نظام الميداليات المدنية والعسكرية1391 هـ
بسم الله الرحمن الرحيمنظام الميداليات المدنية والعسكرية السعودي 1391 هـ
مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشر من نِظام مجلِس الوزراء ، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (١٢٣) وتاريخ ٢٤ / ١ / ١٣٩١ هـ.
نرسم بما هو آت
أولاً - الموافقة على نِظام الميداليات المدنية والعسكرية ( ميدالية الاستِحقاق ، ميدالية التقدير العسكري ، ميدالية الصقر للطيران ، ميدالية سلاح البحرية ) . بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً - على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391
إن مجلس الوزراءبعد اطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (٢٠٧٠٧) في ١١ / ١١ / ١٣٩٠ هـ، المُشتمِلة على ما رفعته إدارة المراسم الملكية بخطابِها رقم (١٨٣٧) وتاريخ ١١ / ١١ / ١٣٩٠ هـ، بشأن مشروع نِظام الأنواط ( الميداليات) المدنية والعسكرية ( ميدالية الاستِحقاق و ميدالية التقدير العسكري و ميدالية الصقر للطيران وميدالية البحرية ) وطلب الموافقة على إصدار قرار مُستقل به أو إدماجه في نِظام الأوسمة السعودية ، كما يلتمس تعميد الجهة المُختصة بتأمين المبالغ اللازِمة للمشروع في تصنيع الكميات اللازِمة من الأوسمة واعتِمادها في بنود موازنة إدارة المراسم الملكية بوصفِها المسئولة عن تنفيذ النِظام بموجب المادة العاشرة من نِظام الأوسمة السعودية.
وبعد اطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (٤) في ١٨ / ١ / ١٣٩١ هـ.
يُقرِّر ما يلي
١ - الموافقة على مشروع نِظام الميداليات المدنية والعسكرية الآتية، بالصيغة المُرافِقة لهذا:
١ - ميدالية الاستِحقاق .
٢ - ميدالية التقدير العسكري .
٣ - ميدالية الصقر للطيران .
٤ - ميدالية سلاح البحرية .
٢ - وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
٣ - وعلى إدارة المراسم الرفع لوزارة المالية والاقتِصاد الوطني عن المبالغ اللازِمة لذلك للنظر في تدبيرها.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام الميداليات المدنية والعسكرية
المادة الأولىتُحدَّث ميدالية باسم ( الاستِحقاق ).
المادة الثانية
تُمنح هذه الميدالية بأمر ملكي بناءً على التِماس الإدارات المُختصة.
المادة الثالثة
تشتمل ميدالية الاستِحقاق السعوديّ على ثلاث درجات:
الأولى : مُذهبة.
الثانية : فضية.
الثالثة : برونزية.
المادة الرابعة
تُمنح ميدالية "الاستِحقاق" إلى المدنيين، ولا تُمنح لأول مرة إلا من الدرجة الثالثة باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة من شروط منح وسام الملك عبدالعزيز .
المادة الخامسة
يُحدَّد فيما يلي العدد الأقصى من الرعايا السعوديين الذين يُمكِن منحُهم ميدالية " الاستِحقاق " أو ترفيعُهم من درجة إلى أُخرى خِلال السنة الجارية:
- ميدالية الدرجة الأولى : المُذهبة.
- ميدالية الدرجة الثانية : الفصية.
- ميدالية الدرجة الثالثة : البرونزية.
المادة السادسة
تُطبَّق أحكام المواد 5 و6 و7 و8، من نِظام شروط منح وسام الملك عبدالعزيز على كُل من يُرشح لنيل ميدالية " الاستحقاق " أو يحملها، أمَّا تطبيق الأحكام المُتعلِّقة بحالات سحب الميدالية وتنفيذ التدابير المُتَّخذة بشأنِها فيجرى وِفقاً لما جاء في المادة الحادية عشرة من نِظام الأوسِّمة .
المادة السابعة
تُحدَّد أوصاف ميدالية " الاستحقاق " كما يلي:1 - تكون الميدالية من المعدن مُستديرة الشكل قطر دائرتِها (35) مليمتر، ويشتمل وجه المدالية على دائرة من الميناء الخضراء مُحاطة بخط، توشح في أعلاها بخيوط ويُكتب في أسفلِها عبارة "المملكة العربية السعودية"، ويُكتب وسط دائرة الميناء الخضراء عبارة "الاستِحقاق".
2 - تُعلق الميدالية بشريطة من القماش الموشح طولها (55) مليمترا وعرضِها (35) مليمتر ذات لون أبيض في الوسط ولون أخضر في كُلٍ مِن الجانبين بشكل عامودي مرتبطتين بحلقة تُمثل العقال. ويُطرز الشعار السعوديّ في وسط الخط العامودي الأبيض.
3 - للتفريق بين الدرجات يُرسم الشعار وتُكتب العبارات والخيوط التي توشح الميدالية بِها كما يلي:
للدرجة الأولى : باللون الذهبي.
للدرجة الثانية : باللون الفضي.
للدرجة الثالثة : باللون البرونزي.
المادة الأولى
تُحدَّث ميدالية باسم ( التقدير العسكري ).
المادة الثانية
تُمنح هذه الميدالية بأمر ملكي بناءً على التِماس من رؤساء الدوائر المُختصة.
المادة الثالثة
تُمنح هذا الميدالية إلى رجال القوات المُسلحة في الحالات التالية، ودونما النظر إلى الأقدمية:
1 - إلى ضُباط وصف ضُباط وجنود الجيش في مُختلف القطاعات و الحرس الوطني و الأمن العام و سلاح الحدود و الشرطة.
أ - عندما يجري التنويه بِهم من قِبل رؤسائهم الأعليين لأعمال باهِرة قاموا بِها أثناء العمليات الحربية أو أثناء المُحافظة على الأمن والسلامة العامة.
ب - إذا أصيبوا بجراح خطرة أثناء قيامِهم بالخدمة.
المادة الرابعة
تشتمل ميدالية "التقدير العسكرية" على ثلاث درجات:
الدرجة الأولى : للضُباط من رُتبة قائد فما فوق.
الدرجة الثانية : للضُباط وصف الضُباط.
الدرجة الثالثة : للجنود.
المادة الخامسة
تطبق الأحكام المُتعلِّقة بحالات سحب الميدالية وتنفيذ التدابير المُتخذة بشأنِها وِفقاً لأنظِمة الجيش و الحرس الوطني و الأمن العام .
المادة السادسة
تُحدَّد أوصاف ميدالية التقدير العسكري كما يلي:
1 - تكون الميدالية من المعدن مُستديرة الشكل قُطر دائرتِها (35) مليمترا.
2 - يشتمل وجه الميدالية على دائرة مُحاطة بخط وفي مُنتصفِها دائرة من الميناء الخضراء، يُرسم في وسطِها باطر بحري وعليه درع ورمحين عربيين مُتعاكسين يمتدان إلى جانبي الميدالية. ويرسم في أعلاها الصقر وفي أسفلِها مدفعين مُتعاكسين.
- يُكتب في الجانب الأيمن للدائرة عبارة "التقدير" وفي الجانب الأيسر عبارة "العسكري".
3 - تُعلق الميدالية بشريطه طولها (55) مليمترا وعرضُها (35) مليمترا، ذات لون أصفر ذهبي في النصف مُطرز عليه الشعار السعودي وفي كُل من جانبي الشريطة خط أخضر في وسطه خط أصفر بشكل عامودي.
4 - للتفريق بين درجات الميدالية، يُطرَّز الشعار وتُكتب العبارات وتكون الرسوم والخيوط التي توشح الميدالية بِها كما يلي:
للدرجة الأولى : باللون الذهبي.
للدرجة الثانية : باللون الفضي.
للدرجة الثالثة : باللون البرونزي.
المادة الأولى
تُحدَّث ميدالية باسم ( الصقر للطيران ).
المادة الثانية
تُمنح هذا الميدالية بأمر ملكي بناءً على التِماس من وزير الدِّفاع .
المادة الثالثة
تُمنح ميدالية "الصقر للطيران" لرِّجال سلاح الطيران الملكي السعوديّ، الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
أولاً : أ - إذا قاموا بأعمال باهِرة أثناء عمليات حربية أو أثناء المُحافظة على الأمن والسلامة العامة.
ب - إذا قاموا بأعمال جوية مهنية خطرة:
كمساندة القوات البرية - خرق تطويق - إتلاف معدات العدو - إسقاط طائرة العدو - العودة بطائرة مصابة بعطب للقاعدة عقب معارك أو نتيجة عطل فني وغير ذلك من أعمال بترك أمر تقديرها للرؤساء العسكريين الأعليين .
ثانياً : لقائد سلاح الجو ، بحُكم توليه هذه القيادة، و لقائد قاعدة جوية ، شرط أن يكون قد مارس بالفعل مهام قيادة قاعدة مُدة لا تقل عن خمس سنوات.
ثالثا: لمختلف العسكريين والمدنيين الفنيين فى حال تميزهم بعمل بطولي فى حقل الطيران أو لحساب سلاح الجو الملكي أو خلال عمليات مشتركة .
المادة الرابعة
تشتمل ميدالية " الصقر للطيران " على ثلاث درجات:
الدرجة الأولى : للضُباط القادة وما فوق.
الدرجة الثانية : للضُباط وصف الضُباط وللفنيين المدنيين وأساتذة المدرسة الجوية وأطبائها والمُستشارين المُلحقين بالسلاح الجوي .
الدرجة الثالثة : لجنود السلاح الجوي وللعُمال الاختصاصيين من مدنيين وعسكريين.
المادة الخامسة
تُطبَّق الأحكام المُتعلِّقة بحالات سحب الميدالية وتنفذ التدابير المُتخذة بشأنِها وِفقاً لأنظِمة الجيش و الحرس الوطني و الأمن العام .
المادة السادسة
تُحدَّد أوصاف ميدالية " الصقر للطيران " ، كما يلي:
1 - تكون الميدالية من المعدن مُستديرة الشكل قطر دائرتِها (35) مليمترا.
2 - يشتمل وجه الميدالية على دائرة من الميناء الخضراء مُحاطة بخط يُكتب في أعلاها عبارة "المملكة العربية السعودية" وفي أسفلِها عبارة "الصقر للطيران".
في وسط دائرة الميناء الخضراء دائرة من الميناء البيضاء في مُنتصفِها الشعار السعوديّ .
3 - تُعلق الميدالية بشريطة طولها (55) مليمترا وعرضُها (35) مليمترا ذات لون أصفر في وسطِها وفي كُل من جانبيها خط لون أخضر ضمنه خط أصفر عامودي.
وفي منتصف الشريطة على اللون الأصفر يطرز (الصقر).
4 - وللتفريق بين الدرجات تُكتب العبارات ويُرسم الصقر كما يلي:
للدرجة الأولى : باللون الذهبي.
للدرجة الثانية : باللون الفضي.
للدرجة الثالثة : باللون البرونزي.
المادة الأولى
تُحدَّث ميدالية باسم ( سلاح البحرية ).
المادة الثانية
تُمنح هذا الميدالية بأمر ملكي بناءً على التِماس من وزير الدِّفاع .
المادة الثالثة
تُمنح هذه الميدالية إلى رجال سلاح البحرية الملكي الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
أولاً : أ - إلى رجال سلاح البحرية الملكي إذا قاموا بأعمال باهِرة أثناء عمليات حربية أو أثناء المُحافظة على الشواطئ.
ب - إذا قاموا بأعمال بحرية خطرة يُترك أمر تقديرها للرؤساء العسكريين الأعليين.
ثانياً : إلى قائد سلاح البحرية بحُكم توليه هذه القيادة، وإلى قائد قاعدة بحرية شرط أن يكون قد مارس بالفعل مهام قيادة قاعدة مُدة لا تقل عن خمس سنوات.
ثالثاً : إلى العسكريين من مُختلف القِطاعات وإلى المدنيين الفنيين وذلك في حال تميُزِهم بعمل بطولي في حقل البحرية أو لصالِح سلاح البحرية الملكي أو خِلال عمليات مُشتركة.
المادة الرابعة
تشتمل ميدالية " سلاح البحرية " على ثلاث درجات، وهي:
الدرجة الأولى: للضُباط القادة وما فوق.
الدرجة الثانية: للضُباط وصف الضُباط والفنيين المدنيين وأساتذة المدرسة البحرية وأطبائها والمُستشارين والخبراء المُلحقين بسلاح البحرية الملكي .
الدرجة الثالثة : لجنود سلاح البحرية الملكي وللعُمال الاختصاصيين من مدنيين وعسكريين.
المادة الخامسة
تُطبَّق الأحكام المُتعلِّقة بحالات سحب الميدالية وتنفيذ التدابير المُتخذة بشأنِها وِفقاً لأنظِمة الجيش و الحرس الوطني و الأمن العام .
المادة السادسة
تُحدَّد أوصاف ميدالية " سلاح البحرية " ، كما يلي:
1 - تكون الميدالية من المعدِّن مُستديرة الشكل قُطر دائرتِها (35) مليمتر.
2 - يشتمل وجه الميدالية على دائرة من الميناء الخضراء مُحاطة بخط يُكتب في أعلاه عبارة "المملكة العربية السعودية" وفي أسفلِها عبارة " سلاح البحرية ".
في وسط الدائرة دائرة من الميناء البيضاء في مُنتصفِها رسم "بإطار بحري.
3 - تُعلق الميدالية بشريطة طولها (55) مليمتر وعرضُها (35) مليمتر ذات لون أزرق وفي كُلٍ مِن جانبيها خط لون أبيض وفي مُنتصف الشريطة يُطرز الشعار السعوديّ .
4 - للتفريق بين درجات هذه الميدالية تُكتب العبارات ويُطرز الشعار السعوديّ ، وتكون الرسوم كما يلي:
للدرجة الأولى : باللون الذهبي.
للدرجة الثانية : باللون الفضي.
للدرجة الثالثة : باللون البرونزي.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم