10-صحيفة دعوى بالطعن فى قرار لجنة الطعن
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت إلى:
1) السيد/ وزير المالية بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الضرائب ويعلن بادارة قضايا الحكومة بمقرها الكائن ........ مخاطبا ........
2) السيد مدير عام ضرائب ........ بصفته ويعلن بادارة قضايا الحكومة ومقرها الكائن ........ مخاطبا ........
وأعلنته بالآتى
بتاريخ ..-..-.... تلقى الطالب من مأمورية ضرائب ........ اخطار تضمن الربط بالضرئب المستحقة عليه عن سنوات المحاسبة التى تبدأمن سنة ........ إلى سنة ........ بمبلغ ........جنيها, وإذا اغفلت المأمورية بعض العناصر التى من شأنها خفض تقديرات الدخل الصافى السنوى للطالب كما أضافت عناصر لا أصل لها من الواقع مما أدى إلى تحديد الوعاء الضريبى على نحو لا يصلح للمحاسبة الضربية , وقد اضطر الطالب إلى الطعن على هذا التقدير أمام لجنة الطعن المختصة , فقيد طعنه برقم ........سنة ........ , الا أن تلك اللجنة بدورها طرحت أوجه دفاع الطالب جانبا رغم تقدير الادلة المؤيد لها , وأصدرت بجلسة ..-..-....قرارها بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع .
ولما كان هذا القرار قد شابه قصور فى تحصيل فهم الواقع مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومن ثم فإن الطالب يطعن عليه الاسباب الآتية:
أولا: المقرر قانونا أن جميع الضرائب التى يدفعها الممول عدا ضريبة الارباح تعتبر من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة , ومع ذلك رغم تقديم المستندات الدالة على وفاء الطالب بهذه الضريبة .
ثانيا: المقرر أن التكاليف التى يتكبدها الممول يجب خصمها من صافى الربح تحديدا قانونيا لوعاء الضريبة , ويأخذ حكم التكاليف المبلغ الذى يتمكن الممول الحريص من توفيره بحيث ان لم يكن قد فعل لدخل هذا المبلغ ضمن التكاليف الواجب خصمها من صافى الربح , واذ كانت التكاليف المقررة بالنسبة لنشاط الطالب تبلغ قيمتها مبلغ ........ جنيها سنويا ومن ثم يكون الفرق وقدره ........ جنيها سنويا وفورات يجب خصمها من وعاء الضريبة ومع ذلك لم تعتد اللجنة بهذا الدفاع فجاء قرارها مخالفا للقانون .
ثالثا : بتاريخ ..-..-.... شب حريق بالمنشـأة تحرر عنه محضر رقم ........ لسنة........عوارض أ دى الى توقفها تماما عن العمل حتى ..-..-.... وفقا لاخطار الطالب لمأمورية ضرائب ........ بموجب المسجل رقم ........ وكان المقرر قانونا أن ما لحق المنشأة من خسائر بسبب الحريق تعد من خسائر الاستغلال التجارى , وكان الثابت من عقود المقاولة التى ابرمها الطالب لاعادة المنشأة الى ما كانت عليه قبل الحريق انه تكبد مبلغ ........ جنيهافى سبيل ذلك مما كان يتعين اعتباره من خسائر الاستغلال التجارى , ومع ذلك طرحت اللجنة هذا الدفاع ورفضت خصم هذا المبلغ من صافى الارباح , مما يصم قرارها بمخالفة القانون إذ الثابت من مستندات الطالب أن واقعة الحريق قيدت عوارض وتم حفظها ومن ثم لا يكون الطالب قد تم تعويضه عما حاق به من الخسائر .
رابعا : تمسك الطالب امام اللجنة ان له دينا معدوما قدره ........ جنيها فى ذمة المدين ........ وقد استصدر الطالب ضده أمر الاداء رقم ........ لسنة........وعند تنفيذه تبين عدم وجود أموال له وانه تصرف بالبيع فى محله التجارى ثم التحق بالعمل لدى ........ ومن ثم لا يجوز التنفيذ على اجرة ولا على منقولات مسكنه باعتبارها مملوكة لزوجتة , ومن ثم يعتبر هذا الدين خسارة على الطالب يتعين خصمه من صافى الارباح , والا أن اللجنة رفضت ذلك دون أن تعلل أسباب هذا الرفض مما يجعل قرارها مشوبا بالقصور المبطل .
خامسا : لئن كان الطالب يمتلك العقار الذى تباشر فيه المنشأة نشاطها , فإنه يتعين تقدير القيمة الايجارية للعقار واعتبارها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة , لما هو مقرر من ان القيمة الايجارية للعقار الخاص بالمنشأة تعتبر من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة سواء قامت بمزاولة نشاطها بالعقار بنفسها أو خصصته لخدمة هذا النشاط و لو شغله الغير الذى يلتزم بخدمة عمال المنشأة , وإذ لم تلتزم اللجنة بذلك فان قرارها يكون مخالفا للقانون .
فلهذه الاسباب و للاسباب الاخرى التى يبديها الطالب بجلسات المرافعة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى مقر المعلن اليهما وأعلنتهما بصورة من هذا و كلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........الساعة ........ لسماع الحكم بقبول الطعن شكلا و فى الموضوع ........ مع الزام المعلن اليهما المصاريف و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ,و لأجل العلم .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم