ما هي حالات الفصل التعسفي في قانون العمل المصري ؟ و ما هي الاجراءات التي علي العامل اتباعها في حالة فصله فصلا تعسفيا ؟
وضع القانون رقم 12 لسنة 2003 "قانون العمل الموحد" في مصر ضوابط وشروط محددة لصاحب العمل إذا كان بصدد فصل عامل أو موظف لديه من العمل. حيث تنص المادة 69 من قانون العمل الموحد على أنه لا يجوز فصل
العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1. إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة
2. إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3. إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة – بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4. إذا تغيّب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
5. إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها وأن هذا أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
6. إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
7. إذا وُجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8. إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
9. إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من قانون العمل (المتعلقة بمخالفة قواعد الإضراب عن العمل).
وفي غير تلك الحالات التسع المذكورة أعلاه، لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بفصل العامل على الإطلاق، وإلا يعتبر ذلك الفصل فصلاً تعسفيا.
فيما يتعلق بالإجراءات الواجب إتباعها في حالة الفصل التعسفي، فإنه تنص المادة 70 من قانون العمل الموحد على أنه إذا نشأ نزاع جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً، فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ النزاع وألا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة. كما تنص المادة 71 من قانون العمل الموحد على أنه تختص كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ستين يوماً من تاريخ عرضه. وعلي اللجنة أن تفصل في طلب العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلي عمله، وان يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات. فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلي عمله اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض طبقا للمادة (122) من هذا القانون. وعلي اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك. ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة واجب النفاذ فوراً ولو طلب استئنافه. وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقه له لدي صاحب العمل.
ووفقاً للمادة 68 فإنه يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار إليها في المادة (71) ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك. في حالة مخالفة صاحب العمل لحكم تلك المادة، فإنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه. وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود، وذلك كما تقضي المادة 246 من قانون العمل.
71-مذكرة دفاع فى التعويض عن الفصل التعسفى عن المدعى :
الدائرة (2) عمال
مـــــــــــــذكـــــــــــرة بدفاع السيد / ................................. ( مدعى )
ضــــــــــــــــــــــد
السيد /................................................. ( مدعى علية )
فى الدعوى رقم 1852 لسنة 2012
والمحدد لنظرها جلسة 27/1/2013
الوقــــــــــائع
بموجب عقد عمل غير محدد المدة مؤرخ فى 1/9/1996 وهو إمتدادا لعقود عمل سابقة علية كان أولها بتاريخ 17/10/1991 ألتحق المدعى بالعمل لدى الشركة المدعى عليها وذلك بوظيفة باحث إئتمانى ، وظل يعمل بالشركة المدعى عليها ويتدرج فى مناصبهاحتى ترقى الى منصب مساعد مدير عام والمديرالتنفيذى لأحد البرامج الإئتمانية بالشركة الى أن فوجئ المدعى بإحالتة للتحقيق فى 19/3/2012 بدعوى عدم تحقيق معدلات خطة الشركة للبرنامج الذى يتولى إدارتة وقد صدر قراربإيقافة عن العمل مدة شهرين لإجراء التحقيق والذى انتهى الى صدور قرار إدارى بإنهاء عقد عمل المدعى مع الشركة المدعى عليها والذى جاء مخالفا لقانون العمل وللائحة الشركة المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة مما يصمة بالفصل التعسفى حسبما سنوضح تفصيلا فى معرض دفاعنا
الطلبـــــــات
يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم لة :
أولا : بقبول هذة الدعوى شكلا .
ثانيا : الحكم وبصفة مستعجلة بإلغاء قرار فصل المدعى تعسفيا مع كل ما يترتب على ذلك من أثار وأخصها إعتبار المدعى مستمرا فى عملة وإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى لة ما لم يصرف لة من مستحقات من تاريخ قرار الفصل حتى تاريخ الحكم .
ثالثا : الحكم على الشركة المدعى عليها بصفة مستعجلة وبحكم واجب النفاذ طليقا من قيد الكفالة بأن تؤدى للمدعى تعويضا مؤقتا يعادل أجرة الشامل لمدة أثنى عشر شهرا بمايعادل 167496 جم طبقا لنص المادة (71 ) من القانون 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003
رابعا : وفى الموضوع الحكم على الشركة المدعى عليها بان تؤدى للمدعى قيمة مهلة الأخطاروهى 13958×3اشهر ═41874 جم (واحد وأربعون الفا وثمانمائة واربع وسبعون جنيها مصريا )
خامسا : الحكم على الشركة المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ 1000000 جم ( مليون جنية مصرى) كتعويض نهائى عما أصاب المدعى من أضرار مادية وأدبية جراء فصلة فصلا تعسفيا
سادسا : الحكم على الشركة المدعى عليها بأن تؤدى للطالب مبلغ 258223 جم ( مائتان وثمانية وخمسون ألفا ومائتان وثلاثة وعشرون جنيها مصريا ) مكافاءة نهاية الخدمة عن مدة خدمة المدعى لدى الشركة المدعى عليها مع إلزام الشركة المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
الدفــــــــــــاع
نحيل فى دفاعنا الى ما ورد بعريضة إعلان الطلبات الموضوعية ونورد هنا الرد على بعض ما ورد بمذكرة دفاع الشركة المدعى عليها والمقدمة بجلسة 13/1/2013
1/ أعتبرت الشركة المدعى عليها أن ما صدر منها بحق المدعى هو قرار بإنهاء علاقة العمل بينة وبين الشركة ومطابقا للقانون وليس قرار فصل وأوردت استشهادا نص المادة 110 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذى يجرى نصها على ".....إذا كان عقدالعمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفية إنهاءه ... ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهى هذا العقد إلا فى حدود ما ورد بالمادة ( 69) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقا لما تنص علية اللوائح المعتمدة ...."
وقد أعقبت الشركة المدعى عليها بمعرض دفاعها وأوردت نص المادة ( 72 ) من لائحة العمل بالشركة والمعتمدة من الجهة الإدارية المختصة والتى تنص على أن " يجوز للشركة إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فى حلة عدم ثبوت كفاءة العامل ، وتثبت عدم الكفاءة فى حالة .... عدم تحقيق خطة العمل المعتمدة من العضو المنتدب "
وساقت الشركة ايضا بمذكرة دفاعها تدليلا على ذلك الزعم نص الفقرة ب من البند العاشر من عقد العمل المبرم بين المدعى والشركة المدعى عليها والتى يجرى نصها على أن " من المتفق علية بين الطرفين المتعاقدين أن هذا العقد ينتهى بقوة القانون طبقا لما يلى :
ب – يحق للشركة وحدها أن تفسخ هذا العقد بإرادتها المنفردة إذا ثبت لها إخلال الطرف الثانى بإلتزاماتة القانونية الواردة بقانون العمل وإلتزاماتة التعاقدية بهذا العقد وبصفة خاصة عدم قيامة بالواجبات الوظيفية لمسمى وظيفتة والمحددة فى هذا العقد وفقا للاصول الفنية الواجب مراعاتها أثناء أدائة لهذة الوظيفة "
وفى ردنا على ذلك نوضح للمحكمة الموقرة - وفى سبيل إثبات أن قرار إنهاء عقد العامل مع الشركة المدعى عليها إنما هو قرار فصل تعسفى للمدعى وخارج إطار القانون واللوائح المعتمدة - فالشركة حينما استشهدت فى دفاعها بنص المادة 110 من قانون العمل غفلت أو تغافلت عن عبارة " طبقا لما تنص علية اللوائح المعتمدة "
وما نصت علية المادة (68) من قانون العمل معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 أنة يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار اليها فى المادة (71) من هذا القانون فقد جعلت جزاء الفصل منوطا بالمحكمة العمالية وحدها ، ولا يملك صاحب العمل توقيع ذلك الجزاء .
وهى حينما ذكرت نص المادة ( 72 ) من لائحة العمل بالشركة المدعى عليها ذكرتها كما جاءت بمذكرة دفاعها دون ان تذكر تأشير وإضافة الجهة الإدارية تكملة لنص هذة المادة بأن ذلك يتم بعد العرض على اللجنة القضائية الخماسية - ( المحكمة ) بموجب للتعديل الوارد بالقانون 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قاونون العمل 12لسنة2003 ) - طبقا لنص المادة ( 71) من قانون العمل12 لسنة 2003 ومع مراعاة تطبيق القرار الوزارى رقم 185 لسنة 2003
والشركة المدعى عليها وهى بصدد إنهاء علاقة العمل بينها وبين المدعى لم تلتزم بما يقررة القانون من التقيد فى ذلك بما توجبة لائحة الشركة المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة فى المادة (72) منها والتى توجب عرض الامر على اللجنة القضائية الخماسية ( المحكمة بموجب تعديلات 2008) وإنما قامت الشركة بإنهاء عقد المدعى بمجرد قرار منفرد دون العرض على المحكمة وذلك لانها تعلم جيدا ان ما إعتمدت علية من اسباب لإنهاء العقد كنتيجة للتحقيق الذى أجرتة مع المدعى لن تصمد امام المحكمة كسبب لإنهاء عقد المدعى وذلك على نحو ما سنذكرة لاحقا
كذلك خالفت الشركة المدعى عليها نص المادة (110 ) والمادة ( 111) من القانون رقم 12 لسنة 2003 فى شأن وجوب إخطار العامل كتابة قبل الإنهاء وهوما لم تلتزم بة الشركة تجاة المدعى حتى يتسنى له أن يبحث عن عمل أخر يكون موردا لرزقة ووسيلة لعيشة هو ومن يعول ، الأمر الذى يعتبر معه إنهاء غير مشروع مشوبا بالتعسف من جانب الشركة المدعى عليها يحملها بالمسؤلية تجاة المدعى ، هذا وقد اورد ذلك السيد الموظف المختص بتحقيق شكوى المدعى بمكتب العمل والذى طلب من ممثل الشركة المدعى عليها تقديم ما يفيد إخطار المدعى بالإنهاء فى المدة القانونية وهو ما عجز ممثل الشركة المدعى عليها عن تقديمة مما يثبت مخالفة الشركة المدعى عليها لأحكام قانون العمل فى هذا الشأن .
وفى شأن نص الفقرة ب من البند العاشر من عقد العمل المبرم بين المدعى والشركة المدعى عليها والذى أوردتة الشركة بمذكرة دفاعها تدليلا على حقها فى إنهاء العقد فأنة وطبقا لنص المادة (5) من قانون العمل رقم 12لسنة 2003 والتى تقرر " يقع باطلا كل شرط أو إتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل بة ، إذا كان يتضمن إنتقاصا من حقوق العامل المقررة فية . ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف . وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن إنتقاصا أو إبراءا من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أنتهائة متى كانت تخالف أحكام هذا القانون . " وبالتطبيق على نص البند العاشر من عقد العمل الذى تستشهد بة الشركة فى شأن حقها بإنهاء هذا العقد بإرادتها المنفردة حسب عبارة البند المذكور
فإن هذا البند من العقد يقع باطلا
لمخالفتة لأحكام قانون العمل ولائحة الشركة المعتمدة من الجهة الدارية والتى تقيد هذا الحق بما أوردتة المادة (110) من قانون العمل من أن قرار الشركة بالإنهاء لعدم الكفاءة يجب أن يتقيد بما تنص علية اللوائح المعتمدة
ولما كان هذا البند من العقد يطلق يد الشركة فى إنهاء عقد العمل بإرادتها المنفردة متى شاءت وبالتالى فهو ينتقص من حقوق العامل المقررة بمقتضى القانون واللوائح المعتمدة والتى تقيد هذا الحق بوجوب اللجوء الى المحكمة لإستصدار أمر بالفصل أو بإنهاء العقد ولما كانت لائحة الشركة المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة قد قيدت الشركة فى ذلك بوجوب العرض على اللجنة القضائية الخماسية ( المحكمة ) كما سبق واوردنا أنفا ولما كانت الشركة لم تفعل فيكون بذلك قرارها بإنهاء عقد المدعى هو فى حقيقتة فصلا تعسفيا يستوجب التعويض
وبناء على ذلك فإننا نلخص ردنا على زعم الشركة المدعى عليها بإنها قامت بإنهاء عقد العمل المبرم بينها والمدعى وفقا للقانون بأن ذلك مجرد زعما باطلا وأن قراراها هذا أتسم بالتعسف وجاء مخالفا لقانون العمل ولائحة الشركة المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة .
وعن طلب المدعى الحكم لة بمبلغ 258223 جم ( مائتان وثمانية وخمسون ألفا ومائتان وثلاثة وعشرون جنيها مصريا ) كمكافاءة نهاية الخدمة نؤكد على أن المادة (79 ) من باب الأحكام الختامية من لائحة العمل للشركة المدعى عليها والمعتمدة من الجهة الإدارية المختصة والتى تنص على أن " تعتبر أحكام هذة اللائحة ( وكل ما تصدرة الشركة من أوامر إدارية أو قرارات تنظيمية ) جزءا متمما للعقود المبرمة بين الشركة ومن يعملون بها .
ولما كانت المادة ( 74 ) من تلك اللائحة تنص على أن " يعتبر العامل مستقيلا بدون مكافاءة أو تعويض
إذا إنقطع مدة خمسة عشر يوما متصلة عن عملة دون إذن كتابى سابق ......."
وبالتالى وبمفهوم المخالفة فإن لائحة الشركة المعتمدة - وهى جزءا لا يتجزأ من العقد المبرم بين الشركة المدعى عليها والمدعى – قد أقرت إستحقاق المدعى أو ايا من العاملين لديها لمكافاءة نهاية الخدمة إذا كانت نهاية خدمتة بغير الطريق المنصوص علية فى المادة (74) المشار اليها وهو ما يتحقق بالنسبة للمدعى حيث أن إنهاء خدمتة جاء عن طريق إصدار الشركة لقرار بفصلة .
ولما كان استحقاق المكافاءة على هذا النحو حقا تعاقديا للمدعى فإنة يطالب المحكمة الموقرة الحكم لة بة الى جانب التعويض عن الفصل التعسفى وذلك لإختلاف سبب كل منهم حيث أن المكافاءة هنا تعد من المستحقات الناشئة عن عقد العمل اما التعويض فهو ناشئ عن القانون الذى يعوض العامل عن الفصل التعسفى وليس احدهما جزأ من الأخر .
وفى ذلك قضت محمو جنوب القاهرة الدائرة ( 30) فى الحكم الصادر عنها فى الدعوى 155/2010 عمال جنوب القاهرة بتاريخ 28/12/2010
" وحيث إنه وعن طلب صرف مكافأة نهاية الخدمة ولما كان ومن المقرر بنص المادة 147 من القانون المدنى أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التى يقررها القانون وحيث إنه ومن المقرر بقضاء النقض أن المشرع اعتبر العقد قانون المتعاقدين وشريعتها الحاكمة لما ما يثور بشأن تنفيذه من منازعات، ولذلك لم يجز المشرع نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق طرفيه، أو للأسباب التى يقررها القانون ، كما أوجب القانون تنفيذ العقد طبقا لما اشتملت عليه بنوده وبطريقة يتفق مع ما يوجبه حسن النية – يترتب على ذلك : أنه فى حالة قعود أى من طرفى العقد عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه يكون للطرف الأخر إجباره على ذلك بالوسائل التى جعلها القانون فى يد الدائن لحمل مدينة على الوفاء وفقا للقواعد التى ينظمها القانون للتنفيذ الجبرى للالتزامات بصفة عامة سواء كانت ناشئة عن الإدارة أو عن أى مصدر آخر من مصادر الالتزام، فضلا عن إلزامه بتعويض أية أضرار ترتب للدائن عن تأخيره فى تنفيذ التزاماته طواعية – المسئولية العقدية عن التعويض – شأنها شأن المسئولية التقصيريه – من أركانها فيلزم لقيامها توافر الخطأ من المسئول والضرر لدى طالب التعويض ، وأن يكون الضرر ناتجا عن الخطأ ( علاقة سببية )
( الطعن رقم 3797 – لسنة 45 ق – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2002 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 136 )
وحيث أنه ومن جماع ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها ومنها العقد المحرر بتاريخ 1 / 1 / 2004 بين أطراف الدعوى و الثابت بالبند الحادى عشر منه على استحقاق المدعية مكافأة نهاية الخدمة عند توقفها عن العمل وهى تغطى المدة ابتداء من 1 / 2 / 1985 ويتم احتسابها بنصف مرتب شهرى لكل سنة من سنوات العمل الخمسة الأولى ويضاف إليها ما يساوى مرتب شهر عن أى بدل أو مكافأة ولما كان الثابت من بيان راتب المدعية عن شهر أكتوبر 2009 أن أجرها الإجمالى بقيمة 6596 جنيه كما قررت بصحيفة طلباتها يكون قيمة مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 148410 ولم يقدم وكيل المدعى ما يفيد سداد ذلك المبلغ أو براءة ذمته منه الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلزام المدعى عليه بأداء ذلك المبلغ للمدعية على نحو ما سيرد بالمنطوق."
2 / زعمت الشركة المدعى عليها بأنها قد قامت بإنهاء عقد العمل مع المدعى لثبوت عدم كفاءتة ولتدنى معدلات أداء البرنامج الطبى الذى كان يرأسة المدعى وساقت تأيدا لذلك العديد من الأكاذيب وقدمت مستندات مبتسرة لتدلل على ذلك الزعم تبريرا لقرار الفصل الذى جاء مخالفا للقانون .
ونحن إذ نحيل الى عريضة طلباتنا الموضوعية والتى أوردنا بها دفاعنا فى هذا الشأن نورد هنا بعض الردود على ما ساقتة الشركة المدعى عليها فى مذكرة دفاعها بشأن زعمها بعدم كفاءة المدعى وتدنى أدائه الوظيفى وما قدمتة من مستندات مبتسرة إنتقتها إنتقاءا وأمتنعت عن تقديم مستندات أخرى من ضمن ملف المدعى للتدليل على ما تدعية .
أ / فنحن نجد أن جميع المستندات المقدمة من الشركة المدعى عليها - وحينما طالبتها المحكمة الموقرة بتقديم أصل ملف خدمة المدعى بعد أن جحدت الصورالضوئية المقدمة من جانبنا – جميعها مبتسرة وتم اختيارها على سبيل القصد من ضمن مجموعة من الأوراق ذات الصلة بموضوعها لإثبات وجهة نظر الشركة ورئيس مجلس إدارتها خاصة فيما يتعلق بالتقرير النصف سنوى عن عام 1999 الذى أورد السيد رئيس مجلس الإدارة – كان يشغل وقتها منصب مدير عام 1997 بعد تأسيس وتطوير الشركة ونموها على يد المدعى وزملاء لة – ملاحظتة علية وإنتهى بتقدير ممتاز
ب / التقررين النصف سنوين عن عام 2011 والذى يلاحظ من تباعد فترتيهما فيما بين التقرير الأول عن عام 1999 والتقريرين المذكورين مرور 12 عاما لم يتم أخذهم فى الإعتبار حصول المدعى خلالها على تقارير سنوية أمتياز وترقيات ومكافأت وحوافز عادية وحافز تميز، وعلى كل الأحوال فإن التقريرين النصف سنويين الاخريين يوضحان حصول المدعى على تقدير جيد وبعلاوة 100% الأمر الذى لا يحط من قرة وكفاءة المدعى حيث أنة وفى الثلاث سنوات الأخيرة أتبعت الشركة نظام التقارير الرقمية وبالتالى فإن تقدير أمتياز فى النظام القديم والذى يتم إعتبارة بعلاوة 100% أصبح فى النظام الجديد بتقدير جيد وبعلاوة 100% والتقدير الاكبر عبارة عن جهود فائقة حتى علاوة 150% والتقدير الالى لة جهود خارقة حتى علاوة 200% الأمر الذى يخضع للتوزيع النسبى بين أفراد الشركة بحيث يتمتع نسبة بسيطة من العاملين بالدرجات الأعلى والتى كان المديرين ( ومنهم المدعى ) لصغار العاملين تشجيعا لهم وتنمية لمرتباتهم الصغيرة وكانت الأدارة العليا للشركة لا تبالغ فى إعطائها للمديرين توفيرا للنفقات وذلك لكبر مرتباتهم .
ج / وبخصوص المسند المقدم من الشركة المدعى عليها والخاص بإحصائية تحقيق الخطة فى عام2009والمقدم بجلسة6/1/1/2013نجد أنة يوضح أن تدنى الأداء كان عاما على مستوى كل البرامج بالشركة حيث حقق البرنامج
الطبى موضوع رئاسة المدعى إنخفاضا بنسبة 17% عن المستهدف حيث المستهدف 282 مليون – 235مليون محقق = 47 مليون إنخفاضا
بينما أنخفض البرنامج الرئيسى للشركة وهو برنامج المشروعات الصغيرة بنسبة 10% عن المستهدف حيث المستهدف 880 مليون – 795 مليون محقق = 85 مليون إنخفاضا .
بالنسبة لعامى 2010، 2011 فقد استمر إنخفاض البرنامج الطبى بنسبة 17% وذلك بسبب المبالغة فى وضع الخطة للمستهدف كتوجية إدارة الشركة بالإضافة الى الأسباب الأتية :
1- خطة إدارة الشركة لتخفيض محفظة الجمعيات الأهلية والتى إنخفضت بمبلغ 10 مليون جم
2- المشكلات مع بنك الأسكندرية والذى يمثل أكثر من 70% من التعامل بالبرنامج الطبى – رئاسة المدعى – بينما لم تتأثر تعاملات البنك مع البرنامج الأخر بالشركة ( المشروعات ) نظرا لكون محفظة البنك مع المشروعات تضم حدود جارية مدينة تجدد تلقائيا .
3- عدم إستفادة البرنامج الطبى من رفع حدود التعامل الى 2.5 مليون جم للضمانة الواحد (القرض الواحد) وذلك نظرا لتوزيع فئة المتعاملين بالبرنامج الطبى على الشريحة صغيرة القيمة والتى لا يتجاوز متوسطها25000 جم
وبالتالى - وهذة نقطة هامة - فإن المحقق من البرنامج الطبى هو عدد قروض وليس قيمة قروض وهذا بالمناسبة هوالهدف الرئيسى لإنشاء الشركة وهو نشر القروض لتنمية عدد كبير من المشروعات الصغيرة والمهنية وليس المخاطرة مع بإقراض عملاء محددودين بمبالغ كبيرة مما يفقد الشركة الفكرة من إنشاءها والتى تدعمها وزارة الخزانة المصرية بقرض طويل الأجل وبفائدة منخفضة ( 50 سنة بفائدة 4% ) وكذا المنح المقدمة من عدة جهات بإجمالى 600 مليون جم وبمساهمة من المال العام ( من خلال البنك الإهلى المصرى – بنك القاهرة – بنك التنمية الصناعية – بنوك أخرى مشتركة) ، كل ذلك يفقد معناة إذا لجأت الشركة الى المخاطرة مع عدد محدود من العملاء بمبالغ كبيرة تعرض الشركة ورأسمالها الذى يبلغ 25 مليون للخطر وبالمقارنة بين البرنامج الطبى الذى يديرة المدعى وبرنامج المشروعات نجد أن نسبة الديون المشكوك فى تحصيلها فى البرنامج الطبى هى نصف نسبتها فى برنامج المشروعات وذلك الامر أكدة المدعى اكثر من مرة فى ردودة فى التحقيق الذى أجرى معة .
4- إن إستمرار تكليف المدعى برئاسة البرنامج الطبى طوال الفترة التى تدعى الشركة المدعى عليها بأنة لم يتم تحقيق الخطط خلالها ( 3سنوات) وإستمرار تقاضية حوافز الإنتاج وبنسبة من المحقق من الخطة بالإضافة الى درجة كفاءتة والتى توضح البينات المالية فى إيصالات إستحقاق الحوافز حصل المدعى عليها بنسبة 100% ( يتم منح الحوافز بنسبة التحقيق + نسبة المحقق ثم تضرب فى نسبة الكفاءة ) وكذا الأرباح السنوية بل وتعدى ذلك مجموعة من المكافاءات الخاصة للمدعى وكذا إستمرار إضطلاعة بمهام تمثيل الشركة فى المؤتمرات والإتصالات ولجان حل الأزمات مع البنوك والعملاء ولجنة الضمان الرئيسية بالشركة ، كل هذا فى مجموعة يوضح أن هناك سبب أخر خفى وراء حنق إدارة الشركة على المدعى ( وهذا أمر سنوضحة فى موضع أخر من المذكرة ) وتصرفاتها المتتابعة مع المدعى خلال فترة أقل من 6 اشهر تم خلالها نقل المدعى لإدارة فرع أخر ثم إيقافة عن العمل وإحالتة للتحقيق وصدور قرار بفصلة .
5- بخصوص زعم الشركة بتحقيق البرنامج الطبى للخطة فور إسناد أمرة الى الى غير المدعى يلاحظ الأتى
أ/ الخطة المعروضة عن 5 أشهر هى بداية عام 2012 والتى إتسمت بتحرك السوق بعد ركود
ب/ يلاحظ تحقيق برنامج المشروعات لزيادة 6% نتيجة تحرك السوق بينما البرنامج الطبى لم يحقق زيادة
ج/ يرتبط تحقيق الخطة عادة بمدى المخاطرة ولا يمكن الحكم علية إلا بإجراء تحليل لطبيعة المحقق وعلاقتة بالمخاطرة ( فما أسهل التوسع فى الإقراض ثم يكون نسبة التعسرعالية نتيجة لعدم إجراء الدراسة الكافية للعملاء )
د/ قام المدعى بإجراء بدايات إتفاقين مع بنك التنمية الصناعية والبنك الأهلى المصرى خلال فترة رئاستة للبرنامج وأتمهما مجلس الإدارة فيما بعد إنعكس اثرها على الخطة
ه/ دائما ما تكون نتائج أعمال فترة ما هى محصلة لجهود فترة سابقة عليها حيث يأخذ إعداد القرض لدى البنك فترة طويلة حتى يصبح جاهزا للحصول على ضمانة الشركة وبالتالى فهذة النتائج ما هى إلا نتاج مجهود المدعى .
وبخصوص ما زعمتة المذكرة الداخلية المؤرخة فى 6/5/2012 والتى تضمنت إتهام المدعى بالإهمال وعد قيامة بإنهاء الضمانين ارقام 30391،30392 الخاصين ببنك الإسكندرية فهذة المذكرة احتوت على عدة مغالطات وهى
1- أن اغلب التصرفات التى تمت على الموضوع كانت بعد تحويل المدعى للتحقيق وإيقافة عن العمل
2- تحدثت المذكرة عن قيام المدعى بالموافقة أو عدمة رغم أن جميع التصرفات على الضمانات خارج سلطات مدير الفرع وتتم مركزيا من خلال لجنة الضمان وموافقة رئيس المجلس
3- تمت الإشارة الى تأثير عدم إنهاء الضمان رغم أن الأصل أن للضمان تاريخ إنتهاء ولا يتم العمل بعدة إلا فى حالة إصدار ضمان أخر أو مد أجلة بعد موافقة الجهة المركزية وليس الفرع ولا يوجد تأثير لإستمرار ضمان منتهى صلاحيتة أو لطلب بيانات عن ضمان منتهى ولا يمثل ذلك أى إلتزام على الشركة وإلا فما معنى تاريخ الإنتهاء وما معنى المطالبة ببيانات عن الضمان إلا لعرضها على جهة الإختصاص .
وبخصوص ما إدعتة الشركة المدعى عليها فى مذكرة دفاعها على المدعى من أنة قد أجبر سابقا على الإستقالة فى 1/7/1996 فهذا محض كذب وإفتراء حيث أن حقيقة ما حدث أن المدعى فى هذا الوقت اراد أن يستقيل من الشركة
وذلك ليقيم مع أخرين شركة لتداول الأوراق المالية وأراد أن يتفرغ لذلك المشروع ولكن حقيقة الأمر والذى كذبت الشركة بشأنة هو أنها ونظرا لكفاءتة حاولت إثناءة الإستقالة وعندما وجدتة مصمما عليها أقنعتة بأن يأخذ إجازة بدون مرتب حتى يستقر أمرة وهو ما قام بة بالفعل وحصل على إجازة بدون مرتب فى 1/4/1996- وهذا ثابت من ملف الخدمة - نزولا على رغبة إدارة الشركة ثم تقدم بالإستقالة بالفعل فى 1/7/1996ولما تعثرمشروعة قدم طلبا بالعدول عن الإستقالة فى 18/7/1996 وتم على الفور قبول طلبة هذا مما يدل على تمسك الشركة بالمدعى وحرصها على وجودة بها وهذا يتضح من سرعة الإستجابة لطلبة بالعدول عن الإستقالة
وبخصوص ما نسب الى المدعى من تصرفات مزعوم بأنها ضارة بالشركة فى موضوع بنك التمية الصناعية فالموضوع يتلخص فى تغير قيادات بنك التنمية الصناعية وتعيين إدارة عليا جديدة ( رئيس مجلس إدارة وعضوين منتدبين ) وهم من أكفأ العاملين بالبنك الأهلى المصرى صاحب العلاقة الطويلة مع الشركة ومثل ذلك فرصة للشركة لتنمية التعاون مع البنك مما حدا بالمدعى والسيد نائب المدير العام السيد / ..................... بالإتصال بالبنك وقاما بزيارة للبنك لعرض تنمية التعاون مع الشركة ( بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة ) الأمر الذى أسفر عن الإتفاق مع البنك على ضمان قرض من الصندوق الإجتماعى للتنمية بمبلغ 50مليون جم تمنح للأطباء والصيادلة من خلال فروع البنك
بجميع المحافظات مما يعتبر نقلة نوعية للشركة وتوزيعا جيدا لمخاطرها وفائدة إقتصادية وإجتماعية قومية متميزة نظرا لإنخفاض فوائد الصندوق الإجتماعى وشروطة الميسرة الأمر الذى تم عرضة على السيد رئيس مجلس ادارة الشركة المدعى عليها ولم يبدى أى إعتراض فى حينة ، إلا أنة عاد بعد فترة ليبدى ملاحظة شفوية مفادها أنة تم الإتفاق مع البنك على ضمان هذة القروض رغم وجود إتفاق معقود مع البنك على برنامج مماثل أخر وتم الرد علية بالأتى :
1- أن العرض الذى قام بة المدعى وزميلة نائب المدير العام للبنك بخصوص الصندوق يمكن عدم تفعيلة فى حالة عدم موافقة الإدارة العليا علية .
2- أن العقد المبرم مع البنك منذ ثلاث سنوات لم يلغى أو يحل محل العقد السابق إبرامة مع البنك منذ 20 عاما وبالتالى فالعرض الجديد لا يرتب اى إلتزام على الشركة وحتى لو إلتزمت بة الشركة فإنة يمكن عدم تفعيلة حيث أن إصدار الضمانات يتم ضمان بضمان وتستطيع الشركة رفض أى ضمان حسب رغبتها
3- أن العقد المبرم مع البنك منذ ثلاث سنوات يتضمن عدة محددات حالت دون نمو العمل مع البنك من خلالة وأهمها إرتفاع سعر الفائدة المحتسب على العميل كنتيجة لقيام احدى الشركات التابعة للمكتب الإستشارى للشركة بالتدخل فى عملية منح القرض وتحصيلة وحصولها على نسبة من الفوائد المحتسبة على العميل
4- يتم ترويج القروض عن طريق الشركة التابعة للمكتب الإستشارى من خلال مقر المكتب فقط مما لا يحقق التسويق المطلوب جغرافيا ويقصرة على بعض مناطق القاهرة الكبرى وما حولها ويحرم الشركة من إمكانيات البنك
وفروعة الموزعة جغرافيا وكذا قدرتة التسويقية والدراسة والمتابعة بالإضافة الى صغر قيمة القروض نظرا لإمكانات المكتب الفنية المتواضعة وصعوبة المنح والمتابعة بدون وجود فروع لهذا الكيان
5- إن طبيعة أنواع التسهيلات الإئتمانية التى يمكن أن يمارسها هذا الكيان من خلال هذ الإتفاق تقتصر على القروض فقط دون باقى التسهيلات الإئتمانية المؤثرة مثل الحدود الجارية والإعتمادات المستندية وخطابات الضمان التى تمثل قيمة جيدة للبنك والشركة طوال مدة التعامل مع العميل بخلاف القروض التى تخفض شهريا وينخفض معها ايراد الشركة شهريا من قيمة القرض وبحيث لا يتم تحصيل سوى أقل من 1.5 % رغم أن العمولة المحددة 3%
6- يقوم البنك عادة برفض غالبية هذة القروض نظرا لعد جدواها الأمر الذى راسل المدعى بخصوصة المكتب الأستشارى للشركة ( المدير التنفيذى للمكتب الإستشارى هو ذاتة المدير التنفيذى لكيان منح وترويج القروض المشار الية )
7- عند زيارة المدعى للبنك بصحبة نائب المدير العام للشركة أفادت إدارتة الجديدة أنها ترفض التعامل من خلال شركة ترويج القروض هذة نظرا لعدم جدواها وإرتفاع التكلفة على العميل خاصة أنهم بنك حكومى ويهدف الى التنمية ، كما تخوفوا من أن استمرار هذا الأمر– والذى تم عقدة من خلال إدارة البنك السابقة – يمكن أن يعرضهم للمسائلة .
وذلك الأمر أثار غضب السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليها وقام على إثرة بالإتفاق مع المكتب الإستشارى على تكوين كيان جديد يقوم بالحصول على قرض بمبلغ كبير من أحد البنوك بضمان الشركة ثم يعيد
إقراضة لعملاء المشروعات الطبية والمشروعات متناهية الصغر وقد تمت مناقشة هذا الأمر فى عدة إجتماعات قام المدعى خلالها وكذلك نائب المدير العام السيد / محمد حسين بإبداء ملاحظات على هذا الإتجاة الأمر الذى كان موضع إستياء المدير التنفيذى للمكتب الإستشارى مما إضطر معة نائب المدير السيد / محمد حسين من الإنسحاب من الإجتماع وحاول المدعى من جانبة الموازنة بين مصلحة الشركة المدعى عليها وتجنب غضب السيد رئيس مجلس الإدارة ، الذى قام فى خطوة منفردة بالتوقيع على عقد مع الكيان الجديد هذا ( والمكون مجلس إدارتة ومؤسسية من نفس أعضاء المكتب الإستشارى ) وذلك للقيام بالترويج والمنح والتحصيل للقروض من خلال الشركة ونم تسليم المدعى صورة من هذا العقد قبل توقيعة إلا أنة أثر عدم الإشتراك فى هذا الأمر ورغم محاولة المدعى تجنب هذا الأمر بكل تفاصيلة إلا أنة فوجئ بإتهامة بأنة قام أو اشترك مع نائب المدير العام فى إرسال شكوى لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين من قبل البنوك المساهمة فى الشركة تحمل تفاصيل توقيع السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليها للعقد مع هذا الكيان الجديد والمؤسس من قبل المكتب الأستشارى للشركة ، بدون موافقة اللجنة المختصة بالشركة ومن هنا بدأ مسلسل التربص والإنتقام من المدعى بالنقل الى فرع أخر ثم الإيقاف عن العمل والتحقيق والذى انتهى الى قرار الفصل من الخدمة.
وقد تبع ذلك أن إستدار السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليها الى معاقبة السيد نائب المدير العام للشركة السيد / .................. بنقلة وتشريدة لفرع الشركة بالإسكندرية لمدة 8
شهور ثم نقلة الى فرع المنيا وأنتهى الأمر لإيقافة عن العمل والتحقيق معة ثم فصلة هو الأخر من الشركة
( مقدم بحافظة مستنداتنا صورة من قرار فصل السيد / ........................نائب المدير العام )
بناء علية
لكل ما ذكرنا من أسباب ولما تراة المحكمة الموقرة غير ما ذكرنا يلتمس المدعى من المحكمة الموقرة الحكم لة بطلباتة الواردة تفصيلا فى بند الطلبات بصدر هذة المذكرة
وكـيـل المدعـــى
72-مذكرة دفاع فى دعوى تعويض على وزارة الداخلية
السيد / ................... ( مدعى )
أولاً : وزير الداخلية بصفته ( مدعى عليه أول )
ثانياً : مدير أمن القاهرة بصفته ( مدعى عليه ثانى )
ثالثاً : مأمور قسم شرطة ............بصفته ( مدعى عليه ثالث )
فى القضية رقم ...............لسنة ...........تعويضات والمحدد لنظرها جلسة ........ الموافق ................ أمام الدائرة ( ..........) تعويضات
أولا الوقائع :
نستأذن عدالة المحكمة الموقرة فى الإحالة فيما يخص وقائع الدعوى الماثلة أمام عدالتكم إلى ما جاء بصحيفة افتتاح الدعوى ، منعاً من التكرار وحِفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة.
ثانياً الدفاع :
فى مستهل دفاعنا نتمسك ونصمم على جميع ما جاء بصحيفة افتتاح الدعوى والطلبات الختامية الواردة بأصل صحيفة الدعوى وذلك تأسيساً على :
أولاً : أن الدعوى مقبوله شكلاً :
حيث توافرت كافة الشروط الشكليه لقبول الدعوى وهى :
1- شرط الصفة :
إذ أن المدعى هو الشخص الذى وقع عليه الضرر عندما صدر له قرار نيابة الشئون المالية والتجارية باستلام جهاز تشخيص الأعطال ماركة ......... والمصادر فى الدعوى رقم .........لسنة ......
2- شرط المصلحة :
إذ ان المدعى له مصلحة شخصية ومباشرة فى الدعوى تكمن فى جبر كافة الأضرار التى تعرض لها.
ثانياً : توافر جميع الأركان الموجبه للتعويض :
حيث توافرت فى الدعوى الماثله كافة الأركان والشروط الموجبه للتعويض وذلك على النحو التالى : -
وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإنه من المقرر قانوناً وفقا لنص المادة 163 من القانون المدنى التى تنص على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من إرتكبه بالتعويض وحيث توافرت عناصر المسئولية التقصيرية الثلاث وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما فى الواقعة موضوع الدعوى كما يلى :
1- توافر ركن الخطأ :
حيث توافر الخطأ فى حق المدعى عليه الثالث بصفته وتمثل فى مسئوليته مسئولية كاملة عن فقدان الجهاز المصادر حيث أن الجهاز المصادر كان موجود لديه على صفة الأمانة وعندما صدر قرار نيابة الشئون المالية والتجارية بتسليم الجهاز المصادر والموجود لدى المدعى عليه الثالث بصفته لم يتمكن من استلام الجهاز لعدم وجود الجهاز المصادر بالقسم وهذا ما يؤكد توافر ركن الخطأ .
" والخطأ التقليدى فى ضوء نص المادتين 163 ،164 من القانون المدنى هو الإخلال بواجب قانونى عام تقترن بإرادة المخل لهذا الواجب ولا تقتصر الواجبات القانونية على ما تفرضه النصوص التشريعية بل هناك واجبات قانونية تستمد إلزامها من المبادئ العامة للقانون وإن لم ينص عليها المشرع وتجد هذه الواجبات سندها فى فكرة الحق وواجب احترام هذا الحق وعدم المساس به ويتحدد دور هذه الواجبات بمسلك الرجل العادى إذا وجد فى مثل هذه الظروف المحيطة بمن ينسب إليه الخطأ "
" التقنين المدنى فى ضوء القضاء والفقه – محمد كمال عبد العزيز – طبعة1980- الجزء الأول – فى الالتزامات – ص 524 ،525."
وفى ذلك عبرت المادة 163 من القانون المدنى عن هذا الفعل بقولها :" كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض "
وأيضاً ما عبرت عنه المادة 164 من القانون المدنى عن هذا بقولها " يكون الشخص مسئولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز
2- توافر ركن الضرر :
والضرر قد يكون مادياً يصيب المضرور فى جسمه أو فى ماله، وقد يكون أدبياً يصيب المضرور فى شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو أى معنى آخر من المعانى التي يحرص الناس عليها
وأيضاً يكفى الضرر المحتمل - على حد تعبير محكمة النقض لتوافر المسئولية .
وقد إستقر الفقه والقضاء على أن الضرر هو الإخلال بمصلحة مشروعة للمضرور فى ماله وشخصه "
ومفاد ذلك أن قسم شرطة البساتين قد أصاب الطالب بأضرار جلية فى ماله عندما تقدم الطالب لإستلام الجهاز بناء على قرار النيابة ولم يجد الجهاز فى القسم وكان ذلك راجع إلى عدم حفظ الأحراز بصورة مؤمنة وهى موضوعة داخل القسم على سبيل الأمانة وعليه فالمسئولية التقصيرية تتضح بجلاء على قسم شرطة البساتين .
وفى هذا قضت محكمة النقض :
أن التعويض فى المسئولية التقصيرية يكون عن أى ضرر مباشر متوقعاً أو غير متوقع
( الطعن رقم 3956 لسنة 68 ق جلسة 28/5/2000 )
3- توافر علاقة السببية :
وعلاقة السببية ما بين الخطأ والضرر معناها أن توجد علاقة مباشرة ما بين الخطأ الذى أرتكبه المسئول والضرر الذى أصاب المضرور.
"الوسيط فى شرح القانون المدنى" – للدكتور/ عبد الرازق أحمد السنهورى – الجزء الأول: "مصادر الالتزامات" – المُجلد الثانى: "العمل الضار والإثراء بلا سبب والقانون" – الطبعة الثالثة 1981 القاهرة – بند 524 – صـ 1078 وما بعدها).
ثالثاً : تقدير التعويض :
وتنص المادة 170 من القانون المدنى على أن: "يُقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 و 222 مراعياً فى ذلك الظروف الملابسة ...".
وتنص الفقرة الأولى من المادة 221 من القانون المدني على أنه: "إذا لم يكن التعويض مُقدراً فى العقد أو بنص فى القانون فالقاضي هو الذي يُقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فى الوفاء به..........................".
وتنص الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدنى على أن: "يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضاً ...".
ومن المُقرر فى قضاء النقض أن: "الضرر ركن من أركان المسئولية، وثبوته شرط لازم لقيامها، وللقضاء تبعاً لذلك بالتعويض، يستوى فى إيجاب التعويض أن يكون هذا الضرر مادياً أو أدبياً، ولا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبى محو هذا الضرر وإزالته من الوجود، إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادى، ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبى، فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها، وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبى، إذ كل ضرر يؤذى الإنسان فى شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض، فيندرج فى ذلك: العدوان على حق ثابت للمضرور ، كالاعتداء على حق الملكية ، ولذا فإن إتلاف سيارة مملوكة للمضرور ويتخذها وسيلة لكسب الرزق والعيش يعتبر عدواناً على حق الملكية وحرماناً من ثمرته من شأنه أن يحدث لصاحب هذا الحق حزناً وغماً وأسى وهذا هو الضرر الأدبى الذي يسوغ التعويض عنه".
(نقض مدنى فى الطعن رقم 308 لسنة 58 قضائية – جلسة 15 مارس 1990).
كما تواتر قضاء النقض على أن: "الأصل فى المسائل المدنية أن التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ، ويستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى، على أن يراعي القاضي فى تقدير التعويض عن الضرر الأدبى أن يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره". (نقض مدنى فى الطعن رقم 1368 لسنة 50 قضائية – جلسة 8/1/1985).
التعويض عن تفويت الفرصة (ضمن تعويض الضرر المادى):
من المسلم به أنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها، ولا يمنع القانون من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل فى الحصول عليه من كسب من وراء تحقق هذه الفرصة، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأمل قائماً على أسباب مقبولة من شأنها طبقاً للمجرى الطبيعي للأمور ترجيح كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع، وليس فى القانون ما يمنع من أن يحسب فى الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل أسباب مقبولة.
ومن المُقرر فى قضاء النقض أنه: "إذا كان الحرمان من الفرصة حتى فواتها هو ضرر مُحقق ولو كانت الإفادة منها أمراً محتملاً، وكان الثابت أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب التعويض عن الضرر المادى الناشئ عن امتناع المطعون ضده عن طبع مؤلفهم وحبس أصوله عنهم خلال السنوات المقام بشأنها الدعوى، بما ضيع عليهم فرصة تسويقه خلال تلك المدة وهو ضرر محقق، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب التعويض على سند من أن هذا الضرر احتمالى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون".
(نقض مدنى فى الطعن رقم 837 لسنة 52 قضائية – جلسة 14/3/1985 مجموعة المكتب الفنى – السنة 36 – صـ 403).
لكل ما تقدم ، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، يلتمس المدعى الحكم له بإلزام المدعى عليهم متضامنين بإلزامهم بآداء مبلغ 50000 جنيه ( خمسون ألف جنيها ً فقط لا غير ) تعويضاً للمدعى عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به بمفهوم المواد 163 ، 164 ، 222/1 من القانون المدنى وعلى النحو الوارد تفصيلاً بعرشضة الدعوى ومذكرة الدفاع وإلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل والطليق من قيود الكفالة .
وكيل المدعى
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم