القائمة الرئيسية

الصفحات



نماذج خبرات قضائية

 نماذج خبرات قضائية

 نماذج خبرات قضائية 





 نماذج خبرات قضائية 

نموذج  خبرة حول أرض ملاصقة لعدة عقارات


قضية :………………………
ضـــد:……………………….
نحن    ……………الخبير القضائي في الطرق والقنوات المختلفة الموجودة مقره بشارع ……………………..بسكرة والمعين بحكم صادر عن محكمة ………..بتاريخ ………………….
حيث تم تكليفنا للقيام بالمهام التالية :
1-    إستدعاء أطراف النزاع  قانونا .
2-     الإنتقال إلى العقار محل النزاع وتحديد موقع الشارع وأصل ملكيته .
3-     تحديد ما إذا كان الشارع المتنازع عليه هو الممر الوحيد للمرجع ضدهما للوصول إلى عقارهما :
4-   تحديد ما إذا كان هناك ممر آخر للمرجع  ضدهما للوصول إلى عقارهما والقول ما إذا كان ذلك شاقا أم لا وعلى الخبير إعداد تقرير بذلك مرفقا بكل وثيقة تم الإطلاع عليها ومخطط بياني .
تقريــــر الخبـــرة :
المهمة الأولى : تم إستدعاء الأطراف بواسطة برقيات مؤرخة في :……….على أن يتم اللقاء في مقر بلدية ………....لتسلم الوثائق .
     حيث حضر جميع الأطراف في الوقت المحدد لهم على الساعة……..حيث إستلمنا الوثائق من كل طرف .
المهمة الثانية :تم إنتقال إلى العقار محل النزاع، وأخذنا قياسات ميدانية ، وأعددنا مخططا مرفقا بهذا التقرير حيث تبين أن الأرض محل النزاع ملاصقة للمرجع والمرجع ضدهما وهي عبارة عن أرض عرضها…….متر وبطول……..، تحد أرض المرجع ……..من ناحية الجنوب بطول ……..وأرض المرجع ضدهما :…………من ناحية الشمال بطول قدره:………..متر لكل واحد منهما .
بعد تفحص وثائق الأطراف تبين أن :
2-  هناك تناقض ففي الوثائق المقدمة من طرف المدعى عليهما ………..وهي مشهرة ومسجلة لدى مصالح الحفظ العقار بـــ ……..، تذكر  بأن هناك شارع في الجهة الشمالية لعقاريهما وفي العقد العرفي المؤرخ في:……..المقدم من طرف المرجع ……….ورد في الحدود من ناحية الجنوب أبناء ……..ولم يذكر الشارع .
3-  تبين أن الشارع كان مبرمجا فقط تم الإستغناء عنه لأنه ليس له إمتداد لا من الناحية الغربية أو الشرقية وبما أن الوثائق المقدمة من طرف المدعى لاترقي لدرجة الرسمية لعدم خضوعها لعملية الشهر العقاري ، ولأن ذكر الحدود في العقد الرسمي المقدم من طرف المدعى عليهم  بشكل أو آخر لايلغي أحقية الآخرين  في حيازتهم للأرض التي تعتبر هي إمتداد لملكيتهم الواردة في عقد البيع العرفي الذي يشوبه عيب وهو نقص الإشهار العقاري .

المهمة الثالثة : إن الشارع المتنازع عليه ليس هو الممر الوحيد للمرجع ضدهما للوصول إلى عقارهما .
المهمة الرابعة : نعم هناك ممر آخر للمرجع ضدهما للوصول إلى عقارهما وبكل سهولة .



الخلاصـة :
       بما أن الأمر يتعلق بأرض ملاصقة لعقارات الأطراف المتنازعة ، أحدهما يطالب بأن تكون شارع وآخر يريد ضمها لأرضه وبعد الإذن من المحكمة الموقرة ومن خلال المعاينة الميدانية تبين أن الأرض ليست صالحة بأن تكون شارع لأنه يفترض أن يكون له إمتداد طويل ويؤدي غرض ما كوجود  قنوات به أو مداخل لمساكن الغير ، وفكا للخصومة ، وبعثا لروابط الجيرة ، وبعد الإذن من المحكمة الموقرة :
-         إقترحنا بعد أخذ ورد مع كل طرف على حدى حلا وديا يرضي الأطراف المتنازعة وبفك هذا النزاع .
01-          يأخذ المدعى ………..من الأرض محل النزاع……….أمتار على طول ملكه ………مترا
02-          يأخذ المدعى عليهما……...و……….كل منهما………..امتار على طول ملكه………مترا
03-          يقوم الكدعى عليهما…………..بدفع مبلغ………..دبنار، إلى المدعى……مناصفة بينهما
04-    على المدعى عليهما……..و……القيام ببناء الجدار الذي يفصل بين عقاريهما وعقار المدعى حسب التحديد المبين أعلاه في النقط 1و2 نفقتهما الكاملة ،كلا منهما حسب الجهة المقابلة لملكه ، بالعلو المناسب .
   وتم تحرير محضر للصلح أمضوه أمامنا ثم إنتقلنا معهم إلى موثق لتحريره في قالب رسمي وأرفق بتقرير هذه الخبرة.
المصاريف :
-         المراسلة :100.00 دج
-          التنقل من بسكرة إلى قمار وبأجهزة القياس الطبوغرافية 2000.00دج .
-         فحص الوثائق وسماع الأطراف : مجانا.
-         إعداد المخطط :مجانا
-         إعداد التقرير: مجانا.
-         كتابة التقرير مجانا.
-         الطوابع والتنقل من بسكرة لقمار لوضع الخبرة :900.00 دج.
-         المجموع:3000.00 ثلاثة آلاف دينار جزائري .
-         المبلغ المسبق::2000.00دج. ألفيـن دينار جزائري .
المبلغ المتبقي: 1000.00دج ( ألف دينار جزائري .

                                                                                     

                                                                                          الخبيـــر القضائي





نموذج خبرة في الإغتصاب



BISKRA LE 03 JANVIER 2005                                     REF/35/2005
Je soussigne Docteur medecin legiste  et Expert des Tribunaux; agissant sur requisition de Monsieur l′ officier de la police judiciaire du 4 eme arrondissement en date du 03.01.2005 a l′effet de proceder a l′ examen e X.                                                                                        

J′ EXPOSE LES CONSTATIONS SUIVANTES

 L EXAMEN CLINIQUE DE LA MARGE ANALE :
       L′ ABSENCE DE LESION DE VIOLENCE DE LA MARGE ANALE      
L EXAMEN CLINIQUE DE LA MARGE VAGINALE :
LA PRESENCE DE 02  DECHIRURES DE L′ HYMEN ANCIENNES  ET COMPLETES ET TRADUISANT UNE ANCIENNE PERTE DE LA VIRIGINITE.
   L EXAMAN DU  RESTE DU CORPS A MONTRE.    

L′ ABSENCE DE LESION DE VIOLENCE SUR LE CORPS.                             
 CONCLISION:
L′ ABSENCE DE LESION  DE VIOLENCE DE LA MARGE ANALE.                L′ ABSENCE DE LESION  DE VIOLENCE SUR LE CORPS.
LA PRESENCE  DE LESION DE L′HYMEN A TYPE DE 02                              DECHIRURES ANCIENNES ET COMPLETES ET TRADUISANT UNE PERTE DE LA VIRGINITE.                              







-------------------------------------------------------------------------------------
-         عدم وجود علامات العنف على مستوى الجسد .
-         عدم وجود علامات العنف على مستوى فتحة الشرج.
-    وجود علامات عنف على مستوى غشاء البكارة والمتمثلة في تمزقين قديمين وكاملين والذين ترتبا عنهما فقدان كلي للعذرية .




نموذج  تقرير تزوير بطاقة شخصية



       بناء على كتاب النيابة المؤرخ في     /   /19 وإنتدابي أنا /……..الخبير بالإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي .

المطلوب
بيان إذا كانت البطاقة سالفة الذكر قد حررت بخط أي من المستكتبين من عدمه .
الفحص :
أولا- المستند موضوع البحث
ثانيا- أوراق المضاهاة:
-         ورقتا إستكتاب السيد/………….بالمداد الجاف الأزرق بخط رقعي القاعدة .
-         ورقتا إستكتاب السيد/……….بالمداد الجاف الأزرق بخط رقعي القاعدة متوسطة الدرجة .


وقد جاءت الإستكتابات جميعها بصورة طبيعية خالية من مظاهر التحريف وهي نماذج صالحة لإجراء عملية المضاهاة.

ثالثا- عملية المضاهاة:
بمضاهاة الخط المحرر به بيانات البطاقة الشخصية رقم …………والمنسوبة لسجل مدني ………..وجدنا أنه يختلف عن خط أي من المستكتبين…………،………………ويكفي لإثبات ذلك الإختلاف في المستوى الخطي والأسلوب الكتاب المتمثل في تكوين المقاطع والأحرف المختلفة وإتصال بعضها ببعض والأوضاع النسبية بينهما حيث أن الكاتب في المستند موضوع البحث شخص يتمتع بمستوى كتابي أرقى مما ظهر بإستكتاب أي من المذكورين  أعلاه .
النتيجــة :
أن أيا من…………..،……………..لم يكتب بيانات البطاقة موضوع البحث المنسوب لمكتب سجل مدني………بإسم……………..تحرير في…………../……………/………………










                                                                                                    الخبيـــــــر



نموذج  تقرير خبرة في  تزوير رخصة قيادة




بناء على كتاب النيابة برقم:………..المؤرخ………….وإنتدابي أنا/……..الخبير بالإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب  الشرعي أقر بأنني تسلمت ظرفا مختوما بالشمع الأحمر بختم ……….وكيل النائب العام وبفضه وجدنا بداخله ::
1-  رخصة قيادة رقم………….منسوب صدورها من قسم مرور……….ومؤشر داخلها بالنظر والإرفاق بتاريخ ……………….
2-  إفادتان من إدارة مرور………بهما نماذج قالب ختم شعار الجمهورية المستعمل في بصم الرخص المماثلة للرخصة المضبوطة وتحمل إفادة منهما عدة توقيعات للمسؤولين عن التوقيع على الرخص المماثلة عليهما بالنظر والإرفاق بتاريخ……….وتاريخ …………. وقد تأشر منا على تلك المستندات بالنظر وإثبات رقم القيد .
المطلوب

إجراء عملية المضاهاة بين التوقيعات الثابتة على الرخصة المضبوطة مع التوقيعات والأختام الصادرة من إدارة مرور ……….لبيان مدى صحتها من عدمه وإن كان تزوير يوضح إتقانه ومدى إمكانية خداع الشخص العادي بها من عدمه.
أولا   فحص السند موضوع البحث :
ثانيا-  التوقيعات موضوع الفحص :
ثالثا- البصمات موضوع الفحص:
رابعا- أوراق المضاهاة:

النتيجة :
نقر ما تقدم :
1-  بصمات شعار الجمهورية الثابتة بتلك الرخصة لم تؤخذ من قالب شعار الجمهورية الخاص بقسم مرور ……………وإن تشابهت مع بصمات مضاهاة ولكنها إصطنعت .
2-   التوقيعات ليست لأخحد من المسؤولين بقسم مرور………برخصة القيادة المنسوب صدورها لقسم مرور………تحت رقم……………….بإسم ………………
3-    مثل تلك البصمات موضوع البحث قد ينخدع بها الشخص العادي .
تحريــرا في       /   /  

نموذج  تقرير خبرة جبائية


الأستاذ:………………….                                                   باتنة في:…………………….
مستشار جبائي وخبير قضائي
العنوان: …………………………
الهاتف والفاكس:……………..



المرجع: حكم الغرفة الإدارية بتاريخ 22/09//2002 قضية رقم………..الفهرس رقم ………………
بشأن القضية بين السيدة……………………المقيمة بحي …………….من جهة والسيد المدير الولائي  للضرائب ببسكرة من جهة أخرى .

نحن الأستاذ……………..مستشار جبائي معتمد من طرف وزارة المالية وطبقا لليمين المؤدى أمام رئيس المجلس القضائي لولاية بسكرة بلغنا من طرف السيدة:…………بنسخة من القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ 22/09/2002 بشأن القضية المباشرة من طرفها ضد السيد مدير الضرائب لولاية بسكرة
 وبناء على القرار السالف الذكر، كلفتنا الغرفة الإدارية لجلس قضاء بسكرة بالخبرة وحددت هاته المهمة كما يلي :
" بحضور الأطراف إجراء تدقيق في محاسبة المدعية لسنتي……./……..وتحديد رقم الأعمال وعلى ضوءه تحديد الضريبة على الدخل الإجمالي لسنة 97 والضريبة على الدخل الإجمالي وباقي الرسوم لسنة 1998 الواجب أداؤها للإدارة- كل ذلك بعد الإطلاع على مختلف أنواع المستندات والفواتير "
وبناء على هذا القرار قمنا بتاريخ ……..بإبلاغ طرفي النزاع بتاريخ بداية الخبرة التي حددت : في ……….وطلبنا منهم الحضور إلى محل المعني الموجود……..على الساعة…………………
وعند التاريخ المذكور وجدنا السيد ممثل المدعية في إنتظارنا ومن ثم إتصلنا بالسيد………….. رئيس مفتشية الضرائب ………..الضواحي الذي انتدب لهذا الشأن من طرف مديرية الضرائب لولاية بسكرة .
وبعد إطلاع  الأطراف على موضوع الخبرة ومناقشة كل النقاط المذكورة في الحكم الآنف الذكر قمنا بتفحص كل الوثائق والمستندات التي سلمت لنا قبل كل طرف في القضية وتتمثل كما يلي :
من جانب المدعى :
-         نسخة من السجل التجاري، وبطاقة الترقيم الجبائي .
-         نسخة من مستخرج من التشطيب في السجل التجاري.
-         نسخة من الجداول الضريبية محل التحقيق لسنوات ……………………
-         نسخة من الشكوى التمهيدية المقدمة من طرف المعني .
-         إعلان بالرفض من طرف الإدارة .
-         شهادات  من تجار الجملة ممولي تجار التجزئة .
-         الجدول الضريبي بالنسبة لتوقيف النشاط بتاريخ……………
-         نسخة من التبليغ بالتسويات .



ومن جانب المدعى عليه : أي إدارة الضرائب :
          
-         نسخة من مستخرجات الضرائب لسنوات ……………….
-         إشعار بالإلتزام .
-         نسخة من العقد الجزافي لسنوات ……………………….

بخصوص الدفاتر المحاسبية الإجبارية ، التي لم يتم تقديمها من طرف المدعي بحيث صرح لنا بخصوص  ذلك وبحضور رئيس المفتشية بأن الدفاتر المذكورة سلمت لهذا الأخير الذي لم ينف بما جاء به المدعى .
وبعد إطلاعنا على كل هذه الوثائق وفحصها ودراستها بدقة إتضح جليا بإمكانية معالجة القضية في شقها القانوني بالإعتماد على مراجعة الجوانب التي لم تأخذ بعين الإعتبار من طرف الإدارة .
فمن حيث مضمون الفرض التلقائي يستوجب تسجيل بعض التحفظاتت بخصوص المراجع الأساسية المتعمدة من طرف المصالح الجبائية ولاسيما المعلومات الواردة إلى المصلحة من خلال الكشوف نموذج 908، وذلك فيما يتعلق بكيفيات إستغلالها بالنسبة للأنشطة التي تم بشأنها عمليات الشراء حسب ما تثبته الشهادات المقدمة من طرف المدعي……… 
حيث أنه وعلى ضوء ما سبق يستنتج وجود إزدواج ضريبي في مابين الفرض الضريبي الأول والمتمثل في إصدار العقد الجزافي بموجب التبليغ رقم…….المؤرخ في…….……. والجدول الإضافي الناتج عن عملية التسوية الجبائية موضوع النزاع .
حيث أنه وبعد تفحص الجدول الإضافي الصادر تحت رقم ………..إتضح بان تأسيسه قد تم على الكشوف المذكورة آنفا حسب ما يبينه التبليغ بالتسويات ……….المؤرخ في ………، وذلك بالرغم من أن هذه الأخيرة تخص نشاط التجزئة وبينما الآنشطة الأخرى المتمثلة في تحميص القهوة وتجارة الجملة في المواد الغذائية فإنها كانت موضوع جدول تصفية بالنسبة لتوقيف النشاط Role  de Cessaire الصادر تحت رقم ……..والمتمثل بالفترة المحددة من …………إلى غاية التوقيف عن النشاط  بتاريخ …………..
حيث أنه وبعد التحقق من وجود الإزدواج الضريبي الضريبي موضوع النزاع فإنه من الضروري أن يترتب عليه إلغاء ما تم إصداره من طرف المدعى عليها وذلك حسب المنوال التالي .

1/ في مادة الرسم على القيمة المضافة T.V.A:
    
السنة
رقم الإعمال
الحقوق
العقوبة
مبلغ الإلغاء
1998
1940.170
407.476
101859
509.295


2/ ممارسة النشاط المهني ((T.A.P :

السنة
رقم الإعمال المعتمد
الحقوق الصافية
العقوبة
مبلغ الإلغاء
1998
1.940.170
49.474
12.369
61.843





3/ الضريبة على الدخل الإجمالي( I.R.G)

السنة
رقم الإعمال
الحقوق
العقوبة
مبلغ الإلغاء
1997
498.420
94.799
14.220
109.019
1998
587.120
111.474
16.721
128.195
المجموع



237.214

4/ في مادة الدفع الجزافي V.F:

السنة
مبلغ الأجور
مبلغ الحقوق
العقوبات
مبلغ الإلغاء
1998
144.000
8.640
2.160
10.800


5/ في مادة الضريبة عن الدخل الإجمالي أجور :

السنة
مبلغ الأجور المدفوعة
مبلغ الحقوق
العقوبة
مبلغ الإلغاء
1998
144.000
8.640
2.160
10.800


       هذا كل ما توصلنا إليه في إطار الخبرة التي كلفنا بها من طرف مجلسكم الموقر وذلك إستنادا للقوانين سارية المفعول .

     وبهذا نكون قد أنهينا المهمة المسندة إلينا في اليوم والشهر والسنة المذكورين أعلاه .

الأتعاب النسبية:                    15.000
مصاريف الإقامة:                  2.400
مصاريف النقل                      1.600
مصاريف الملف والإيداع         1.800

المجموع 20.800 دج .



                                                                                         الخبيـــــــــر

  


تقرير خبرة في منازعة ضد أملاك الدولة



1-نص القرار الإداري رقم …………الصادر بتاريخ :22/03//1998
قرر المجلس حال فصله في المنازعات الإدارية علنيا حضوريا إبتدائيا
في الشكل: قبول الترجيع بعد الخبرة
في الموضوع : بإلغاء الخبرة المحررة من قبل الخبير…………..المودعة بتاريخ :10/11/96 بكتابة ضبط المجلس ومن جديد بتعيين السيد/……………خبيرا للقيام بنفس المهمة المحددة في القرار التمهيدي الصادر بتاريخ:30/06/1996، وعلى الخبير أن يحضرر محضرا لعملياته يودعه بكتابة ضبط المجلس في أجل شهرين من تاريخ تسلمه نسخة من هذا القرار وعلى المدعين تسبيق مبلغ 3000دج تودع بكتابة ضبط المجلس على ذمة الخبرة ، المصاريف محفوظة .
2-المهام المحددة في القرار التمهيدي الصادر بتاريخ :30/06/1996:
-    الإنتقال إلى الأرض محل النزاع الكائنة………بحضور الأطراف وتحديد المساحة المدمجة وتبيان معالم حدودها وتقييمها نقدا بالإستعانة بالمصالح التقنية لإدارة أملاك الدولة وحسب القوانين السارية المفعول ، كل ذلك بعد الإطلاع على وثائق الطرفين .
3-الخبيـر:
نحن السيد……………….خبير معتمد لدى المجلس القضائي، وتنفيذا للقرلار الإداري رقم…….الصادر  بتاريخ 22/03/1998، قمنا بالمهام التالية .

4-القيام بالمهمة :
بتاريخ 21/06/1998 تقدم إليناالسيد……….موكل ……………بموجب موثق بباتنة بنسخة تنفيذية  من القرار الإداري الصادر بتاريخ 22/03/1998 وكذا القرار الإداري الصادر بتاريخ 30/06/1998.
بتاريخ24/06/1998، قمنا بإستدعاء الطرفين بموجب رسائل مضنة الوصول ، نطلب منها الحضور يوم04/07/98 بمحل النزاع .
5- الإنتقال والمعاينة :
بتاريخ 04/07/98 إنتقلنا إلى الأرض محل النزاع الكائنة……….بسكرة، فوجدنا الأطراف في إنتظارنا وهما السيد…………ممثلا…………..والسيد………………وض من طرف بلدية بسكرة .

وبحضورهما ، قمنا بمعاينة الأرض محل النزاع ، فأخذنا أبعادها ومقاساتها، فأعددنا مخطط توضيحي لها أرفقناه بهذا التقرير .

ملاحظــة: صرح الطرفان أنه لايوجد خلاف حول مساحة الأرض المدمجة، وإنما الخلاف يدور حول مبلغ التعويض المقترح من طرف الإدارة .

تعريف الأرض محل النزاع :
يتمثل  محل النزاع في قطعة أرض بيضاء صالحة للبناء شكلها شبه منحرف قاعدتها الكبرى 50.50 م قاعدتها الصغرى 36.00متر وإرتفاعها 20.00 متر ( أي مساحة إجمالية قدرها865.00 متر مربع (ثمانية مئة وخمسة وستون م2)



هذا العقار أدمج من طرف بلدية بلدية بسكرة لإنجاز الطريق الرابط بين نهج شارع……….وشارع …………ويحده من الشمال الطريق العمومي ، من الجنوب كذلك…………….من الشرق………….غربا الطريق العمومي .


أصل الملكية: هذا العقار  جزء من ملك ………….حسب شهادة توثيقية بنقل عقار بعد وفاته رقم ……………..المؤرخة في 25/04//1998 معدة من طرف الأستاذ……………موثق ببسكرة.

بعد المعاينة الميدانية ، إستمعنا إلى تصريحات الأطراف وإستلمنا منهم الوثائق .
  
  - تصريحات الأطراف

تصريحات المرجعين: ………………عنهم……………….صرح لنا أن بلدية بسكرة قامت بنزع جزء من ملكيتهم وأنجزت فوقها مشروع…………وأقترحت علينا مبلغا زهيدا به لسببين الأول هو أن التعويض لم يتم في وقته والثاني هو أن سعر المتر المربع المحدد من طرف مصالح أملاك الدولة لم يؤخذ بعين الإعتبار القيمة التجارية الحقيقية للأراضي كونها صالحة للبناء وتقع في وسط المدينة.
وما نطالب نحن هو تحديد سعر تحقيق مناسب كتعويض .

تصريحات المرجع ضدها ، بلدية بسكرة :
صرح لنا السيد……………..ممثل البلدية أن المبلغ المقترح كتعويض للمرجعين قد حددته مصالح أملاك الدولة وحسب القوانين كما هو مبين في القرار رقم 109/92 المؤرخ في:09/03/92 المتضمن نزع ملكية العقارات  والحقوق العينية العقارية  التي تشكل أرضية الأشغال مشروع إنجاز طريق ……………ولايمكن للبلدية تغيير ذلك المبلغ 108.380.00 دج ويشمل أرض مساحتها 865.00 م2 بها 11 دقلة نور وستة نخلات مش دقلة، أربعة أشجار برتقال وإثنان تفاح .

6- وثائق الأطراف :
أ- وثائق المرجعين :
1- وكالة خاصة من فريق :………………..
عدد………………….مؤرخة في: 16/09//1992 معدة من طرف الأستاذ موثق بباتنة .
2-شهادة توثيقية بنقل عقار بعد وفاة رقم………….مؤرخة في:25/04/1988 معدة من طرف الأستاذ………….موثق ببسكرة، يعين فيها العقار ملك……………..كالآتي جنان معروق بـ…………والكائن …………..بسكرة والمتربع على مساحة1600مم2 به أربعة عشر(14) نخلة دقلة نور وواحد وثمانون نخلة مختلفة النواع ( جملة النخيل95 نخلة) يحدد جنوبا ملك……..شرقا………………غربا……………….وشمالا الطريق العام .
3- مراسلة رقم ………….مؤرخة في12/04/92 من بلدية بسكرة إلى السيد…………تدعوه للتقرب لدى مصالحها لإتمام إجراءات التعويض المالي المقدر بمبلغ 108.380.00 دج





ب- وثائق المرجع ضدها (بلدية بسكرة ):

1-مستخرج مداولات المندوبية التنفيذية البلدية مؤرخ في 28/06/1994.
2-قرار  ولائي رقم…….مؤرخ في 09/03/1992 يتضمن نزع ملكية العقارات والحقوق العينية العقارية التي تشكل أرضية الأشغال التي يشملها مشروع إنجاز الطريق …………….مع ملف يتضمن قائمة الأملاك الذي شملهم النزاع، ومن بينهم …………………

7- تقييم العقار نقدا:

الإتصال بالمصالح التقنية :
بتاريخ 08/09/98 إتصلنا بمصلحة التقويمات العقارية بمديرية أملاك الدولة لأخذ معلومات حول طريقة تقييم الآراضي الصالحة للبناء في مدينة بسكرة فتحصلنا على المعلومات التالية: أن مصالح أملاك الدولة تقيم الأراضي الصالحة للبناء عن طريق المقارنة .
وحسب السوق العقارية، وتم تقسيم المدينة إلى مناطق ، بالنسبة للمنطقة التي تتواجد فيها الآرض التي تم نزعها………فإن آخر تقويم قامت به المصالح المعنمية كان سنة 1995 وحدد سعر المتر المربع آنذاك بألف وستمائة دج (1600.00 دج/ م2)..
وفيما يخص الأسعار الحالية ، أكد لنا مســـؤول  قسم الخبرات والتقويمات العقارية أن أقصـى سعر للمتر المربع للأراضي الصالحة للبناء والواقعة بوسط مدينة بسكرة فهو 3000.00دج/ م2
أ‌-       التحقيق الميداني :
بإتصالنا ببعض الخواص ، إتضح لنا أن السعر المتداول بينهم في بيع وشراء الأراضي الصالحة للبناء في منطقة………….أين يتواجد النزاع يتراوح بين 8000.00 إلى 15000.00 دج /م2 أي بمعدل 11500 دج /م2 .
ج- تقييم الأرض نقدا :
بعد إتصالنا  بمصالح أملاك الدولة والتحقيق الميداني الذي أجريناه حول سعر  الآرض الصالحة للبناء والواقعة بضواحي مدينة بسكرة ، فإننا نقدر الأرض التي تم نزعها كما يلي :
·       المساحة المدمجة:865.00 متر مربع .
·       سعر المتر المربع المتوسط 2300.00 دج .

إذن قيمة الأرض هي :865.00×2300.00= 10989.500.00دج أي مبلغ مليون وتسعمائة وتسعة وثمانون ألف وخمسمائة دينار جزائري .
هذا ما إستطعت التوصل إليه ، والنظر لهيئة المجلس الموقر
حرر ببسكرة يوم :15/09/1998                                                          الخبيـر

المرفقـــــات :

-         مخطط لمحل النزاع .
-         وكالة رقم595/92 مؤرخة في 16//09/1992
-         شهادة نقل عقار بعد وفاة رقم1050 مؤرخة في25/04/1988.
-         مراسلة رقم 827/مم/92 مؤرخة في 12/04/1992
-         مستخرج من مداولات المندوبية التنفيذية البلدية مؤرخ في 28/06/1994


-         قرار ولائي رقم109/92 مؤرخ في 09/03/1992 .

جدول المصاريف :

  - إرسال البضائع- طوابع                800.00دج
  - الإنتقال والمعاينة                        1000.00دج
-         سماع الأطراف                         500.00 دج
-         الإطلاع على الوثائق                   800.00 دج
-         الإتصال بمختلف المصالح والتقويم  1500.00 دج
-         أشغال الخبرة وإعداد المخطط         200.00دج
-         إعداد التقرير                             500.00 دج
  - كتابة التقرير       500.00                          دج

المجمـــــوع /                               7.600.00 دج
المبلغ المسبق                                3.000.00دج
المبلغ الإضافي /                           4.600.00 دج



                                                                                       
                                                                                                 الخبيــــر

تعليقات