القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام محكمة النقض المصرية حول الشركات

أحكام محكمة النقض المصرية حول الشركات




80-احكام النقض فى الشركات الخاصة
=================================
الطعن رقم  0661     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 811 
بتاريخ 04-06-1956
الموضوع : اشخاص اعتبارية           
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 1 
تعتبر الشركة مالكة للحصص و الأموال و المنقولات و ليس لأى من الشركاء أثناء قيامها أو حال تصفيتها إلا الحق فى الإستيلاء على الربح .


=================================
الطعن رقم  0661     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 811 
بتاريخ 04-06-1956
الموضوع : اشخاص اعتبارية           
 الموضوع الفرعي : الشركات الخاصة                                    
فقرة رقم : 2 
من المقرر مراعاة لمصلحة الشركاء و لدائنى الشركة و مدينيها أن إنتهاء عقد الشركة لا يمنع من إعتبارها قائمة محتفظة بشخصيتها المعنوية لحاجات التصفية حتى تنتهى التصفية ، و بذا تكون كل موجوداتها فى غضون هذه الفترة مملوكة للشركة لا ملكاً شائعاً بين الشركاء فلا يصح لأحدهم أن يتصرف فى شئ منها مما لا سبيل معه إلى القول بوجود نوع من القسمة يجعل تصرف الشريك فى المال الشائع مرتبطاً بنتائجها .

                 ( الطعن رقم 661 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/4 )
=================================
الطعن رقم  4437     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1016
بتاريخ 10-12-1986
الموضوع : اشخاص اعتبارية           
 الموضوع الفرعي : الشركات الخاصة                                    
فقرة رقم : 1 
لما كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد أخذ الطاعن بمواد القانون رقم 38 لسنة 1977 المعمول به إعتباراً من تاريخ نشره فى 30 من يونية سنة 1977 ، و الذى تنص المادة الثالثة منه على حظر مزاولة أعمال الشركات السياحية المنصوص عليها فيه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة ، و تنص المادة 38 منه على معاقبة مخالفة حكم المادة الثالثة المشار إليها بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائه جنيه و لا تزيد على ألف جنيه ، فإن النعى بأن نشاط الطاعن غير مؤثم وفقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 ، لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه. 
72-تأميم الشركات
=================================
الطعن رقم  1731     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 150 
بتاريخ 25-01-1970
الموضوع : دستور                    
 الموضوع الفرعي : تأميم الشركات                                     
فقرة رقم : 1 
القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و إن قضى بتأميم بعض شركات النقل التى أدمجت تحت إسم شركة النيل العامة لأوتوبيس شرق الدلتا و تتبع الآن المؤسسة العامة للنقل البرى و أيلولة ملكيتها إلى الدولة إلا أنه نص على إحتفاظ الشركات المؤممة بشكلها القانونى و على إستمرارها فى مزاولة نشاطها و قد أفصح الشارع فى أعقاب هذا القانون عن إتجاهه إلى عدم إعتبار موظفى و عمال مثل هذه الشركات من الموظفين أو المستخدمين العامين بما نص عليه فى المادة الأولى من لائحة نظام موظفى و عمال الشركات التى تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 من سريان قانون العمل و التأمينات الإجتماعية على موظفى و عمال هذه الشركات و إعتبار هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل ، و قد عاد المشرع إلى تأكيد هذا الحكم بإيراده إياه فى المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 و التى حلت محل تلك اللائحة السابقة . و كلما رأى الشارع إعتبار العاملين بالشركات فى حكم الموظفين العاملين فى موطن ما أورد نصاً كالشأن فى جرائم الرشوة و إختلاس الأموال الأميرية و التسبب بالخطأ الجسيم فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال و غيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى بقانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ، فجعل هؤلاء العاملين فى حكم أولئك الموظفين العامين فى هذا المجال المعين فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف العام . لما كان ما تقدم ، فإن المطعون ضده فى علاقته بشركة النيل العامة لأوتوبيس شرق الدلتا التى يعمل بها لا يكون قد إكتسب صفة الموظف العام و بالتالى لا تنطبق عليه الحصانة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى إعتباره موظفاً عاماً و رتب على ذلك إنعطاف تلك الحماية عليه و الإستجابة للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين لذلك نقضه . 

                 ( الطعن رقم 1731 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/25 )
=================================


73-طبيعة الشركات التجارية

=================================
الطعن رقم  0142     لسنة 14  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 73  
بتاريخ 31-01-1946
الموضوع : اشخاص اعتبارية           
 الموضوع الفرعي : طبيعة الشركات التجارية                            
فقرة رقم : 1 
كل شركة تجارية غير شركة المحاصة تعد فى مصر شخصاً إعتبارياً . و الجنسية كما هى من لوازم الشخص الطبيعى هى من لوازم الشخص الإعتبارى ، فكل شركة تجارية - عدا المحاصة - لابد لها من جنسية يتحدد بها وضعها القانونى . و هذه الجنسية يعينها القانون .


=================================





74-اثر اندماج الشركات
=================================
الطعن رقم  0283     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 585 
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : شركات                    
 الموضوع الفرعي : اثر اندماج الشركات                                
فقرة رقم : 1 
مؤدى المادتين 1 و 4 من القانون رقم 83 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 241 لسنة 1960 والمادة 28 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1368 لسنة 1960 بتأسيس شركة الطيران العربية المتحدة ـ هو إندماج شركة مصر للطيران فى شركة الطيران العربية المتحدة إندماجا كلياً انمحت بموجبه شخصية الشركة الأولى وخلفتها الشركة الثانية خلافة عامة فيها لها من حقوق وما عليها من إلتزامات ، وغدت الشركة الدامجة وحدها ـ على ماجرى به قضاء محكمة النقض ـ هى الجهة التى تختصم فى خصوص هذه الحقوق والإلتزامات لأن الشركة المندمجة التى زالت شخصيتها قد إنقضت بالإندماج فإذا كان الثابت أن الطعن لم يوجه إلى الشركة الدامجة بل وجه إلى الشركة المندمجة بعد زوال شخصيتها وإنقضائها بالإندماج فإنه يكون غير مقبول بالنسبة لها . 
 

=================================
الطعن رقم  0283     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 585 
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : شركات                    
 الموضوع الفرعي : اثر اندماج الشركات                                
فقرة رقم : 2 
إذ قرر مجلس إدارة المؤسسة العربية العامة للنقل الجوى إنشاء شركة بإسم شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والرحلات الخاصة وصدر القرار الجمهورى رقم 2187 لسنة 1964 بتشكيل مجلس إدارة لها فان مفاد ذلك أن شركة جديدة قد أنشئت بإسم شركة مصر للطيران منبتة الصلة عن الشركة القديمة التى كانت تحمل ذات الإسم وإنقضت بإندماجها فى شركة الطيران العربية المتحدة  .


=================================
الطعن رقم  0284     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1851
بتاريخ 07-12-1967
الموضوع : شركات                    
 الموضوع الفرعي : اثر اندماج الشركات                                
فقرة رقم : 2 
متى كان الثابت أن الشركة [ الدائنة الأصلية ] قد اندمجت قبل رفع الدعوى فى الشركة المطعون ضدها اندماجا كليا وكان على هذا الاندماج إنقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها وبالتالى إنتهاء سلطة مديرها وزوال كل صفة له فى تمثيلها وفى التصرف فى حقوقها فإن توجيه اليمين الحاسمة إليه عن واقعة الوفاء بالدين الذى لها فى ذمة الطاعن [ المدين ] بعد أن زالت صفته فى تمثيلها وأصبح لا يملك التصرف فى حقوقها ومن بينها الحق المطالب به ولم يعد له حق المطالبة بإثبات الوفاء المدعى به من الطاعن ، يكون غير جائز قانونا وبالتالى يكون الحكم المطعون فيه على حق إذ رفض توجيه اليمين . 

                 ( الطعن رقم 284 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/12/7 )
=================================
الطعن رقم  0076     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 880 
بتاريخ 21-05-1970
الموضوع : شركات                    
 الموضوع الفرعي : اثر اندماج الشركات                                
فقرة رقم : 1 
إذ إعتبرت المادة الرابعة من القانون رقم 244 لسنة 1960 الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الإندماج خلفا عاما للشركات المندمجة و تحل محلها حلولا قانونيا فيما لها و ما عليها ، فإنه يترتب على الإندماج - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تنمحى شخصية الشركة المندمجة و تؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق و الإلتزامات الخاصة بالشركة الأولى بعد انقضائها . و إذ كان الثابت أنه قد اجتمعت فى شخص الشركة الجديدة  صفتا الدائن و المدين بالنسبة إلى دين البنك - الطاعن - فإنه ينقضى بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 370 من القانون المدنى . 

                   ( الطعن رقم 76 لسنه 36 ق ، جلسة 1970/5/21 )

=================================
الطعن رقم  0140     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 905 
بتاريخ 13-05-1972
الموضوع : شركات                    
 الموضوع الفرعي : اثر اندماج الشركات                                
فقرة رقم : 4 
إندماج الشركة فى أخرى مؤداه زوال شخصية الشركة المندمجة وخلافة الشركة الدامجة لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات وتكون الشركة الدامجة وحدها ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ هى الجهة التى تختصم فى خصوص هذه الحقوق والالتزامات لأن الشركة المندمجة التى زالت شخصيتها قد انقضت بالاندماج 
و إذ كان الثابت أن شكل الدعوى صحح بدخول الشركة الدامجة فى الإستئناف وهى الخصم الأصلى فى الدعوى فإن المحكمة الإستئنافية لا تكون قد قبلت خصما جديدا فى 
الإستئناف .

                    ( الطعن رقم 140 لسنة 36  جلسة 13 / 5 / 1972 )  

=================================
الطعن رقم  0469     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 372 
بتاريخ 03-03-1973
الموضوع : شركات                    
 الموضوع الفرعي : اثر اندماج الشركات                                
فقرة رقم : 1 
متى كان يبين من الرجوع إلى قرار مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية المودعة صورته الرسمية ملف الطعن أنه نص على ضم الشركة المصرية لأعمال الصلب و شركة المنشآت المعدنية المصرية و الشركة المصرية للتعدين و الإنشاءات إلى شركة المشروعات الهندسية و التجارية فى شركة واحدة تحت إسم " شركة المشروعات الهندسية لأعمال الصلب " و هو إسم الشركة الطاعنة ، و مؤدى ذلك هو إندماج الشركات الثلاث الأولى فى " شركة المشروعات الهندسية و التجارية " بإعتبارها الشركة الدامجة . فإنه يترتب على الإندماج بهذه الطريقة إنقضاء الشركات المندمجة و أما الشركة الدامجة فتبقى لها شخصيتها و تظل قائمة بإسمها المعدل .


=================================
الطعن رقم  0113     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1280
بتاريخ 18-12-1973
الموضوع : شركات                    
 الموضوع الفرعي : اثر اندماج الشركات                                
فقرة رقم : 2 
إدماج الشركات بطريق الضم يترتب عليه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تنقضى الشركة المندمجة ، و تمحى شخصيتها الإعتبارية و ذمتها المالية ، و تحل محلها الشركة الدامجة فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات ، و تخلفها فى ذلك خلافة عامة ، و من ثم تختصم وحدها فى خصوص الحقوق و الديون التى كانت للشركة المندمجة أو عليها ، و قد أكدت المادة 4 من القانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الإندماج فى شركات مساهمة ذلك الأصل ما لم يتفق على خلافه فى عقد الإندماج . 


=================================
الطعن رقم  0113     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1280
بتاريخ 18-12-1973
الموضوع : شركات                    
 الموضوع الفرعي : اثر اندماج الشركات                                
فقرة رقم : 3 
قضى القانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم منشأت تصدير القطن و المحالج ، و نص فى مادته الرابعة على أن الدولة لا تكون مسئولة عن ديون المنشأت المؤممة إلا فى حدود ما آل إليها من أموال هذه المنشآت و حقوقها فى تاريخ التأميم . و إذ كان حكم القانون قد إنطبق على الشركة المصرية للقطن و التجارة ، و كانت هذه الشركة قد أدمجت بعد تأميمها فى الشركة الطاعنة ، فإن هذه الشركة الأخيرة تكون خلفاً عاماً للشركة المؤممة المندمجة تئول إليها كل حقوقها و تسأل عن جميع إلتزاماتها فى حدود ما أسفر عنه التأميم . و إذ إعتبر الحكم المطعون فيه الشركة المؤممة - و بالتالى الشركة الطاعنة التى خلفتها - مسئولة عن كامل الدين السابق على التأميم ، دون أن يحقق الحكم دفاع الشركة الطاعنة ، و يبحث مدى كفاية الأصول التى آلت إلى الدولة بالتأميم للوفاء بذلك الدين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه . 

                    ( الطعن رقم 113 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/18 )
=================================
الطعن رقم  0288     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 859 
بتاريخ 12-05-1974
الموضوع : شركات                    
 الموضوع الفرعي : اثر اندماج الشركات                                
فقرة رقم : 1 
إندماج شركة فى أخرى يترتب عليه إنقضاء الشركة الأولى و زوال شخصيتها ، و خلافة الشركة الثانية لها خلافة عامة فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات ، فتغدو هذه الشركة الأخيرة وحدها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى الجهة التى  تخاصم و تختصم فى خصوص تلك الحقوق و الإلتزامات ، و إذ كان الثابت أن الشركة الطاعنة تباشر الدعوى بإعتبارها الدامجة للشركة الأخرى ، فلا أهمية بعد ذلك لإغفال هذا البيان عند التقرير بالطعن بالنقض .  


=================================
الطعن رقم  679      لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 977 
بتاريخ 19-04-1976
الموضوع : شركات                    
 الموضوع الفرعي : اثر اندماج الشركات                                
فقرة رقم : 1 
الإندماج الذى يترتب عليه خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة خلافة عامة فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات وفقاً لأحكام القانون رقم 244 لسنة 1960 هو الإندماج الذى يقع بين الشركات التى تتمتع بشخصية معنوية و ذمة مالية مستقلة ، فتنقضى به شخصية الشركة المندمجة و تؤول جميع عناصر ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة التى تحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات ، و من ثم فلا يعتبر إندماجاً - فى معنى القانون رقم 244 لسنة 1960 - مجرد نقل قطاع من نشاط شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية فى رأس مالها طالما بقيت الشركة الأولى محتفظة بشخصيتها المعنوية و ذمتها المالية بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات ، فتظل هى المسئولة وحدها عن الديون التى ترتبت فى ذمتها قبل الغير و لو تعلقت بالنشاط الذى إنتقل إلى الشركة الأخرى . و إذ كان الثابت من الأوراق ، و من قرار المؤسسة المصرية العامة للنقل رقم 8 لسنة 1963 أن قطاع النشاط الخاص بنقل البضائع هو الذى إنتقل وحده من الشركة المطعون ضدها إلى " شركة النيل العامة لأعمال النقل " كحصة عينية فى رأس مالها على أساس صافى الأصول و الخصوم المستثمرة فى هذا النشاط ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أجرى على نقل هذا النشاط أحكام إندماج الشركات - و رتب على ذلك عدم إلتزام الشركة المطعون ضدها باتعاب الطاعن - محاسب - عن الأعمال التى أداها لها فيما يتعلق بهذا النشاط قبل نقله ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 

                       ( الطعن رقم 679 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/4/19 )

=================================
الطعن رقم  0061     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 454 
بتاريخ 15-02-1977
الموضوع : شركات                    
 الموضوع الفرعي : اثر اندماج الشركات                                
فقرة رقم : 4 
إذ كان الحكم قد إستخلص من المستند - المقدم من الطاعنه - أن الشركة العامة لدور السينما إشترت الذمة المالية للشركة الشرقية للسينما بكامل عناصرها من أصول و خصوم دون تحديد أو تقييد بما ورد فى قرار التقييم أو قرار الحارس العام الصادر بإعتماده و أنه بالتالى تكون الشركة المشترية قد خلفتها خلافة تامة ، ثم إندمجت الشركة الأخيرة فى شركة القاهرة للتوزيع السينمائى التى إندمجت فى المؤسسة المصرية العامة للسينما و أنه لهذا تكون المؤسسة المذكورة هى صاحبه الصفة فى إقامه الدعوى عليها و هو إستخلاص سائغ يتفق مع صحيح القانون ، و إذ رتب الحكم على ذلك القضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة  ، فإن النعى عليها يكون غير سديد . 


=================================
الطعن رقم  121      لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 433 
بتاريخ 29-01-1979
الموضوع : شركات                    
 الموضوع الفرعي : اثر اندماج الشركات                                
فقرة رقم : 5 
إدماج الشركات بطريق الضم و إن كان يترتب عليه أن تنقضى الشركة المندمجة و تمحى شخصيتها الإعتباريه و ذمتها المالية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات و تخلفها فى ذلك خلافة عامة .

                         ( الطعن رقم 121 لسنه 48 ق ، جلسه 1979/1/29)

=================================
الطعن رقم  027      لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2423
بتاريخ 26-12-1981
الموضوع : شركات                    
 الموضوع الفرعي : اثر اندماج الشركات                                
فقرة رقم : 2 
من المقرر طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون رقم 244 لسنة 1960 فى شأن الإندماج فى شركات المساهمة أن إندماج شركة فى أخرى يترتب عليه إعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة و تحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها و ما عليها فى حدود ما إتفق عليه فى عقد الإندماج .


=================================
الطعن رقم  027      لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2423
بتاريخ 26-12-1981
الموضوع : شركات                    
 الموضوع الفرعي : اثر اندماج الشركات                                
فقرة رقم : 3 
مؤدى المادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه بما فى ذلك إدماجها فى أخرى لا يؤثر فى عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد      و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولاً عن تنفيذ كافة الإلتزامات المترتبة عليه ، و لا يعنى ذلك قانوناً وجوب تطبيق القواعد و الأحكام التى تضمنتها العقود و النظم الخاصة بعمال الشركة الدامجة قبل الإندماج على عمال الشركة المندمجة طالما أن عقودهم و النظم التى كانت سارية فى شأنهم لم تتضمن قواعد و أحكاماً مماثلة . كما لا يعنى أيضاً إعتبار عمال الشركة المندمجة عمالاً لدى الشركة الدامجة قبل حصول الإندماج .


=================================
الطعن رقم  0453     لسنة 41  مكتب فنى 34  صفحة رقم 426 
بتاريخ 07-02-1983
الموضوع : شركات                    
 الموضوع الفرعي : اثر اندماج الشركات                                
فقرة رقم : 3 
إن إدماج الشركات بطريق الضم ، و إن كان يترتب عليه أن تنقضى الشركة المندمجة و تمحى شخصيتها الإعتبارية و ذمتها المالية ، إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات و تخلفها فى ذلك خلافه عامة . 

                    ( الطعن رقم 453 لسنة 41 ق ، جلسة 1983/2/7 )
=================================
الطعن رقم  0416     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1614
بتاريخ 11-06-1984
الموضوع : شركات                    
 الموضوع الفرعي : اثر اندماج الشركات                                
فقرة رقم : 3 
المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعتبر إندماجاً فى معنى القانون رقم 244 سنة 1960 مجرد نقل قطاع نشاط شركة إلى أخرى كحصة عينية فى رأس مالها طالما بقيت الشركة الأولى محتفظة بشخصيتها المعنوية و ذمتها المالية بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات فتظل هى المسئولة وحدها عن الديون التى ترتبت فى ذمتها قبل الغير و لو تعلقت بالنشاط الذى إنتقل إلى الشركة الأخرى . 
 
                   ( الطعن رقم 416 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/6/11 )
=================================
الطعن رقم  0363     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 542 
بتاريخ 12-05-1986
الموضوع : شركات                    
 الموضوع الفرعي : اثر اندماج الشركات                                
فقرة رقم : 1 
مؤدى نص المادتين الأولى و السادسة من القانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الإندماج فى الشركات المساهمة و المادة 17 من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 ، أن إندماج إحدى شركات القطاع العام - وفقاً لهذا النص - فى شركة أخرى مساهمة - تابعة لذات المؤسسة - لا يتقيد بشرط صدور قرار جمهورى بالترخيص به ، و لا يغير ذلك من الأحكام المنصوص عليها فى القانونين المشار إليهما لكنه يبقى مع ذلك إندماجاً فى شركة مساهمة - مما أشير إليه فى القانون رقم 244 لسنة 1960 - و ينسحب عليه تبعاً لذلك حكم الإعفاء الضريبى المنصوص عليه فى المادة السادسة منه . و إذ خالف الحكم المطهون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على إعتبار القرار الصادر من مجلس إدارة المؤسسة برياسة الوزير المختص قرار بتصفية الشركة فى حين أن هذه التصفية تصفية نظرية إستهدفت تحديد التعويض المستحق للطاعن بسبب إدماج الشركة المشار إليها فى الشركة المطعون ضدها الثانية و رتب على ذلك عدم تطبيق الإعفاء الضريبى المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون رقم 244 لسنة 1960 ، فأنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

                    ( الطعن رقم 363 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/5/12 )
===============================================================

75-اعلان الشركات الموضوعة تحت الحراسة

=================================
الطعن رقم  123      لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 795 
بتاريخ 14-06-1962
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : اعلان الشركات الموضوعة تحت الحراسة                
فقرة رقم : 1 
خولت المادة الثانية من الأمر العسكرى رقم 26 لسنة 1948 المدير العام لإدارة أموال المعتقلين و المراقبين و غيرهم أن ينوب عن الشركات و الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة فى إدارة أموالهم  و التقاضى بأسمائهم ، و لما كان هذا الأمر لا يضفى على تلك الإدارة صفة المصالح الحكومية  أو الأشخاص العامة الذين عناهم القانون فى الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 14 مرافعات . فإن توجيه الإعلان إلى مدير هذه الإدارة فى مقرها - دون إدارة قضايا الحكومة - لا يكون مخالفاً للقانون .





76-اعلان وكلاء الشركات الاجنبية
=================================
الطعن رقم  0145     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1216
بتاريخ 10-12-1970
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : اعلان وكلاء الشركات الاجنبية                      
فقرة رقم : 3 
النص فى الماده 6/14 من قانون المرافعات السابق على أنه "فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى مصر تسلم صورة الإعلان إلى هذا الفرع أو الوكيل " . لا يقصد به حرمان صاحب الشأن من أصل حقه فى إجراء الإعلان فى مركز الشركة الرئيسى فى الخارج ، و إنما قصد به مجرد التيسير عليه فى إتمام الإعلان و التعجيل بإجرائه ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى صحة إعلان الإستئناف الموجه إلى مقر الشركة فى الخارج لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . 


=================================
الطعن رقم  0158     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1891
بتاريخ 22-06-1981
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : اعلان وكلاء الشركات الاجنبية                      
فقرة رقم : 1 
النص فى المادة 13 - 5 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية تسلم صور الإعلانات إلى هذا الفرع أو الوكيل يدل على أن مقر وكيل الشركة الأجنبية التى تباشر نشاطاً فى مصر يعتبر موطناً لهذه الشركة تسلم إليها الإعلانات فيه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الإعلان موجهاً من غير الوكيل أما إذا كان الإعلان موجها من الوكيل إلى الشركة الأجنبية الموكلة فإنه يتعين إعلانها فى موطنها الأصلى إحتراماً لقاعدة المواجهة بين الخصوم التى تعد من أهم تطبيقات مبدأ إحترام قوق الدفاع و ما تقتضيه من ضرورة إعلان الخصم بما يتخذ ضده من أعمال إجرائية وفقاً للشكل الذى يقرره القانون تمكيناً له من الدفاع عن مصالحه . 


=================================
الطعن رقم  1161     لسنة 49  مكتب فنى 36  صفحة رقم 554 
بتاريخ 08-04-1985
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : اعلان وكلاء الشركات الاجنبية                      
فقرة رقم : 1 
النص فى الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المرافعات على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى الجمهورية إلى هذا الفرغ أو الوكيل ، يدل على أن الوكيل المقصود فى تطبيق حكم هذا النص هو كل من يكون نائباً عن الشركة فى مصر نيابة قانونية عامة ، و لا محل لقصر حكم النص على الوكيل التجارى فحسب ، ذلك أن لفظ الوكيل ورد فى النص مطلقاً و لم يقيد بهذا الوصف ، و من المقرر أن المطلق يؤخذ علىإطلاقه ما لم يرد ما يقيده ، و لا يغير من ذلك أن يكون هذا الوكيل العام عن الشركة الأجنبية محامياً لها و وكيلاً عنها بالخصومة فى الوقت ذاته ، و من ثم يصح إعلانها بتسليم صورة الإعلان إليه .

                    ( الطعن رقم 1161 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/4/8 )





77-طبيعة الشركات التجارية
=================================
الطعن رقم  0142     لسنة 14  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 73  
بتاريخ 31-01-1946
الموضوع : اشخاص اعتبارية           
 الموضوع الفرعي : طبيعة الشركات التجارية                            
فقرة رقم : 1 
كل شركة تجارية غير شركة المحاصة تعد فى مصر شخصاً إعتبارياً . و الجنسية كما هى من لوازم الشخص الطبيعى هى من لوازم الشخص الإعتبارى ، فكل شركة تجارية - عدا المحاصة - لابد لها من جنسية يتحدد بها وضعها القانونى . و هذه الجنسية يعينها القانون .




78-اعلان الشركات الموضوعة تحت الحراسة
=================================
الطعن رقم  123      لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 795 
بتاريخ 14-06-1962
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : اعلان الشركات الموضوعة تحت الحراسة                
فقرة رقم : 1 
خولت المادة الثانية من الأمر العسكرى رقم 26 لسنة 1948 المدير العام لإدارة أموال المعتقلين و المراقبين و غيرهم أن ينوب عن الشركات و الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة فى إدارة أموالهم  و التقاضى بأسمائهم ، و لما كان هذا الأمر لا يضفى على تلك الإدارة صفة المصالح الحكومية  أو الأشخاص العامة الذين عناهم القانون فى الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 14 مرافعات . فإن توجيه الإعلان إلى مدير هذه الإدارة فى مقرها - دون إدارة قضايا الحكومة - لا يكون مخالفاً للقانون .
69-الشركات الخاصة
=================================
الطعن رقم  0661     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 811 
بتاريخ 04-06-1956
الموضوع : اشخاص اعتبارية           
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1 
تعتبر الشركة مالكة للحصص و الأموال و المنقولات و ليس لأى من الشركاء أثناء قيامها أو حال تصفيتها إلا الحق فى الإستيلاء على الربح .


=================================
الطعن رقم  0661     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 811 
بتاريخ 04-06-1956
الموضوع : اشخاص اعتبارية           
 الموضوع الفرعي : الشركات الخاصة                                    
فقرة رقم : 2 
من المقرر مراعاة لمصلحة الشركاء و لدائنى الشركة و مدينيها أن إنتهاء عقد الشركة لا يمنع من إعتبارها قائمة محتفظة بشخصيتها المعنوية لحاجات التصفية حتى تنتهى التصفية ، و بذا تكون كل موجوداتها فى غضون هذه الفترة مملوكة للشركة لا ملكاً شائعاً بين الشركاء فلا يصح لأحدهم أن يتصرف فى شئ منها مما لا سبيل معه إلى القول بوجود نوع من القسمة يجعل تصرف الشريك فى المال الشائع مرتبطاً بنتائجها .

                 ( الطعن رقم 661 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/4 )
=================================
الطعن رقم  4437     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1016
بتاريخ 10-12-1986
الموضوع : اشخاص اعتبارية           
 الموضوع الفرعي : الشركات الخاصة                                    
فقرة رقم : 1 
لما كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد أخذ الطاعن بمواد القانون رقم 38 لسنة 1977 المعمول به إعتباراً من تاريخ نشره فى 30 من يونية سنة 1977 ، و الذى تنص المادة الثالثة منه على حظر مزاولة أعمال الشركات السياحية المنصوص عليها فيه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة ، و تنص المادة 38 منه على معاقبة مخالفة حكم المادة الثالثة المشار إليها بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائه جنيه و لا تزيد على ألف جنيه ، فإن النعى بأن نشاط الطاعن غير مؤثم وفقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 ، لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه. 

تعليقات