القائمة الرئيسية

الصفحات



نظام الوكالات التجارية 1382 هـ السعودي

نظام الوكالات التجارية1382 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
نظام الوكالات التجارية  1382 هـ السعودي
مرسوم ملكي رقم 11 بتاريخ 20 / 2 / 1382
بعون الله تعالى

باسم جلالة الملك

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

نائب جلالة ملك المملكة العربية السعودية 

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ .

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩) وتاريخ ١٣ / ٢ / ١٣٨٢هـ

وبناء على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلس الوزراء

نرسم بما هو آت:

أولًا- نصادق على نظام الوكالات التجارية بالصيغة المرافقة لهذا.

ثانيًا - على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا.

والله ولي التوفيق ، ، ،

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 89 بتاريخ 13 / 2 / 1382

إن مجلس الوزراء 

بعد اطلاعه على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٤٣١) وتاريخ ١١ / ١ / ١٣٨٢هـ، والمتعلقة بمشروع نظام الوكالات التجارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة.

وبعد الاطلاع على مشروع نظام الوكالات التجارية .

وبناء على توصية لجنة الأنظمة رقم (٢٢) وتاريخ ٣٠ / ١ / ١٣٨٢هـ

يقرر ما يأتي:

١ - الموافقة على نظام الوكالات التجارية بالصيغة المرافقة لهذا.

٢ - تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.

ولما ذكر حرر ، ، ،



رئيس مجلس الوزراء

نظام الوكالات التجارية

المادة (1):
لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية، على أن الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأس مالها بالكامل سعوديًّا، وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين.
المادة (2):
الوكلاء التجاريون الذين يمارسون عملهم وقت صدور هذا النظام ولا ينطبق عليهم نص المادة الأولى يمنحون فترة لتصفية أعمالهم ونقلها إلى الوكلاء التجاريين السعوديين خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام. ويحدد وزير التجارة والصناعة هذه الفترة بالنسبة لكل وكيل على حدة مراعيًا في ذلك سرعة التصفية وطبيعة عمله والقيد الزمني المشار إليه آنفًا.

المادة (3):

لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري إلا من كان مقيدًا في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة والصناعة، ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بإنشاء هذا السجل، وتشتمل بيانات السجل المذكور على اسم التاجر أو الشركة، ونوع البضاعة الموكل فيها، والشركة والمؤسسة الموكلة، وتاريخ التوكيل، ومدته إن كانت الوكالة محددة بأجل. وتقدم طلبات القيد بهذا السجل مع المستندات المسوغة للقيد إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة، ولا يجوز رفض القيد إلا لغير السعودي أو لمن كان سعوديًّا ممنوعًا من مزاولة التجارة وغير أهل لممارستها، ويجوز لمن رفض قيده أن يتظلم إلى وزير التجارة والصناعة.
المادة (4):
كل من يزاول أعمال الوكالات التجارية بالمخالفة لأحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعوديين كانت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تصفية الأعمال إداريًّا في الوكالة التجارية مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة أبدًا أو لمدة معينة. ويجوز لوزير الداخلية بناء على توصية من وزير التجارة والصناعة الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد .تعديلات المادة
المادة (5):
تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي:
خمسون ريال للتاجر الفرد.
مائة ريال للشركة.
وتدفع الرسوم لمرة واحدة.تعديلات المادة
المادة (6):
يعمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .

تعليقات