القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام محكمة النقض المصرية فى جرائم التعدى

احكام محكمة  النقض المصرية  فى جرائم  التعدى




183-احكام النقض فى التعدى- اركان جريمة التعدى2-استعمال القوة و التهديد
3-الاشتراك فى جريمة التعدى4- تعدى على اراضى حكومية4- تعدى على ارض اثرية5- ازالة الحد بين الاراضى6- تعدى على املاك الدولة7- تعدى على الاديان8- التعدى على رجال الشرطة9- التعدى على رجال القضاء10- التعدى على موظف عام    اركان الجريمة 11- التعدى على موظف عام12- تعدى على رئيس الدولة13- عقوبة جريمة التعدى
اركان جريمة التعدى
=================================
الطعن رقم  0645     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 722 
بتاريخ 30-06-1959
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 5 
إذا كانت المحكمة قد تحدثت عن القصد الجنائى لدى المتهم بما مفاده أن المتهم إنما قصد من الإعتداء الهرب بعد أن كان مقبوضاً عليه و مودعاً فى حراسة إثنين من أفراد البوليس ، و الحيلولة بين المجنى عليه - و هو من رجال الضبط - و بين أدائه عملاً كلف به بمقتضى وظيفته ، فإن ما إنتهت إليه محكمة الموضوع من إعتبار الواقعة تعدياً على أحد رجال الضبط فى أثناء تأدية وظيفته و بسببها هو وصف خاطئ لا يلتئم مع التفسير السليم للقانون . 


=================================
الطعن رقم  1164     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1309
بتاريخ 31-12-1973
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعدى                                
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنة - بما لا تنازع فى صحة إسناد الحكم بشأنه - أنها قامت بتحريض الأهالى المتجمعين ضد رجال القوة و أنها أمسكت بمفتش التموين محاولة منعه من ركوب السيارة ، فإن ذلك يكفى لتحقق الركن المادى للجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرراً من قانون العقوبات . و لما كان الحكم قد إستظهر إستظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن غرض الطاعنة من تعديلها قد إنصرف إلى حمل المجنى عليهم بغير حق على الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم هو ضبط الطاعنة و كمية الخبز اللازمة للتحقق من جريمة إنتاج خبز يقل وزنه عن الوزن المقرر ، فإن ذلك يتوافر به الركن الأدبى للجناية المذكورة .


=================================
الطعن رقم  2388     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 912 
بتاريخ 17-11-1981
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعدى                                
فقرة رقم : 1 
لما كان المقرر أن الركن الأدبى فى الجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرر " أ " من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توفرت لدى الجانى نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائى العام تتمثل فى إنتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه . و قد أطلق الشارع حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بالخدمة العامة متى كانت غايته من الإعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو إجتناب أداء عمله المكلف به ، يستوى فى ذلك أن يقع الإعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضى فى تنفيذه أو فى غيره قيامه به لمنعه من أدائه فى المستقبل . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع الإعتداء الحاصلة من الطاعنين ما يكفى لتوافر الركن المادى للجناية المذكورة ، قد إستظهر إستظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن نية الطاعنين مما وقع منهم من أفعال مادية قد إنصرفت إلى منع ضابط الشرطة المجنى عليه من أداء عمل من أعمال وظيفته هو تنفيذ أمر النيابة العامة بتمكين المدعين بالحقوق المدنية من الشقة المتنازع عليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أثبت قيام الركن الأدبى للجناية التى دان الطاعنين بها و يضحى منعى الطاعنين بعدم توافر أفعال العنف المكونة للجريمة أو أنها حدثت بعد تمام تنفيذ قرار التمكين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . 


=================================

الطعن رقم  1364     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 829 

بتاريخ 13-10-1983
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعدى                                
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن جنح التعدى على الموظفين المنصوص عليها فى المواد 133 ، 136 ، 137 مكرراً من قانون العقوبات و الجناية المنصوص عليها فى المادة 1/137 ، 2 مكرراً من هذا القانون يجمعها ركن مادى واحد و يفصل بينهما الركن الأدبى ، فبينما يكفى لتوافر الركن الأدبى فى الجرائم التى من النوع الأول قيام القصد الجنائى العام و هو إدراك الجانى لما يفعل و علمه بشروط الجريمة دون إعتداد بالباعث فإنه لا يتحقق فى المادة 137-1 ، 2 مكرراً إلا إذا توافرت لدى الجانى نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائى العام تتمثل فى إنتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه . 


=================================
الطعن رقم  0828     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1078
بتاريخ 20-10-1969
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعدى                                
فقرة رقم : 4 
إذا كان الحكم المطعون فيه - بعد أن أورد من وقائع المقاومة الحاصلة من الطاعن و رفاقه ما يكفى لتوافر العنصر المادى للجريمة - إستظهر إستظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن غرض الطاعن و باقى المتهمين مما وقع منهم من أفعال مادية قد إنصرف إلى منع المجنى عليهما من أداء أعمال وظيفتهما لعدم تمكينهما من إقتياد المتهمين إلى مخفر الشرطة للكشف عن شخصيتهم ، و قد تمكنوا بما إستعملوه فى حقهما من وسائل العنف و التعدى من بلوغ قصدهم ، فإن الجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرراً /1 و 2 من قانون العقوبات تكون متوافرة الأركان . 


=================================
الطعن رقم  1421     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 736 
بتاريخ 30-05-1985
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعدى                                
فقرة رقم : 5 
إن المشرع لم يشترط لقيام جريمة التعدى المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها قصداً جنائياً خاصاً بل يكفى أن يتوافر فيها القصد الجنائى العام و هو إدراك الجانى لما يفعل مع علمه بشروط الجريمة و هو ما أثبت الحكم توافره لدى الطاعن . فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد . 

                     ( الطعن رقم 1421 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/5/30 )
=================================

184-استعمال القوة و التهديد
=================================
الطعن رقم  0828     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1078
بتاريخ 20-10-1969
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 3 
أطلق الشارع حكم المادة 137 مكرراً /1 و 2 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة و العنف أو التهديد مع الموظف العمومى أو المكلف بالخدمة العامة ، لقضاء أمر غير حق أو إجتناب أداء عمله المكلف به ، يستوى فى ذلك أن يقع الإعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضى فى تنفيذه ، أو فى غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه فى المستقبل طالما أن أداء الموظف للعمل غير الحق أو إجتنابه أداء عمله قد تحقق نتيجة إستعمال القوة أو التهديد . 


=================================

185-الاشتراك فى جريمة التعدى
=================================
الطعن رقم  0805     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 183 
بتاريخ 21-02-1929
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 1 
التوافق المنصوص عنه بالمادة 207 عقوبات معناه قيام فكرة الإجرام بعينها عند كل من المتهمين أى توارد خواطرهم على الإجرام و إتجاه خاطر كل منهم إتجاهاً ذاتياً إلى ما تتجه إليه خواطر سائر أهل فريقه من تعمد إيقاع الأذى بالمجنى عليه . و للمحكمة أن تستنتج التوافق بهذا المعنى من الوقائع المعروضة أمامها .

                    ( الطعن رقم 805 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/21 )
=================================
الطعن رقم  1161     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 258 
بتاريخ 04-04-1929
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة التعدى                          
فقرة رقم : 1 
التوافق المنصوص عنه بالمادة 207 عقوبات معناه قيام فكرة الإجرام بعنيها عند كل من المتهمين أى توارد خواطرهم على الإجرام و إتجاه خاطر كل منهم إتجاهاً ذاتياً إلى ما تتجه إليه خواطر سائر أهل فريقه من تعمد إيقاع الأذى بالمجنى عليه . و للمحكمة أن تستنتج التوافق بهذا المعنى من الوقائع المعروضة أمامها .

                  ( الطعن رقم 1161 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/4 )
=================================

186تعدى على اراضى حكومية
=================================
الطعن رقم  0200     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 866 
بتاريخ 04-06-1972
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 1 
قضى التعديل المدخل على المادة 970 من القانون المدنر بمقتضى القانون رقم 39 سنة 1959 بحظر التعدى على أراضى الحكومة و تخويل الجهات المختصة حق إزالة التعديات بالطريق الإدارى بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة . و إذ كان الحكم قد أثبت أن ما قام به رجال الشرطة بحكم وظيفتهم لم يتعد الإشراف على قيام رجال المجلس القروى بإزالة التعدى الواقع على أرض مصلحة الأملاك تنفيذاً لقرار صادر بهذا الخصوص سلم به المدافع عن الطاعنين على ما هو ثابت بمحضر جلسة المحاكمة ، و كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن ما قاله الحكم من أن إزالة التعدى كانت تنفيذاً لأمر أصدرته النيابة العامة له مأخذ صحيح من الأوراق ، مما كان سنده من واقع الدعوى قرار إتخذه تفتيش الأملاك المختص بإجراء تلك الإزالة وفقاً للحق المخول له قانوناً بمقتضى المادة 970 المعدلة سالفة البيان بحسب ما إرتآه بوصفه الجهة صاحبة الشأن بعد أن رفض تأجير الأرض للمعتدين عليها . لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعنون بقالة الخطأ فى الإسناد و بدعوى خطأ الحكم فى عدم إعتبار ما وقع من رجال الشرطة إعتداء يبيح إستعمال القوة اللازمة لرده فيكون على غير أساس . 


=================================
الطعن رقم  5551     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 762 
بتاريخ 24-05-1990
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : تعدى على اراضى حكومية                             
فقرة رقم : 1 
لما كانت المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات المستحدثة بالقانون رقم 34 سنة 1984 الصادر فى 27 من مارس سنة 1984 تنص فى فقرتها الأولى على عقاب " كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الإعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على إعتبار أموالها من الأموال العامة و ذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأية صورة " . و البين من صور التعدى التى ساقها النص على سبيل المثال - أن هذه الجريمة إما أن تكون وقتية و إما أن تكون مستمرة ، و الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة فى هذا الصدد هو طبيعة فعل التعدى الذى قارفه الجانى ، فإذا كان الفعل مما تتم و تنتهى الجريمة بمجرد إرتكابه كانت وقتية أما إذا إستمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، و العبرة فى الإستمرار هنا هى بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، فإذا كانت الواقعة التى دين بها الطاعن هى أنه تعدى على أرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بأن أقام بناء عليها فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم و إنتهى من جهته بإقامة هذا البناء ، مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل جديد من جانبه فى هذا الفعل ذاته فتكون الجريمة التى تكونها هذه الواقعة وقتية ، و لا يؤثر فى هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى و تستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل فى تكييفه قانوناً ، و من ثم فلا يعتد فى هذا الشأن ببقاء ذلك البناء لأن بقاءه يكون فى هذه الحالة أثراً من آثار الإنشاء و نتيجة طبيعة له . 


=================================
الطعن رقم  46815    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1010
بتاريخ 08-11-1990
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : تعدى على اراضى حكومية                             
فقرة رقم : 1 
إن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بالجناية المنصوص عليها فى المادة 115 مكرراً من قانون العقوبات قد عامله بالرأفة و عاقبه بالحبس لمدة سنة واحدة دون أن يؤقت عقوبة العزل التى قضى بها عليه إتباعاً لحكم المادة 27 من قانون العقوبات فيكون بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون فيتعين تصحيحه بتوقيت عقوبة العزل و جعله لمدة سنتين . 

                    ( الطعن رقم 46815 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/11/8 ) 

=================================

187تعدى على ارض اثرية
=================================
الطعن رقم  0800     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1030
بتاريخ 15-10-1956
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1 
جريمة التعدى على أرض أثرية من الجرائم المستمرة المتجددة التى لا يبدأ حق الدعوى العمومية فيها فى السقوط إلا عند إنتهاء حالة الإستمرار .

             ( الطعن رقم 800 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/15 )

=================================

188ازالة الحد بين الاراضى
=================================
الطعن رقم  0632     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 23  
بتاريخ 17-04-1930
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 2 
يعاقب على جريمة إزالة الحد متى ثبت أن المتهم كان يعلم أنه بفعله قد أزال حداً متعارفاً من قديم الزمان على أنه هو الفاصل بين الملكين المتجاورين ، و لا عبرة بالبواعث. 

                   ( الطعن رقم 632 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/4/17 )
=================================

189تعدى على املاك الدولة
=================================
الطعن رقم  5905     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 73  
بتاريخ 11-01-1987
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 1 
لا يشترط قانوناً لتوافر الجريمة التى دين الطاعن بها " جريمة التعدى على مبان مملوكة لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119 عقوبات " أن يتم الدخول إلى العقار بواسطة الكسر و لكن يكفى أن يشغله أو ينتفع به الموظف العام بأية صورة و لما كان الحكم المطعون قد أثبت أخذاً من أقوال الشهود التى إطمأن إليها من كتاب شركة الحديد و الصلب أن الطاعن و هو من العاملين بالشركة المذكورة و هى إحدى شركات القطاع العام تعدى على عقار مملوك لها بغير سند و كان ما أورده الحكم كافياً و سائغاً فى إثبات توافر عناصر الجريمة التى دان الطاعن بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور عناصر الجريمة التى دان الطاعن بها و من ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم فى إستظهار أن التعدى على العقار بواسطة الكسر يكون فى غير محله . 


=================================
الطعن رقم  5905     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 73  
بتاريخ 11-01-1987
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : تعدى على املاك الدولة                             
فقرة رقم : 3 
لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل الطاعن بالرأفة فحكم عليه بالحبس فقد كان من المتعين عليه - عملاً بنص المادة 27 من قانون العقوبات أن يؤقت عقوبة العزل ، أما و هو لم يفعل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ يستوجب تصحيحه بتوقيت عقوبة العزل . 

                    ( الطعن رقم 5905 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/1/11 )
=================================

190تعدى على الاديان
=================================
الطعن رقم  0653     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 376 
بتاريخ 27-01-1941
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 1 
إنه و إن كانت حرية الإعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور إلا أن هذا لا يبيح لمن يجادل فى أصول دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه . فإذا ما تبين أنه إنما كان يبتغى بالجدل الذى أثاره المساس بحرمة الدين و السخرية منه فليس له أن يحتمى من ذلك بحرية الإعتقاد . و توافر القصد الجنائى هنا - كما فى كل الجرائم - هو من الأمور التى تستخلصها محكمة الموضوع من الوقائع و الظروف المطروحة أمامها . و لا يشترط فى الحكم بالعقوبة أن يذكر فيه صراحة سوء نية المتهم ، بل يكفى أن يكون فى مجموع عباراته ما يفيد ذلك . 
  
                     ( الطعن رقم 653 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/1/27 )
=================================

191التعدى على رجال الشرطة
=================================
الطعن رقم  6095     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 214 
بتاريخ 08-02-1983
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 1 
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك فى عبارة واضحة و صريحة بعدم علمه أن المجنى عليه من القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات و كان المشرع لم يشترط لقيام جريمة التعدى المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها قصداً جنائياً خاصاً بل يكفى أن تتوافر فيها القصد الجنائى العام و هو إدراك الجانى لما يفعل و علمه بشروط الجريمة و لما كان يصح إستخلاص القصد الجنائى العام - ما دام المتهم لم يجادل فى توافره كما هو الحال فى هذه الدعوى - من واقعة الدعوى إذا كان ما أثبته الحكم عنها يكشف عن توافره لديه و كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم على النحو السالف بما تكشف عن توافره لدى الطاعن فإنه لا محل للنعى على الحكم فى هذا الخصوص و لا جناح من بعد - على الحكم إن هو لم يتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى تلك الجريمة . 


=================================
الطعن رقم  2576     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 478 
بتاريخ 26-01-1948
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : التعدى على رجال الشرطة                            
فقرة رقم : 1 
إذا كانت واقعة الدعوى هى أن ضابط البوليس الذى كلف تفتيش منزل المتهمة للبحث عن إمرأة محجور عليها لتسليمها إلى أهلها قد إصطحب معه أحد المحامين و شيخ الحارة و القيم عليها ، ثم صعد معهم إلى مسكن المتهمة فأغلقت الباب دونهم فطرق شيخ الحارة الباب فسألت هى من الطارق فأجابها الضابط و عرفها شخصيته و مهمته فأجابته بقولها " لا نيابة و لا بوليس و لا أنت و لا أحسن منك يأخذنى إلى القسم " و ذلك على إثر مناقشة بينهما على التفتيش و دخول المنزل ، فهذه العبارات لا تفيد بذاتها أن المتهمة قصدت إهانة الضابط إذ هى قد تحمل على أن مرادها هو أن حقها فى عدم دخول منزلها مكفول بحكم القانون ، و أن أحداً مهما كان شأنه و قدره لا يستطيع أن يدخله ، و إذن فإنه يكون من اللازم لإعتبار المتهمة فى هذه الواقعة مرتكبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 1/133 من قانون العقوبات أن يثبت أن المتهمة قصدت توجيه الألفاظ التى صدرت منها إلى ضابط البوليس و إهانته و تحقيره .

                      ( الطعن رقم 2576 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/26 )
=================================
الطعن رقم  2013     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 439 
بتاريخ 05-04-1979
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : التعدى على رجال الشرطة                            
فقرة رقم : 1 
لم يشترط المشرع لقيام جريمة التعدى المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها . و الإتجار فيها قصداً جنائياً خاصاً بل يكفى أن يتوافر القصد الجنائى العام و هو إدراك الجانى لما يفعل و علمه بشروط الجريمة . و إذ ما كان الحكم قد دلل على قيام هذا القصد تدليلاً سائغاً واضحاً فى إثبات توافره لدى الطاعن فى قوله " و قد تعمد المتهم التعدى بالسلاح الذى يحمله على ضابط الواقعة بعد معرفته لكنيته و أنه من القائمين على تنفيذ قانون المخدرات و تحقيق المهمة التى كان يقوم بها " . و من ثم يكون النعى على الحكم بالقصور فى بيان القصد الجنائى غير سديد . 


=================================

192التعدى على رجال القضاء
=================================
الطعن رقم  1698     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 642 
بتاريخ 08-11-1948
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 1 
إن الفقرة 11 من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الوطنية المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 90 لسنة 1937 قد نصت على إختصاص المحاكم الوطنية بالنظر فى الدعاوى المقامة على الفاعلين و الشركاء - أياً كانت جنسيتهم - فى الجنايات و الجنح التى ترتكب ضد قضاة المحاكم الوطنية و مأموريها أثناء تأدية وظائفهم أو بسبب تأديتها ، كما نصت على أن عبارة "مأمورى المحاكم" تشمل الكتبة و مساعديهم و المترجمين و المحضرين الأصليين.

                      ( الطعن رقم 1698 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/11/8 )
=================================

193التعدى على موظف عام    اركان الجريمة
=================================
الطعن رقم  0141     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 493 
بتاريخ 12-05-1958
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1 
إن الشارع أطلق حكم المادة 109 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 لينال بالعقاب كل من  يستعمل القوة أو التهديد مع الموظف العمومى أو المستخدم متى كانت غايته من الإكراه أو التهديد حمل الموظف على قضاء أمر غير حق أو إجتناب أداء عمله المكلف به ، يستوى فى ذلك أن يقع الإعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضى فى تنفيذه أو فى غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه مستقبلاً طالما أن قضاء الموظف للأمر غير الحق أو إجتنابه أداء عمله قد تحقق نتيجة لإستعمال القوة أو التهديد . 


=================================
الطعن رقم  0141     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 493 
بتاريخ 12-05-1958
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة               
فقرة رقم : 2 
إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 109 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 ليس فيها معنى الإتجار بالوظيفة و تختلف فى عناصرها عن جريمة الرشوة و إن كان المشرع قد أعطاها حكم الرشوة إلا أن مراده أن يكون ذلك من حيث العقوبة المقيدة للحرية فقط و ليس فى عقوبة الغرامة التى راعى المشرع عند وضعها فى مواد الرشوة أن تكون مقابل الإتجار فى الوظيفة أو إفساد ذمة الموظف و يؤكد هذا النظر أن المادة 103 نصت على أن الغرامة لا تزيد على ما أعطى أو وعد به و هنا لا وعد و لا عطية . 

               ( الطعن رقم 141 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/12 )
=================================
الطعن رقم  0645     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 722 
بتاريخ 30-06-1959
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة               
فقرة رقم : 2 
تتحد صورتا جريمة الإعتداء على الموظفين فى الركن المادى و تفترقان فى الركن الأدبى . 


=================================
الطعن رقم  0645     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 722 
بتاريخ 30-06-1959
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة               
فقرة رقم : 3 
الجريمة المنصوص عليها فى المادة 109 جريمة خاصة يميزها عن جريمة التعدى على الموظفين العموميين و رجال الضبط و نحوهم من المكلفين بخدمات عامة و المنصوص عليها فى المادتين 136 ، 137 من قانون العقوبات وجوب توافر قصد خاص يتمثل فى إنتواء الجانى الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى له عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف الموظف بأدائه ، و هذه النية - التى تنتسب إلى هذا الباعث الخاص - هى قوام القصد الجنائى فى الجناية المنصوص عليها فى المادة 109 المذكورة ، و هى وحدها التى تفرق بين هذه الجريمة 
و بين جرائم الإعتداء و إستعمال القوة ضد الموظفين العموميين و المعتبرة جنحاً وفقاً لنصوص المواد 133 ، 136 ، 137 من قانون العقوبات .    


=================================
الطعن رقم  0645     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 722 
بتاريخ 30-06-1959
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة               
فقرة رقم : 4 
لا يعتد بالباعث فى جرائم الإعتداء على الموظفين و مقاومتهم الواردة فىالباب السابع من قانون العقوبات ، و إنما يكفى لتوافر الركن الأدبى فى تلك الجرائم أن يرتكب الجانى الإعتداء و هو مدرك لما يفعل عالم بشروط الجريمة التى لا يلزم لوجودها غير توافر القصد الجنائى العام . 


=================================

الطعن رقم  1741     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 295 

بتاريخ 02-04-1962
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة               
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن جنح التعدى على الموظفين المنصوص عليها فى المواد 133 و 136 و 137 عقوبات و الجناية المنصوص عليها فى المادة 109 من هذا القانون يجمعهما ركن مادى و احد و يفصل بينهما الركن الأدبى . فبينما يكفى لتوفر الركن الأدبى فى الجرائم التى من النوع الأول قيام القصد الجنائى العام و هو إدراك الجانى لم يفعل و علمه بشروط  الجريمة دون اعتداد بالباعث فإنه لا يتحقق فى المادة 109 إلا إذا توفرت لدى الجانى نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائى العام تتمثل فى انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه . و هذه النية هى قوام القصد الجانى فى المادة 109 و هى و حدها التى تفرق بين هذه الجريمة و بين الجرائم سالفة الذكر التى سلكها القانون فى عداد الجنح ، فإا انهارت النية الخاصة كما يتطلبها القانون فإن الجناية تنحل إلى المحكمة " تنحل إلى جنحة تعدى متى توفرت مقوماتها . 

                ( الطعن رقم 1741 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/2 )
=================================
الطعن رقم  1800     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 404 
بتاريخ 23-04-1962
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة               
فقرة رقم : 2 
لما كان الحكم المطعون فيه قد أوضح أن الخفير المجنى عليه إنما تلقى أمر من رئيسه المباشر " و كيل شيخ الخفراء " بالقبض على أحد المتهمين بناء على أمر صادر من العمدة بإحضاره لإتهامه فى جنحة ضرب ، و أن تعدى الطاعنين عليه كان لمنعه من تنفيذ الأمر المكلف بأدائه و هو ما يدخل فى أعمال وظيفته ، و كان من المقرر أنه يدخل فى أعمال الوظيفة فى هذا الخصوص كل عمل يرد عليه تكليف صحيح صادر من الرؤساء و لو كان بأمر شفوى ، و كان الطاعنون لا ينازعون فى وقوع التعدى على هذه الصورة و فى تلك الظروف فإن ما ينعونه على الحكم من قالة الخطأ فى تطبيق القانون لتخلف شروط المادة 109 عقوبات يكون غير سليم .


=================================
الطعن رقم  0361     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 590 
بتاريخ 15-06-1965
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة               
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن جنح التعدى على الموظفين المنصوص عليها فى المواد 133 و 136 و 137 و 137 مكرراً من قانون العقوبات و الجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرراً " 1 " من هذا القانون يجمعها ركن مادى واحد و يفصل بينها الركن الأدبى . فبينما يكفى لتوفر الركن الأدبى فى الجرائم التى من النوع الأول قيام القصد الجنائى العام و هو إدراك الجانى لما يفعل و علمه بشروط الجريمة دون إعتداد بالباعث فإنه لا يتحقق فى المادة 137 مكرر "1 " ، " 2 " إلا إذا توافرت لدى الجانى نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائى العام تتمثل فى إنتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه . و أن الشارع قد أطلق حكم المادة 137 مكرر " 1 " ، " 2 " من قانون العقوبات المضافة بالقانون 120 لسنة 1962 لينال العقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العمومى أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الإكراه أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو إجتناب أداء عمله المكلف به يستوى فى ذلك أن يقع الإعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضى فى تنفيذه أو فى غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه فى المستقبل طالما أن أداء الموظف للعمل غير الحق أو إجتنابه أداء عمله قد تحقق نتيجة لإستعمال القوة أو التهديد . 


=================================
الطعن رقم  0096     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 399 
بتاريخ 19-03-1972
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة               
فقرة رقم : 1 
إن العقوبة المقررة أصلاً لجناية التعدى مع حمل السلاح على الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، هى الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه . 


=================================
الطعن رقم  0300     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 656 
بتاريخ 08-05-1972
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة               
فقرة رقم : 1 
يتحقق الركن الأدبى فى الجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرراً 1 ، 2 من قانون العقوبات متى توافرت لدى الجانى نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائى العام تتحصل فى إنتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه .


=================================
الطعن رقم  1164     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1309
بتاريخ 31-12-1973
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة               
فقرة رقم : 2 
إن الشارع لم يضع نص المادة 145 من قانون العقوبات إلا للعقاب على أفعال لم تكن من قبل معاقباً عليها ، فكافة الطرق التى بينتها هى أفعال إعانة للجانى على الفرار مما لم يكن فى ذاته مكوناً لجريمة خاصة منصوص عليها فى القانون و مقرر لها عقاب معلوم . أما ما كان من هذه الأمور . يعاقب عليه القانون - مثل التعدى على موظف عمومى كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تنطبق عليه هذه المادة ، ذلك بأن المراد من عبارة " و أما بإخفاء أدلة الجريمة " الواردة بها إنما هو الإخفاء الذى ما كان القانون يعاقب عليه ، أما إذا كان إخفاء أدلة الجريمة مكوناً فى ذاته لجريمة أخرى معاقب عليها قانوناً فإن مثل هذه الصورة التى يقرر لها القانون عقاباً خاصاً و إن كانت فى الواقع إخفاء لتلك الأدلة - لم يبعث عليه أولاً و بالذات سوى إعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء - ليست البتة مما قصده الشارع بعبارة " و أما بإخفاء أدلة الجريمة " بل إن كل صورة منها تأخذ حكمها بحسب النص القانونى الخاص بها ، و غاية ما يمكن القول به هو أن الفعل الواحد من أفعال الصور المتقدمة يكون الجريمة الخاصة المنصوص عليها فى القانون و فى آن واحد يكون جريمة المادة 145 المشار إليها .


=================================
الطعن رقم  1164     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1309
بتاريخ 31-12-1973
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة               
فقرة رقم : 3 
لا مصلحة للطاعنة فيما تثيره من أن ما قارفته لا يعدو أن يكون جنحة تعد على موظفين عموميين منطبقة على المادة 136 من قانون العقوبات لإنتفاء القصد الجنائى لديها و هو إنتواء الحصول من الموظف على نتيجة معينة - لأنه بفرض صحة دعواها - و ما دام أنه قد نشأ عن فعل التعدى الذى ساهمت فيه جرح بعض رجال القوة - فإن العقوبة الموقعة عليها و هى الحبس سنة مع الشغل تكون مبررة فى القانون ، إذ تدخل فى نطاق العقوبة المنصوص عليها فى المادة 137 من قانون العقوبات و هى المادة المنطبقة على الواقعة المسندة إليه لو جردت من القصد الخاص اللازم لأعمال المادة 137 مكرراً <أ> .


=================================
الطعن رقم  1248     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 792 
بتاريخ 30-11-1975
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة               
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الركن الأدبى فى الجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرر " أ " من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجانى نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائى العام تتمثل فى إنتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه ، و أن الشارع قد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الإعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو إجتناب أداء عمله المكلف به ، يستوى فى ذلك أن يقع الإعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضى فى تنفيذه أو فى غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه فى المستقبل . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع الإعتداء الحاصلة من الطاعنين ما يكفى لتوافر الركن المادى للجناية المذكورة ، قد إستظهر إستظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن نية الطاعنين مما وقع منهما من أفعال مادية قد إنصرفت إلى منع رجال الشرطة المجنى عليهم من أداء عمل من أعمال وظيفتهم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أثبت قيام الركن الأدبى للجناية التى دان الطاعنين بها - بعنصريه العام و الخاص . 


=================================
الطعن رقم  0225     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 730 
بتاريخ 06-06-1977
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة               
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 1/137 ، 2 مكرراً أ لا تتحقق إلا إذا توافرت لدى الجانى نية خاصة تتمثل فى إنتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملاً من أعمال وظيفته لا يحل له أن يؤديه " أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه " .


=================================
الطعن رقم  0778     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1062
بتاريخ 18-12-1977
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة               
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن تقدير القوة اللازمة لرد الإعتداء ، لتقرير ما إذا كان المدافع قد إلتزم حدود الدفاع الشرعى فلا جريمة فيما أتاه طبقاً لنص المادة 245 من قانون العقوبات ، أم أنه تعدى حدوده - بنية سليمة - فيعامل بمقتضى المادة 251 من هذا القانون ، إنما هو من الأمور الموضوعية البحث التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ، ما دامت النتيجة التى إنتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات و الوقائع التى أثبتها فى حكمها . و إذ كان ما أثبته الحكم من أن الطاعن طعن المجنى عليهما بالمدية فى أكثر من موضع بأكثر من طعنه رغم أنهما لم يكونا يحملان أية أسلحة من أى نوع - من شأنه أن يؤدى إلى ما أرتآه الحكم من أن الوسيلة التى سلكها الطاعن لرد الإعتداء الواقع عليه من المجنى عليهما لم تكن لتتناسب مع هذا الإعتداء بل أنها زادت عن الحد الضرورى و القدر اللازم لرده ، فإن هذا حسب الحكم لإعتبار الطاعن قد تعدى - بنية سليمة - حدود حق الدفاع الشرعى ، و من ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم قصوراً لا يعدو - فى حقيقته - أن يكون جدلاً فى تحصيل محكمة الموضوع فهم الواقع فى الدعوى فى حدود سلطتها التقديرية و فى ضوء الفهم الصحيح للقانون ، و هو ما لا تقبل إثارته امام محكمة النقض . 

                   ( الطعن رقم 778 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/12/18 )
=================================
الطعن رقم  1315     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 199 
بتاريخ 27-02-1978
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة               
فقرة رقم : 1 
الركن الأدبى فى الجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرراً من قانون العقوبات يتحقق بتوافر نية خاصة لدى الجانى بالإضافة إلى القصد العام تتمثل فى إنتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يحمله على الإمتناع عن أداء عمل كلف بأدائه و أن الشارع أطلق حكم المادة 137 مكرراً عقوبات لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الإعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو إجتناب أداء عمله المكلف به يستوى فى ذلك أن يكون الجانى قد فكر فيما إذا كان الموظف أو الكلف بالخدمة العامة سيستجيب إلى رغبته أو لم يكن قد أدخل ذلك فى إعتباره ، و كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه قاوم رجال الشرطة السريين و تعدى عليهم لمنعهم من أداء عمل من أعمال وظيفتهم و هو القبض عليه تنفيذاً للحكم الصادر ضده لهروبه من الخدمة العسكرية و أنه تمكن بذلك فعلاً من الهرب منهم فإن الحكم يكون بذلك قد أثبت قيام الركن المعنوي للجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرراً من قانون العقوبات .

                   ( الطعن رقم 1315 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/2/27 )
=================================
الطعن رقم  2552     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1036
بتاريخ 06-12-1983
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة               
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فى أن المجنى عليه و هو شرطى من قوة مركز ميت غمر قد تلقى يوم الحادث تكليفاً من مأمور المركز بإصطحاب الجرار الزراعى و قائده المضبوط بتهمة قيادة الجرار بدون رخصة و بدون لوحات معدنية و توصيلهما مع المحضر عن تلك الواقعة إلى مركز ديرب نجم للإختصاص و فى الطريق لحق بهما الطاعن الذى أعان قائد الجرار على التخلص من المجنى عليه و مكنه من الفرار مستقلاً الجرار المضبوط . لما كان ذلك و إذ كان البين من أقوال المجنى عليه بمحضر جلسة المحاكمة أنه كان مكلفاً من قبل مأمور المركز بالمهمة التى حال الطاعن بينه و بين أدائها و كان من المقرر أنه يدخل فى أعمال الوظيفة كل عمل يرد عليه تكليف صحيح صادر من الرؤساء و يكفى لصحته أن يكون بأوامر شفوية و إذ كان الطاعن لا ينازع فى وقوع التعدى على الصورة التى حصلها الحكم و التى مؤداها حمل الموظف العام بالإكراه على إجتناب أداء عمله المكلف به فإن منعى الطاعن - بمخالفة الثابت بالأوراق و بالخطأ فى تطبيق القانون يكون بعيداً عن الصواب مما يضحى معه الطعن قائماً على غير أساس متعين الرفض موضوعاً . 
                
                    ( الطعن رقم 2552 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/12/6 )
=================================
الطعن رقم  6426     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 222 
بتاريخ 29-02-1984
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة               
فقرة رقم : 4 
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن جرائم التعدى على الموظفين المنصوص عليها فى المواد 133 ، 136 ، 137 ، 137 مكرراً " 1 " من قانون العقوبات ، يجمعها  ركن مادى واحد ، و يفصل بينها الركن الأدبى ، فبينما يكفى لتوافر الركن الأدبى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 133 - 137 آنفة الذكر ، قيام القصد الجنائى العام و هو إدراك الجانى لما يفعل و علمه بشروط الجريمة ، فإنه لا يتحقق فى جريمة المادة 137 مكرر " أ " بادية الذكر إلا إذا توافرت لدى الجانى نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائى العام ، تتمثل فى إنتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه ، على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملاً لا يحل له أداؤه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كاف بأدائه ، و أن الشارع قد أطلق حكم المادة 137 مكرر " أ " لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة ، لقضاء أمر غير حق أو إجتناب أداء العمل المكلف به ، يستوى فى ذلك أن يقع الإعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف أو المكلف بعمله ، لمنعه من المضى فى تنفيذه أم فى غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه فى المستقبل . طالما أن أداء الموظف أو المكلف للعمل غير المعد أو إجتناب أداء عمله قد تحقق نتيجة لإستعماله القوة أو العنف أو التهديد . 


=================================
الطعن رقم  6426     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 222 
بتاريخ 29-02-1984
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة               
فقرة رقم : 5 
إنتفاء مصلحة الطاعن فى تحقق أركان الجريمة التى دين بها ، ما دام أن العقوبة المقضى بها عليه و هى الحبس لمدة سنتين ، تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجنحة التعدى بالضرب بأداة المنطبقة عليها الفقرة الثانية من المادة 137 من قانون العقوبات ، التى لا تتطلب قصداً خاصاً و لا يقدح فى ذلك كون المحكمة قد عاملته بالمادة 17 من ذات القانون ، ذلك بأنها إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض النظر عن وصفها القانونى ، و لو أنها قدرت أن الواقعة فى الظروف التى وقعت فيها تقتضى النزول إلى اكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذى وصفتها به . 


=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 402 
بتاريخ 10-12-1934
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة               
فقرة رقم : 1 
إن الفقرة الثالثة من المادة 265 من قانون العقوبات " المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1931 " إنما تعاقب من يعتدى بالسب على موظف عام بالعقوبة الخاصة المنصوص عليها فيها إذا كان السب موجهاً إلى الموظف بسبب أداء الوظيفة . فإذا كان الثابت بالحكم أن الموظف الذى وقع عليه السب أثناء وجوده بمكتبه لم يكن يؤدى عملاً ما بل كان يتناول طعام الفطور ، و أنه تدخل من تلقاء نفسه فى مناقشة كانت دائرة بين المتهم و كاتب آخر موجود معه فى مكتبه بسبب عمل غير متعلق به هو و لم يكن هو المخاطب بشأنه ، فشروط إنطباق الفقرة الثالثة من المادة 265 ع لا تكون متوافرة ، و تكون الفقرة الأولى من هذه المادة هى الواجبة التطبيق .

   3) إذا رأت محكمة النقض فى قضية سب أن الواقعة مما تعاقب عليه الفقرة الأولى من المادة 265 ، دون الفقرة الثالثة منها ، جاز لها - متى نقضت الحكم - أن تخفف العقوبة المحكوم بها ، و إن كانت تدخل فى حدود العقوبة المقررة فى الفقرة الواجبة التطبيق .

                       ( الطعن رقم 32 لسنة 5 ق ، جلسة 1934/12/10 ) 


=================================
الطعن رقم  1877     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 138 
بتاريخ 04-12-1930
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة               
فقرة رقم : 1 
إذا كانت الواقعة - بحسب الثابت فى الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة تعد على موظف عمومى - ليست من قبيل التعدى على الموظف أثناء تأدية وظيفته و لا بسببها لأنه لم يثبت أن المجنى عليه كان يؤدى عملاً من أعمال وظيفته و لا أن العلة فى التعدى ترجع إلى عمل من هذه الأعمال بل تبين عكس ذلك فلا تدخل الواقعة تحت حكم المادة 117ع . و لكنها قد تكون جريمة السب المنصوص عليها فى المادة 265ع لو كانت الألفاظ المنسوبة للمتهم قيلت فى محل عمومى .                                                                                         فإذا كان الحكم قاصراً عن بيان الجهة التى قيلت فيها الألفاظ المذكورة فلا تستطيع محكمة النقض أمام هذا القصور تطبيق القانون بل يكون من واجبها إعادة الدعوى لمحكمة الموضوع لنظرها ثانياً و الحكم فيها على أساس أنها سب يكون جنحة أو مخالفة بحسب الأحوال .

                    ( الطعن رقم 1877 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/4 )
=================================
الطعن رقم  1179     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 301 
بتاريخ 23-04-1931
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة               
فقرة رقم : 1 
موظفو المجالس البلدية و عمالها يقومون بخدمة عامة فهم لذلك من الموظفين الذين تحميهم المادة 117 عقوبات . 


=================================
الطعن رقم  2254     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 424 
بتاريخ 31-03-1969
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة               
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن جنح التعدى على الموظفين المنصوص عليها فى المادتين 136 و 137 من قانون العقوبات و الجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرراً " 1 " من هذا القانون يجمعها ركن مادى واحد و يفصل بينهما الركن الأدبى فبينما يكفى لتوافر الركن الأدبى فى الجرائم التى من النوع الأول قيام القصد الجنائى العام و هو إدراك الجانى لما يفعل و علمه بشروط الجريمة دون إعتداد بالباعث ، فإنه لا يتحقق فى المادة 137 مكرراً " 1 " إلا إذا توافرت لدى الجانى نية خاصة بالإضافة إلى القصد الحنائى العام تتمثل فى إنتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه . 


=================================
الطعن رقم  0828     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1078
بتاريخ 20-10-1969
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة               
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن جنح التعدى على الموظفين المنصوص عليها فى المواد 133 ، 136 ، 137 ، 137 مكرراً " 1 " من قانون العقوبات و الجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرراً /1 ، 2 من هذا القانون يجمعهما ركن مادى واحد ، و يفصل بينهما الركن الأدبى ، فبينما يكفى لتوافر الركن الأدبى فى الجرائم التى من النوع الأول قيام القصد الجنائى العام و هو إدراك الجانى لما يفعل و علمه بشروط الجريمة دون إعتداد بالباعث ، فإنه لا يتحقق فى المادة 137 مكرراً /1 و 2 إلا إذا توافرت لدى الجانى نية خاصة بالإضاقة إلى القصد الجنائى العام ، تتمثل فى إنتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة ، هى أن يؤدى عملاً لا يحل له أن يؤديه ، أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداءعمل كلف بأدائه . 


=================================
الطعن رقم  1160     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 939 
بتاريخ 13-12-1979
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة               
فقرة رقم : 7 
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن طبقاً للفقرة الأولى من المادة 137 مكرر " أ " من قانون العقوبات وهى لا تستلزم لإنطباقها إحداث إصابات بالموظف المعتدى عليه ، بل يكفى إستعمال القوة أو العنف أو التهديد ، و من ثم فلا على المحكمة إن هى لم تورد سبب إصابة كل من المجنى عليهم ، و لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم فى هذا الصدد لأن المحكمة لا تلتزم فى أصول الإستدلال بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، و من ثم يكون هذا النعى غير سديد . 
  
                    ( الطعن رقم 1160 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/13 )
=================================
الطعن رقم  0701     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 663 
بتاريخ 01-10-1986
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة               
فقرة رقم : 3 
لما كان الحكم و قد دان الطاعنين طبقاً للفقرة الأولى من المادة 137 مكرر"أ" من قانون العقوبات ، و هى لا تستلزم إحداث إصابات بالموظف المعتدى عليه، بل يكفى إستعمال القوة أو العنف أو التهديد، و من ثم فلا على المحكمة إن هى لم تورد فى حكمها سبب إصابة المجنى عليها، و لا مصلحة للطاعنين فى النعى على الحكم فى هذا الصدد، ما دام أن الحكم قد إثبت - على ما سلف بيانه - واقعة التعدى بالضرب على المجنى عليه الثانى، و هى ضرب من ضروب القوة أو العنف المؤثم فى صورة الدعوى، يستوى فى ذلك أن يحدث أيهما إصابات أم لا .


=================================
الطعن رقم  0701     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 663 
بتاريخ 01-10-1986
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان الجريمة               
فقرة رقم : 5 
لما كان الركن المادى فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 137 مكرراً "أ" من قانون العقوبات يتحقق بما يصدر عن الجانى من أعمال القوة أو العنف أو التهديد قبل الموظف العام، أياً كانت درجة القوة أو العنف أو التهديد، قبل الموظف العام، أياً كانت درجة القوة أو العنف أو التهديد، يستوى فى ذلك أن تترك القوة أو العنف أثراً أم لا و كان ما صدر من الطاعن الأول من إعتراض على توقيع الحجز ثم إنتزاعه أوراق الحجز من المحضر المكلف بالتنفيذ، ثم الشروع فى تمزيقها مع توجيه الشتائم و السباب المقذع إليه، يتضمن معنى القوة أو العنف أو بالقليل التهديد بالإيذاء إذا ما إستمر المذكور فى إداء عمله، و هو ما يتحقق به الركن المادى فى الجريمة فإن النعى عليه فى هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، و كان من المقرر أن الركن الأدبى فى الجنائية بادية الذكر لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجانى نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائى العام، تتمثل فى إنتواء الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة، هى أن يؤدى عملاً لا يحل له أن يؤديه، أى أن يستجيب لرغبة المعتدى، فيمتنع عن أداء عمل مكلف به، قد أطلق الشارع حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة، متى كانت غايته من الإعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو إجتناب أداء عمله المكلف به، يستوى فى ذلك أن يقع الإعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضى فى تنفيذه، أو فى غير حالة قيامة به لمنعه من أدائه فى المستقبل، و كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر فى مدوناته - على ما سلف البيان - إستظهاراً سليماً و سائغاً من  ظروف الواقعة و ملابساتها أن نية الطاعنين مما وقع منهما من أعمال مادية، قد إنصرفت إلى منع المحضر و الخفير النظامى المصاحب له من أداء عمل من أعمال وظيفتهما، هو تنفيذ أولهما توقيع الحجز التحفظى على منقولات والد الطاعن الثانى و قريب الأول، و منع الثانى من مساعدته فى أداء عمله و تمكينه منه، فإن الحكم يكون قد أثبت قيام الركن الأدبى للجناية التى دان الطاعنين بها، و يضحى منعى الطاعنين بعدم توافر الركن الأدبى، مجرد جدل فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها، و هو ما لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض. 

                      ( الطعن رقم 701 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/1 )  

=================================

194التعدى على موظف عام
=================================
الطعن رقم  26681    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 806 
بتاريخ 07-06-1990
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 3 
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الركن الأدبى فى الجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرر " أ " من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافر لدى الجانى قصداً خاصاً بالإضافة إلى القصد الجنائى العام ، يتمثل فى إنتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه ، على نتيجة معينة ، هى أن يؤدى عملاً لا يحل له قانوناً أن يؤديه ، أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه وفقاً للقانون ، و قد أطلق الشارع حكم هذه المادة لينال بالعقاب ، كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام ، أو المكلف بالخدمة العامة ، ليحمله على قضاء أمر غير حق ، أو إجتناب عمله المكلف به قانوناً ، يستوى فى ذلك أن يقع الإعتداء أو التهديد ، أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضى فى تنفيذه ، أو فى غير قيامه به لمنعه من أدائه فى المستقبل . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد غفل عن إستظهار الركن الأدبى للجريمة المعنية ، كما هو معرف به فى القانون - على السياق المتقدم - بل جاءت عباراته فى ذلك عامة مرسلة ، معماة مجهلة ، و خلا من بيان ما إذا كان الطاعنون على حق فيما صدر منهم أم على غير حق ، إزاء ما قام به رجال السلطة من إجراءات ، و هو ما يتعذر معه على محكمة النقض تبين صحة الحكم من فساده ، فى هذا المنحى ، و من ثم يضحى الحكم معيباً بالقصور فى التسبيب من هذا الجانب بما يبطله . 
=================================

195تعدى على رئيس الدولة
=================================
الطعن رقم  0239     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 94  
بتاريخ 12-03-1946
الموضوع : تعدى                     
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 2 
لا شك فى أن نقد أعمال الحكومة حق مقرر ، إلا أنه لا يصح البتة أن يصل إلى حد توجيه اللوم إلى الملك فى صدد العمل الذى إستوجب النقد أو حتى إلى مجرد إلقاء مسئولية عليه و لو كان هذا أو ذاك مسوقاً فى قالب الإجلال و الإكبار ، بل ذلك معاقب عليه بالمادة 180 من قانون العقوبات ، فإن زاد حتى تضمن عيباً كائناً ما كان فى حق الذات الملكية كان واجباً العقاب عليه بالمادة 179 . ذلك لأن الملك لا يكون محل مساءلة أبداً . 
       و إشتراك الملك فى حقيقة الواقع على أى وجه من الوجوه فى أعمال الحكومة ليس من شأنه أن يؤثر فى حرية النقد المقررة ، بل هذه الحرية مكفولة على الدوام ، و لكن على ألا يزج بإسم الملك ، فإن نقد أعمال الحكومة لا يتجه و لا يمكن أن يتجه إلا إلى المسئولين عنها بحكم الدستور .

                      ( الطعن رقم 239 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/12 )
=================================

196عقوبة جريمة التعدى
=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 375 
بتاريخ 10-01-1944
الموضوع : تعدى                     
فقرة رقم : 2 
إنه لما كان التعدى بالضرب مستوجباً لعقوبة فاعله فإن إسناده كذباً إلى الغير يكون معاقباً عليه بعقوبة البلاغ الكاذب 

تعليقات