صحيفة دعوى باشهار افلاس المدين للامتناع عن الوفاء

18-صحيفة دعوى باشهار افلاس المدين للامتناع عن الوفاء

بيانات الأطراف وإعلان المحضر

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........

بناء على طلب السيد / ........ التاجر و الكائن متجره برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........

أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقت الى :

السيد / ........ التاجر و يعلن بمتجره الكائن ........ مخاطبا ........

موضوع الدعوى وأسباب طلب شهر الإفلاس

و أعلنته بالآتى

يداين الطالب المعلن اليه بـ دين تجارى قدره ........ جنيه حررت عنه عدد ........ سندا اذنيا , الاول بمبلغ ........ جنيه استحقاق ..-..-.... و الثانى بمبلغ ........ استحقاق ..-..-.... , و قد عجز المعلن اليه عن الوفاء بقيمة السند الاول فى تاريخ استحقاقه و أجاب على بروتستو عدم الدفع عند اعلانه به بأنه سيدفع فيما بعد , كما عجز عن الوفاء بقيمة السند الاذنى الثانى فى تاريخ استحقاقها و أجاب على بروتستو عدم الدفع المتعلق به بذات الاجابة السابقة , و بذلك فقد أصبح فى مركز مالى مضطرب و ضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه مما يعرض حقوق دائنيه للخطر , و يدل على هذا الاضطراب ........ .

ملاحظة: و لما كان المقرر قانونا , أنه متى رفعت دعوى أشهار افلاس المدين , و ثبت للمحكمة أنه تاجرا و توقف عن دفع ديونه بسبب اضطراب مركزه المالى لضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه مما يعرض حقوق دائنيه للخطر , كان عليها أن تقضى باشهار افلاسه دون ان يكون لها سلطة تقديرية فى ذلك .

بناء عليه والطلبات الختامية

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلته فى تاريخه الى متجر المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم بـ اشهار افلاسه مع الزام التفليسة المصاريف و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم.

أسئلة وأجوبة شائعة

متى يتعين على المحكمة القضاء بإشهار إفلاس المدين التاجر؟

المقرر قانونا , أنه متى رفعت دعوى أشهار افلاس المدين , و ثبت للمحكمة أنه تاجرا و توقف عن دفع ديونه بسبب اضطراب مركزه المالى لضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه مما يعرض حقوق دائنيه للخطر , كان عليها أن تقضى باشهار افلاسه دون ان يكون لها سلطة تقديرية فى ذلك .

المصدر:
  • محكمة
تعليقات