القائمة الرئيسية

الصفحات



تنظيم صندوق التنمية الوطني السعودي 1439 هـ



تنظيم صندوق التنمية الوطني1439 هـ

تنظيم صندوق التنمية الوطني السعودي  1439 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (132) بتاريخ 1439/3/3 هـ
إن مجلس الوزراء 

    بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 7561 وتاريخ 16 / 2 / 1439 هـ، المشار فيها إلى الأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 13 / 1 / 1439 هـ ، في شأن مشروع تنظيم صندوق التنمية الوطني . 

    وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 13 / 1 / 1439 هـ .  

    وبعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية العقارية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 23 ) وتاريخ 11 / 6 / 1394 هـ ، وتعديلاته . 

    وبعد الاطلاع على نظام الصندوق السعودي للتنمية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 48 ) وتاريخ 14 / 8 / 1394 هـ ، وتعديلاته . 

    وبعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 3 ) وتاريخ 26 / 2 / 1394 هـ ، وتعديلاته . 

    وبعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية الزراعية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9 ) وتاريخ 1 / 2 / 1430 هـ ، وتعديلاته . 

    وبعد الاطلاع على نظام بنك التنمية الاجتماعية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 34 ) وتاريخ 1 / 6 / 1427 هـ، وتعديلاته . 

    وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 107 ) وتاريخ 29 / 4 / 1421 هـ . 

    وبعد الاطلاع على المذكرة رقم ( 169 ) وتاريخ 13 / 2 / 1439 هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء . 

    وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 4 – 10 / 39 / د ) وتاريخ 25 / 2 / 1439 هـ .   

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 961 ) وتاريخ 3 / 3 /  1439 هـ . 

يقرر ما يلي : 

أولاً : الموافقة على تنظيم صندوق التنمية الوطني ، بالصيغة المرافقة . 

ثانياً : قيام صندوق التنمية الوطني – خلال مدة لا تتجاوز سنتين من ممارسته لمهاته – بالرفع بما يظهر له من مقترحات حيال تنظيمه . 

ثالثاً : تعديل نظام الصندوق السعودي للتنمية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 48 ) وتاريخ 14 / 8 / 1394 هـ ، وذلك على النحو الآتي: 

1 – إحلال عبارة "ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني " محل عبارة "ويرتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية" الواردة في المادة ( الأولى ) من النظام. 

2 – تعديل العبارة الواردة في عجز المادة ( السابعة ) من النظام لتصبح بالنص الآتي : " ويجوز لمجلس الوزراء – بناء على توصية مجلس إدارة الصندوق واقتراح مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني – التجاوز عن أحد هذه الشروط عند وجود ما يسوِّغ ذلك ". 

3 – تعديل المادة ( الحادية عشرة ) من النظام لتصبح بالنص الآتي : " السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة ، وفي نهاية كل سنة مالية يرفع مجلس إدارة الصندوق إلى صندوق التنمية الوطني تقريراً عن أعمال الصندوق ، وميزانيته العامة ، وحسابه الختامي ؛ للنظر فيها ، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة " . 

رابعاً : تعديل نظام بنك التنمية الاجتماعية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 34 ) وتاريخ 1 / 6 / 1427 هـ ، وذلك على النحو الآتي : 

1 - إحلال عبارة " ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني " محل عبارة " ويرتبط بالوزير " الواردة في عجز المادة ( الثانية ) من النظام . 

2 – تعديل الفقرة ( ل ) من المادة ( التاسعة ) من النظام لتصبح بالنص الآتي : " إقرار الحساب الختامي للبنك والتقرير السنوي عن نشاط البنك ورفعهما إلى صندوق التنمية الوطني ؛ للنظر فيهما ، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة ". 

خامساً : تعديل نظام صندوق التنمية العقارية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 23) وتاريخ 11 / 6 / 1394 هـ ، وذلك بإضافة عبارة " ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني " إلى عجز الفقرة ( 1 ) من النظام . 

سادساً : تعديل نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 3 ) وتاريخ 26 / 2 / 1394 هـ ، وذلك على النحو الآتي : 

1 – إحلال عبارة " تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني " محل عبارة "إدارياً بوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية " الواردة في عجز المادة ( الأولى ) من النظام . 

2 – تعديل المادة ( الرابعة عشرة ) من النظام لتكون بالنص الآتي : " يرفع مجلس إدارة الصندوق إلى صندوق التنمية الوطني تقريراً عن أعمال الصندوق وحساباته مصدقاً عليه من المراجعين القانونيين ؛ للنظر فيه ، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة . 

سابعاً : تعديل نظام صندوق التنمية الزراعية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /9 ) وتاريخ 1 / 2 / 1430 هـ ، وذلك على النحو الآتي : 

1 – إحلال عبارة " تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني " محل عبارة " إدارياً بالوزير " الواردة في المادة ( الثانية ) من النظام. 

2 – إحلال عبارة " إلى صندوق التنمية الوطني ؛ للنظر فيهما ، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة " محل عبارة " إلى رئيس مجلس الوزراء " الواردة في عجز الفقرة ( 10 ) من البند ( أولاً ) من المادة ( العاشرة ) من النظام . 

ثامناً : تعديل تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 107 ) وتاريخ 29 / 4 / 1421 هـ ، وذلك على النحو الآتي : 

1 – إضافة عبارة " ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني " بعد عبارة " ويمثله رئيس مجلس إدارته " الواردة في المادة ( الأولى ) من التنظيم. 

2 – تعديل الفقرة ( 7 ) من المادة ( السابعة ) من التنظيم لتكون بالنص الآتي : رفع الحساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق إلى صندوق التنمية الوطني ، للنظر فيهما ، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة ".



رئيس مجلس الوزراء

تنظيم صندوق التنمية الوطني

المادة الأولى
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها:
الصندوق: صندوق التنمية الوطني.
التنظيم: تنظيم الصندوق.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ الصندوق.


المادة الثانية
1-يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء.
2-يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، وله -بقرار من المجلس- إنشاء فروع له بحسب الحاجة.


المادة الثالثة
يرتبط بالصندوق تنظيميًّا كل من: صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وأي صندوق أو بنك تنموي آخر يصدر بإلحاقه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الصندوق، ويشار إليها فيما بعد بـ"الصناديق والبنوك التنموية".

المادة الرابعة
يهدف الصندوق إلى رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة، وله -في سبيل تحقيق ذلك- ممارسة أوسع الصلاحيات، وعلى وجه خاص ما يأتي:
1- الإشراف العام تنظيميًّا ورقابيًّا وتنفيذيًّا على الصناديق والبنوك التنموية.
2- اتخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل والتنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية بما يسهم في تحقيقها لأهدافها.
3- اتخاذ ما يلزم لرفع كفاية التمويل والإقراض التنموي وتعزيز استدامتها في الصناديق والبنوك التنموية.
4- مراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية، وآليات التمويل والإقراض المعمول بها في تلك الصناديق والبنوك، وتحديثها بما يلبي متطلبات أولويات التنمية، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها.
5- المشاركة في تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الصندوق.

المادة الخامسة

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ولرئيس المجلس إنابة من يراه من الأعضاء لرئاسة المجلس في حال غيابه.

تعديلات المادة
المادة السادسة
المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للصندوق، في حدود التنظيم، والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق، وله -في سبيل ذلك- اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجه خاص ما يأتي:
1- إقرار الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها.
2- الإشراف على تنفيذ الصندوق والصناديق والبنوك التنموية المهمات المنوطة بها.
3- إقرار هيكل الصندوق التنظيمي.
4- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه.
5- وضع الآليات والمعايير اللازمة لمتابعة ومراقبة أداء الصناديق والبنوك التنموية.
6- إقرار تحديثات اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها فيها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها.
7- إقرار مشروع ميزانية الصندوق وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
8- النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
9- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها.
10- النظر في التقارير السنوية والحسابات الختامية للصناديق والبنوك التنموية، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
11- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
12- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
13- الموافقة على إبرام الاتفاقات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدِّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاته، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من أعضائه أو المحافظ أو من منسوبي الصندوق وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.

المادة السابعة

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر.
2- يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه، على ألاَّ تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلاَّ بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يُنيبه، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يُرجّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.


المادة الثامنة
يكون للصندوق محافظ بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، ويعد المسؤول التنفيذي للصندوق، ويتخذ ما يراه محققاً لأهدف الصندوق ومهماته، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:
1- اقتراح الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى المجلس.
2- الإشراف على سير العمل في الصندوق من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
3- اقتراح هيكل الصندوق التنظيمي، ورفعه إلى المجلس.
4- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الصندوق وعمله؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
5- متابعة أداء عمل الصناديق والبنوك التنموية وفقاً لما يقره المجلس من آليات ومعايير.
6- اتخاذ ما يلزم لإعداد مشروعات تحديثات اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها فيها، وعرضها على المجلس.
7- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الصندوق وحسابه الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس.
8- الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، وعرضها على المجلس.
9- التوقيع على الاتفاقات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
10- تمثيل الصندوق أمام الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وأمام القضاء، وله تفويض غيره في ذلك. 
11- الصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه المجلس فيها.
12- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للصلاحيات التي يفوضه المجلس فيها.
13- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.
14- تعيين منسوبي الصندوق وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.
15- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الصندوق.


تعديلات المادة
المادة التاسعة
1- تتكون موارد الصندوق من المصادر الآتية:
أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.
ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
ج- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
 2- تودع أموال الصندوق في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي, ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.


المادة العاشرة
1- يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
2- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.


المادة الحادية عشرة
يخضع جميع منسوبي الصندوق -عدا المحافظ- لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

تعديلات المادة
المادة الثانية عشرة
يرفع الصندوق حسابه الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة
يرفع الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريراً سنويًّا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.

المادة الرابعة عشرة
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الصندوق، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة الخامسة عشرة
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.

تعليقات