القائمة الرئيسية

الصفحات



تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية 1438 هـ

تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل1438 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية   1438 هـ
قرار مجلس الوزراء رقم 465 بتاريخ 20 / 7 / 1438
إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٨٦١ وتاريخ ١٠/ ٥/ ١٤٣٨هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٣٤٤٣ وتاريخ ١/ ٥/ ١٤٣٨هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل. 

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ١٣٣) وتاريخ ٣٠/ ٧/ ١٤٣٧هـ. 

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ. 

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٨٠٢) وتاريخ ٢٨/ ٦/ ١٤٣٨هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١- ٤٤/ ٣٨/ د) وتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٣٨هـ. 

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العام لمجلس الوزراء رقم (٢٩١٣) وتاريخ ١٩/ ٧/ ١٤٣٨هـ. 

يقرر ما يلي :

أولاً : الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل، بالصيغة المرافقة. 

ثانياً : قيام اللجنة الشرعية المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من التنظيم بإعداد الآليات الخاصة بجباية الزكاة التي ستطبقها الهيئة إلى حين إصدار مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية ولائحته التنفيذية، على أن يتم إقرار تلك الآليات من مجلس إدارة الهيئة، وللهيئة التنسيق في هذا الشأن مع الجهات المعنية. 

ثالثاً : يباشر مجلس إدارة الهيئة – مُمثلاً في رئيسه وممثلي الجهات الحكومية فيه – اختصاصاته ومهماته إلى حين تعيين العضوين المتخصصين المنصوص عليهما في الفقرة (٧) من المادة (الرابعة) من التنظيم.



رئيس مجلس الوزراء

تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل

المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
الهيئة : الهيئة العامة للزكاة والدخل.
التنظيم : تنظيم الهيئة.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ : محافظ الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
المادة الثانية:
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بوزير المالية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
المادة الثالثة:
تهدف الهيئة إلى القيام بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب، وتحقيق أعلى درجات الالتزام من قبل المكلفين بها بالواجبات المفروضة عليهم وفقاً لأفضل الممارسات وبكفاية عالية، ولها -بالإضافة إلى اختصاصاتها المقررة نظاماً ودون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
1 - جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من المكلفين وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
2 - توفير خدمات عالية الجودة للمكلفين؛ لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم.
3 - متابعة المكلفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم.
4 - العمل على نشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، والتأكد من التزامهم بما يصدر من الهيئة من تعليمات وضوابط في مجال اختصاصها.
5 - التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.
6 - تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
وللهيئة إنشاء شركات تابعة لها تقوم بأدوار تمكنها من أداء مهماتها وتحقيق أهدافها.

المادة الرابعة:

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من:
1 - محافظ الهيئة.
2 - ممثل عن وزارة المالية.
3 - ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار.
4 - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
5 - ممثل عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
6 - ممثل عن هيئة السوق المالية.
7 - اثنان من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس.
ويجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون مدة عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (2، 3، 4، 5، 6، 7) في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الخامسة:
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:
1 - إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
2 - اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها.
3 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة.
4 - إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.
5 - الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة.
6 - تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
7 - الموافقة على حساب الهيئة الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
8 - الموافقة على ميزانية الهيئة السنوية، ورفع نسخة منها إلى رئيس مجلس الوزراء.
9 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
10 - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
11 - تحديد أوجه استثمار موارد الهيئة.
12 - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها.
13 - وضع قواعد عمل اللجنة الشرعية المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من التنظيم، بما في ذلك تنظيم اجتماعاتها، وآلية إصدار قراراتها.
14 - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
15 - الموافقة على إنشاء شركات تابعة للهيئة.
وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدِّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

المادة السادسة:

1 - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2 - يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلاثة) أعضاء على الأقل.
3 - يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
4 - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
5 - يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقاً لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يُصَوَّت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع أعضاء اللجنة ويتم التصويت عليها من جميع الأعضاء، وتحوز على أغلبية أصواتهم.
6 - لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
7 - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.
8 - للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة السابعة:
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة (الممتازة) وهو المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:
1 - اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس.
2 - الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
3 - الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
4 - اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس.
5 - الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس.
6 - الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.
7 - التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
8 - تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
9 - إصدار قرارات ضبط المخالفات وصلاحية تفويضها، وفقاً لما تقضي به الأنظمة.
10 - الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
11 - التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
12 - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.
13 - تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.
14 - أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
ولمحافظ الهيئة تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
المادة الثامنة:
يكون للمحافظ نائب (أو أكثر)، يعينون بقرار من المجلس بناءً على ترشيح المحافظ، ويتولون الأعمال والصلاحيات التي يفوضها المحافظ إليهم في حدود ما يقضي به التنظيم واللوائح والإجراءات المعتمدة الخاصة بالهيئة.
المادة التاسعة:
1- تُكوَّن في الهيئة لجنة شرعية من ذوي التأهيل العالي والخبرة والكفاية، لا يقل عدد أعضائها عن خمسة من المتخصصين في فقه المعاملات المالية ومحاسبة الزكاة، والأنظمة؛ يوكل إليها ما يأتي:
أ - إعداد الدراسات التي تحتاج إليها الهيئة في مجال الزكاة.
ب - مراجعة مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة بعمل الهيئة، وكذلك أي تعديل عليها بعد إقرارها.
ج - معالجة أي إشكال يثور أثناء ممارسة الهيئة لمهماتها مما يتصل بجباية الزكاة.
د - أي مهمة أخرى يكلفها به مجلس الإدارة.
2 - يكون للأعضاء المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة أعضاء احتياطيون يحلون محلهم في حالة غيابهم.
3 - تكون تسمية أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، وتحديد مكافآتهم؛ بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.
4 - للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من المختصين.
المادة العاشرة:
1- تتألف موارد الهيئة مما يأتي:
أ - مبلغ لا يتجاوز نسبة (5%) من دخل الإيرادات الضريبية للعام المالي المنصرم ما عدا الضرائب المحصلة من الغاز والزيت والمواد الهيدروكربونية.
ب - المقابل المالي الذي تحصل عليه الهيئة نظير الخدمات التي تقدمها.
ج - ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
د - عوائد استثمارات الموارد المالية المتاحة للهيئة.
هـ - أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
2 - تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة.
المادة الحادية عشرة:
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، ويحوَّل الفائض من الموارد المالية التي تتقاضاها الهيئة إلى وزارة المالية بعد اقتطاع جميع النفقات التشغيلية والرأس مالية وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها الهيئة. وتحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة.
2 - السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المادة الثانية عشرة:
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الرابعة عشرة:
يرفع المحافظ إلى المجلس خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية تقريراً سنويًّا عما حققته الهيئة من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
المادة الخامسة عشرة:
يخضع منسوبو الهيئة -ما عدا المحافظ- لأحكام نظام العمل والتأمينات الاجتماعية.
المادة السادسة عشرة:
تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية وفقاً للقواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.
المادة السابعة عشرة:
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

تعليقات