القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام النقض في التحقيق بمعرفة النيابة العامة

أحكام النقض في التحقيق بمعرفة النيابة العامة






الطعن رقم  0341     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 688
بتاريخ 30-04-1956
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة                    
فقرة رقم : 1
معاون النيابة هو أحد أعضاء النيابة العمومية و هم جميعاً من مأمورى الضبط القضائى فإذا أجرى التحقيق فى ذات إختصاصه المكانى فلا يمكن أن يطعن على محضره بالبطلان و كل ما يمكن أن يوجه إلى هذا المحضر هو أنه لا يعتبر محضر تحقيق بالمعنى المعروف فى القانون .


=================================
الطعن رقم  1378     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 52 
بتاريخ 21-01-1957
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة                    
فقرة رقم : 3
معاون النيابة من مأمورى الضبطية القضائية و ندبه للتحقيق من وكيل النيابة الجزئية المختص صحيح فى القانون .


=================================
الطعن رقم  1378     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 52 
بتاريخ 21-01-1957
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة                    
فقرة رقم : 4
متى كان معاون النيابة الذى تولى التحقيق قد تلقى إنتداباً بإجرائه من وكيل النيابة
و حصل التحقيق بحضور محامى المتهم بدون إعتراض منه سقط حقه فى الدفع ببطلان التحقيق كما تنص على ذلك المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية .

                ( الطعن رقم 1378 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/21 )

=================================
الطعن رقم  0939     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 782
بتاريخ 07-10-1958
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة                    
فقرة رقم : 1
لا يشترط  لإتخاذ إجراء التفتيش أن يكون مسبوقاً بتحقيق أجرى بمعرفة سلطة التحقيق ، و من ثم فلا يبطل التحقيق الذى صدر على أساسه الإذن أن يكون مأمور الضبطية القضائية الذى ندب لإجرائه أهمل فى تحليف الشاهد اليمين .


=================================
الطعن رقم  0989     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 135
بتاريخ 12-02-1962
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة                    
فقرة رقم : 8
ما تنص عليه المادة 200 من قانون الاجراءات الجنائية من أنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " - هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ينتج أثره القانونى بشرط أن يصدر صريحاً ممن يملكه و أن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق - غير استجواب المتهم - دون أن يمتد إلى تحقيق قضية برمتها و أن يكون ثابتاً بالكتابة إلى أحد مأمورى الضبط المختصين مكانياً و نوعياً.

                       ( الطعن رقم 989 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/2/12 )
=================================
الطعن رقم  1899     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 235
بتاريخ 26-03-1963
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة                    
فقرة رقم : 1
التحقيق الذى لا تملك النيابة إجراؤه هو الذى يكون متعلقاً بذات المتهم الذى قدمته للمحاكمة و عن الواقعة نفسها ، لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية سلطة التحقيق قد زالت ، أما إذا كان التصرف خاصاً بمتهم أخر ساهم فى وقوع الحادث فإن النيابة العامة بعد تقديم الدعوى للمحكمة - بل من واجبها - تحقيق ما يطرأ أثناء سيرها مما ترى فيه جريمة جديدة و لو كان منشؤها الدعوى المنظورة . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من بطلان تحقيقات النيابة التى أجرتها معه بعد تقديمها الدعوى للمحكمة لمحاكمة متهمة أخرى عن ذات الجريمة ، و ما رتبه على ذلك من عدم جواز الإستناد إلى شىء منها لا يكون له محل ، ما دام الثابت أن الطاعن ساهم فى إرتكاب الجريمة .


=================================
الطعن رقم  0324     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 696
بتاريخ 11-05-1970
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة                    
فقرة رقم : 1
أجاز الشارع بمقتضى القانونين رقمى 630 لسنة 1956 و 43 لسنة 1965 للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها ، و مفاد ذلك أن الشارع قد جعل لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائى الذى يباشره سائر أعضاء النيابة فزال بذلك التفريق بين التحقيق الذى كان يباشره معاون النيابة و تحقيق غيره من أعضائها و أصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف من حيث أثره و قيمته عن التحقيق الذى يجريه غيره من أعضاء النيابة فى حدود إختصاصهم .


=================================
الطعن رقم  5544     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 32 
بتاريخ 04-01-1983
الموضوع : نيابة عامة               
 الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة                    
فقرة رقم : 1
لما كانت القرارات التى تصدر من النيابة العامة و تحوز حجية الأمر المقضى ، هى تلك التى تصدر منها فى نطاق سلطتها القضائية - كسلطة تحقيق تباشر التحقيق طبقاً للأحكام المقررة لقاضى التحقيق - فصلاً فى بعض أوجه النزاع المعروضة عليها ، كالدفع بعدم الإختصاص المبدئى من أحد الخصوم ، أو فى طلب رد الأشياء المضبوطة ، أو فى قبول المدعى بالحقوق المدنية أو الفصل فى كفاية الأدلة المطروحة عليها بإصدار أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، و هى قرارات تقبل - بحسب الأصل - الطعن فيها إعمالاً بالمواد 163 ، 165 ، 166 ، 199 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما القرارات التى تصدرها النيابة العامة من تلقاء نفسها بموجب سلطتها الولائية بما لها من هيمنة على سير التحقيق مستهدفة بها حسن إدارته لا فصلاً فى نزاع أثير أمامها أو تصرفاً فى تحقيق ، فإنها لا تعتبر من أوامر التحقيق ، و لا تقبل الطعن و يجوز لها العدول عنها ، و من ثم فإنها لا تحوز حجية الأمر المقضى . لما كان ذلك ، و كان قرار النيابة العامة بإرسال أوراق الدعوى إلى النيابة العسكرية للإختصاص ، لم يصدر عنها فصلاً فى دفع أبدى أمامها ، و إنما أصدرته - النيابة العامة من تلقاء نفسها بموجب سلطتها الولائية بناء على ما إرتأته من أن المتهم من أفراد القوات المسلحة - فإن هذا القرار - لا يحوز حجية تمنع النيابة العامة - إذا ما أعيدت إليها الدعوى - من التصرف فيها ، و إذا خالفت الحكم المطعون فيه - هذا النظر فإنه - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ما يعيبه بما يوجب نقضه و إذ حجبت المحكمة نفسها - بهذا الخطأ - عن نظر الموضوع فيتعين أن يكون مع النقض الإحالة . 

                    ( الطعن رقم 5544 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/4 )
=================================
الطعن رقم  6823     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 207
بتاريخ 14-02-1989
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة                    
فقرة رقم : 1
من المقرر أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة - حالياً المحامى العام - مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها و هذا الإختصاص أساسه تفويض من رئيس النيابة - حالياً المحامى العام - أو من يقون مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض .


=================================
الطعن رقم  0116     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 732
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة                     
فقرة رقم : 3
لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من إختصاصه ، و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و يتيح أثره القانونى بشرط أن يصدر صريحاً ممن يملكه و أن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق - غير إستجواب المتهم - دون أن يمتد إلى تحقيق المندوب له خارج دائرة إختصاصه المكانى طالما كان هذا الإجراء فى صدد دعوى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى دائرة إختصاصه و إنعقد الإختصاص فيها لسلطة التحقيق النادبة .


تعليقات