نموذج طلب مقدم لقاضى التنفيذ للإذن للحلول فى السير فى الإجراءات لنزع الملكية
طلب مقدم لقاضى التنفيذ
للإذن للحلول فى السير فى الإجراءات لنزع الملكية
مادة 402 ، 403 من قانون المرافعات )
السيد الأستاذ قاضى التنفيذ بمحكمة
.............................................
تحية طيبه وبعد
مقدمة لسيادتكم /.............................. المقيم ...........................
ومحله المختار مكتب
الأستاذ/................................المحامى
الكائن مكتبه
..................................................................
أتشرف بعرض الآتى :
بتاريخ .../
.../ 200م أعلن السيد /.................................
السيد /........................... المالكين للعقار .
بنزع ملكية العقار وتم تسجيل التنبيه بمكتب الشهر
العقارى بتاريخ ..../.../ 200م وحيث أن
المذكور السيد /...................... لم يكمل أو يتابع إجراءات البيع فى
المواعيد القانونية الأمر اذلى يحق معه للطالب أن يطلب إحلاله محل
السيد/.................... المذكور بصدر الطلب .
وذلك للسير فى الإجراءات عملا بنص المادتين 402 ، 403 من
قانون المرافعات .
لذلك
يلتمس
الطالب من سيادتكم إصدار أمركم بإحلال مقدم هذا الطلب محل السيد/.........الذى كان
يباشر فى سير إجراءات نزع الملكية ولم يكمل وضد كل من السيد/................
والسيد /...............والسيد /....................
وتفضلوا
بقبول فائق الإحترام
مقدمة
لسيادتكم
الطالب
ووكيلا عنه الأستاذ /....................
المحامى
التعليق علىالتنبيه بنزع ملكية العقار وإنذار الحائز وتسجيلها
مادة :401
يبدأ التنفيذ بإعلان ملكية العقار إلى المدين لشخصه أو لموطنه مشتملا على
البيانات الآتية :
1)
بيان نوع السند
التنفيذى وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند .
2)
إعذار المدين
بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبرا .
3) وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع
وأسماء الأحواض وأرقامها التى يقع فيها العقار وغير ذلك مما يفيد فى تعيينه وذلك
بالتطبيق لقانون الشهر العقارى
وللدائن أن يستصدر بعريضة أمر بالترخيص للمحضر بدخول
العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته وله أن يصطحب معه من
يعاونه فى ذلك ولا يجوز التظلم من هذا الأمر .
4) تعيين موطن مختار للدائن المباشر فى الإجراءات فى المادة
التى بها مقر المحكمة وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 1 ،3 من هذه المادة
كانت باطلة فإذا كان التنبيه على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه إلى
الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقا للمادة 281 .
مادة :402 يسجل تنبيه نزع الملكية فى مكتب من مكاتب
الشهر العقارى التى تقع فى دائرتها العقارات المبينة فى التنبيه
وإذا تبين سبق تسجيله تنبيه آخر فلا يجوز المضى فى
الإجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد وتكون الأولوية فى المضى فى
الإجراءات لمن اعلن التنبيه الأسبق فى التسجيل
ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لاحقا فى التسجيل أن يطلب
من قاضى التنفيذ أن ياذن له فى الحلول محله
فى السير بالإجراءات
مادة :403 إذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته قام
مكتب الشهر بالتأشير الجديد على هامش تسجيل التنبيه مبينا تاريخ التنبيه الجديد
واسم من أعلنه وسند تنفيذه واشر كذلك على أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله واسم من
أعلنه وسند تنفيذه .
ويحصل التأشير بأمر القاضى بالحلول على هامش تسجيل
التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه عريضة تقدم إلى مكتب الشهر.
مادة :404 يترتب على تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوزا
مادة :405 لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل
العينى فى العقار ولاينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص او امتياز فى حق
الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا فى حق الدائنيين المشار إليهم فى المادة 417
ولا من حكم بإيقاع البيع عليه إذا كان التصرف أو الرهن أو الاختصاص أو الامتياز قد
حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية .
مادة :406 تلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة
التالية لتسجيل التنبيه وللمدن أن يبيع ثمار العقار الملحقة به متى كان ذلك من
أعمال الإدارة الحسنة .
ولكن دائن بيده سند تنفيذى أن يطلب بعريضة من قاضى
التنفيذ أمرا بتكليف أحد المحضرين أو الدائنين أو غيرهم حصاد المحصولات وجنى
الثمار وبيعها .
وتباع الثمار والمحصولات فى كلتا الحالتين بالمزاد أو
بأية طريقة أخرى يأذن بها القاضى ويودع الثمن خزانة المحكمة .
مادة :407 إذا لم يكن العقار مؤجرا اعتبر المدين حارسا
إلى أن يتم البيع ما لم يحكم قاضى التنفيذ بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته .
وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز أو اى دائن بيده سند تنفيذى وللمدين الساكن فى
العقار أن يبقى ساكنا بدون أجرة إلى أن يتم البيع .
وإذا كان والعقار مؤجرا اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة
التالية لتسجيل التنبيه محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أى
دائن بيده سند تنفيذى بعدم دفعها للمدين .
وإذا وفى المستأجر الأجرة قبل التكليف صح وفاؤه وسئل
عنها المدين بوصفه حارسا .
مادة :408 مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى فى شأن إيجار
العقارات تنفذ عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فى حق الحاجزين
والدائنين المشار إليهم فى المادة 417 ومن حكم بإيقاع نالبيع عليه وذلك بغير اخلال
بأحكام القانون المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر أما عقود الإيجار غير
الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفذ فى حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال
الإدارة الحسنة
مادة :409 المخالصات عن الأجرة والحوكالة بها يحج بها
على الحاجزين والدائنين المشار إليهم فى المادة 417 ومن حكم بإيقاع البيع عليه متى
كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه بغير إخلال القانون المتعلقة بالمخالصات
الواجبة الشهر فإذا لم تكن ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا يحتج بها إلا لمدة
سنة .
مادة :401 تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى المواد 341 ،
342 ، 361 من قانون العقوبات على المدين إذا اختلس الثمرات أو الإيرادات التى تلحق
بالعقار المجحجوز أو أتلف هذا العقار أو تلف الثمرات .
مادة :411 إذا كان العقار مثقلا بتأمين عين وآل إلى حائز
بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه وجب إنذاره بدفع الدين أو تخليته العقار وإلا جرى
التنفيذ فى مواجهته .
ويجب أن يكون الإنذار مصحوبا بتبليغ التنبيه وإلا كان
باطلا ويترتب على إعلان الإنذار فى حق جميع الأحكام المنصوص عليها فى المواد 406
إلى 401
مادة 412 يجب أن يسجل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش
تسجيل التنبه خلال خسمة عشر يوماً من تاريخ التنبيه وإلا سقط تسجيل التنبيه .
مادة :413 إذا تبين تسجيل إنذار للحائز على العقار ذاته
طبقت أحكام المادتين 402 ، 403 وإذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعا له تسجيل الإنذار
.
من أحكام محكمة النقض الواردة فى شان
المواد من 401 إلى 413
من قانون المرافعات
وجوب تسجيل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل
التنبيه – وجوب التسجيل فى مكتب الشهر العقار الذى يقع فى دائرته العقار – تسجيل
التنبيه فى غير هذا المكتب لا يحتج به مع من تعامل مع المدين بشأن العقار بعد هذا
التسجيل .
( الطعن رقم 1584 لسنة 60ق جلسة 27/2/1997)
الحائز فى التنفيذ العقارى وهو من اكتسب بعد قيد الرهن –
ملكية العقار المرهون أو حقا مبنيا عليه بموجب سند مسجل سابق فى تسجيله على تسجيل
تنبيه نزع الملكية ولم يكن مسئولا شخصيا عن الدين المضمون بالرهن مادة 441 من
قانون المرافعات ، مادة 106 من قانون مدنى .
( طعن رقم 2136 لسنة 52ق جلسة 27/3/1986)
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم