15-صحيفة دعوى بالزام الحارس بتقديم حساب
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
واعلنته بالاتى
يمتلك الطالب والمعلن اليه أرضا زراعية مساحتها ........ س ........ ط ........ ف كائنة ........ شيوعا فيما بينهما كل بحق النصف و ذلك بموجب ........ و كان الطالب يقوم بزراعتها و توزيع أثمان المحاصيل مناصفة فيما بينه و بين المعلن اليه الا أن الاخير لم يرتض ذلك فأقام الدعوى رقم ........ لسنه ........ مستعجل ........ ضد الطالب بطلب فرض الحراسة القضائية على هذه الاطيان فصدر الحكم بذلك و تم تنفيذه بتاريخ ..-..-.... مما ترتب عليه استلام المعلن اليه لها لحفظها و ادارتها و ردها لصاحب الشأن عند انتهاء الحراسة مع الزامه بتقديم حساب عن ادارته لها .
واذ تنص المادة 737 من القانون المدنى على أن يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منتظمة ........و يلتزم أن يقدم لذوى الشأن كل سنه على الاكثر حسابا بما تسلمه و بما أنفقه معززا لما يثبت ذلك من مستندات و اذا كان الحارس قد عينته المحكمة و جب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها . مما مفاده اعتبار الحارس نائبا عن صاحب المال فيتعين عليه امساك دفاتر منتظمة لاثبات ايرادات و مصروفات الحراسة حتى يمكن معرفة صافى الحساب ليتقدم بمضمون ذلك الى ذوى الشأن فى الاجل الذى حدده الحكم القاضى بالحراسة أو فى أجل لا يتجاوز السنة ان لم يحدد الحكم أجلا و عليه التقدم بهذا الحساب متى انتهت الحراسة .
و لما كان المعلن اليه باعتباره حارسا لم يقدم للطالب حسابا بما تسلمه و بما أنفقه معززا بالمستندات المؤيدة له رغم انقضاء الحراسة و من ثم يكون قد أخل بالتزامه , و يكون للطالب الزامه بذلك مع ندب خبير فى حالة تقديم الحساب لتصفيته و الزام المعلن اليه بأن يدفع للطالب ما يظهر له فى ذمته .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل أقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بالزامه بتقديم كشف حساب مفصل لما تسلمه وبما أنفقه معززا بما يثبت ذلك من مستندات و ذلك عن حراسته للاموال التى تسلمها تنفيذا لحكم الحراسة رقم ........ لسنه ........ مستعجل ........ خلال الفترة من ..-..-.... حتى ..-..-.... و فى حالة تقديم هذا الكشف يندب خبير لفحصه و تصفيته , و بعد تصفية الحساب يقضى للطالب بالزام المعلن اليه بأن يدفع له المبلغ الذى يظهر له فى ذمته و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق و لأجل العلم
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم