القائمة الرئيسية

الصفحات



لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية 1422 هـ

لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية1422 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (218) بتاريخ 6 / 8 / 1422
إن مجلس الوزراء



بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ٢٤٦٢/ ر وتاريخ ٦/ ٢/ ١٤٢٢هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم ٢٨٤٤٥/ ٤/ و ف وتاريخ ١٦/ ٦/ ١٤١٧هـ، المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) وتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٠٩هـ القاضي بالموافقة على لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، والمتضمن في مادته الثانية (أن يعاد النظر في اللائحة والجدول المرفق بها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذها) وأنه إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء المذكور فقد أعيد النظر في اللائحة - المشار إليها - بإدخال بعض التعديلات على بعض موادها أو إضافة مواد جديدة، وذلك في ضوء ما ظهر من التطبيق الفعلي خلال السنوات الماضية. وطلب معاليه الموافقة على اللائحة المعدلة. 

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٦٣) وتاريخ ١٩/ ٥/ ١٤٢٠هـ ورقم (١٦١) وتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٢٢هـ المعدين في هيئة الخبراء. 

وبعد الاطلاع على لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية - المعدلة - وجدول الغرامات والجزاءات الملحق بها. 

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٣/ ٦٨) وتاريخ ٨/ ١/ ١٤٢٢هـ. 

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٢٧) وتاريخ ١٤/ ٧/ ١٤٢٢هـ. 

يقرر

الموافقة على لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وجدول الغرامات والجزاءات الملحق بها، وذلك بالصيغة المرافقة. 



رئيس مجلس الوزراء

لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية

المادة الأولى:
يقصد بلفظ (البلدية) أينما ورد في هذه اللائحة الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي.
المادة الثانية:
تطبق الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وفقاً للجدول المرفق.
المادة الثالثة:
أ- يتم ضبط المخالفات بموجب محضر يحرره الموظف المختص، وتحدد التعليمات التنفيذية لهذه اللائحة إجراءات ضبط المخالفات البلدية وإثباتها.
ب- يلزم مرتكب المخالفة البلدية بإصلاح ما أتلفه ورد الشيء إلى ما كان عليه.
المادة الرابعة:
يجوز التظلم أمام وزير الشئون البلدية والقروية من توقيع أي عقوبة من العقوبات المحددة في هذه اللائحة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ العقوبة. كما يجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار.
المادة الخامسة:
يتم تحصيل الغرامات المقررة بموجب هذه اللائحة، وفقاً للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة.

المادة السادسة:

يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية أو من يفوضه وقف الترخيص.
المادة السابعة:
يصدر وزير الشئون البلدية والقروية القرارات والتعليمات التنفيذية الخاصة بهذه اللائحة وكيفية تطبيقها.
المادة الثامنة:
تلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها من اللوائح والتعليمات.
المادة التاسعة:
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها.

لمزيد من المعلومات عن جدول الغرامات والجزاءات للائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية يرجى معاينة أصل الوثيقة.

تعليقات