بإبطال العقد المحرر في  _/_/__م بين المدعي والمدعي عليه للتدليس .
ثانياً : إلزام المعلن إليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعي الأستاذ ……. المحامي

مشكلات عملية خاصة بدعوى إبطال العقد للتدليس


تعريف التدليس

التدليس هو استعمال الحيلة بقصد إيقاع  المتعاقد في غلط يحمله علي التعاقد ، والتدليس ليس عيباً مستقلاً من عيوب الرضا ، وإنما هو أثر لعيب أخر هو الغلط . ولذلك فإن التدليس لا يجعل العقد قابلاً للإبطال إلا للغلط الذي يولده في نفس المتعاقد الآخر ، وقد احتفظ القانون المدني بالتدليس كعيب مستقل عن عيب الغلط لاعتبارين عمليين : الأول سهلة إثبات التدليس الذي تسنده في العادة وقائع مادية يسهل التدليل عليها عن إثبات الغلط وهو حالة نفسية . والثاني أن التدليس يخول
المدلس عليه حق مطالبة المدلس عليه بالتعويض بجانب إبطال العقد

المشكلة الأولي
الحيل المستخدمة في التدليس وأنواعها
الحيل غير المشروعة التي يتحقق بها التدليس في التعاقد إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية ، أو أن تكون سلبية بكتمان أمر عن المتعاقد الآخر ، متي كان هذا الأمر
يبلغ حداً من الجسامة بحيث لو علمه الأخير لما أقدم علي التعاقد .

وفي ذلك قضت محكمة النقض : تمسك الطاعن بأن الدافع علي شرائه العقار بالثمن المتفق عليه هو الانتفاع به خالياً من شاغله ، وأن المطعون ضده دلس عليه بما أثبته بالعقد - علي خلاف الحقيقة - من أن هذا العقار مؤجر مفروشاً ، وكتمانه عنه عند التعاقد ، سبق صدور حكم نهائي برفض دعوى إخلائه لثبوت استئجاره خالياً ، وأنه ما كان ليبرم العقد لو لعم بأمر هذا الحكم . نفي الحكم المطعون فيه وقوع التدليس لمجرد علم الطاعن أن العقار مؤجر مفروشاً وأن هناك دعاوى بإخلائه . خطأ وقصور .

المشكلة الثانية 
هل يعد الكذب - مجرد الكذب - احتيالاً كافياً للتدليس

يقول الفقيه السنهوري " وإذ كان الأصل أن الكذب وحده لا يكفي لتكوين عنصر الحيلة في التدليس إلا أن الكذب - ولو مجرداً عن الطرق الاحتيالية - يعتبر تدليساً إذا تناول واقعة لها أهميتها عند التعاقد ، بحيث ما كان ليتعاقد لولا التأكيدات التي صدرت في هذا الشأن . ومن أمثلة ذلك إعطاء شخص بيانات كاذبة لشركة تأمين بقصد إخفاء حقيقة الإخطار التي يتعرض لها والتي تثقل في ذات الوقت من تبعة الشركة . وأداء شخص بيانات كاذبة عن كفايته وخبرته السابقة لقصد الحصول علي وظيفة

وكما لا يعد الكذب المجرد احتيالاً لا يعد مجرد المبالغة في القول ولو وصل الي حد الكذب تدليساً
وفي ذلك قضت محكمة النقض : يشترط فى الغش و التدليس على ما عرفته المادة 125 من القانون المدنى أن يكون ما استعمل فى خدع المتعاقد حيلة ، و أن هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً . و لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن التدليس قد توافر فى جانب الطاعنة - الشركة البائعة - لمجرد أنها أعلنت فى الصحف أن الحصة المبيعة تغل ريعاً قدره 31 جنيها و750 مليماً شهرياً مع علمها أنها لا تغل سوى مبلغ 29 جنيها و 273 مليماً و إن هذا التدليس و إن لم يدفع على التعاقد إلا أنه أغرى المطعون عليها و زوجها - المشترين - على قبول الارتفاع فى الثمن عن طريق لا يفيد بذاته توافر نية التضليل لدى الشركة و أنها تعمدت النشر عن بيانات غير صحيحة بشأن ريع العقار بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع ، و بالتالي فإنه لا يكفى لإعتباره حيلة فى حكم المادة 125 من القانون المدنى ، و لما كانت الطاعنة فوق ما تقدم قد تمسكت فى مذكراتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف بأن الإعلان عن البيع تم صحيحاً لأن ريع الحصة المبيعة طبقاً لمستنداتها تبلغ 31 جنيها و750 مليماً كما نشر فى الصحف ، غير أن الحكم التفت عن هذا الدفاع و لم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري قد يغير به وجه الرأي فى الدعوى لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه - إذ قضى بإنقاص الثمن و إلزام البائعة برد الزيادة إلى المشترين - يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و عاره قصور يبطله .
المشكلة الثالثة
الدفع بتقادم الحق في رفع دعوى الإبطال للتدليس 
الأساس القانوني : تنص المادة 140 مدني  (1) يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
(2) ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقض الأهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.

وفي ذلك قضت محكمة النقض : النص فى المادة 140 من القانون المدنى يدل على أنه فى العقد القابل للإبطال يسقط الحق فى طلب إبطاله بانقضاء مدة ثلاث سنوات دون التمسك به من صاحبه ، و يبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذى يستكمل فيه ناقص الأهلية ، و لا يجوز فى هذه الحالة أن يكون و قت تمام العقد بدءاً لسريان تقادم دعوى طلب إبطاله خلافاً لأحوال الغلط و التدليس و الإكراه التي يكون فيها التقادم بأقصر الآجلين أما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط أو التدليس أو من يوم انقطاع الإكراه ، و أما بمضي خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد .

الدفع بسقوط الحق في إبطال العقد للتدليس بإجازة المتعاقد الأخر للعقد
قضت محكمة النقض : إذا رفع المدين دعوى ببطلان إقرار الدين الصادر منه تأسيساً على التدليس وفقدان الإرادة و انعدام السبب القانوني و كان إقراره بالتنازل عن دعوى البطلان قد تضمن أيضا التنازل عما اشتملت عليه تلك الدعوى من حقوق فى الحال والاستقبال فإن هذا التنازل ينصرف قانوناً إلى التنازل عن حق الإدعاء بالبطلان لنفس هذه الأسباب سواء عن طريق الدعوى أو الدفع و ليس بمانع من ذلك ألا يكون التنازل قد تضمن الاعتراف بصحة الإقرار لأن عدم الاعتراف بصحته لا يحول دون أن ينتج التنازل عن حق الإدعاء بالبطلان أثره القانوني الذي تتم به إجازة الإقرار بالرغم مما شابه من التدليس و انعدام السبب و تطهيره من جزاء البطلان النسبى لهذه الشوائب .
 ==============================================================

18-صحيفة دعوى أبطال عقد بيع للتدليس

انه فى يوم .............الموافق .............الساعة .............
بناء على طلب السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم .............شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب --------- المحامى الكائن ==

انا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل أقامة :
السيد/ ............. ومهنته ............. والمقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. 
مخاطبا مع/.............
واعلنته بالاتى
بموجب عقد مؤرخ ............. اشترى الطالب من المعلن اليه السيارة رقم............. نقل ............. ماركة ............. مورتور رقم ............. بثمن مقبوض قدره ............. وتضمن العقد أنها موديل سنه ............. وكان هيكلها الخارجى يدل على أنها موديل السنة سالفة البيان ثم تبين للطالب ثم تبين للطالب أنها من موديل سنه .............وهو أقدم من الموديل الذى أقر به المعلن اليه الا أنه الاخير ارتكب غشا وتدليسا للوقيعة بالطالب بأن لجأ التى أوحت الى الطالب بأنه يتعاقد على سيارة من موديل حديث وذلك بأن قام المعلن اليه بتزويد السيارة بقطع غيار لموديل حديث استبدالا للقطع الاصليه متمثله فى ............. مما يوحى بحداثه السيارة وقد أدى هذا التدليس الى ابرام الطالب العقد مع المعلن اليه .
وإذ أقام الطالب الدعوى رقم ............. لسنه ............. مستعجل .............باثبات حالة السيارة وخلص الخبير الذى ندبته المحكمة لهذا الغرض الى أن عقد البيع الذى أبرمه الطالب مع المعلن اليه عن سيارة النزاع تضمن أنها ماركة ............. موتور رقم ............. موديل سنة ............. وبمعاينتها تبين أنها موديل سنة ............. الا أن الاجزاء الخارجية لها خاصة بموديل أحدث متعلق بسنه ............. وأن فرق الثمن بين الموديلين هو مبلغ ............. جنية فقط ............. بسعر السوق وقت المعاينة .
ولما كانت المادة 125 من القانون المدنى تجيز ابطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التى لجأ اليها أحد المتعاقدين من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد وكان الثابت من تقرير خبير اثبات الحالة هو المهندس الفنى بادارة المرور أن السيارة المبيعة موديل سنه ............. بينما اجزاؤها الظاهرة فقط من موديل سنه ............. فأن تلك الحيله تكون من الجسامه ولو كان الطالب قد تبينها لما أبرم العقد وهو ما يتوافر معه شروط ابطال هذا العقد .
ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى تقرير خبير اثبات الحالة المودع فى الدعوى رقم ............. لسنه ............. مستعجل ............. التى يتعين ضمنها باعتبارها قد رفعت لاعداد دليل الدعوى الماثلة .
-
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. الكائن بمقرها بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع الحكم عليه بابطال عقد البيعالمؤرخ ............. وبرد الثمن المقبوض وقدره ............. جنيه مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم


19-صحيفة دعوى أبطال عقد بيع للتدليس2


انه فى يوم .............الموافق .............الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد/ ............. ومهنته ............. والمقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا ............. 
واعلنته بالاتى
بموجب عقد مؤرخ ............. اشترى الطالب من المعلن اليه السيارة رقم ............. نقل ............. ماركة ............. مورتور رقم ............. بثمن مقبوض قدره ............. وتضمن العقد أنها موديل سنه ............. وكان هيكلها الخارجى يدل على أنها موديل السنة سالفة البيان ثم تبين للطالب ثم تبين للطالب أنها من موديل سنه .............وهو أقدم من الموديل الذى أقر به المعلن اليه الا أنه الاخير ارتكب غشا وتدليسا للوقيعة بالطالب بأن لجأ التى أوحت الى الطالب بأنه يتعاقد على سيارة من موديل حديث وذلك بأن قام المعلن اليه بتزويد السيارة بقطع غيار لموديل حديث استبدالا للقطع الاصليه متمثله فى ............. مما يوحى بحداثه السيارة وقد أدى هذا التدليس الى ابرام الطالب العقد مع المعلن اليه .
وإذ أقام الطالب الدعوى رقم ............. لسنه ............. مستعجل ............. باثبات حالة السيارة وخلص الخبير الذى ندبته المحكمة لهذا الغرض الى أن عقد البيع الذى أبرمه الطالب مع المعلن اليه عن سيارة النزاع تضمن أنها ماركة ............. موتور رقم ............. موديل سنة ............. وبمعاينتها تبين أنها موديل سنة ............. الا أن الاجزاء الخارجية لها خاصة بموديل أحدث متعلق بسنه ............. وأن فرق الثمن بين الموديلين هو مبلغ ............. جنية فقط ............. بسعر السوق وقت المعاينة . 
ولما كانت المادة 125 من القانون المدنى تجيز ابطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التى لجأ اليها أحد المتعاقدين من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد وكان الثابت من تقرير خبير اثبات الحالة هو المهندس الفنى بادارة المرور أن السيارة المبيعة موديل سنه ............. بينما اجزاؤها الظاهرة فقط من موديل سنه ............. فأن تلك الحيله تكون من الجسامه ولو كان الطالب قد تبينها لما أبرم العقد وهو ما يتوافر معه شروط ابطال هذا العقد . 
ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى تقرير خبير اثبات الحالة المودع فى الدعوى رقم ............. لسنه ............. مستعجل ............. التى يتعين ضمنها باعتبارها قد رفعت لاعداد دليل الدعوى الماثلة . 
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. الكائن بمقرها بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع الحكم عليه بابطال عقد البيع المؤرخ ............. وبرد الثمن المقبوض وقدره ............. جنيه مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..

20-صحيفة دعوى ابطال عقد بيع ملك الغير

أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة كل من :

1- السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا ............. 2- السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
واعلنته بالاتى
بموجب عقد مؤرخ ............. باع المعلن اليه الاول للطالب قطعة أرض فضاء مساحتها ............. مترا مربعا كائنة بشارع ............. قسم ............. موضحة الحدود والمعالم بالعقد المشار اليه والمودع صورته بمحافظة مستندات الطالب, وذلك لقاء ثمن قدره ............. فقط ............. دفع منه مبلغ ............. فقط عنه ابرام العقد وتم الاتفاق على التزام الطالب بدفع باقى الثمن عند ابرام العقد النهائى وبعد أن تسلم الطالب الارض المبيعة اعتراضه المعلن اليه الثانى مقررا بأنه المالك لها بموجب العقد المسجل رقم ............. لسنة ............. شهر عقارى ............. وتحرر عن ذلك المحضر الادارى رقم ............. لسنة ............. ادارى ............. صمم فيه الاخير على أنه المالك لأرض النزاع وقدم العقد المسجل سالف البيان بينما عجز المعلن اليه الاول عن اثبات ملكيته لها وبعرض المحضر على قاضى الحيازة أمر بتسليم الارض للمعلن اليه الثانى . 
وإذ يبين من سرد الوقائع على نحو ما تقدم واستنادا الى عقد البيع المبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه الاول وما جاء بالمحضر الادارى المشار اليه والمودع صورته الرسمية بحافظة مستندات الطالب فإن المعلن اليه الاول يكون قد باع الطالب أرض النزاع بينما هى مملوكة للمعلن اليه الثانى الذى دلت الاجراءات التى اتخذها على رفضة لهذا التصرف مما مفاده عدم اجازته له ولما كان المقرر قانونا أن البيع ملك الغير قابل للابطال لمصلحة المشترى وأنه لا يسرى فى حق الملك الحقيقى الا إذا اقره ومن ثم يكون للطالب ابطال هذا البيع واسترداد المبلغ الذى عجله للمعلن اليه الاول مع فوائده القانونية بواقع .............% . 
ولما كان الطالب قد نال ضرر من جراء ابطال البيع يمتثل فى تفويت فرصة عليه إذ كان فى مقدورة شراء أرض مماثلة بذات الثمن وقت ابرام العقد وهو ما لا يقدر عليه فى الوقت الحالى نظرا لارتفاع الاثمان الى أربعة أمثال القيمة ولقبض المعلن اليه النقود السائلة التى كانت لدى الطالب , ويقدر الاخير الاضرار التى لحقت به من جراء خطأ المعلن اليه الاول المتمثل فى بيعة عقارا غير مملوك له بمبلغ ............. فقط ............. سواء كان هذا الضرر متوقعا وقت التعاقد أو غير متوقع استنادا الى قواعد المسئولية التقصيرية الواجب اعمالها فى حالة ابطال العقد . 
ويركن الطالب فى اثبات عواه الى المستندات التى تضمنتها حافظته والى شهادة الشهود وراى أهلى الخبرة . 
بناء علية
أنا لمحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما واعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع المعلن اليه الاول فى مواجهة الثانى الحكم عليه بابطال عقد البيع المؤرخ ............. والزامه بأن يرد للطالب مقدم الثمن المدفوع وقدره ............. والفوائد القانونية بواقع .............% من تاريخ المطالبه القضائية وحتى الوفاء ومبلغ ............. تعويضا عما لحقه من أضرار , مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم .. 
__________________

21-صيغة دعوى فرز وتجنيب

انه فى يوم ............................... الموافق..............................
بناء على طلب السيد ................................. المقيم ............................
ومحله المختار مكتب الاستاذ ................................... المحامى
انا .......................... محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت واعلنت
1 - السيد ............................... المقيم................................
مخاطبا مع 
2 - السيد ................................... المقيم...............................
مخاطبا مع
[واعلنتهم بالاتى[/
الطالب شريك فى حصة على الشيوع فى (العقار او الارض ) رقم .............. الكائن فى ..... 
والمحدد المعالم ب ( تكتب حدود العقار بدقة )
وحيث يهم الطالب انهاء حالة الشيوع هذه ليتمكن كل شريك بالانتفاع بحصته المفرزة وبما انهم لم يتمكنوا من التقسيم بالاتفاق الامر الذى اضطر الطالب الى رفع هذه الدعوى طبقا لنص المادة 836 من القانون المدنى والتى تنص على انه
1 - اذا اختلف الشركاء فى قسمة المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع ان يكلف باقى الشركاء الحضور امام المحكمة الجزئية 
2 - تندب المحكمة اذا رات وجها لذلك خبيرا او اكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا اذا كان المال يقبل القسمة عينا دون ان يلحقه نقص كبير فى قيمته
وكذلك نص المادة 464 من قانون المرافعات التى تنص على انه 
اذا امرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم اكمال القسمة بغير ضرر يجرى ببيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء 
بناء عليه
/انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة ............... الابتدائية الكائن مقرها فى .........................ز امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستعقد فى تمام الساعة الثامنة والنصف وما بعدها من صباح يوم ..........................ز الموافق ........................... 
وذلك ليسمع المعلن اليهم الحكم بندب خبير تكون مهمته فرز وتجنيب حصة الطالب البالغ قدرها ( ) على الشيوع فى العقار المحدد المعالم والحدود بصدر الصحيفة واذا تعذرت القسمة يحكم ببيع كل العقار بالثمن الذى يقدره الخبير مع الزام كلا من الشركاء بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه كلا بقدر حصته فى العقار وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة مع حفظ حق الطالب فى كل الحقوق القانونية الاخرى
ولاجل العلم
22-صحيفة دعوى مطالبة بباقى الاقساط


أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمه ............. قد انتقلت الى محل أقامة :
السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
واعلنتة باللاتى
بموجب عقد البيع بالتقسيط مؤرخ ............. باع الطالب للمعلن اليه ............. بثمن اجمالى قدره .............فقط .............دفع منه الاخير مبلغ ............. عند التعاقد والباقى من الثمن وقدره ............. ثم تقسيطه على ............. قسطا شهريا بواقع القسط ............. جنيها على أن يستحق كل منها حتى اليوم الخامس من الشهر , وتم الاتفاق على أنه إذا تأخر المعلن اليه عن الوفاء فى هذا الموعد حلت باقى الاقساط , وتضمن البند ............. من العقد اتفاق الطرفين على احتفاظ الطالب بملكية المبيع حتى يقوم المعلن اليه بالوفاء بكامل الثمن .
ولما كان المقرر قانونا أن البائع إذا احتفظ بملكية المبيع حتى يوفى له المشترى بكامل الثمن يكون بالخيار بين طلب الفسخ واسترداد المبيع أو استصدار حكم بباقى الثمن ينفذ بمقتضاه على أموال المشترى , مما مفاده ثبوت هذا الخيار للطالب ومن ثم يحق له الرجوع على المعلن اليه بباقى الثمن والفوائد القانونية بواقع ............. %من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع الحكم عليه بالزامة بأن يدفع الطالب مبلغ ............. والفوائد القانونية بواقع ............. % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم 
23-صيغة دعوى بطلان الشرط الصريح المانع من التصرف
انه فى يوم الموافق / / 2006
بناء على طلب / ...............– المقيم ...............................– ومحله المختار مكتب الأستاذ / ...................– المحامى ب...............
أنا محضر محكمة .............الجزئية انتقلت فى التاريخ أعلاه الى............................................... ................... حيث الوجود القانونى لكل من:
1- السيد / ........................ مخاطبا مع /
2- السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى بصفته
مخاطبا مع /
3- السيد / أمين مكتب الشهر العقارى بأسوان بصفته
مخاطبا مع /
وأعلنتهم بالاتى
* بموجب عقد بيع مشهر تحت رقم ......... لسنة ........... توثيق ......... أشترى الطالب من المعلن إليه الأول قطعة الأرض الكائنة .................................................. .....والموضحة الحدود والمعالم بالعقد سند الدعوى.
* وقد تم هذا البيع لقاء ثمن معلوم للطرفين وقدره ......... ج ( فقط............ مصرى لاغير ) .
* سددها الطالب ليد المعلن اليه بمجلس العقد .
*وحيث أن العقد السالف موضوع الدعوى الماثلة قد جرى نص البند العاشر منه على الاتى :
لايجوز للمشترى أو الورثه التصرف فى الأرض فى كل المساحة المبيعة أو جزء منها للغير إلا بعد أن يحصل على موافقة الطرف الاول
* هذا ولما كان البند العاشر من العقد موضوع الدعوى قد تضمن فيما تضمنه عدوان على حق الملكية الخاص وذلك لأسباب حاصلها .
أولا : مخالفة هذا البند لنص المادة 823 / 1، 2 من القانون المدنى والتى تنص على :
1 - اذا تضمن العقد أو الوصيه شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث مشروع ومقصود على مده معقوله .
2 - ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعه للمتصرف او المتصرف اليه او الغير .
* هذا ولما كان الحظر الوارد فى البند العاشر قد ورد على إطلاقه دون تحديد زمنى على الرغم من عدم وجود مصلحة مشروعه لأى من المتعاقدين بل فيه تعدى على أخص وأهم مزيه للملكية وهى حق إجراء التصرفات وانتقالها من يد الى يد فى حريه دون قيد.
ثانيا : مخالفة البند الحادى عشر لنص الماده 9 من القانون 114 لسنة 1946 المعدله بموجب القانون 25 لسنة 1976والتى تنص على :
جميع التصرفات من شانها إنشاء حق من الحقوق العينيه العقاريه الاصليه اونقله أوتغيره أو زوالها وكذلك الأحكام النهائيه المثبته لشئ من ذلك يجب شهرها بطريقة التسجيل ويدخل فى هذه التصرفات الوقف والوصيه , ويترتب على عدم التسجيل ان الحقوق المشار إليها لا تنشا و لاتنتقل و لاتتغير ولا تزول ولا بين ذوى الشأن ولا بالنسبه إلى غيرهم .................................................
وبمفهوم نص الماده 9 من قانون الشهر العقارى أن الملكيه لاتنتقل الا بالتسجيل ومتى تم التسجيل تنتقل الملكية الى المشترى وتصبح يده على العين يد مالك ومن اهم واخص مزايا الملكيه هى حرية المالك فى إبرام التصرفات التى أجازها القانون دون قيد او شرط وإلا كان فى ذلك تعدى على حق الملكية .
هذا فضلا عن أن الدساتير المصريه المتعاقبه منذ دستور سنة 1923حتى الدستور القائم حاليا قد حرصت جميعها على النص على مبدأ صون الملكيه الخاصه وحرمتها وحظر العدوان عليها والتأكيد على احترام حق الملكية باعتبارها حقا نافذا فى مواجهة الكافه ومؤدى صونها واحترامها فى نطاق الروابط بين اشخاص القانون الخاص ألا تزول ملكيتها عن اصحابها الا طبقا لما هو مشروع من صور كسبها التى تعد سببا لتلقيها ولانتقالها من يد اصحابها الى يد اخرين وفقا للقانون كما حظر على الدولةوأشخاص القانون العام المساس بها الا استثناء بمراعاة الوسائل القانونيه السليمة .
( الاداريه العليا الطعن 2148 لسنة 24 قضائيه عليا جلسة 16 / 2 / 2002 )
ومن جماع ما سلف ولما كان العقد المبرم بين الطالب والمعلن اليه الأول هوعقد بيع وهو من عقود التراضى التى تتم وتنتج أثارها بمجرد اتفاق الطرفين وان ما استحدثه قانون الشهر العقارى هو ان الملكيه لا تنتقل الا بعد التسجيل فاذا تم التسجيل انتقلت الملكيه الى المشترى وأصبح هو المالك للعقار المبيع ومن حقه اجراء جميع التصرفات التى اجازها القانون ولا يجوز الحد من هذا الحق اوالنيل منه ومن هذه الحقوق قيام المالك ببيع هذا الشئ المملوك له وان مخالفة ذلك او الحد منه مخالفه صريحه لقانون وقضت محكمة طنطا وبنى سويف فى حكمين شهيرين لهما بان :
(( انه اذا حرم البائع على المشترى التصرف فى العين المبيعه تحريما موقتا كان الشرط جائزا سواء كان التصرف بعوض او غير عوض اما اذا كان تحريم التصرف بصفه مؤيده كان الشرط باطلا ولا يترتب عليه بطلان العقد الا اذا كان هذا الشرط مقابل التزمات التزم بها الطرف الأخر )
( مجلة المحاماه والمجموعه الرسميه 24 رقم 109 ص188 )
ولما كان الطالب تعاقد مع المعلن اليه الأول على شراء قطعة الارض الموضحه الحدود والمعالم بالعقد موضوع الدعوى,وكان الطالب قد قام بسداد كامل الثمن بتاريخ / / أى ما يقرب من سبع عشر سنة ماضيه وقام بتسجيل العقد تحت رقم لسنة وبالتالى يكون قد وفى بجميع الالتزامات الواقعة على عاتقه بما يجعله مالكا للأرض المبيعه وتقييد حقه فى التصرف فى الأرض المبيعه بموجب البند العاشر من العقد يخالف صحيح القانون ويوصم هذا البند بالبطلان .
هذا مما حدا بالطالب الى عقد لواء الخصومه طالبا القضاء له فى مواجهة المعلن اليه الثانى والثالث بالطلبات الوراده تفصيلا بامر التكليف المزيل به هذه الصحيفه .
بنـــــــــــاء عليـــــــــــــه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المعلن اليهما صوره من هذه الصحيفه وكلفتهم بالحضور امام محكمة ......... الابتدائية ( دائرة المدنى كلى ) بجلستها العلنيه المنعقده بسرايا المحكمه من الساعه الثامنه صباحا وما بعدها يوم الموافق / / 2006 وذلك لسماعهم الحكم ببطلان البند العاشر من العقد المشهر تحت رقم ......... لسنة ......... الذى ينص على أنه:- (لايجوز للمشترى أو الورثه التصرف فى الأرض فى كل المساحة المبيعة أو جزء منها للغير إلا بعد أن يحصل على موافقة الطرف الاول
مع الزام المعلن اليه الاول بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .

24-صيغة عقد بيع (معلق على شرط) أو عقد بيع بشرط مانع من التصرف


أنه في يوم ......... الموافق / / تم الاتفاق بين كل من : 
أولا : السيد / ......... ومهنته ........ وجنسيته ........ ويحمل بطاقة / جواز سفر 
رقم ...... صادر من ..... والمقيم ....... ( طرف أول بائع) 
ثانيا : السيد/ ....... ومهنته ........ وجنسيته ......... ويحمل بطاقة/ جواز سفر 
رقم ...... صادر من ..... والمقيم ....... ( طرف ثان مشتري) 
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وعلى إبرام مثل هذا التصرف اتفقا على ما يلي :
تمهيد
يمتلك الطرف الأول قطعة أرض مساحتها ......متر مربع والكائنة ...... وذلك بموجب عقد البيع المسجل برقم ....... بتاريخ / / شهر عقاري ....... وحدودها الأربعة ما يلي :
الحد الشرقي : 
الحد الغربي :
الحد البحري : 
الحد القبلي :

وحيث أن الطرف الأول قام ببناء العمارة رقم .......على قطعة الأرض سالفة الذكر بموجب الترخيص الصادر له برقم ....... ملف ...... قسم..... منطقة الإسكان والمرافق لحي ........ .

1- يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد .
2- باع الطرف الأول الثاني القابل بذلك الشقة السكنية رقم ...... بالطابق ..... بالعقار المملوك للطرف الأول سالف الذكر وتبلغ مساحة الشقة الإجمالية ....... متر مربع ومكونة من ثلاث غرف وصالة وحمام ومطبخ (تذكر مواصفات الشقة ) .
وحدود هذه الشقة كما يلي :
الحد الشرقي : 
الحد الغربي :
الحد البحري :
الحد القبلي :
3- تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره ...... دفع الطرف الثاني ليد الطرف الأول مبلغ وقدره ...... جنيه وباقي الثمن وقدره ....... جنيه يدفع على عشرة أقساط ربع سنوية قيمة كل قسط ........ جنيه يبدأ القسط الأول في / / وينتهي في / /
4- يقر الطرف الأول بأم ملكية الأرض المقام عليها العقار موضوع هذا العقد قد آلت إليه بطريق الشراء بموجب العقد المسجل برقم ........ بتاريخ / / مكتب توثيق ....... ( أو عن طريق الميراث عن ........ أو ........ ) 
5- يضمن الطرف الأول سلامة الشقة المباعة موضوع هذا العقد وحفظها من كافة الحقوق العينية أو الشخصية كالرهن والاختصاص والوقف والحكر وحقوق الانتفاع ....... إلخ .
6- يشمل تسليم الشقة موضوع هذا العقد تسليم الطرف الثاني حصته من المرافق والأجزاء المشتركة الخاصة بالعمارة ويعتبر استلامه للشقة استلاما فعليا لكامل حصته من هذه المرافق والأجزاء المشتركة .
7- يقر الطرف الثاني بأنه عاين الشقة موضوع هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وأنه قد استلمها ووضع يده عليها بحالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على الطرف الأول بأي شئ بسبب ذلك . وأنه أصبح مسئولا عن جميع مصروفات الشقة من عوائد وخلافه وأصبح مسئولا عن المياه ونور السلم وأجرة البواب ...... إلخ وذلك بعد استلامه الشقة الحاصل في / / وبنسبة الجزء الذي له في العقار وحسب عدد الشقق المقامة فعلا .
8- يشترك الطرف الثاني مع ملاك شقق العمارة في ملكية البناء وملحقاته والانتفاع المشترك بين جميع الملاك ويكون له نصيب في الأرض بنسبة حصة تقدر ........
9- تظل الوحدة السكنية محل هذا العقد في ملكية الطرف الأول لحين تمام سداد الطرف الثاني كامل الثمن وفي حالة تخلف الطرف الثاني عن سداد قسطين متتاليين اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ويكون من حق الطرف الأول استرداد الشقة المبيعة دون أن يكون للطرف الثاني الرجوع على الطرف الأول بما سبق وأن سدده من ثمن الشقة ويعتبر المبلغ الذي سبق وأن سدده تعويضا مستحقا للطرف الأول .
10- لا يجوز للطرف الثاني التصرف في الشقة المبيعة سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو بأي نوع من أنواع التصرفات الأخرى إلا بعد سداد كامل الثمن .
11- إذا أخل أي طرف من أطراف هذا العقد بالتزام من الالتزامات المفروضة عليه يلزم بدفع تعويض وقدره ........ للطرف الآخر ولا يخضع هذا التعويض لتقدير القضاء .
12- يتعهد الطرف الأول بتحرير عقد البيع النهائي فور استلامه كامل الثمن ويتعهد بالمثول أمام الشهر العقاري المختص للتوقيع على عقد البيع النهائي للتصديق على هذا العقد وفي حالة تخلفه عن الحضور يحق للطرف الثاني رفع دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع بمصروفات تقع على عاتق الطرف الأول .
13- يقر الطرفان بأن العنوان المبين بهذا العقد هو العنوان الذي يعتد به فيما يتعلق بالإعلانات والإخطارات ما لم يتم الإخطار عن تغيير العنوان بموجب خطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول أو بإنذار رسمي .
14- تختص محكمة .....ز بالفصل في أي نزاع ينشأ بشأن تنفيذ أو تفسير أو صحة ونفاذ هذا العقد .
15- حرر هذا العقد من نسختين نسخة بيد كل طرف للعمل بها عند اللزوم .
الطرف الأول (البائع) الطرف الثاني ( المشتريأنه في يوم ......... الموافق / / تم الاتفاق بين كل من : 
أولا : السيد / ......... ومهنته ........ وجنسيته ........ ويحمل بطاقة / جواز سفر 
رقم ...... صادر من ..... والمقيم ....... ( طرف أول بائع) 
ثانيا : السيد/ ....... ومهنته ........ وجنسيته ......... ويحمل بطاقة/ جواز سفر 
رقم ...... صادر من ..... والمقيم ....... ( طرف ثان مشتري) 
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وعلى إبرام مثل هذا التصرف اتفقا على ما يلي :
تمهيد
يمتلك الطرف الأول قطعة أرض مساحتها ......متر مربع والكائنة ...... وذلك بموجب عقد البيع المسجل برقم ....... بتاريخ / / شهر عقاري ....... وحدودها الأربعة ما يلي :
الحد الشرقي : 
الحد الغربي :
الحد البحري : 
الحد القبلي :

وحيث أن الطرف الأول قام ببناء العمارة رقم .......على قطعة الأرض سالفة الذكر بموجب الترخيص الصادر له برقم ....... ملف ...... قسم..... منطقة الإسكان والمرافق لحي ........ .

1- يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد .
2- باع الطرف الأول الثاني القابل بذلك الشقة السكنية رقم ...... بالطابق ..... بالعقار المملوك للطرف الأول سالف الذكر وتبلغ مساحة الشقة الإجمالية ....... متر مربع ومكونة من ثلاث غرف وصالة وحمام ومطبخ (تذكر مواصفات الشقة ) .
وحدود هذه الشقة كما يلي :
الحد الشرقي : 
الحد الغربي :
الحد البحري :
الحد القبلي :
3- تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره ...... دفع الطرف الثاني ليد الطرف الأول مبلغ وقدره ...... جنيه وباقي الثمن وقدره ....... جنيه يدفع على عشرة أقساط ربع سنوية قيمة كل قسط ........ جنيه يبدأ القسط الأول في / / وينتهي في / /
4- يقر الطرف الأول بأم ملكية الأرض المقام عليها العقار موضوع هذا العقد قد آلت إليه بطريق الشراء بموجب العقد المسجل برقم ........ بتاريخ / / مكتب توثيق ....... ( أو عن طريق الميراث عن ........ أو ........ ) 
5- يضمن الطرف الأول سلامة الشقة المباعة موضوع هذا العقد وحفظها من كافة الحقوق العينية أو الشخصية كالرهن والاختصاص والوقف والحكر وحقوق الانتفاع ....... إلخ .
6- يشمل تسليم الشقة موضوع هذا العقد تسليم الطرف الثاني حصته من المرافق والأجزاء المشتركة الخاصة بالعمارة ويعتبر استلامه للشقة استلاما فعليا لكامل حصته من هذه المرافق والأجزاء المشتركة .
7- يقر الطرف الثاني بأنه عاين الشقة موضوع هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وأنه قد استلمها ووضع يده عليها بحالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على الطرف الأول بأي شئ بسبب ذلك . وأنه أصبح مسئولا عن جميع مصروفات الشقة من عوائد وخلافه وأصبح مسئولا عن المياه ونور السلم وأجرة البواب ...... إلخ وذلك بعد استلامه الشقة الحاصل في / / وبنسبة الجزء الذي له في العقار وحسب عدد الشقق المقامة فعلا .
8- يشترك الطرف الثاني مع ملاك شقق العمارة في ملكية البناء وملحقاته والانتفاع المشترك بين جميع الملاك ويكون له نصيب في الأرض بنسبة حصة تقدر ........
9- تظل الوحدة السكنية محل هذا العقد في ملكية الطرف الأول لحين تمام سداد الطرف الثاني كامل الثمن وفي حالة تخلف الطرف الثاني عن سداد قسطين متتاليين اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ويكون من حق الطرف الأول استرداد الشقة المبيعة دون أن يكون للطرف الثاني الرجوع على الطرف الأول بما سبق وأن سدده من ثمن الشقة ويعتبر المبلغ الذي سبق وأن سدده تعويضا مستحقا للطرف الأول .
10- لا يجوز للطرف الثاني التصرف في الشقة المبيعة سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو بأي نوع من أنواع التصرفات الأخرى إلا بعد سداد كامل الثمن .
11- إذا أخل أي طرف من أطراف هذا العقد بالتزام من الالتزامات المفروضة عليه يلزم بدفع تعويض وقدره ........ للطرف الآخر ولا يخضع هذا التعويض لتقدير القضاء .
12- يتعهد الطرف الأول بتحرير عقد البيع النهائي فور استلامه كامل الثمن ويتعهد بالمثول أمام الشهر العقاري المختص للتوقيع على عقد البيع النهائي للتصديق على هذا العقد وفي حالة تخلفه عن الحضور يحق للطرف الثاني رفع دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع بمصروفات تقع على عاتق الطرف الأول .
13- يقر الطرفان بأن العنوان المبين بهذا العقد هو العنوان الذي يعتد به فيما يتعلق بالإعلانات والإخطارات ما لم يتم الإخطار عن تغيير العنوان بموجب خطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول أو بإنذار رسمي .
14- تختص محكمة .....ز بالفصل في أي نزاع ينشأ بشأن تنفيذ أو تفسير أو صحة ونفاذ هذا العقد .
15- حرر هذا العقد من نسختين نسخة بيد كل طرف للعمل بها عند اللزوم .
الطرف الأول (البائع) الطرف الثاني ( المشتري

25-صحيفة دعوى مطالبة بريع عن غصب عقار
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
و أعلنته بالآتى
يمتلك الطالب قطعة أرض فضاء مساحتها ........ مترامربعا كائنة بشارع ........ قسم ........ بموجب العقد المسجل رقم ........ لسنه ........ شهر عقارى ........ وقد قام المعلن اليه باغتصابها بتاريخ ..-..-.... اذ وضع يده عليها بدون سند من القانون و استغلها فى ........ و لما وجهه الطالب بعدم مشروعية حيازته امتنع عن تخليه عنها و تعرض للطالب مما اضطره الى ابلاغ الشرطة فتحرر عن ذلك المحضر رقم ........ لسنه ........ جنح ........ و أمرت النيابة باحالة المعلن اليه الى قاضى الحيازة فقضى بجلسة ..-..-.... بادانة الاخير و تمكين الطالب من الارض سالفة البيان و تم تنفيذ ذلك بتاريخ ..-..-.... .
و لما كان المقرر قانونا أن غصب العقار يعد عملا غير مشروع و يتوافر به ركن الخطأ فى المسئولية التقصيرية و من ثم يلتزم الغاصب بتعويض الاضرار الناشئة عن ذلك و كان الثابت من التحقيقات التى أجريت و الحكم الصادر من قاضى الحيازة بجلسة ..-..-.... أن المعلن اليه اغتصب الارض المملوكة للطالب و هو ما يتوفر به ثبوت الخطأ التقصيرى فى جانب المعلن اليه و قد ترتب على هذا الخطأ أن لحق الضرر بالطالب متمثلا فى حرمانه من ملكه و من استغلاله خلال المدة من ..-..-.... و حتى ..-..-.... مما يجب القضاء له بتعويض جابر لهذا الضرر ويقدر الطالب بمبلغ ........ جنيه . و يركن فى اثبات عناصره الى كافة طرق الاثبات المقررة قانونا , و ذلك اعمالا لنص المادة 163 من القانون المدنى الذى يجرى بأن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيه على سبيل التعويض و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة
26-دعوى مطالبة بقيمة عقار نزعت ملكيته


انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة :
السيد وزير ........ بصفته و يلعن بقلم قضايا الحكومة الكائن ........ مخاطبا ........
و أعلنته بالآتى
بتاريخ ..-..-.... استولت وزارة ........ التى يمثلها المعلن اليه على ........ بقصد استغلالها فى مشروع عام هو ........ دون أن تسلك فى ذلك الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية رقم 577 لسنه 1954 و دون دفع تعويض عن ذلك مما اضطره الى اقامة الدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى كلى ........ مطالبا بقيمةالعقار و قضى فيها بجلسة ..-..-.... بالزام المعلن اليه بصفته بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها قيمة العقار المستولى عليه و أصبح هذا الحكم نهائيا بتاريخ ..-..-.... و تنفيذا لهذا الحكم قصر المعلن اليه على الوفاء بالمبلغ المقضى به باعتباره مقابلا لقيمة العقار.
ولما كان المقرر قانونا أن استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه و بدون اتباع الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعه العامة رقم 577 لسنه 1954 يعتبر بمثابة غصب و ليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الاستيلاء و يكون له المطالبة بريعه الا أنه اذا اختار المطالبة بقيمة هذا العقار وحكم له بها فانه من وقت صيرورة هذا الحكم نهائيا تنتهى حالة الغصب و تصبح حيازة الحكومة للعقار مشروعة و تكون من هذا التاريخ مدينه لمن استولت على عقاره بالمبلغ المحكوم له به مقابل قيمة العقار و من ثم تلتزم بالريع عن المدة منذ اغتصابها للعقار فى ..-..-.... و حتى صيرورة حكم التعويض نهائيا فى ..-..-.... ويقدر الطالب هذا الريع بمبلغ ........ جنيها .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى مقر المعلن اليه بصفته و أعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة........ لسماع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها على سبيل التعويض و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق و لأجل العلم .
27-صحيفة دعوى مالك بطرد المشترى فى بيع ملك الغير

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة كل من :
1- السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
2- السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
واعلنتهما بالاتى
يمتلك الطالب والمعلن اليه الأول شيوعا فيما بينهما كل بحق النصف أطيانا زراعية مساحتها ........ كائنة بزمام ........ حوض ........ يحدها من الناحيه البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ بالمكلفه برقم ........ باسم ........ وكانت مؤجرة للمعلن اليه الثانى الذى كان يدفع له ما يخصه من الاجرة ثم توقف عن السداد لمدة ........ اعتبارا من ..-..-.... بعد أن أنذر الطالب بانتهاء عقد الايجار استنادا الى شرائه هذه المساحة من المعلن اليه بموجب عقد بيع عرفى مؤرخ ..-..-.... .
ولما كان حق المعلن اليه الاول قاصر على نصف المساحة المبيعة فقط والتى كانت قد آلت اليه عن طريق الميراث الشرعى عن والده المرحوم ........ وأن ملكية الطالب للنصف الآخر منها ترجع الى ذات السبب فأن البيع الوارد على ما يخص الطالب من المساحة المشار اليها يكون واردا على ملك الغير .
وإذ كان المقرر قانونا أن عقد بيع ملك الغير أن لم يكن قد سجل جاز للمالك أن يطلب طرد المشترى من غيره لأن يده تكون غير مستنده الى تصرف نافذ فى مواجهته وأن يطلب الريع عن المدة التى وضع المشترى فيها يده على ملك غير البائع له .
ولما كان ما تقدم , وكان أساس الدعوى هو توافر أركان المسئولية التقصيرية فى حق المعلن اليهما إذ اخطأ كل منهما للتعامل على حق الطالب دون موافقته مما أدى الى حرمانه من الانتفاع به ومن ثم كان التزامهما تضامنيا .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن اليهما وأعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمعا الحكم عليهما بطرد المعلن اليه الثانى من عين النزاع وتسليمها للطالب بما عليها من زراعة وقت التسليم مع الزامهما بالتضامن بأن يدفعا له مبلغ ........ جنيه ريعا عن المدة من تاريخ وضع اليد فى ..-..-.... وحتى تاريخ رفع الدعوى والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العل

28-صحيفة دعوى عدم نفاذ عقد البيع ساتر هبة


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
واعلنته بالاتى
بتاريخ ..-..-.... أصيب مورث الطالب المرحوم ........ بمرض ........ وفقا للثابت بالتذاكر الطبيه المودعة حافظة مستندات الطالب مما أدى به الى ملازمة الفراش وظل الاطباء يعاودون بمنزله للعلاج حتى توفاه الله بتاريخ ..-..-.... وفقا لما تضمنته شهادة الوفاء المودعة بذات الحافظة.
وبعد الوفاة , ادعى المعلن اليه أن المورث سالف الذكر قد باعه بتاريخ ..-..-.... العقار المملوك له الكائن ........ والذى يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ والمكون من ........ بثمن مقبوض قدره ........ فقط ........ بموجب عقد يحمل التاريخ السابق الاشارة اليه .
ولما كان مورث الطالب لم يسبق له التصرف فى هذا العقار الى المعلن اليه فى التاريخ الذى اعطى لعقد البيع الذى يتمسك المعلن اليه به يدل على ذلك أن هذا العقار ظل فى حيازة المورث حتى تاريخ وفاته وكان هو المنتفع الوحيد , وقد كان فى حالة يسار ظاهرة حتى وفاته ولم تلم به ضائقه تضطره الى التصرف فى أمواله , ولم يعلن عن عقد النزاع الا بعد وفاة المورث ويعلم كل الاهل أنه لم يصدر عنه هذا التصرف فى التاريخ الذى يحمله وأنما صدر منه حال المرض الذى ألم به وأتصل بموته , وقد عمل المعلن اليه على تقديم هذا التاريخ الى وقت سابق على تاريخ مرض موت المورث لينأى بالتصرف عن أحكام البطلان المقررة بالنسبة للتصرفات الصادرة فى مرض الموت .
وإذ كان المعلن اليه لم يكن بمكنته الوفاء بالثمن المسمى بالعقد إذ لا مال له يستطيع به أتمام هذا الوفاء وانما اراد المورث أن يخصه بعين النزاع تبرعا وذلك ........ ولما كان المقرر قانونا وفقا لما تنص عليه المادة 477 من القانون المدنى أن تصرف المريض مرض موت بالبيع لوارث أو لغير وارث لا ينفذ فى حق الوارثة الا فى حدود ثلث التركة وفقا لاحكام الوصية بحيث أن جاوز هذا القدر تعتبر المجاوزة تبرعا غير نافذ .
لما كانت قيمة العقار وقت موت المورث تقدر بمبلغ ........ فقط ........ وأن قيمة التركة التى خلفها تقدر بمبلغ ........ فقط ........ فأن التصرف المطعون عليه لا يكون نافذا فى حق الطالب باعتباره الوارث الوحيد الا فى حدود ثلث تركته وهو مبلغ ........ فقط ........ يساوى حصه من عين النزاع قدرها ........ شائعة فيه .
ويركن الطالب فى اثبات التاريخ الصحيح للتصرف وانه صدر فى مرض موت مورثه الى كافة الطرق المقررة قانونا بما فى ذلك البينه والقرائن باعتبار أن تقديم التاريخ يعتبر غشا مما يجوز معه الاثبات بهذه الطرق وأن صدور التصرف فى مرض الموت قرينة قانونية على أنه صدر على سبيل التبرع حسبما تنص عليه المادة 916 من القانون المدنى .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه باعتبار عقدالبيع المؤرخ ..-..-.... صادرا فى تاريخ لاحق معاصر لمرض موت المرحوم ........ وأن هذا العقد يستر هبة وغير نافذ فى حق الطالب الا فى حدود ثلث التركة مقدره وقت موت المتصرف بمبلغ ........ يعادل حصة شائعة فى عين النزاع قدرها ........ مع الزام المعلن اليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العل
29-دعوى مرفوعه من ولى بأبطال عقد البيع العقار القاصر


أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. بصفته وليا شرعيا على ابنه القاصر ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل أقامة :
السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
واعلنته بالاتى
بموجب عقد مؤرخ ............. باع الطالب بوصفة وليا شرعيا على ابنه القاصر ............. للمعلن اليه العقار رقم ............. تنظيم الكائن بشارع ............. قسم ............. والذى يحده من الناحية البحرية ............. والقبلية ............. والشرقية ............. والغربية ............. والمكون من ............. بمبلغ ............. جنية فقط ............. ولما كان هذا العقار قد آلت ملكيته للقاصر سالف الذكر بطريق الشراء من مال والدته السيدة / ............. وفقا لما تضمنه العقد الذى آلت بموجب ملكية العقار له , وكان الطلب قد باعه للمعلن اليه بمبلغ يجاوز ثلثمائة جنيه فان هذا التصرف يكون قابلا للابطال لصدوره بدون أذن من محكمة الاحوال الشخصية طبقا لما توجبه المادة السابعة من القانون رقم 119 لسنه 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال مما مفاده أن الطالب باعتباره وليا شرعيا عندما أبرم هذا التصرف فى عقار مملوك للقاصر تجاوز قيمته ثلثمائه جنية فإنه يكون قد جاوز حدود ولايته ويصبح العقد قابلا للابطال ولا يغير من ذلك انتفاء الغبن عن التصرف ولا تعهد الطالب بالحصول على أذن المحكمة الحسبية بابرامه , وذلك لأن المقرر قانونا أنه إذا لم يصدر أذن محكمة الاحوال الشخصية بابرامه التصرف امتنع الاحتجاج على القاصر به ولما كان الامر يتعلق بمصلحه هذا القاصر وحمايته فإنه ليس للولى أن يستفيد من تقصيره فى الحصول على هذا الاذن لا يصادف محلا دفاعا للقول بالاحتجاج على القاصر بالتصرف .
لما كان ذلك , فانه يتعين القضاء ببطلان عقد البيع المؤرخ ............. واعتباره كأن لم يكن بالنسبة لكافه الآثار التى شأنها أن تترتب عليه ويكون للطالب باعتباره وليا شرعيا على قاصره أن يطلب القضاء ببطلان العقد الذى ابرمه مع المعلن اليه .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع الحكم عليه ببطلان عقد البيع المؤرخ ............. والزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم 
30-دعوى مرفوعة من وصى بأبطال عقد البيع لعقار القاصر



أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد / ............. ومهنتة ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. بصفته وصيا على القاصر ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
وأعلتنه بالاتى
بموجب عقد مؤرخ ............. باع الطالب بوصفة وصيا على القاصر ............. بمقتضى قرار الوصاية رقم ............. لسنه ............. الصادر من محكمة ............. للاحوال الشخصية للمعلن اليه المملوك للقاصر سالف الذكر والمعطى رقم ............. تنظيم والكائن بشارع ............. قسم ............. والذى يحده من الناحية البحرية ............. والقبلية ............. والشرقية ............. والغربية ............. والمكون من ............. بمبلغ ............. جنية فقط ............. وقد تضمن العقد تعهدا من الطالب بالحصول على أذن محكمة الاحوال الشخصية لاتمام الاجراءات المتعلقة بهذا العقد الا أنه تبين أن هذا التصرف قد تم بدون روية وكان يتعين النص فيه على اعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه إذا انقضت مدة شهرين دون استصدار هذا الاذن , وإذ تبين أن التصرف فى غير مصلحة القاصرفانه يتعين على الطالب ابطالة برفع الامر للقضاء , دون ما حاجة الى اثبات الغبن ولا ينال من ذلك تعهده بالحصول على أذن محكمة الاحوال الشخصية باتمامه , وذلك أن المقرر قانونا أنه إذا لم يصدر اذن هذه المحكمة امتنع الاحتجاج على القاصر بالتصرف . ولما كان الامر يتعلق بمصلحة هذا القاصر وحمايته فأن القول بأنه ليس للوصى أن يستفيد من تقصيره فى الحصول على هذا الاذن محلا ولا يصلح دفاعا للقول بالاحتجاج على القاصر بالتصرف .
وإذ كان ما تقدم , فأنه يحق للطالب بصفته وصيا أن يطلب ابطال العقد الذى أبرمه مع المعلن اليه متعلقا بعقار القاصر لعدم صدور أذن من محكمة الاحوال الشخصية .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع الحكم عليه ببطلان عقد البيع المؤرخ ............. مع الزامة المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم 
31-دعوى بطلان بيع لانطوائه على تصرف فى تركة مستقبله


أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
واعلنته بالاتى
بموجب اتفاق مؤرخ ............. سلم الطالب لابنه المعلن اليه العقار الذى يمتلكه رقم ............. الكائن بشارع ............. قسم ............. محافظة ............. والذى يحده من الناحية البحرية ............. والقبلية ............. والشرقية ............. والغربية ............. وهو عبارة عن ............. لكى يستغله وينتفع به وبريعه , وانطوى الاتفاق على قرار من الطالب ببيع هذا العقار للطالب شريطة ألا يكون له من بعد موته نصيب فى الميراث الشرعى فيما يخلفة من عقارات ومنقولات وأموال أخرى ليختص بها جميعا باقى ورثته دون أيه منازعة من المعلن اليه لأى منهم حتى لو تبين وقت انفتاح تركة الطالب أن العقار الذى اختص به المعلن اليه يقل كثيرا عن حصته الميراثية حسبما آلت اليه التركة . وقد قبل الاخير ذلك ووقع على الاتفاق سالف البيان .
وقد أصبح الطالب فى حاجة ماسة لعين النزاع لظروف المت به, ولما كان الاتفاق الذى تسلم بموجبة المعلن اليه تلك العين باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته للنظام العام لتضمنه تعاملا فى تركة مستقبله هى تركة الطالب حسبما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 131 من القانون المدنى , وذلك أن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الاتفاق الذى ينطوى على التصرف فى حق الارث قبل انفتاحه لصاحبه أياه أو يؤدى الى المساس بحق الارث فى كون الانسان وارثا أو غير وارث وكونه يستقل بالارث أم يشاركه فيه غيره , هو اتفاق مخالف للنظام العام إذ يعد تحايلا على قواعد الميراث فيقع باطلا مطلقا لا تلحقه الاجازة .
ولا مراء فى اعتبار الاتفاق المطعون عليه متضمنا تعاملان فى تركة مستقبله لما جاء به من بيان صريح يفصح عن أن ما تسلمة الابن المعلن اليه بموجبه يمثل مقدار نصيبه ميراثا عن أبيه الذى لم يزل على قيد الحياة من اشتراط على هذا الابن بعدم المطالبة بميراث آخر بعد وفاة الاب والاكتفاء بما تسلمه من عقار .
ويترتب على البطلان عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد مما مفادة عودة العقار الى الطالب مع الريع الذى حصله المعلن اليه .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع الحكم عليه بطرده من العقار المبين بالانتفاع المؤرخ ............. وبصدر هذه الصحيفة والزامه برد الريع الذى حصله والذى أهمل فى تحصيله وقدره ............. فقط .............والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم 

32-دعوى ابطال عقد بيع لنقص الاهلية على وصية والمشترين



أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمه ............. قد أنتقلت الى محل أقامة كل من :.
1- السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا ............. 2- السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
واعلنته بالاتى
بموجب قرار الوصاية رقم ............. لسنه ............. الصادر من محكمة ............. للولاية على المال بتاريخ ............. عين المعلن اليه الاول وصيا على الطالب ليرعى مصالحة المالية تحت أشراف محكمة الولاية على المال وبدون استئذان هذه المحكمة تصرف فى العقار رقم ............. الكائن ............. والمملوك للطالب وذلك ببيعه للمعلن اليه الثانى بمبلغ ............. جنية فقط ............. وقد كان الطالب قاصرا فى ذلك الوقت وإذ بلغ رشده بتاريخ ............. فيكون له الحق فى رفع دعوى ابطال التصرف الصادر من وصيه دون أذن من المحكمة المختصه خلال ثلاث سنوات من بلوغه سن الرشد وكان المقرر قانونا أن التصرف الذى يبرمه الوصى دون أذن المحكمة يعتبر باطلا بطلانا نسبيا يصح بأجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد ولا يعتد بالاجازة السابقة على هذا فقد بادر الطالب برفع الابطال قبل انقضاء هذا الاجل رغبته فى أجازة هذا التصرف .
وإذ يترتب على الابطال عودة الحالة الى ما كانت عليه قبل التعاقد ومن ثم فأنه يتعين القضاء برد العقار للطالب مع الزامه المعلن اليهما متضامنين بأن يدفعا له تعويضا قدره ............. جنية فقط ............. وحتى تاريخ صدور الحكم وذلك استنادا الى احكام المسئولية التقصيرية التى يوجب القانون اعمال أحكامها فى حالة القضاء ببطلان العقد .
وبناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما وأعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع الحكم عليهما متضامنين ببطلان عقد البيع المؤرخ ............. والزامهما برد العقار المبين بالعقد والصحيفة وبأن يدفعا للطالب مبلغ ............. جنيه شهريا اعتبارا من ............. وحتى صدور الحكم مع الزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم 

33-ابطال عقدالبيع مرفوعةمن البائع بعد بلوغه سن الرشد



أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد / ............. ومهنتة ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل أقامة :
السيد / ............. ومهنتة ............. المقيم برقم ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
واعلنته بالاتى
بموجب عقد مؤرخ ............. باع الطالب للمعلن اليه الوحدة السكنية رقم ............. بعقاره رقم ............. الكائن بشارع ............. قسم ............. لقاء ثمن قدرة ............. دفع كاملا وتم تسليم الوحدة بتاريخ ............. .
وإذ كان الطالب وقت ابرام هذا العقد قاصرا لم يبلغ سن الرشد باعتباره من مواليد ............. حسبما يبين من شهادة ميلاده المودعة حافظة مستنداته فيكون له الحق فى طلب ابطاله عند بلوغه سن الرشد وقد بلغها فى ............. دون أن تصدر منه أية اجازة له ذلك ان المقرر قانونا أن ثبوت القصر عند التعاقد كاف لقبول دعوى الابطال ولو تجرد التصرف الدائر بين النفع والضرر من أى غبن مهما كان مقدار أفاده القاصر قصره للمتعاقد الآخر أو أخفى حالته عنه أو أدعى كذبا بلوغه سن الرشد , وسواء كان هذا المتعاقد يعلم بحالة القصر أو يجهلها وأن اجازة التعاقد الباطل باعتارها تصرفا قانونيا يتضمن اسقاط لحق لا يملكها ناقص الاهلية .
لما كان ذلك , وكان الطالب لم يجز العقد بعد بلوغه سن الرشد وأن سلوكة حياله أثناء قصرة لا يعتبر اجازة له لعدم جواز صدورها قبل بلوغه سن الرشد ومن ثم يكون له طلب ابطال العقد .
وإذ يترتب على القضاء بالابطال عودة طرفى العقد الى ما كانا عليه قبل التعاقد وهو ما يلتزم معه المعلن اليه برد المبيع الى الطالب بالحالة التى كان عليه وقت التسليم .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. الكائن بمقرها بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع الحكم عليه ببطلان عقد بيع الوحدة السكنية المؤرخ ............. مع الزامه بردها بالحالة التى كانت عليها وقت التسليم والزامة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم 

34-محضر ايداع باقى ثمن دون عرضه على البائع



محكمة ............. انه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. أمامى أنا ............. أمين عام محكمة ............. .
و بناء على التصريح بالايداع الصادر من المحكمة بجلسة ............. .
حضر السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............
و قرر الآتى
بموجب عقد بيع عرفى مؤرخ ............. باع المعلن اليه للطالب ............. بثمن قدره ............. جنيها دفع منه الطالب مبلغ ............. جنيها و تم الاتفاق بموجب ذات العقد على أن يستحق باقى الثمن وقدره ............. جنيها عند تحرير العقد النهائى خلال أجل لا يتجاوز ............. مع التزام المعلن اليه باعداد كافة المستندات اللازمة لذلك .
و اذ انقضى الاجل المحدد لا برام العقد النهائى ورغبة من الطالب فى اتخاذ اجراءات نقل ملكية العقار المبيع اليه و ذلك برفع دعوى بصحة و نفاذ هذا العقد فانه يودع باقى الثمن وقدره .............جنيها خزينة المحكمة المختصة دون عرضه حتى لا يواجه بثمنة دفاع يحول دون صدور حكم له بصحة و نفاذ العقد على ان يكون الصرف مشروطا بصدور الحكم المشار اليه وتسجيله أو التأشير به على هامش صحيفة دعوى صحة و نفاذ العقد اذا ما تمكن الطالب من تسجيلها ذلك أن اتفاق الطرفين اتجه الىعدم استحقاق المعلن اليه لباقى الثمن الا بعد التوقيع على العقد النهائى وهو العقد المسجل وكان المقرر قانونا أن الملكية لا تنتقل فى حالة رفع دعوى بصحة و نفاذ العقد الا بتسجيل الحكم الصادر فيها قاضيا بصحة و نفاذ العقد أو بالتأشير به على هامش تسجيل الصحيفة فى حالة تسجيلها . و سلم لنا مبلغ ............. جنيها لايداعه خزانة المحكمة على ذمة السيد/ ............. على ألا يصرف له الا بعد صدور حكم نهائى بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ ............. المشار اليه فيما نقدم و تسجيله أو التأشير به بهامش تسجيل صحيفة الدعوى المتعلقة بذلك وان المبلغ المودع هو كامل الباقى من الثمن مضافا اليه الفوائد القانونية بواقع .............% من تاريخ تسلم الطالب للعقار فى ............. وفقا لما يلى:
............. ............. باقى الثمن حسبما تضمنه عقد البيع .
............. ............. الفوائد القانونية من ............. و حتى اليوم .
............. ............. جملة المبلغ المودع .
على أن تخصم منه مصاريف الايداع عند قبض البائع للمبلغ المعروض و قدرها ............. و ............. و أقفال المحضر فى تاريخه عقب اثبات ما تقدم حيث كانت الساعة ............. ( المودع ) ............. ( الامين العام أو قلم الودائع ).............

35-دعوى بالزام البائع لاشياء مثلية بالتنفيذ العينى



أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
واعلنته بالاتى
بموجب عقد مؤرخ ............. باع المعلن اليه للطالب ............. بثمن قدرة ............. جنيها دفع الطالب منه بمجلس هذا العقد مبلغ .............جنيها وحرر بالباقى كمبيالة استحقاق ............. وتعهد المعلن اليه بتسليم المبيع فى ............. إلا أنه امتنع عن ذلك .
واذ تنص المادة 205 من القانون المدنى على أنه إذا ورد الالتزام بنقل حق عينى لم يعين الا بنوعه فلا ينتقل الحق الا بافراز هذا الشئ فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شئ من النوع ذاته على نفقه المدين بعد استئنذان القاضى أو دون استئذانه فى حالة الاستعجال كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشئ من غير اخلال فى الحالتين بحقه فى التعويض . مفاد ذلك أن محل الالتزام المعين بنوعه لا يتحدد الا إذا قام المدين بافرازه ومتى تم الافراز انتقلت الملكية موضوع الالتزام ولو قبل التسليم , فأن امتنع المدين عن الافراز فان المحل يكون حينئذ غير معين ولكن للدائن أن يطالب بالتنفيذ العينى وسبيله الى ذلك ليس بإجبار المدين على افراز المحل فذلك يتطلب الزامه بالقيام بعمل وهو غير جائز لمساسه بحريته الشخصية وانما يكون باللجوء الى القضاء بدعوى يطلب فيها التصريح له فى شراء محل مماثل على نفقة المدين طالما أمكن تعيين المحل حسبما تقضى به المادة 133 من القانون المدنى .
وفى حالة الاستعجال, يجوز للدائن أن ينفذ بنفسه التزام المدين عينا بشراء المحل ثم يلجأ من بعد للقضاء بدعوى يطلب فيها الزام المدين بأن يدفع له الثمن الذى أشترى به المحل والمصاريف التى تكبدها فى سبيل ذلك . لما كان ذلك وكان الطالب قد عول على ما تضمنه العقد المبرم فيما بينه وبين المعلن اليه من قيام الاخير بتسليم المبيع فى الوقت المتفق عليه , فقد ابرم بدوره تصرفات تعلقت بالمبيع والتزم قبل من تعاقد معهم على التسليم فى آجال تبدأ فى ............. ولاقتران هذه الآجال وانقضاء الأجل المحدد لقيام المعلن اليه بالتسليم فقد انذره على يد محضر بتاريخ ............. منوها الى الالتزامات التى رتبها فى ذمته متعلقة بالمبيع منبها عليه بتنفيذ التزامه بالتسليم خلال ثلاثه أيام من تاريخ الانذار والا اضطر لشراء مثل المحل على نفقه المعلن اليه حتى يتمكن الطالب من تنفيذ التزاماته بدوره .
وبانقضاء المهله المحددة بالانذار فقد قام الطالب بشراء محل مماثل لمحل التزام المعلن اليه بثمن قدره ............. جنيها وبلغت المصاريف التى انفقت على ذلك مبلغ .............جنيها تتمثل فى ............. فيكون جمله المبلغ الذى يحق للطالب الرجوع به على المعلن اليه ............. جنيها
وإذ قام الطالب بشراء المحل بنفسه دون اللجوء الى القضاء لاستصدار اذن منه بذلك , فقد كان الدافع الى ذلك هو الاستعجال الذى تمثل فى التعاقدات التى أبرمها الطالب مع الغير فى شأن هذا المحل والاتفاق على آجال للتسليم تتقارب الآجل المحدد بالعقد المبرم مع المعلن اليه اعتبارا بأن الأخير سوف يقوم بتنفيذ التزامه فى موعده وبالتالى يقوم الطالب بتنفيذ التزامه بالتسليم فى الموعد المتفق عليه , ولما وجد الطالب اخلال المعلن اليه بتنفيذ التزامه , واقتراب الآجال التى حددها الطالب مع من تعاقد معهم , وخشيته على سمعته التجارية التى لم تمس من قبل وحتى يظل محتفظا بمكانته التجارية فقد سارع الى شراء محل مماثل ليوفى بكافة التزاماته فى الوقت المناسب خشية من اللجوء الى القضاء ابتداء فيطول أمد التقاضى وتحل آجال التسليم قبل صدور الحكم له فتلوك سمعته الآلسن وهو ما يخشاه حفاظا على وضعه التجارى .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع الحكم عليه بأن يدفع للطالب مبلغ ............. جنيها والفوائد بواقع ............. %من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد مع الزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم 

36-دعوى بالزام البائع بتسليم العقار المبيع والتعويض


أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعه ............. بناء على طلب السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
واعلنته بالاتى
بموجب عقد بيع مؤرخ ............. اشترى الطالب من المعلن اليه العقار رقم ............. الكائن بشارع ............. قسم ............. محافظة ............. والمكون من ............. والبالغ مساحته ............. مترا مربعا ويحده من الناحية البحرية ............. والقبلية ............. الشرقية ............. والغربية ............. بثمن أجمالى قدره ............. فقط ............. دفع منه الطالب عند تحرير العقد مبلغ ............. فقط ............. على أن يتم الوفاء بباقى الثمن عند تحرير العقد النهائى بالشهر العقارى .
واتفق الطرفان بموجب البند رقم .............من العقد على أن يسلم المعلن اليه بالعقار المبيع بحالته للطالب فور التوقيع على العقد الابتدائى الا أنه رغم قبض مقدم الثمن والتوقيع على العقد امتنع عن التسليم رغم امكان ذلك وظل منتفعا بالمبيع .
ولما كان المقرر قانونا أن عقد البيع غير المسجل وأن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع الى المشترى الا أنه يولد فى ذمة البائع التزاما بتسليم المبيع ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام ان يصبح المبيع فى حيازة المشترى وله ان ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع فضلا عن ذلك فقد قبل المعلن اليه تسليم المبيع للطالب حسبما تضمنه عقد البيع .
واذ انذر الطالب المعلن اليه وكلفه بالتسليم فرد بانذار على يد محضر بتاريخ ............. ضمنه استعداده لذلك الا أنه لم يفعل فيكون قد اخل بالتزامه لما هو مقرر قانونا من انه لا يكفى لتنفيد الالتزام بالتسليم مجرد عرض البائع استعداده للتسليم طالما أنه لم يطلب وضع المبيع تحت الحراسة لحفظه وفقا لما توجيه المادتان 339 من القانون المدنى و 2/488 مرافعات .
ولما كان الطالب قد حرم من الانتفاع بالمبيع اعتبارا من توقيع عقد البيع الابتدائى بتاريخ ............. وكان وضع يد المعلن اليه منذ هذا الوقت بغير سند من القانون فانه يصبح مغتصبا ويلتزم بان يدفع للطالب تعويضا عن هذا الغصب يتمثل فى مقدار ما يغله العقار من ريع وقدره ............. فقط ............. شهريا وحتى تاريخ الحكم .
وباعتبار ان التسليم واقعة مادية , فان الطالب يركن فى اثبات دعواه الى طرق الاثبات كافه كما يركن اليها فى اثبات عناصر التعويض المطالب به .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم الموافق يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع الحكم عليه بتسليم العقار المبيع المبين بصدر هذه الصحيفة وعقد البيع المؤرخ ............. وذلك بالحالة التى كان عليها وقت التعاقد والزامه بأن يدفع للطالب تعويضا قدره ............. شهريا اعتبارا من تاريخ التعاقد وحتى الحكم فى الدعوى مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم 

37-دعوى بالزام البائع بالتسليم وبثمار المبيع



أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعه ............. بناء على طلب السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمه ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
واعلنته بالاتى
بموجب عقد بيع مؤرخ ............. اشترى الطالب من المعلن اليه العقار رقم ............. الكائن بشارع ............. قسم ............. محافظة ............. والمكون من ............. والبالغ مساحته ............. مترا مربعا ويحده من الناحية البحرية ............. والقبلية ............. الشرقية ............. والغربية ............. بثمن أجمالى قدره ............. فقط ............. دفع منه الطالب عند تحرير العقد مبلغ ............. فقط ............. على أن يتم الوفاء بباقى الثمن عند تحرير العقد النهائى بالشهر العقارى .
واتفق الطرفان بموجب البند رقم .............من العقد على أن يسلم المعلن اليه بالعقار المبيع بحالته للطالب فور التوقيع على العقد الابتدائى الا أنه رغم قبض مقدم الثمن والتوقيع على العقد امتنع عن التسليم رغم امكان ذلك وظل منتفعا بالمبيع .
ولما كان المقرر قانونا أن عقد البيع غير المسجل وأن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع الى المشترى الا أنه يولد فى ذمة البائع التزاما بتسليم المبيع ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام ان يصبح المبيع فى حيازة المشترى وله ان ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع فضلا عن ذلك فقد قبل المعلن اليه تسليم المبيع للطالب حسبما تضمنه عقد البيع .
واذ انذر الطالب المعلن اليه وكلفه بالتسليم فرد بانذار على يد محضر بتاريخ ............. ضمنه استعداده لذلك الا أنه لم يفعل فيكون قد اخل بالتزامه لما هو مقرر قانونا من انه لا يكفى لتنفيد الالتزام بالتسليم مجرد عرض البائع استعداده للتسليم طالما أنه لم يطلب وضع المبيع تحت الحراسة لحفظه وفقا لما توجبه المادتان 339 من القانون المدنى و 2/488 مرافعات .
ولما كان نص المادة 2/458 من القانون المدنى يجرى على أن للمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره . ومفاد ذلك أن المشترى يمتلك ثمر المبيع من وقت انعقاد البيع طالما أن التزام البائع بالتسليم غير مؤجل يستوى فى ذلك أن تكون الملكية قد انتقلت الى المشترى بالتسجيل أو تراخى انتقالها الى وقت لاحق . وإذ كان العقار المبيع يغل ايرادا شهريا قدره ............. جنيها وكان المعلن اليه قد استولى بغير حق على غله المبيع فى الفقرة منذ ابرام عقد البيع فى ............. حتى تاريخ رفع هذه الدعوى وقدر ذلك مبلغ ............. جنيها بالاضافة الى ما يستجد حتى تاريخ الحكم .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم بالزامه بتسليم الطالب العقار المبين حدودا ومعالما بعقد البيع المؤرخ ............. وبهذه الصحيفة مع ثمارة منذ ابرام العقد وحتى تاريخ رفع الدعوى وقدرها ............. جنيها وما يستجد منها حتى صدور الحكموالفوائد القانونية بواقع ............. % من تاريخ المطالبة القضائية والزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم 

38-صحيفة دعوى بتعيين الحدود للاملاك المتلاصقة



انه فى يوم............. الموافق.............الساعة .............
بناء على طلب السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد أنتقلت الى محل اقامة:
السيد/ .............و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا .............
و أعلنته بالآتى
بموجب ............. يمتلك الطالب قطعة أرض مساحتها ............. كائنة ............. يحدها من الناحية البحرية ............. و القبلية ............. و الشرقية ............. و الغربية ............. أرض ملك المعلن اليه تداخلت مع أرض الطالب سالفة البيان باندثار الحدود التى كانت قائمة بينهما .
و اذ تنص المادة 813 من القانون المدنى على أن لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة و تكون نفقات التحديد شركة بينهما و من ثم سلك الطالب الطرق الودية للاتفاق مع المعلن اليه لوضع الحدود الفاصلة بين ملكيهما من واقع مستندات المكلية حتى لا يجور أحد على ملك الآخر عند استغلاله لأرضه , الا أن المعلن اليه امتنع عن ابرام هذا الاتفاق مما اضطر الطالب لرفع هذه الدعوى .
و لما كان السبيل للفصل فى طلب تعيين الحدود بين الاملاك المتلاصقة هو ندب خبير مساحى لتطبيق مستندات الملكية علىالطبيعة ورسم الحدود ووضع معالم ثابته ثم تحرير محضر متضمنا تعيين الحدود بين أرض الطالب وأرض المعلن اليه يوقعه كل منهما و تصدق عليه المحكمة ونلحقه بمحضر الجلسة لتكون له قوة السند التنفيذى يحاج به الخصمان, فان امتنعا كلاهما أو أحدهما على توقيعه كان للمحكمه أن تعتبره دليلا فى الدعوى و تصدر حكما فيها بتعيين الحدود على هديه , و تكون نفقات ذلك مناصفة فيما بين الجارين, فان تطلب التعيين مسحا لأرض كل منهما تحمل كل جار نفقات ذلك .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ............. الجزئية بمقرها الكائن بشارع ............. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم بتعيين الحدود بين أرض الطالب وأرض المعلن اليه الموضحتين بصدر هذه الصحيفة ووضع معالم ثابتة بينهما بنفقات مناصفة , مع الزام المعلن اليه مصاريف الدعوى و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم 

39-صحيفة دعوى باجراء مقاصة قضائية



أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. .
بناء على طلب السيد/ ............. ومهنتة ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. .
أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / ............. ومهنتة ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا ............. .
وأعلنته بالاتى
بموجب عقد مؤرخ ............. أشترى الطالب من المعلن اليه أطيانا زراعية مساحتها ............. سهم , ............. قراط , ............. فدان كائنة ............. لقاء ثمن قدره ............. جنيها تم الوفاء به كاملا للمعلن اليه بتاريخ ............. وتسلم الطالب المبيع فى ذات التاريخ الاخير , وإذ أقام المعلن اليه الدعوى رقم ............. لسنة ............. مدنى كلى ............. بابطال عقد البيع فقضى له بذلك .
ولما كان المقرر قانونا أنه يترتب على ابطال عقد البيع أو انفساخة أن يعاد العاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد , فيرد المشترى المبيع وثمارة طالما قد تسلمه , ويرد البائع الثمن وفوائده , الا أن استحقاق البائع لثمار المبيع يقابله استحقاق المشترى لفوائد الثمن وتحصيل المقاصة بينهما بقدر الاقل منهما .
وإذ بلغ ريع العين المبيعة منذ أن تسلمها الطالب فى ............. وحتى صدور حكم الابطال مبلغ ............. جنيها نظرا لضعف تربتها , بينما بلغت الفوائد القانونية بواقع ............. % جنيها عن الثمن منذ قبضة وحتى صدور الحكم مبلغ ............. جنيها ومن ثم يتعين اعمال المقاصة القضائية ويترتب عليها انقضاء دين الطالب باعتباره الاقل ويستحق تبعا لذلك فرق الدينين وقدره ............. مما يتعين الزام المعلن اليه به .
وإذ أمتنع المعلن اليه عن اجراء المقاصة الاختيارية ولانتفاء شروط المقاصة القانونية , فقد اضطر الطالب الى رفع الدعوى الماثلة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم بإجراء المقاصة القضائية بين فوائد الثمن المستحقة للطالب وبين ريع العين المبيعة وبانقضاء دين الطالب والزام المعلن اليه بأن يدفع له مبلغ ............. جنيها فرق الدينين , والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولأجل العلم 
40-صحيفة دعوى فرعية باستحقاق العقار المحجوز


أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. ومهنتة ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل:

1- السيد / ............. ومهنتة ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا ............. 2- السيد/ ............. ومهنتة ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا ............. 3-السيد/ ............. ومهنتة ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا ............. 4- السيد/ ............. ومهنتة ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا ............. 5- السيد/ ............. ومهنتة ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا ............. 6- السيد وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الشهر العقارى ويعلن بهيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن ............. مخاطبا .............
واعلنتهم بالاتى
اتخذ المعلن اليه الاول اجراءات نزع ملكية العقار رقم ............. الكائن بشارع ............. قسم ............. محافظة ............. الموضح حدودا ومعالما بتنبيه نزع الملكية المسجل تحت رقم ............. لسنة ............. شهر عقارى ............. بمقولة مديونية المعلن اليه الثانى له وبملكية الاخير للعقار سالف البيان , وقيدت هذه الاجراءات برقم ............. لسنة ............. تنفيذ ............. وتحديد جلسة ............. لتقديم الاعتراضات على قائمة شروط البيع وكان للطالب الحق فى الاعتراض بدلا من رفع الدعوى استحقاق فرعية إلا أنه لم يحط علما بالاجراءات الا بعد هذا التاريخ ومن ثم اقتصر حقه خلال الاستمرار فى تلك الاجراءات على رفع دعوى فرعية باستحقاقه العقار المحجوز عليه وفقا لنص المادة 454 من قانون المرافعات الذى يجرى بأنه يجوز للغير طلب بطلان اجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالاوضاع المعتادة أمام قاضى التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الاجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العينى وأول الدائنين المقيدين . ونصت المادة 455 من ذات القانون على أن يحكم القاضى فى أول جلسة بوقف اجراءات البيع إذا أودع الطالب خزانة المحكمة بالاضافة الى مصاريف الدعوى المبلغ الذى يحددة قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماه والمصاريف اللازمة لاعادة الاجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التى تستند اليها الدعوى .
ورغبة من الطالب فى انهاء النزاع بالطرق الودية فقد أنذر المعلن اليه الاول بتاريخ ............. بعدم السير فى اجراءات نزع الملكية منبها عليه بشطب تسجيل تنبية نزع الملكية الا أنه امتنع عن ذلك مما اضطر الطالب الى رفع دعواه الماثلة مختصما المعلن اليه الاخير لمحو هذا التسجيل واعتباره كأن لم يكن .
وإذ اودع الطالب خزانه المحكمة المصاريف والمبلغ الذى قدره قلم الكتاب وفقا لما تقدم . وكان سنده فى دعواه هو ملكية للعقار المحجوز عليه ذلك أنه اشتراه من المعلن اليه الثانى بموجب عقد عرفى مؤرخ ............. ثم أقام بموجبه الدعوى رقم ............. لسنة ............. مدنى ............. بطلب صحة ونفاذ هذا العقد , وقد سجلت صحيفة هذه الدعوى بتاريخ ............. تحت رقم ............. لسنة ............. شهر عقارى ............. قبل تاريخ تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار المحجوز عليه الذى تم بتاريخ ............. تحت رقم ............. لسنة ............. شهر عقارى ............. وبجلسة ............. صدر الحكم لصالح الطالب بصحة ونفاذ عقد الدعوى وذلك بتاريخ ............. , مما مفاده أن ملكية العقار تكون قد انتقلت الى الطالب منذ تسجيل صحيفة الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع وهو تاريخ سابق على تسجيل التنبية .
ولما كان ما تقدم , وكانت العبرة فى نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه فى حق الحاجزين والراسى عليه المزاد هى بشهرة من عدمه قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ومن ثم يكون التصرف الصادر للطالب من المعلن اليه الثانى ببيع العقار المحجوز عليه , نافذا فى حق المعلن اليه الاول ويكون التنفيذ قد ورد على عقار غير مملوك للمعلن اليه الثانى ومن ثم يفقد شرطا جوهريا من شروط صحته وهو أن يكون الشئ المحجوز مملوكا للمدين وبتخلف هذا الشرط تبطل اجراءات التنفيذ .
ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى الصورة الرسمية من تسجيل صحيفة الدعوى رقم ............. لسنة ............. مدنى ............. بالحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم عن العقار سالف البيان .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهم وأعلنتهم بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة ............. الجزئية بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسنة ............. وباستحقاق الطالب للعقار المحجوز عليه محل هذه الاجراءات وشطب تسجيل تنبيه نزع الملكية الوارد عليه مع التسليم والزام المعلن اليه الاخير بمحو هذا التسجيل مع الزام باقى المعلن اليهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم 

41-صيغة دعوى فسخ عقد بيع
انه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........

بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................
الموضوع

دعوى فسخ عقد البيع المؤرخ ..../..../........ 

كطلب الطالب وتحت مسئوليته .

وكيل الطالب

ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................ المحامى الكائن فى ................ 

انا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد / ................ المقيم فى ................ قسم ..........

محافظة ............. 

مخاطبا مع / ................

واعلنتهه بالأتى
بموجب عقد البيع المؤرخ .../..../...... باع الطالب الى المعلن اليه ماهو ..............( ولوكان المبيع عقار او ارض) الكائن فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه .............................. . نظير ثمن اجمالى قدره ................... تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )( وحيث ان المعلن اليه لم يفى بالتزامه فى .................

فمن ثم يحق للطالب طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده 157 من القانون المدنى والتى تنص على انه :

1- فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض .

2- ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا إذا إقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته .

وكذلك نص الماده 158 من القانون المدنى والتى تنص على انه :
يجوز الأتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، و هذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه .

اما اذا كان طلب فسخ العقد بسبب نقص الجسيم 
بتاريخ .../..../...... باع المعلن اليه الى الطالب ماهو ارض ( او اى شىء معين المقدار ويمكن النقصان فيه) الكائنه فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه .............................. . نظير ثمن اجمالى قدره ................... تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )

الا انه عند الاستلام لاحظ المشترى نقص ال(...............) نقصا جسيم مما يحق معه للمشترى طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده 433 من القانون المدنى والتى تنص على انه: 
1- إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد .

2- أما إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد و كان الثمن مقدرا بحساب الوحدة ، وجب على المشترى ، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة ، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد إتفاق يخالفه.

وعليه يحق للطالب رفع هذه الدعوى بطلب فسخ عقد البيع للاضرار بمصلحة الطالب ، وحيث أن تسبب المعلن إليه فى الفسخ قد أصاب الطالب بأضرار بالغة ، فإنه يقدرها بمبلغ ..... كتعويض عن تلك الأضرار .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ ..../..../........ ورد المبلغ المدفوع من الطالب تحت مسمى العربون وقدره ................... ، وذلك مع إلزامه بأداء مبلغ وقدره ........ تعويضا لطالب عن الاضرار التى اصابته من جراء الفسخ ، مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب ولاجل العلم / 
السند القانونى : المواد , 157, 158 ،433 من القانون المدنى __________________
42-صحيفة دعوى رجوع على جهة الادارة بالمسئولية العقدية


مجلس الدولة 
محكمة القضاء الادارى 

أودعت هذه الصحيفة بقلم كتاب محكمة القضاء الادارى بمحافظة ........ فى يوم ........ الموافق ../../.... و قيدت برقم ........ لسنة ........ ق , من الاستاذ ........ المحامى الكائن مكتبه ........ بصفته وكيلا عن السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بموجب التوكيل رقم ........ ........ لسنة ........ توثيق .

ضد

السيد/ ........ بصفته ........ و مقره ........ 

الموضوع 

بموجب عقد توريد مؤرخ ../../.... اتفق المدعى عليه مع الطالب على أن يقوم الاخير بتوريد معدات عبارة عن ........ للجهة الادارية التى يمثلها , و ذلك لقاء ثمن قدره ........ جنيها , دفع منه عند التعاقد مبلغ ........ جنيها , و مبلغ ........ جنيها فور توريد نصف الكمية وفقا لما تضمنه العقد , على أن يتم الوفاء بباقى الثمن و قدره ........ جنيها عند توريد باقى الكمية مستوفية كافة المواصفات التى نص عليها العقد, و اذ قام الطالب بذلك و قررت اللجنة المختصة بمطابقة باقى الكمية للمواصفات المقررة وتحرر محضرا متضمنا التسليم , و مع ذلك لم يتم الوفاء بباقى الثمن .
و لما كان المقرر قانونا أن التنفيذ العينى يسرى على العقود الادارية سريانه على العقود المدنية , و كان الطالب قام بتنفيذ كافة الالتزامات التى تعهد بها قبل الجهة الادارية التى يمثلها المدعى عليه , و من ثم يحق الرجوع عليه بالتنفيذ العينى و ذلك بالزامها بأن تدفع للطالب باقى الثمن و قدره ........ جنيها و الفوائد القانونية بواقع ........% من تاريخ المطالبة القضائية .
و يركن الطالب فى اثبات دعواه لنسخة العقد الادارى سالف البيان و محاضر التسليم .
بناء عليه 
يلتمس الطالب الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للطالب باقى الثمن المستحق له وقدره ........جنيها و الفوائد القانونية بواقع ........% من تاريخ المطالبة القضائية و حتى تمام السداد , مع الزام المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
43-صحيفة دعوى رجوع فى وصية مستورة بعقد بيع

انه فى يوم............. الموافق.............الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد أنتقلت الى محل اقامة: 
1- السيد/ .............و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا ............. 2- السيد وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى للشهر العقارى و يعلن بادارة قضايا الحكومة بمقرها الكائن ............. مخاطبا ............. 

و أعلنته بالآتى
بموجب عقد بيع صورى مؤرخ ............. مبرم فيما بين الطالب و المعلن اليه الاول , تضمن بيع الاول للثانى العقار رقم 
............. الكائن ............. و الذى يحده من الناحية البحرية ............. و القبلية ............. و الشرقية ............. و الغربية ............. لقاء ثمن مدفوع قدره ............. جنيه و بتاريخ ............. أقام المعلن اليه الاول الدعوى رقم ............. لسنه ............. مدنى كلى ............. ضد الطالب بطلب الحكم له بصحة و نفاذ هذا العقد مع التسليم و تم تسجيل هذه الصحيفة بتاريخ ............. برقم ............. لسنه ............. شهر عقارى ............. واذ صدر الحكم بطلبات المعلن اليه بتاريخ ............. فقد بادر بالتأشير به على هامش تسجيل الصحيفة مما يعتبر معه أن تسجيل العقد قد تم منذ تاريخ تسجيل الصحيفة .
و لما كان نص المادتين 2و 18 من قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946 يدل على أن الوصية بحسب الاصل تصرف غير لازم لا تنفذ الا بعد الوفاة و لا يترتب عليها أى حق قبلها و من ثم جاز للموصى الرجوع فيها و يكون الرجوع بأية عبارة ينطقها الموصى أو يكتبها تدل بوضوح على أنه غير راغب فى الابقاء على الوصية , و يرد هذا الرجوع بدون تحفظ عندما تكون الوصية سافرة , أما ان كانت مستورة فى عقد بيع فان الرجوع يرد بتحفظ مؤداه التزام الموصى باثبات حقيقة التصرف و ذلك عن طريق الدفع فى هذا التصرف بالصورية النسبية بطريق التستر و انه فى حقيقته و صية و ازاء ذلك يطعن الطالب فى عقد البيع المؤرخ ............. بالصورية النسبية بطريق التستر و أن هذا العقد فى حقيقته وصية مضافة الى ما بعد الموت و دليل الطالب على ذلك هو ورقة الضد المؤرخة ............. و هو تاريخ معاصر لتاريخ العقد الصورى و تمثل العقد الحقيقى المبرم فيما بين الطالب و المعلن اليه الاول متضمنا أن عقد البيع المبرم بينهما بتاريخ ............. المتضمن بيه الطالب للمعلن اليه الاول العقار المبين حدودا و معالما فيما تقدم ما هو الا عقد صورى و أن حقيقة التصرف الذى قصد اليه المتعاقدان هو الوصية و ان الطالب لم يقبض ثمنا و لم تتجه ارادته الى غير الوصية .
و لما كان المقرر قانونا أن التسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصورى عقدا جديا كما أن التسجيل لا يكفى و حده لنقل الملكية بل يجل أن يرد على عقد جدى , و لا يحول دون الغاء العقد الصورى أن يكون قد قضى بصحته و نفاذه متى ثبت أنه فى حقيقته وصية كما لا يحول دون ذلك أن يكون المشترى الصورى قد وضع يده على العقار .

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما و أعلنتهما بصورة من هذا و كلفتهما بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم برجوع الطالب فى وصيته و الغاء عقد البيع المؤرخ ............. المقضى بصحته و نفاذه بالحكم رقم ............. لسنه .............مدنى كلى .............والمسجل تحت رقم .............لسنة ............. شهر عقارى ............. مع محو هذا التسجيل و اعتباره كأن لم يكن و الزامه برد العقار المبين حدودا و معالما بهذه الصحيفة و بالعقد المشار اليه و ذلك فى مواجهة المعلن اليه الثانى مع الزام الاول المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم .


تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق

إرسال تعليق

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم