القائمة الرئيسية

الصفحات



التنازل عن الدعوى في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

التنازل عن الدعوى  في قانون المسطرة المدنية  على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 




الفرع الرابع التنازل
الفصل 119
يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى القاضي في موضوع الحق.
لا يترتب عن التنازل عن الدعوى تخلي الخصم عن موضوع الحق.
يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي.
1.بناء على الفصل 380 من ق م م وبمقتضاه تطبق محكمة النقض القواعد العادية الخاصة بمحكمة الإستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة غير منصوص عليها في هدا الباب.
وبناء على الفصل 350 من ق م م وبمقتضاه تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 108 وما يليه إلى الفصل 123 من ق م م,
بناء على المقال المقدم من الطاعنة سناء لحلو الرامي إلى نقض القرار رقم 114 الصادر بتاريخ 28/01/2015 في الملف عدد 550/14/1201,عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على المذكرة المؤشر عليها بتاريخ 04/06/2015 من قبل مكتب إيداع المذكرات بمحكمة النقض والمقدمة من الطاعنة تتنازل بموجبها عن طعنها موضوع الملف 550/14/1201,
حيث يترتب عن التنازل محو الترافع أمام القضاء ولا ترى محكمة النقض مانعا من قبول التنازل عملا بالفصول 119 و120 و123 من ق م م كما يجب أن يشطب على القضية عند التنازل عنها, في القــرار عـدد المؤرخ فـي ملف مدني عــــدد 1870/1/2/2015
2.لكن حيث إنه لما تبين للمحكمة مصدرة القرار من خلال كتاب التنازل عن الدعوى ، بأن الطاعن تنازل عن دعواه بصفة نهائية لوقوع صلح بينه وشركة منازلنا ويلتمس الإشهاد عليه بتنازله عن الدعوى وأسست بناء على ذلك لقضائها فإنها لم تكن في حاجة إلى مناقشة جوهر النزاع كما أثاره الطاعن بمقاله الاستئنافي مادام أن التنازل طبقا للفصل 119 ق م م يمحو الترافع أمام القضاء والوسيلة على غير أساس . القــرار عـدد  : 4554 المؤرخ  فـي  : 16/10/2012 ملف مدني عــــدد : 201/1/2/2011
3.لكن حيث إن تنازل الطاعن ينصرف إلى دعواه سواء ما قدم في المقال الافتتاحي أو ما جاء في المقال الإضافي ، وأن المقتضيات القانونية المتضمنة للتنازل تنص على أنه يترتب عن التنازل محو الترافع أمام القضاء ، وهذا ما أبرزته المحكمة مصدرة القرار في تعليلها " بأن الطاعن تنازل عن الدعوى الصادر بشأنها الحكم المستأنف برمتها ... " ولما كان الأمر كذلك فإنه لم تبق للطاعن مصلحة في مؤاخذة المحكمة على ما انتهت إليه في قضائها والوسيلة على غير أساس . القــرار عـدد  : 4554 المؤرخ  فـي  : 16/10/2012 ملف مدني عــــدد : 201/1/2/2011

التنازل عن الدعوى  في قانون المسطرة المدنية  على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 

4.حيث ثبت صحة ما عابته الطالبة على القرار ذلك انها ادلت استئنافيا بجلسة 23/9/2010 باعتراف صادر عن المطلوب جاء فيه "انا الموقع اسفله عبد النبي الدمناتي اشهد واعترف بانني لم اقم باخبار المؤاجرة شركة "برانوما" بالحادثة التي وقعت لي بتاريخ 15/11/2008 لانني اعتبرتها حادثة سير لا حادثة شغل وبالتالي فاني اتحمل وحدي مسؤولية عدم التصريح بالحادثة المذكورة أعلاه واتنازل عن الحكم الاجتماعي الصادر بتاريخ 14/7/2009 من طرف المحكمة الابتدائية بفاس في الملف الاجتماعي عدد 79/16/2009 والتمس من محكمة الاستئناف إلغاؤه والغاء الدعوى" اعتراف تام لا رجعة فيه والسلام.
وللتعقيب على هذا الاعتراف ادلى المطلوب – الأجير – استئنافيا بمذكرة بجلسة 27/1/2011 عرض فيها بانه اضطر إلى التوقيع على الاعتراف المذكور خوفا من فقدان شغله واعتبر عدم التوقيع عليها قد يؤدي إلى طرده ، وان الوثيقة المذكورة سلمت له اثناء ممارسة عمله وطالبت من المشغلة ان يذهب في الحال قصد المصادقة عليها لدى السلطات المختصة وانه لم يتمكن من استشارة دفاعه ولم ينتبه للفخ المضمن بالاعتراف والمتعلق بالتنازل عن الحق والدعوى.
وانه بناء على ما ذكر فالمطلوب يقر بتوقيعه على الوثيقة المذكورة والمصادق على هذا التوقيع لدى الجهة المختصة.
وحيث ان المصادقة على الاعتراف المذكور ، يعتبر اقرارا منه بمضمنه ويتحمل بالتالي تبعات ما ضمن بهذا الاعتراف من تنازل عن الحكم الاجتماعي الصادر بتاريخ 14/7/2009 عن المحكمة الابتدائية بفاس ملف عدد 79/16/2009 ، فالمطلوب يكون قد تنازل عن حكم قضى له بإيراد ، أي انه تنازل عن حق مكتسب وليس عن دعوى جارية.
مما يبقى معه القرار الاستئناف لما اعتبر ان تنازله، لايعتبر تنازلا عن الحق وبالتالي يحق له التراجع عن هذا التنازل والمطالبة بالتعويضات المستحق له .
يكون ما انتهى إليه غير مرتكز على أساس وخارق لمقتضيات الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية مما يعرضه للنقض. القــرار عـدد  :  370 المؤرخ  فـي  :  7/3/2013 ملف اجتماعي عــــدد :  1356/5/1/2012
5.لكن ردا علن الوسيلة فإن مقتضيات الفصلين المستدل بهما إنما يتعلقان معا بالتنازل عن الدعوى قبل صدور الحكم في جوهرها. وأن تنازل الطاعنة عن تنفيذ الأمر بالأداء الصادر لفائدتها يعتبر تنازلا منها بعد صدور الأمر المذكور. ولذلك فإن القرار علل قضاءه بأن "المستانف عليها تقر بأنها طالبت بدينها أمام القضاء وقضى لها به، فلا يحق لها أن تطالب به مرة ثانية ولو ثبت تنازلها عن تنفيذ الأمر القاضي به، لأن العبرة بالمطالبة بالدين والحكم به لا بتنفيذه أو عدم تنفيذه". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المذكورة المستدل بها والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. القرار45  عدد المؤرخ في : 1-3- 2006  ملف مدني عدد  3107-1-1-2005

التنازل عن الدعوى  في قانون المسطرة المدنية  على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 

6.حقا وطبقا للفصل 119 من ق م م فإنه لا يترتب عن التنازل عن الدعوى تخلي الخصم عن موضوع الحق إذ يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات . ولما كانت ألفاظ التنازل المعتمد صريحة وواضحة تفيد تنازل الطاعن عن دعوى الإفراغ مقابل إفراغ المطلوبين في النقض للشقة وتسليمها له فارغة من محتوياتها وعلى الوجه الذي وجداها عليه أثناء اعتمارهما لها دون تغيير في مرافقها أو إحداث خسائر بها ، فإن محكمة الاستئناف لما اعتبرت تنازل الطاعن عن الدعوى السابقة تنازلا عن المطالبة بواجب الاستغلال اعتبارا إلى أن نية المتعاقدين انصرفت إلى وضع حد لخصومهما ن تكون قد حملت التنازل المذكور أكثر مما يحتمل عن طريق تأويله في حين أن التنازل عن الدعوى حسب الفصل 119 ق م م لا يعني تخلي الخصم عن موضوع الحق وإنما يعني محو الترافع أمام القضاء مما يعرض القرار للنقض . القرار عدد : 2680 المؤرخ في : 13/9/2006 ملف مدني عدد : 2934/1/2/2004

الفصل 120
يقبل التنازل عن الدعوى في جميع القضايا.
لا يمكن أن ينصب التنازل عن الطلب إلا عن حق مسموح بالتخلي عنه ويملك الطرف التصرف فيه.
7.ومن جهة أخرى فإن الفصل 120 من ق.م.م يقضى بأنه " لا يمكن أن ينصب التنازل عن الطلب إلا عن حق مسموح بالتخلي عنه ويملك الطرف التصرف فيه" وهو وما يعني أن المتنازل لا يمكنه التنازل إلا عن حق يملك التصرف فيه، وأن الفصل 668 من ق.ل.ع يقضى بأنه "لا يحق للمكترى التنازل عن عقد الكراء إذا حجر عليه ذلك في العقد،ويجب أن يفهم المنع على إطلاقه بحيث لا يسوغ التنازل عن الانتفاع ولو على سبيل التبرع" القرار عدد:698 المؤرخ في : 20/02/2008 ملف مدني : عدد :  2500/1/3/2007
8.لكن ، حيث إن ما ورد بالنعي لا يشكل حالة تنازل عن الدعوى حسب الفصل 119 من ق م م ، كما أن ما جاء فيه بخصوص عدم توكيله لمحام ، يخضع الحسم فيه للفصل 29 من القانون المنظم لمهنة المحاماة مما كانت معه الوسيلة على غير أساس . القــرار عـدد  : 637 المؤرخ  فـي  : 31/01/2012 ملف مدني عــــدد : 2136/1/2/2010

 التنازل عن الدعوى  في قانون المسطرة المدنية  على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 

الفصل 121
يسجل القاضي على الأطراف اتفاقهم على التنازل. ولا يقبل ذلك أي طعن.
إذا تعرض الطرف المواجه على التنازل بالنسبة للدعوى أو لحق الترافع بعلة أنه قدم دعوى مقابلة أو لسبب آخر بت القاضي في صحة التنازل بحكم قابل للاستيناف.

9.حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه ، ذلك انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية ، فانه لا يترتب على التنازل عن الدعوى تخلي الخصم عن موضوع الحق، وان ما دون بمحضر البحث من ان محامي الطالب سحب ملتمسه ( هكذا)  لا يحول دون التمسك بطلب الزور الفرعي، بعد النقض والاحالة ، والبين من اوراق الملف ان الطالب قدم طلبا جديدا مؤدى عنه في جلسة 18/9/2002 يهدف الى الطعن بالزور الفرعي في التوقيعات التي تحملها شواهد التسليم الخاصة بتبليغ الحكم الابتدائي والمحكمة لما ردت الطلب المذكور بعلة انه غير جدي دون ان تفصل فيه كما يجب ، فانها لم تركز قضاءها على اساس مما يتعين معه نقض قرارها . القرار عدد : 493. المؤرخ في : 13/10/2004. ملف  شرعي عدد : 460/2/1/2003.
10.بناء على مقتضيات الفصل 119 وما بعده من ق.م.م
حيث يمكن التنازل عن الدعوى بطلب  مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه إلى تنازل الطرف عن الدعوى .
حيث إن الطاعن نوايلي محمد تقدم بتاريخ 17/2/2004 بواسطة محاميه الأستاذ بوشعيب مرجان بطلب التنازل عن عريضة النقض الرامية إلى نقض القرار عدد 4415 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 15/5/2001 في الملف عــدد 4519/99 .
وحيث إن التنازل المذكور جاء موافقا للقانون مما يتعين معه تسجيله على صاحبه. القرار عدد : 2153 المؤرخ في : 30/6/2004 ملف مدني عدد :770/1/7/2003
الفصل 122
يترتب عن قبول التنازل أو عن تصريح القاضي بصحته إرجاع الأشياء إلى سابق حالتها بقوة القانون.
الفصل 123
يترتب عن كل تنازل موافقة الطرف المتنازل عن أداء المصاريف التي يمكن استخلاصها بجميع الطرق القانونية.

تعليقات