القائمة الرئيسية

الصفحات



تنظيم مركز المصالحة السعودي 1434 هـ

تنظيم مركز المصالحة1434 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
تنظيم مركز المصالحة  السعودي  1434 هـ
قرار مجلس الوزراء رقم ( 103 ) بتاريخ 08 /04 /1434
إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٢٥٦/ ر وتاريخ ١٢ /١١ /١٤٣١هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم ١٢٦٣٢٧ /٣١ وتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٣١هـ في شأن مشروع تنظيم التوفيق والمصالحة. 

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (الحادية والسبعين) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨هـ. 

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ. 

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٩١) وتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٣٣هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩) وتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٣٤هـ. 

يقرر ما يلي :

أولاً : الموافقة على تنظيم مركز المصالحة بالصيغة المرافقة. 

ثانياً : قيام معالي وزير العدل بعد سنتين من نفاذ هذا التنظيم برفع تقرير إلى مجلس الوزراء عن نتائج أعمال مكاتب المصالحة، واقتراح ما تراه الوزارة في شأنها بما في ذلك مدى ملاءمة إنشاء مكاتب خاصة للمصالحة.



نائب رئيس مجلس الوزراء

تنظيم مركز المصالحة

المادة الأولى :
تكون للألفاظ والعبارات الآتية - حيثما وردت في هذا التنظيم - المعاني الموضحة أمام كل منها:
1- المركز : مركز المصالحة.
2- الوزارة : وزارة العدل.
3- الوزير : وزير العدل.
4- الأمين العام : الأمين العام للمركز .
5- المصالحة : وسيلة رضائية لتسوية المنازعات - تتولاها مكاتب المصالحة - صلحاً كليّاً أو جزئيّاً.
6- مكاتب المصالحة : المكاتب التابعة للمركز.
7- المصلح : من يتولى أعمال المصالحة وفقاً لأحكام هذا التنظيم.
المادة الثانية :
ينشأ في الوزارة مركز يسمى " مركز المصالحة "، ويكون عمله وفقاً لأحكام هذا التنظيم.
المادة الثالثة :
مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات الصلة، تكون مهمة المركز السعي إلى تسوية المنازعات صلحاً من خلال مكاتب المصالحة.
المادة الرابعة:
تنشأ مكاتب المصالحة في مقرات المحاكم أو كتابات العدل ، ويتكون كل مكتب من مُصلح أو أكثر يُختارون من منسوبي الوزارة أو من موظفي الدولة - بعد أخذ موافقة جهات عملهم - ، أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط التي يحددها الوزير بقرار منه.
المادة الخامسة :
يكون للمركز أمين عام يُسمى بقرار من الوزير.
المادة السادسة:
يتولى الأمين العام الإشراف على المركز ومكاتب المصالحة، وله على وجه خاص ما يأتي :
1 - مراقبة أداء العاملين في المركز ومكاتب المصالحة، والعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية.
2 - الإشراف على إعداد التقرير السنوي تمهيداً لرفعه إلى الوزير.
3 - أي مهمة يرى الوزير إسنادها إليه.
المادة السابعة:
لا يجوز لمن يعمل في مكاتب المصالحة - ولو بعد انتهاء عمله - إفشاء سر اؤتمن عليه، أو عرفه عن طريق عمله في تلك المكاتب ، ما لم يكن هناك مقتضٍ شرعي أو نظامي يوجب ذلك.
المادة الثامنة:
لا تخل أحكام هذا التنظيم بحق الأطراف في إنهاء منازعاتهم صلحاً خارج إطار مكاتب المصالحة.
المادة التاسعة:
يصدر الوزير قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.
المادة العاشرة:
يعمل بهذا التنظيم بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

تعليقات