القائمة الرئيسية

الصفحات



الفرق بين الطعن بالتزوير والطعن بالجهالة والإنكار؟

الفرق بين الطعن بالتزوير والطعن بالجهالة والإنكار؟




الفرق بين الطعن بالتزير والطعن بالجهاله والانكار؟
معرفة الفرق بين الطعن بالتزير والطعن بالجهاله والانكار :

لكى نفرق بين الاثنين لابد ان تعلم ان الطعن بالانكار او الجهالة هو من حق الورثة فقط بالاضافة الى حقة فى الطعن بالتزوير ولكن الافضل للورثة الطعن بالجهالة حتى ينتقل عبء الاثبات على الطرف الاخر
اما التزوير يكون من البائع بما انه مازال على قيد الحياه
فالطرف الموقع لايملك ان يطعن بالجهالة ولكنة يملك ان بطعن بالتزوير فقط
=====================================
كما ان الطعن بالانكار هو الطعن من غير الملتزم بالورقة العرفية المثبتة للحق على الورقة محل الاثبات ( مثل الوارث أو الخلف الخاص ) ويقع عبء اثبات صحة الورقة على من يدعي الحق وتزول حجية الورقة نهائياً لحين ثبوت صحتها.
*********************** اما ********************************
الطعن بالتزوير هو طعن المنسوب له التوقيع على الورقة محل الاثبات ( الملتزم ) فيطعن الطاعن بالتزوير ويقع عبء اثبات تزويرها عليه وتبقى حجية الورقة قائمة لحين ثبوت تزويرها.

المواد القانونيه المستنده عليها

************************
مادة (30) من قانون الأثبات
(( إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمه أصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه و كان المحرر منتجاً في النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة اصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما)).

مادة 14من قانون الإثبات
" يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار , ويكفى أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم ان الخط أو الإمضاء أو الختم او البصمة عن من تلقى عنه الحق

مادة 394 من القانون المدنى
يكفى بالنسبة للوارث الذى يدفع بعدم الإحتجاج عليه بالورقة العرفية المنسوب إلى مورثه التوقيع عليها أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لهذا المورث ،

سؤال مدي اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الطعن بالجهالة أو الانكار:
لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة توجيه يمين عدم العلم ، وليس له أن يحيل الدعوي للتحقيق أو يندب خبير للتأكد من صحة التوقيع لأن هذا يعد مساس بأصل الحق يخرج عن اختصاصه.

((((((( احكام النقض المؤيده للموضوع )))))))

قضت محكمه النقض فى احكامها **


اباح القانون للوارث فى المادة394 من القانون المدنى الاكتفاء بنفى علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمة لمورثه دون ان يقف موقف الانكار صراحة , فاذا نفى الوارث علمه لان الامضاء الذى على الورقة العرفية المحتج به عليه لمورثه وحلف اليمين المنصوص عليها فى المادة394 سالفة الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها فى الإثبات وتعين على المتمسك به ان يقيم الدليل على صحتها , وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة262 من قانون المرافعات ولا يتطلب من الوارث لاسقاط حجية هذه الرقة سلوك طريق الطعن بالتزوير
( نقض2/12/1965 مجموعة المكتب الفنى سنة16)

ومن احكامها ايضا

المقرر إعمالاً لنص المادة14 من قانون الإثبات أو الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع - فيعتبر الإقرار بورقة عرفية حجة على من وقعه - كما تمتد حجيته إلى الوارث طالما لم يطعن على توقيع مورثه بالجهالة أو الإنكار .
( الطعن رقم1979 لسنة53 ق ، جلسة1989/3/2

***قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فى الطعن بالجهالة برد وبطلان عقد بيع العقار محل التداعى . قضاء غير منهى للخصومة الأصلية المردده بين الطرفين بشأن النزاع حول الملكية . عدم جواز الطعن عليه بطريق النقض على استقلال .
( الطعن رقم 2161 لسنة 57 ق جلسة 1995/11/8)

((((((((( قواعد موجزه من محكمة النقض ))))))))))))

***الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها منه. اكتسابها ذات الحجية قبل من يسري في حقهم التصرف القانوني الذي ثبت أو تتأثر به حقوقه .

***الطعن بالإنكار أمام محكمة النقض. شرطه. أن يكون لازماً للفصل في أمر يرتبط بالطعن وحاسماً له.

***حصول الإنكار أو الادعاء بالتزوير. وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى. الدفع بالإنكار أو الجهالة لا يحول دون الادعاء بعد ذلك بتزوير المحرر.

***مناقشة موضوع المحرر ممن احتج عليه به في معنى المادة 14/ 3 إثبات. هي التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر.

***إنكار التوقيع على المحرر العرفي عدم التزام قاضي الموضوع بإجراء تحقيق متى وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط والإمضاء والختم.

***شرط إعفاء المنكر من الإثبات أن يكون إنكاره مجرداً. إقراره بالدعوى في أحد عناصرها وإدعاؤه خلاف الظاهر فيها. عليه عبء إثبات ما يخالف هذا الظاهر.

راجع الحكم
مناقشة موضوع المحرر. مؤداه. التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة. شرطه. أن تكون قبل الدفع بالإنكار أو الجهالة. م 14/ 3 إثبات.

***إنكار التوقيع على الورقة العرفية. وجوب إبدائه في صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره.

***إنكار الطاعنة وجود المحرر في ذاته. عدم اعتباره إنكاراً للتوقيع عليه.

***مجرد إنكار الخط. لا يبرر إهدار حق من يتمسك به في أن صدوره ممن هو منسوب إليه عدم كفاية وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع.

***قاعدة عدم جواز الحكم بعدم قبول الطعن بالإنكار وفي الموضوع معاً م 44 إثبات. مقررة لمصلحة مبدي هذا الدفع. ليس للخصم الأخر المتمسك بالورقة المطعون فيها التمسك بها.

***عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو برده وفي الموضوع معاً. م 44 إثبات. الدفع بالإنكار. المقصود به. م 30 إثبات. دفاع الطاعن بعدم صدور الشهادتين الطبيتين المقدمتين للتدليل على الحالة الصحية للمستأجرة - من الموقع عليهما دون أن ينسب صدورهما أو تحريرهما وتوقيعهما منه. عدم التزام المحكمة بالفصل فيه على استقلال والتأجيل لنظر الموضوع.

***النص في الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون الإثبات على أن من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع. وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون يدل على أن المناقشة المعنية بهذا النص هي المناقشة التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط .

***المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه فإن ذلك يعد تسليماً منه بصحة التوقيع عليه ونسبته إلى من وقعه، والدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار .

***نكار التوقيع على المحرر العرفي. عدم التزام قاضي الموضوع بإجراء تحقيق متى وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط والإمضاء أو الختم. وجوب أن يبين في حكمه الظروف والقرائن التي استبان منها ذلك. إغفاله بيان ذلك. خطأ.

***مناقشة الخصم موضوع المحرر العرفي المحتج به عليه. أثره. عدم قبول إنكار التوقيع. مادة 14/ 3 إثبات. حقه في الطعن بتزويره في أية حالة كانت عليها الدعوى.

راجع الحكمالنص في المادة 14/ 3 من قانون الإثبات على أن، من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمه الإصبع" مؤداه أن مناقشة موضوع المحرر تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر.

***مانكار التوقيع على المحرر العرفى. لقاضى الموضوع إجراء التحقيق بالبينة أو بالمضاهاه أو بهما معا متى رأى لزوم لذلك.

***الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية. وجوب أن يكون صريحاً. قول الطاعن بأن توقيعه على الإقرار غير مقروء. عدم اعتباره طعناً صريحاً بالإنكار. اعتداد الحكم بهذا الإقرار. لا خطأ.

***القضاء بعدم قبول الادعاء بالإنكار وفي موضوع الدعوى معاً. غير جائز. علة ذلك. الدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار.

***إنكار التوقيع. سماع الشهود مقصور على إثبات واقعة التوقيع دون الالتزام ذاته. الادعاء بالتزوير. إثباته ونفيه يكون بكافة الطرق ومنها القرائن.

***شرط إعفاء المنكر من الإثبات أن يكون إنكاره مجرداً. إقراره بالدعوى في أحد عناصرها وادعاؤه خلاف الظاهر فيها. عليه عبء إثبات ما يخالف هذا الظاهر.

***سلطة محكمة الموضوع في أن تأمر بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما في حالة ادعاء الوارث جهله بتوقيع مورثه أو إنكاره.

***إنكار التوقيع على الورقة العرفية والطعن بالجهالة. عدم التزام قاضى الموضوع بإجراء تحقيق متى رأى فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لاقتناعه بصحة التوقيع وأخذه بالورقة من غير إجراء هذا التحقيق.

***الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر ذات الإمضاء أو الختم الموقع به صراحة. إقتصار الإنكار على المدون فى الورقة كله أو بعضه ليس إنكارا بالمعنى المقصود فى المادة 394/ 1 مدنى.

***عدم إلتزام المحكمة عند إنكار التوقيع على الورقة العرفية بالسير فى إجراءات التحقيق. لها ألا تعتد بالإنكار إذا وجدت فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها باعتباره غير جدى.

***الدفع بإنكار الورقة العرفية يدحض قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة.

***للوارث الاكتفاء بنفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على الورقة العرفية لمورثه دون الدفع بالإنكار. الدفع بالجهالة من الوارث وحلفه اليمين المنصوص عليها في المادة 394 من القانون المدني. زوال قوة الورقة في الإثبات مؤقتاً.

***عدم وقوف الوارث عند حد إنكار توقيع مورثه على المحرر بل ادعى بتزويره. عبء إثبات التزوير يقع على عاتقه.

***إن قانون المرافعات لم يجعل المضاهاة وسيلة حتمية لإثبات صحة الختم أو الإمضاء، وهو إذ نص في المادة 254 منه على أنه في حالة إنكار التوقيع تأمر المحكمة بإجراء التحقيق، وإذ نص بعد في المادة 255 على أن الحكم الصادر بإجراء التحقيق يعين فيه أهل الخبرة إن لم يتفق عليه الخصوم.

***إن القانون فى باب تحقيق الخطوط لا يعرف إلا إنكار الختم ذاته فمن يعترف بالختم ولكن ينكر التوقيع به لا يقبل منه هذا الإنكار، بل عليه أن يدعى بالتزوير فى الورقة ويقيم هو الدليل عليه.

تعليقات