القائمة الرئيسية

الصفحات



نظام إجراءات التراخيص البلدية بالسعودية 1435 هـ

نظام إجراءات التراخيص البلدية1435 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
نظام إجراءات التراخيص البلدية بالسعودية  1435 هـ
مرسوم ملكي رقم ( م/59 ) بتاريخ 23 / 9 / 1435
بعون الله تعالى 

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود 

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ. 

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ. 

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ. 

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (١٤٧ / ٧٥) بتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٢هـ، ورقم (٣٥ / ١٨) بتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٣٤هـ. 

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٦) بتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٣٥هـ. 

رسمنا بما هو آت:

أولًا : الموافقة على نظام إجراءات التراخيص البلدية، بالصيغة المرافقة. 

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يَخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا. 



عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 29633 وتاريخ 6 / 8 / 1434هـ، المشتملة على خطاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 781 وتاريخ 12 / 3 / 1430هـ، المرافق له مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم ( 327 ) وتاريخ 7 / 9 / 1426هـ، ورقم ( 223 ) وتاريخ 24 / 5 / 1427هـ، ورقم ( 249 ) وتاريخ 26 / 5 / 1429هـ، ورقم ( 332 ) وتاريخ 19 / 7 / 1429هـ، ورقم ( 126 ) وتاريخ 12 / 3 / 1430هـ، ورقم ( 461 ) وتاريخ 5 / 11 / 1432هـ، ورقم ( 41 ) وتاريخ 14 / 1 / 1435هـ، ورقم ( 369 ) وتاريخ 13 / 6 / 1435هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 147 / 75 ) وتاريخ 19 / 2 / 1432هـ، ورقم ( 35 / 18 ) وتاريخ 12 / 6 / 1434هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 638 ) وتاريخ 7 / 7/ 1435هـ.



يقرر ما يلي:




أولاً: الموافقة على نظام إجراءات التراخيص البلدية، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: إنفاذ الربط الآلي بين جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذها هذا النظام، وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك.

ثالثاً: لا يخل ما ورد في هذا النظام باختصاصات وزارة الإسكان المسندة إليهها وفقاً للأنظمة والأوامر ذات العلاقة.

رابعاً: ترفع وزارة الشؤون البلدية والقروية – خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا النظام – إلى المقام السامي عن مدى الحاجة لفتح مكاتب للتنسيق في البلديات فئة ( ب ) وما قد يكون لديها من ملحوظات أخرى عند تطبيقه.



نائب رئيس مجلس الوزراء

نظام إجراءات التراخيص البلدية

المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام إجراءات التراخيص البلدية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الأمانات أو البلديات بحسب الأحوال.
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية.
الجهة الحكومية المختصة: كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة، وما في حكمها، مختصة - بموجب أنظمتها - بالإشراف على نشاط معين تتطلب ممارسته إصدار ترخيص له من تلك الجهة.
الترخيص البلدي: موافقة مكتوبة من الوزارة لشخص ذي صفة طبيعية أو معنوية لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين، وفق الشروط المحددة في نظام البلديات والقرى واللوائح المتعلقة به.
ترخيص الجهة الحكومية المختصة: موافقة مكتوبة لشخص ذي صفة طبيعية أو معنوية لممارسة نشاطٍ ما.
المادة الثانية:
لا تجوز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيصٍ بلدي وترخيصٍ من الجهة الحكومية المختصة، وذلك بحسب حال كل نشاط، ووفقاً للأنظمة واللوائح.
المادة الثالثة:
تختص الوزارة بإصدار التراخيص البلدية للأنشطة بجميع أنواعها، وتعديلها، وتجديدها، وإلغائها، وإيقافها.
المادة الرابعة:
تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع اشتراطات ممارسة النشاط الداخل تحت إشرافها ومتطلباته وإصدار تراخيص ممارسته، وتعديلها، وتجديدها، وإلغاءها.
المادة الخامسة:
أ - تصدر الوزارة الترخيص البلدي بعد اكتمال جميع إجراءاته خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، فإن رفض الطلب فيجب أن يكون الرفض مكتوباً ومسبباً، وتكون مخاطبة مقدم الطلب على عنوانه المحدد فيه.
ب - يجب على الوزارة - إذا كان الترخيص البلدي يوجب على طالبه تنفيذ التزامات معينة - إصدار موافقة مبدئية للترخيص البلدي متى كانت الشروط المقررة نظاماً متوافرة، ولا يجوز العدول عن هذه الموافقة المبدئية إلا إذا لم ينفذ مقدم الطلب تلك الالتزامات. وتبين اللائحة كيفية الحصول على هذه الموافقة ومدتها.
المادة السادسة:
تستوفي الوزارة الرسوم والغرامات البلدية، وتستوفي الجهة الحكومية المختصة الرسوم والغرامات الخاصة بها وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لها.
المادة السابعة:
أ - تحدد اللائحة صلاحية من يملك إصدار الترخيص البلدي أو إيقافه أو إلغاءه أو عدم تجديده أو تعديله وفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
ب - تحدد الجهة الحكومية المختصة في لوائحها صلاحية من يملك إصدار ترخيص ممارسة النشاط الداخل تحت إشرافها، أو إيقافه، أو إلغاءه، أو عدم تجديده، أو تعديله، وفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
المادة الثامنة:
للوزارة - وفقاً للأنظمة المتبعة - الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة؛ لتسهيل إجراءات إصدار الترخيص البلدي.
المادة التاسعة:
تحدد اللائحة مدة الترخيص البلدي وفقاً لطبيعة النشاط، ويجدد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة بعد التأكد من استيفاء شروطه ومتطلباته.

المادة العاشرة:

ينشأ في كل أمانة، وبلدية فئة (أ) مكتب تنسيق، لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية وتراخيص الجهة الحكومية المختصة، وعلى كل جهة حكومية مختصة تكليف من يمثلها في المكتب، بحسب نوع النشاط المراد الترخيص بممارسته، وتنشر تقارير إحصائية عن أعمال المكتب، بما في ذلك أعداد التراخيص الصادرة من كل مكتب ومدة الحصول عليها. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
المادة الحادية عشرة:
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة) من هذا النظام، تشترك الجهة الحكومية المختصة مع الوزارة لتحقيق الآتي:
أ - توحيد شروط الترخيص البلدي للنشاط الخاضع لإشراف تلك الجهة ومتطلباته.
ب - توحيد مدد الترخيص البلدي لتكون مماثلة لمدة ترخيص النشاط الذي تمنحه الجهة الحكومية المختصة.
ج - تحديد علاقة كل جهة حكومية مختصة بالوزارة وبيان دورهما، مع مراعاة أن يكون تقديم طلب الترخيص إلى الجهة المشرفة على النشاط أولاً.
د - معالجة الوزارة لحالات إيقاف الترخيص البلدي للنشاط الخاضع لإشراف تلك الجهة، أو إلغائه أو عدم تجديده أو تعديله.
2 - يضمّن ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة في اللائحة، فإن تباينت وجهات النظر بين تلك الجهات فيرفع الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر فيه.
3 - على الوزارة ألا تمنح أيًّا من الأنشطة ترخيصاً بلديًّا إلا بعد الحصول على موافقة الدفاع المدني، على أن يتم البت في طلب الموافقة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
المادة الثانية عشرة:
تصدر الجهة الحكومية المختصة موافقة مبدئية لطالب الترخيص إذا توافرت الشروط المقررة نظاماً، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، على أن يكون إصدار الترخيص النهائي بعد الحصول على ترخيص بلدي ساري المفعول.
المادة الثالثة عشرة:
1 - تكوّن بقرار من الوزير لجان في الأمانات والبلديات - بحسب الحال - للنظر في الآتي:
أ - التظلم من عدم منح الترخيص البلدي، أو إيقافه، أو عدم تجديده، أو تعديله، أو إلغائه.
ب - التظلم من تطبيق الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاماً.
ج - الشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية.
2 - تحدد اللائحة عدد أعضاء كل لجنة، وصفاتهم، ومدة العضوية، والأعضاء الاحتياطيين، وكيفية إصدار القرارات، والمدد اللازمة للبت في هذه التظلمات والشكاوى، وإجراءات عمل اللجان، ومكافآت أعضائها.
3 - يجوز التظلم من قرارات اللجان المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بها.
المادة الرابعة عشرة:
يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام، وتحدد فيها شروط التراخيص البلدية وضوابطها ونماذجها.
المادة الخامسة عشرة:
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعليقات