القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام النقض فى الدفاع الشرعى حالاته

احكام النقض فى الدفاع الشرعى حالاته




الطعن رقم  0006     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 574 
بتاريخ 02-05-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 1 
إذا كان ما أوردته المحكمة عن واقعة الدعوى مفيداً أن المتهمين لم يطعنا المجنى عليه بالسكين إلا عقب إصابة أخيهما بإصابة خطيرة بالرأس ، فذلك كان يقتضيها أن تبحث فى قيام حالة الدفاع الشرعى التى ترشح لها واقعة الدعوى على هذه الصورة ، فتثبت قيامها أو تنفيه و لو كان المتهمان لم يدفعا بذلك . 


=================================
الطعن رقم  0290     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 543 
بتاريخ 01-05-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 1 
إذا كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و كان لا يوجد فى الوقائع الثابتة بالحكم ما يفيد قيام هذه الحالة فلا يكون له أن يطعن على الحكم بمقولة إنه قد أغفل البحث فى قيامها . 

                  ( الطعن رقم 290 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/1 )
=================================
الطعن رقم  0326     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 471 
بتاريخ 27-03-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 1 
إن حق الدفاع الشرعى لم يشرع للإنتقام و إنما شرع لمنع المعتدى من إيقاع فعل الإعتداء أو من الإستمرار فيه . فإذا كان الثابت أن المتهم إنما حضر بعد إنتهاء الإعتداء على والدته فوجدها ملقاة على الأرض فعندئذ لا يكون لحق الدفاع الشرعى وجود . 

                     ( الطعن رقم 326 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/3/27 )

=================================
الطعن رقم  0438     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 612 
بتاريخ 08-05-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 1 
إذا كانت المحكمة فى صدد نفى حالة الدفاع الشرعى التى أثارها المتهم قد إستدلت بأقوال شاهدين واردة فى أوراق الدعوى فلا يجوز للمتهم أن ينعى عليها إستنادها إلى هذه الأقوال مع عدم تلاوتها بالجلسة أو سماع الشاهدين ، إذ ما دامت أوراق الدعوى الواردة فيها هذه الأوراق قد كانت تحت نظر المتهم فإنه كان عليه و هو الذى أثار حالة الدفاع الشرعى أن يفند كل ما يحتمل أن يرد عليها من إعتراضات إستمداداً من تلك الأوراق ، و إذ هو لم يفعل فلا يكون له أن ينعى على المحكمة تفنيدها دفاعه بما هو ثابت فى الأوراق . 

                 ( الطعن رقم 438 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/8 )
=================================
الطعن رقم  1111     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 284 
بتاريخ 28-11-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 1 
متى كانت الواقعة الثابتة فى الحكم هى أن المتهم كان فى حالة تجعل " تخوفه من أن يصيبه الموت أو جراح بالغة فى محله " و أنه أطلق أولاً عياراً فى الهواء فلم يكن له أثر فى رد الإعتداء بل إستمر مهاجموه فى إعتدائهم ، فأطلق عياراً آخر أصاب المجنى عليه ، فإن المتهم يكون فى حالة دفاع شرعى تنطبق عليها المادة 249 من قانون العقوبات و يكون الحكم - إذ آخذ لأنه كان واجباً عليه أن يتحرى فى إطلاق النارعلى المجنى عليه أن يكون فى موضع يكفى لتعطيل المعتدى لا أن يصيبه فى مقتل يودى بحياته - قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، ويكون من المتعين القضاء ببراءة المتهم على أساس الواقعة الثابتة بالحكم من أنه كان إزاء فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة و أنه كان لهذا التخوف أسباب معقولة . 

                 ( الطعن رقم 1111 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )
=================================
الطعن رقم  0063     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 920 
بتاريخ 09-04-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 1 
إنه لما كان القانون لا يوجب بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون الإعتداء حقيقياً بل يصح القول بقيام هذه الحالة و لو كان الإعتداء وهمياً متى كانت الظروف 
و الملابسات تلقى فى روع المدافع أن هناك إعتداء جدياً و حقيقياً موجهاً إليه ، و كان لا يشترط كذلك بصفة مطلقة فى الدفاع الشرعى أن تكون الوسيلة التى يسلكها المدافع لرد الإعتداء عنه قد إستخدمت بالقدر اللازم ، و كان النظر إلى هذه الوسيلة من هذه الناحية لا يكون إلا بعد نشوء الحق و قيامه و على أساس كون ما وقع مبرراً تبريراً تاماً أو جزئياً فإن كان ما وقع مبرراً تبريراً تاماً فقد وجبت براءته و إلا فإنه يكون متجاوزاً حدود حقه فى الدفاع و عوقب على أساس ذلك بعقوبة مخففة بإعتباره معذوراً - لما كان ذلك كله كذلك و كان ما قاله الحكم فى  نفى حالة الدفاع الشرعى عن النفس التى دفع بها الطاعن يشير إلى إحتمال قيام هذه الحالة أو على الأقل إلى إحتمال قيام حالة التجاوز فيه ، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه . 

                  ( الطعن رقم 63 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/9 )
=================================
الطعن رقم  0863     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 190 
بتاريخ 19-11-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 1 
إذا كان المتهم قد دفع التهمة عن نفسه بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس فأدانته المحكمة مقتصرة على القول بأن الإعتداء تبودل بين الطرفين و لم تشر إلى هذا الدفاع و ترد عليه بما يفنده - كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه .

               ( الطعن رقم 863 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/19 )

=================================
الطعن رقم  1038     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 141 
بتاريخ 05-11-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 1 
إذا كانت المحكمة بعد أن أثبتت أن المجنى عليه دخل الحديقة التى يحرسها المتهم ليلاً و شرع فى السرقة منه قد نفت صدور فعل من المجنى عليه يستوجب الدفاع الشرعى من المتهم ، و رتبت على ما قالته من فرار المجنى عليه إبتعاد خطره ، دون أن تبين فى حكمها أنها وزنت الظروف التى وجد فيها المتهم بفعل المجنى عليه و هل كان مجرد شروع هذا الأخير فى الفرار كافياً لأن يعيد إلى المتهم طمأنينته إلى أن الخطر قد زال مع أن المجنى عليه كان لا يزال فى الحديقة و كان الوقت مظلماً - فإن حكمها بذلك يكون مشوباً بفساد الإستدلال متعيناً نقضه .

                ( الطعن رقم 1038 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/5 )
=================================
الطعن رقم  1252     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 461 
بتاريخ 02-02-1953
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 1 
ليس فى القانون و لا فى المنطق ما يحول دون أن يعتدى شخص على غيره و أن يعتدى عليه من آخر بغير أن يترتب على ذلك لزوم أن يكون أحدهما فى حالة دفاع شرعى .

                ( الطعن رقم 1252 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )
=================================
الطعن رقم  1337     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 128 
بتاريخ 01-12-1953
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 1 
متى كانت المحكمة قد رأت أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، ثم وازنت بين الإعتداء الواقع عليه و لذى خول له حق الدفاع الشرعى و بين ما أتاه فى سبيل هذا الدفاع و رأت أنه قد تجاوز حدود ذلك الدفاع ، متى كان ذلك ، و كانت الواقعة كما أثبتتها المحكمة فى حكمها ليست من الأحوال التى نص القانون على أنها تبيح القتل العمد فى سبيل الدفاع الشرعى ، و كانت المحكمة قد أقامت حكمها على أسباب سائغة تتفق مع الوقائع التى أثبتتها ـ فإنه لا يصح مجادلتها فيما إنتهت إليه فى حدود سلطتها التقديرية 
و فى ضوء الفهم الصحيح للقانون .

                 ( الطعن رقم 1337 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/1 )
=================================
الطعن رقم  1488     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 176 
بتاريخ 21-12-1953
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 2 
إذا كان ما رد به الحكم على دفاع الطاعن ، من أنه كان فى حالة دفاع شرعى ، قد إستند فيه إلى عدم إتباع التعليمات الخاصة برجال الحفظ التى يقتضيها واجب التثبت 
و التحرى ، فإن ما قاله الحكم لا يكفى للرد على دفاع الطاعن إذ يحتمل معه أن يكون 
فى حالة تجاوز حدود الدفاع .

               ( الطعن رقم 1488 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/21 )


=================================
الطعن رقم  2070     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 399 
بتاريخ 10-01-1955
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 1 
إذ كان الحكم فى تلخيصه لواقعة الدعوى قد قال ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى و مع ذلك دان الطاعن بجريمة ضرب المجنى عليه و إحداث عاهة به ، دون أن ينفى قيام تلك الحالة أو يتناولها بالتمحيص ليبين وجه الرأى فيها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، فإن الحكم يكون قاصر البيان و يتعين نقضه .

                ( الطعن رقم 2070 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/10 )
=================================
الطعن رقم  2440     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 571 
بتاريخ 26-02-1955
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 1 
إن تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعى أو نفيها هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها .

                  ( الطعن رقم 2440 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 )
=================================
الطعن رقم  2447     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 579 
بتاريخ 26-02-1955
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 1 
إن عدم تناسب فعل الدفاع مع فعل الإعتداء لا ينظر إليه إلا عند تقدير ما إذا كانت القوة التى أستعملت لدفع التعدى زادت على الحد الضرورى أو لم تزد عليه .

              ( الطعن رقم 2447 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 )
=================================
الطعن رقم  2033     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 143 
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 4 
لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد حصل بالفعل إعتداء على النفس أو المال ، بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم و قوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، و لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم و تصوره ، بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة .


=================================
الطعن رقم  0243     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 350 
بتاريخ 25-03-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : ب 
1) مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما .

   2) إذا كان المستفاد من دفاع المتهم أمام المحكمة هو أنه كان فى حالة من حالات الإثارة و الإستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته دون أن يكون متمالكاً إدراكه ، فإن ما دفع به على هذه الصورة من إنتفاء مسئوليته لا يتحقق به الجنون أو العاهة فى العقل ، و هما مناط الإعفاء  من المسئولية ، و لا يعد دفاعة هذا فى صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقروناً بتوافر عذر قضائى مخفف يرجع مطلق الأمر فى إعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض .

   3) إذا كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المتهم قد طلب عرض هذا الأخير على الطبيب الشرعى أو وضعه تحت الملاحظة بمستشفى الأمراض العقلية ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها .

   4) قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الإمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى أمر موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .

   5) إن الإستفزاز لا ينفى نية القتل ، كما أنه لا تناقض بين قيام هذه النية لدى الجانى و بين كونه قد إرتكب الفعل تحت تأثير الغضب .

   6) متى كان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام قصد القتل فى حق المتهم تدليلاً سائغاً واضحاً فى إثبات توافره لديه ، فإن النعى عليه بالقصور فى هذا الصدد يكون غير سديد .

   7) لا مصلحة للمتهم فى التحدث عن إنتفاء ظرف سبق الاصرار ، ما دام أن الحكم لم يقم قضاءه بالإدانة على أساس توافر هذا الظرف .

    8) سبب الحادث أو الباعث عليه ليس ركناً من أركان الجريمة ، فالخلط لا يعيب الحكم ، مادام أنه لم يكن عنصراً من العناصر التى إستند إليها فى قضائه .

   9) لا يعيب الحكم المطعون فيه و قد بين واقعة الدعوى و أثبتها فى حق المتهم على صورة تخالف دفاعه و التصوير الذى قام عليه ، أن يستطرد إلى فرض آخر تمسك به الدفاع ، و قوله قولاً مقبولاً فى القانون إنه بفرض حصوله لا يؤثر فى الواقعة التى إاستخلصها و إنتهى إليها .

  10) تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاءها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها .

  11) حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه و إنما شرع لرد العدوان .

                 ( الطعن رقم 243 لسنة 38 ق ، جلسة  1968/3/25  )  

=================================
الطعن رقم  1170     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 765 
بتاريخ 24-06-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 4 
لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يستمر المجنى عليه فى الإعتداء على المتهم أو أن يحصل بالفعل إعتداء على النفس ، و من ثم فإن قول الحكم بأن الإعتداء على الطاعنين لم يكن مستمراً لا يصلح سبباً لنفى ما يمسك به الطاعنان من أنهما كانا فى حالة دفاع شرعى عن نفسيهما إزاء إعتداء المجنى عليهما ثم مطاردتهما و محاولة اللحاق بهما .


=================================
الطعن رقم  1638     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 179 
بتاريخ 15-05-1933
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 1 
يشترط قانوناً لتبرير الدفاع الشرعى أن يكون الإعتداء حالاً أو على وشك الحصول فلا دفاع بعد زوال الإعتداء . فمتى أثبتت المحكمة فى حكمها أن المتهم إنما إرتكب جريمته بعد إنقطاع الإعتداء على رجاله . فلا يكون إذن فى حالة دفاع شرعى عن غيره . و لا يلتفت لقوله إن الواقعة كلها حصلت فى وقت واحد لتعلق هذا الموضوع الذى تملك المحكمة وحدها حق تقديره بدون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض . 

                      ( الطعن رقم 1638 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/15 )
=================================
الطعن رقم  1502     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 319 
بتاريخ 25-10-1943
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 1 
إنه يشترط فى الدفاع الشرعى أن يكون الإعتداء الذى يرمى المتهم إلى دفعه حالاً أو وشيك الوقوع . فإذا كان الإعتداء قد إنتهى فلا يكون لهذا وجود ، لأن الدفاع الشرعى لم يشرع للإنتقام و إنما شرع لمنع المعتدى من إيقاع فعل التعدى . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم إنهال على المجنى عليه ضرباً بالبلطة حتى مات ، و ذلك بعد أن كان قد سقط على الأرض على إثر ضربه بالعصا من المتهم الثانى ، و أنه تمادى فى الإعتداء عليه بغير مبرر رغم محاولة أخيه منعه عنه ، فإن المتهم إذ أقدم على قتل المجنى عليه ، بعد أن زال كل خطر من جانبه و لم يعد ثمة محل للتخوف منه ، لا يكون فى حالة دفاع شرعى . و ليس فى تبرئة المتهم الثانى " أخيه " على إعتبار أنه كان فى حالة دفاع شرعى مع نفى هذه الحالة عنه هو أى تناقض ، ما دام الثابت أن هذا المتهم الثانى لم يضرب المجنى عليه إلا عندما فاجأه فى منزله يسرق و لما تكن قد عطلت قوة مقاومته على خلاف ما فعل أخوه . 


=================================
الطعن رقم  1148     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 736 
بتاريخ 11-06-1945
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 1 
إن حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه و إنما شرع لدفع العدوان . فمتى كانت الواقعة ، كما هى ثابتة بالحكم ، أن المتهم على إثر أن إعتدى عليه المجنى عليه بالفأس قد تمكن من إنتزاعها منه فصار أعزل لا يستطيع متابعة إعتدائه ، ثم ضربه هو بالفأس ، فإن هذا منه يعد إعتداء معاقباً عليه ، و لا يصح فى القانون عده دفاعاً . 

               ( الطعن رقم 1148 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/6/11 )
=================================
الطعن رقم  2253     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 420 
بتاريخ 31-03-1969
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 2 
الأصل أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد حصل بالفعل إعتداء على النفس و المال ، بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، و لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم و تصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة . 


=================================
الطعن رقم  0646     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 895 
بتاريخ 16-06-1969
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 2 
إن البحث فى تجاوز حق الدفاع الشرعى لا يكون إلا بعد نشؤ الحق و قيامه ، و لما كان الحكم قد نفى حصول عدوان من جانب المجنى عليه ، فإنه لا يكون قد قام حق للطاعن فى الدفاع يسوغ معه البحث فى مدى مناسبة طعنه للمجنى عليه بمطواه كرد على ذلك العدوان . 


=================================
الطعن رقم  7895     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1092
بتاريخ 03-11-1991
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الدفاع الشرعى عن المال وفقاً للفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات لا يبيح إستعمال القوة إلا لرد فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها 
فى الأبواب الثانى " الحريق العمد " و الثامن " السرقة و الإغتصاب " و الثالث عشر " التخريب و التعيب و الإتلاف " و الرابع عشر " إنتهاك حرمة ملك الغير " من الكتاب الثالث من هذا القانون - الجنايات و الجنح التى تحصل لآحاد الناس - و فى المادة 4/379 المعدلة بالقانون 169 لسنة 1981 " الدخول أو المرور بغير حق فى أرض مهيأة للزراعة أو مبذور فيها زرع أو محصول و المادة 1/361 المعدلة بالقانونين 120 لسنة 1962 ، 29 لسنة 1983 " خرب أو أتلف عمداً أموالاً منقولة للغير " و المادة 4/379 و المعدلة بالقانون رقم 169 لسنة 1981 من ترك بهائمه أو دوابه ترعى فى أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع بغير حق - و إذ كانت الواقعة كما أوردها الحكم يبين منها أنه لصلة القربى التى تربط الطاعن بالمجنى عليهما أنابهما فى شراء قطعة أرض زراعية و بعد أن أتم المجنى عليهما ذلك ، راقت لهما فكرة غصب تلك الأطيان لزراعتها لحسابهما ، و إذ حقق ذلك نشب خلاف بينهما و بين الطاعن فى أحقية هذه الأطيان فى الملكية و المزارعة و قد تدخل أهل الثقه للصلح بينهم و بالفعل تم ذلك على أن يترك المجنى عليهما الأرض موضوع النزاع عليهما الأرض موضوع النزاع إلى الطاعن بعد جنى محصول الطماطم كما أن الثابت مما أورده الحكم أن الأرض موضوع النزاع كانت بعيدة عن مسرح الحادث و لم يكن هناك أى شبهة حول إنتهاك حرمة ملك الغير و أن الطاعن لا يدعى أن المجنى عليهما كانا قادمين لإرتكاب أى جريمة من الجرائم سالفة الذكر و من ثم ففى هذه الواقعة - لا يتوافر حق الدفاع الشرعى عن المال إذ أن ذلك ليس من بين الأفعال التى تصح المدافعة عنها قانوناً بإستعمال القوة فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله . 


=================================
الطعن رقم  7895     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1092
بتاريخ 03-11-1991
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الإعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الإعتداء و بين الإستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول فعلاً الإعتداء على المدافع أو غيره و إذ كان ما أورده الحكم أن الطاعن لم يكن فى حالة دفاع شرعى عن النفس فى إعتدائه على المجنى عليه .................... ، بل كان معتدياً قاصداً إلحاق الأذى بالمجنى عليه لا دفع إعتداء وقع عليه و كان ما نقله الحكم عن سبب إصابات الطاعن يرتد إلى ما ثبت من أوراق الدعوى أنه بعد الإجهاز على المجنى عليه " ................ " إلتفت خلفه فوجد المجنى عليه الثانى فى مواجهته و حاول ضربه بفأس بقصد الإنتقام فتلقاها على ذراعه الأيمن فحدثت إصابته و كان للمتهم الحق فى الدفاع الشرعى فى النفس بالقدر المناسب لرد هذا الإعتداء و لكن عاجل المجنى عليه المذكور بطعنه أولى فى صدره بالسونكى و فى مقتل فشل حركته و مقاومته و تلاه بطعنه أخرى فى الظهر و فى مقتل بذات السونكى تاركاً إياه فى ظهره حتى فارق الحياة و نظراً لجسامة الطعنتين و سوء نية إحداث ضرر لا يتناسب مع ما يستلزمه حق الدفاع الشرعى - فإن مقاومة الطاعن لأفعال التعدى التى أتاها الطاعن تكون من قبيل القصاص و الإنتقام و العدوان لعدم تناسبها و هو ما تنتفى به حالة الدفاع الشرعى عن النفس كما هى معرفة به فى القانون و من ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير سديد . 

تعليقات