القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة دعوى إسقاط حضانة

صيغة دعوى إسقاط حضانة




146-صيغة دعوى إسقاط حضانة

انه في يوم           الموافق    /  /        الساعة 
بناء على طلب السيد /.................... والمقيم .......... ومحلها المختار مكتب الأستاذ=====
المحامي الكائن == .
أنا ............ محضر محكمة .............. حيث أعلنت :- 
السيدة / ..............  المقيمة في  .....................................
 مخاطبا مع / 
وأعلنته بالاتي
الطالب كان زوجا لشقيقة المعلن إليها المرحومة ......... بصحيح العقد الشرعي بموجب وثيقة عقد زواج رسمية بتاريخ   /   /     ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بصغير يدعى ..................وقد توفيت زوجته المذكورة إلى رحمة الله بتاريخ    /  /    فانتقلت حضانتها إلى شقيقتها المعلن إليها غير أن المعلن إليها احترفت ارتكاب جرائم السرقة وسبق اتهامها في قضايا الجنح أرقام      وصار الحكم باتا  وقد دأبت على ترك الصغير فى منزلها كل وقت أو معظمه دون رعاية مما يضيع معه الصغير عندها .
وحيث انه من المقرر شرعا أنه يشترط في الحاضنة أن تكون أمينة على الصغير فإذا فقدت شرط الأمانة سقط حقها فى حضانة الصغير وإذ كان احترافها ارتكاب جرائم السرقة وتركها الصغير فى منزلها كل والوقت او معظمة دون رعاية يفقدها شرط الأمانة عليه فقد طالبها مرارا بان تسلمه الصغير المذكور ليكمل حضانته باعتباره أبيه ولا يوجد له حاضنة أخرى من النساء إلا أنها امتنعت على ذلك بدون وجه حق شرعي الأمر الذي اضطره إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباته . 
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة ...............الابتدائية الدائر......... أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن        بجلستها المنعقدة في غرفة المشورة يوم           الموافق    /   /       من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم .
أولا :- بإسقاط حضانة المعلن إليه لصغيره 
ثانيا :- بإلزام المعلن إليها بان تسلمه صغيره ليكمل تربيته ومنع تعرضها له في ذلك 
ثالثا :- بإلزام المعلن إليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم:-

=====================================================



147-أجر مسكن وحضانة لصغيرة

أنه في يوم         الموافق
بناء على طلب السيدة /               المقيمة                 ومحلها المختار مكتب المحامي / ===
انتقلت أنا           محضر محكمة            حيث اعلنت :
السيد /                   المقيم :
مخاطبا مع :-
وأعلنته بالأتى
الطالبة كانت زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ ------  ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وانجب منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ----- وعمرة الآن -----سنوات وهو في يدها وحضانتها الصالحة له شرعا وبتاريخ --------  طلقت الطالبة من المعلن اليه بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم ---- لسنة ----- طلقة بائنة للضرر وقد انقضت عدتها من المعلن إليه 
وحيث أن المادة 18 مكرر من القانون 100 لسنة 1985 تنص على " على الزوج المطلق ان يهيئ لصغارة من مطلقتة ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة واذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج ان يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة . ويخير القاضى الحاضنة بين الإستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر سكن مناسب للمحضونين ولها " .
وحيث ان أجر الحضانة من نفقة الصغير فتستحق الأم اجر الحضانة مالم تكن الزوجية قائمة بينهما وبين والد الصغير او معتدة من طلاق بائن او رجعى ويثبت للأم اجر الحضانة من تاريخ الحضانة الفعلى .
وحيث لن الطالبة قد طالبت المعلن الية مرارا وتكرارا بالطرق الودية بأن يؤدى لها من تاريخ ------- أجر مسكن وحضانة لصغيرة منها الا أنه امتنع دون وجه حق أو مبرر شرعي ومن ثم فقد اضطرت الطالبة الى اقامة تلك الدعوى للقضاء لها بطلباتها .
بناء علية 
 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المرغوب فى اعلانه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور امام محكمة --------- الجزئية للأحوال الشخصية الكائن مقرها -------- وذلك بجلستها التى ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من يوم            الموافق امام الدائرة               نفس وذلك فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعة الحكم علية بفرض اجر مسكن حاضنة واجر حضانة لصغيرة ----  وذلك من تاريخ ------ وأمره بأداء ما يفرض عليه في مواعيده مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيود الكفالة وازام المدعى علية بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
===========================================================

148-صيغة انذار عرض منقولات زوجيه


بناء على طلب السيد / ........................... المقيم فى انه فى يوم======

ومحله المختار مكتب الاستاذ / ...................المحامى الكائن فى .................. 
انا............. محضر محكمة ................الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
1 ) السيده / ................... المقيمه فى ................. قسم .........
محافظة ............
مخاطبا مع /..................
أنذرتها بالأتى
الطالب زوجا" للمنذر اليها بموجب وثيقة الزواج الشرعى المؤرخة .../..../... ، الإ أن المنذر اليها قد تركت منزل الزوجية دون مبرر أو سبب شرعى وهى لا تزال فى عصمة الطالب .
وقد أقامت المنذر اليها ضد الطالب الجنحه رقم ....... لسنة ....... جنح ..... مدعية تبديده منقولات زوجيـة وقد تحدد لنظرها جلســة ...../..../ ..... ، وبتلك الجلسة مثـل الطالب وطلب من المحكمة التصريح له بعرض المنقولات عرضا قانونيا لإبراء ذمته فقررت المحكمـة التأجـيـل لجلسة .../.../..... لإتمام العرض القانونى .
وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة وإبراء ذمته فأنه يعرض منقولات الزوجية على يد محضر وبيانها كالتالى : 
.....................................................
......................................................
......................................................
وفى حالة قبول المنذر اليها منقولات الزوجية المعروضة عليها تبرأ ذمة الطالب ، وفى حالة رفضها الاستلام سيضطر الطالب الى عرض الأمر على قاضى الأمور المستعجلة للترخيص له بإيداع المنقولات فى المكان الذى يحدده على أن تكون مصروفات النقل والتخزين على عاتق المنذر اليها وذلك وفقا لأحكام المادة 488 من قانون المرافعات والتى تنص على انه : 
" ........................... 
وإذا كان العروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذى عرضه أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة الترخيص فى إيداعه بالمكان الذى يعينه القاضى إذا كان الشىء مما يمكن نقله ....................... "
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل إقامة المنذر اليها وسلمتها صورة من هذا الانذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا وعرضت عليها المنقولات المبينه بصدر هذا الانذار والواردة بقائمه المنقولات عرضا قانونيا وقد حددت لها ميعاد العرض الساعه......... من يوم ..... الموافق .../.../ ...... امام قسم شرطة ........ و فى حالة قبول المنذر اليها منقولات الزوجية المعروضة عليها تبرأ ذمة الطالب ، وفى حالة رفضها الاستلام سيضطر الطالب الى عرض الأمر على قاضى الأمور المستعجلة للترخيص له بإيداع المنقولات فى المكان الذى يحدده على أن تكون مصروفات النقل والتخزين على عاتقها ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /

السند القانونى : المادة 488 من قانون المرافعات


149-نفقة عده ومتعه – لشباب المحامين –

نصير المحامين – عدنان محمد عبد


انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة / ================ومحلها المختار مكتب الأستاذ /عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والكائن مقره 94 أ الشهيد أحمد عصمت عين شمس الشرقية والأساتذة/عبد العزيز أحمد /مروة عدنان هند حمدى / ريهام سلام / أيه حمدى/ عبد العزيز محمد / شمياء حمدى / عماد حمدى / احمد جمال/ محمود صبحى المحامون بالقاهرة0
أنتقلت أنا محضر محكمة الجزئية أعلنت:-
السيد/ =======
مخاطباً مع :-
واعلنته بالاتى
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بموجب عقد الزواج الشرعي المؤرخ 23/9/2012وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وقد طلقت منه بموجب إشهاد الطلاق المؤرخ فى 21====وقد انتهت عدتها منه في 21===0
ومنذ أن بدأت الحياة الزوجية والمعلن إليه لم يحسن معاشرتها بل كان يسئ إليها بصفة مستمرة دون أن تتخذ الطالبة أي إجراء ضده على أمل أن يصلح
من شأنه وحرصاً منها على استمرار حياتها الزوجية ألا أنه تمادى في تلك الإساءات 0
وحيث أنه وطبقا لما هو مقرر قانونا بالمادة 18/ 1ق رقم 1 لسنة 2000 والمواد1/1, 20/1, 30/1من القانون 10لسنة 2004بأنشاء محاكم الأسرة0
وكان المقرر ( أن المطلقة تستحق النفقة على مطلقها سواء كان الطلاق رجعيا آم بائنا وسواء كان يائنا بينونة كبرى أم بينونة صغرى ويكون استحقاقها للنفقة من تاريخ الطلاق وتسمى نفقة عدة اى أن هذه النفقة تكون مستحقة للمطلقة على مطلقها حتى تنتهي عدتها منه شرعا)
وحيث أن نص المادة 18 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985 المعدل للقانون رقم 25 لسنة 1929 نص على أن :
(( الزوجة المدخول بها في زواج صحيحا وطلقها زوجها بدون رضاها ولا سبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزواج )).
وقد أشترط النص السابق لاستحقاق المتعة أن تكون الزوجة مدخولاً بها وأن يكون الطلاق قد وقع بغير رضاها وبلا سبب يرجع إليها
وعلى هذا الصدد استقر قضاء محكمة النقض على أن :-
( المطلقة تستحق المتعة سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه )
{نقض 26/5/1987 – الطعن رقم 40 لسنة 54 ق }
وهذا تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ألا أن للمحكمة أن تحكم بما يجاوز هذه المدة بالنظر إلى حالة المطلق وظروف الطلاق ومدة الزوجية أي يتعين أن تدخل المحكمة في تقديرها عند الحكم هذه الظروف .
وحيث أن المعلن إليه ميسور الحال إذ أنه يعمل طيار بشركة مصر للطيران ودخله الشهري لا يقل عن 50000الف جنيه شهرياً (خمسين ألف جنيهاً شهرياً )0
وحيث تقدمت الطالبة بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية النزهة وقيدت تحت رقم 665 لسنة 2014مطالبة المعلن إليه بإعطائها حقوقها الشرعية من نفقة عدة ، نفقة متعة ألا أنه ضرب بهذا الطلب عرض الحائط .
ولما كان يحق للطالبة رفع الدعوى الماثلة للحكم على المعلن إليه بإلزامه بأن يدفع لها نفقة عدة ومتعة مع أمره بالأداء
0
بنــــاء عليـــه
أنا المحضر سالف قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة النزهة والكائن مقرها بمجمع محاكم مصر الجديدة بشارع الحجاز مبنى محكمة الأسرة وذلك بجلستها التي ستنعقد علناً أمام الدائرة ( ) أسرة النزهة صباح يوم الموافق / / 2014وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم لصالح الطالبة بإلزامه بأن يؤدى للطالبة نفقة عدة ومتعة مع أمره بالأداء مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى 0
ولأجل العلم
150-دعوى تطليق للضرر
أنـه فـى يـوم              الموافق       /        /2002م
بناء على طلب /   -----------------  المقيمه بناحية بطينه مركز المحله الكبرى ومحلها المختار مكتب الأستاذ / البسيونى محمود أبو عبده المحامى بالمحله الكبرى

أنا         محضر محكمه         قد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاة الى حيث يقيم:-\0
(1)----------------- المقيم بناحيه بطينه مركز المحله الكبرى بمنزله  مخاطبا مع

المــــوضـــوع
الطالبه زوجه للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشره الأزواج ولازالت فى عصمته وطاعته حتى الأن والطالبة كانت مثالا الزوجة الصالحة المطيعة التى أقر بها الله ولا زالت على زمتة وطاعاتة الاأنة غير أمين عليها نفسا لتعدية عليها بالضرب والسب والأفاظ النابية فقد سبها سبا علنيا  وأنة دائم لها بالأيزاء بالقول والفعل ومن ثم يكون قد أضر بها ضررا ايجابيا
**بالإضافه لذلك فأن المعلن اليه امتنع عن الأنفاق على زوجتة مخالفا بذلك قول الحق سبحانة وتعالى ولينفق ذو سعه من سعتة وان قدر علية رزقة فلينفق مما أتا ه الله صدق الله العظيم )) وخالف بذلك أيضا القاعدة المقررة فى الشريعه الأسلامية لاضررولا ضرار طبقا لنص الماده 4،5 من قانون العقوبات
** وحيث أن المعلن الية غير امين على الطالبة نفسا ولم ينفق عليها وهاجرها واصابها بأضرار معنويه وألام نفسيه من جراء ضربة  لها واعتدائه الدائم عليها بالضرب والسب دون وجه حق وقد نهى الله عن ذلك بقوله تعالى ((ولاتمسكوهن ضرار لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسة ولاتتخذوا أيات الله هزوا
(صدق الله العظيم ) (صورة البقره ) وقد خالف بذلك قوله تعالى  (لينفق ذو سعة من سعته ) صدق الله العظيم0
و لان الامر قد صار تعنت من المعلن اليه  فىاستعماله حقه مقترنا بالطالبه واصراره على اضرارهـــاواحتياجها وحرمانها من كافة حقوقه الشرؤعية
فلهذه الأسباب  والاسباب الأخرى التى ستبديها الطالبه بالمرافعة تطلب الطالبة الحكم على المدعى بتطليقها عليه طلقه بائنه للضرر لنص المادة 6 لقانون رقم 25/ 1992 والماده 25/19920
بنـــاء عليــــه
أنــاالمحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت فى التاريخ المذكور أعلاه الى حيث يقيم المعلن اليه وتركت له صوره من هذه العريضه وكلفته بضروره الحضور أمام محكمـه ماموريه المحله الكبرى للأحوال الشخصيه نفس الكائنة بمجمع المحاكم بجلستها المنعقده بها علنا صباح يوم                    الموافق      /           /2002م من الساعه الثامنه صباحا وما بعدها لسماع الحكم علية / بتطليق الطالبه عليه طالقه بائنه للضرر وأمره بعدم التعرض لها فى أمورها الزوجيه اسناد لنص الماده 6،5من قانون 25/ 1929 مع الزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه
ولأجــــل العلــــم

151-صيغة استئناف حكم نفقة أقارب


انه في يوم الموافق / / 
بناء علي طلب السـيدة / -------- المقيمة --------- ومحلها المختار مكتب الأستاذ / -----------------------
انا محـضر محكمة قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :
السيد / ------------ المقيم في ---------------
مخاطباً مع /
و أعـلـنـتـه بـالأتـــــي
أقامة الطالبة ضد المعلن إليه الدعوى رقم --- لسنة ------- أسرة -------- بطلب فرض نفقة أقارب لها اعتبارا من -------- حيث أنه ابنها ولايوجد لها مال ولا منفق عليها غيره
، و حيث أن الدعوى قد تدوولت بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة ------ قضة المحكمة بفرض نفقة لها قدرها ثمانون جنيهاً في الشهر - وحيث ان هذا الحكم قد جاء غير مناسب لحالة المعلن اليه الماليه والاجتماعيه مجحفا بحقوق الطالبة ومن ثم تطعن عليه بالأستئناف تاسيسا علي :
أولا :عدم تناسب المبلغ المقضي به كنفقة للمستأنفة مع حالة المستأنف ضده المالية.
حيث أن المبلغ المقضي به قد جاء صيغراً و لا يتناسب مع حالتي المستأنف المالية و الاجتماعية حيث أن محكمة أول درجة أستندت في تقديرها للنفقة المقضي بها الي --------- 
و لما كان الحال كذلك و كان كل ما يتقاضاه المستأنف في الشهر مبلغ ------- فانه يكون من الاجحاف فرض نفقة قدرها ثمانون جنيهاً فقط
كما أن المستأنفة قد سبقت و أن قدم لمحكمة أول درجة بناء علي تصريح المحكمة ما يفيد أن دخله الشهري يعادل مبلغ --------- ، الا أن محكمة أول درجة لم تشير في حكمها المنعي عليه الا بقيام المستأنف بايداع حافظة مستندات أطلعت عليها و لم تناقش ما جاء فيها و لم ترد عليه في حيثيات حكمها بالرغم من أن ذلك يعني أن المستأنف ميسر مالياً ويإمكانه الإنفاق على والدته بما يزيد عن المبلغ المقضي لها به مما يعنى بعد ذلك الحكم عليه بالمبلغ المقضي به في حكم محكمة أول درجة غير متناسبا بالمرة مع حالة المستأنف ضده المالية .
بـــناء عـــليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليه و سلمتها صورة من هذا الاستئناف للعلم بما جاء به و نفاذ مفعوله في مواجهته قانونا و كلفته الحضور أمام محكمة ---- و الكائن مقرها سراي المحكمة ------- و ذلك بجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الموافق / / أمام الدائرة ( ) استئناف عالي شئون الأسرة و ذلك ليسمع المعلن اليه الحكم عليه :
أولا : بقبول الاستئناف شكلا لقيدة في الميعاد القانوني .
ثانيا : و في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مبلغ النفقة المقضي بها مع الحد الذي يتناسب و حالة المعلن اليه المالية و الاجتماعية مع الزامه بالمصايف و مقابل أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي .
و لأجل العلم ،،،

تعليقات