القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغ ونماذج الدعاوى والاستئنافات

صيغ ونماذج  الدعاوى والاستئنافات



141-دعوى رجوع مرسل اليه على الناقل بحرى لوجود عجز بضاعة

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
1- السيد رئيس مجلس ادارة شركة ........ للنقل البحرى بمقره الكائن ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
استورد الطالب رسالة ........ قدرها ........ قيمتها ........ وتم شحنها 
على السفينة ........ المملوكة للمعلن اليه الاول بتاريخ ..-..-.... من 
ميناء ........ الى ميناء الاسكندرية وفقا لما هو ثابت بسند الشحن رقم 
........ 
وبتاريخ ..-..-.... تسلم الطالب الرسالة , بعد اتخاذ 
الاجراءات الجمركية, وقد تبين أن بها عجزا قدرة ........ وتم الافراج عن 
الرسالة بأذن الافراج رقم ........ 
وبتاريخ ..-..-.... قام الطالب 
بالاحتجاج لدى الناقل بموجب ........ كما احتج لدى المعلن اليه الثانى 
بخطاب مسجل ثم اقام الدعوى الماثلة خلال الاجل المقرر قانونا وذلك بايداع 
صحيفتها قلم كتاب المحكمة . 
ورغم عمل احتجاج لكل من المعلن اليهما 
وثبوت العجز المشار اليه من واقع ملف الرسالة المودع بالدائرة الجمركية 
قسيمة رقم ........ بتاريخ ..-..-.... وتحقق الضرر بالنسبة الطالب متمثلا 
فى نقص الرسالة المستوردة بمقدار ........ وان كان يبين من فاتورة الشراء 
أن قيمة هذا النقص تبلغ ........ جنيها مصريا وفقا لسعر الصرف فى تاريخ 
وصول السفينة الا أن الخسارة التى لحقت بالطالب تمثل هذا المبلغ مضافا اليه
فرق السعر لو تم شراء مقدار النقص من ميناء الوصول ويقدر هذا الفرق بمبلغ 
........ جنيها عن كل وحدة فيكون اجمالى الفرق مبلغ ........جنيها فان كلا 
من المعلن اليهما لم يحركا ساكنا ولم ينفذ كل منهما التزامه . 
ولما 
كان المقرر قانونا ان مسئولية الناقل البحرى مسئولية عقدية يلتزم بمقتضاها 
بنقل البضاعة سليمة وكاملة فى الميعاد المتفق علية الى ميناء الوصول , وهو 
التزام بتحقيق غاية لا ينقضى الا بتحقيقها , فان لم تتحقق نهضت مسئوليته , 
ولا يعفية منها واثبات أنه بذل ما فى استطاعته للمحافظة على البضاعة اذ لا 
يحق له أن يدرأ مسئوليته الا باثبات السبب الاجنبى كقوة قاهرة أو حادث 
فجائى لا قبل له بأيهما ولا دخل له فيهما . 
كما ان مسئولية المعلن اليه الثانى تتحقق بمجرد حدوث الخطر المؤمن منه ويتمثل هنا فى عجز الرسالة . 
وإذ لم تصل الرسالة كامله على نحو ما تقدم , ومن ثم تتحقق مسئولية 
المعلن اليه قبل الطالب , ويركن فى اثبات دعواه الى حافظة مستنداته التى 
تضمنت : "1" أصل سند الشحن رقم ........ "ّ2"فاتورة الشراء . "3" صورة 
الاحتجاج مرفقا بها ايصال التسجيل بالبريد . 
كما يستند الى ملف 
الرسالة المودع بالدائرة الجمركية بالاسكندرية قسيمة رقم ........ بتاريخ 
..-..-.... بما اشتمل عليه من معاينة جمركية ومستندات أخرى , على أن يتم 
الاطلاع عليه بمعرفة مكتب خبراء وزارة العدل . 
بناء عليه 
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى مقر المعلن اليه واعلنته بصورة
من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الابتدائية الدائرة ........ 
تجارى كلى بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم
........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالزامه بأن 
يدفعا للطالب مبلغ ........ جنيها مصريا وفقا لسعر الصرف فى تاريخ وصول 
السفينة والفوائد القانونية بواقع ........ % من تاريخ الحكم وحتى السداد ,
والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم



142-دعوى رجوع مرسل اليه على الناقل بحرى لوجود عجز بضاعة



   أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
1- السيد رئيس مجلس ادارة شركة ........ للنقل البحرى بمقره الكائن ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
استورد الطالب رسالة ........ قدرها ........ قيمتها ........ وتم شحنها 
على السفينة ........ المملوكة للمعلن اليه الاول بتاريخ ..-..-.... من 
ميناء ........ الى ميناء الاسكندرية وفقا لما هو ثابت بسند الشحن رقم 
........ 
وبتاريخ ..-..-.... تسلم الطالب الرسالة , بعد اتخاذ 
الاجراءات الجمركية, وقد تبين أن بها عجزا قدرة ........ وتم الافراج عن 
الرسالة بأذن الافراج رقم ........ 
وبتاريخ ..-..-.... قام الطالب 
بالاحتجاج لدى الناقل بموجب ........ كما احتج لدى المعلن اليه الثانى 
بخطاب مسجل ثم اقام الدعوى الماثلة خلال الاجل المقرر قانونا وذلك بايداع 
صحيفتها قلم كتاب المحكمة . 
ورغم عمل احتجاج لكل من المعلن اليهما 
وثبوت العجز المشار اليه من واقع ملف الرسالة المودع بالدائرة الجمركية 
قسيمة رقم ........ بتاريخ ..-..-.... وتحقق الضرر بالنسبة الطالب متمثلا 
فى نقص الرسالة المستوردة بمقدار ........ وان كان يبين من فاتورة الشراء 
أن قيمة هذا النقص تبلغ ........ جنيها مصريا وفقا لسعر الصرف فى تاريخ 
وصول السفينة الا أن الخسارة التى لحقت بالطالب تمثل هذا المبلغ مضافا اليه
فرق السعر لو تم شراء مقدار النقص من ميناء الوصول ويقدر هذا الفرق بمبلغ 
........ جنيها عن كل وحدة فيكون اجمالى الفرق مبلغ ........جنيها فان كلا 
من المعلن اليهما لم يحركا ساكنا ولم ينفذ كل منهما التزامه . 
ولما 
كان المقرر قانونا ان مسئولية الناقل البحرى مسئولية عقدية يلتزم بمقتضاها 
بنقل البضاعة سليمة وكاملة فى الميعاد المتفق علية الى ميناء الوصول , وهو 
التزام بتحقيق غاية لا ينقضى الا بتحقيقها , فان لم تتحقق نهضت مسئوليته , 
ولا يعفية منها واثبات أنه بذل ما فى استطاعته للمحافظة على البضاعة اذ لا 
يحق له أن يدرأ مسئوليته الا باثبات السبب الاجنبى كقوة قاهرة أو حادث 
فجائى لا قبل له بأيهما ولا دخل له فيهما . 
كما ان مسئولية المعلن اليه الثانى تتحقق بمجرد حدوث الخطر المؤمن منه ويتمثل هنا فى عجز الرسالة . 
وإذ لم تصل الرسالة كامله على نحو ما تقدم , ومن ثم تتحقق مسئولية 
المعلن اليه قبل الطالب , ويركن فى اثبات دعواه الى حافظة مستنداته التى 
تضمنت : "1" أصل سند الشحن رقم ........ "ّ2"فاتورة الشراء . "3" صورة 
الاحتجاج مرفقا بها ايصال التسجيل بالبريد . 
كما يستند الى ملف 
الرسالة المودع بالدائرة الجمركية بالاسكندرية قسيمة رقم ........ بتاريخ 
..-..-.... بما اشتمل عليه من معاينة جمركية ومستندات أخرى , على أن يتم 
الاطلاع عليه بمعرفة مكتب خبراء وزارة العدل . 
بناء عليه 
أناالمحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى مقر المعلن اليه واعلنته بصورة
من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الابتدائية الدائرة ........ 
تجارى كلى بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم
........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالزامه بأن 
يدفعا للطالب مبلغ ........ جنيها مصريا وفقا لسعر الصرف فى تاريخ وصول 
السفينة والفوائد القانونية بواقع ........ % من تاريخ الحكم وحتى السداد ,
والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم


143-دعوى رجوع كفيل متضامن موفى على باقى كفلاء متضامنين



انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........محافظة ........ ومحله المختار مكتب الإستاذ ........
المحامى الكائن ........ أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى 
محال اقامة 1السيد/........ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا........
2السيد/........ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
3السيد/........ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
4السيد/........ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
وأعلنتهم بالأتى 
بموجب عقد كفالة مؤرخ ..-..-.... ضمن الطالب والمعلن إليهما الأول 
والثانى بالتضمان فيما بينهم مع المدين للمعلن اليه الثالث ـ الدائن ـ دين 
المعلن اليه الرابع ـ المدين ـ وقدره ........ والمستحق الوفاء فى 
..-..-.... وإذا امتنع الأخير عن الوفاء بدينه رغم حلول أجله فقد رجع 
المعلن اليه الثالث على الطالب بالدين كاملا استنادا لأحكام التضامن مما 
أضطر الطالب الى الوفاء له بالدين كاملا لقاء مخالصة تقييد ذلك متضمنه قبول
المعلن اليه الثالث حلول الطالب محله فى الرجوع على المعلن اليهم الأول 
والثانى والرابع كما تنازل له عن سند الدين 
وإذ تنص المادة 796 من 
القانون المدنى على أنه إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم وفى أحدهم 
الدين عند حلوله كان له ان يرجه على كل الباقين بحصته فى الدين وبنصيبه فى 
حصة المعسر منهم بنسبة الحصص بدعوى الحلول وفقا لنص المادتين 326 , 799 من 
القانون المدنى , وكان الطالب أعمالا لنص المادة 798 من ذات القانون المدنى
, وكان الطالب اعمالا لنص المادة 798 من ذات القانون قد أخطر المعلن اليه 
الرابع بعزمه على وفاء تفاديا للأجراءات التنفيذية وحدد له أجلا مناسبا إذا
مارغب هو فى الوفاء وبإنقضاء هذا الأجل دون وفاء فقد وفى الطالب بالدين 
كاملا فضلا عن الفوائد والمصاريف التى أنفقها المعلن اليه الثالث
ويقتصر
الطالب دعواه على الرجوع المعلن اليهما الأول والثانى باعتبارهما كفيلين 
متضامنين معه على أن يقسم المبلغ الذى تم الوفاء بإعتبارها كفيلين متضامنين
معه على أن يقتسم المبالغ الذى تم الوفاء به ومقداره ........ جنيها 
مثالية فيلتزم كل منهما بالثلث وقدره ........ جنيها ويحتفظ الطالب بحقه فى
الرجوع على المعلن اليه الرابع بما وفاة عنه بدعوى مستقلة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلتى فى تاريخه الىمحل اقامة كل من المعلن 
اليهم وأعلنتهم بصورة من هذا وكفلتهم بالحضور أمام المحكمة ........ 
الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا
فى اليوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع لمعلن 
اليهما الأول والثانى الحكم بالزام كل منهما بأن يدفع للطالب مبلغ 
........ جنيهاقيمة حصته فى الدين المكفول مع الزامها المصاريف ومقابل 
أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة , وذلك فى مواجهة 
المعلن اليهما الثالث والرابع




144-دعوى رجوع على هيئة المياة



أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد/ ........ بصفته ........ ويعلن ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد توريد مياه مؤرخ ..-..-.... التزم المعلن اليه بموجبه بتوريد 
المياه لمسكن الطالب بالعنوان سالف البيان , وترتب على تنفيذ هذا العقد ان 
قام المعلن اليه بصفته بمد المواسير المعدة لتوصيل المياه دون اتخاذ ما 
يلزم للمحافظة عليها عندما يتقادى العهد بها وكانت الاصول الفنية تتطلب 
وضع الخيش المقطرن والبلك حول وصله المياه الخاصة بمنزل الطالب عند تركيبها
لحمايتها من التأكل , كما أهمل فى عدم تعهده هذه الوصلة والمواسير الاخرى 
بالكشف عليها فى أوقات دورية مناسبه وعدم تداركه ما قد يصيبها من تلف 
بتقادم العهد عليها مع علمه مقدما باحتمال حصول هذا التأكل وخطئه فى تقدير 
هذه الاحتمالات جميعها مما ترتب عليه تأكل الماسورةفعلا وتسرب المياه لمنزل
الطالب وتصدع بنائه بسبب هذا الخطأ التقصيرى الذى وقع من المعلن اليه 
بصفته ومن ثم يكون مسئولا عن تعويض هذا الضرر . 
واذا أقام الطالب 
الدعوى رقم ........ لسنه ........ مستعجل ........ لاثبات حالة التصدع 
فأودع الخبير تقريره بها انتهى فيه الى ........ ويقدر الطالب مبلغ 
........ جنيها كتعويض له جابرا لهذا الضرر كما يركن لهذا التقرير ولكافه 
طرق الاثبات عناصر هذا التعويض . 
بناء عليه 
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى مقر المعلن اليه واعلنته بصورة
من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها 
المكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ 
الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بالزامه بصفته بأن يدفع 
للطالب مبلغ ........ جنيها على سبيل التعويض والمصاريف ومقابل اتعابلا 
المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ العجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..






145-دعوى رجوع على مؤجر بضمان التعرض لتأجيرة مدخل العقار


  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر الطالب من المعلن اليه الشقة رقم ........العقار رقم ........الكائن ........ 
وبتاريخ ..-..-.... فوجئ الطالب بوضع بضائع ومنقولات أخرى بمدخل العقار 
مملوكة للسيد/ ........ الذى استغل هذا المدخل كمتجر وهو ما يحول دون 
الطالب كمستأجر لاحدى الوحدات والانتفاع الكامل بأجزاء العقار المعدة 
للانتفاع المشترك للمستأجرين لما ترتب على هذا الاستغلال من وجود البضائع 
والصناديق المعدة لتعبئتها وازدحام العملاء بالمدخل على نحو يسبب حرجا 
وضيقا شديدين للطالب وأفراد اسرته الذين يشاركونه الاقامة بالعين المؤجرة .

وإذ تنص المادة 571 من القانون المدنى على أنه على الموجر ان يمتنع 
عن كل ما من شأنه ان يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة, ولا يجوز له
ان يحدث بالعين المؤجرة, ولا يجوز له ان يحدث بالعين او بملحقاتها اى 
تغيير يخل بهذا الانتفاع, ولا يقتصر ضمان المؤجر على الاعمال التى تصدر منه
او من اتباعه بل يمتد هذا الضمان الى كل تعرض او اضرار بالمبنى مبنى على 
سبب قانونى يصدر من اى مستأجر اخر او من اى شخص تلقى الحق عن المؤجر مفاد 
ذلك ان المؤجر يضمن التعرض الشخصى الصدر منه سواء كان قانونيا او ماديا, 
كما اذا مكن الغير من استغلال مدخل العقار مما يتوفر به الاخلال بالانتفاع 
بالعين المؤجرة باعتبارهذا المدخل من ملحقاتها الذى يتعين بقاؤه بالحالة 
التى كان عليها وقت ابرام عقد الايجار مخصصا للانتفاع المشترك دون شغله 
بأية منقولات حتى يؤدى الغرض المخصص من اجله وهو دخول المستأجرين وخروجهم 
بأمتعتهم دون حائل أو ضيق . 
ولما كان المقرر قانونا أن ايجار مدخل 
العقار يعتبر ايجارا لمكان خال يخضع لاحكام قانون ايجار الاماكن مما يحول 
دون المؤجر وطلب الاخلاء طالما لم يتحقق سبب من اسباب الاخلاء ولاعتبار 
مستأجر مدخل العقار كفيره من المستأجرين تابعا للمؤجر ومن ثم يكون المؤجر 
مسئولا عن كافة افعالة التى من شأنها الاخلال بانتفاع مستأجر آخر بأحد 
الاجزاء المشتركه بالعقار إذ لا يقتصر ضمان المؤجر على التعرض الحاصل من 
مستأجر لمستأجر آخر المستند الى أدعاء حق بل يمتد الى التعرض المادى متى 
كان المستأجر المتعرض قد استأجر من نفس المؤجر . 
وإذ ابرم المعلن اليه 
مع شاغل مدخل العقار عقد ايجار ومكنه من الانتفاع به بتسليمه له, ومن ثم 
يكون قد قرر له بموجبه حقا شخصيا يتعارض مع حق الطالب ويحتج به عليه, كما 
قام المستأجر سالف الذكر بوضع بضائعة بمدخل العقار واعده لاستقبال عملائه 
مما يسبب ضيقا وحرجا شديدين للطالب ومن ثم يلتزم المعلن اليه بضمان التعرض
الشخصى الصادر منه للغير حقا شخصيا على مدخل العقار يحتج به على الطالب, 
وكذلك التعرض المادى الصادر من مستأجر هذا المدخل باعتباره تابعا للمعلن 
اليه فيسأل الاخير عن التعرض الصادر منه . 
وقد خول القانون للطالب ازاء
هذا الاخلال , أن يطلب انقاص الاجرة بقدر ما حرم منه من انتفاع مع تعويضه 
عما لحقه من اضرار استنادا الى مسئولية المعلن اليه العقدية, ويرى الطالب 
تخفيض الاجرة بنسبة ........ % ويقدر التعويض الجابر للضرر الذى حاق به 
بمبلغ ........ جنيه . 
ويركن الطالب فى اثبات المقرره قانونا بما فى ذلك البينه والقرائن . 
بناء عليه 
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته
بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة ........ الدئرة ........ بمقرها 
الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق
..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بتخفيض اجرة الشقة رقم ........ 
محل عقد الايجار المؤرخ ..-..-.... والمؤجرة من المعلن اليه للطالب بنسبة 
........ % اعتبارا من تاريخ التعرض فى ..-..-.... مع الزامه بأن يدفع 
للطالب تعويضا قدره ........ جنيهاوالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول 
الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..



146-دعوى رجوع على المقاول والمهندس لعيب فى المبانى


أنه فى يوم ........الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مقاولة مؤرخ ..-..-.... مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه 
الاول تضمن التزام الاخير بتشييد ........ وفقا للمواصفات المبينة بالعقد 
وبقائمة الشروط الملحقه به والتى اعتبرها المتعاقدان جزءا لا يتجزأ من 
العقد , وذلك بمواد ومعدات يحضرها مستوفية كافة شروط الصلاحية وتضمن البند 
رقم ........ التزام المعلن اليه الاول بمعاينةالارض المعدة للبناء واخطار 
الطالب فورا عند اجراء اعمال الحفر للوصول الى العمق المقرر للاساسات عن أى
عيب قد يظهر له متعلقا بالارض مع بيان وسائل معالجته على ان يتم الاخطار 
كتابة , كما تضمن البند رقم ........ التزامه بدراسة التصميم والرسومات 
الهندسية المقدمة له صورة منها والموقع عليها من الطرفين على إلا يبدأ فى 
الاعمال التنفيذية الا بعد تحققه من موافقتها لكافة الاصول الفنية التى 
يتمكن معها من تكمله الاعمال وفقا لها ولا يجوز له ابداء أية اعتراضات 
عليها أو طلب تعديلها بعد البدء فى التنفيذ ما لم يوافق الطالب على ذلك 
كتابة , كما تضمن البند رقم ........ التزام المعلن اليه الاول بالقيام 
بكافة اعمال البناء باشرافه الشخصى ولا يجوز له أن يعهد بذلك الى غيره من 
مقاولى الباطن لأى سبب من الاسباب فيما عدا اعمال البياض والارضيان 
والنجارة والسباكة والكهرباء على ان يظل مسئولا عنها امام الطالب , وجرى 
البند رقم ........ على ان يتحمل المعلن اليه الاول كافه ما يحدث خلال عشر 
سنوات من تهدم كلى أو جزئى أو ما يظهر من عيب فى الارض ذاتها وأن يبدأ هذا 
الضمان ومن وقت تسلم البناء . وقد نص البند رقم ........ على استحقاق 
المعلن اليه الاول لاجر لقاء قيامة بأعمال المقاوله, وقد بلغت قيمة هذه 
الاعمال مبلغ ........ وفقا للمستخلصات المقدمة من المعلن اليه الاول . 
وبموجب عقد مؤرخ ..-..-.... مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه الثانى 
تضمن التزام الاخير بعمل التصميم الهندسى للبناء والاشراف على التنفيذ ونص 
فى البند رقم ........ على أن يكون الاخير مسئولا مسئولية كاملةعن كل ما 
يتعلق بأعمال التصميم وأن يلتزم فى اعداد الرسومات الهندسية وتعديلها 
بالاصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت الاعداد 
والقرارات الصادرة فى شأن أسس التصميم وشروط تنفيذ الاعمال الانشائية 
وأعمال البناء , وبموجب البند رقم ........ لا تنقضى مسئوليته عن أعمال 
التصميم والاشراف الا بانقضاء عشر سنوات تبدأ من تاريخ تسلم الطالب للبناء 
تسلما فعليا أو حكميا , وتضمن البند رقم ........ التزامه بوضع قائمة 
الشروط والمواصفات التى تلحق بعقد المقاولةعلى أن تكون مواد البناء التى 
تتضمنها مطابقة للمواصفات المصرية المقررة , وكل ذلك لقاء اجر تم تحديده 
بموجب البند رقم ........ .
وبموجب اقرار مؤرخ ..-..-.... موقع عليه 
من الطالب والمعلن اليهما تسلم الاول البناء بتاريخ ..-..-.... , وبتاريخ 
..-..-.... ظهر عيب فى البناء عبارة عن ........ من شأنه أن يهدد سلامة 
البناء ومتانته وقد بادر الى اثبات حالته بالدعوى رقم ........ لسنة 
........ مستعجل ........ 
واذ تنص الفقرتان الثانية والثالثة من 
المادة 651 من القانون المدنى على أن يشمل ضمان المهندس المعمارى والمقاول 
متضامنين ما يوجد فى المبانى والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة 
البناء وسلامته خلال عشر سنوات تبدأ من وقت تسلم البناء . 
لما كان ما 
تقدم وكان الثابت من الاقرار المؤرخ ..-..-.... ان الطالب تسلم البناء فى 
التاريخ الذى اعطى لهذا الاقرار , وان العيب تكشف فى البناء بتاريخ 
..-..-.... وكان تعاقد الطالب مع المعلن اليهما بأجر وفقا لما تضمنه 
عقديهما المبرمين معه . 
وكان المقرر قانونا أن مسئولية المعلن اليهما 
مفترضه فلا يكلف الطالب اثباتها طالما تكشف العيب وتحقق الضرر خلال فترة 
العشر سنوات المعتبرة فترة ضمان , وانه يحق للطالب باعتباره رب عمل أن يرجع
على المعلن اليهما بالتعويض ابتداء دون طلب التنفيذ العينى , ويشمل ذلك ما
لحقه من خسارة وما فاته من كسب ويقدره بمبلغ ........ جنيها , ويركن فى 
اثبات عناصر هذا الضرر الى كافه طرق الاثبات المقررة قانونا . 
بناء عليه 
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما 
وكلفتهما بالحضور امام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن 
بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق 
........ الساعة ........ ليسمعا الحكم بالزامهما بأن يدفع للطالب مبلغ 
........ جنيها تعويضا عن العيب الذى تكشف بالبناء المبين بصدر هذه 
الصحيفة وذلك بالتضامن فيما بينهما , مع الزامهما المصاريف ومقابل اتعاب 
المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم



147-دعوى رجوع على المقاول والمهندس لتهدم البناء



أنه فى يوم ........الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
1- السيد/ ........ المقاول المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ المهندس المعمارى المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مقاولة مؤرخ ..-..-.... مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه 
الاول تضمن التزام الاخير بتشييد ........ وفقا للمواصفات المبينة بالعقد 
وبقائمة الشروط الملحقه به والتى اعتبرها المتعاقدان جزءا لا يتجزأ من 
العقد , وذلك بمواد ومعدات يحضرها مستوفية كافة شروط الصلاحية وتضمن البند 
رقم ........ التزام المعلن اليه الاول بمعاينة الارض المعدة للبناء واخطار
الطالب فورا عند اجراء اعمال الحفر للوصول الى العمق المقرر للاساسات عن 
أى عيب قد يظهر له متعلقا بالارض مع بيان وسائل معالجته على ان يتم الاخطار
كتابة , كما تضمن البند رقم ........ التزامه بدراسة التصميم والرسومات 
الهندسية المقدمة له صورة منها والموقع عليها من الطرفين على إلا يبدأ فى 
الاعمال التنفيذية الا بعد تحققه من موافقتها لكافة الاصول الفنية التى 
يتمكن معها من تكمله الاعمال وفقا لها ولا يجوز له ابداء أيه اعتراضات 
عليها أو طلب تعديلها بعد البدء فى التنفيذ ما لم يوافق الطالب على ذلك 
كتابة , كما تضمن البند رقم ........ التزام المعلن اليه الاول بالقيام 
بكافة اعمال البناء باشرافه الشخصى ولا يجوز له أن يعهد بذلك الى غيره من 
مقاولى الباطن لأى سبب من الاسباب فيما عدا اعمال البياض والارضيان 
والنجارة والسباكة والكهرباء على ان يظل مسئولا عنها امام الطالب , وجرى 
البند رقم ........ على ان يتحمل المعلن اليه الاول كافه ما يحدث خلال عشر 
سنوات من تهدم كلى أو جزئى أو ما يظهر من عيب فى الارض ذاتها وأن يبدأ هذا 
الضمان ومن وقت تسلم البناء . وقد نص البند رقم ........ على استحقاق 
المعلن اليه الاول لاجر لقاء قيامه بأعمال المقاولة, وقد بلغت قيمة هذه 
الاعمال مبلغ ........ وفقا للمستخلصات المقدمه من المعلن اليه الاول . 
وبموجب عقد مؤرخ ..-..-.... مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه الثانى 
تضمن التزام الاخير بعمل التصميم الهندسى للبناء والاشراف على التنفيذ ونص 
فى البند رقم ........ على أن يكون الاخير مسئولا مسئولية كاملةعن كل ما 
يتعلق بأعمال التصميم وأن يلتزم فى اعداد الرسومات الهندسية وتعديلها 
بالاصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت الاعداد 
والقرارات الصادرة فى شأن أسس التصميم وشروط تنفيذ الاعمال الانشائيه 
وأعمال البناء , وبموجب البند رقم ........ لا تنقضى مسئوليته عن أعمال 
التصميم والاشراف الا بانقضاء عشر سنوات تبدأ من تاريخ تسلم الطالب 
للبناء تسلما فعليا أو حكميا , وتضمن البند رقم ........ التزامه بوضع 
قائمة الشروط والمواصفات التى تلحق بعقد المقاولةعلى أن تكون مواد البناء 
التى تتضمنها مطابقة للمواصفات المصرية المقررة , وكل ذلك لقاء اجر تم 
تحديده بموجب البند رقم ........ .
وبموجب اقرار مؤرخ ..-..-.... موقع
عليه من الطالب والمعلن اليهما تسلم الاول البناء بتاريخ ..-..-...., 
وبتاريخ ..-..-.... تهدم جزء من البناء عبارة عن ........ وتحرر عن ذلك 
المحضر الادارى رقم ........ بتاريخ ..-..-.... كما بادر الطالب الى اثبات 
هذه الحالة بموجب الدعوى المستعجلة رقم ........ لسنة........ مستعجل 
واذ
تنص المادة 651 من القانون المدنى على أن المعمارى والمقاول متضامنين 
ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئى فيما شيدوه من مبان أو 
أقاموه من منشآت ثابته أخرى ولو كان التهدم ناشئا عن عيب فى الارض ذاتها أو
كان رب العمل قد أجاز اقامة المنشآت المعيبة ما لم يكن المتعاقدان قد 
أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات . وتبدأ هذه السنوات العشر
كما نصت المادة 652 من ذات القانون على انه اذا اقتصر المهندس المعمارى 
على وضع التصميم دون ان يكلف الرقابة على التنفيذ لم يكن مسئولا الا عن 
العيوب التى اتت من التصميم . 
لما كان ما تقدم , وكان الثابت من 
الاقرار المؤرخ ..-..-.... ان الطالب تسلم البناء فى التاريخ الذى اعطى 
لهذا الاقرار , وان البناء تهدم جزء منه بتاريخ ..-..-.... حسبما تضمنه 
المحضر الادارة المشار اليه أى خلال فترة الضمان وأن سبب التهدم يرجع الى 
........ وفقا لما تضمنه تقرير خبير اثبات الحاله ولم يثبت أن المتعاقدين 
ارادا أن يبقى البناء مدة أقل من عشر سنوات اذ تأبى طبيعة البناء ذلك, وأن 
المعلن اليه الثانى التزم بالاشراف على اعمال التنفيذ ومراقبتها , وكان 
تعاقد الطالب مع المعلن اليهما بأجر وفقا لما تضمنه عقديهما المبرمين معه .

وكان المقرر قانونا أن مسئولية المعلن اليهما مفترضه فلا يكلف الطالب
اثباتها طالما تحقق الضرر خلال فترة العشر سنوات المعتبرة فترة ضمان , 
وأنه يحق للطالب باعتباره رب عمل ان يرجع على المعلن اليهما بالتعويض 
ابتداء دون طلب التنفيذ العينى ويشمل ذلك ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب
ويقدره بمبلغ ........ جنيها وذلك بالتضامن فيما بينهما , ويركن فى اثبات 
عناصر هذا التعويض الى كافة طرق الاثبات المقررة قانونا ولما تضمنه تقرير 
خبير اثبات الحالة . 
بناء عليه
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما 
واعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام محكمة ........ الدائرة 
........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم
........ الموافق ..-..-....الساعة ........ ليسمعا الحكم بالزامهما بأن 
يدفعا للطالب مبلغ ........ جنيها تعويضا عن عن تهدم البناء المبين بصدر 
هذه الصحيفة وذلك بالتضامن فيما بينهما , مع الزامهما المصاريف ومقابل 
اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..



148-دعوى رجوع على المستأجر لعدم عنايته بالعين المؤجرة


  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
وأعلنته بالاتى 
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر المعلن اليه من الطالب الشقة رقم 
........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ بأجره شهريه قدرها ........
جنيها وبتاريخ ..-..-.... نشب حريق بالعين المؤجرة أتى عليها وأدى الى 
........ مما اصاب الطالب باضرار التعويض الجابر لها بمبلغ ........ جنيها ,
وقد ثبتت مسئوليه المعلن اليه مما تضمنته التحقيقات فى المحضر رقم 
........ لسنه ........ إذ تبين أن سبب الحريق يرجع الى ........ 

ولما كان نص المادة 584 من القانون المدنى جرى على أن المستأجر مسئول عن 
حريق العين المؤجرة الا إذا اثبت أن الحريق نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه 
فقد أوجب المشرع على المستأجر أن يحافظ على العين المؤجرة من الحريق , 
واعتبر أن هذا التزام بتحقيق غاية بالنسبة لما يحدث بالعين من تلف وفقا 
للمادة 583 مدنى فأن التزام المستأجر هو التزام ببذل عنايه الرجل المعتاد 
لا يعفى المستأجر من المسئوليه المترتبة على ذلك الا إذا أثبت أن الحريق 
نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه, فأن عجز عن هذا الاثبات أو ظل السبب مجهولا
ظلت مسئوليته قائمة , أما وقد ثبت على نحو ما سلف أن الحريق نشأ بسبب خطأ 
المعلن اليه ومن ثم يكون مسئولا عنه , والتزم بدفع نفقات اعادة العين الى 
أصلها ويبين من تقرير الخبير المودع حافظة مستندات الطالب أن هذه النفقات 
تقدر بمبلغ ........ جنيها يضاف اليه ما تكبده الطالب فى سبيل اعداد أدلة 
دعواه وقدر ذلك ........ جنيها . 
بناء عليه 
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته
بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها
الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ 
الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب 
مبلغ ........ جنيه والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ 
المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..



149-دعوى رجوع على احد الشركاء المتضامن



أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
انا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... ومشهر بمحكمة ........ تم تأسيس شركة توصية 
بسيطة بين كل من المعلن اليه و ........, ........اطلق عليها اسم ........
وكان المعلن اليه هو الشريك المتضامن فيها مع السيد/ ........ حسبما تضمنه
العقد المشار اليه , وقد تعاقدت الشركة مع الطالب على ........ وتم تنفيذ 
هذا التعاقد من جانب الاخير فاستحق فى ذمتها مبلغ ........ جنيها مستحق 
الدفع فور تمام التنفيذ , واذ ما طلت فى الوفاء , فحق للطالب الرجوع عليها 
أو على الشريكين المتضامنين أو على أحدهما فقط أو على الشركة والشريكين 
المتضامنين حسبما تتوافر الجدوى من الرجوع أو حسبما يراه الطالب , إذ 
المقرر قانونا أن مقتضى التضامن السلبى الذى ينشأ بين المدينين , أن يكون 
كل منهم ملتزما فى مواجهة الدائن بالدين كاملا غير منقسم وللدائن ان يوجه 
مطالبته الى من يختاره منهم على انفراد أو اليهم مجتمعين , واذا وجهها الى 
احدهم ولم يفلح فى استيفاء الدين منه كله أو بعضة فله أن يعود الى مطالبة 
المدينين الاخرين أو أى واحد منهم يختاره بما بقى من الدين , كما أن له إذا
طالبهم مجتمعين أمام القضاء أن يتنازل عن مخاصمة بعضهم ويحصر مطالبته 
بجمله الدين فى أحدهم أو بعضهم دون أن يسوغ لهؤلاء أن يطالبوه باستنزال حصه
من حصص التنازل عن مطالبته منهم . كما لا يسوغ للمدين المتضامن الذى تم 
الرجوع عليه أن يطلب من الدائن تركه والرجوع على مدين أخر لأن هذا من حق 
الدائن وحده , كما أن للدائن أن يرجع على أى مدين متضامن ولو كان هناك 
تأمين عينى كرهن أو امتياز لضمان الدين طالما لم يوجد اتفاق على ترتيب معين
به الدائن عند رجوعة بالدين . 
لما كان ما تقدم , وكان حق الطالب 
ثابت فى ذمه الشركة بموجب ........ وكان المعلن اليه احد الشركاء 
المتضامنين فيها , ولم تجد المطالبة الودية ومن ثم كان للطالب الرجوع على 
المعلن اليه بكامل دينه المستحق .
بناء علية 
اناالمحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته
بصورة من هذاوكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها 
الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق
..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه بأن يدفع للطالب مبلغ 
........ جنيها والفوائد القانونية بواقع ........ % من تاريخ المطالبة 
القضائية وحتى السداد والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ
المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..



150-دعوى رجوع صاحب السند التنفيذى بالدين على المحجوز لدية


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
استصدار الطالب أمر الحجز التحفظى رقم ........ لسنة ........ وقد أذن 
السيد رئيس محكمة ........ بموجب للطالب بتوقيع حجز ما لدى الغير ,السيد/ 
........ لدى المعلن اليهواعمالا لاحكام حجز ما للدين لدى الغير, قام 
الطالب بتوقيع هذا الحجز وذلك باعلان ورقته الى المعلن اليه بتاريخ 
..-..-.... وتكليفة بالتقرير بما فى ذمته , ثم أعلن ورقة الحجز نفسها 
للمحجوز عليه بتاريخ ..-..-.... استكمالا للاجراءات .
وتقدم الطالب 
للسيد رئيس المحكمة بطلب استصدار أمر بالزام المحجوز عليه بأن يدفع له مبلغ
........ جنيها قيمة الدين الثابت بالسند الاذنى المؤرخ ..-..-.... 
والمستحق الاداء وصحة الحجز التحفظى المتوقع تحت يد المعلن اليه , فأصدر 
السيد رئيس المحكمة الامر رقم ........ لسنة ........ بالزام المحجوز 
عليه بأن يؤدى للطالب المبلغ سالف البيان وصحة الحجز وقد شمل الامر بالنفاذ
المعجل بلا كفالة ومن ثم أصبح بيد الطالب سند تنفيذى بالمبلغ المحجوز من 
أجله . 
وإذ تنص المادة 343 من قانون المرافعات على أنه إذا لم يقرر 
المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه الاكمل وفى الميعاد المبينين فى المادة
339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الاوراق الواجب عليه ايداعها لتأييد 
التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بالمبلغ المحجوز 
من أجله . ولما كان الثابت من المعاملات التى تمت بين المعلن اليه وبين 
المحجوز عليه فى الفترة السابقة على التقرير بما فى الذمة كانت من الضخامة 
بحيث يترتب عليها انشغال ذمة المعلن اليه بمبالغ كبيرة للمحجوز عليه تبلغ 
........ جنيها , وبالرغم من ذلك ضمن المعلن اليه تقريره مبلغا يقل بكثير 
عن حقيقة مديونيتة , وأخفاء لهذه الحقيقة لم يودع المستندات الدالة على 
حقيقة المديونية رغم أن القانون يلزمة بايداعها عند التقرير بما فى الذمة ,
وهو ما يؤدى الى الاضرار بالطالب ويعرض حقوقه للضياع ويثرى المحجوز عليه 
على حسابه , وقد تدارك المشرع هذا الاخلال, فإجاز للدائن الرجوع بالدين على
المحجوز لديه متى حصل على سند تنفيذى بالمبلغ المحجوز من أجله ولو لم يكن 
هذا السند موجودا عند توقيع الحجز أو عند التقرير بما فى الذمة طالما توافر
عند رجوعه بدينه على المحجوز لديه وفقا لنص المادة 343 سالف الذكر . 
ولما
كان المقرر قانون أن الدعوى الماثلة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالنتفيذ
فان الاختصاص بنظرها ينعقد لقاضى التنفيذ بالمحكمة التى يتبعها المحجوز 
لديه. وأنه يحق للمحكمة الزام المحجوز لدية بالدين إذا لم يقدم المستندات 
الدالة بالدين إذا لم يقدم المستندات الدالة على عدم مديونيتة للمحجوز عليه

بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن 
اليهوأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة 
........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا
فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالزامه 
بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها قيمة الدين المحجوز من أجله والفوائد 
القانونية بواقع ........ % من تاريخ المطالبة حتى السداد ,مع الوامه 
المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة لحقوق , ولاجل العلم ..



151-دعوى رجوع شركة تأمين على الناقل بمبلغ تأمين الذى دفعته



أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب شركة ........ للتأمين ويمثلها رئيس مجلس ادارتها , بمقرها الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
1- السيد / ........ الناقل وبمقره الكائن ........ مخاطبا ........ 
2- السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب
وثيقة تأمين , أمن المعلن اليه الثانى لدى الشركة الطالبة على رسالة من 
........ قادمة اليه من ........ ضد جميع الاخطار حتى وصولها الى مقره 
الكائن ........ وقد عهد المعلن اليه الثانى بهذه الرسالة الى المعلن اليه 
الاول لنقلها بسياراته الى المقر سالف البيان , وأثناء تنفيذ عقد النقل , 
انقلبت السيارة مما ادى الى تلف الرسالة , بسبب خطأ السائق تابع المعلن 
الاول , وتحرر عن ذلك محضر الشرطة رقم ........ بتاريخ ..-..-.... وبادر 
المعلن اليه الثانى باخطار الطالبة بالحادث ببرقية فى ..-..-.... .
وتنفيذا لوثيقة التأمين دفعت الطالبة للمعلن اليه الثانى مبلغ التأمين وقدره 
........ جنيها قيمة الرسالة وحول الاخير لها حقوقه قبل المعلن اليه 
الاول المسئول عن الحادث ومن ثم يحق لها الرجوع عليه بهذا المبلغ . 
بناء علية 
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل أقامة المعلن اليهما واعلنت كلا 
منهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام محكمة ........ الدائرة ........
بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........
الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع المعلن اليه الاول فى مواجهة 
المعلن اليه الثانى بأن يدفع له مبلغ ........ جنيها والمصاريف ومقابل 
اتعاب المحاماه . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..



152-دعوى رجوع شركة تأمين على الناقل البحرى


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ رئيس مجلس ادارة شركة ........ للتأمين , ومقرها ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى مقر : 
السيد/ ........ بصفة مالك السفينة ........ بمقرها الكائن ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
استورد السيد/ ........ بضائع من ........ عبارة عن ........ بقدر 
........ تبلغ قيمتها ........ وفقا للثابت بفاتورة الشراء المرافقة, وبعد 
ان قام بالتأمين عليها لدى الطالب بموجب وثيقة التأمين رقم ........ بتاريخ
..-..-.... تعاقد على شحنها مع المعلن اليه على السفينة ........ من ميناء
........ الاسكندرية بموجب سند الشحن رقم ........ 
وعند وصول السفينة
بتاريخ ..-..-.... تقدم المرسل اليه المستأمن لتسلم البضاعة فتبين له وجود
نقص بها مقداره ........ تبلغ قيمته ........ جنيها مصريا وفقا لسعر الصرف
فى تاريخ وصول السفينة, فبادر بالاحتجاج لدى الناقل بتاريخ ..-..-.... 
ولدى الطالب بذات التاريخ, ونفاذا لالتزام الطالب المستأمن كافة حقوقه 
ودعاوية المترتبة على سند الشحن وذلك بموجب حوالة حق مؤرخة ..-..-.... ومن 
ثم يكون للطالب الرجوع على الناقل البحرى باعتباره مدينا محال عليه وقد 
اعلن بالحوالة اعلانا قانونيا بالصحيفة الماثله.
ويركن الطالب فى أثبات دعواه الى حافظة مستنداته التى أنطوت على : "1"أصل سند الشحن رقم ........
"2"ثيقة التأمين رقم ........ بتاريخ ..-..-.... 
"3"
حوالة الحق وعقد تنازل . "4" فاتورة الشراء . "5" صورة خطاب الاحتجاج 
مرفقا به ايصال التسجيل بالبريد . كما يستند الى ملف الرسالة المودع 
بالدائرة الجمركية بالاسكندرية قسيمة رقم ........ بتاريخ ..-..-.... بما 
أشتمل عليه من معاينة جمركية ومستندات أخرى على أن يتم الاطلاع عليه بمعرفة
مكتب خبراء وزارة العدل . 
بناء عليه 
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى مقر المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا 
وكلفته بالحضور أمام محكمة ........الابتدائية الدائرة ........ تجارى كلى 
بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ 
الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب 
بصفته مبلغ ........ جنيها مصريا وفقا لسعر الصرف فى تاريخ وصول السفينة 
والفوائد القانونية بواقع ........ % من تاريخ الحكم والمصاريف ومقابل 
اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق ن ولاجل العلم ..



153-دعوى رجوع المقاول من الباطن على رب العمل


  
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ المقاول المقيم برقم ........ شارع ........
قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ 
المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
1- السيد/ ........ المقاول المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
2 - السيد/ ........ المقاول المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ ..-..-.... مبرم فيما بين الطالب 
باعتباره مقاولا من الباطن وبين المعلن اليه الاول باعتباره المقاول 
الملتزم بتنفيذ الاعمال التى عهد اليه بها المعلن اليه الثانى . وقد تضمن 
هذا العقد التزام الطالب بتنفيذ هذه الاعمال لحساب المعلن اليه الاول لقاء 
اجر قدره ........ جنيها , دفع منه وقت ابرام العقد مبلغ ........ جنيها 
وتعهد الاخير بدفع الباقى وقدره ........ جنيها فور تسليم الطالب للاعمال 
سالفة البيان , وقد انجزها الطالب وقام بتسليمها المعلن اليه الاول وفقا 
للمواصفات التى تضمنها العقد , ومع لك لم يقم بالوفاء بالمبلغ المتبقى لديه
, فقام الطالب بانذاره وأمهله اسبوعا للوفاء الا أنه ظل على امتناعه . 
وإذ تنص المادة 662 من القانون المدنى على أن يكون للمقاولين من الباطن
وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول فى تنفيذ العمل , حق مطالبة رب العمل
مباشرة بما لا يجاوز القدر الذى يكون مدينا به للمقاول الاصلى وقت رفع 
الدعوى . ولهم فى حالة توقيع الحجز من أحدهم تحت يد رب العمل امتياز على 
المبالغ المستحقة للمقاول الاصلى وقت توقيع الحجز ويكون الامتياز لكل منهم 
بنسبة حقه ويجوز أداء هذه المبالغ اليهم مباشرة . مفاد ذلك أن المشرع خول 
المقاول من الباطن دعوى مباشرة يرجع بموجبها على رب العمل للمطالبة بالاجر 
المستحق له وتوابع الاجر من نفقات وثمن مواد بالقدر الذى يكون الاخير مدينا
به للمقاول الاصلى وقت رفع الدعوى ومتى أوقع المقاول من الباطن الحجز تحت 
يد رب العمل على هذه المستحقات أو أنذره بالوفاء له بما فى ذمته للمقاول 
الاصلى فى حدود مستحقاته , وامتنع على رب العمل الوفاء للاخير والا كان هذا
الوفاء غير نافذ فى حق المقاول من الباطن . 
ولما كان الطالب قد انذر 
المعلن اليه الثانى بتاريخ ..-..-.... بالوفاء له بما فى ذمته من مستحقات 
المعلن اليه الاول فى حدود الاجر المستحق له لدى الاخير وقدره ........ 
جنيها , وإذ امتنع عن ذلك فقد اضطر لرفع هذه الدعوى . 
بناء عليه 
انا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما 
واعلنت كل منهما بصورة من هذا وكلفتها بالحضور امام محكمة ........ الدائرة
........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم
........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع المعلن اليه الثانى فى
مواجهة المعلن اليه الاول بأن يدفع له مبلغ ........ جنيها مع الزامهما 
المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..



154-دعوى رجوع المصفى على شريك بباقى حصته


  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ بصفته مصفيا لشركة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد / ........ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... تأسست شركة ........ فيما بين المعلن اليه 
وآخرين واكتتب فى عدد ........ سهما من اسهمها جمله ثمنها ........ جنيها 
دفع منه عند الاكتتاب مبلغ ........ والتزم بدفع الباقى فى الموعد الذى 
يحدده مجلس ادارة الشركة واذ قررت الجمعية العمومية لمساهمى هذه الشركة فى 
جلستها المنعقدة فى ..-..-.... تصفيتها وتعيين الطالب مصف لها وقد أشهر هذا
القرار بتاريخ ..-..-.... ومن ثم تتوفر له الصفة كمصف اعتبارا من هذا 
التاريخ , واذ تضمن قرار تعيينه تخويله حقوق مجلس الادارة , فقد أعلن 
المساهمين بالموعد الذى حدده لسداد باقى ثمن أسهمهم المكتتب فيها وطالب 
المعلن اليه على هذا الاساس بأن يدفع له بصفته مبلغ ........ جنيها قيمة 
باقى أسهمه بالإضافة إلى مصاريف أكتتابه فى هذه الأسهم وقدرها ........ 
جنيها 
واذ امتنع المعلن إليه عن السداد فقد اضطر لاقامة هذه الدعوى . 
بناء عليه 
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته
بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها
الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ 
الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه بدفع مبلغ ........ 
جنيها للطالب بصفته والفوائد القانونية بواقع ........ % من تاريخ المطالبة
القضائية وحتى السداد , مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول 
الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم
 ..
155-دعوى رجوع المشترى لانتفاء صفه فى المبيع كلفها البائع
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... باع المعلن اليه للطالب العقار رقم ........ 
شارع ........ قسم ........ محافظة ........ والمكون من ........ بثمن قدرة
........فقط ........ دفع منه الطالب مبلغ ........ عند التعاقد والباقى 
يدفع عند ابرام العقد النهائى وتضمن البند ........ من العقد ان العقار 
يغل ريعا قدره ........ جنيها شهريا وعند تسليم الطالب للمبيع بتاريخ 
..-..-.... ولعقود الايجار الخاصة به تبين أنه لا يغل سوى مبلغ ........ 
جنيهابما يقل عن المبلغ الذى كلفه المعلن اليه بمبلغ ........ جنيها 
يتمثل نسبة قدرها ........ % من الثمن الذى قبل الطالب الشراء به لتحقق 
الصفة التى كفلها المعلن اليه متعلقة بمقدار غلته . 
وإذ قام الطالب باخطار المعلن اليه بذلك فى ..-..-.... وبعد تسلمه المبيع وفور تحققه من الريع الذى يغله عندما قام بتحصليه . 
ولما
كان المقرر قانونا أن ضمان البائع للمشترى اغلال العقار المبيع قدرا عينا 
من الريع يعتبر كفالة من البائع لصفه فى المبيع مما تعنية المادة 447 من 
القانون المدنى وتخلف الصفة التى كفل البائع وجودها فى المبيع وان لم تكن 
عيبا فى المبيع بمعناه التقليدى الدقيق لآن العيب الخفى كما عرفته محكمة 
النقض هو الآفة الطارئه التى تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع الا أنه وقد
الحق المشرع حالة تخلف الصفه بالعيب الخفى وأجرى عليها أحكامه فيما يختص 
بقواعد الضمان فأن رجوع المشترى على البائع فى حالة تخلف صفة فى المبيع 
كفل له البائع وجودها فيه انما يكون بدعوى ضمان العيوب الخفيفة وسواء كان 
المشترى يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم يستطيع تنينها أو لا يستطيع . 
وإذ تنص المادة 450 من القانون المدنى على أنه إذا أخطر المشترى البائع 
بالعيب فى الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين بالمادة 
444 ومؤداها أن للمشترى إذا كان العيب غير جسيم أن يرجع على البائع بتعويض
ما أصابة من ضرر عن العيب وبالفرق بين قيمة المبيع سليما وقيمته معيبا 
وبمصاريف دعوى الضمان إذا اضطره البائع بين قيمة العقار باعتبار أنه الريع 
الذى كفله المعلن اليه وقدره ........ جنيها وبقيمته باعتبار أنه يغل ريعا 
يقل عن ذلك بمبلغ ........ جنيه وأن نسبه هذا الفرق تمثل ........ % من ثمن
العقار مما يتعين معه تخفيض الثمن بهذه النسبة ليصبح ........ جنيه ولما 
كان الطالب دفع مبلغ ........ جنيه مقدم ثمن فان باقى الثمن يصبح مبلغ 
........ جنية يلتزم باوفاء به عند تحرير العقد النهائى أو يودعه على ذمة 
المعلن اليه عند رفع بصحة ونفاذ العقد أما عن مصاريف دعوى الضمان فالثابت 
من الانذار المودع حافظة الطلب والمؤرخ ..-..-.... ان الطالب اخطر المعلن 
اليه بموجب محيطا اياه علما بتخلف الصفه التى كلفها الاخير فى المبيع مما 
يوجب تخفيض الثمن المسمى بالعقد بمبلغ ........ ليصبح ........ ودعاه 
لتعديل عقد البيع وفقا لذلك أو تحرير عقد تكميلى خلال اسبوعين من تاريخة 
حتى لا يضطر الطالب لرفع دعوى الضمان الا أنه امتنع عن ذلك فيكون قد اضطر 
الطالب الى رفع هذه الدعوى التى تكبدها فى سبيلها مبلغ ........ كمصاريف 
لها ومن ثم يحق له المطالبة بهذا المبلغ . 
بناء علية 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه 
واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........
بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........
الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه بتخفيض ثمن العقار 
المبيع المبين بصدر هذه الصحيفة وبعقد البيع المؤرخ ..-..-.... بنسبة 
........ % وهى نسبة ما قل من ريعه عن الريع الذى كلفه المعلن اليه ليصبح 
الثمن مبلغ ........ جنيها مع الزامه بأن يدفع للطالب مصاريف دعوى الضمان 
وقدرها ........ جنيها , والزامة المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول 
الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم




156-دعوى رجوع المشترى بضمان العيوب الخفية


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد بيع مؤرخ ..-..-.... باع المعلن اليه للطالب قطعة ارض فضاء 
كائنة بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ معدة للبناء تبلغ 
مساحتها ........ مترا مربعا يبلغ حدها البحرى ........ مترا ويحده........
مترا وحدها القبلى ........ مترا ويحده........ وحدها الشرقى........ 
مترا ويحده ........ مترا وحدها الغربى ........ ويحده ........ بثمن قدرة
........ فقط ........ جنية دفع الطالب منه مبلغ ........ جنية عند ابرام 
العقد وتم الاتفاق على الوفاء بباقى الثمن عند التحرير العقد النهائى . 
وبتاريخ ..-..-.... تقدم الطالب بالرسومات الهندسية للجهة القائمة على 
أعمال التنظيم مرفقا بها كافة المستندات المقررة تمهيدا لاستصدار ترخيص 
بالبناء فتبين أن الارض المبيعة يمر بها خط جديد للتنظيم وفقا لقرار 
التنظيم الصادر بتاريخ ..-..-.... وأن نزع ملكية هذا القدر فى سبيل 
الانتهاء منها تمهيدا للتنفيذ . 
ولما كان المقرر قانونا توافر العيب 
الخفى فى المبيع فى حالة وقوعه داخل خط التنظيم من قبل حصول البيع لعدم 
امكان ظهوره بمجرد فحص المبيع ذاته ولم يكن باستطاعه المشترى تنبية بنفسه 
وقت الشراء لو بذل عناية الشخص المعتاد وأن كان قد تنبية عند التعاقد لما 
أقدام على الشراء واذ كان ذلك وكان فى غير استطاعه الطالب أن يتبين بنفسه 
هذا العيب الخفى الجسيم وأن كان تبينه عند التعاقد لكف على الفور عن اتمامه
, ذلك أن المساحة الكليه للمبيع التى تعاقد الطالب عليها تبلغ ........ 
مترا بأطوال الاضلاع سالفة البيان وهى تكفى بأغرض الذى اقدم الطالب على 
التعاقد من أجله , أما وقد تبين صدور قرار من جهة التنظيم فى تاريخ سابق 
على التعاقد متضمنا مرور طريق من منتصف المبيع مما يحول دون الأنتفاع 
المقصود بذلك العيب الخفى الذى يجيز للطالب رد المبيع والمطالبة بالتعويض 
وفقا لما تنص عليه المادة 444 التى أحالت اليها المادة 450 من القانون 
المدنى , وقام الطالب باخطار المعلن اليه بهذا العيب فور تنبية بانذار على 
يد محضر فى ..-..-.... ولا يمنع من ذلك ما تضمنه العقد من أن الطالب عاين 
المبيع المعاينة النافيه للجهالة . 
ويحق للطالب رد المبيع إلى المعلن 
إليه وإلزامه بأن يدفع تعويض له قدره ........ جنية يتمثل فى المبلغ الذى 
دفعة مقدما للثمن , والفرق بين الثمن المسمى بالعقد وقيمة العقار وقت ظهور 
العيب للطالب فى ..-..-.... حسبما يبين من تقدير الخبير الاستشارى لثمن 
المتر من المبيع فى ذلك الوقت مع الفوائد القانونية بواقع ........ % من 
هذا الوقت وحتى السداد باعتبار أن المبيع ما كان يغل ريعا حتى تقاص معه 
الفوائد . 
بناء عليه 
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة إلى محل أقامة المعلن إليه وأعلنته
بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها
الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ 
الموافق ..-..-.... الساعة ........ صباحا ليسمع الحكم عليه برد المبيع 
إليه مع الزامة بأن يدفع للطالب تعويضا قدره ........ جنيها والفوائد 
القانونية المستحقة عليه بواقع ........ % من تاريخ ظهور العيب فى 
..-..-.... وحتى السداد , والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم 
بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم 



157-دعوى رجوع المستأجر على المؤجر بالتعويض لاستصدار حكم طرد


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... يستأجر الطالب من المعلن اليه الشقة رقم 
........ بالعقار رقم ........الكائن........ ونظرا لغياب الطالب وغلقه 
لمسكنه سالف البيان بسبب ........ فقد اقام المعلن اليه ضده الدعوى 
المستعجله رقم ........ لسنه ........ بطلب طرده من العين المؤجرة لتأخره 
فى سداد الاجرة وقام باعلان الطالب بها بذات العين مع علمه بعدم وجوده بها
فصدر الحكم له بذلك, كما استصدر أمر حجز تحفظى على المنقولات الموجوده بها
ضمانا للاجرة المدعاه, ثم استصدر أمر أداء بها, وتنفيذا لذلك, تمكن 
المعلن اليه من العين وقام بايداع المنقولات لدى حارس وإذ تمت كل هذه 
الاجراءات فى غفلة منه وبقصد الاضرار به وحرمانه من مسكنه فقد استأنف حكم 
الطرد بالاستئناف رقم ........ لسنه ........ كما استأنف الحكم الصادر فى 
أمر الاداء بالاستئناف رقم ........ لسنه ........ وقضى فى أولهما بالغاء 
حكم الطرد وببطلان صحيفة افتتاح الدعوى وما تلاها من اجراءات, كما قضى فى 
ثانيهما بالغاء أمر الاداء ورفض دعوى المعلن اليه . 
لما كان ما 
تقدم, وكأن الخطأ الموجب لمسئولية المعلن اليه ثابت فى حقه من الاجراءات 
الباطلة المفعمة بالكيد الظاهر التى اتخذها بصدد توقيع الحجز التحفظى على 
منقولات الطالب واستصدار أمر الاداء وحكم بطرده من الشقة التى كان بطرده من
الشقة التى كان يستأجرها , وقد ثبت هذا الخطأ بالحكمين الصادرين فى 
الاستئنافين سالفى البيان لما لهما من حجية الامر المقضى, فقد أصبح الحكم 
الاول عن بطلان اعلان صحيفة افتتاح الدعوى لاتمامه بالشقة المؤجرة فى وقت 
يعلم اليه أن الطالب لا يقيم كما أفصح الحكم الثانى عن بيان ذلك الاجراءات 
الباطله والمتخذه عمدا اضرارا بالطالب . 
ويتمثل الضرر المادى الذى لحق 
بالطالب فى حرمانه من الانتفاع بالعين بايجار منخفض واضراره الى الاقامة فى
أماكن اخرى بأجره مرتفعة وصعوبة حصوله على مسكن مماثل بأجرة مناسبة 
وانفاقه مبالغ فى سبيل استرداد حقه والدفاع عنه أمام القضاء ولا يكفى 
لجبرها المصروفات القضائية المحكوم بها كما حرم من الانتفاع بمنقولاته فضلا
عما لحقة من ضرر ادبى يتمثل فى التقليل من شأنه وعدم المبالاة بحقه .

والمستقر قضاء أن للمستأجر الحق فى التعويض بسبب حرمان المؤجر, يستوى فى 
ذلك أنه كان ينتفع بها بالاستعمال الشخصى أو التأجير من الباطن أو كان 
يغلقها لظروف اضطرته لذلك إذ يتوفر الانتفاع رغم المسكن بالاحتباس ويقدر 
الطالب هذا التعويض بمبلغ ........ جنية . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه 
واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة ........ الدائرة ........
بمقرها الكائن بشارع ........وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم........ 
الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب
مبلغ ........ جنيه على سبيل التعويض , والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة 
وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم





158-دعوى رجوع الغيرالمتنازل له عن حصة على الشركة بالارباح


انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى مقر كل من : 
1- السيد/S| بصفته مديرا لشركة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
2- السيد/S| بصفته مديرا لشركة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنتهما بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... تكونت شركة تضامن بين المعلن اليه الثانى وكل 
من ........ ........ باسم شركة ........ برأس مال قدره ........ فقط 
........ جنيه وكانت حصة المعلن اليه الثانى تمثل ........وظلت الشركة التى
يتمثلها المعلن اليه الاول قائمة حتى رفع هذه الدعوى وبموجب عقد مؤرخ 
..-..-.... تنازل المعلن اليه الثانى عن حصته فى الشركة للطالب لقاء ثمن 
مقبوض قدره ........ جنيه وقد أخطر باقى الشركاء بهذا التنازل لاقراره 
تمهيدا لتعديل عقد الشركة واشهار ملخص هذا التعديل حتى يحل الطالب محل 
المعلن إليه الثانى فى الشركة إلا أنهم فوضوا ذلك وكان عقد الشركة يحظر 
هذا التنازل . 
ولما كان الاصل فى حصة الشريك فى شركات الاشخاص انها 
غير قابلة للتنازل الا بموافقة سائر الشركاء آخذا بأن الشريك قد لوحظت فيه 
اعتبارات شخصية عند قبلوله شريكا , الا أنه مع ذلك يجوز له التنازل عن 
حقوقه الى الغير بدون موافقتهم ويبقى هذا التنازل قائما بينه وبين الغير 
الآن الشريك انما يتصرف فى حق من حقوقه الشخصية التى تتمثل فى نصيبه فى 
الارباح وفى موجودات الشركة عند تصفيتها ولكن لا يكون هذا التنازل نافذا 
فى حق الشركة أو الشركاء ويبقى هذا الغير أجنبيا عن الشركة ومن ثم ينحصر حق
المتنازل إليه فى الرجوع على الشركة عن طريق الدعوى غير المباشرة مطالبا 
بما يخص الشريك من الارباح . 
لما كان ما تقدم وكان الثابت أن شركة 
........ قد حققت أرباحا قدرها ........ جنيها خلال سنة ........ يخص 
المعلن اليه الثانى منها مبلغ ........ جنيها وكان يتعين عليه تسلم هذه 
الارباح وتقديمها للطالب الا أنه لم يفعل ومن ثم يحق للطالب المطالبة بها 
فى طريق الدعوى غير المباشرة باعتبار أن مدينة المعلن اليه الثانى دائنا 
بها للشركة التى يتمثلها المعلن اليه الاول عملا بنص المادة 235 من القانون
المدنى . 
بناء عليه 
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى مقر المعلن اليه الاول ولمحل 
اقامة المعلن اليه الثانى وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة 
........ بمقرها الكائن بشارع ..-..-.... وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى 
يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمعا الحكم بالزام 
المعلن اليه الاول بأن يدفع للمعلن اليه الثانى ما يخصة من الارباح وقدرها 
........جنيها مع الفوائد القانونية بواقع ........ % من تاريخ المطالبة 
القضائية وحتى السداد على ان يتم الوفاء بهذه المبالغ للطالب مع الزامهما 
المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..



159-دعوى ثبوت علاقة ايجارية طبقا لتوافر شروط الجدك


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضرمحكمه ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر المعلن اليه الثانى محل النزاع من
المعلن اليه الاول بأجرة شهرية قدرها ........ جنيها بغرض انشاء متجر به ,
وتم تنفيذ ذلك فأنشأ متجرا لبيع ........ وظل يمارس تلك التجارة منذ أبرام
العقد وحتى الجأته الضرورة الى بيعه لمن يمارس فيه نفس التجارة حسبما تنص 
عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى . 
وإذ تنص 
المادة 20 من القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصه بتأجير 
وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, على انه يحق للمالك عند
قيام المستأجر فى الحالات التى يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع الحصول 
على 50 % من ثمن البيع بعد خصم قيمة المنقولات التى بالعين, وعلى المستأجر 
قبل ابرام الاتفاق اعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك 
الحق فى الشراء اذا ابدى رغبته فى ذلك وأودع الثمن مخصوما منه نسبة ال 50 %
المشار اليها خزانه المحكمه الجزئية الواقع فى دائرتها العقار ايداعا 
مشروطا بالتنازل عن عقد الايجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ 
الاعلان, وبانقضاء ذلك الاجل يجوز للمستأجر ان يبيع لغير المالك مع التزام 
المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة نسبة 50 % المشار اليه . 
واعمالا لهذا
النص, قام المعلن اليه الثانى باعلان المعلن الية الاول على يد محضر 
بتاريخ ..-..-.... بعزمه على بيع متجره الى الطالب للضروره التى الجأته الى
ذلك وتتمثل فى ........ بثمن اجمالى قدره ........ جنيها واذ قدرت البضاعة
والمنقولات الموجودة بالمحل بمبلغ ........ فيكون ثمن البيع بعد خصم هذه 
المنقولات مبلغ ........ جنيها, يستحق المعلن اليه نصفه . 
وإذ 
انقضى الاجل المحدد بالمادة 20 سالفة البيان دون ابداء المعلن اليه الاول 
رغبته فى الشراء لقاء دفع نصف بعد خصم قيمة المنقولات, فانه يحق للمعلن 
اليه الثانى بيع المتجر لغير المالك, ومن ثم قام ببيعه للطالب لقاء الثمن 
الاجمالى المشار اليه بموجب عقد بيع متجر مؤرخ ..-..-.... 
وازاء ما
تقدم, قام الطالب بانذار المعلن اليه مضمون ذلك وتضمن الانذار عرض نصف 
الثمن عليه عرضا حقيقيا فامتنع عن قبوله فأودع خزينه المحكمة على ذمته 
ايداعا مشروطا بتحرير عقد ايجار للطالب عن عين النزاع, ثم أقام دعواه . 
بناء علية 
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما 
واعلنته كل منهما بصوره من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمه ........ 
الدائره ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا
فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمعا الحكم : 
اولا: بصحة العرض والايداع واعتبار ذلك وفاء من الطالب مباشرة الى المعلن اليه الاول . 
ثانيا
: بصحة ونفاذ عقد بيع المتجر المؤرخ ..-..-.... والمتضمن بيع المعلن اليه 
الثانى للطالب المتجر المبين بصدر هذه الصحيفة وبعقد الايجار المؤرخ 
..-..-.... لقاء ثمن مقبوض قدره ........ جنيها, وذلك فى مواجهة المعلن 
اليه الاول . 
ثالثا : بالزام المعلن اليه الاول بتحرير عقد ايجار 
للطالب عن عين ايجار للطالب عن عين النزاع سالفة البيان بذات شروط العقد 
السابق الصادر للمعلن اليه الثانى اعتبارا من ..-..-...., مع الزام الاول 
المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..

160-دعوى ثبوت النسب استنادا لعقد زواج عرفى

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيدة / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ 
محافظة ........ ومحلها المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت إلى محل اقامة : 
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
وأعلنته بالآتى
بموجب عقد زواج عرفى مؤرخ ..-..-.... مستوفيا أركانه القانونية وبحضور 
شاهدين, وتزوج المعلن اليه من الطالبة زوجا شرعيا على سنة الله ورسوله 
ووفقا لمذهب الامام أبى حنيفة, ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه 
على فراش الزوجية بأبنها ........ منه بتاريخ ..-..-.... ولما عرضت عليه 
قيد المولود باسمه فى دفاتر المواليد رفض مما اضطرها لاقامه هذه الدعوى . 
ولما كان نص الفقرة الرابعة من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة
1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية يجرى على أنه " لا تسمع عند الانكار 
دعوى الزوجية أو الاقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى 
الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 " اذا تاثير بهذا المنع من السمع - 
على دعوى النسب سواء كان النسب مقصودا لذاته او كان وسيله لدعوى المال - 
فان هذه الدعوى باقيه على حكمها المقرر حتى ولو كان النسب مبناه الزوجية 
الصحيحة, ولما كان اثبات البنوة وهى سبب الارث بالبينة جائزا قانونا فلم 
يكن على الحكم المطعون فيه ان يعرض لغير ما هو مقصود او مطلوب بالدعوى ومن 
ثم يكون النعى عليه بالخطأ فى القانون وقصور التسبيب لاجازته الاثبات 
بالبيئة واغفاله ذكر السبب الذى يرد اليه النسب فى غير محله . 
لما 
كان ما تقدم, وكان المقرر شرعا أن " الولد للفراش " وكان الزواج العرفى 
معتبر شرعا متى تحققت أركانه وانعقد صحيحا وهو الامر المتوفر فى العقد سند 
الطالبة ومن ثم يثبت به النسب . 
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه إلى محل اقامة المعلن اليه 
وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الابتدائية 
للاحوال الشخصية الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك 
بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... 
الساعة ........ لسماع الحكم بثبوت نسب الولد ........ لأبيه المعلن اليه ,
مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا
كفالة . 
مع حفظ كافه الحقوق, ولأجل العلم ..



161-دعوى ثبوت العلاقة الايجارية والزام المؤجر بتحرير عقد


  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... استأجر السيد/ ........ من المعلن اليه الشقة 
رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ بأجرة شهرية قدرها 
........ جنيها وكان الطالب يقيم مع المستأجر وهو قريب له من الدرجة 
........ باعتباره ........ أقامة دائمة ومستقرة منذ ..-..-.... واستمرت 
اقامته حتى رفع هذه الدعوى وكان يعول فى مأواه على الشقة سالفة البيان . 
وبتاريخ ..-..-.... ترك المستأجر الاصلى الشقة للطالب لاستقلاله بأخرى 
وحرر اقرارا يفيد ذلك على صلب عقد الايجار فأخطر الطالب المعلن اليه بذلك 
ودعاه الى تحرير عقد ايجار له فى مهله تضمنها الاخطار الا أنه أمتنع . 
وإذ تنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 على أنه لا ينتهى عقد 
ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركة العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو
أى من والدية الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك, وفيما عدا 
هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجه الثالثة, يشترط 
لاستمرار عقد الايجار اقامتهم فى المسكن مدة سنه على الاقل سابقة على وفاة 
المستأجر أو تركة العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل, ثم نصت الفقرة 
الثالثة على انه فى جميع الاحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق
فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام 
العقد مما مفاده أنه بالنسبه لقارب المستأجر الاصلى حتى الدرجة الثالثة 
الذين كانون يقيمون معه لمدة سنه سابقة على تركة العين المؤجرة يحق لهم 
البقاء بها فلا ينتهى عقد الايجار بالنسبة لهم إذ يصبحون مستأجرين أصليين 
فور تحقق هذا الترك وتنشأ علاقة ايجارية مباشرة فيما بينهم وبين المؤجر 
وتنفصم علاقة الاخير بالتارك , ولذلك الزم المشرع المؤجر بتحرير عقد ايجار 
لمن تم الترك له متى كان قريبا للتارك حتى الدرجة الثالثة وكان يقيم معه 
اقامة مستمرة لمدة سنة سابقة على الترك . 
لما كان ما تقدم , وكانت 
اقامة الطالب مع المستأجر الاصلى وهو قريب له من الدرجة ........ بدأت فى 
..-..-.... ثم ترك المستأجر الاصلى العين للطالب فى ..-..-.... فأن مدة 
أقامة الاخير بها حتى الترك تكون ........ سنه ........ شهرا وكانت تلك 
الاقامة مستمرة ومستقرة فأن شروط المادة 29 سالفة البيان تكون متوافرة 
ومن ثم يحق الطالب الزام المعلن اليه بتحرير عقد ايجار له أثباتا لهذه 
العلاقة المباشرة اعتبارا من ..-..-.... .
بناء عليه 
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته
بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها
الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ 
الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بالزامه بتحرير عقد ايجار 
للطالب اعتبارا من ..-..-.... عن شقة النزاع رقم ........ محل العقد السابق
صدوره بتاريخ ..-..-.... والمبرم مع المستأجر السابق , مع الزام المصاريف 
ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..



162-دعوى ثبوت العلاقة الايجارية لآرض زراعية وتحريرعقد ايجار



أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ المزارع المقيم ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........قسم ........شارع ........محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى
بتاريخ ..-..-.... اتفق المعلن اليه مع الطالب على أن يؤجر له أرضا زراعية
مساحتها ........ س ........ ط ........ ف كائنة بزمام ........ يحدها من 
الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية 
........ بأجرة سنوية قدرها ........ جنيها , وتنفيذ لهذا الاتفاق الشفوى 
قام المعلن اليه بتسليم الطالب الارض المؤجره بتاريخ ..-..-.... ومنذ هذا 
التاريخ يباشر الطالب زراعتها . 
ولحاجة الطالب لعقد ايجار حتى يتمكن 
من صرف المقررات الزراعية الخاصة بأرضه ولاستقرار حيازته لها فقد طالب 
المعلن اليه بتحرير عقد ايجار له يودع نسخه منه الجمعية التعاونية الزراعية
بجهة ........ فامتنع . 
ولما كانت المادة 36 مكررا من المرسوم 
بقانون رقم 178 لسنه 1952 بشأن الاصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 52 
لسنه 1966 تنص على انه إذا امتنع أحد الطرفين على توقيع عقد الايجار وجب 
على الطرف الآخر أن يبلغ ذلك الى الجمعية التعاونيه الزراعيه المختصة التى 
عليها أن تحيل الامر الى لجنه الفصل فى المنازعات الزراعية وللاخيرة إذا 
ثبت لها قيام العلاقة الايجارية أن تصدر قرارا بذلك وتكلف رئيس الجمعية 
التعاونية الزراعية المختصة بتحرير العقد وتوقيعة نيابة عن الطرف الممتنع 
ويكون هذا العقد ملزما للطرفين . 
ثم صدر القانون رقم 67 لسنة 1975 
بالغاء لجان الفصل فى المنازعات الزراعية وأحل محلها المحكمة الجزئية 
المختصة, ومن ثم فاذا امتنع أحد الطرفين عن تحرير عقد ايجار الارض الزراعية
تعين اعمال المادة 36 مكررا سالفة الذكر بأن يقوم الطرف الاخر بابلاغ ذلك 
الى الجمعية التعاونية الزراعية التى تقع الارض المؤجرة بدائرتها وحينئذ 
يقوم رئيسها باحالة البلاغ الى المحكمة الجزئية التى تقع الارض بدائرتها 
فتتحقق بكافة طرق الاثبات المقرره قانونا من حقيقة العلاقة ولها فى سبيل 
ذلك أن تجرى تحقيقا وتسأل رجال الحفظ عن واضع اليد لتأخذ من وضع اليد قرينة
تعزز بها ما تجمع لديها من أدلة تفيد قيام علاقة ايجارية, ومتى ثبت لها 
قيام هذه العلاقة اصدرت قرارا بذلك وكلفت رئيس الجمعية التعاونية الزراعية 
بتحريرالعقد وتوقيعه نيابة عن الطرف الممتنع وتسلم نسخه منه لكل طرف وتودع 
الثالثة مقر الجمعية مع صورة رسمية من قرار المحكمة ويكون هذا العقد ملزما 
للجانبين . 
ولما كان نص المادة 36 مكررا نصا تنظيميا فيما يتعلق 
بابلاغ الجمعية بالامتناع عن توقيع العقد إذ يقتصر دورها على احاله البلاغ 
الى المحكمة دون اتخاذ اجراء فى شأنه يتعلق بموضوعه اثباتا أو مصالحة, ومن 
ثم جاز اللجوء مباشرة الى المحكمة الجزئية لاثبات العلاقة لاثبات العلاقة 
الايجارية واصدار قرار بذلك وتكليف رئيس الجمعية التعاونية الزراعية بتحرير
العقد وتوقيعة عن الطرف الممتنع . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة الملعن اليه 
واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........الجزئية بمقرها 
الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة فى يوم ........ الموافق 
..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بثبوت العلاقة الايجارية فيما بينه
وبين الطالب اعتبارا من العام الزراعى ..-..-.... وبتكليف رئيس الجمعية 
التعاونية الزراعية بجهة ........ بتحرير العقد بالاجرة القانونية اعتبارا 
من ..-..-.... وتوقيعة نيابة عن المعلن اليه وتسليم الطالب والمعلن اليه 
نسخة منه وايداع أخرى مقر هذه الجمعية مع صورة رسمية من حكم المحكمة, مع 
الزام المعلن اليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ 
المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..




163-دعوى ثبوت العلاقة الايجارية


  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء
على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بتاريخ ..-..-.... أتفق المعلن اليه مع الطالب على أن يؤجر الاول للثانى 
الشقة رقم ........ بالعقار المملوك له والكائن ........ بأجرة شهرية قدرها
........ جنيها فأبرم بذلك عقد شفوى تسلم الطالب بموجبة العين المؤجرة من 
المعلن اليه واستمر انتفاقه بها حتى تاريخ رفع هذه الدعوى وقام كل طرف 
بتنفيذ التزامه المقرر قانونا والمترتب على هذه العلاقة, وإذ عرض الطالب 
على المعلن اليه أن يحرر له عقد ايجار عن العين التى يشغلها أو يعطيه 
وصولا لقاء الاجرة التى يقوم بدفعها له شهريا وفاء لالتزامه , فأمتنع عن 
ذلك . 
لما كان ذلك وكانت الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون رقم 
49 لسنه 1977 تنص على انه يجوز للمستأجر اثبات واقعة التأجير وجميع شروط 
العقد بكافة طرق الاثبات, مما مؤداه ان المشروع قد أجاز للمستأجر أن يثبت 
واقعة التأخير وجميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات سواء كانت الكتابة غير 
موجودة أصلا أو وجدت ويراد الاثبات ما يخالفها أو يجاوزها وغاية المشروع من
هذا سواء بامتناع المؤجر عن تحرير عقد ايجار للمستأجر أو اتخاذه وسيله 
لاخفاء أمر غير مشروع ولذلك رخص للمستأجر عند مخالفة ذلك النص اثابت واقعة 
التأجير وجميع شروط العقد بكافة الطرق استثناء من أحكام المادتين 60و61 من 
قانون الاثبات رقم 25 لسنه 1968 . 
واستنادا الى ما سلف, فأن الطالب 
يتمسك باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات واقعة التأجير بينه وبين المعلن 
اليه عن شقة النزاع ويكون هذا الطلب متفقا وصحيح القانون بما يجيز قبوله . 
بناء علية 
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته
بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها
الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ 
الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه بثبوت العلاقة 
الايجارية فيما بينه وبين الطالب عن شقة النزاع اعتبارا من ..-..-.... لقاء
أجرة شهرية قدرها ........ جنيها مع الزامه بتحرير عقد ايجار للطالب , 
والزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا 
كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


164-دعوى تعويض لتقصير المودع عنده


انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد/ ........ صاحب جراج ........ الكائن ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد شفوى تم بتاريخ ........ مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه , 
تضمن قبول الاخير ايداع سيارة الاول ماركة ........ موديل ........ وتحمل 
لوحاتها المعدنية رقم ........ بالجراج العمومى الكائن ........ والذى 
يستغله فى ايواء سيارات الغير , وذلك لقاء أجر شهرى قدرة ........ جنيها . 
وأذ تنص الفقرة الثانية من المادة 719 من القانون المدنى على أنه ليس 
للمودع عنده استعمال الوديعة دون أن يأذن له المودع فى ذلك صراحة أو ضمنا 
فأن كان الاذن صريحا وجب الا يتعدى الاستعمال نطاق هذا الاذن مما مفادة أنه
إذا أخل المودع عنده بهذا الالتزام تحقق فى جانبه الخطأ العقدى, ومتى ترتب
عليه ضرر بالمودع كان مسئولا بتعويضه عن هذا الضرر , إذ يؤدى هذا الخطأ 
الى نقل تبعه الهلاك الكلى أو الجزئى الى المودع عنده بعد أن كانت تقع على 
عاتق المودع . 
لما كان ما تقدم , وكان الطالب قد ترك للمعلن اليه 
مفتاح ادارة السيارة لنقلها من مكان لآخر داخل الجراج أو أخراجها أمامه ثم 
اعادتها الى داخله فى الحال تنظيما لوضع السيارات بالاماكن المعدة لها 
بداخله , وهو أذن بالاستعمال يقتصر على هذا النطاق فان تجاوزه كان ما يتم 
من استعمال بغير أذن فيتحمل المعلن اليه تبعية الهلاك التى تنتقل اليه 
بموجب هذا الخطأ . 
واذ قام المعلن اليه _ أو أحد تابعية - بقيادة 
السيارة بعيدا عن الجراج وبمنطقة ........ وحدث تصادم لها أدى الى ........
ومن ثم يكون المعلن اليه باعتباره مودعا عنده قد أخل بالتزامه القانونى 
ذلك باستعماله سيارة الطالب بدون أذن منه مما أدى إلى هلاكها كليا وهو ما 
يتوفر معه الخطأ فى جانبه فتنتقل تبعة هذا الهلاك اليه , ويلتزم بتعويض 
الطالب هذا الهلاك الذى يمتثل الضرر الذى حاق بالاخير ويقدرة بمبلغ 
........جنيها . 
ولما كانت مدة عقد الوديعة مشاهرة بأجرة لا تجاوز
........ جنيها ومن ثم يركن الطالب فى اثباته ونسبة الهلاك للمعلن اليه 
وعناصر التعويض الى كافة الطرق المقررة قانونا ومنها شهادة الشهود . 
بناء عليه 
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى مقر المعلن اليه واعلنته بصورة
من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها 
الكائن بشارع ..-..-.... وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ 
الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب 
مبلغ ........ جنيها تعويضا له عن هلاك سيارته ,والمصاريف ومقابل اتعاب 
المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..



165-دعوى تطليق وفقا لشريعة الاقباط الارثوذكس


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيدة / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
وأعلنتها بالآتى 
بموجب عقد زواج صحيح موثق بتاريخ ..-..-.... ومبرم طبقا لشريعة الاقباط 
الارثوذكس, تزوج الطالب بالمعلن اليها ودخل بها وعاشرها معاشرة الاذواج وقد
لاحظ عليها انحرافا عن السلوك القويم بعد أن قام بمراقبتها والتحرى عن 
الاماكن التى تتردد عليها حتى تأكد من سوء سلوكها وقد فاجأها فى يوم 
..-..-.... بمسكن الزوجية وعندما هم بفتح الباب وجده مغلقا من الداخل فسارع
إلى كسره, فوجد معها رجلا غريبا بملابسه الداخلية مختبئا اسفل السريرا 
بحجرة النوم مما يقطع بأنحرافها وسوء سلوكها, إذا اعتادت على ارتكاب 
الفحشاء وهو ما اتضح للطالب من مراقبتها, وتحرر عن ذلك المحضر برقم 
........ 
ولما كانت المادة 56 من مجموعة القواعد الخاصة بالاحوال 
الشخصية للاقباط الارثوذكس تنص على أنه " إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت 
أخلاقة وأنغمس فى حمأة الرذيلة ولم يجد فى اصلاحه توبيخ الرئيس الدينى 
ونصائحة فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق " فأن مفاد ذلك أنه يجوز الحكم 
بالتطليق إذا أتى الزوجين أفعالا تنطوى على اخلال جسيم بواجب الاخلاص نحو 
الزوج الآخر, دون أن تصل إلى حد الزنا وأن يعتاد على ذلك بصورة لا يرجى 
منها اصلاحه دون اعتداد باشتراط سبق توبيخ الرئيس الدينى ما دام قد ثبت 
اعتياد الزوج على السلوك السئ . 
ويركن الطالب فى اثبات دعواه إلى " المحضر رقم ........ .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة إلى محل اقامة المعلن اليها 
وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضورأمام محكمة ........ الابتدائية 
للآحوال الشخصية الدائرة ........ بمقرها الكائن ........ وذلك بجلستها 
المنعقدة بغرفة المشورة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة 
........ لسماع الحكم بتطليق المعلن اليها من الطالب, والزامها المصاريف 
ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .



166-دعوى تطليق للعجز الجنسى وفقا لشريعة الاقباط الارثوذكس


  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب الانسة / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ 
محافظة ........ ومحلها المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد / ........ ومنتهه ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
وأعلنته بالآتى 
تزوج المعلن إليه بالطالبة بموجب عقد زواج صحيح موثق بتاريخ ..-..-.... 
طبقا لشريعة الاقباط الارثوذكس, وقد دامت العلاقة الزوجية لمدة ........ 
والطالبة على فراش الزوجية لا تفارق المعلن إليه طوالها تعطيه طواعية 
واختيارا المكنة لتدارك ما فاته حريصة على الابقاء على عروة الزوجية, ومع 
ذلك ظلت عذراء, ولم تتم المعاشرة الزوجية الصحيحة بينهما . 
وكان مؤدى 
نص المواد 27و41و2/54 من مجموعة القواعد الخاصة بالاحوال الشخصية للأقباط 
الارثوذكس, انها فرقت بالنسبة للعنة وهو العجز الكامل الذى يكون بانعدام 
المقدرة الجنسية انعداما كاملا بحيث لا يستطيع أحد الطرفين الاتصال بالآخر 
على الوجه العادى, بين حالة ما إذا كانت سابقة على الزواج وتحققه وقت قيامه
فتعتبر مانعا من موانع انعقاده يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير 
صالح له بحكم الحق الطبيعى, فيكون العقد باطلا بطلانا مطلقا, بشرط أن يثبت 
أن العجز لا يرجى زواله ولا يمكن البرء منه, وبين حالة ما إذا كانت اصابة 
الزوج بالعنة لاحقه للزواج فهى لا تؤثر فى صحته طالما انعقد فى الاصل 
صحيحا, فيجوز للزوجة طلب التطليق متى مضى على الاصابة ثلاث سنوات وثبت عدم
قابليتها للشفاء وكانت الزوجة فى سن يخشى عليها من الفتنة . 
وإذ كان 
ما تقدم, وكانت عنة المعلن إليه سابقة على الزواج وترتب على ذلك أن ظلت 
الطالبة عذراء لعدم استطاعته الدخول بها ومن ثم يكون غير صالح للزواج بحكم 
الحق الطبيعى, وكانت الطالبة شابة لم تتجاوز ........ من عمرها ويخشى عليها
من الفتنة, وكان العجز الجنسى الذى أصيب المعلن إليه به لا يرجى زواله ولا
يمكن البرء منه, ومن ثم يكون عقد الزواج سالف البيان باطلا بطلانا مطلقا 
وتنحل بموجب ذلك الرابطة التى قامت عليه مما يتعين معه القضاء بهذا البطلان
وبتطليق الطالبة من المعلن اليه لتعود إلى ما كانت عليه قبل ابرامه . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة إلى محل اقامة المعلن إليه 
واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الابتدائية 
للاحوال الشخصية الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك 
بجلستها المنعقدة فى غرمة المشورة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... 
الساعة ........ لسماع الحكم ببطلان عقد الزواج الموثق فى ........ وبتطليق
الطالبة من المعلن اليه, والزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول 
الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .





167-دعوى تخارج من شركة توصية بسيطة


  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب كل من : 
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ 
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ 
قسم ........ محافظة ........ ومحلهما المختار مكتب الاستاذ ........ 
المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة كل من :
1- السيد/ ........ ومهنته ..-..-.... المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ ومهنته ..-..-.... المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... تكونت شركة تضامن بين مورث الطالبين المرحوم 
........ وبين المعلن اليهما باسم شركة ........ براس مال قدرة ........ 
جنية مثالثة فيما بينهم لمدة ........ سنة تبدأ من ..-..-.... وتنتهى فى 
..-..-.... على أن تتجدد تلقائيا ما لم يحصل اخطار بالرغبة فى عدم التجديد
قبل انتهاء المدة الاولى أو المدة التى أمتدت اليها ........ على الاقل , 
وقد تجدد الشركة وظلت قائمة حتى تاريخ رفع الدعوى . 
واذ توفى مورث 
الطالبين بتاريخ ..-..-.... وكان البند رقم ........ من عقد الشركة ينص على
أنه لا تنتهى الشركة بوفاة اى من الشركاء او الحجر عليه او اشهار افلاسه 
او اعساره وتستمر مع ورثته الشرعيين على انه فى حالة وجود قصر بين ورثة 
المتوفى يكونون موصيين كل بقدر ما آل اليه من حصة مورثة فى رأس المال, أما 
المورثين البالغين فيكونون متضامنين اذا قبلوا ذلك والا تعين تعويض جميع 
الورثة عن حصه مورثهم بقيمتها وقت الوفاة وتستمر التركة مشغولة بحقوق دائنى
الشركة حتى تاريخ الوفاء ومفاد ذلك أنه يتعين لاستمرار الورثة البالغين 
شركاء فى الشركة أن يقبلوا ذلك ليصبحوا متضامنين يسألون عن كافه ديون 
الشركة ليس فيما ورثه فقط انما يمتد ذلك الى اموالهم الخاصة بحيث أن لم 
يقبلوا ذلك تعين قبول تخارجهم من الشركة رضاء أو قضاء وتعويضهم عن حصة 
مورثهم ومنحهم الارباح المستحقه حتى تمام هذا التخارج , وهو ما يتطلب تعيين
مصف لتصفية حصة الطالبين فى رأس مال الشركة وأرباحها وخسائرها حتى تاريخ 
صدور الحكم وتسليمها لهما اعمالا للبند المشار اليه . 
بناء عليه
أناالمحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما 
وأعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة 
........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم 
........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمعا الحكم بتعيين مصف 
لشركة ........ لتصفيه حصتيهما فى رأس مال الشركة وأرباحها وخسائرها على 
اساس آخر ميزانية مضافا اليهما ما يستجد حتى صدور الحكم , مع الزامهما 
المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..



168-دعوى تحديد الاجرة وفقا لتقدير سابق و المطالبة برد الفروق


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر الطالب من المعلن اليه الشقة رقم 
........ الكائن ........ بأجره شهرية قدرها ........ جنيها وظل الطالب 
يوقى بها منذ ابرام العقد سالف البيان وحتى تاريخ رفع الدعوى التزاما 
بالتحديد الاتفاقى الذى تضمنه العقد حتى يقضى نهائيا فى النزاع الماثل . 
واذ تبين للطالب أن الاجرة القانونية للعين المؤجرة والتى استقرت فيما بين
اطراف العلاقة الايجارية السابقه عن ذات العين هى مبلغ ........ جنيها 
وذلك وفقا ........ وكان يتعين على المعلن اليه الالتزام بهذه الاجرة عند 
ابرامه العقد الجديد مع الطالب باعتبار أن تحديد الاجرة عينى ينصب على 
العين ذاتها دون اعتداد بأطراف العلاقة الايجارية الذين التزموا بهذا 
التقدير الذى يؤخذ كدليل على قيمة الاجرة فى العلاقات اللاحقة . 

ولما كان المقرر قانونا أن الدعوى بتخفيض الاجرة للاماكن الخاضعة للتشريعات
الاستثنائية معناها بطلان الاتفاق على اجرة تزيد عن الحد الاقصى المقرر 
قانونا فتتصل بالنظام العام ولا يعد سكوت المستأجر عنها نزولا عن الحق 
المطالب به لا صراحة ولا ضمنا . 
فانه يحق للطالب رفع هذه الدعوى 
لتحديد الاجرة بمبلغ ........ جنيها باعتبار هذا المبلغ يمثل الاجرة 
القانونية للعين المؤجرة , والزام المعلن اليه بأن يرد للطالب مبلغ 
........ جنيها قيمه الفرق بين الاجرة الاتفاقية والاجرة القانونية مقسطا 
على أقساط شهرية لمدة مساويه للمدة التى استحقت تلك الفروق عنها وقدرها 
........ شهرا . 
ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى ........ المودع حافظة مستنداته . 
بناء عليه 
اناالمحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته
بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها
الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ 
الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بتحديد الاجرة التى 
تضمنتها عقد الايجار المؤرخ ..-..-.... بمبلغ ........ والزامه برد فروق 
الاجرة منذ ابرام العقد وحتى تاريخ رفع الدعوى وقدرها ........ جنيها مع ما
قد يستجد حتى صدور الحكم على ان يسقط ذلك على مدة مساوية للمدة آنفه 
الذكر, مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..




دعوى بعدم نفاذ رهن صادر من الوكيل ضمانا لغير الموكل


  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد أنتقلت الى محل أقامة : 
1-السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
2-السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
3-السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
4-السيد وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الشهر العقارى ويعلن بادارةقضايا الحكومة بمقرها الكائن ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى
بموجب عقد رسمى برقم ........ مؤرخ..-..-.... مبرم فيما بين الطالب 
والمعلن اليه الاول , تضمن تعيين الاخير وكيلا عن الاول فى اعمال الادارة 
وبعض اعمال التصرف منها الاقتراض واعطاء الضمانات العينية وابرام عقود 
الرهن الرسمة للمقرض , مما مفاده أن الاقتراض بهذا الضمان يكون فيما تتطلبة
شئون واعمال الطالب وحده وأن سند الوكالة لا يتسع لغير ذلك إذ أن المقرر 
قانونا أنه اذا نص الوكيل على تخويل الوكيل أن يرهن ما يرى رهن ما يرى رهنه
من أموال الموكل ويقترض مقابل الرهن , فانه يكون مقصورا على الاستدانه 
ورهن ما يفى بالدين من أملاك الموكل ولا يجوز الاعتماد عليه فى أن يكفل 
الوكيل باسم موكله مدينا الموكل ولا يجوز الاعتماد عليه فى أن يكفل باسم 
موكله مدينا وأن يرهن أمواله الموكل تأمينا للوفاء بالدين . 
وإذ قام 
المعلن اليه الاول برهن ........ الاعيان المبينة حدودا ومعالما بنهاية هذه
الصحيفة للمعلن اليه الثانى ضمانا لدين على المعلن اليه الثالث وتحرر عن 
ذلك عقد الرهن الرسمى رقم ........ فان المعلن اليه الاول يكون قد تجاوز 
حقه المخول له بموجب سند وكالته وبالتالى يكون عقد الرهن غير نافذ فى حق 
الطالب , اعتبارا بأن الوكيل لا تكون له صفة الوكالة عن الموكل اذا عمل 
باسم هذا الاخير وجاوز حدود وكالته . 
وكان بوسع المعلن اليه الثانى 
التحقيق من حدود الوكالة بالاطلاع على سندها حتى يتحقق يقينة بأنه ليس 
للمعلن اليه الاول ابرام هذا الرهن ضمانا لدين اقترضه المعلن اليه الثالث 
ومن ثم يكون هذا التصرف غير نافذ فى حق الطالب مما يتعين معه محو كافة 
اثاره بمحو القيد الخاص به حتى يتطهر العقار المرهون من الرهن . 
بناء عليه 
أناالمحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهم 
واعلنته كلا منهم بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ........ 
الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا
فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمعوا الحكم بعدم 
نفاذ عقد الرهن الرسمى رقم ........ المبرم فيما بين المعلن اليهما الاول 
والثانى برهن ........ المملوك للطالب فى حق الاخير مع محو القيد الخاص به 
واعتباره كأن لم يكن , والزام المعلن اليهم عدالرابع المصاريف ومقابل أتعاب
المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم



169-دعوى بعدم نفاذ تصرف الوكيل لصدوره بالتواطؤ و الغش


  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل أقامة كل من : 
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
2-السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد رسمى برقم ........ مؤرخ ..-..-....مبرم فيما بين الطالب 
والمعلن اليه الاول , تضمن تعيين الاخير وكيلا عن الاول فى أعمال الادارة 
ومنها ابرام عقود الايجار وتحصيل الاجرة ورفع الدعاوى التى تقتضيها هذه 
الاعمال , وتنفيذا لذلك فقد اقام الدعوى رقم ........ لسنة ........ مدنى 
كلى ........ التى صدر فيها الحكم باخلاء الشقة رقم ........ الكائن 
........ وتم تنفيذه وكلف الطالب المعلن اليه الاول بعدم ابرام عقود ايجار 
لها والابقاء عليها خالية لحاجته لها ثم قام الطالب بعد ذلك بالغاء عقد 
الوكالة واخطر المعلن اليه الاول بذلك فى ..-..-.... الا أنه فوجئ بالمعلن 
اليه الثانى يضع يده على العين سالفة البيان بتاريخ ..-..-.... وبعد الغاء 
عقد الوكالة واستند الى عقد ايجار صادر له من المعلن اليه الاول يحمل 
تاريخا سابقا على هذا الالغاء . 
ولما كان ذلك , وكان الاصل وفقا للمادة
105 من القانون المدنى أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف الى 
الاصيل الا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش , فاذا تواطا الوكيل
مع الغير للاضرار بحقوق موكله , فان التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثرة 
الى الموكل باعتباره صوريا صورية تدليسية مبناها الغش والتواطؤ بين طرفى 
العقد اضرارا بالموكل وأن المقرر قانونا أن قاعدة هى قاعدة قانونية سليمة 
ولو لم يجر بها نص فى القانون , وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى 
محاربة الغش والخديعه والاحتيال وعدم الانحراف عن عادة حسن النية الواجب 
توافره فى التعاقدات والتصرفات والاجراءات عموما صيانة لمصلحة الافراد 
والجماعات , وكان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى استخلاص توافر عناصر الغش
من وقائع الدعوى وتقرير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت. 
واذ قام 
المعلن اليه الاول بعد أن علم بقصد الطالب فى اقصائه عن اعمال الوكالة 
بالمبادرة الى ابرام عقد ايجار مع المعلن اليه الثانى بطريق الغش والتواطؤ 
اضرارا بالطالب اذ لم تكن هناك حاجة به الى شغل عين النزاع لقاء أجرة لا 
حاجة له بها وكان بامكانه ان اراد ايجارا أن يضع بعض المنقولات ويؤجرها 
مفروشة وفقا لحقه المقرر قانونا لقاء اجره تفوق كثيرا الاجرة القانونية 
لتظل تحت تصرفه يستردها فور انقضاء مدة الايجار , وقد اعطى عقد الايجار 
المبرم بين المعلن اليها تاريخا سابقا على الغاء التوكيل لابعاده عن عدم 
النفاذ , الا أن ذلك تم عن طريق الصورية التدليسية التى أمتدت للعقد برمته ,
يدل على ذلك ايضا أن المعلن اليه الثانى لم يضع يده على عين النزاع الا فى
تاريخ لاحق لالغاء التوكيل . 
ويركن الطالب فى اثبات المقررة قانونا ومنها القرائن سالفة الذكر وأقوال الشهود . 

بناء عليه 
انا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما 
واعلنت كل منهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام محكمة ........ 
الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ ليسمعا الحكم بعدم نفاذ عقد
الايجار المبرم فيما بين المعلن اليهما متعلقا بعين النزاع فى حق الطالب 
والزامهما تسليمها للطالب خالية مما يشغلها , والمصاريف ومقابل اتعاب 
المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق ..


170-دعوى بعدم نفاذ ايجار صادر من أحد الشركاء فى حق الباقين


  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب كل من : 
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ 
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ 
ومحلها المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
واعلنته بالاتى 
يمتلك الطالبان والمعلن اليه الاول العقار ........ بموجب ........ ملكية شائعة فيما بينهم بالسوية بحق الثلث لكل منهم . 
ولما كان مفاد المادة 828 من القانون المدنى أن حق تأجير المال الشائع 
يثبت للاغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الانصباء ولا يثبت لأحد 
المشتاعين بمفرده طالما أنه لا يمتلك أكثر من نصف الانصباء وأن الايجار 
الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الانصبة لا يسرى فى 
مواجهة باقى الشركاء الا إذا أرتضوه صراحة أو ضمنا وانه يترتب على عدم 
سريان الايجار من أحد المشتاعين فى مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء فى 
اعتبار الايجار غير قائم بالنسبة لهم وبالتالى فى اعتبار المستأجر متعرضا 
لهم اذا كان قد وضع يده بالفعل على العين . 
واذ قام المعلن اليه الاول
وهو مشتاع بحق الثلث فى قيمة الانصباء بتأجير ........ للمعلن اليه الثانى
الذى وضع يده بالفعل على العين المؤجرة وفور تحقق علم الطالبين بذلك بادرا
بانذارهما على يد محضر بعدم موافقتهما على هذا الايجار الصادر ممن لا حق 
له فيه وطلبا اخراج المعلن اليه الثانى من العين فورا واذ لم يمتثل لذلك 
أقام الطالبان دعواهما الماثلة . 
ولما كان المقرر قانونا أن الايجار
الصادر من الشريك الذى لا يمتلك نصف الانصباء لا يسرى فى حق الباقين لوقوع
جزء منه على ملك الغير فيحق لهؤلاء الشركاء اخراج المستأجر باعتباره 
متعرضا لهم فيما يملكون . 
مفاد ما تقدم أن الايجار الصادر من المعلن
اليه الاول للمعلن اليه الثانى لا يسرى فى حق الطالبين ويعتبر المعلن اليه
الثانى متعرضا لهما فيما يملكان مما يتعين معه اخراجه من العين . 
بناء عليه 
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما 
واعلنت كلا منهما بضرورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ 
الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا
فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمعا الحكم بعدم 
نفاذ عقد الايجار الصادر من المعلن اليه الاول للمعلن اليه الثانى فى حق 
الطالبين وباخراج المعلن اليه الثانى من عين النزاع وتسليمها للطالبين مع 
الزامهما المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا 
كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..



171-دعوى بعدم اعتبار الحكم الصادر فى الصلح سندا تنفيذى


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء عليه طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ 
شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بتاريخ ..-..-.... أقام المعلن اليه الدعوى رقم ........ لسنه ........ 
مدنى ........ ضد الطالب ابتغاء الحكم له بـ ........ قولا منه بأن 
........ وقد مثل الطالب أمام المحكمة والتمس والمعلن اليه أجلا للصلح 
فاحيا لمطلبهما وتأجلت الدعوى لجلسة ..-..-.... للصلح, فأبرم الطرفان عقد 
صلح بتاريخ ..-..-.... تضمن ........ واشترط الطالب عدم تقديمة للمحكمة 
للتصديق عليه الا بعد أن يقوم المعلن اليه بتنفيذ ما تضمنه هذا العقد , ومع
ذلك تقدم الاخير بهذا العقد دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مما أدى بالطلب 
الى الاعتراض على التصدق عليه , فقررت المحكمة اصدار قرارها آخر الجلسة , 
وقد فوجئ الطالب بصدور حكم من هذه المحكمة بالحاق عقد الصلح المؤرخ 
..-..-.... بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى واعتباره , مما قد 
يؤدى الى الاضرار البالغ بحقوق الطالب لتهديده بالتنفيذ بموجبه . 
ولما
كان المقرر قانونا أنه لا يجوز للمحكمة التصديق على عقد الصلح الا بحضور 
الخصمين وعدم اعتراض أحدهما على ما تضمنه لأن القاضى انما يقوم بمهمه 
الموثق ولا يجوز توثيق عقد الا بحضور الطرفين وقبولهما التوثيق واقرارهما 
حتى لو كان أحد الطرفين قبل التصديق على الصلح بموجب بند بالعقد فى غيبته 
أو رغم اعتراضة, مما مفاده أن أحد طرفى الصلح إذا تغيب عن الجلسة التى قدم 
فيها عقد الصلح أو حضر واعتراض على ما تضمنه امتنع على المحكمة التصديق 
عليه بالحاقه بمحضر الجلسة , وانما يعتبر الصلح فى هذه الحالة ورقة من 
أوراق الدعوى تخضع لتقدير القاضى, فان خالفت المحكمة ذلك وصدقت على عقد 
الصلح رغم اعتراض الخصم الآخر أو فى غيبته, فإن هذا الصلح يظل على أصله 
باعتباره ورقة عرفية ولا يعتد بالتصديق عليه ويكون للخصم المتضرر أن يرفع 
دعوى أمام المحكمة وفقا لقيمة الدعوى يطلب فيها الحكم بعدم اعتبار هذا 
الحكم سندا تنفيذيا رسميا . 
واذ كان الثابت من محضر جلسة الدعوى المشار
اليها والمتضمنه للدعوى الماثله أن الطالب اعترض على التصديق على عقد 
الصلح المؤرخ ..-..-.... ومن ثم يحق له رفع دعوى أصليه للحكم بعدم اعتبار 
الحكم الصادر فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ مدنى ........ سندا 
تنفيذيا رسميا وليس فى ذلك تسلط حكم ابتدائى على حكم مثله اذ لا حجية لحكم 
الصلح لأن القاضى يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل فى خصومة اذ 
تقتصر مهمته على اثبات ما حصل امامه من اتفاق . 
بناء عليه 
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل أقامة المعلن اليه وأعلنته
بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها
الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ 
الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بعدم اعتبار الحكم الصادر 
فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ مدنى ........ سندا تنفيذيا رسميا 
مع الزام المعلن اليه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ 
المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..




172-دعوى بطلب حكم انقضاء شركة لتخارج باقى الشركاء


  
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة كل من : 
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... تكونت شركة تضامن بين الطالب والمعلن اليهما 
باسم شركة ..-..-.... برأس مال قدرة ........جنيه ........ جنيه مثالثة 
فيما بينهم لمدة ........ سنه تبدأ من ..-..-.... وتنتهى فى ........ على 
أن تتجدد تلقائيا ما لم يحصل اخطار بالرغبة فى عدم التجديد قبل انتهاء 
المدة الاولى وقد تجددت الشركة واستمرت حتى ..-..-.... اذ قام المعلن 
اليهما فى هذا التاريخ بابرام عقد مع الطالب تخارجا بموجبه مع الشركة 
ببيعها حصتهما للطالب لقاء ثمن مقبوض قدرة ........ فقط ........ جنية 
وتعهدا بالتصديق على توقيعهما به حتى يمكن شهرة وتحدد لذلك أجله غايته 
..-..-.... وقد فوجئ الطالب بانذار موجه اليه من المعلن اليهما متضمنا 
بطلان عقد تخارجهم من الشركة لعدم شهره واستمرارها على نحو ما كانت عليه 
قبل ابرامه , فرد عليهما بانذار على يد محضر بتاريخ ..-..-.... باعتبار 
الشركة منقضية لانسحابهم وتخارجهما منها وانحصار حصصها جميعا فيه وحده وكان
يتعين عليهما القيام بالاشهار باعتبارهما بائعين فان أهملا ذلك فلا يحق 
لهما أن يستيفدا من تقصيرهما وحدد لهما أجلا للتصديق على توقيعهما على عقد 
التخارج , وإذ انقضى هذا الاجل دون اتمام هذا التصديق , فقد اضطر لاقامة 
هذه الدعوى .
لما كان ذلك , وكان المقرر قانونا أنه يجوز فى شركات 
التضامن نزول أحد الشركاء عن حصته فى الشركة لواحد من شركائه فيها , ويقع 
التنازل صحيحا منتجا لآثاره فيما بين المتنازل والمتنازل اليه . 
واذ 
كانت المواد 48 وما بعدها من قانون التجارة قد أوجبت شهر عقد شركة التضامن 
وما يطرأ عليه من تعديلات , وكان تنازل الشريك عن حصته فى الشركة يتضمن 
تعديلا للعقد بخروج أحد الشركاء من الشركة , فانه يتعين لذلك شهرة ويقع 
واجب الاشهار على عاتق كل شريك الا أنه اذا تخلف صاحب المصلحة فى اجرائه 
ليضع حدا لمسئوليته قبل الغير , فان ذلك يعد منه تقصيرا ولا يجوز له أن 
يتمسك بعدم حصول الشهر ليفيد من تقصيرة وليتخلص من التزاماته قبل التنازل 
له من الشركاء , فان ما يتمسك به الطالب وهو أحد الشركاء من أن المعلن 
اليهما باعاة حصتيهما وانه أوفى لهما بالثمن كاملا .
ويركن الطالب فى اثبات دعواه لعقدى الشركة والتخارج المودعين حافظة مستنداته . 
بناء عليه 
انا
المحضر سالف الذكر قد توجهت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما 
واعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة 
........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم 
........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمعا الحكم عليهما 

أولا : بصحة ونفاذ عقد التخارج المؤرخ ..-..-.... والمتضمن بيع المعلن 
إليهما حصتيهما فى شركة ........ إلى الطالب لقاء ثمن مقبوض قدره ........
جنية ثانيا : بانقضاء شركة ........ لتخارج شريكى الطالب منها واعتبارها 
منشأة فردية مملوكة للطالب . ثالثا : الزام المعلن إليهما المصاريف ومقابل 
اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولأجل العلم ..



173-دعوى بطلب تصريح طالبين بتبادل مسكنيهما لظروف صحية


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب كل من : 
1- السيد / ........ مصرى الجنسية مقيم ........ 
2- السيد / ........ مصرى الجنسية مقيم ........ 
ومحلهما المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
1- السيد رئيس مجلس ادارة الشركة ........ بصفته بمقره الكائن ........ مخاطبا ........ 
2- السيد رئيس مجلس ادارة الشركة ........ بصفته بمقره الكائن ........ مخاطبا ........
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... يستأجر الطالب الاول من المعلن اليه 
الاول الشقة رقم ........العقار رقم ........ شارع ........ قسم ........ 
محافظة ........ بالطابق ........ تطل على الناحية البحرية . 
بموجب 
عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... يستأجر الطالب الثانى من المعلن اليه الثانى 
الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ شارع ........ قسم ........ 
محافظة ........ بالطابق ........ تطل على الناحية الشرقية . 
وإذ تنص الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنه 1977 . 
ولما كان نص المادة الثالثة من القرار سالف البيان يجيز تبادل الوحدات 
السكنية بين المستأجرين بسبب ظروفهم الصحية فى حالات الامراض المستعصية 
والمزمنة , وكان الثابت من التقارير الطبية المرافقة أن الطالب الاول مريض 
بربو شعبى مزمن وأن حالته الصحية تستدعى سكناه بمسكن تتخلله أشعة الشمس 
الدافئة بينما هو يقيم بمسكن بحرى أرضى لا تصل اليه هذه الاشعة كما أن 
الطالب الثانى مريض بأمراض القلب المتمثلة فى ........ وهى أمراض مزمنة 
تتطلب منه الراحة التامة وعدم الصعود على درج السلم وهو ما لم يتوفر فى 
مسكنه الحالى إذ يقع فى الطابق ........ ولم يوجد مصعد كهربائى .

فانه يحق للطالبين أن يبادل كل منهما الاخر بسبب هذه الظروف الصحية التى 
ألمت بهما وقد توافرت لديهما الشروط اللازمة لذلك فكل من المسكنين مملوكين
للقطاع العام ويقعان فى مدينة واحدة . 
وبتاريخ ..-..-.... أرسل الطلبان كتابا مسجلا بعلم وصول . 
بناء عليه 
انا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى مقر المعلن اليهما واعلنتهما 
بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الابتدائية الدائرة 
........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم 
........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بالتصريح 
للطالبين بأن يبادل كل منهما الاخر على وحدته السكنية المبينة بهذه الصحيفة
وتنازل كل منهما للاخر عن عقد ايجار للطالب الثانى عن الوحدة التى تبادل 
عليها رقم ........ الكائنة ........والمعلن اليه الثانى بتحرير عقد ايجار 
للطالب الاول عن الوحدة التى تبادل عليها رقم ........ الكائنة ........ 
بذات الشروط التى تضمنتها عقد ايجار كل منهما مع الزام المعلن اليهما 
المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .



174-دعوى بطلب أجور حضانة ونفقه صغار


  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء علبى طلب السيدة / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم
........ محافظة ........ ومحلها المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى 
الكائن ........ 
أنا ........ محضر مكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
الطالبة كانت زوجة للمعلن اليه بموجب عقد الزواج الصحيح الموثق بتاريخ 
..-..-.... وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه على فراش الزوجية
بالبنتين ........ و ........ وطلقها بتاريخ ..-..-.... ومن ثم يحق لها 
الرجوع عليه وقد أصبحت غريبة عنه بانقضاء عدتها منه لفرض أجر حضانة البنتين
........ و ........وطلقها بتاريخ ..-..-.... فى فترة حملها فظلت فى 
عدته حتى وضعت البنت ........ بتاريخ ..-..-....ومن ثم يحق لها الرجوع عليه
وقد اصبحت غريبة عنه بانقضاء عدتها منه لفرض أجر حضانة للبنتين ........ و
........ من ..-..-.... وفرض أجر مسكن لحضانتهما لهما وفرض أجر ارضاع 
للبنت ........ وفرض نفقة اصلاح شأن وبدل كسوة وغطاء للبنت المذكورة من يوم
الحكم اذ سبق للطالبة أن استصدرت الحكم برقم ........ لسنة ........ أحوال
نفس ........ ضد المعلن الية بفرض نفقة عدة لها ونفقة للبنتين الصغيرتين 
........ ,........ واذ وضعت حملها بعد صدور الحكم المشار اليه فانها ترجع
على المعلن اليه الطلبات السابقة متضمنة تقرير نفقة للصغيرة ........ 
حديثة الولادة . 
ولما كان المقرر شرعا أن أجر الحضانة تستحقه الحاضنه 
مقابل الاعمال التى تقوم بها فى خدمة صغار طليقها فى وقت تكون فيه أجنبية 
عنه , وهو يجب على من تجب عليه نفقتهم , وكان الثابت من الحكم سالف البيان 
المودعة صورته التنفيذية حافظة مستندات الطالبة , أن المعلن اليه قد طلق 
الطالبة بتاريخ ..-..-.... وانقضت عدتها بتاريخ ..-..-.... بوضعها البنت 
........ وفقا لما تضمنته شهادة ميلادها المودعة ذات الحافظة , ومن ثم تكون
الطالبة قد صارت أجنبية عن المعلن اليه من هذا التاريخ الاخير , فتستحق 
لذلك أجر حضانة لحضانتها الصغيرتين ........ و ........ تقدره بمبلغ 
........ جنيها شهريا اعتبارا من ..-..-.... مناصفة بين الصغيرتين . 

واذ تجب على الاصل نفقة فرعه متى كان الفرع فقيرا عاجزا عن الكسب وكان 
الاصل قادرا على الانفاق بكسبة أو بيسارة وهى تجب بقدر الكفالة من يوم 
الحكم لآن أساسها الحاجة , ومن ثم يلتزم المعلن اليه بنفقه اصلاح شأن وبدل 
كسوة وغطاء للصغيرة ........ وقد ثبتت القرابة والصغر من شهادة الميلاد , 
والاصل أن الدعوى للفراش كما أن الاصل فى الصغر الفقر , وقد ثبتت قدره 
المعلن اليه على الانفاق من ........ الثابت بالحكم سالف البيان وذلك من 
تكسبة من عمله بواقع ........ جنيها شهريا , وتقدر الطالبة مبلغ ........ 
جنيها شهريا نفقة اصلاح شأن وبدل كسوة وغطاء للصغيرة ........ اعتبارا من 
يوم الحكم ,ومبلغ ........جنيها شهريا اجر ارضاع لها من ..-..-.... اذ 
صارت الطالبة أجنبية عن المعلن نفقة الصغير وهو والده ومن ثم يلتزم المعلن 
اليه به طالما أن الصغيرة فى سن الرضاع . 
أما عن أجر المسكن الذى 
تحتضن الطالبة فيه الصغار , فالمقرر أن للمطلقة الحاضنه بعد طلاقها 
الاستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ما لم يهئ المطلق مسكنا آخر 
مناسبا , فاذا انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقه فللمطلق ان تستقل دون مطلقته
بذات المسكن , مما مفاده أن المطلق وان كان يجب ان يتخلى عن مسكن الزوجية 
المؤجر لطليقته ليكون مقرا لحضانتها للصغار , فان الالتزام بالوفاء بالاجرة
يظل المطلق هو الملتزم به , فان امتنع عن الوفاء واضطرت المطلقة لهذا 
الوفاء خشية دعوى الاخلاء التى يقيمها المؤجر , فان المطلق يكون مسئولا عن 
اجرة هذا المسكن ويحق للطالبة الرجوع عليه بها وفقا للاحكام المقررة قانونا
فى هذا الصدد وتحتفظ بحقها فى ذلك , ولكن يتعين الزامه بأجر المسكن من 
تاريخ الحكم حسبما هو مقرر شرعا . 
بناء علية 
أناالمحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة اليه واعلنته بصورة 
من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع 
........ وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة مشورة فى يوم ........ الموافق 
..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بأن يؤدى للطالبة شهريا : 
أولا : واعتبار ا من تاريخ الحكم مبلغ ........ جنيها نفقه اصلاح شأن وبدل كسوة وغطاء للصغيرة ........ .
ثانيا : واعتبارا من ..-..-.... مبلغ ........ جنيها أجر حضانة للصغيرتين ........ و ........ مناصه بينهما . 
ثالثا : واعتبارا من ..-..-.... مبلغ ........ جنيها اجر ارضاع للصغيرة 
........ . رابعا : باعتبارا من تاريخ الحكم مبلغ ........ جنيها اجر مسكن 
حضانة مع الزامة المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ 
المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , 


175-دعوى بطلان قرار الجمعية العامة لشركة مساهمة


  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى مقر :
السيد/ ........ بصفته رئيسا لمجلس ادارة شركة ........ المساهمة بمقرها الكائن بشارع ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد البيع مؤرخ ..-..-.... أسس الطالب والمعلن اليه وآخرون شركة 
........ المساهمة برأس مال قدره ........ فقط ........ جنيه مقسما الى 
........ سهم قيمة كل منها ........ واقتصر الاكتتاب على المؤسسين وقد 
اكتتب الطالب فى عدد ........ سهم قيمتها ........ جنيها دفع ربع قيمتها 
عند الاكتتاب , وتم تعيين المعلن اليه رئيسا لمجلس ادارة الشركة . 
واذ
قررت الجمعية العامة للشركة فى جلستها المنعقدة فى ..-..-....تصفيتها 
وعينت السيد/ ........ مصفيا لها وخولته حقوق مجلس الادارة فأعلن الطالب 
وباقى المساهمين بالموعد الذى حدده لسداد باقى ثمن أسهمهم المكتتب فيها 
استنادا الى أن عقد تأسيس الشركة يمنح هذا الحق لمجلس الادارة ويخوله تحديد
موعد لسداد ثمن باقى الاسهم وقد انتقل اليه هذا الحق بموجب قرار التصفيه 
الذى أشهر بتاريخ ..-..-.... كما طالب بمصاريف الاكتتاب فى هذه الاسهم 
وقدرها ........ جنيها بالنسبة للطالب . 
ولما كانت المادة 61 من 
القانون رقم 159 لسنه 1981 الخاص بالشركات قد عرضت لبيان حالات عقد الجمعية
العامة للشركات المساهمة فقضت بأن دعوتها وجوبية مرة على الاقل فى السنة 
خلال السنة التالية لنهاية السنة المالية للشركة وان لمجلس الادارة دعوتها 
كلما راى ذلك أو إذا طلب اليه عدد من المساهمين يمثل ........ % من رأس مال
الشركة على الاقل دعوتها للانعقاد , وأحال القانون المذكور بعجز المادة 
المشار اليها الى اللائحة التنفيذية فى بيان اجراءات دعوى الجمعية العامة 
وما تشتمل عليه وكيفية اعلانها ونشرها ومواعيدها والجهات التى يتعين أن 
تخطر بها , فأبانت هذه اللائحة أن الدعوى توجه الى المساهمين باعلان فى 
صحيفتين يوميتين مرتين على ان يتم النشر فى المرة الثانية بعد انقضاء خمسه 
أيام على الاقل من تاريخ نشر الاخطار الاول وذلك بالنسبة للشركات التى طرحت
أسهمها للاكتتاب العام , فان كانت من الشركات المساهمة التى لم تطرح 
أسهمها للاكتتاب العام بأن اقتصر الاكتتاب على المؤسسين وحدهم وجب أن تتم 
الدعوة بأرسال اخطار بها إلى المساهمين على عناوينهم الثابته بسجلات الشركة
بالبريد المسجل أو بتسليم الاخطار للمساهمين على عناوينهم الثابته بسجلات 
الشركة بالبريد المسجل أو بتسليم الاخطار للمساهين باليد مقابل التوقيع بما
يفيد ذلك . 
ولما كان نص الفقرة الاولى من المادة 76 من القانون 
المشار اليه قد جرى على أن يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة 
بالمخالفة لاحكام القانون , فأن مؤدى هذا النص مرتبطا بالاحكام السابق 
بيانها هو بطلان القرارات التى تصدرها الجمعية العامة للمساهمين إذا كانت 
الدعوى الى انعقادها لم تتم بالطريق الذى رسمه القانون . 
واذ وجهت 
الدعوة للمساهمين فى الشركة التى يمثلها المعلن إليه وهى من الشركات التى 
لم تطرح اسهمها للاكتتاب العام بطريق الاعلان فى الصحف ولم توجه بخطابات 
بالبريد المسجل أو بتسليم الاخطار باليد , فان انعقاد الجمعية العامة الذى 
تم بتاريخ ..-..-.... يكون قد وقع باطلا ويكون القرار الذى اصدرت بتعيين 
السيد/ ........ مصفيا للشركة كأن لم يكن لأنه وليد انعقاد باطل ومن ثم تظل
صفه المعلن اليه فى تمثيل الشركة أمام القضاء والغير لما هو مقرر قانونا 
أن الاجراء الباطل يعتبر معدوما منذ لحظة اتخاذه , وتنتفى صفه المصفى عن 
السيد المذكور ولا تعتبر الشركة تحت التصفية وتبطل كافه الاجراءات التى 
اتخذت فى هذا الصدد . 
بناء عليه 
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى مقر شركة ........ وسلمت 
المعلن اليه صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة 
........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم 
........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم ببطلان قرار 
الجمعية العامة لشركة ........ المساهمة الصادر بتاريخ ..-..-.... والمتضمن
........واعتباره كأن لم يكن وكذلك بطلان جميع الاجراءات التى ترتبت على 
هذا القرار , مع الزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم 
بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


176-دعوى بطلان عقد معارضه من شركة مساهمة لعضو مجلس ادارتها

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى مقر : 
1- السيد/ ........ بصفته رئيس لمجلس ادارة شركة ........ المساهمة بمقرها الكائن بشارع ........ مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ ومهنته ........ برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... أسس المعلن اليهما واخرون شركة ........ 
المساهمة التى يمثلها قانونا المعلن اليه الاول بصفته رئيسا لمجلس ادارتها 
كما أن المعلن اليه الثانى عضوا بذات المجلس . 
وبتاريخ 
..-..-....انعقد مجلس الادارة ووافق على ابرام عقد معارضه مع المعلن إليه 
الثانى يتضمن ........ المملوك للأخير للشركة لقاء ........ وقامت الشركة 
بابرام العقد وتنفيذه , وبتاريخ ..-..-.... وبعد اتمام هذا التعاقد , 
واثناء انعقاد الجمعية العمومية للشركة عرض السيد رئيس مجلس الادارة امر 
العقد على الجمعية موضحا الاسباب التى أدت بالمجلس الى إبرامه فاعترض 
الطالب وبعض المساهمين على ذلك وإن كانت الأغلبية وقد وافقت عليه . 

واذ تنص المادة 99 من القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات على أنه لا
يجوز لاحد مؤسسى الشركة خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها كما لا يجوز 
لاى عضو من اعضاء مجلس ادارتها فى أى وقت ان يكون طرفا فى أى عقد من عقود 
المعارضة التى تعرض على هذا المجلس لاقرارها إلا إذا رخصت الجمعية العامة 
مقدما باجراء هذا التصرف ويعتبر باطلا كل عقد يبرم على خلاف أحكام هذه 
المادة .
مما مفاده أن التصرف الذى يبرم معارضه فيما بين الشركة وأحد 
أعضاء مجلس إدارتها لا يكون صحيحا اذا ابرمه مجلس الادارة قبل عرضه على 
الجمعية العامة , فان ابرم قبل ذلك وقع باطلا واعتبر كأن لم يكن ولا يصح 
هذا البطلان عرض التصرف بعد ابرامه على الجمعية العامة وموافقتها عليه اذ 
تكون هذه الموافقة وردت على تصرف معدوم فلا يكون من شأنها بعثه من جديد . 
ولما كان من اثار البطلان ان يعود المتعاقدان الى ما كانا عليه قبل 
التعاقد ومن ثم يتعين على المعلن اليه الاول استرداد المبالغ التى دفعت 
للمعلن اليه الثانى . 
بناء علية 
انا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى مقر المعلن اليهما واعلنتهما بصورة من 
هذا وكلفتهما بالحضور امام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن 
بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق 
..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم ببطلان العقد ........ المؤرخ 
..-..-.... والمبرم بين المعلن اليه الثانى وشركة ........ واعتبار كأن لم 
يكن وترتيب الاثاره القانونية للبطلان مع الزامهما المصاريف ومقابل اتعاب 
المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم 

تعليقات