القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة د عـــوى حبس لمتجمـد نفقة

صيغة د عـــوى حبس لمتجمـد نفقة



67-د عـــوى حبس لمتجمـد نفقة

أنــه في يــوم                             الموافق       /       /2001م
بنـاء على طلب / فاطمة أبو المجد محمد بصل بصفتها الحاضنة للصغيرة  ولاء الشحات إبراهيم شلبي الصعيدي                                           المقيمة بناحية  القصريه مركز المحلة الكبرى ومحلها المختار مكتب/ الأستاذ/ البسيونى محمود أبو عبده
المحامى بالمحلة الكبرى
أنـا                محضر محكمه مركز المحلة الكبرى قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت
(1) الشحات إبراهيم شلبي الصعيدي المقيم بناحية القصرية مركز المحلة الكبرى
مخـــاطبا مــع
المــــوضوع

** الطالبة جده لصغيرة /  ولاء الشحات إبراهيم شلبى الصعيدى بصحيح النسب الشرعي وفى حضانتها من تاريخ وفاة جدتها وبتاريخ 22/4/2001 صدر حكم لصالح  الطالية في الدورة رقم 559 لسنة 1999 بشأن نفقة للصغيرة  يقضى بإلزام المدعى بأن يؤدى للمدعية اعتبارا من 19/9/1999مبلغ وقدرة 50جنية  خمسون جنية لنفقة الصغيرة ولاء بأنواعها وبفرض اجر تعليم لها بمبلغ عشرون جنيها وذلك ابتداء من العام الدراسي 1999و2000 وذلك خلال العام الدراسي من كل عام وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة
وحيث أنة قد تجمد للطالبة بالحكم سالف الذكر عن المدة 19/9/1999 وحتى 19/12/2000 أي 15شهور × 70 جنية  =1050جنيها الف وخمسون جنيها مصريا
وحيث أن الطالبة قد طالبت المعلن إلية بأداء المتجمد المذكور ألا أنة امتنع رغم يسارة وقدر له الثابت بحكم الفرض الأصلي مما لاسع الطالبة والحلة هذه ألا أقامت هذه
بنــاء علـيــة
أنـا المحضر سالف  الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث يقيم المعلن إلية وأعلنته وسلمته صورة من هذه وكلفتة بضرورة الحضور أمام محكمة مركز المحلة الكبرى الجزئية للأحوال الشخصية وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا صباح يوم               /     /      /2001
وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها لسماع الحكم علية :-
بأن يدفع للطالبه  مبلغ1050 جنيها الف وخمسون جنيها مصريا ما تجمد للطالبة بالحكم رقم 559 لسنة 1999 الأحوال مركز المحلة الكبرى وذلك عن المدة من
19/ 9   / 1999وحتى 19   / 12/ 2000/    أي 15شهور× 70جنية =1050جنيها الف وخمسون جنيها مصريا  وحبسة عند الامتناع عن الدفع مع ألزمه بالمصروفات والأتعاب والنفاذ
ولاجل العلم .
دعوى الحبس لعدم اداء النفقة المقضى بها نهائيا ليست كسائر الدعاوى التى تقام للمطالبة بحق معين بل هى مجرد اجراء من اجراءات التنفيذ يراد بها تحقيق اثر الاحكام الصادرة في دعاوى النفقات اخذ فيه الشارع بفكرة الاكراه البدنى كوسيلة من وسائل التنفيذ الجبرى لاجبار المدين المماطل على الوفاء بالحكم الصادر بالنفقة وقد خص الشارع بها مواد النفقات لتعلقها بضرورات الحياة ومقوماتها الا ان المشرع اوجب ان يصدر بهذا الاجراء حكم من المحكمة التى يعرض عليها النزاع اذا ما تحقق لديها امتناع المحكوم عليه عن اداء النفقة رغم يساره وامره بالوفاء بها وعلى ذلك فان الحبس المنصوص عليها بالمادة 76 مكررا ليس عقوبة جنائية.
ويؤيد هذا النظر ان المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الملغاة المقابلة للمادة 76 مكررا من القانون رقم 91 لسنة 2000 وردت في الكتاب الخامس من اللائحة تحت عنوان في تنفيذ الاحكام كما نصت المادتان صراحة على ان الالتجاء الى دعوى الحبس في تنفيذ النفقة لايمنع من تنفيذها بالطرق الاعتيادية وانه اذا ادى المحكوم علية ماحكم به او احضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم فانه يخلى سبيله . وقد فوض المشرع وزير الحقانية العدل الان في المادة 381 من اللائحة الملغاه في وضع اللوائح والضوابط التى تجب مراعاتها في تنفيذ احكام المحاكم الشرعية وقد صدر تنفيذا للنص المقابل في اللائحة السابقة عليها العديد من المنشورات التى تحدد الاجراءات الواجب اتباعها في رفع الدعوى الحبس وسير الدعوى والحكم فيها وقد عرضنا لها جميعا فيما تقدم مما يدل على ان دعوى الحبس من اجراءات التنفيذ والا ما صدرت هذه المنشورات بصددها وبحكم في دعوى الحبس بمقضى اليمين والنكول اذا عجز المدعى عن الاثبات وطلب اليمين وهذا ما لايحدث في الدعاوى الجنائية .
ولايترتب على الحكم بالحبس بالتطبيق للمادة 76 مكررا الاثار التى يرتبها القانون على العقوبة كاحكام العود وخلافه .
او القول بان المادة المذكورة تتضمن القضاء بعقوبة جنائية الى جانب المادة 293 عقوبات التى تتضمن جريمة هجر العائلة مما يؤدى الى مجافاة مبدأ تفريد العقاب .
وعلى هذا الرأى سار اغلب الفقه كما اخذت به المحكمة العليا في قضائها الصادر بتاريخ 29/6/1974 في الدعوى رقم واحد لسنة 50 قضائية عليا دستورية .
225- عدم السير في الاجراءات المنصوص عليها في المادة 293 عقوبات الا بعد استنفاذ الاجراءات المنصوص عليها بالفقرة الاولى من المادة 76 مكررا المضافة الى القانون رقم (1) لسنة 2000 .
تنص الفقرة الثالثة من المادة 76 مكررا على انه لايجوز في الاحوال التى تطبق فيها هذه المادة السير في الاجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات مالم يكن المحكوم عليه قد استنفذ الاجراءات المشار اليها في الفقرة الاولى ومعنى ذلك انه جب رفع دعوى الحبس امام المحكمة الجزئية المنصوص عليها في المادة 293 عقوبات التى تنص على جريمة هجر العائلة وقد ورد النص على هذا الحكم ايضا في المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 .
226- عدم جواز الطعن في الحكم الصادر في دعوى الحبس :
ينبنى على كون الحكم الصادر في دعوى الحبس ليس حكما كسائر الاحكام وانما هو اجراء من اجراءات التنفيذ انه لايجوز الطعن فيه سواء بالمعارضة او بالاستئناف .
وعلى هذا نص صراحة البند 9 المضاف الى المادة 9 اولا من القانون رقم 1 لسنة 2000 بالقانون رقم 91 لسنة 2000 اذ جرى على ان :
( دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ احكام النفقات وما في حكمها ويكون الحكم في ذلك نهائيا )
وقبل صدور القانون رقم 91 لسنة 2000 كان يعمل بتعليمات الحبس الصادرة بمنشور الحقائنية رقم 863 في 12/2/1911 فقد جاء بالبند تاسعا منه ما ياتى :- على المحكمة في كل الاحوال ان تصدر قرارا بما تراه مبينا على الاسباب التى تؤيده .
ولا يصح الطعن في ذلك القرار بمعارضة او استئناف او التماس )
وينسحب هذا الحكم على الاحكام الصادرة في الاختصاص او في الاحالة على محكمة اخرى في دعاوى الحبس .
ولذلك كا لايوجد ثمة مبرر – في ظل لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الملغاة لوصف الحكم في منطوقة بان حضورى او غيابى او حضورى اعتبارى .
226- مكررا – حالة التنفيذ على الشخص بالاكراه البدنى ثم معاقبته بالحبس طبقا للمادة 393 عقوبات :
تنص الفقرة الثالثة من المادة 76 مكررا على انه اذا نفذ بالاكراه البدنى على شخص وفقا لحكم هذه المادة ثم حكمت عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة 293 من قانون العقوبات استنزلت مدة الاكراه البدنى الاولى من مدة الحبس المحكوم بها فاذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من ايام الاكراه البدنى الذى سبق انفاذه عليه .
وقد ورد هذا الحكم ايضا في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 غير ان المادة 76 مكررا رفعت مبلغ الغرامة التى تخفض من عشرة قروش عن كل يوم من ايام الاكراه البدنى الى خمسة جنيهات وذلك تمشيا مع التعديل الذى ادخله القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل قانون الاجراءات الجنائية وقانون العقوبات م4 .
227- الجهة المختصة بتنفيذ حكم الحبس :-
تنص المادة 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على ان ( يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين او جهة الادارة .
ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك )
فالفقرة الاولى من المادة جعلت التنفيذ اما بمعرفة المحضرين او جهة الادارة فيكون اختيار احد الطريقين جائزا .
وكانت المادة 349 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الواردة في الكتاب الرابع الخاص بتنفيذ الاحكام تنص على ان :
يحصل التنفيذ بمعرفة جهات الادارة او من تعينه وزارة الحقانية لذلك وهم ملزمون باجرائه بناء على طلب الخصم الذى يسلهم الحكم الواجب التنفيذ .
وقد جاء بمنشور الحقانية رقم 16 في 15 مايو سمة 1915 انه يقوم المحضرون بصفة عامة بتنفيذ الاحكام الشرعية القاضية بالزام المحكوم عليهم بدفع مبالغ كاحكام النفقات واجرة الحضانة والرضاع والمسكن ومؤخر الصداق والجهاز الى غير ذلك مما يمكن تنفيذه على اموال المحكوم عليه .
اما الاحكام التى يطلب تنفيذها على الاشخاص كاحكام الطاعة والحبس والحضانة وما ماثلها في فتنفيذها من اختصاص جهة الادارة .. الخ .
وعلى ذلك فان تنفيذ الاحكام الصادرة بالحبس يكون من اختصاص جهة الادارة اى الشرطة .
ويعمل بهذا المنشور في ظل النص الحالى .
228- احكام الحبس لاتنفذ الا بناء على طلب المحكوم له :-
جاد بأمر وزارة الحقانية لمحكمة قنا الشرعية في اول يوليه 1914 رقم 4664 انه :-
علمت الوزارة ان محكمة دشا تحيل احكام الحبس بعد تسجيلها على الادارة لتنفيذها وحيث ان تنفيذ الاحكام انما يكون بناء على طلب يحرره اصحاب الشان في استمارة خاصة ولايجوز تنفيذ حكم بغير طلب المحكوم له لذلك رات الوزارة الفات هذه المحكمة الى عدم احالة احكام الحبس على الادارة لتنفيذها الا اذا طلبت المحكوم لها ذلك وحررت طلبها على استمارة خاصة وفى هذه الحالة تحيل المحكمة ذلك الطلب على جهة الادارة احالة بسيطة .
229- اجراءات تنفيذ الحكم الصادر بالحبس :
نظم اجراءات تنفيذ جهة الادارة للحكم الصادر بالحبس تعليمات الحبس الصادر بالمنشور الحقانية رقم 863 في 12/12/1911 وكذلك المنشور رقم 3 في 23 يناير 1928 وتخلص هذه الاجراءات فيما ياتى :-
1- على المنوط بالتنفيذ عند القبض على المحكوم عليه ان يطلب منه اولا دفع المبالغ المحكوم بها فان دفعها اخلى سبيله وتسلم المبالغ الى الطالب بايصال يعطى للمحكوم عليه ويؤشر بذلك على الحكم الصادر بالحبس وان قدم كفيلا واعتمده الطالب اخلى سبيله ايضا بعد ان يؤخذ على الكفيل تعهد كتابى على ان يضمن المحكوم عليه بالتضامن في تنفيذ الحكم الصادر عليه ودفع جميع المبالغ المحكوم بها ويصدق على الامضاء بمعرفة المنوط بالتنفيذ ثم يسلم الحكم الى المحكوم له بند خامس عشر من التعليمات
2- اذا حصل نزاع في اقتدار الكفيل يرفع الامر الى محكمة قاضى التنفيذ الان وعليها ان تتحقق من كفاءته ومتى ثبت لها انه مقتدر تاخذ عليه تعهدا كتابيا بالصفة المبينة بالفقرة الثانية من الوجة الخامس وهى ان يضمن المحكوم عليه بالتضامن في تنفيذ الحكم الصادر عليه ودفع جميع المبالغ المحكوم بها ثم تقرر ايقاف اجراءات الحبس وتؤشر بمضمونه على الحكم الذى يسلم الى المحكوم له بند سادس عشر من التعليمات .
3- اذا ادعى المحكوم عليه عند القبض عليه براءة ذمته من المدين المطلوب وصادقة الطالب اوقف التنفيذ سواء اقدم المحكوم عليه اوراقا تثبت البراءة ام لا .
واذا قدم اوراقا رسمية او غير رسمية ولم يصادقة الطالب يرفع الامر الى المحكمة الكائن بدائرتها محل القبض قاضى التنفيذ الان لتقرر ايقاف التنفيذ او عدمه (بند سابع عشر من التعليمات )
واذا لم يقدم المحكوم عليه اوراقا تثبت دعواه فلا يوقف تنفيذ الحكم الا بدفع المبلغ او تقديم كفيل مقتدر به او الاذن بصرفه الى المحكوم له بدون شرط ان كان قد سبق ايداعه على ذمته باحدى خزائن الحكومة المنشور رقم 3 في 23 يناير 1928 )
4- اذا رفع للمحكمة قاضى التنفيذ الان اشكال في التنفيذ لوجود اوراق تثبت دعوى البراءة فان كانت رسمية ودالة على البراءة قررت وقف التنفيذ ولو طعن المحكوم له فيها وان لم تكن دالة على البراءة قررت رفض الاشكال واعادة الاوراق للتنفيذ وان كانت غير رسمية وطعن فيها المحكوم له فلا تقرر المحكمة وقف التنفيذ الا اذا كانت هذه الاوراق على فرض صحتها تدل على البراءة وكان المبلغ المطلوب مودعا على ذمة المحكوم له في احدى خزائن الحكومة او قدم المحكوم عليه بالحبس كفيلا مقتدرا على انه اذا لم يرفع المحكوم عليه دعوى البراءة في مدة خمسة عشر يوما من اليوم التالى لتاريخ الفصل في الاشكال بوقف التنفيذ يصرف المبلغ المودع للمحكوم له ( منشور الحقانية رقم 3 في 23 يناير 1928 )
5- اذا قدم المحكوم عليه المبلغ المطلوب التنفيذ به او المحكوم بالحبس من اجله وقت النظر في الاشكال لايداعه على ذمة المحكوم له يقبل منه ذلك ويكون حكمه كحكم ما لو اودع قبل الجلسة ولايقبل منه طلب التاجيل للايداع ( منشور الحقانية رقم 3 في 23 يناير 1928 )
6- يفرج عن المحكوم عليه حالا متى سدد المبالغ المحبوس من اجلها او قد كفيلا مقتدرا او طلب المحكوم له الافراج عنه او الغى الحكم الصادر بالنفقة او صدر حكم اخر باسقاطها ( بند ثامن عشر من التعليمات )
وواضح مما تقدم ان مهمة رجل الادارة الذى يقوم بتنفيذ حكم الحبس هى مهمة المحضر فعليه ان يحرر محضرا يثبت فيه اوراق التنفيذ المقدمة اليه واعتراض المحكوم ضده على التنفيذ وماقدمه له من اوراق بشأنه وانه اوقف التنفيذ لتوافر الشروط الواردة بالمنشور او انه نفذ الحكم لعدم توافر تلك الشروط ويحدد جلسة لنظر الاشكال ثم ترسل الاوراق جميعها الى قاضى التنفيذ المختص ليصدر حكمه في الاشكال .
230- وفاء المحكوم عليه بجزء من المبلغ المحكوم بالحبس من اجله لايحول دون تنفيذ الحكم الصادر بالحبس :
وقد اوضح ذلك امر الحقانية الصادر في 25/1/1933 والذى جاء به :
ردا على الكتاب رقم 1520 بشان استعلام مديرية الجيزة عما يتبع في تنفيذ حكم الحبس بعد استلام المحكوم لها جزءا من المبلغ المحكوم بالحبس من اجلة وطلبها التنفيذ على المحكوم عليه بالباقى منه تفيد الزراة بان دفع بعض المبلغ لايترتب عليه رفع العقوبة بمقدار ما يقابله من المدة المحكوم بها اذا العقوبة لاتتجزا بناء على ذلك فالحكم واجب التنفيذ بكل المدة المحكوم بها الى ان يدفع المحكوم عليه جميع المبلغ الذى حكم بالحبس من اجله .
وتطبيقا لذلك قضت محكمة الزقازيق الجزئية بتاريخ 27/10/1928 في الدعوى رقم 360 لسنة 1937 بان :-
الحبس بسبب الامتناع عن دفع النفقات ونحوها ليس عوضا عن المبلغ المحكوم بالحبس من اجله وانما جعل للحمل على التسديد والردع عن المطل ولايلزم قياس مدة الحبس بمقدار المبلغ للقاضى حبس المماطل المدة التى يراها كافية لحمله على الامتثال فلا وجه للاستشكال في تنفيذ حكم الحبس بتسديد بعض المبلغ المحكوم بالحبس من اجله .
231- تنفيذ حكم النفقة على الكفيل :
اذا قدم المحكوم عليه بالحبس كفيلا مقتدرا واخلى سبيله وامتنع الكفيل عن دفع النفقة فينفذحكم النفقة على اموال الكفيل عند عدم دفعها عن المحكوم عليه متى كانت الكفالة صادرة منه امام موظف رسمى .
( منشور الحقانية في 16 مارس سنة 1912 )
232- المحكمة المختصة بنظر اشكالات التنفيذ :
كان ينظم اشكالات التنفيذ ويحدد المحكمة المختصة بنظرها المادتان 351, 352 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الملغاة الورادتان في الباب الثانى من الكتاب الرابع في الاشكال في التنفيذ وقد الغيت المادتان المذكورتان قبل الغاء اللائحة – بالقانون رقم 462 لسنة 1955 واصبحت اشكالات التنفيذ في الاحكام الصادرة في مواد الاحوال الشخصية ومنها الحبس خاضعة للقواعد العامة المنصوص عليه في قانون المرافعات وقد نصت المادة 275 من القانون الاخير على ان يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية ايا كانت قيمتها كما يختص باصدار القرارات والاوامر المتعلقة بالتنفيذ .
ويفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بصفته قاضيا للاموار المستعجلة ولم يتغير هذا الوضع بصدور القانون رقم 91 لسنة 2000 الذى لم يتضمن احكاما خاصة بالاشكالات في التنفيذ في احكام الحبس .
ومن ثم فان قاضى التنفيذ هو الذى يختص الا بنظر اشكالات التنفيذ الوقتية والموضوعية التى ترفع عم الاحكام الصادرة في دعاوى الحبس .

68-دعــوى حبـس لمتجمد


إنـة فـى يــوم              / الموافـق          /          /
بنـاء علـى طلب / =========== المقيمة بناحية بطينة مـركز المحلـة الكبـرى
ومحلهـا المختـار مكتب / الأستـاذ / ============= المحــامى بالمحلة الكبرى
أنــا           محضـر محكمة بندر ثانى المحلة الكبرى قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاة الى حيث يقيم:-
(1) ====/   المقيم بناحية المحلة الكبرى عزبة الجمهورية منزل رقـم 53 عمارة عزوز خليل
شارع على الشيخ تابع بندر ثانى المحلة الكبــرى                    مخــاطبــا مــع
المــوضــوع
**الطالبة زوجة للمعلن الية بصحيح العقد الشرعى وبتاريخ 4/7/1999 صدر حكم لصالح الطالبة
فى الدعوى رقم 573/ 1998 بشأن نفقة يقضى بإلزام المدعى علية بأن يؤدى للمدعية اعتبار من 18/10/1998 م مبلغ ستون جنيها لنفقتها بأنوعها وألزمت المدعى علية بالمصروفات وخمسةجنيهات
مقابل أتعاب المحاماه
** وحيث أنة قد تجمد للطالبة من نفقة بالحكم سالف الذكر عن المدة من 18/10/ 1998م وحتى
18/12/1999م أى 14شهر ×60 = 840 ج ((فقط وقدرة ثمانية مائة وأربعون جنيها لاغير))
**وحيث أن الطالبة قد طالبت المعلن الية بأداء المتجمد المذكور الا أنة امتنع رغم يسارة وقدرتة
الثابت بحكم الفرض الأصلى مما لايسع الطالبة والحالة هذه الا إقامة هذه الدعوى
بنـــاء عليــة
أنـا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاة الى حيث يقيم المعلن الية وأعلنتة وسلمتةصورة من هذة وكلفتة بضرورة الحضور أمام محكمة مركز المحلة الكبرى الجزئية للأحوال الشخصية نفس الكائنة بمجمع المحاكم الجديد بالمحلة الكبرى
وذلك بجلستها التى ستنعقد بها علنا صباح يوم             الموافق             /          /    2000م
وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها لسماع الحكم علية:
**بأن يدفع للطالبة مبلغ وقدرة 840 ج (( فقط وقدرة ثمانية مائة وأربعون جنيها)) ماتجمد للطالبة
بالحكم رقم 563 /1998 أحوال مركز المحلة الكبرى وذلك عن المدة من تاريخ من 18/10/1998
وحتى 18/12/1999 أى 14شهر ×60ج= 840 ج ثمانى مائة وأربعون لاغير وحبسة عند الأمتناع
عن الدفع مع الزامة بالمصروفات والأتعاب والنفاذ                      ولأجــل العلــم



============================================================

69-د عـــوى حبس لمتجمـد نفقة


أنــه في يــوم                             الموافق       /       /2001م
بنـاء على طلب / فاطمة أبو المجد محمد بصل بصفتها الحاضنة للصغيرة  ولاء الشحات إبراهيم شلبي الصعيدي                                           المقيمة بناحية  القصريه مركز المحلة الكبرى ومحلها المختار مكتب/ الأستاذ/ البسيونى محمود أبو عبده
المحامى بالمحلة الكبرى
أنـا                محضر محكمه مركز المحلة الكبرى قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت
(1) الشحات إبراهيم شلبي الصعيدي المقيم بناحية القصرية مركز المحلة الكبرى
مخـــاطبا مــع
المــــوضوع

** الطالبة جده لصغيرة /  ولاء الشحات إبراهيم شلبى الصعيدى بصحيح النسب الشرعي وفى حضانتها من تاريخ وفاة جدتها وبتاريخ 22/4/2001 صدر حكم لصالح  الطالية في الدورة رقم 559 لسنة 1999 بشأن نفقة للصغيرة  يقضى بإلزام المدعى بأن يؤدى للمدعية اعتبارا من 19/9/1999مبلغ وقدرة 50جنية  خمسون جنية لنفقة الصغيرة ولاء بأنواعها وبفرض اجر تعليم لها بمبلغ عشرون جنيها وذلك ابتداء من العام الدراسي 1999و2000 وذلك خلال العام الدراسي من كل عام وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة
وحيث أنة قد تجمد للطالبة بالحكم سالف الذكر عن المدة 19/9/1999 وحتى 19/12/2000 أي 15شهور × 70 جنية  =1050جنيها الف وخمسون جنيها مصريا
وحيث أن الطالبة قد طالبت المعلن إلية بأداء المتجمد المذكور ألا أنة امتنع رغم يسارة وقدر له الثابت بحكم الفرض الأصلي مما لاسع الطالبة والحلة هذه ألا أقامت هذه
بنــاء علـيــة
أنـا المحضر سالف  الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث يقيم المعلن إلية وأعلنته وسلمته صورة من هذه وكلفتة بضرورة الحضور أمام محكمة مركز المحلة الكبرى الجزئية للأحوال الشخصية وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا صباح يوم               /     /      /2001
وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها لسماع الحكم علية :-
بأن يدفع للطالبه  مبلغ1050 جنيها الف وخمسون جنيها مصريا ما تجمد للطالبة بالحكم رقم 559 لسنة 1999 الأحوال مركز المحلة الكبرى وذلك عن المدة من
19/ 9   / 1999وحتى 19   / 12/ 2000/    أي 15شهور× 70جنية =1050جنيها الف وخمسون جنيها مصريا  وحبسة عند الامتناع عن الدفع مع ألزمه بالمصروفات والأتعاب والنفاذ
ولاجل العلم .

تعليقات