القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغ دعوى تطليق للضرر

صيغة دعوى تطليق للضرر بين زوجين مسلمين



42-صحف دعوى تطليق للضرر بين زوجين مسلمين
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيدة / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ ومحلها المختار الاستاذ / ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم........ شارع........ قسم........ محافظة ........ مخاطبا ........
وأعلنته بالآتى 
الطالبة زوجة للمعلن اليه بموجب العقد الصحيح بتاريخ ..-..-.... وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج, وبتاريخ ..-..-.... تعدى عليها بالضرب وسبها بأن قال لها ........ وذلك بحضور شهود فتقدمت ببلاغ عن هذه الواقعة قيد بعد تحقيقه برقم ........ أقر فيه المعلن اليه بهذه الوقائع وقد أحيلت الطالبة للكشف الطبى فجاء التقرير متضمنا أن أصاباتها عبارة عن ........ فأدانته المحكمة الجنائية وأصبح الحكم نهائيا .
وإذ تنص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 بتقرير بعض احكام الاحوال الشخصية على انه إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها طلقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما وكان الثابت من المحضر سالف البيان والحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم ........ أن المعلن اليه أضر بالطالبة, وأن عبارات السب التى وجهها اليها يتحقق بها الضرر الفاحش بالنسبة لامثالها وتؤدى الى استحاله العشرة بينهما .
ولما كان المقرر فى فقة المالكيه وهو المصدر التشريعى للتطليق للضرر, أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أى نوع من أنواع الايذاء بالقول أو بالفعل الذى لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما, وأنه لا يشترط لاجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر ايقاع الاذى بها بل يكفى لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو مرة واحدة, كما يكفى للتطليق للضرر ثبوت الايذاء بالقول الفاحش . 
وتركة الطالبة فى اثبات دعواها إلى ما تضمنه الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم ........ 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه إلى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الابتدائية للاحوال الشخصية الدائرة ........بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة مشورة فى يوم ........ الموافق ..-..-....الساعة ........ لسماع الحكم بتطليق الطالبة منه طلقة بائنة, مع الزامة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .


43-دعوى عدة ومتعـــــــــه


أنة فى يوم                   الموافق        /      /2011   الساعة

بناء على طلب / ----------------المقيمه بناحية ------------ مركز قطور
ومحلها المختار مكتب الأستاذ /===========   المحامي بالمحله الكبرى
أنا                 محضر محكمة مركز  =======أنتقلت وأعلنت:
السيد / ----------- المقيم --------------------- مركز قطور
مخاطبا مــع/
الموضوع
تزوجت الطالبه من المعلن اليه زواجا شرعيا بتاريخ 25/12/1993ره معاشره الأزواج  لكنه طلقها بتاريخ 3/11/2011وبدون رضاها واذا كان المشرع قد نص فى الماده 18 مكررا ان الزوجه المدخول بها فى زواج صحيح اذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قلبها تستحق فوق نفقه عدتها نفقة متعه تقدر بنفقه سنتين  ولا تزيد عن خمسة سنوات وكذلك ان مدة العدة الشرعية
قد انتهت فيحق لها نفقة عدة  وحيث أن المعلن اليه على درجه كبيره من اليسار اذا يعمل بالخارج بدولة لبنان  ويمتلك عقارات عديده فضلا عن امتلاكه العديد من أراضى البناء التى تدر دخلا كبيرا وقد طالبته بتقرير المتعه المقرره لها وديا عن طريق طلب التسوية
رقم 228 لسنة 2011 فلم يقبل بدون حق مما اضطرها الى اقامه هذه الدعوى للحكم لها بطلباتها ومقابل اتعاب المحاماه والنفاذ المعجل
بـــــنـــاء عليـــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت  فى التاريخ المذكور اعلاه وأعلنت المعلن اليه  وسلمته صوره من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمه  مركز للأحوال الشخصيه الكائنه بمجمع المحاكم  بقطور  امام الدائره        بجلستها التى ستنعقد  بها علنا صباح يوم  الموافق        /      /2011م من الساعه الثامنه  صباحا وما بعدها للمرافعه وسماع الحكم عليه :- فرض نفقة متعه للطالب تقدر بنفقتها لمده خمس سنوات
فرض نفقة عدة للطالبة مع أمره بالأداء اليها بحكم مشمول بالنفاذ والزامه بالمصروفات وأتعاب  المحاماه
ولاجل العلم


=================================================================


44-استئناف فرعى نفقه من الزوجه


– نصير المحامين – عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض
كتب : عدنان محمد عبد المجيد
أنه في يوم الموافق
وبناء على طلب السيدة/ =======ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والكائن مقره 94أ الشهيد أحمد عصمت- عين شمس الشرقية والأساتذة /عبد العزيز أحمد عبد العزيز, مروة عدنان ،هند حمدى ، ريهام سلام ,أحمد جمال/محمود صبحى المحامون بالقاهرة .
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية وأعلنت:-
السيد/=============.
مخاطباً مع :
وأعلنته بالاستئناف الفرعي الأتي
أقام المستأنف ضده الاستئناف رقم 7185 لسنة130 ق أمام الدائرة (155) استئناف عالي الأسرة استئناف نفقة زوجية وصغير وقد تحدد لنظره جلسة 10/11/2013 وبتلك الجلسة حضرت المستأنفة بشخصها ووكيلاً معها وطلب اجلاً للاستئناف الفرعي وسداد الرسم فقررت هيئة المحكمة الموقرة التأجيل لجلسة 9/2/2014 للاستئناف الفرعي وسداد الرسم0
الواقعات
حيث تتحصل واقعات الدعوى فى ان المستأنفة أقامتها بموجب صحيفة
إستوفت شرائطها الشكلية والقانونية وأودعت قلم كتاب المحكمة
بتاريخ 8/1/2012 وأعلنت قانوناً للمستأنف ضده طلبت فى ختامها الحكم بفرض نفقة زوجية للمستانفة والصغير اعتباراً من تاريخ تقديم طلب التسوية مع إلزامه بالمصروفات والاتعاب.
على سند من القول انها زوجة للمستانف ضده بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير عبد الرحمن وقد تركهم بلا نفقة ولا منفق وقد إمتنع المستأنف ضده عن الانفاق عليها وعلى الصغير رغم قدرته ويساره ولجأت لمكتب التسوية دون جدوى وذلك مما حدا بها لإقامة دعواها للقضاء بطلباتها السالفة البيان.
وقدمت سندا لدعواها حافظة كمستندات طويت على صورة ضوئية من وثيقة زواج المستأنفة بالمستأنف ضده مؤرخة 25/2/2010صورة من شهادة ميلاد الصغير عبد الرحمن مواليد 5/8/2011 .وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت خلالها المستأنفة بوكيلا عنها ومثل المستأنف ضده بوكيلا عنه والمحكمة عرضت الصلح فرفضه الحاضر عن المستأنفة .
وحيث ضم ملف التسوية رقم 2529 لسنه 2012 مكتب تسويه المنازعات الاسرية بالمطرية بتاريخ 19/12/2011 وقدم الحاضر عن المستأنفة حافظة مستندات طويت على أصل التحرى ثابت به ان المستأنف ضده يعمل سائق تاكسى ودخله الشهرى حوالى 1500 جنيه شهرياً وقدم وكيل المستانف ضده حافظة مستندات طويت على صورة من وثيقة عقد زواج المستأنف ضده بزوجة أخرى , وصورة من عقد إيجار وقدم مذكرة وطالعتهم المحكمة.
وحيث أودعت النيابة العامة مذكرة بالرأى طالعتها المحكمة والمحكمة عرضت الصلح على طرفى التداعى رفضته الممدعية وبجلسة 6/3/2013 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد شابه عيب الإجحاف بحقوق المستأنفة وصغيرها وعدم تناسب المبلغ المحكوم به وقدرة ويسار المستأنف ضده وغلو وارتفاع الأسعار مما يوجب استئنافه للأسباب الآتية:-
السبب الأول
الإجحاف بحقوق المستأنفة وصغيرها
الحكم المستأنف وقد قضى بمبلغ 300 جنية نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة للمستأنفة ومبلغ 200 جنيه نفقة بنوعيها للصغير عبد الرحمن من تاريخ تقديم طلب التسوية الحاصل فى 19/12/2011 فقد أجحف بحقوق المستأنفة وصغيرها حيث ان المستأنفة قد طلقت من المستأنف ضده بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 48 لسنه 2012 أسرة المطرية بتاريخ 19/6/2013 وأصبح الحكم نهائى وبهذا تكون قد رفعت من اعباء المستأنف ضده نفقتها الزوجية ولا تستطيع المستأنفة العيش بمبلغ 200 جنية نفقة للصغير عبد الرحمن والذى ليس له من عائل سواه و لا يوجد من يستحقون النفقة دونه حيث أن المبلغ المقضى به لا يتناسب البتة وقدرة المستأنف ضده ويساره الذي بات جلياً واضحاً من التحريات الواردة من قسم شرطة المطرية والتي تبين منها أن المستأنف ضده ميسور الحال ويعمل سائق تاكسى ولا يقل دخله الشهري عن1500الاف جنيه ( ألف وخمسمائة جنيه شهرياً) و حيث ان التحريات لم تبين من ان المستأنف ضده ليس سائقاً للتاكسى بل هو مالك له وهذا واضح من الشهادة الصادرة من التأمينات والتى توضح انه صاحب سيارة هذا بالإضافة إلى إنه يمتلك شركة تسمى شركة المصريين لبيع مفروشات العرائس والكائنة بشارع متحف المطرية بجوار مول الدفراوى بميدان النعام ولا يتناسب من ناحية أخرى مع غلو وارتفاع الأسعار في كل شيء 0
بيد أن الحكم المستأنف قد انتهي إلى القضاء بهذا المنطوق الذي لا يتناسب البتة وقدرة ويسار المستأنف ضده ولا يتناسب وارتفاع وغلو الأسعار مما يتعين معه استئنافه0
بنــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صوره من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف عالي الأسرة والكائن مقرها القاهرة الجديدة التجمع الخامس أمام الدائرة (155) استئناف عالي الأسرة وذلك بمشيئة الله تعالى في يوم الأحد الموافق 9/ 2/2014 في تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع المستأنف ضده الحكم عليه لصالح المستأنفة0
اولاً :- بقبول الاستئناف الفرعي شكلاً 0
ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداًَ بفرض نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة (مأكل وملبس ومسكن) وأمره بالأداء اعتباراً من تاريخ تقديم طلب التسوية وحتى طلاقها منه الحاصل فى 19/6/2013 وبفرض نفقة للصغير (عبد الحمن حسن عبد الوارث) بنوعيها (مأكل وملبس) من تاريخ تقديم طلب التسوية مع ما يتناسب وقدرة ويسار المستأنف ضده المالية وغلو وارتفاع الأسعار وإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضى0
مع حفظ كافه حقوق المستأنفة الأخرى 0
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,


45-عريضة استئناف الحكم الصادر في الدعوى

رقم ------ لسنة 2009 أسره مركز المحله طلاق
للضرر
أنة في يــوم            المــوافق      /    /2010م
بنــاء على طلب السيده/ ------------------ المقيمة بناحية الكمالية مركز المحلة الكبرى و محلها المختار مكتب الأستاذ /     ===== المحامى بالمحلة الكبرى
أنا           محضر محكمة مركز المحلة الكبرى قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:-/
1------------------------------ المقيم بناحية شبرا بابل مركز المحلة الكبرى ---------------------------------------------------------مخاطبا مع
.                                              .الموضـــــــــــوع
بموجب هذه العريضة تستأنف الطالبة الحكم الصادر في الدعوى رقم ----------- لسنة 2009 أسره مركز المحله والصادر بجلسة 25/9/2010
والقاضي منطوقة (حكمت المحكمة:-/ برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات
وحيث أن هذا الحكم قد جانبه الصواب وأصابه البطلان والعوار  وأخل إخلالاً فادحا بحقوق المستأنفة مما حدا بالطالبة لاستئنافه وذلك للأسباب الآتية
أولا:-/  الخطأ  في تطبيق القانون
ثانيا :-/ الفساد في الاستدلال
ثالثا:-/الخطاء في فهم الواقع وتقدير أقوال الشهود
سير الدعوى أمام محكمة أول درجة
أقامت المستأنفة الدعوى بعريضة أودعت وأعلنت قانوناً طلبة في ختامها ليسمع المستأنف ضده الحكم للمستانفه :-/ الحكم علية بتطليق الطالبة من المعلن إلية طلقة بائنه للضرر مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالبة الحالية والمستقبلية
وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 13/3/2010 أصدرت المحكمة حكمها وقبل الفصل في الموضوع  باحا لت الدعوى للتحقيق  و بجلسة 5/6/2010 استمعت المحكمة لشهود المدعية  و  بتلك الجلسة قررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 10/7/2010 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 25/9/2010
المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة
قدمت المستانفه حافظتي مستندات بجلسة 6/2/2010 الأولى طويت صوره طبق الأصل من وثيقة زواج المستانفه من المستأنف ضده
2- صوره طبق الأصل من الحكم الصادر لصالح المستئنافه ضد المستأنف ضده في الجنحة تبديد منقولات الزوجية رقم ------- لسنة 2008 جنح مركز المحله الكبرى والتى قضى فيها بحبس المدعى عليه سنة مع الشغل وكفالة 300ج 3-صوره طبق الاصل من الحكم الصادر فى الجنحه  رقم ----- لسنة 2009 جنح مستأنف شرق طنطا  استئنافا للحكم الصادر جنحة تبديد منقولات الزوجيه رقم -------لسنة 2008 جنح مركز المحله الكبرى والصادر بجلسة 17/10/2009 فى المعارضه الاستئنافيه المقامه من المستأنف ضده والقاضي بعدم جواز نظر المعاضه والمصاريف
4- صوره ضوئية من حكم النفقة الصادر لصالح المستانفه ضد المستأنف ضده في الدعوى رقم ---- لسنة 2008 أسره مركز المحله والمقيدة برقم ---- لسنة 2009 استئناف عالي أسره مركز المحلة الكبرى
*كما قدمت المدعية حافظة مستندات بجلسة 6/3/2010 طويت 1- صوره طبق الاصل  من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ----- لسنة 2009 اسره مركز المحله الكبرى الصادر بجلسة 26/12/2009 والقاضي برفض إنذار الطاعه المعلن للمعترضة بتاريخ 6/7/2009 واعتباره كائن لم يكن
2- صوره طبق الأصل من الحكم الصادر في الدعوى ------- لسنة 2008 عدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن للطالبة بتاريخ 28/2/2008 واعتباره كائن لم يكن
أسباب الاستئناف
أولا:-/  الخطأ  في تطبيق القانون
: حيث أن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون و قضت محكمة أول درجه  برفض الدعوى على أساس عجز  المدعية عن إثبات  دعواها مخالفا ما ذهبت إلية محكمة النقض في إحكامها ((أن الأصل  في الشهادة  معاينة  الشاهد  محل الشهادة عينيا أو سماعيا ))(( الطعن رقم 63 لسنة59 أحوال 30/7/1991)0
مما يبين لعدالة المحكمة أن محكمة أول درجه قد اخطاءت فى تطبيق القانون حينما أشارت في حيثيات حكمها أنها لاتخذ بااقوال شاهدي المستئنافه حيث انها شهادة سماعية
ثانيا :-/ الفساد في الاستدلال
حيث استند حكم أول درجة إلى إن شاهدي المدعية لم يشاهدا وقائع التعدي سواء بالضرب أو السب على المدعية فضلا عن عدم ثبوت امتناع المدعى عليه عن  تنفيذ حكم النفقة الصادر بإلزامه بلا نفاق على المدعية وكذلك عدم ثبوت تبديد المدعى عليه لمنقولات المدعية بحكم نهائي حائز للحجية وبالتالي تكون جميع الأسباب التي استندت أليها المدعية فى دعواها قد جاءت على غير سند من الواقع والقانون مما يستوجب رفضها وهو ما تقضى به المحكمه على النحو الوارد بالمنطوق
علما بان المدعية قدمت حافظة مستندات أمام محكمة أول بجلسة 6/2/2010 طويت  ضمن المستندات المقدمة على صوره طبق الأصل من الحكم الصادر لصالح المستئنافه ضد المستأنف ضده فى الجنحة تبديد منقولات الزوجية رقم ----لسنة 2008 جنح مركز المحله الكبرى والتي قضى فيها بحبس المدعى عليه سنة مع الشغل وكفالة 300ج وقد تأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم ------ لسنة 2009 جنح مستأنف شرق طنطا  وهذا الحكم صادر في المعارضة الاستئنافية المقامة من المستأنف ضده وهو ما يعنى أن هذا الحكم نهائيا وباتا وغير قابل للطعن عليه  على خلافا لما ذهبت إليه محكمة أول درجه  التي لم تمحص أوراق الدعوىوهو الأمر الذي يؤكد فساد حكم محكمة أول درجه فى الاستدلال حيث ان هذا الحكم صادر فى معارضه استئنافيه ونهائيا وليس صادر فى استئناف جديد
0 ثالثا:-/الخطاء في فهم الواقع وتقدير اقوال الشهود
فقد جاءت شهادة الشاهدين قد تؤكد عدم إنفاق المدعى عليه على المدعية وانه قام بتبديد منقولاتها وهذا قد اتفق مع ما أوردته محكمة النقض  ( إن قبول الشهادة على حقوق العباد  شرطة موافقتها لدعوى سواء كان موافقة تامة او تضمنية 0 كفاية الموافقة فى المعنى سواء اتحدت الألفاظ أو تغايرت (الطعن رقم 85 لسنة 66 احوال شخصية جلسة 10/2/2001) كما قدمت المدعيه أمام محكمة أول درجه  - صوره ضوئية من حكم النفقه الصادر لصالح المستانفه ضد المستأنف ضده فى الدعوى رقم 367 لسنة 2008 أسره مركز المحله والمقيدة برقم --- لسنة 2009 استئناف عالي أسره مركز المحلة الكبرى يؤكد كذلك أقوال الشاهدين
بالاضافه الى ذلك قد احطاءت محكمة أول درجه حين قضت برفض الدعوى استنادا الى انه لم يثبت من الأوراق أن المدعى عليه ( المستأنف ضده )) قد امتنع عن تنفيذ حكم النفقة رقم رقم ----لسنة 2008 أسره مركز  المحله الكبرى الصادر لصالح المستانفه ضد المستأنف ضده ذلك ان المسستانفه قد اقامت بالفعل دعوى الحبس رقم ---- لسنة 2010 حبس أسره مركز المحله وكذا دعوى الحبس رقم -----لسنة 2010 حبس أسره مركز المحله مما يؤكد امتناع المستأنف ضده عن الإنفاق على المستانفه

فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي ستبديها المستأنف بالجلسات والمذكرات والمستندات كان هذا الاستئناف
بنـــــاء علية
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاة إلى حيث يقيم المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام  محكمة استئناف عالي المحله الكبرى الدائرة(     )شرعي مستأنف بالجلسة التي ستنعقد بها علنا في يوم              الموافق        /      / 2010 من الساعة الثامنة صباحا وما بعده لسماعها الحكم عليه/
أولا :- بقبول هذا الاستئناف شكلا لرفعة  وتقديمه في الميعاد
ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف رقم --------1693 لسنة 2009 أسره مركز المحله والصادر بجلسة 25/9/2010.واعتباره كان لم  يكن  والقضاء مجدد بتطليق المستأنفة من المستأنف ضده  طلقة بائنه للضرر وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية بينهما مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالبة الحالية والمستقبلة .
ولأجل العلم  /



46-إستئناف حكم صادر في تظلم من قرار تمكين :

فـي الإستئناف رقم ...... لسنة ......... مدني مستأنف ======
المحـدد لنظرها جلـسة //
=================
الموضـوع
نحيل في شأنه إلي صحيفة الإستئناف ، والقرار المتظلم منه حرصا على ثمين وقت الهيئة الموقرة ، ونوجز ها دون إخلال بمضمونها في ما جاوبته الصحيفة ،،،
ونوجــزها بالقـدر اللازم لـذكــرهـا ......
من أنه قد أقام المستأنفون الدعوي رقم ...... لسنة ......... مدني. ....... طعناً في القرار الصادر في المحضر رقم ...... لسنة ......... تمكين المستأنف ضدها الأولي من عين النزاع الموضحة الحدود والمعالم بالمحضر سالف الذكر ومعاينه الشرطه المؤرخه في 1/10/2012 ..... إلخ
وبجلسة 26/3/2013 صدر فيه الحكم كالتالي :
حكمت المحكمة : بقبول التظلم شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المتظلم منه ، وألزمت المتظلم بالمصاربف و مقابل أتعاب المحاماة 
وحيث أن هذا الحكم الطعين قد نزل من الواقع والقانون منزلا غير سديد فصدر مجحفا بحقوق الطالبين ، مشوبا بالقصور في التسبيب ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، ومن ثم فان الطالبين يطعنوا عليه بالاستئناف لأسباب وردت تفصيلاً بصحيفة الإستئناف ن نحيل إليها منعاً للتكرار وحرصاً علي ثمين وقت الهيئة الموقرة .
الدفـــاع 
1) : الفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق :
الثابت بالشكوي المكتوبة ـ بالمحضر سند القرار (( ص20 بالمحضر )) ـ المقدمة من المستأنف عليها الأولي بتاريخ 27/8/2012 إلي وحدة مباحث السنبلاوين ثابت بها بحصر اللفظ : (( اليوم 27/8/2012 وبعد آذان المغرب فوجئت بالمشكو في حقه ـ المدعي الثاني ـ يقوم بكسر باب الشقة ملكي وملك أولادي القصر وقام بسرقــة محتويات الشقة حيث أنها مخالتش المنزل المقيمين فيه ، وأنا أقيم أنا وأولادي بمنزل مجاور لهم ....)). 
أي أن السيطرة المادية الفعلية ( الحيازة الجديرة بالحماية ) للمستأنف عليها الأولي لم تكن متوافرة إذ أنها قررت بإقامتها في منزل مجاور لمنزل المشكو في حقة الكائنة بــه عين النزاع ، أي أنها لم تكن حائزاً فعلياً ولم تكن مقيمة بالشقة موضوع القرار المتظلم منه .
ومن ثم فإن النيابة العامة قد أصدرت القرار المتظلم منه دون أن تتعرف على توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية من ظهور وهدوء واستمرار للتعرف عما إذا كانت المستأنف عليها الأولي تحوز عين التداعى حيازة مادية فعلية أي تسيطر سيطرة مادية على عين التداعى قبل وقوع النزاع من عدمه وهو ما يعيبه بالقصور فى البيان والتسبيب.
2) : صــدور القرار المطعون عليه علي محـل مجهل :
حيث ورد القرار علي محل مجهل إذ وردت المعاينة علي كامل العقار ولم تحدد الشقة موضوع الشكوي ولم تحدد معالمها فالعقار الكائنة به الشقة بالطابق الثاني الذي به شقتان قبلية وبحرية فأيهما محل القرار المتظلم منه ؟!
وهو ما يؤكد حقيقة أن المعاينة أنها تمت مكتبية علي الورق وفقط ، دون تكبد عناء إجرائها علي الواقع ، إذ لم يتبين مجريها تحديد الشقة الكائنة بالطابق الثاني للعقار تحديداً وافياً علي الطبيعة وتحديد معالمها ، وهل هي الشقة القبلية أم البحرية ؟!!!!!
ما إستتبع معه بطلان المعاينة أحد أسس القرار المتظلم منه ، ومن ثم بات القرار صادراً علي محل مجهل غير معلوم !!!!!!!!
(( تفضلاً من الهيئة الموقرة ـ الإطلاع علي المعاينة ص 10 من المحضر رقم 9668/2012 إداري السنبلاوين
ـ مستند رقم 2 بالحافظة المقدمة بجلسة اليوم 26/2/2013أمام أول درجة ))
3) : إستبعاد شهادة من أسماهم محرر المعاينة جيراناً فعليين لكونهما ليسوا كذلك و لكونهما رجل واحد وإمرأة فــقـط : 
فالثابت بمحضر جمع الإستدلالات سند القرار حال إجراء المعاينة المؤرخة 1/10/2012 ، حيث أثبت مجريها ، جــار شرقي / فضاء ثم ورثة ............. والمقيم به .......................... جــار غـربي / مدخل ثم منزل .......................... جــار بحري / طريق ثم ترعة .......... جــار قبلي/ فضاء ثم ...................... 
وتم أخذ أقوال من يدعي/ ...................... باعتباره ( طبقاً للمعاينة ) جار شرقي وقبلي ، وتم أخذ أقوال من تدعي / ................ بادعاء كونها زوجة الجار الغربي 
في حين : قرر من يدعي/ ............................ بأقواله أنه جار شرقي فقط 
ولنا أن نتساءل أولا ً : لماذا تم إستبعاد ملاك الأرض الفضاء في الحدين الشرقي والقبلي ؟! ثانياً : كيف تطمئن النيابة العامة لشهادة رجل واحد وإمرأة رغم أنهما ليسا الجيران الفعليين ، وقد قررت في حيثيات قرارها إستبعاد شهادة إثني عشر شاهدِ لأنه لم يتم ذكرهم كجيران فعليين ؟! 
(( تفضلاً من الهيئة الموقرة ـ الإطلاع علي المعاينة ص 10 من المحضر المذكور سلفاً ))
4) : الشقة موضوع القرار محل نزاع علي الميراث بين أطراف القرار وآخرين : 
الثابت بالمحضر المذكور أن المستأنف عليها الأولي قدمت صورة من محضر تحكيم عرفي مؤرخ 3/6/2012 بحضور نخبة من كبار أهل القرية ومزيل بتوقيع المستأنف الثاني عن أسرته ، وتوقيع المستأنف عليها الأولي ، ثابت به وجـود نزاعات وخلافات علي التركة ومن بينها المنزل الكائنة به الشقة موضوع القرار .
(( تفضلاً العهيئة الموقرة 00 الإطلاع علي مستند رقم ( 3 ) بالحافظة المقدمة بجلسة 26/2/2013أمام أول درجة ))
أي أن النزاعات ليست منازعة علي حيازة شقة وإنما النزاع علي مجموع تركة ، وفي هذا الشأن قررت المادة 949 /2 من القانون المدني ان : "واذا اقترنت الحيازه باكراه او حصلت خفيه او كان فيها لبس فلا يكون لها اثر زالا من الوقت التي تزول فيه هذه العيوب ".
وقد جاء في شرح هذه المادة للمستشار مصطفي مجدي هرجه : (( انه يجب ان تتوافر في الحيازة شروط معينه هي الاستمرار والهدوء والظهور والوضوح لا للحيازه الغامضه كحيازه الوارث فوجودها لا يعتبر حيازة صحيحة )).
وقد قضت محكمتنا العليا بأن : " التركه مجموعه من المال لا يقبل الحيازه ..... " 
(( الطعن رقم 28 لسنة 36 ق ـ جلسة 11/3/1971 ))
5) : الشقة موضوع القرار المتظلم منه موضــوع دعــوي مدنية : 
حيث قدم المستأنف الثالث بالمحضر سند القرار ، صورة ضوئية من صحيفة الدعوي رقم .......... لسنة .....مدني ................... مرفوعة منه ضد المدعي عليها الأولي بمنع تعرضها له في حيازته للشقة موضوع القرار سابقة علي المحضر والتصرف فيه .
(( تفضلاً العهيئة الموقرة 00 الإطلاع علي مستند رقم ( 4 ) بالحافظة المقدمة بجلسة 26/2/2013أمام أول درجة ))
7 ) : تناقض التحريات وتضاربها وعــدم جديتها : 
من حيث أنه لما كان من المقرر بقضاء محكمتنا العليا أن :
" تحريات الشرطة بحسبانها قرينة لا تصلح بمجردها أن تكون دليلا كافيا بذاته أو قرينة مستقلة فهى لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب إلى أن يعرف مصدرها و يتحدد حتى يتحقق القاضى بنفسه من هذا المصدر و يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته القانونية فى الإثبات " .
(( طعن 24530 لسنة 59ق ، جلسة 22 مارس 1990م ))
وجـــاء بقضاء المحكمة الإداريـــة العلــيا :
" ............... وعلى العموم فليست كل تحريات الشرطة صحيحة ، وليست كل تحريات الشرطة لها سند من الأوراق وليس كل ما يشيع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فى شأنهم ، والواقعة الواحدة قد يختلف الناس فى تفسيرها وفى رؤاهم عنها ايما اختلاف ، ولو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة كما توهمت المحكمة التأديبية فى حكمها المطعون فيه لما قامت بالبلاد والدنيا بأسرها حاجة الى خدمات القضاء والعدل " .
(( طعن رقم 2338 لسنة 31 قضائية ـ صدر المحكمة الإدارية العليا ـ طعناً فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسكندرية بجلسة 30 من مارس سنة 1985 فى الدعوى رقم 78 لسنة 26 القضائية المقامة من النيابة الادارية))
من حيث أنه لما كان ما سلف 00 وهدياً به ، وبإنزاله علي التحريات المرفقة بالمحضر سند القرار ، فنجدها قد جاءت لتثبت عدم جديتها وان متحريها لم يلتزم عناء ومشقة التحري وبحث الحقيقة ، فقد جاء بحصر اللفظ : (( أنه تبين بأن واضع اليد علي العين محل النزاع قبل نشوب النزاع هي الشاكية ـ المستأنف عليها الاولي ـ لكونها زوجة شقيق المشكو في حقه ، وذلك علي النحو الوارد بسؤال الجيران ورجال الإدارة ولم تتوصل لحقيقة واقعة السرقة ..... )).
فقد جاءت متناقضة في تسطيرها فكيف تكون المستأنف عليها الأولي حائزة دون منقولات ، وقد جاءت التحريات حائزة ولم توصل لحقيقة واقعة السرقة ، كما جاءت متناقضة مع ما سبق وقررته المستأنف عليها الأولي بشكواها المكتوبة بأنها مقيمة بمنزل مجاور للعقار الكائنة به عين النزاع ، ولم تبين أن المستأنف عليها وريثة زوجها وريث والده المرحوم / ............. في العقار ، ولم يتبين مدة الحيازة وسندها ، وأحالت ما أجرته من تحريات إلي ما قرره الجيران ورجال الإدارة ، وهو ما يؤكد حقيقة أنها أجريت مكتبية ولم يكلف من سطرها نفسه عناء ومشقة التحري وبحث الحقيقة ، فلا يعقل أن تعتمد المباحث علي أقوال شيخ بلد أو أقوال جار واحد و إمرأة ، قررا ما قرراه مجاملة للمستأنف عليها الأولي ، وتعجز برجالها العديدين عن بيان الحقيقة .
ومن ثم فقد تبين أن التحريات إما مجهولة المصدر ، أو مجرد ترديد لأقوال جاءت بالمحضر دون تتبع حقيقتها ، وإذا كانت النيابة قد جعلت اساس إقتناعها رأى محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بنى على عقيده حصلها الشاهد من تحريه أو مجاملة لا على عقيده استقلت النيابة بتحصيلها بنفسها فإن ذلك مما يعيب القرار المتظلم منــه.
بناء عليه
نلمتس من هيئة المحكمة الموقرة :
بقبول الإستئناف شكلاً . وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددأ بإلغاء القرار المطعون عليه رقم .......لسنة 2012 إداري ........ الصادر من السيد المستشار المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية الصادر بتمكين المستأنف عليها الأولي من العين محل النزاع المبينة الحدود والمعالم بالمحضر . وإعتباره كأن لم يكن ومحو كافة أثاره وإلزام المستأنف عليها الأولي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين. 
وتفضلوا بقبول عظيم التقدير والإحترام ،،، 
وكيل المستأنفين


47-طلب انتقال مأذون 



السيد الأستاذ قاضى محكمة ................ الجزئية للأحوال الشخصية يتقدم بهذا الطلب إلى سيادتكم ................ ومهنته ................ والمقيم ................ بدائرة قسم ................ بمحافظة ................ .
ويلتمس الأتي 
بما أننى أرغب فى توثيق عقد قران أبنتي ................ على ................ وأرغب فى إنتقال الشيخ ................ مأذون جهة ................ التابع لمحكمة ................ نظرا إلى أنه قريب لنا .
لذلك 
فأننى ألتمس إصدار أمركم باتخاذ الإجراءات للتصريح للشيخ ................ المأذون بالانتقال إلى المنزل رقم ................ بشارع ................ بدائرة قسم ................ بمحافظة ................ ٌجراء عقد الزواج المذكور .
وتفضلوا بقبول وافر التحية .
تحريرا فى ................ 
الطالب 
إمضاء


48-دعوى نفقة زوجه (غير مسلمين) 
أنه فى يوم الموافق / / الساعة 
بناء على طلب السيدة/ ..................... المقيمة....................... ومحلهاالمختار مكتب الأستاذ/ ............................... المحامى .
أنا محضر محكمة ..................... قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى ناحية ................. حيث محل إقامة وسكن :
السيد / .............................. مخاطبا مع
المـــوضـــوع 
الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا زالت فى عصمته وتحت طاعته إلى الآن إلا أنه تركها بلا نفقة ولا منفق بدون مسوغ قانوني أو مبرر شرعي رغم يساره فهو يعمل .................... ويبلغ دخله الشهري مبلغ ............ وليس له من تجب نفقة عليه سوى الطالبة .
وحيث أن المدعية طالبت زوجها المعلن إليه بكافة الوسائل الودية بالإنفاق عليها فامتنع مما اضطرها إلى إقامة هذه الدعوى بطلب فرض نفقة إليها بجميع أنواعها من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع أمره بالاداء فى المواعيد وإلزامه بالمصاريف .
بنــاء علـــيه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة .................الجزئية للأحوال الشخصية دائرة غير المسلمين الكائن مقرها بشارع ............... بجلستها العلنية فى يوم الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم عليه بفرض نفقة شهرية للطالبة لطعامها وكسوتها وأجرة مسكنها وبدل فرشها وغطائها اعتبارا من تاريخ الإنقطاع الحاصل فى ............ مع أمره بالأداء فى المواعيد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولأجل العلم .
=================================================================

49-دعوى نفقة من ابن (طالب) على أبيه


أنه يوم الموافق / / الساعة 
بناء على طلب السيد / .............. المقيم ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / ...................... المحامي .
أنا محضر محكمة ................... قد انتقلت فى تاريخه إعلاه إلى ناحية ............. حيث محل إقامة وسكن .
السيد / ................ مخاطبا مع 
وأعلنته بالآتي 
الطالب ابن المعلن إليه بصحيح النسب الشرعي وهو فقير وعاجز عن الكسب نظرا إلى أنه ما زال فى مرحلة الدراسة إذ أنه طالب بكلية ......................... جامعة ......................
ورغم أن المدعى من الطلاب المجدين فى دراستهم المشغولين بالعلم والدراسة وحدهما ولا مورد له ولا مال إلا أن والده المعلن إليه قد تركه بدون نفقة ولا مورد له ولا منفق بغير وجه حق أو مسوغ شرعي رغم أن المعلن إليه قادر إذ أنه يعمل ............. وصافى دخله الشهرى من ذلك العمل مبلغ ......... 
وحيث أنه يبين من ذلك أن المعلن إليه قادر على الإنفاق على المدعي .
وحيث أن المعلن قد طالب المعلن إليه مرارا وتكرارا بالإنفاق عليه إلا أنه لم يقم بذلك . وحيث أن المدعي فى حاجة ماسة إلى النفقة لطعامه وكسوته ومسكنه وأجر دراسته وما تتطلبه هذه الدراسة من نفقات .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الجزئية للأحوال الشخصية نفس الخاصه بالمصرين المسلمين الكائن مقرها بشارع ............. بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / / ابتداء من الساعة الثامنة صباحا ومابعدها ليسمع المدعى عليه الحكم بأن يؤدي إلى المدعي نفقة طعامه وكسوته وأجر دراسته وما تتطلبه هذه الدراسة من نفقات والأذن بالأستدانه مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولأجل العلم .
ملحوظة : 
المستندات المطلوبة فى هذه الدعوى البطاقة الشخصية للطالب (المدعي) ويطلب الحاضر مع 
المدعي فى إحالة الدعوى إلى التحريات أو ضم مفردات مرتب أبيه إذا كان موظفا .


=====================================================


50-دعوى نفقة من أم على أبنها
أنه يوم الموافق / / الساعة 
بناء على طلب السيدة / .............. المقيمة ................ ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ...................... المحامي .
أنا محضر محكمة ................... قد انتقلت فى تاريخه إعلاه إلى ناحية ............. حيث محل إقامة وسكن .
السيد / ................ مخاطبا مع 
وأعلنته بالآتي 
المدعية والدة المعلن إليه بالنسب الصحيح الشرعي وهى فقيرة لا مال لها ولا مورد وليس لها من تجب عليه نفقتها سوى ابنها المعلن إليه . 
وحيث أن المعلن إليه قد ترك والدته بدون نفقة ولا منفق بدون وجه حق أو مسوغ شرعي رغم قدرته وسعته إذ أنه يعمل ................ وصافى دخله الشهرى من ذلك العمل مبلغ ................ 
وحيث أن المدعية قد طالبت المعلن إليه مرارا وتكرارا بالإنفاق عليها دون جدوى الأمر الذى لا يسعها إزاءه إلا أن ترفع هذه الدعوى مطالبة بإلزام المعلن إليه بالإنفاق على كسوتها وطعامها ومسكنها .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الجزئية للأحوال الشخصية نفس الخاصه بالمصرين المسلمين الكائن مقرها بشارع ............... بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / / ابتداء من الساعة الثامنة صباحا ومابعدها ليسمع المدعى عليه الحكم بأن يؤدي إلى المدعي نفقة طعامها وكسوتها ومسكنها والأذن بالأستدانه مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولأجل العلم .

=================================================================

51-دعــوى تطليق للضـرر

أنة فـى يـــوم /    /

بنـاء على طلب السيـدة / =======================  المقيمة بناحية
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / البسيونى أبو عبدة المحامى بالمحلة الكبرى
أنا                  محضر محكمة                قد أنتقلت وأعلنت فى التاريخ المذكور أعلاة الى حيث يقيم
المقيم بناحية
مخـــاطبــامــع
المـــوضـــــوع
**الطالبة زوجة للمعلن الية بصحيح العق الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج
الطالبة كانت مثالا الزوجة الصالحة المطيعة التى أقر بها الله ولا زالت على زمتة وطاعاتة الاأنة غير أمين عليها
نفسا لتعدية عليها بلضرب والسب والأفاظ النابية فقد سبها سبا علنيا  وأنة دائم لها بالأيزاء بالقول والفعل ومن ثم مايكون قد أضر بها ضررا ايجابيا كما أنها قد أصيبت بضرر سلبى يمثل هجرة لها وحرمنها مما تدعوا اليه الحاجة الزوجية من معاشره وكان ذلك بأختياره لاقهر اعنة
**بالإضافه لذلك فأن المعلن اليه امتنع عن الأنفاق على زوجتة منذ أكثر من  ثلاثة سنوات أيضا النفقة المحكوم بها للمدعية وصغارها بموجب الحكم رقم            مخالفا بذلك قول الحق سبحانة وتعالى
ولينفق ذو سعه من سعتة وان كثر علية رزقة فلينفق مما أتا ه الله صدق الله العظيم )) وخالف بذلك أيضا القاعدة المقرره فى الشريعه الأسلامية لاضررولا ضرار طبقا بنص الماده 4،5 من قانون العقوبات
** وحيث أن المعلن الية غير امين على الطالبة نفسا ولم ينفق عليها وهجرها واصابها بأضرار معنويه وألام نفسيه من جراء ضربة وهجرة لها واعتدائه الدائم عليها بالضرب السب دجون وجه حق وقد نهى الله عن ذلك بقوله تعالى ((ولاتسكوهن ضرار لتفتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسة ولاتتخذوا أيات الله هزوا
(صدق الله العظيم ) (صورة البقره ) وقد خالف بذلك قوله تعالى  (لينفق ذو سعة من سعته ) صدق الله
العظيم0  لان الامر قد صار تعنت من المعلن اليه استعمال حقه مقترنا بالطالبه واصراره على اضرارهـــا
واحتياجها وحرمانها من كافة حقوقه الشرؤعية فبهذه الأسباب الأخرى التى سنبدبها بالمرافعة تطلب الطالبة الحكم على المدعى بتطليقها عليه طلقه بائنه للضرر لنص المادة 6 لقانون رقم 25/ 1992 والماده 25/19920
بنـــاء عليــــه
** أنــاالمحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت فى التاريخ المذكور أعلاه الى حيث يقيم المعلن اليه وتركت له صوره من هذه العريضه وكلفته بضروره الحضور أمام محكمـه ماموريه المحله الكبرى للأحوال الشخصيه نفس الكائنة بمجمع المحاكم بجلستها المنعقده بها علنا صباح يوم                    الموافق      /           /2000م من الساعه الثامنه صباحا وما بعدها لسماع الحكم علية / بتطليق الطالبه عليه طالقه بائنه للضرر وأمره بعدم التعرض لها فى أمورها الزوجيه اسناد لنص الماده 6،5من قانون 25/ 1929 مع الزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه
ولأجــــل العلــــم





52-دعوى بطلان عقد زواج المرتدة


أنه فى يوم ................ 
بناء على النيابة العامة ( ).
أنا ................ محضر محكمة ................ انتقلت وأعلنت :
1- السيدة / ................ 
2- السيدة / ................ 
الموضوع
المدعى عليها الأولى كانت مسلمة ثم أرتدت عن الإسلام وثبت ذلك بالمحضر رقم ................ المودع لدى جهة ................ بتاريخ / / 19 ثم تزوجت بمن يدعي ................ (المدعى عليه الثاني) وهو مسيحي الديانة على يد القس/ ................ كاهن الكنيسة باعتباره موثقا.
ومن حيث أن المرتدة زوجها شرعا بمسلم أو غير مسلم باطلا ومن ثم يجب التفريق بينهما وبين المدعي عليه الثانى . 
ومن حيث أن المدعي علم أن المدعي عليهما يتعاشران معاشرة الأزواج ولذلك طالبهما حسبة وأبتغاء وجه الله بالتفريق فلم بمتثلا وأن من المقرر أن الردة وهى الرجوع عن دين الإسلام تعتبر سببا من أسباب الفرقة ومن الأحكامها أنه ليس لمرتد أن يتزوج أصلا ولا بمسلم ولا غير مسلم إذ هى بمعنى الموت وبمنزلة الميت ولا يكون محلا للزواج – وأنها – الردة – لو أعترضت على الزواج رفضته وإذا قارنته تمنعه من الوجود وفق الأحناف على أن المرأة إذا ارتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج وإذا تزوجت ثم ارتدت ينفسخ العقد ووجبت الفرقة بين الزوجين بمجرد تحقق سببها وبنفس الردة بغير توقف على قضاء القاضى .
- ولما كان ذلك فقد رفع المدعى دعواه حسبة طالبا بطلان عقد الزواج الحاصل بين المدعي عليهما والتفريق بينهما .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ................ ومقرها ................ الدائرة ................ يوم ................ لكى تسمع المدعى عليه بطلان عقد الزواج الحاصل بين المدعي عليهما والتفريق بينهما .
مع الزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها .
ولأجل العلم .



53-دعوى تطليق للعجز الجنسى وفقا لشريعة الاقباط الارثوذكس
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب الانسة / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ 
محافظة ........ ومحلها المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد / ........ ومنتهه ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
وأعلنته بالآتى 
تزوج المعلن إليه بالطالبة بموجب عقد زواج صحيح موثق بتاريخ ..-..-.... 
طبقا لشريعة الاقباط الارثوذكس, وقد دامت العلاقة الزوجية لمدة ........ 
والطالبة على فراش الزوجية لا تفارق المعلن إليه طوالها تعطيه طواعية 
واختيارا المكنة لتدارك ما فاته حريصة على الابقاء على عروة الزوجية, ومع 
ذلك ظلت عذراء, ولم تتم المعاشرة الزوجية الصحيحة بينهما . 
وكان مؤدى 
نص المواد 27و41و2/54 من مجموعة القواعد الخاصة بالاحوال الشخصية للأقباط 
الارثوذكس, انها فرقت بالنسبة للعنة وهو العجز الكامل الذى يكون بانعدام 
المقدرة الجنسية انعداما كاملا بحيث لا يستطيع أحد الطرفين الاتصال بالآخر 
على الوجه العادى, بين حالة ما إذا كانت سابقة على الزواج وتحققه وقت قيامه
فتعتبر مانعا من موانع انعقاده يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير 
صالح له بحكم الحق الطبيعى, فيكون العقد باطلا بطلانا مطلقا, بشرط أن يثبت 
أن العجز لا يرجى زواله ولا يمكن البرء منه, وبين حالة ما إذا كانت اصابة 
الزوج بالعنة لاحقه للزواج فهى لا تؤثر فى صحته طالما انعقد فى الاصل 
صحيحا, فيجوز للزوجة طلب التطليق متى مضى على الاصابة ثلاث سنوات وثبت عدم
قابليتها للشفاء وكانت الزوجة فى سن يخشى عليها من الفتنة . 
وإذ كان 
ما تقدم, وكانت عنة المعلن إليه سابقة على الزواج وترتب على ذلك أن ظلت 
الطالبة عذراء لعدم استطاعته الدخول بها ومن ثم يكون غير صالح للزواج بحكم 
الحق الطبيعى, وكانت الطالبة شابة لم تتجاوز ........ من عمرها ويخشى عليها
من الفتنة, وكان العجز الجنسى الذى أصيب المعلن إليه به لا يرجى زواله ولا
يمكن البرء منه, ومن ثم يكون عقد الزواج سالف البيان باطلا بطلانا مطلقا 
وتنحل بموجب ذلك الرابطة التى قامت عليه مما يتعين معه القضاء بهذا البطلان
وبتطليق الطالبة من المعلن اليه لتعود إلى ما كانت عليه قبل ابرامه . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة إلى محل اقامة المعلن إليه 
واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الابتدائية 
للاحوال الشخصية الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك 
بجلستها المنعقدة فى غرمة المشورة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... 
الساعة ........ لسماع الحكم ببطلان عقد الزواج الموثق فى ........ وبتطليق
الطالبة من المعلن اليه, والزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول 
الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .


54-دعوى تطليق للكراهية - أقباط أرثوذكس
دعوى تطليق للكراهية واستحكام 
النفوز (أقباط أرثوذكس) 
إنه فى يوم الموافق / / الساعة 
بناء على طلب السيدة / ............ المقيمة ............... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ............ المحامى .
أنا محضر محكمة............. قد انتقلت فى تاريخه أعلاه الى ناحية ...........حيث محل إقامة وسكن :
السيد / ...................... مخاطبا مع
وأعلنته بالأتى 
الطلبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الكنسى وفقا لشريعة الاقباط الأرثوذكس ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج . 
إلا أنه منذ زواجهما والخلافات محتدمة ومستمرة بسببه ومنذ أكثر من ثلاث سنوات مستمرة هجر منزل الزوجية واستمرت الفرقه بينهم لأكثر من ثلاث سنوات متصلة مما استحكم النفور والكراهية وجعل دوام العلاقة الزوجية بينهما غير ممكن وحيث أن المساعى الحميدة لم تفلح فى إعادة الحياة الزوجية الصحيحة بينهما مما اضطر الطالبة لإقامة هذه الدعوى ضد المعلن إليه لطلب تطليقها منه مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة .............. الابتدائية للأحوال الشخصية دائرة غير المسلمين الكائن مقرها بشارع ................ فى صباح يوم الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك للمرافعه وليسمع المعلن إليه الحكم عليه بتطليق المدعيه منه لأستحكام النفور بينهما مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
و لأجل العلم .
===========================================================================

55-دعوي تفر يق لإسلام الزوجه

دعوى تفريق لإسلام الزوجة 
إنه فى يوم الموافق / / الساعة 
بناء على طلب السيدة / ............ المقيمة ............... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ............ المحامى .
أنا محضر محكمة............. قد انتقلت فى تاريخه أعلاه الى ناحية ...........حيث محل إقامة وسكن :
السيد /...................... مخاطبا مع
وأعلنته بالأتى 
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الكنسى وفقا لشريعة الاقباط الأرثوذكس ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وما زالت فى عصمته . 
وبتاريخ .............أعتنقت الطالبه الدين الاسلامى الحنيف ودخلت فيه ثم عرضته على زوجها المعلن اليه بموجب إنذار رسمى على يد محضر تسلمه بتاريخ ............. فرفض .
و حيث أن الزوج المعلن إليه على دين ................ وهو غير الدين الاسلامى . 
وحيث أنه من المقرر شرعا إذا أسلمت الزوجة وبقى الزوج على دينه عرضت عليه الزوجة الإسلام فإن أسلم فهى إمرأته وإن أبى الإسلام فرق القاضى بينها وبين المعلن اليه بتطليقها طلقة بائنه منه . 
ولما كان الأمر كذلك فالطالبه تقيم هذه الدعوى بطلب الحكم لها بالتفريق بينها وبين المعلن إليه لإبائه الإسلام .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفه وكلفته بالحضور أمام محكمة .............. الابتدائية للأحوال الشخصية نفس الكائن مقرها بشارع ............... فى يوم الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك للمرافعه وليسمع المعلن إليه الحكم عليه بالتفريق بينه وبين المدعيه لإبائه الإسلام مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
و لأجل العلم .

تعليقات