القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغ ونماذج الدعاوى والاستئنافات

صيغ ونماذج  الدعاوى




59-صحيفة تعجيل دعوى من وقت تعليقى
أنه فى يوم ........ الموافق ........ الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ . 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ .
واعلنته بالاتى 
أقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنه ........ ضد المعلن اليه بطلب ........ استناد الى ........ . 
واذ دفع المعلن اليه بعدم دستورية المادة ........ من القانون رقم ........ لسنه ........ التى يقيم الطالب دعواه على سند من حكمها, وطلب وقف الدعوى حتى تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها فى هذا الدفع وقفا تعليقيا وقد رات المحكمة رجحان صحة هذا الدفع واعمالا لاحكام المواد25,29,30 من القانون رقم 48 لسنه 1979 باصدار قانون المحكمة الدستورية العليا فأوقفت الدعوى بجلسة ..-..-.... واحالت الاوراق الى هذه المحكمة للفصل فى المسألة الدستورية المتعلقة بنص المادة سالفة الذكر وبحثها على ضوء المادة ........ من الدستور المقول بوجود تعارض بينهما ينصرف الى ........ .
وبتاريخ ..-..-.... قضت المحكمة الدستورية برفض الدعوى مما مفادة دستورية النص سند دعوى الطالب . 
وإذ زال سبب الوقف التعليقى بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا, فيحق للطالب عملا بنص المادة 129 من قانون المرافعات تعجيل دعواه فى الحال .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... لسماع الحكم . 
مع حفظ كافة الحقوق, ولأجل العلم ..


60-صحيفة تعجيل دعوى الانقطاع بسبب الوفاة


أنه فى يوم ........ الموافق ........ الساعة ........ 
بناء على طلي السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
ورثة المرحوم ........ وهم 
1- السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
3- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
اقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنه ........ ضد مورث المعلن اليهم المرحوم ........ ابتغاء الحكم بـ ........ استنادا الى ........
وأثناء نظر الدعوى بجلسة ..-..-.... قرر الحاضر عن المورث سالف الذكر بوفاته وقدم شهادة دالة على ذلك فقررت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاة المدعى علية عملا بنص المادة 130 من قانون المرافعات . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهم وأعلنتهم بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم . 

61-صحيفة تعجيل الاستئناف من الوقف او تجديده من الشطب


انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
و أعلنته بالآتى 
أقام الطالب الاستئناف رقم ........ لسنة ........ ق , ضد ........ بطلب ........ .
و اذ كان المعلن اليه خصما حقيقيا أمام محكمة الدرجة الاولى و لم يختصمه الطالب سهوا , فقد قررت المحكمة ..-..-.... تأجيل نظر الاستئناف لجلسة ..-..-.... لادخال المعلن اليه خصما فيه .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة استئناف ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا و فى الموضوع , مع الزام المستأنف عليهم المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..



62-صحيفة تعجيل استئناف بعد نقض الحكم الصادر فيه


انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
و أعلنته بالآتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... يستأجر المعلن اليه من الطالب شقة بالعقار رقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و اذ أجرى بها تعديلات أضرت بسلامة المبنى بدون أذن من الطالب فأقام الاخير الدعوى رقم ........ لسنه ..-..-.... مدنى كلى مساكن ضد المعلن اليه ابتغاء الحكم بفسخ عقد الايجار سالف البيان و اخلاء العين و تسليمها خالية مما يشغلها , وبتاريخ ..-..-.... قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى استنادا الى أنه طالما تضمن عقد الايجار جزاء على المخالفة سالفة الذكر يتمثل فى التزام المعلن اليه باعادة الحالة الى ما كانت عليه على نفقته فانه يتعين اعمال هذا الجزاء و حده دون فسخ العقد , كما استندت الى أنه بصدور القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن العلاقة بين المؤجر و المستأجر و نص على أن التعديلات التى يحدثها المستأجر و يكون من شأنها الاضرار بسلامة المبنى لا يجوز للمؤجر الاستناد اليها فى طلب الفسخ و الاخلاء الا اذا كانت ثابته بحكم قضائى نهائى و لو كانت الواقعة قد حدثت قبل صدوره لتعلق أحكامه بالنظام العام .
استأنف الطالب هذا الحكم بالاستئناف رقم ........ لسنه ........ ق ........ طالبا قبوله شكلا و فى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وفسخ عقد الايجار المؤرخ ..-..-.... و اخلاء عين النزاع مما يشغلها و تسليمها له خالية مما يشغلها استنادا الى أحقية الطالب فى فسخ عقد الايجار اذا أخل المعلن اليه بأى من التزاماته التى أجاز القانون ترتيب الاخلاء على مخالفتها و لو كان العقد متضمنا جزاء آخر , و لأن أدلة الاثبات تخضع للقانون الذى نص عليها عند نشوء الواقعة محل الاثبات مما مفاده أن القانون رقم 136 لسنة 1981 لا يسرى من حيث اشتراطه ثبوت المخالفة بحكم قضائى نهائى الا على الوقائع التى تمت فى ظله و اذ كانت التعديلات المشار اليها تمت قبل صدوره ومن ثم فلا يلزم للقضاء بالاخلاء استنادا اليها صدور حكم قضائى نهائى .
الا أن محكمة الاستئناف اعتنقت مذهب محكمة الدرجة الاولى وقتضت بجلسة ..-..-.... .
فطعن الطالب بالنقض فى الحكم الاخير , وقيد طعنه برقم ........ لسنه ........ ق . و استند الى ذات الاسباب السابقة و أضاف ........ و بجلسة ..-..-.... قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه و باحالة القضية الى محكمة استئناف ........ لتحكم فيها من جديد بمعرفة دائرة أخرى .
لما كان ما تقدم , و كان مفاد المادة 269 من قانون المرافعات أن تعجيل الاستئناف أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المنقوض يكون بناء على طلب الخصوم , و اذ كان الطالب هو المستأنف و يهمه تعجيل الاستئناف حتى يتم الفصل فيه من جديد على هدى حكم محكمة النقض المودع ملف القضية .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة استئناف ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم فى موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف و بفسخ عقد الايجار المؤرخ ..-..-.... و اخلاء عين النزاع المبينة به وبهذه الصحيفة وتسليمها للطالب خالية مما يشغلها مع الزامه المصاريف عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماه .
و لاجل العلم ..


63-صحيفة تظلم من امر حجز تحفظى

  
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
انا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة: 
السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
واعلنته بالاتى
استصدر المعلن اليه ضد الطالب امر الحجز التحفظى رقم ........ لسنة ........ قولا بانه يداين الطالب بمبلغ ........جنيها عبارة عن الاجرة المتاخرة المستحقة فى ذمته عن المدة من ..-..-.... حتى ..-..-.... بموجب عقد الايجار المبرم بينهما بتاريخ ..-..-.... الخاص بالشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ شارع ........ محافظة ........ وقد تم توقيع الحجز التحفظى على المنقولات الموجودة بالعين الؤجرة بتاريخ ..-..-.... نفاذا للامر سالف الذكر , و قد اعلن الطالب بالحجز فى ذات التاريخ . 
و لما كان امر الحجز المشار اليه صدر على غير الحقيقة فان الطالب يتظلم منه للاسباب الاتية: 
اولا : صدر امر الحجز المتظلم فيه ضمانا لدين الاجرة عن المدة من ..-..-.... حتى ..-..-.... وقدرها ........ جنيها ,على خلاف الحقيقة , ذلك ان الطالب سبق ان عرض الاجرة على المعلن اليه وفقا للتقدير القانونى لها فامتنع فاخطره الطالب بعزمه على ايداعها خزانة الحى الكائن به العقار ان اصر على الرفض ,ثم قام الطالب بايداع الاجرة التى صدر الامر ضمانا لها خزانة حى ........ ووفقا لاحكام قانون ايجار الاماكن فان هذا الايداع يكون مبرئا لذمة الطالب , و الدليل على ذلك قسائم السداد المودعة حافظة مستندات الطالب , و اذ صدر امر الحجز رغم هذا الوفاء الذى يقره القانون فانه يكون باطلا . 
ثانيا: وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 210 من قانون المرافعات , يتعين على الحاجز اعلان محضر الحجز للمحجوز عليه خلال ثمانية ايام من توقيعه و اذ تم اعلان الطالب بمحضر الحجز بتاريخ ..-..-.... اى بعد انقضاء المهلة المشار اليها و من ثم يكون الحجز باطلا و يعتبر كان لم يكن . 
ثالثا: لما كان سند المعلن اليه فى استصدار امر الحجز هو عقد الايجار , و من ثم ينعقد الاختصاص فى اصداره للقاضى المختص باصدار امر الاداء , و اذ صدر من قاض اخر , فانه يكون مشوبا بمخالفة قواعد الاختصاص متعينا الغاؤه . 
فلهذه الاسباب و للاسباب الاخرى التى سوف يبديها الطالب بجلسة المرافعة فانه يتظلم من الامر سالف الذكر. 
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و اعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور امام محكمة 
........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالغاء امر الحجز التحفظى رقم ........ لسنة ........ واعتباره كان لم يكن , و الزام المعلن اليه المصاريف و مقابل اتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .





64-صحيفة تظلم من أمر على عريضة بتقدير نفقة للمدين


انه فى يوم........ الموافق..-..-....الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
و أعلنتهما بالآتى
بموجب ........مؤرخ ..-..-.... يداين الطالب المعلن اليه بمبلغ ........ جنيها و لما حل أجل الوفاء دون قيام الاخير به استصدر الطالب أمرا بالزامه بادائه فتظلم منه بالدعوى رقم ........ لسنه ........ و اذ رفض تظلمه فقد أوقع حجزا على ايرادات المعلن اليه تحت يد مدينيه استداء لحقه وقد فوجىء الطالب فى ..-..-.... باعلان تضمن صدور أمر من السيد رئيس محكمة ........ الابتدائية على عريضه بتقرير مبلغ ........ جنيها نفقه شهريه للمعلن اليه من ايراداته المحجوزه و لما كان هذا الامر قد صدر مجحفا بحقوق الطالب فهو يتظلم منه للاسباب الآتية :
أولا : تبلغ جملة الايرادات المحجوزه عليها مبلغ ........ جنيها بينما صدر الامر بتقدير مبلغ ........ جنيها نفقه شهريه للمعلن اليه من هذه الايرادات و من ثم يكون المبلغ المتبقى عديم الجدوى بالنسبه لدين الطالب .
ثانيا : تنص المادة 259 من القانون المدنى ان تقرير النفقة للمدين رهن بتوقيع الحجز على كافة ايراداته بحيث يصبح المدين عالة بفقده مصدر رزقه فى حين أنه يعمل فى ........ مما يدر عليه دخلا لا يقل عن ........ جنيها شهريا مما يكفيه و يزيد و من ثم يكون الامر الصادر بتقرير نفقة له ضارا بحقوق الطالب .
و لهذه الاسباب و للاسباب الاخرى التى يتقدم الطالب بها عند نظر التظلم فانه يطلب الغاء الامر المتظلم منه .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بقبول التظلم شكلا و فى الموضوع بالغاء الامر المتظلم منه و الزامه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق و لأجل العلم ..


65-صحيفة تظلم من أمر رئيس المحكمة


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
و أعلنته بالآتى 
بتاريخ ..-..-.... تقدم المعلن اليه بعريضة للسيد رئيس محكمة ........ الابتدائية ضمنها ........ و انتهى الى طلب ........ و بتاريخ ..-..-.... أصدر السيد رئيس المحكمة أمرا على هذه العريضة نص على ........ و لما كان هذا الامر قد صدر فى غيبة الطالب فانه يتظلم منه للاسباب الآتية :
أولا : ........ 
ثانيا : ........ 
فلهذه الاسباب و لاسباب أخرى سوف يبديها الطالب بجلسة المرافعة .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام السيد رئيس الدائرة ........ مدنى كلى ........ بمقرها الكائن بمحكمة ........ الابتدائية بشارع ........ و ذلك بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع المعلن اليه الحكم بالغاء الامر رقم ........ لسنة ........ واعتباره كأن لم يكن و الزامه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..



66-صحيفة تظلم من أمر باختصاص الدائن بعقارات مدينه

  
انه فى يوم ........ الموافق..-..-....الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
و أعلنته بالآتى
استصدر المعلن اليه ضد الطالب حكما مشمولا بالنفاذ المعجل فى الدعوى رقم ........ لسنه ........ بالزام الطالب بأن يدفع له مبلغ ........ جنيها ثم بادر بتقديم طلب على عريضة للسيد رئيس محكمة ........ بتاريخ ..-..-.... ارفق به صورة رسمية من الحكم المشار اليه ابتغاء استصدار أمر باختصاصة بعقارات الطالب ضمانا للمبلغ المقضى له به فاصدر السيد رئيس المحكمة الامر رقم ........ لسنه ........ باختصاص المعلن اليه بعقارات الطالب المبينة حدودا و معالما بالامر و قام المعلن اليه بقيد حق الاختصاص الذى تضمنه الامر سالف البيان بمكتب الشهر العقارى بدائرتها تلك العقارات وبذلك غلت يد الطالب عنها .
و لما كان هذا الامر قد نال من حقوق الطالب فهو يتظلم منه للاسباب الآتية :
أولا : بادر الطالب الى الطعن فى الحكم رقم ........ لسنه ........ الذى استند اليه المعلن اليه فى استصدار أمر الاختصاص و ضمن طعنه طلبا مستعجلا بالغاء وصف النفاذ الذى شمل به هذا الحكم و بجلسة ..-..-.... قضى بالغاء وصف النفاذ المعجل وفقا لما تضمنته الشهادة الصادرة من قلم الكتاب و المودعة حافظة مستندات الطالب و كان المقرر قانونا أن أمر الاختصاص لا يصدر الا بناء على حكم قضائى حائزا لقوة الامر المقضى أو مشمولا بالنفاذ المعجل بحيث ان طعن فى الحكم المشمول بهذا النفاذ و قضى قبل الفصل فى موضوع الطعن بالغاء وصف النفاذ المعجل أصبح الحكم غير مشمول بالنفاذ المعجل و ارتد ذلك الى تاريخ صدوره و من ثم ما كان يصلح لاصدار أمر باختصاص المعلن اليه بعقارات الطالب فان كان الامر قد صدر تعين الغاؤه و اعتباره كأن لم يكن و امتد هذا الالغاء الى ما تلى صدور أمر الاختصاص من اجراءات و منها القيد الذى تم بموجبه .
ثانيا : الثابت من الحكم الذى استند اليه المعلن اليه فى استصدار أمر الاختصاص أن الدين المستحق للاخير هو مبلغ ........ جنيها , و كان يتعين أن يصدر أمر الاختصاص بما يتفق و هذه القيمة و لما كانت عقارات الطالب تجاوز هذا المبلغ بكثير اذ تبلغ قيمتها السوقية مبلغ ........ جنيه و بذلك يكون الامر قد صدر مخالفا للواقع و كان يجب قصره على ما يتناسب مع المبلغ المضمون .
فلهذه الاسباب و لما يبديه الطالب بجلسة المرافعة فانه يتظلم من الامر سالف البيان 
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالغاء أمر الاختصاص رقم ........ لسنه ........ و اعتباره كأن لم يكن مع الزام المعلن اليه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق و لأجل العلم ..


67-صحيفة تدخل هجومى

  
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ .أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
1- السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ .
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ .
واعلنته بالاتى 
أقام المعلن اليه الاول الدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى كلى ........ ضد المعلن اليه الثانى أمام المحكمه ........ الدائرة ........ ابتغاء الحكم له بصحة ونفاذ عقد البيع العرفى المؤرخ ..-..-.... لقاء ثمن مدفوع قدره ........ جنيها مع التسليم , استنادا الى أن المعلن اليه الثانى باعه قطعة أرض فضاء معدة للبناء مساحتها ........ مترا مربعا بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ يحدها من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ وأن الملكية ثابتة للبائع بموجب عقد البيع المسجل برقم ........ لسنه ........ شهر عقارى ........ وأن البائع قد امتنع عن اتمام عقد البيع النهائى مما اضطره لاقامه الدعوى بصحة ونفاذ العقد مع تسليم المبيع . 
وإذ علم الطالب بذلك, وكانت المادة 126 من قانون المرافعات تنص على أنه مما مفادة أنه يحق للطالب التدخل فى الدعوى المرددة بين المعلن اليهما متى كانت له مصلحة من وراء طلبه المرتبط بالدعوى . 
لما كان ذلك, وكانت الارض المبيعة غير مملوكة للمعلن اليه الثانى وانما مملوكة للطالب استنادا الى ........ ومن ثم يكون الحكم الذى قد يصدر فى الدعوى الماثلة غير قابل للتنفيذ العينى مما يوجب القضاء برفض الدعوى .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما وأعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بقبول تدخل الطالب خصما فى الدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى كلى ........ وفى موضوع هذه الدعوى برفضها مع الزام المعلن اليهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق, ولأجل العلم ..




68-صحيفة تجديد دعوى من الشطب 

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ 
قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
وأعلنته بالاتى 
أقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنة ........مدنى ........ ضد المعلن اليه بطلب ........ . 
وكان محددا لنظرها جلسة ..-..-.... واذ تخلف الطالب عن حضورها , قررت المحكمة شطبها عملا بالمادة 82 من قانون المرافعات . 
ولما كان يحق للطالب تجديدها لتستأنف سيرها . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفتة بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم



69-صحيفة التماس اعادة النظر لغش من صدر له الحكم

  
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ..-..-.... محضر محكمة ..-..-....قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ و مهنته ..-..-.... المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
و أعلنته بالآتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... باع الطالب للمعلن اليه العقار رقم ........ الكائن بشارع ........ والبالغ مساحته ........ مترا مربعا وذلك لقاء ثمن قدرة ........ جنيه دفع المعلن اليه منه مبلغ ........ جنية عند ابرام العقد والتزم بدفع الباقى عند تحرير العقد النهائى , ثم أقام الدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى كلى ........ بطلب صحة ونفاذ العقد مع التسليم و بعد قيد هذه الدعوى واعلان صحيفتها للطالب اتخذ اجراءات تسجيل هذه الصحيفة وتم هذا التسجيل برقم ..-..-.... لسنه ........ مدنى كلى ........ بطلب صحة ونفاذ العقد مع التسليم وبعد قيد هذه الدعوى واعلان صحيفتها للطالب اتخذ اجراءات تسجيل هذه الصحيفة وتم هذا التسجيل برقم ........ لسنه ........ شهر عقارى ........ وتمسك الطالب بعدم قبول الدعوى استنادا الى عدم الوفاء بكامل الثمن, واذ لم يقدم المعلن اليه الدليل على هذا الوفاء, فقد قضت المحكمة بجلسة ..-..-.... بعدم قبول الدعوى . الا أن المعلن اليه استأنف هذا القضاء بالاستئناف رقم ........ لسنه ........ ق , طالبا الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع سالف البيان, واستند فى ذلك الى وفائه بباقى الثمن عن طريق ايداع هذا الباقى مباشرة خزينة المحكمة على ذمة الطالب ايداعا مشروطا بصدور حكم فى الاستئناف المشار اليه بصحة ونفاذ العقد .
وبعد أن ناقشت محكمة الاستئناف هذا الايداع الذى لم يسبقه عرض خلصت الى صحته لأحقية المعلن اليه فى ايداع باقى الثمن ايداعا مشروطا بصدور حكم نهائى بصحة ونفاذ العقد, وأن من شأن هذا الايداع براءة ذمة المعلن اليه من التزامه بالوفاء بباقى الثمن, مما تصبح معه دعواه بصحة ونفاذ العقد مستوفية لشروطها القانونية مما يتعين له القضاء له بطلباته .
و بجلسة ..-..-.... أصدرت محكمة الاستئناف الحكم التالى :
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ..-..-.... وقد بادر المعلن اليه بالتأشير بهذا الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى مما مؤداه انتقال الملكية اليه قانونا .
واذ صدر هذا الحكم بناء على غش وقع من المعلن اليه, فان الطالب يلتمس اعادة النظر فيه للاسباب الآتية:
أسباب الالتماس 
السبب الاول : وقوع غش فى أدلة الدعوى أثر فى الحكم :
تنص الفقرة الاولى من المادة 241 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يلتمسوا اعادة النظر فى الاحكام الصادرة بصفة انتهائية اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فىالحكم مما مفاده أن الغش الذى ينبنى عليه التماس اعادة النظر بالمعنى الذى تقصده الفقرة سالفة البيان, هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة أن تتحرى عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يتعذر عليه كشفه .
لما كان ذلك, و كان المعلن اليه قد وقع منه غش ضلل به المحكمة وكان هو سندها فيما قضت به, اذ أودع باقى الثمن خزينة المحكمة وتقديم هذا الايداع ولما كان هذا الايداع مشروطا بالا يتم الصرف للطالب الا بعد صدور الحكم فى الاستئناف مما أدى بالطالب الى عدم التقدم للصرف الا بعد تحقق هذا الشرط, وهو ما حال بينه وبين الوقوف على الغش أثناء نظر الاستئناف وحتى صدور الحكم فيه, فظل أمره خافيا عليه لجهله به ولو يتبين هذا الغش الا بعد صدور الحكم عندما تقدم لقلم الكتاب لصرف المبلغ المودع باسمه فعلم أن المعلن اليه قد رجع عن عرضه واسترد من خزينة المحكمة ما أودعه وذلك قبل صدور الحكم الملتمس فيه وهو ما يتوافر به الغش الذى عنته الفقرة الاولى من المادة 241 من قانون المرافعات ولولاه ما صدر الحكم على نحو ما تقدم, وقد كان خافيا على الطالب الذى ما كان بوسعه تبينه والا فضح أمره .
السبب الثانى : الغش فى اخبار الطالب بالرجوع عن العرض :
تنص المادة 492 من قانون المرافعات على أنه يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى أثبت أنه أخبر دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضى على اخباره بذلك ثلاثة أيام وقد تبين للطالب أن المعلن اليه قد ارتكب غشا فى ورقة هذا الاخبار اذ وجهها اليه متضمنة رقم عقار ليس هو رقم عقار الطالب الذى يصح اعلانه به مما حال دون علم الطالب بهذا الرجوع وتمكن المعلن اليه بموجب هذا الغش من اثبات اخباره بالرجوع .
وللاسباب الاخرى التى سوف يبديها الطالب أثناء المرافعة .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة استئاف ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بقبول الالتماس شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم الملتمس فيه الصادر فى الاستئناف رقم ........ لسنه ........ ق و بتأييد الحكم المستأنف مع الزام المعلن اليه - الملتمس ضده - المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..





70-صحيفة التماس اعادة النظر


انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد / ..-..-.... و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
و أعلنته بالآتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... باع الطالب للمعلن اليه العقار رقم ........ الكائن بشارع ........ و البالغ مساحته ........ مترا مربعا و ذلك لقاء ثمن قدره ........ جنية دفع المعلن اليه منه مبلغ ........ جنية عند ابرام العقد والتزم بدفع الباقى عند تحرير العقد النهائى, ثم أقام الدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى كلى ........ بطلب صحه ونفاذ العقد مع التسليم و بعد قيد هذه الدعوى واعلان صحيفتها للطالب اتخذ اجراءات تسجيل هذه الصحيفة وتم هذا التسجيل برقم ..-..-.... لسنه ........ مدنى كلى ........ بطلب صحة ونفاذ العقد مع التسليم و بعد قيد هذه الدعوى واعلان صحيفتها للطالب اتخذ اجراءات تسجيل هذه الصحيفة وتم هذا التسجيل برقم ........ لسنه ........ شهر عقارى ........ و تمسك الطالب بعدم قبول الدعوى استنادا الى عدم الوفاء بكامل الثمن, واذ لم يقدم المعلن اليه الدليل على هذا الوفاء, فقد قضت المحكمة بجلسة ..-..-.... بعدم قبول الدعوى . الا أن المعلن اليه استأنف هذا القضاء بالاستئناف رقم ........ لسنه ........ ق , طالبا الحكم بقبوله شكلا و فى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع سالف البيان, واستند فى ذلك الى وفائه بباقى الثمن عن طريق ايداع هذا الباقى مباشرة خزينة المحكمة على ذمة الطالب ايداعا مشروطا بصدور حكم فى الاستئناف المشار اليه بصحة ونفاذ العقد .
و بعد أن ناقشت محكمة الاستئناف هذا الايداع الذى لم يسبقه عرض خلصت الى صحته لأحقية المعلن اليه فى ايداع باقى الثمن ايداعا مشروطا بصدور حكم نهائى بصحة و نفاذ العقد, و أن من شأن هذا الايداع براءة ذمة المعلن اليه من التزامه بالوفاء بباقى الثمن, مما تصبح معه دعواه بصحة ونفاذ العقد مستوفية لشروطها القانونية مما يتعين له القضاء له بطلباته .
و بجلسة ..-..-.... أصدرت محكمة الاستئناف الحكم التالى :
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ..-..-.... و تثبيت ملكية المستأنف للمبيع مع التسليم ..
و اذ صدر هذا الحكم بأكثر مما طلبه الملتمس ضده فان الملتمس يطعن فيه بالتماس اعادة النظر للاسباب الآتية :
أسباب الالتماس 
السبب الاول : مخالفة القانون : 
المقرر قانونا أن المحكمة تلتزم فى قضائها بطلبات الخصوم , فليس لها أن تقضى للخصوم بأكثر مما تقضى له بشىء لم يطلبه , فان كان هذا التجاوز عن ادراك منها وضمنت مدونات حكمها ما يدل على ذلك, كان حكمها خاضعا للطعن فيه بطريق النقض , أما ان تم ذلك عن سهو غير معتمد, سرت أحكام الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات الذى يجرى بأنه للخصوم أن يلتمسوا اعادة النظر فى الاحكام الصادرة بصفة انتهائية اذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
لما كان ذلك , وكان الثابت من طلبات الملتمس ضده الختامية التى تضمنتها مذكرته المقدمة بجلسة ..-..-.... أنه قصر طلباته على صحة ونفاذ العقد ولم يضمنها طلبا بثبوت ملكيته للمبيع , وكانت العبرة فى طلبات الخصوم فى الدعوى هى بما طلبوه على نحو صريح جازم و تتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية بحيث اذا اغفل المدعى فى مذكراته الختامية التى حدد فيها طلباته تحديدا جامعا بعض الطلبات التى كان قد أوردها فى صحيفة افتتاح الدعوى فان فصل المحكمة فى هذه الطلبات الاخيرة يكون قضاء بما لم يطلبه الخصوم , مما مفاده أن يكون حكمها خاضعا للطعن بالتماس اعادة النظر لما شابه من عيب مخالفة القانون .
و للاسباب الاخرى التى سوف يبديها الملتمس بالمرافعة .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة........ لسماع الحكم بقبول الالتماس شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم الملتمس فيه بحذف عبارة , من المنطوق مع الزام المعلن اليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه . 
و لاجل العلم ..

71-صحيفة اعلان امر على عريضة او سند
  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
........ 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من ........ وكلفته بالحضور أمام السيد رئيس محكمة ........ الابتدائية بغرفة المشورة لسماع أقواله بشأن ........ .


72-صحيفة اشكال وقتى فى تنفيذ حكم مستعجل بالطرد


انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا 
........ 
و أعلنته بالآتى 
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... يستأجر الطالب من المعلن اليه الشقة رقم ........ رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ باجرة شهرية قدرها ........ جنيها تدفع مقدما , و قد تضمن العقد شرطا فاسخا صريحا مؤداه أن العقد يعتبر مفسوخا دون حاجة الى تنبيه أو أى اجراء آخر اذا تأخر المستأجر عن دفع الاجرة فى موعد استحقاقها , ونظرا لظروف خارجة عن ارداة الطالب فقد تأخر عن الوفاء بالاجرة عن المدة من ..-..-.... حتى ..-..-.... و جملة ذلك ........جنيها , وقد تذرع المعلن اليه بتحقق الواقعة التى من شأنها اعمال آثار الشرط الفاسخ الصريح, فأقام الدعوى رقم ........ لسنة ........ مدنى مستعجل ........ ضد الطالب طالبا الحكم بطرده من عين النزاع قولا بانفساخ سنده الذى يخوله وضع اليد عليها وتكون يده عليها يد غاصب تحول دون المالك والانتفاع بملكه بما يتوافر به شرط الاستعجال فأخذ قاضى الامور المستعجلة بذلك و قضى بجلسة ..-..-.... بطرد الطالب من عين النزاع .
و قد أعلن المعلن الطالب بهذا الحكم بتاريخ ..-..-.... .
و رغبة من الطالب فى تفادى اتخاذ اجراءات التنفيذ فى مواجهته, فقد بادر الى رفع هذا الاشكال بالطريق المعتاد حسبما يدل عليه نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981 و الذى يجرى بأنه لا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخر فى سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة و المصاريف و الاتعاب , مما مفاده أن اعمال أثر الشرط الفاسخ الصريح فى حالة تأخر المستأجر عن الوفاء بالاجرة يكون معلقا على اصراره على موقفه بعدم الوفاء, فان قام بالوفاء سقط هذا الشرط و أصبح باطلا لا يعتد به لتعارضه مع النص سالف البيان المتعلق بالنظام العام .
لما كان ذلك , فان الطالب يستشكل فى التنفيذ حتى يتمكن من عرض الاجرة المتأخرة وقدرها ........ جنيها والمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه وقدرها ........جنيها , وبالتالى القضاء له بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه.
و لما كان التنفيذ لم يتم بعد و كان السبب الذى يستند الطالب اليه فى الاشكال وهو الوفاء اللاحق لحكم الطرد لم يسبق عرضه عند نظر دعوى الطرد و من ثم يكون الاشكال مقبولا شكلا . 
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة ........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم فى مادة تنفيذ مستعجلة بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم ........ لسنه ........ مدنى مستعجل ........ والقاضى بطرد الطالب من عين النزاع المبينه بهذه الصحيفة وبعقد الايجار المؤرخ ..-..-.... و الزام المعلن اليه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..





73-صحيفة اشكال وقتى فى تنفيذ حكم اخلاء

  
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء علي طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة:
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
و أعلنته بالآتى 
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... يستأجر الطالب من المعلن اليه الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ باجرة شهرية قدرها ........جنيها تدفع مقدما ونظرا لبعض الظروف تأخر الطالب فى الوفاء بأجرة ........ أشهر يستحق عنها مبلغ ........ جنيها وازاء ذلك قام المعلن اليه بتكليف الطالب بالوفاء بموجب انذار رسمى بتاريخ ..-..-.... ثم أقام الدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى كلى ........ يطلب اخلاء الطالب من عين النزاع سالفة البيان وتسليمها له خالية مما يشغلها, وقضى له بذلك بجلسة ..-..-.... وشملت المحكمة حكمها بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
واذ تنص الفقرة ( ب ) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفة بذلك بكتاب موصى عليه دون مظروف أو باعلان على يد محضر جاز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان, و لا يحكم بالاخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الاجرة و كافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية, و كان المستقر عليه أنه اذا لم يقم المستأجر بالوفاء أمام محكمة اول درجة فاصدرت حكما باخلائه, ظل للمستأجر الحق فى توقى الاخلاء منذ صدور هذا الحكم وحتى يصبح نهائيا فان طعن عليه بالاستئناف كان له توقى الاخلاء حتى اقفال باب المرافعة فيه, كما يحق له اذا ما صدر حكم الاخلاء مشمولا بالنفاذ المعجل ان يسارع برفع اشكال عنه بالطرق المعتادة لرفع الدعوى أو يتربص بالمحضر المنوط به التنفيذ فيستشكل فى التنفيذ أمامه أو يرفع استئنافيا عن الحكم و يطلب بصفة مستعجلة وقف التنفيذ حتى يصدر حكم الاستئناف فى الموضوع .
لما كان ما تقدم , فان الطالب يسلك الطريق المعتاد لرفع الاشكال ويعرض مبلغ الاجرة المتـاخرة و قدره ........ جنيها على المعلن اليه مضافا اليه المصاريف الفعلية التى تكبدها و تشمل مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماه وهو مبلغ ........ جنيها توقيا لحكم الاخلاء, وفى حالة عدم قبوله تودع قلم الكتاب على ذمته لما هو مقرر من أن من حق المستأجر أن يرفع اشكالا فى تنفيذ حكم الاخلاء أمام السيد قاضى التنفيذ و يقوم بعرض الاجرة المتأخرة والمصاريف على المؤجر فان رفض هذا العرض أودع المبلغ خزينة المحكمة و يكون هذا الايداع مبرئا لذمة المستأجر و يجب معه الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه .
و لما كان التنفيذ لم يتم بعد وقد تم عرض الاجرة بعد صدور الحكم المشار اليه و من ثم يكون الاشكال مقبولا شكلا .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة ........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم فى مادة تنفيذ مستعجلة بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم ........ لسنه ........ مدنى كلى ........ مؤقتا والقاضى باخلاء الطالب من العين المبينة بصدر هذه الصحيفة وبعقد الايجار المؤرخ ..-..-.... مع الزام المعلن اليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه . 
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..



74-صحيفة اشكال موضوعى فى تنفيذ حكم لعدم مراعاة شرط


انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محلة المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا........ محضر محكمة ........قد انتقلت الى محل اقامة:
1- السيد/ ........ التاجر المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
و أعلنتهما بالآتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... تكونت شركة توصية بسيطة بين الطالب والمعلن اليهما وكان المعلن اليه الاول هو الشريك المتضامن فيها, وأطلق عليها شركة ........ كان الغرض من تأسيسها الاتجار فى ........ 
وقد أقام المعلن اليهما الدعوى رقم ........ لسنه ........ تجارى كلى ........ بطلب حل وتصفية الشركة وتعيين المعلن اليه الاول مصفيا لها, وبجلسة ..-..-.... قضت المحكمة بذلك مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة, وعلى الفور قام المعلن اليهما باجراء تنفيذ الحكم المشار اليه وذلك بتحرير محضر بجرد موجودات الشركة وتسليمها للمعلن اليه الاول دون أن يتبعا أحكام المادتين 293 و 294 من قانون المرافعات اللتين تنظما اجراءات تحقيق شرط الكفالة ومن ثم يكون التنفيذ على هذا النحو باطلا لما هو مقرر من أن الحكم المشول بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة لا يجوز التنفيذ بمقتضاه الا بعد تنفيذ هذا الشرط وتقديم طالب التنفيذ الدليل على ذلك وحينئذ يذيل الحكم بالصيغة التنفيذية ويصبح سندا تنفيذيا, ذلك أن النص فى المادة 293 من قانون المرافعات على أنه مؤداه أنه يشترط لصحة التنفيذ وفقا لنص هذه المادة أن يقدم الدليل على أن المحكوم له قد نفذ شرط الكفالة على الوجه المشار اليه فى هذه المادة ولم يكتف المشرع بأن يقوم المحكوم له بابداء رغبته فى الخيار على الوجه المبين بالنص سالف البيان بل نص فى المادة 294 من ذات القانون على أن يعلن اختياره للمحكوم عليه اما على يد محضر بورقة مستقلة أو ضمن اعلان سند التنفيذ أو ورقة التكليف بالوفاء 
لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم القاضى بحل الشركة وتصفيتها قد صدر مشمولا بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة وقام المعلن اليهما بتنفيذا هذا الحكم جبريل بتسليم المعلن اليه الاول بصفته مصفيا موجودات الشركة وتحرير محضر الجرد دون قيامها باعمال شرط الكفالة وفقا لنص المادتين 293 و 294 من قانون المرافعات فان هذا التنفيذ يكون باطلا واذ كان الضرر قد افترضه المشرع افتراضا فى المادتين سالفتى الذكر ومن ثم لا يلزم الطالب باعتباره منفذ ضده باثباته .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما وأعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة ........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم فى مادة تنفيذ موضوعية ببطلان تنفيذ الحكم رقم ........ لسنه ........ تجارى كلى ........ القاضى بتسليم موجودات الشركة الذى تم فى ..-..-.... مع الزامهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم . . 


75-صحيفة اشكال وقتى فى تنفيذ حكم اخلاء

  
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء علي طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة:
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
و أعلنته بالآتى 
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... يستأجر الطالب من المعلن اليه الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ باجرة شهرية قدرها ........جنيها تدفع مقدما ونظرا لبعض الظروف تأخر الطالب فى الوفاء بأجرة ........ أشهر يستحق عنها مبلغ ........ جنيها وازاء ذلك قام المعلن اليه بتكليف الطالب بالوفاء بموجب انذار رسمى بتاريخ ..-..-.... ثم أقام الدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى كلى ........ يطلب اخلاء الطالب من عين النزاع سالفة البيان وتسليمها له خالية مما يشغلها, وقضى له بذلك بجلسة ..-..-.... وشملت المحكمة حكمها بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
واذ تنص الفقرة ( ب ) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفة بذلك بكتاب موصى عليه دون مظروف أو باعلان على يد محضر جاز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان, و لا يحكم بالاخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الاجرة و كافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية, و كان المستقر عليه أنه اذا لم يقم المستأجر بالوفاء أمام محكمة اول درجة فاصدرت حكما باخلائه, ظل للمستأجر الحق فى توقى الاخلاء منذ صدور هذا الحكم وحتى يصبح نهائيا فان طعن عليه بالاستئناف كان له توقى الاخلاء حتى اقفال باب المرافعة فيه, كما يحق له اذا ما صدر حكم الاخلاء مشمولا بالنفاذ المعجل ان يسارع برفع اشكال عنه بالطرق المعتادة لرفع الدعوى أو يتربص بالمحضر المنوط به التنفيذ فيستشكل فى التنفيذ أمامه أو يرفع استئنافيا عن الحكم و يطلب بصفة مستعجلة وقف التنفيذ حتى يصدر حكم الاستئناف فى الموضوع .
لما كان ما تقدم , فان الطالب يسلك الطريق المعتاد لرفع الاشكال ويعرض مبلغ الاجرة المتـاخرة و قدره ........ جنيها على المعلن اليه مضافا اليه المصاريف الفعلية التى تكبدها و تشمل مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماه وهو مبلغ ........ جنيها توقيا لحكم الاخلاء, وفى حالة عدم قبوله تودع قلم الكتاب على ذمته لما هو مقرر من أن من حق المستأجر أن يرفع اشكالا فى تنفيذ حكم الاخلاء أمام السيد قاضى التنفيذ و يقوم بعرض الاجرة المتأخرة والمصاريف على المؤجر فان رفض هذا العرض أودع المبلغ خزينة المحكمة و يكون هذا الايداع مبرئا لذمة المستأجر و يجب معه الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه .
و لما كان التنفيذ لم يتم بعد وقد تم عرض الاجرة بعد صدور الحكم المشار اليه و من ثم يكون الاشكال مقبولا شكلا .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة ........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم فى مادة تنفيذ مستعجلة بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم ........ لسنه ........ مدنى كلى ........ مؤقتا والقاضى باخلاء الطالب من العين المبينة بصدر هذه الصحيفة وبعقد الايجار المؤرخ ..-..-.... مع الزام المعلن اليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه . 
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..


76-صحيفة اشكال موضوعى فى تنفيذ حكم لعدم مراعاة شرط


انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محلة المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا........ محضر محكمة ........قد انتقلت الى محل اقامة:
1- السيد/ ........ التاجر المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
و أعلنتهما بالآتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... تكونت شركة توصية بسيطة بين الطالب والمعلن اليهما وكان المعلن اليه الاول هو الشريك المتضامن فيها, وأطلق عليها شركة ........ كان الغرض من تأسيسها الاتجار فى ........ 
وقد أقام المعلن اليهما الدعوى رقم ........ لسنه ........ تجارى كلى ........ بطلب حل وتصفية الشركة وتعيين المعلن اليه الاول مصفيا لها, وبجلسة ..-..-.... قضت المحكمة بذلك مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة, وعلى الفور قام المعلن اليهما باجراء تنفيذ الحكم المشار اليه وذلك بتحرير محضر بجرد موجودات الشركة وتسليمها للمعلن اليه الاول دون أن يتبعا أحكام المادتين 293 و 294 من قانون المرافعات اللتين تنظما اجراءات تحقيق شرط الكفالة ومن ثم يكون التنفيذ على هذا النحو باطلا لما هو مقرر من أن الحكم المشول بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة لا يجوز التنفيذ بمقتضاه الا بعد تنفيذ هذا الشرط وتقديم طالب التنفيذ الدليل على ذلك وحينئذ يذيل الحكم بالصيغة التنفيذية ويصبح سندا تنفيذيا, ذلك أن النص فى المادة 293 من قانون المرافعات على أنه مؤداه أنه يشترط لصحة التنفيذ وفقا لنص هذه المادة أن يقدم الدليل على أن المحكوم له قد نفذ شرط الكفالة على الوجه المشار اليه فى هذه المادة ولم يكتف المشرع بأن يقوم المحكوم له بابداء رغبته فى الخيار على الوجه المبين بالنص سالف البيان بل نص فى المادة 294 من ذات القانون على أن يعلن اختياره للمحكوم عليه اما على يد محضر بورقة مستقلة أو ضمن اعلان سند التنفيذ أو ورقة التكليف بالوفاء 
لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم القاضى بحل الشركة وتصفيتها قد صدر مشمولا بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة وقام المعلن اليهما بتنفيذا هذا الحكم جبريل بتسليم المعلن اليه الاول بصفته مصفيا موجودات الشركة وتحرير محضر الجرد دون قيامها باعمال شرط الكفالة وفقا لنص المادتين 293 و 294 من قانون المرافعات فان هذا التنفيذ يكون باطلا واذ كان الضرر قد افترضه المشرع افتراضا فى المادتين سالفتى الذكر ومن ثم لا يلزم الطالب باعتباره منفذ ضده باثباته .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما وأعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة ........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم فى مادة تنفيذ موضوعية ببطلان تنفيذ الحكم رقم ........ لسنه ........ تجارى كلى ........ القاضى بتسليم موجودات الشركة الذى تم فى ..-..-.... مع الزامهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم . . 



77-صحيفة استئناف وصفى

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
و أعلنته بالآتى 
يداين المعلن اليه الطالب بمبلغ ........ جنيها بموجب شيك مؤرخ ..-..-.... و يرجع سبب هذا الدين الى معاملات تجارية و من ثم يكون دينا تجاريا , وقد استمرت هذه المعاملات بعد تحرير هذا الشيك بحيث أصبح المعلن اليه مدينا بمبلغ ........ جنيها و يحق للاخير أن يتمسك بالمقاصة ما بين الدين المستحق له والدين المستحق عليه , الا أن المعلن اليه بادر باستصدار أمر الاداء رقم ........ لسنه ........ من رئيس الدائرة المدنية متضمنا : ........ 
واذ لم يشترط فيه شرط الكفالة رغم صدوره فى مادة تجارية فان الطالب يستأنف هذا الامر للاسباب الآتية:
السبب الاول : الخطأ فى تطبيق القانون :
تنص المادة 291 من قانون المرافعات على أنه يجوز التظلم أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام, و يجوز ابداء هذا التظلم فى الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم , كما نصت المادة 289 من ذات القانون على أن النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للاحكام الصادرة فى المواد التجارية وذلك بشرط تقديم كفالة .
وكان المقرر أنه يشترط لقبول الاستئناف الوصفى أن تخطىء المحكمة فى تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالنفاذ أو الكفالة عندما لا يكون الامر جوازيا لها, فان كان النفاذ أو الكفالة مقررا وجوبا بحكم القانون, وخالفت المحكمة ذلك, جاز استئناف حكمها استئنافيا وصفيا لأنها أهدرت وصفا كان يجب أن يتضمنه الحكم لما كان ذلك, وكان الدين محل أمر الاداء المستأنف هو دين تجارى ومن ثم كان يتعين أن يتضمن هذا الامر شرط الكفالة, واذ خالف الامر ذلك, فانه يتعين تعديله باضافة شرط الكفالة اليه.
السبب الثانى : مخالفة الثابت فى الاوراق :
تضمنت عريضة استصدار أمر الاداء اقرارا صادرا من المعلن اليه يدل على طبيعة الدين محل الامر وهو دين تجارى اذ أنه وليد معاملات تجارية نشأت بين الطالب والمعلن اليه, مما مؤداه أن يلتزم السيد رئيس المحكمة الآمر بذلك ويشترط الكفالة للتنفيذ المعجل, وهو ما يجعل الامر مشوبا بمخالفة الثابت فى الاوراق .
وللاسباب الاخرى التى سوف يبديها الطالب بجلسات المرافعة .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ..-..-.... وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل أمر الاداء رقم ........ لسنه ........ و باضافة شرط الكفالة اليه مع الزام المستأنف عليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..


78-صحيفة استئناف مقابل

   
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
و أعلنته بالآتى 
أقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى كلى ........ ضد المعلن اليه بطلب الزامه بدفع مبلغ ........ جنيها على سبيل التعويض الجابر لكافة الاضرار المادية والادبية التى حاقت بالطالب, و تقدم الطالب بالادلة المؤيدة لهذا الطلب والتى تبين عناصر التعويض وركن الطالب اليها فى اثبات دعواه بصفة أصلية, واحتياطيا احالة الدعوى للتحقيق لاثبات ما ترى المحكمة اثباته منها و بجلسة ..-..-.... أصدرت محكمة الدرجة الاولى الحكم التالى: ........
واذ أجاب الحكم المستأنف بعض الطلبات التى تضمنتها صحيفة الدعوى ورفض ما عداها, فان الطالب يطعن عليه بالاستئناف للاسباب التالية :
أسباب الاستئناف 
السبب الاول : مخالفة القانون والقصور فى التسبيب :
المقرر قانونا أنه متى تحققت لمحكمة من توافر أركان المسئولية, من خطأ وضرر وعلاقة سببيه, كان عليها أن تصدر حكما, ان كان مبنى الدعوى المسئولية العقدية بالتنفيذ العينى ان كان ممكنا والا استحال هذا التنفيذ الى تنفيذ بطريق التعويض, وان كان مبنى الدعوى المسئولية التقصيرية, كان عليها أن تقضى للمضرور بتعويض جاب لما حاق به من ضرر وناط بها المشرع تحصيل عناصر الضرر حتى تقضى على هديها بالتعويض الذى من شأنه جبر كل عنصر من تلك العناصر التى جاء المضرور بها ولا يجوز لها استبعاد أحد العناصر دون أن تبين السبب الذى ترى معه أنه ليس من عناصر الضرر لأنها فى هذه الحالة تفصل فى مسألة من مسائل القانون فان استبعدت عنصرا دون تسبيب كان حكمها مشوبا بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب لما كان ذلك وكان الطالب قد طرح عناصر الضرر على المحكمة فأخذت ببعضها فقط اذ قررت فى حكمها أنها تعول فى تقدير التعويض على ........ دون أن تبين الاسباب التى رأت معها أن باقى العناصر التى طرحتها منبتة الصلة عن الضرر ولا يشملها التعويض, فان حكمها يكون معيبا بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب .
السبب الثانى : الاخلال بحق الدفاع :
استند الطالب فى دعواه الى أدلة من شأنها تحقق عناصر الضرر التى عددها, و طلب بصفة أصلية التعويل عليها فى القضاء بالتعويض الكامل الجابر للضرر, وبصفة احتياطية باحالة الدعوى الى التحقيق الكامل الجابر للضرر, وبصفة احتياطية باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ما ترى المحكمة اثباته منها أن غم الامر عليها الا أنها طرحت هذا الطلب واستخلصت بعض العناصر من الاوراق المقدمة اليها وقضت على هديها بالتعويض المقضى به وهو ما ينطوى على اخلال بحق الدفاع , لأن المقرر قانونا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالاستجابة الى طلب الاحالة الى التحقيق متى رأت أن الادلة القائمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدتها وفقا للطلبات المقدمة اليها فان شق عليها ذلك كانت ملزمة باجابة هذا الطلب حتى يأتيها المدعى بما يكفى لتكوين عقيدتها أو يعجز عن ذلك , و لا يكون حكمها صحيحا فى حالة رفض طلب الاحالة الى التحقيق الا اذا بينت فيه لم رفضته ومن ثم يحق للطالب معاودة طلب احالة الاستئناف الى التحقيق .
وللاسباب الاخرى التى سوف يبديها الطالب بجلسات المرافعة .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالقضاء بالتعويض المطالب به كاملا وقدره ........ جنيها , وذلك بصفة أصلية, واحتياطيا باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات باقى عناصر الضرر, مع الزام المعلن اليه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين .


79-صحيفة استئناف لرفض الدفع بصورية البيع التالى للبيع


انه فى يوم ........ الموافق ........ الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........قد انتقلت الى محل اقامة :
1- السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
2-السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
3-السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
و أعلنتهم بالآتى 
بموجب عقد بيع مسجل برقم ........ بتاريخ ..-..-.... شهر عقارى ........ باع المعلن اليه الاول للمعلن اليه الثانى كامل أرض و بناء العقار رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ و البالغ مساحته ........ مترا مربعا فقط والذى يحده من الناحية البحرية ........ العقار رقم ........ شارع ........ بطول ........ مترا . و من الناحية القبلية شارع ........ بطول ........ مترا ومن الناحية الشرقية العقار رقم ........ شارع ........ بطول ........ مترا , ومن الناحية الغربية شارع ........ بطول ........ مترا , وهو عبارة عن ........ وذلك حسب معاينة المكتب الهندسى و تأشيرته على العقد المسجل سالف البيان . 
و لما كان الطالب يمتلك حصة شائعة فى العقار رقم ........ شارع ........ قسم ........ و من ثم فهو جار ملاصق للعقار المبيع من الناحية ........ و يحق له أخذه بالشفعة مما أدى به الى اعلان رغبته الى أطراف هذا البيع بموجب انذار رسمى بتاريخ ..-..-.... متضمنا رغبته فى أخذ العقار المبيع بالشفعة, و تحايلا علىالقانون لاسقاط حق الطالب, بادر المعلن اليه الثانى بانذار الطالب بتاريخ ..-..-.... بأنه باع ذات العقار الى المعلن اليه الثالث بموجب عقد ابتدائى مؤرخ ..-..-.... .
و لما كان البيع الاخير بيعا صوريا صورية مطلقة, فقد أقام الطالب الدعوى رقم ........لسنه ........ مدنى كلى ........ ضد أطراف البيع الاول و اختصم فيها المعلن اليه الثالث ليقضى فى مواجهته بصورية البيع المبرم فيما بينه وبين المعلن اليه الثانى, و بجلسة ..-..-.... قضت محكمةالدرجة الاولى, أولا : برفض الدفع المبدى من المدعى بصورية عقد البيع المؤرخ ..-..-.... .
ثانيا : بسقوط حق المدعى فى أخذ العقار المشفوع فيه و الزامه المصاريف ومبلغ ........ مقابل أتعاب المحاماه .
و أقامت المحكمة قضاءها على سند من جدية العقد المطعون عليه بالصورية والمؤرخ ..-..-.... والثابت منه أن البيع تم لقاء ثمن قدره ........ فى حين أن الطالب لم يودع الا مبلغ ........ وهو ما يؤدى الى سقوط حقه فى الشفعة , واستخلصت ذلك من أقوال شاهدى المعلن اليهما الثانى والثالث .
و اذ كان هذا الحكم قد صدر مشوبا بالقصور و الاخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه, فان الطالب يطعن عليه بالاستئناف للاسباب الآتية :
أسباب الاستئناف 
السبب الاول : القصور و الاخلال بحق الدفاع :
المقرر قانونا أن بحث صورية العقد الذى يقدم فى الدعوى هو مما تختص به محكمة الموضوع, فلها بموجب هذه السلطة أن تعرض له و تستنتج جديته أو صوريته من قرائن الدعوى دون مراقبة عليها فى ذلك من محكمة النقض و للمحكمة أن تقيم قضاءها بصورية العقد على القرائن وحدها و يجوز لها أن تقيم قضاءها على قرينة واحدة مؤدية الى النتيجة التى استخلصتها .
و المقرر كذلك فى قضاء النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب اليها بطريق الجزم أن تفصل فيه و يكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم, يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة و الا أعتبر حكمها خاليا من الاسباب متعينا نقضه و كانت وجوه النزاع الناشئة عن عقد اذا تعددت فى دعوى و كان لكل منها حكم خاص فى ذلك العقد و أقامت المحكمة حكمها برفض الدعوى استنادا الى رفض أحد هذه الاوجه دون أن تقول كلمتها فيما عداه, فان حكمها يكون مشوبا بالقصور المبطل, لما كان ذلك وكان الذى أورده الحكم المستأنف وأقام عليه قضاءه وان كان قد تضمن جدية عقد البيع المبرم فيما بين المعلن اليهما الثانى والثالث و رفض الدفع بصوريته صورية مطلقة, الا أن الحكم لم يعرض لما تمسك به الطالب من قرائن عدة ساقها تدليلا على صحة هذا الدفاع, واذ كان تمحيص هذه القرائن هو مما يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم ومن ثم يجب على المحكمة أن تفصل فيه بأسباب خاصة وهى اذ لم تفعل فان قضاءها يكون مشوبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع .
ورغبة من المشرع فى الوصول الى وجه الحق فى النزاع واحباط سبل التحيل التى يقصد بها اسقاط الحقوق المقررة بمقتضى القانون اضرارا بأصحابها فقد أجاز لقاضى الموضوع أن يستنبط من تلقاء نفسه من وقائع الدعوى و من مسلك الخصوم فيها القرائن التى يعتمد عليها فى تكونى عقيدته .
لما كان ما تقدم, وكان الطالب قد ساق القرائن التى دلل بها على الصورية المطلقة لعقد البيع المبرم فيما بين المعلن اليهما الثانى والثالث والمؤرخ ..-..-.... حسبما تضمنته مذكرته المقدمة بجلسة ..-..-.... والتى تعد مطروحة بحكم القانون على محكمة الدرجة الثانية, و نشير الى هذه القرائن فيما يلى :
1- أعلنت الطالبة رغبتها فى أخذ عقار النزاع بالشفعة بتاريخ ..-..-.... وسرعان ما بدأت سبل التحيل لاسقاط حقها فى ذلك, فتم سداد رسوم دعوى صحة التعاقد عن العقد المطعون بصوريته وذلك بتاريخ ..-..-.... فى الدعوى رقم ........ لسنه ........ والتى رفعت كدفاع لمواجهة ما عسى أن يتم بحيث اذا أعلنت الطالبة رغبتها فى أخذ المبيع بالشفعة بادر أطراف البيع الصورى بسداد رسوم الدعوى حتى لا تستبعد من الرول, فان لم يتم هذا الاعلان خلال أربعة أشهر من تسجيل هذا العقد سقط بحكم القانون فى الشفعة وتركت دعوى صحة التعاقد, ولو كان البيع جديا ما لجأ الطرفان الى دعوى صحة التعاقد التى يلجأ المشترى عندما يمتنع البائع عن تنفيذ التزامه بنقل الملكية, و براجعة أوراق الدعوى نجد حرص المعلن اليه الثانى - البائع فى البيع الصورى - فى اظهار جدية هذا البيع وان كان هذا حقا فان المجرى العادى للامور يوجب اتخاذ اجراء أبسط بكثير من اللجوء لدعوى صحة التعاقد وهو تقديم طلب لشهر العقد للمأمورية المختصة وفى هذه الحالة يمكن اتمام التسجيل فى أيام معدودات نظرا لسبق تسجيل عقد المعلن اليه الثانى, و كذلك الحال بالنسبة لدعوى صحة التعاقد اذ لم تسجل صحيفتها حتى اذا ما صدر حكم فيها ارتد أثره الى تاريخ تسجيل الصحيفة, وكان المجرى العادى للامور يحتم ذلك اذا كان البيع جديا وتم لقاء الثمن المسمى به حتى تحفظ المشترية حقها , واذ ثبت من حكم صحة التعاقد ان المعلن اليهما الثانى والثالث تقدما بعقد صلح لاثباته بمحضر الجلسة فذلك أيضا يؤيد الدفع بالصورية اذ كان يجدى عن ذلك تقديم طلب لشهر العقد يعطى أسبقية لدى المأمورية المختصة طالما ان البائعة ليست ممانعة فى تنفيذ التزامها بنقل الملكية, و قصد من الصلح خفض نفقات التحيل باسقاط جزء من مصاريف الدعوى . 
وفضلا عن ذلك فان الثابت من الشهادة المقدمة بحافظة مستندات الطالب والصادرة من قلم كتاب محكمة ........ بتاريخ ..-..-.... أن الصورة التنفيذية لحكم صحة التعاقد لم يتقدم أحد لاستلامها رغم صيرورة الحكم نهائيا مما يقطع بصورية اجراءات التقاضى التى انتهت بصدور هذا الحكم اذ لو كانت هذه الاجراءات جدية لبادر من صدر الحكم لصالحه باستلام هذه الصورة حتى يتمكن بموجب تسجيلها من اكتساب حق الملكية واذ لم يحدث ذلك فهو دليل على هذه الصورية واتجاه ارادة المتعاقدين الى ابقاء الملكية على ما هى عليه فتظل للبائع الصورى , وقضت محكمة النقض بأنه متى انتهت محكمة الموضوع بأسباب سائغة الى أن عقد البيع صورى صورية مطلقة ثم اتخذت من صورية اجراءات التقاضى التى انتهت بصدور الحكم القاضى بصحة ونفاذ هذا العقد قرينة أخرى اضافتها الى القرائن التى دللت بها على صورية العقد فانها لا تكون قد أهدرت حجية الحكم الصادر فى دعوى صحة التعاقد التى لم يكن مدعى الصورية طرفا فيها اذ أن حجية الاحكام مقصورة على أطرافها .
ولو أن محكمة الدرجة الاولى فطنت الى دلالة هذه الوقائع وقامت بتمحيصها لخلصت الى الصورية المطلقة لقعد البيع المؤرخ ..-..-.... الا أنها لم تفعل فجاء حكمها قاصرا .
2- الثابت من الرجوع الى أحكام القضاء وخاصة أحكام محكمة النقض, أن البيع التالى للبيع المشفوع فيه, ان كان جديا يكون موقف البائع فيه سلبيا لعدم التزامه بالضمان فى حالة الحكم للشفيع بالشفعة , بينما يكون هذا الموقف ايجابيا عندما يكون البيع صوريا سعيا من المالك لابقاء العقار على ملكه واسقاطا لحق الشفيع بطريق التحيل وبالرجوع الى وقائع النزاع الماثل نجد أن المعلن اليهما الثانى و الثالث قاما بتنسيق دفاعهما على نحو يدل دلالة قاطعة على تسخير الاول للثانى ليظهر بمظهر المشترى اعناتا للطالب الذى يتمسك بحق أقره القانون له, ويبين من مذكرات المعلن اليه الثانى أنه دافع بقوة عن البيع المطعون فيه و جاء بالعديد من الدفوع فى محاولة لاسقاط حق الطالب فى الشفعة الا أن محكمة الدرجة الاولى رفضتها جميعا , ومن ثم فهو لم يقف من هذا البيع موقفا سلبيا مما يعد قرينة - وفقا للسوابق القضائية - على صوريته .
3- الثابت من المستندات المقدمة فى الدعوى أن المعلن اليه الثانى اشترى


80-صحيفة استئناف حكم مستعجل وطلب منع التنفيذ


انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
و أعلنته بالآتى 
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... يستأجر الطالب من المعلن اليه الشقة رقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ باجرة شهرية قدرها ........ جنيها تدفع مقدما و تضمن العقد بندا ينص على الشرط الفاسخ الصريح فى حالة تأخر الطالب عن الوفاء بالاجرة . و اذ تأخر الطالب عن الوفاء بالاجرة خلال المدة من ..-..-.... الى ..-..-.... و قدرها ........ جنيهابسبب ظروف اضطرارية , فقد أقام المعلن اليه ضد الطالب الدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى مستعجل ........بطلب طرد الطالب من العين المؤجرة لتحقق الشرط الفاسخ الصريح و بجلسة ..-..-....أصدرت محكمة الامور المستعجلة الحكم التالىS| : 
و لما كان هذا الحكم مجحفا بحقوق الطالب فانه يستأنفه للاسباب الآتية :
أسباب الاستئناف 
السبب الاول : الاحتماء بنص المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 :
استند الحكم المستأنف الى تحقق الشرط الفاسخ الصريح بعدم الوفاء بالاجرة المتأخرة عن المدة من ..-..-.... الى ..-..-.... , و اذ تنص الفقرة ( ب ) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أنه , و مفاد ذلك أن الشرط الفاسخ الصريح يقع باطلا و لا يعتد به اذا ما قام المستأجر بسداد الاجرة والمصاريف القضائية شاملة مقابل أتعاب المحاماه عند التنفيذ عليه, و له القيام بهذا السداد قبل البدء فى التنفيذ و ذلك عن طريق عرض المبلغ المطلوب على المؤجر عرضا حقيقيا بالجلسة وايداعه خزانة المحكمة على ذمته ان رفض هذا العرض, أو عن الطريق الذى رسمه قانون ايجار الاماكن بتكليفه بتسلم المبلغ بخطاب موصى عليه ثم ايداعه خزانة الحى , وقد آثر الطالب أن يتم العرض بالمحكمة بجلسة المرافعة شاملا دين الاجرة و قدرة ........ جنيها والمصاريف القضائية شاملة مقابل أتعاب المحاماه والمتعلقة بالدعوى المستعجلة المستأنف حكمها و مقدارها ........ جنيها , فيكون المبلغ الذى يعرضه الطالب ........ جنيها وذلك ما لم يبادر المعلن اليه الى تنفيذ الحكم مما يضطر الطالب الى الاستشكال فى التنفيذ وعرض المبلغ بجلسة الاشكال .
السبب الثانى : عن منع التنفيذ :
وفقا للنص سالف الذكر , لاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر اذا ما قام بالسداد , مما مفاده أنه فى حالة العرض و الايداع يكون السداد قد تم و يحق للطالب أن يطلب حجز الاستئناف للحكم للفصل فيه برمته أو بوقف تنفيذ الحكم المستأنف.
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامه المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا و بصفة مستعجلة بمنع تنفيذ الحكم مؤقتا و فى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى مع التزام الطالب المصاريف .
و لاجل العلم
 ..

81-صحيفة استئناف حكم مرسى المزاد

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى حيث اقامة :
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
و أعلنتهما بالآتى 
نظرا لمديونية الطالب للمعلن اليه الاول بموجب ........ فقد استصدر الاخير ضده أمر الاداء رقم ........ لسنة ........ و قد شمل بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة , و دون أن يقوم المعلن اليه اللاول باعلان خياره المتعلق بشرط الكفالة للطالب اعلانا قانونيا صحيحا , فقد تمكن من وضع الصيغة التنفيذية على السند المشار اليه , ثم بدأ فى اتخاذ اجراءات التنفيذ العقارى بموجب هذا السند على العقار رقم ........ الكائن ........ المملوك للطالب , و قد تقدم الطالب باعتراض على قائمة شروط البيع و تمسك بهذا الدفاع و ساق أدلته عليه و هو ما من شأنه أن يوقف اجراءات التنفيذ و جوبا و مع ذلك قضى السيد قاضى التنفيذ بجلسة ..-..-.... برفض هذا الاعتراض , ثم تقدم المعلن اليه الاول بطلب لتحديد جلسة لايقاع البيع و من ثم حددت جلسة ..-..-.... لذلك مع اتخاذ الاجراءات الخاصة بالنشر واللصق , وعند انعقاد هذه الجلسة أجرى السيد قاضى التنفيذ المزايدة ثم أصدر حكم ايقاع البيع التالى : 
و لما كان هذا الحكم جاء مشوبا بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه و القضاء بما لم يطلبه الخصوم فضلا عما شابه من بطلان فى الاجراءات أثر فيه , و من ثم فان الطالب يستأنفه للاسباب الآتية :
اسباب الاستئناف 
السبب الاول : مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقة :
اتخذ المعلن اليه الاول اجراءات التنيفذ على العقار سالف البيان المملوك للطالب و قد استند فى هذه الاجراءات الى أمر الاداء رقم ........ لسنه ........ الصادر بالزام الطالب بأن يؤدى له مبلغ ........ جنيها و قد شمل الامر بالنفاذ المعجر بشرط الكفالة , ومن ثم يكون للمعلن اليه الاول عملا بالمادة 293 من قانون المرافعات الخيار بين أن يقدم كفيلا مقتدرا أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الاوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل ايداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة, ثم أوجبت المادة 294 من ذات القانون على الدائن أن يعلن خياره للمدين على يد محضر و أما ضمن اعلان السند التنفيذى, وأخضع المشرع هذا الاعلان للقواعد العامة المقرره بالنسبة لاوراق المحضرين ورتب البطلان على الغش الذى يشوب ورقة الاعلان مما يفقده حجيته و يهدر بالتالىالاثر الذى رتبه القانون على الاعلان الصحيح لما كان ذلك , و كان المقرر قانونا , أنه لا يجوز وضع الصيغة التنفيذية على السند التنفيذى المشمول بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة الا بعد اعلان الدائن خياره للمدين وقبول الاخير له أو عدم منازعته فيه أو بعد رفض هذه المنازعة, و ناط القانون بالمحكمة التصدى لأوجه الدفاع التى تتعلق بهذا الاعلان ولم يخول قلم الكتاب هذا الحق بل ألزمه بوضع الصيغة التنفيذية على السند فور انقضاء أجل المنازعة , و اذ كان الثابت من ورقة اعلان الخيار أنه تم بجهة ........و لا توجد للطالب اقامة بها كما أن هذا الاعلان لم يوجه لشخصه , و ما قصد به الا الحصول على الصيغة التنيفيذية بطريق الغش وذلك بتفويت أجل المنازعة فى الخيار, ومن ثم يقع هذا الاعلان باطلا فلا يترتب عليه الاثر القانونى المتولد عن الاعلان الصحيح, مما مفاده أن يكون المعلن اليه الاول لم يعلن الطالب بخيار الكفالة و من ثم تكون الصيغة التنفيذية قد وضعت على السند الذى اقيمت عليه كافة الاجراءات بما فى ذلك حكم ايقاع البيع, وتكون هذه الاجراءات قد اتخذت بناء على سندغير واجب التنفيذ, و يحق للطالب الطعن على هذا الحكم بالاستئناف لصدوره بعد طلب وقف الاجراءات فى حالة كان وقفها واجبا قانونان وأن رفض طلب الايقاف يكون استئنافه من خلال استئناف حكم ايقاع البيع, لما هو مقرر قانونا من أنه لا ينال من جواز الاستئناف فى حالة عدم صيرورة الحكم المنفذ به نهائيا أن هذه الحالة من أحوال الوقف الوجوبى لاجراءات البيع و أن المشرع قد اشترط لجواز الاستئناف فيها أن يكون قد طلب هذا الوقف من قاضى التنفيذ و رفض هذا الطلب , ذلك أنه متى كان العيب الذى يوجب الوقف يجعل اجراءات المزايدة معيبة فانه يجوز فى حالة عدم طلب وقف الاجراءات لهذا السبب استئناف حكم مرسى المزاد على أساس وجود عيب فى اجراءات المزايدة واذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فانه يكون مشوبا بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقة فضلا عما شابه من بطلان فى الاجراءات أثر فيه .
السبب الثانى : القضاء بما لم يطلبه الخصوم :
بعد أن تم الفصل نهائيا فى الاعتراضات, تقدم المعلن اليه الاول بطلب الى السيد قاضى التنفيذ لتحديد جلسة لايقاع البيع, و بناء على ذلك تم تحديد جلسة ..-..-.... لذلك على أن تستوفى اجراءات النشر واللصق, و بالجلسة المحددة حضر الطالب كما حضر المعلن اليه الاول , و لم يطلب أى منهما من السيد القاضى اجراء المزايدة, و بالرغم من ذلك قام باجرائها بالمخالفة لنص المادة 435 من قانون المرافعات الذى يجرى بأن, لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة المزايدة أن أحدا مممن لهم الحق فى طلب اجراء المزايدة لم يطلبها و من ثم كان على السيد قاضى التنفيذ عدم اجرائها و الا كان حكمه باطلا, و يحق للطالب وقد أضر به الحكم أن يستأنفه لعدم استيفائه اجراء أساسيا و لتصديه لمسألة لم يطلبها منه الخصوم .
فلهذه الاسباب و للاسباب اللاخرى التى سوف يبديها الطالب .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما وأعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة استئناف ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و ببطلان اجراءات التنفيذ وما ترتب عليها من آثار مع الزام المستأنف عليهما المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..


82-صحيفة استئناف حكم فى ورقة تجارية

  
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ التاجر الكائن متجره ........ أو مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
1- السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
2- السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
و اعلنتهما بالآتى 
حرر المعلن اليه الثانى للطالب سندا اذنيا لصالحه مؤرخا ..-..-.... بملبغ ........ جنيها استحقاق ..-..-.... ونظرا لمديونية الطالب للمعلن اليه الاول فقد ظهر له هذا السند وسلمه اياه, و اذ حل أجله الوفاء دون أن يقوم المعلن اليه الثانى بالوفاء بقيمة السند للمعلن اليه الاول , فقد قام الاخير بعمل بروتستو عدم الدفع فى اليوم التالى لتاريخ الاستحقاق وأعلنه للمعلن اليه الثانى بتاريخ ..-..-.... ثم تقدم بطلب للسيد رئيس محكمة ........ لاستصدار أمر أداء ضد كل من الطالب باعتباره مظهرا والمعلن اليه الثانى باعتباره المدين أصلا بقيمة السند لالزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ ........ جنيها , و اذ رفض السند لالزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ ........ جنيها , واذ رفض السيد رئيس المحكمة اصدار الامر فقد صدر أمر الرفض رقم ........ لسنة ........ فأعلنه المعلن اليه الاول للطالب و المعلن اليه الثانى بتاريخ ..-..-.... , متضمنا تحديد جلسة ..-..-.... لنظر الموضوع , فدفع الطالب أمام محكمة أول درجة بسقوط حق المعلن اليه الاول فى الرجوع عليه باعتباره مظهرا لعدم اعلانه ببروتستو عدم الدفع كما لم يعلنه بصحيفة أمر الرفض خلال الخمسة عشر يوما التالية لعمل البروتستو , ومع ذلك رفضت المحكمة هذا الدفع و أصدرت بجلسة ..-..-.... الحكم التالى ........ 
و اذ جاء هذا الحكم مشوبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة و الاخلال بحق الدفاع , فان الطالب يطعن عليه بالاستئاف للاسباب التالية :
أسباب الاستئناف 
السبب الاول : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة و تأويله :
تمسك الطالب أمام محكمة الدرجة الاولى بسقوط حق المعلن اليه الاول باعتباره حاملا للورقة التجارية فى الرجوع على الطالب باعتباره مظهرا لذات الورقة, قولا بأن المادة 162 من قانون التجارة تنص على أن الامتناع عن الدفع يلزم اثباته بعمل بروتستو عدم الدفع فى اليوم التالى لحلول ميعاد الاستحقاق و تنص المادة 164 على أنه يجوز لحامل الكمبياله المعمول عنها البروتستو عدم الدفع أن يطالب الساحب وكل واحد من المحيلين بالانفراد أو جميعهم معا وتنص المادة 165 من ذلك القانون على أنه اذا طالب حامل الكمبيالة من حولها اليه وكانت مطالبته له بالانفراد وجب عليه ان يعلن اليه البروتستو المعمول وان لم يوفه بقيمه الكمبيالة يكلفة فى ظرف الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ البروتستو المذكور بالحضور امام المحكمة ........ كذلك حددت المادة 166 المواعيد التى تحصل فيها مطالبة الساحبين و المحليين المقيمين بالقطر المصرى بعد عمل البروتستو عن الكمبيالات المسحوبة من القطر المصرى . و نصت المادة 169على أن يسقط ما لحامل الكمبيالة من الحقوق على المحيلين - المظهرين - بمضى المواعيد السالف ذكرها لتقديم الكمبيالات المستحقة الدفع بمجرد الاطلاع عليها او بيوم او اكثر او شهر او اكثر ولعمل بروتستو عدم الدفع وللمطالبة بالضمان على وجه الرجوع ........ ثم جاءت المادة 189 و نصت على أن كافة القواعد المتعلقة بالكمبيالات ........ تتبع فى السندات تحت الاذن .
و مفاد هذه النصوص مجتمعة أن الشارع لم يقرر السقوط كجزاء للاهمال الا ليفيد منه المظهرون وحدهم , فيجب على حامل الورقة التجارية تحرير بروتستو عدم الدفع ضد المدين الاصلى محرر الورقة فى اليوم التالى للاستحقاق و اعلان هذا البروتستو و رفع الدعوى فى خلال الخمسة عشر يوما التالية لعمل الروتستو و ذلك سواء رفعت الدعوى على المظهر بالانفراد أو عليه هو و المدين الاصلى محرر الورقة , و الا جاز للمظهر التمسك بسقوط حق الحامل لاهماله فى عدم القيام بهذين الاجراءين , و لما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطالب بسقوط حق المعلن اليه الاول كحامل للورقة فى الرجوع عليه تأسيسا على أنه لا يلزم اعلان البروتستو للمظهر الا اذا كانت مطالبة الحامل له بالانفراد , فانه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقة .
السبب الثانى : الاخلال بحق الدفاع :
قررت محكمة الدرجة الاولى حجز الدعوى للحكم لجلسة ..-..-.... و صرحت بمذكرات خلال ........و المدة مناصفة تبدأ بالمدعى , مما مفادة أن أجل المذكرات بالنسبة للمعلن اليه الاول باعتباره مدعيا تنتهى فى ..-..-....و مع ذلك فقد تقدم بمذكرة بعد انتهاء المهلة المحددة له لتقديمها و دون أن تعلن للطالب أو تسلم له صورة منها , و تناول فيها بالرد علىالدفع المبدى من الطالب وخلص الى طلب رفضه و هو ما قضت به المحكمة .
و لما كان المقرر قانونا وفقا لنص المادة 168 من قانون المرافعات أنه لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها والا كان العمل باطلا , واذ عولت المحكمة على تلك المذكرة فى رفض الدفع سالف البيان دون تمكين الطالب من الرد على ما تضمنته , فان حكمها يكون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع .
و للاسباب الاخرى التى سوف يبديها الطالب .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما و اعلنتهما بصورة من هذا و كفتهما بالحضور أمام محكمة استئناف ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا و فى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطالب و القضاء بسقوط حق المعلن اليه الاول فى الرجوع على الطالب بقيمة الورقة التجارية , مع الزامه المصاريف عن الدرجتين بالنسبة لهذا الشق و مقابل أتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل االعلم


83-صحيفة استئناف حكم فى مسائل الاحوال الشخصية

  
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيدة / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ 
وأعلنتها بالآتى 
اقامت المعلن اليها الدعوى رقم ........ لسنه ........ أحوال نفس........ ضد الطالب قولا بأنها زوجة له بصحيح العقد الشرعى الموثق بتاريخ ..-..-.... و قد زفت اليه فى ..-..-.... الا أنه لم يدخل بها لعجزه عن ذلك و لعنته التى استدامت حتى تاريخ رفع الدعوى و لما كانت فى مقتبل العمر و تخشى على نفسها من الفتنة فقد خلصت الى طلب الحكم بالتفريق بينهما وتطليقها من الطالب طلقة بائنة .
و بتاريخ ..-..-.... ندبت المحكمة الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على الطالب و المعلن اليها لبيان ما اذا كانت الاخيرة قد تم الدخول بها أم لم تزل بكرا كما تدعى بصحيفة دعواها , ثم بيان حالة الطالب الجنسية و ما اذا كان مريضا بعنة مستحكمة يستحيل معها معاشرته للنساء أم أنه يرجى شفاؤه .
و اذ قدم الطبيب الشرعى تقريره متضمنا أن المعلن اليها لم تزل بكرا وأن الطالب عنين و أن عنته مؤقتة يمكن زوالها بزوال بواعثها النفسية مما يعهد للشفاء و استرجاع القدرة على الجماع, و مع ذلك قضت المحكمة بجلسة ..-..-.... بالتفريق على سند من ثبوت العنة النفسية بالطالب و ان هذا المرض استمر لأكثر من سنه قبل رفع الدعوى و قد نص المطوق على ما يلى .
و لما كان هذا الحكم جاء مخالفا للقانون, فان الطالب يستأنفه للسبب التالى .
اذ كان القانون رقم 25 لسنة 1920 قد سكت عن التعرض للاجراء الواجب على القاضى اتباعه للوصل الى الحكم بالفرقة, فلم يعين الزمن الطويل الذى لا يمكن بعد فواته البرء من المرض أو يرتبه على تقارير أهل الخبرة من الاطباء بعد ثبوت وجود العنة من الحكم بالفرقة فى الحال أو بعد التأجيل مما يوجب الاخذ بأرجح الاقوال من مذهب أبى حنيفة طبقا للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية, لما كان ذلك و كان المقرر فى هذا المذهب أنه اذا ادعت الزوجة على زوجها أنه عنين و أنه لم يستطع مباشرتها بسبب هذا العيب و ثبت أنها لازالت بكرا و أنه لم يصل اليها, فيؤجله القاضى سنه ليبين بمرور الفصول الاربعة المختلفة ما اذا كان عجزه عن مباشرة النساء لعارض يزول أو لعيب مستحكم, و بدء السنه من يوم الخصومة الا اذا كان الزوج مريضا أو به مانع شرعى أو طبيعى كالاحرام والمرض, فتبدأ حين زوال المانع و لا يحسب فى هذه السنه أيام غيبتها أو مرضها أو مرضه ان كان مرضا لا يستطيع معه الوقاع , فان مضت السنه وعادت الزوجة الى القاضى مصرة على طلبها لأنه لم يصل اليها طلقت منه .
لما كان ما تقدم و كان الثابت من الحكم المستأنف أن المحكمة لم تؤجل الدعوى على نحو ما تقدم, و انما قضت بالفرقة استنادا الى ثبوت قيام العنة النفسية بالطالب لأكثر من سنة قبل رفع الدعوى دون امهاله, فان حكمها يكون مشوبا بمخالفة القانون.
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليها و أعلنتها بصورة من هذا و كلفتها بالحضور أمام محكمة استئناف ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة بغرفة مشورة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف رقم ........ لسنه ........ أحوال نفس ........ ورفض الدعوى مع الزام المعلن اليها المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم



84-صحيفة استئناف حكم فى دعوى استحقاق فرعية

   
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة كل من:
1- السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
2- السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
3- السيد / ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
4- السيد وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى للشهر العقارى و يعلن بهيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن ........ مخاطبا ........ 
و أعلنتهم بالآتى 
نظرا لمديونية المعلن اليه الثالث للمعلن اليه الاول , فقد اتخذ الاخير اجراءات التنفيذ العقارى على العقار رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ و الذى يحده من الناحية البحرية ........ و القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية ........ و هو عبارة عن ........ ظنا بأن هذا العقار مملوك لمدينه, و قد تم حجزه بموجب تسجيل تنبيه نزع الملكية بتاريخ ..-..-.... تحت رقم ........ شهر عقارى ........ و اذ استمر المعلن اليه الاول فى مباشرة اجراءات نزع ملكيته دون أن يعتد بالانذار الذى وجهه الطالب اليه بخصوص انهاء هذه الاجراءات لورودها على محل ليس مملوكا للمعلن اليه الثالث وانما يمتلكه الطالب بموجب سند مشهر, مما اضطر الطالب الى رفع الدعوى رقم ........ لسنه ........ تنفيذ ........ بطلب بطلان اجراءات التنفيذ و القضاء باستحقاق الطالب للعقار المحجوز سالف البيان , و بجلسة ..-..-.... أصدر السيد قاضى التنفيذ الحكم التالى : ........ 
و اذ جاء هذا الحكم مشوبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال فان الطالب يستأنفه للاسباب التالية 
أسباب الاستئناف 
السبب الاول : مخالفة القانون :
استند الحكم المستأنف فى قضائه برفض الدعوى الى أن الاجراءات التى اتخذت فى مواجهة المدين يحاج بها المشترى منه و من ثم تنفذ فى حق الاخير الذى لا يحق له المطالبة ببطلانها و ينطوى هذا القول على مخالفة للقانون, لآن المقرر فى هذا الصدد أن المشترى لا يحاج بالاجراءات و الاحكام التى تصدر ضد البائع له الا عندما تكون الرابطة التعاقدية التى تربطهما ما زالت عرفية اذ يعتبر البائع فى هذه الحالة ممثلا للمشترى باعتبار أن الاخير خلف خاص له, أما عندما يقوم المشترى بتسجيل عقده فانه يصبح مستقبلا عن البائع فلا يمثله الاخير , و لما كان الثابت أن الطالب أقام الدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى كلى ........ ضد المعلن اليه الاخير بطلب صحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ ..-..-.... والمتضمن بيع الاخير للاول ذات العقار الذى تم الحجز عليه بمعرفة المعلن اليه الاول, و قد تم تسجيل صحيفة هذه الدعوى بتاريخ ..-..-.... تحت رقم ........ شهر عقارS| و هو تاريخ سابق على تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية , ثم قضى بجلسة..-..-.... بصحة ونفاذ هذا العقد فقام الطالب بالتأشير به بهامش تسجيل الصحيفة , و هو ما يترتب عليه اعتبار العقد مسجلا من تاريخ تسجيل الصحيفة و بذلك لا يحاج الطالب بالاجراءات والاحكام التى تصدر ضد البائع له اعتبارا من هذا التاريخ, و لما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فانه يكون مشوبا بمخالفة القانون .
السبب الثانى : الخطأ فى تطبيق القانون :
ذهب الحكم المستأنف, الى أن الطالب يحاج باجراءات نزع الملكية لأن تسجيل تنبيه نزع الملكية قد تم قبل تسجيل الحكم الصادر بصحة و نفاذ عقد الطالب أو التأشير به على هامش تسجيل صحيفة الدعوى قولا بأن هذين الاجراءين هما وحدهما المعول عليهما لاعتبار أن التسجيل قد تم مرتبا للآثار القانونية ومن ثم جاء الحكم مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون , ذلك لأن المقرر أن تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على مقتضى نص المادتين 15 و17 من القانون رقم 114 لسنه 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى المعدل والتأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة يترتب عليه أن حق المشترى اذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى .
السبب الثالث : الفساد فى الاستدلال :
استند الحكم المستأنف فى قضائه برفض الدعوى الى القول بأن الطالب كان يمكنه التدخل فىاجراءات التنفيذ وابداء ما يعلن له من اعتراضات على قائمة شروط البيع, أما و أنه لم يفعل و انتظر حتى قطعت هذه الاجراءات شوطا بعيدا و أقام دعواه بقصد وقف الاجراءات بعد أن استأنف سيرها مما يدل على عدم صحة دعواه, و هذا من الحكم فساد فى الاستدلال, لأن المشرع رخص للطالب باعتباره مالكا للعقار المنفذ عليه بسلوك أحد طريقين و جعل الخيار له بينهما, فاذا ما اختار أحدهما فلا يساغ القول بأنه غير محقق فيه لمجرد تركه الطريق الآخر ولو كان أيسر من ذلك الذى سلكه صاحب الخيار, و اذ نهج الحكم المستأنف النهج الاخير فانه يكون مشوبا بفساد فى الاستدلال .
للاسباب الاخرى التى سوف يبديها الطالب بجلسات المرافعة .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهم واعلنتهم بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة استئاف ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و ببطلان اجراءات التنفيذ العقارى فى قضية البيوع رقم ........ لسنة ........ تنفيذ ........ و اعتبارها كأن لم تكن و محو التسجيلات التى اتخذت بموجبها على العقار المبين بهذه الصحيفة و باستحقاق الطالب للعقار سالف البيان , مع الزام المعلن اليهم المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .
و ذلك مواجهة المعلن اليه الاخير .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..


85-صحيفة استئناف حكم فى تظلم من أمر أداء

  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
و أعلنته بالآتى
بتاريخ ..-..-.... استصدر المعلن اليه أمر الاداء رقم ........ لسنه ........ بالزام الطالب بأن يؤدى له مبلغ ........ جنيها و ........ استنادا الى مديونية الاخير له بموجب سند أذنى محرر بتاريخ ..-..-.... مستحق السداد فى ..-..-.... واذ أعلن هذا الامر للطالب فى ..-..-.... فقد تظلم منه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمه ........ بتاريخ ..-..-.... و استند الطالب فى تظلمه الى ........ و انتهى الى طلب الحكم بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع بالغاء أمر الاداء المتظلم منه , و بجلسة ..-..-.... أصدرت المحكمة الحكم التالى :
و لما كان هذا الحكم قد صدر مشوبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع, فان الطالب يطعن عليه بالاستئناف للاسباب الآتية : 
أسباب الاستئناف 
أولا : مخالفة القانون :
تمسك الطالب بصحيفة التظلم ببطلان أمر الاداء استنادا لنص المادة 205 من قانون المرافعات الذى يجرى بأن, و كان المقرر قانونا أنه يتعين على الدائن ان لم يعلن المدين لشخصه ان يكون قد وجه الاعلان الى موطنه الذى عرفته المادة 40 من القانون المدنى بأنه المكان الذى يقيم الشخص فيه عادة, مما مفاده أنه اذا وجهه الدائن لغير هذا الموطن فانه يكون قد خالف الالتزام القانونى الذى ألقاه المشرع علىعاتقه بموجب المادة 205 سالفة البيان, و يترتب على ذلك أن الدائن ان لم يصحح مسار الاعلان و انقضى على الاعلان الاول ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الامر, تعين اعمال الجزاء المقرر قانونا واعتبار العريضة والامر الصادر عليها بالاداء كأن لم يكن, لأن الاعلان الذى يحول دون ذلك هو الاعلان الصحيح الذى تتحقق به المواجهة بين الدائن و المدين و لاتتحقق هذه المواجهة الا بتوجيه الاعلان لشخص المدين أو فى موطنه وهو ما لم يتحقق فى النزاع الماثل اذ وجه الاعلان لغير موطن الطالب, وكل ما تطلبه القانون فى التمسك بسقوط أمر الاداء أن تتضمنه صحيفة التظلم أو الاستئناف , وبالرغم من تمسك الطالب بذلك بصحيفة التظلم و توافر الشروط اللازمة لاعماله, فقد طرحته محكمة التظلم مما يصمم حكمها بمخالفة القانون , ويؤدى بالطالب الى العودة اليه بصحيفة الاستئناف .
ثانيا : الخطأ فى تطبيق القانون :
استند الحكم المستأنف فى رفض الدفع بسقوط أمر الاداء الى القول بأن الثابت من ورقة اعلان أمر الاداء و من الامر الصادر بالاداء أن الامر صدر بتاريخ ..-..-....وأن اعلانه قد تم بتاريخ ..-..-....خلال الاجل المحدد بالفقرة الثانية من المادة 205 من قانون المرافعات و قد تم الاعلان على النحو المقرر قانونا وهذا الذى قرره الحكم المستأنف وأقام عليه قضاءه ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون, ذلك أنه يتعين أن يتم الاعلان لشخص المدين أو فى موطنه حتى يكون الاعلان قانونيا منتجا لآثاره وفقا لنص المادة 205 من قانون المرافعات, و من ثم كان يتعين على المحكمة وهى تفصل فى الدفع بسقوط أمر الاداء أن تطبق هذا النص على ورقة الاعلان وتقارنها بموطن الطالب, فان تبين لها من هذا التطبيق أن الدائن التزم هذا النص, رفضت الدفع , أما ان تبين لها أن موطن الطالب يختلف عن المكان الذى تم به الاعلان وكان الطالب لم يعلن لشخصه, قبلت الدفع وقضت بسقوط الامر . و اذ كان الثابت من البطاقة العائلية للطالب أنه يقيم برقم ........شارع ........ قسم ........محافظة ........و كان اعلان أمر الاداء قد تم بعنوان آخر لم يتخذ الطالب منه موطنا, و من ثم يكون الاعلان قد رفع باطلا و ليس من شأنه أن يرتب أثرا قانونيا , ويكون الحكم المستأنف قد أخطأ فى تطبيق النص سالف البيان مما يجعله مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون .
ثالثا : القصور فى التسبيب :
تمسك الطالب أمام محكمة التظلم بأن الدين الذى صدر به أمر الاداء غير مستوف للشروط القانونية اللازمة لاصدار الامر , اذ أنه دين غير متنازع فيه اذ يرجع سببه الى ........و كانت هناك محاولات لتصفية هذا الدين بالطرق الودية الا أن المعلن اليه ظن أن السند الذى فى حوزته ينأى به عن المنازعة فقصد الى املاء شروطه التى رفضها الطالب و من ثم كان أمر الاداء , و الدليل على هذه المنازعة المستندات المتبادلة بين الطرفين متضمنة ما بينهما من معاملات, و هى تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابه يحق معه الطالب اثبات حقيقة الدين بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا بما فى ذلك البينة والقرائن, و اذ رد الحكم المستأنف على ذلك بقوله ان الدين مستوفى للشروط اللازمة لاستصدار أمر بالاداء دون أن يبين كيف خلص الى توافر الشرط المتعلق بعدم المنازعة فى الدين بالرغم من المستندات المقدمة فى الدعوى و الرد عليها, فانه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب .
رابعا : الاخلال بحق الدفاع :
تمسك الطالب باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات حقيقة الدين وقال ان المستندات المتبادلة بينه و بين المعلن اليه و المتضمنة المعاملات التى بينهما واللاحقة على سند الدين تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة مما يحق له التمسك بهذا الطلب الا أن المحكمة رفضت ذلك قولا بأن المستندات المقدمة لا تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة فى حين أن المقرر قانونا أن القانون لا يتطلب بيانات معينة فى الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم أو يحتج عليه بها وأن تجعل المدعى به قريب الاحتمال و أن مبدأ الثبوت بالكتابة يعادل الكتابة فى الاثبات متى أكمل بشهادة الشهود أو اكتمل بالقرائن القضائية, مما يجعل الحكم مشوبا بالاخلال بحق الدفاع .
و للاسباب الاخرى التى يبديها الطالب بجلسة المرافعة 
. بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة استئاف ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-....الساعة ........ لسماع الحكم : 
أولا : بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وفى التظلم أصليا بسقوط أمر الاداء رقم ........ لسنه ........ و احتياطيا بالغاء هذا الامر واعتباره كأن لم يكن .
ثالثا : و بصفة احتياطية باحالة الاستئناف الى التحقيق ليثبت الطالب بكافة طرق الاثبات المقرره قانونا حقيقة الدين محل أمر الاداء و انقضائه بالوفاء وفقا لما تدل عليه المستندات المودعة حافظة الطالب .
رابعا: الزام المعلن اليه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم .


86-صحيفة استئناف حكم تقدير اجرة

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكت الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ..-..-.... قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
و أعلنته بالآتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... استأجر الطالب من المعلن اليه الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ و هى عبارة عن ........ حجرات و صالة ومطبخ و دورة مياه , بأجرة شهرية قدرها ........ جنيهاو قد تم هذا التقدير مبدئيا و حتى تقدير اللجنة .
واذ أخطرت لجنة تقدير الاجرة بشغل وحدات العقار , فقد قامت بمعاينته ثم أصدرت قرارها بتاريخ ..-..-.... بتقدير أجرة الشقة سالفة البيان بمبلغ ........جنيها شهريا , و اذ أخطر المعلن اليه بهذا القرار بتاريخ ..-..-.... فقد بادر بالطعن عليه بالدعوى رقم ........ لسنة ........ مدنى كلى مساكن........ ابتغاء الحكم بزيادة هذه الاجرة و ركن فى اثبات طعنه الى رأى أهل الخبرة , فندبت المحكمة خبيرا للانتقال الى عقار النزاع ومعاينته لبيان ........ و تقدير أجرة عين النزاع الى نهاية ما تضمنه منطوق الحكم التمهيدى . و بتاريخ ..-..-.... أودع الخبير تقريره انتهى فيه الى ........ و قدر الاجرة بمبلغ ........ جنيها شهريا , بينما قدم الطالب تقريرا استشاريا تضمن........ و ان الاجرة تقدر بمبلغ ........ جنيها شهريا , الا أن الحكم المستأنف اعتنق الرأى الذى انتهى اليه تقرير الخبير المنتدب , و قضى بجلسة ..-..-.... بتقدير أجرة عين النزاع بمبلغ ........جنيها شهريا استنادا للاسباب التى حمل عليها هذا التقرير .
واذ صدر هذا الحكم مشوبا بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقة و القصور فى التسبيب فضلا عن الفساد فى الاستدلال , فان الطالب يطعن عليه بالاستئناف للاسباب التالية :
أسباب الاستئناف 
أولا: مخافة القانون و القصور فى التسبيب :
تنص المادة الثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أن تقدر قيمة الارض بالنسبة الى الاماكن التى لم ينشأ بها اسكان فاخر , و فقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء و تقدر قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء , و اذ يبين من تقرير الخبير المنتدب الذى أقام الحكم المستأنف قضاءه عليه , أن خبير الدعوى قام بتقدير ثمن المتر من الارض بمبلغ ........ جنيهاباعتباره ثمنا للمثل دون أن يحدد الوقت الذى أتخذه عند هذا التقدير و هل هو وقت الترخيص بالبناء أم وقت البدء فى البناء أم وقت الانتهاء من البناء , و بالمثل انتهى الخبير الى تقدير ثمن المتر من المبانى بمبلغ ........جنيها وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء , دون أن يحدد هذا الوقت الاخير وهل وقت البدء فى البناء أم وقت الانتهاء منه , و كلها أمور من شأنها أن يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى , و اذ ردد الحكم المستأنف ما تضمنه تقرير الخبير المنتدب دون أن يعنى ببحث هذه الامور فانه يكون مشوبا بمخالفة القانون فضلا عن القصور فى التسبيب .
ثانيا : الخطأ فى تطبيق القانون :
تنص الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه على أنه لا يجوز أن تزيد الاجرة السنوية للاماكن المرخص فى اقامتها لاغراض السكنى على ........من قيمة الارض و المبانى و على ألا تقل المساحة الؤجرة لهذه الاغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار . مما مفاده أنه يجب أن يتضمن العقار وحدات سكنية مؤجرة أو معدة للايجار تشغل ثلثى مساحة مبانيه على الاقل و حينئذ لا يجوز أن تزيد الاجرة السنوية على ........% على نحو ما تقدم , و اذ يبين من تقرير الخبير الذى أقام الحكم المستأنف قضاءه عليه , أن الخبير المنتدب لم يوضح تلك العناصر جميعها حتى تسرى النسبة سالفة الذكر ان كانت تلك العناصر تحققت على الطبيعة و تضمنتها المعاينة أم تخلف بعضها و لم يدخله الخبير فى الاعتبار عند اجراء التقدير , و هى مسائل قانونية واجبة حتى يجىء التطبيق صحيحا , الا أن الحكم المستأنف لم يلتزم بها و أخطأ فى تطبيقها على الواقع اذ أن الوحدات المخصصة لاغراض السكنى لم تصل الى ثلثى مساحة مبانى العقار و مع ذلك قدر الحكم المستأنف الاجرة السنوية لهذه الوحدات على أساس ........% من قيمة الارض و المبانى , و هو ما يصمه بالخطأ فى تطبيق القانون 
ثالثا : مخالفة الثابت فى الاوراق :
يبين من نص المادة الثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه أن قيمة الارض تقدر وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ,
و اذ صدر الترخيص بتاريخ ..-..-.... و من ثم يكون هذا الوقت هو المعول عليه عند تقدير قيمة الارض المماثلة , وقد تقدم الطالب بأرقام عقود بيع مسجلة محررة فى أوقات قريبة من هذا التاريخ متضمنة أن الثمن الوارد بها هو ذاته الذى تضمنته العقود الابتدائية المبرمة بين ذات أطراف تلك العقود المسجلة و عن أراضى مماثلة من حيث الموقع و المساحة للارض التى انشىء عليها البناء , و كان ثمن المتر ........ جنيها ,و اذ لم يأخذ الحكم المستأنف بذلك و لم يرد عليه , فانه يكون قد خالف الثابت فى الاوراق .
رابعا : القصور فى التسبيب :
تقدم الطالب لمحكمة الدرجة الاولى بتقرير استشارى ضمنه ........و انتهى الى تقدير أجرة عين النزاع بمبلغ ........ جنيها شهريا الا أن الحكم المستأنف لم يرد على الاسباب التى تضمنها هذا التقرير و كلها أسباب من شأنها أن يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى , مما يشوب الحكم بالقصور فى التسبيب , و للاسباب الاخرى التى يبديها الطالب أثناء المرافعة .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة........ لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا و فى الموضع بتعديل الحكم المستأنف و بتقدير أجرة الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ محل عقد الايجار المؤرخ ..-..-.... بمبلغ ........ جنيها شهريا مع الزام المعلن اليه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم




87-صحيفة استئناف حكم ترميم أو هدم


انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
2- السيد محافظ ........ بصفته الرئيس الاعلى للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم و يعلن بادارة قضايا الحكومة بمقرها الكائن ........ 
و اعلنتهم بالآتى 
يمتلك الطالب العقار رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ و يؤجر وحداته للمعلن اليهم فيما عدا الاخير , و نظرا لقدم عهده و تداعى مبانيه , فقد تلقى الطالب القرار رقم ........ لسنه ........ الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط التابعة للمعلن اليه الاخير بتاريخ ..-..-.... متضمنا ترميم العقار سالف البيان و ذلك ........ .
و لما كان هذا القرار صدر بالمخالفة لكافة الاصول الفنية التى كان يتعين الالتزام بها عند اعداده , اذ كان يتعين معاينة العقار و اجراء الفحوص اللازمة لأساساته و هيكله و الجدران الحاملة والاسقف والسلم للوقوف عن مدى جدوى الترميم, و هل يجدى فيه ذلك أم يتطلب هدمه كلية و ازالته حتى سطح الارض اذا ما كانت نفقات الترميم باهظة لا تتناسب اطلاقا مع ما يغله من ريع , وهو ما اضطر معه الطالب الى الطعن على هذا القرار بالدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى كلى ........ بطلب قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل قرار الترميم والحكم بهدم العقار هدما كليا حتى سطح الارض
و بجلسة ..-..-.... قضت المحكمه بندب خبير هندسى عهدت اليه بالانتقال للعقار الصادر بشأنه القرار المطعون فيه لمعاينته و بيان ما به من تلفيات و ما اذا كان الترميم يجدى فى اصلاحه و تكاليف ذلك أم أن حالته تتطلب هدمه كلية , فقدم الخبير تقريره انتهى فيه الى أن الترميم يجدى فى اصلاح العقار بتكاليف قدرها ........ جنيها و لا مبرر لهدمه .
و تقدم الطالب بتقري استشارى تضمن أن عمر العقار جاوز ........ سنه و أن حالته تنذر بخطر و شيك لوجود ........ 
و بالرغم من ذلك استندت المحكمة الى تقرير الخبير المنتدب و بجلسة ..-..-.... قضت بتأييد القرار المطعون فيه و ........ و اذ جاء هذا الحكم مشوبا بالقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع فان الطالب يطعن عليه بالاستئناف للاسباب التالية :
C| أسباب الاستئناف
أولا : القصور فى التسبيب :
استند الطالب الى أوجه دفاعه الثابتة بصحيفة الطعن على قرار اللجنة الصادر بالترميم رقم ........لسنه ........ و ما تضمنته مذكرته المقدمة لمحكمة الدرجة الاولى بجلسة ........و قد انصرف دفاعه الى أن اللجنة لم تفحص العقار فحصا فنيا وفقا للاصول المقررة فى مثل هذا النزاع , اذ اكتفت المعاينة الظاهرة التى لا تحسم النزاع , و كان يتعين عليها الكشف عن الاساسات و الاسقف التى قال عنها الخبير الاستشارى بعد الكشف عنها أنها أصبحت واهية لتحلل المواد المكونة لها مما ينذر بخطر وشيك الوقوع , و أن السبب فى التصدى الظاهر بأماكن متعددة من العقار يرجع الى بدء تحلل الهيكل الانشائى و الاساس الحامل .
و مع ذلك , و رغم تقديم تقرير الخبير الاستشارى حاملا كل هذه النذر, اكتفى الحكم فى طرحه له الى القول بأنه يطمئن الى الاسس التى أقيم عليها تقرير الخبير المنتدب و أنه يعتنق أسبابه و يتخذ منها أسبابه لقضائه , دون أن يسعى الى تحقيق ما أورده الخبير الاستشارى فى تقريره والرد عليه بأسباب خاصة و هو مما قد يتغير به وجه الرأى فىالدعوى, و يصم الحكم بالقصور المبطل فى التسبيب .
ثانيا : الاخلال بحق الدفاع :
تمسك الطالب أمام محكمة الدرجة الاولى بفساد تقرير الخبير المنتدب لفساد الاسس التى أقيم عليها لمخالفتها للاصول الفنية المتعارف عليها عند معاينة العقارات المبنية فى حالة الطعن فى قرارات الترميم أو الهدم حتى يمكن الفصل فى هذا الطعن بالتأييد أو الالغاء , و مؤدى هذه الاصول أن يقوم الخبير باجراء معاينة فنية على الطبيعة و ذلك بمناظرة الملاحظات التى تضمنها تقرير اللجنة المطعون فيه و الكشف عن الاساسات و الاسقف لبيان الاسباب التى أدت لتصدع البناء وهل يرجع ذلك الى خلل يمكن تداركه فنيا أم الى تحلل المواد المستعملة فى البناء وفقا لما تضمنه التقرير الاستشارى, وخلص الى ندب لجنة من الخبراء للفصل فى النزاع الفنى و ليكون تقريرها هو المرجح , الا أن محكمة أول درجة طرحت هذا الطلب قولا بأنها غير ملزمة باجابته طالما كان فى أوراق الدعوى ما يكفى للفصل فيها , و هو قول يعوزه السند القانونى عندما تثار مسألة فنية مؤثرة يجب حسمها و لم تكن فى أوراق الدعوى ما يصلح ردا عليها , اذ خلصت المحكمة الى أن الترميم يجدى بينما انتهى الخبير الاستشارى الى عكس ذلك بسبب تحلل مواد البناء . و من ثم يكون الحكم مشوبا بالاخلال بحق الدفاع .
و للاسباب الاخرى التى يبديها الطالب بجلسات المرافعة .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما و أعلنتهما بصورة من هذا و كلفتهما بالحضور أمام محكمة استئناف ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا و فى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و بتعديل قرار الترميم رقم ........ لسنة ........ و الحكم بهدم عقار النزاع حتى سطح الارض فى أقرب أجل واخلاء المعلن اليهم منه , واحتياطيا بندب لجنة فنية للترجيح بين التقرير الاستشارى و تقرير الخبير المنتدب , مع الزام المعلن اليهم المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم
 ..


88-صحيفة استئناف حكم افلاس لانتفاء الوقوف عن الدفع



انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ التاجر الكائن متجره ........ والمقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
1- السيد/ ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
و أعلنتهما بالآتى 
أقام المعلن اليه الاول الدعوى رقم ........ لسنة ........ تجارى كلى ........ضد الطالب قولا بأنه يداين الطالب بمبلغ ........جنيها بموجب سند اذنى مؤرخ ..-..-.... مستحق الاداء فى ..-..-.... وقد توقف عن الدفع رغم تكليفه بذلك وتحرير بروتستو عدم الدفع فى ..-..-.... وانتهى الى طلب الحكم باشهار افلاس الطالب و اتخاذ الاجراءات اللازمة على أمواله ووضع الاختام على محله التجارى وأية محلات أخرى متصلة بنشاطه التجارى و اعتبار يوم ..-..-.... تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع . و بجلسة ..-..-.... أصدرت محكمة الدرجة الاولى الحكم التالى . 
و ذلك استنادا الى أن الطالب تاجر وان الدين الثابت فى ذمته دين تجارى خال من النزاع مستحق الاداء وقد توقف عن دفعه بالرغم من تكليفه بذلك وتحرير بروتستو عدم الدفع مما ينبىء عن زعزعة مركزه المالى و وقوعه فى ضائقة مالية متسحكمة مما قد يعرض حقوق دائنيه لخطر محقق .
و اذ جاء هذا الحكم مشوبا بالقصور فى التسبيب و مخالفة القانون والخطـا فى تطبيقة ومن ثم يطعن عليه الطالب بالاستئناف للاسباب التالية 
أسباب الاستئناف 
السبب الاول: القصور فى التسبيب :
المقرر قانونا أنه يشترط فى الدين الذى يشهر الافلاس عند الوقوف عن دفعه أن يكون خاليا من النزاع و يجب على المحكمة عند الفصل فى طلب الافلاس أن تفحص جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول صحة الدين لتقرير مدى جديتها وعلى هدى هذا التقرير يكون قضاؤها فى الدعوى , لما كان ذلك و كان الطالب قد نازع فى ........ , الا أن المحكمة لم تحقق هذه المنازعة و لم ترد عليها بأسباب خاصة اذ اكتفت بالقول بخلو الدين من النزاع , فان حكمها يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب مما يصمه بالبطلان .
السبب الثانى : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة :
المستقر عليه فى قضاء النقض أن الوقوف عن الدفع الذى يبرر شهر الافلاس هو الوقوف الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب و ضائقة مستحقة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه الى خطر محقق أو كبير الاحتمال, وان تقرير حالة الوقوف عن الدفع هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها مما مفاده أن ليس كل وقوف عن الدفع يبرر الحكم بالافلاس , فقد يرجع ذلك الى ضائقة عارضة غير مستحكمة لا تنال من ائتمان التاجر ولاتعرض حقوق دائنية الى خطر محقق , ولا ينال من ذلك تعدد الديون التى يتوقف التاجر عن الوفاء بها طالما رجع ذلك الى ضائقة عارضة أدت اليها الظروف الاقتصادية و دلت على ذلك قيام الطالب بالوفاء بما حل من دينه للمعلن اليه الاول الذى أقر بتخالصه وقبض دينه بموجب الاقرار المصدق عليه أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق مما مفاده أن الطالب عندما وقف عن دفع النزاع لم يكن فى ضائقة مالية مستحكمة انما ضائقة عارضة لا تنال من ائتمانه ولاتعرض حقوق دائنية الى خطر محقق , ومن ثم فان حالة الوقوف عن الدفع التى اشترطها القانون لشهر الافلاس لا تكون قد توافرت فى النزاع الماثل و يكون الحكم المستأنف قد صدر مشوبا بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه.
و للاسباب الاخرى التى يبديها الطالب بجلسة المرافعة .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما و أعلنتهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة استئناف ........ الدائرة ........ بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و القضاء برفض الدعوى والزام المعلن اليه الاول المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..


89-صحيفة استئناف حكم افلاس


انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ التاجر المقيم برقم ........شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
و أعلنتهما بالآتى 
أقام المعلن اليه الثانى الدعوى رقم ........ لسنة ........ افلاس ........ضد الطالب ابتغاء الحكم باشهار افلاسه و تعيين يوم ..-..-.... تاريخا للتوقف عن الدفع قولا بمديونية الاخير له بمبلغ ........ جنيها تحرر به سند اذنى بتاريخ ..-..-.... مستحق السداد فى ..-..-.... و اذ لم يتم الوفاء فى هذا الاجل فقد تحرر عن ذلك بروتستو بعدم الدفع فى ..-..-.... مما يعتبر الطالب بموجبه متوقفا عن دفع ديونه و يحق للمعلن اليه الثانى استصدار حكم باشهار افلاسه و تعيين وكيل الدائنين لتحقيق الديون و اتخاذ الاجراءات و التصرفات اللازمة للوفاء بها , و بجلسة ..-..-.... صدر الحكم التالى : 
و لما كان هذا الحكم صدر مشوبا بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع فان الطالب يطعن عليه بالاستئناف للاسباب الآتية : 
اولا : مخالفة القانون:
خلص الحكم المستأنف الى أن بروتستو عدم الدفع دليل قانونى صحيح على التوقف عن الدفع . و لما كان هذا الذى خلص الحكم اليه لا ينهض سببا مبررا لاشهار افلاس الطالب لما هو مقرر قانونا من أنه لا يصح أن يعتبر بصفة مطلقة بروتستو عدم الدفع توقفا عن الدفع بل يكون لزاما على المحكمة اذا أرادت أن تؤاخذ المدين أن تبحث فى قيام توقفه عن الدفع و فى ثبوت أنه فى حالة عجز عن الوفاء بدين تجارى غير متنازع فيه و متى بدأ هذا التوقف لتجرى من تاريخه اعمال القانون , و كان التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب و ضائقة متسحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنية الى خطر محقق أو كبير الاحتمال و لئن كان امتناع المدين عن الدفع يعتبر قرينة فى غير مصلحته الا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه اذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع و قد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء , واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اتخذ من بروتستو عدم الدفع دليلا محققا على توقف الطالب عن الدفع فانه يكون مشوبا بمخالفة القانون .
ثانيا : القصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع :
قرر الحكم المستأنف بخلو الدين من النزاع رغم تمسك الطالب بوجود هذه المنازعة و أن امتناعه عن الوفاء لا يرجع الى مركز مالى مضطرب أو ضائقة مستحكمة , انما الى سبب مشروع هو انقضاء هذا الدين بالوفاء و لايحول دون الاخذ بذلك و جود سند الدين بيد المعلن اليه و كان يجب على محكمة الدرجة الاولى و هى بصدد مادة تجارية أن تحيل الدعوى الى التحقيق حتى يتمكن الطالب من اثبات دفاعة الا أنها طرحت كل هذا و لم ترد عليه مع أن المقرر قانونا أنه يشترط فى الدين الذى يعتبر الوقوف عن دفعه سببا لشهر الافلاس أن يكون خاليا من النزاع و على المحكمة المقدم اليها طلب شهر الافلاس أن تبحث المنازعات التى يثيرها المدين فى شأن بطلان الدين أو انقضائه بما يلزم لتقرير مدى جديتها على ضوء ما تستطهره من ظروف الدعوى و ملابساتها , و لئن كان الاصل أن المحكمة أن تستظهر مدى جدية النزاع فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الافلاس من الاوراق المقدمة و القرائن المحيطة بالدعوى الا أنه هى اتخدت أى اجراء من اجراءات الاثبات بالقدر اللازم لتحقيق هذه الغاية حتى اذا ما خلصت الى جدية هذه المنازعة تبين لها انتفاء أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الافلاس و يكون التوقف عن الدفع لم يتحقق بمعناه القانونى , و كان المقرر أيضا أن اثبات المديونية فى سند اذنى لا يحرم المدين من المنازعة فى صحة هذا الدين الذى امتنع عن دفعه أو لمنازعته فى انقضائه , و اذ لم يتعرض الحكم المستأنف لكل هذا فانه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما و أعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة استئناف ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ا لسماع الحكم :
أولا : بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : بالغاء الحكم المستأنف رقم ........ لسنة ........ افلاس ........ و رفض الدعوى .
ثالثا : احتياطيا باحالة الاستئناف الى التحقيق ليثبت الطالب انقضاء الدين التجارى الثابت بالسند الاذنى المؤرخ ..-..-.... .
رابعا : الزام المعلن اليهما المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..


90-صحيفة استئناف حكم اخلاء أرض زراعية


انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
و أعلنته بالآتى 
أقام الطالب الاستئناف رقم ........ لسنة ........ ق , ضد ........ بطلب ........ .
و اذ كان المعلن اليه خصما حقيقيا أمام محكمة الدرجة الاولى و لم يختصمه الطالب سهوا , فقد قررت المحكمة بجلسة ..-..-.... تأجيل نظر الاستئناف لجلسة ..-..-.... لادخال المعلن اليه خصما فيه .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة استئناف ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع ........, مع الزام المستأنف عليهم المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..


91-صحيفة استئناف أمر أداء مع طلب وقف النفاذ المعجل


أنه فى يوم ........ الموافق ........ الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
و أعلنته بالآتى 
بتاريخ ..-..-.... استصدر المعلن اليه أمر الاداء رقم ........ لسنة ........ بالزام الطالب بأن يؤدى له مبلغ ........ جنيها و قد شمل بالنفاذ المعجل بلا كفالة , استنادا الى مديونية الطالب للمعلن اليه بموجب سند اذنى محرر بتاريخ ..-..-.... مستحق السداد فى ..-..-.... , و تم اعلانه للطالب فى ..-..-.... . 
و لما كان هذا الامر قد صدر باطلا لافتقاده مقوماته الشكلية و الموضوعية فان الطالب يطعن عليه بالاستئناف للاسباب التالية :
أسباب الاستئناف 
أولا : بطلان التكليف بالوفاء :
تنص المادة 202 من قانون المرافعات على أنه مما مفاده أنه يشترط لاستصدار أمر بالاداء أن يكون هناك تكليف بالوفاء موجه من الدائن الى المدين و أن ينقضى بين هذا التكليف و اصدار الامر خمسة أيام كاملة على الاقل , و يتحمل الدائن عبء اثبات ذلك , كما يلتزم به القاضى الآمر بحيث ان خلت الاوراق من الدليل على هذا التكليف أو كان الاجل المشار اليه لم ينقض بعد امتنع عن اصدار الامر .
و اذ جاءت الاوراق خلوا مما يدل على مواجهةالطالب بهذا التكليف فان شرطا جوهريا من الشروط اللازمة لاصدار الامر يكون قد تخلف مما كان يتعين معه على القاضى الآمر أن يمتنع عن اصداره , و لا ينال من ذلك , ارفاق صورة طبق الاصل من التكليف بالوفاء مرفقا بها الايصال الدال على ارسال خطاب مسجل بعلم وصول من المعلن اليه للطالب , اذ لا يدل ذلك على تحقق التكليف بالوفاء الذى يتطلب القانون لتحققه مواجهة المدين به ولو امتنع عن الاستلام , و اذ كان ذلك , فان التكليف بالوفاء يكون باطلا .
ثانيا : مخالفة القانون :
المقرر قانونا أن الدين اذا كان مستوفيا لشروط استصدار أمر الاداء و كان معين المقدار , فان الاختصاص باصدار الامر ينعقد لقاضى الاداء و يترتب على مخالفة ذلك بطلان الامر , و اذ قدم طلب استصدار أمر القضاء لقاضى التنيفذ الذى أمر بالاداء , فان الامر يكون قد صدر من قاضى غير مختص باصداره مما يشوبه بالبطلان .
ثالثا : سقوط امر الاداء :
تنص المادة 205 من قانون المرافعات على أن ,و اذ صدر أمر الاداء المستأنف بتاريخ ..-..-....وأعلن للطالب فى 
..-..-....أى بعد انقضاء الاجل سالف البيان ومن ثم يتعين اعتباره كأن لم يكن و يتمسك الطالب بذلك .
رابعا : انقضاء الدين محل أمر الاداء :
يشترط لصحة أمر الاداء أن يكون الدين ثابت بالكتابة حال الاداء معين المقدار غير متنازع فيه بحيث يجيز للقاضى أن يأمر بأدائه , و هو ما يتطلب الا يكون هذا الدين قضى بأى سبب من أسباب الانقضاء اذ يكون فى هذه الحالة غير واجب الاداء .. و لما كان الدين نشأ بتاريخ ..-..-.... وكانت مدة انقضائه بالتقادم قد اكتملت عند تقديم عريضة الامر فى ..-..-.... فان الدين يكون قد انقضى بالتقادم الصرفى بانقضاء خمس سنوات .
خامسا : عن طلب وقف النفاذ المعجل :
تنص المادة 292 من قانون المرافعات على أنه يجوز فى جميع الاحوال طلب وقف النفاذ المعجل اذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ و كانت أسباب الطعن فىالحكم يرجح معها الغاؤه , و لما كان الثابت انقضاء الحق محل الامر و كان التنفيذ به يخشى معه من وقع ضرر جسيم بالطالب لخروج مبلغ من ذمته من شأنه أن يهتز معه ائتمان الطالب و يتعذر استرداده فى حالة الغاء الامر مما يكون معه طلب وقف النفاذ المعجل فى محله .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة استئناف ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا و فى الموضوع بالغاء أمر الاداء رقم ........ لسنة ........ و اعتباره كأن لم يكن و بصفة مستعجلة الغاء وصف النفاذ المعجل المشمول به مع الزام المعلن اليه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..

تعليقات