نظام التصرف في العقارات البلدية1392 هـ
بسم الله الرحمن الرحيمنظام التصرف في العقارات البلدية بالسعودية 1392 هـ
مرسوم ملكي رقم م/64 بتاريخ 15 / 11 / 1392
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٥٥) وتاريخ ٨ / ١١ / ١٣٩٢ هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا- الموافقة على نظام التصرف في العقارات البلدية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيا - على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 1255 بتاريخ 8 / 11 / 1392
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧٩٤٧ /٣/ر) في ٥ / ٤ / ١٣٩١ هـ، المشتملة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم (١٣٠٦٠٠ / ٢ / ١ /٦ / ١٠ / ١٣٨٢ /٣/ف) في ٢٠ / ٣ / ١٣٩١ هـ، بشأن مشروع نظام التصرف في العقارات البلدية. وطلب سموه الموافقة على ذلك.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم (١٠٣٢٩ /٣/ك) في ٢٨ / ٥ / ١٣٩٢ هـ، بشأن طلب وزارة الداخلية الموافقة على تأمين مواقف السيارات في مختلف مدن وبلدان المملكة.
وبناء على ما ارتأته اللجنة الوزارية المفوضة للنظر في معاملات المجلس والبت فيها في جلستها يوم الثلاثاء ٢٩ / ١٠ / ١٣٩٢ هـ، من ضمها إلى مشروع نظام التصرف في العقارات البلدية ، لأنه قد عالج مثل هذا الطلب.
وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم (١٠٧) في ٢٥ / ٨ / ٩٢ هـ.
يقرر مايلى :
١ - الموافقة على مشروع نظام التصرف في العقارات البلدية بالصيغة المرافقة لهذا.
٢ - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام التصرف في العقارات البلدية
المادة الأولى:الأموال العامة التابعة للبلديات غير قابلة للتصرف، ولكن يجوز في حدود ما تقر الأنظمة واللوائح الترخيص بالانتفاع بها دون مقابل أو مقابل رسم، بصورة لا تتعارض مع الأغراض المخصصة لأجلها .
المادة الثانية:
يجوز للبلديات في حدود هذا النظام ولوائحه التصرف بالأموال الخاصة التابعة لها، بما يلي:
1 - بالبيع أو المعاوضة.
2 - بالإيجار.
3 - بالترخيص بالانتفاع بها بدون مقابل أو مقابل رسم.
المادة الثالثة:
يقصد في تطبيق الأحكام السابقة بالأموال العامة : الأموال المخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بالنظام، ويقصد بالأموال الخاصة ما عدا ذلك. ويعتبر من الأموال الخاصة ما زالت عنه بالفعل أو بالنظام صفة التخصيص للمنفعة العامة من الأموال العامة .
المادة الرابعة :
يتم التصرف وفق لائحة تصدر عن رئيس مجلس الوزراء ، بناء على توصية وزير الداخلية ووزير المالية والاقتصاد الوطني .
المادة الخامسة :
يتم التصرف بناء على قرار من المجلس البلدي، أما البلديات التي لا يوجد لها مجالس بلدية فيتم التصرف بالأموال الخاصة التابعة لها بناء على قرار من وزير الداخلية .المادة السادسة :
لا يجوز أن يكون المتصرف له وزيرا أو وكيل وزارة، كما لا يجوز أن يكون موظفا من موظفي المرتبة الثامنة فما فوق في الجهة الإدارية التي تتبعها البلدية، أو موظف أيا كانت مرتبته في البلدية التي تجري التصرف، أو عضوا في المجلس البلدي الذي يصدر عنه قرار التصرف، كما لا يجوز أن يكون المتصرف له أحد أقارب من ذكر من الوالدين والأولاد وأبناء الأولاد والأزواج والأخوة والأخوات أو وكيلا معروفا لأي منهم أو مستخدمًا لهم. ولا يجوز بغير طريق الميراث أو الوصية أن ينقل حق المتصرف له إلى أي ممن ذكر طوال خمس السنوات التالية للتصرف.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم